مرسوم رقم 65-213 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 غشت سنة 1965 يتضمن الاحتفاظ بالتعويض لتعاونيات الحبوب التي تتدخل بعمليات التصدير 1036
المادة الأولى
فتح المادةيجوز للمكتب الجزائرى المهني للحبوب في مراكز الموانىء البحرية الخالية من مخازن التصفية والتحويل | ان يدفع الى التعاونية التي تؤدى خدماتها لاجراء التنسيق ومزح الحبوب المخصصة للتصدير في موسمي 1963 – 1964 و 1964-1965 المكافآت الاضافية الخاصة بالخزن وكذلك بدفع التعويض الاجمالي الخاص بالدخول والخروج الذي يترتب لصالح مخازن التصفية والتحويل عند ما تستلم حبوبا من انتاج محلي .
المادة 2
فتح المادةتمول المكافآت والتعويضات المذكورة اعلاه من منتوج رسوم الخزن الذى يقبضه المكتب الجزائرى المهنى | للحبوب عملا بالمرسومين المذكورين المؤرخين في 30 غشت سنة 1963 و 15 اكتوبر سنة 1964
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 غشت سنة 1965 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر
- مرسوم رقم 63-318
- مرسوم رقم 63-319
- مرسوم رقم 64-301
- مرسوم رقم 64-302
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 65-214
مرسوم رقم 65-214 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 غشت سنة 1965 يتضمن أسعار القموح والشعير والخرطال والذرة وكيفيات تأدية قيمتها وخزنها واعادة بيعها عن موسم 1965 – 1966 1036
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.