مرسوم رقم 65-212 مؤرخ فى 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 غشت سنة 1965 يتعلق بالرسوم المماثلة للضريبة المطبقة فى موسم الحبوب الخاص بعام 1965-1966 1034
المادة الأولى
فتح المادةيرخص للمكتب الجزائري المهني للحبوب خلال موسم 1965 – 1966 باستيفاء الرسوم التالية : 1 – رسم احصاء : در . دج عن قنطار القمح الطرى والصلب والشعير والخرطال والذرة والارز يجرى اقتطاع رسم الاحصاء لفائدة ميزانية المكتب الجزائرى المهنى للحبوب من قبل المنظمات المختزنة وذلك عن القيمة التي تدفع الى المنتجين او التي تدفع من المستوردين عن كل قنطار يعاد بيعه الى المشترين 2 رسم الطحن المستوفى لفائدة ميزانية المكتب الجزائري المهني للحبوب وقدره : . ر. دج عن كل قنطار من الدقيق والسميد يجرى تسليمه للسوق الجزائرية
3 - رسم التخزين المخصص لتغطية النفقات الناجمة عن تمويل مصاريف المخزونات وقدره : 40 10 دج عن قنطار القمح الطرى والصلب والشعير والخرطال والذرة يستوفى رسم التخزين لفائدة المكتب الجزائرى المهنى للحبوب ويتحمله المنتجون بمعدل 1000 والمشترون بمعدل 40 ر . دج .
ان الجزء الذى يتحمله المنتجون يطبق على الحبوب التي
4 - رسم قدره 20ر دج يستوفى عن كل قنطار من القمح الطرى والصلب والشعير والخرطال والذرة والارز تستلمه المنظمات المختزنة ، ويخصص مبلغ هذا الرسم ، للنفقات المعدة لتحسين الانتاج الخاص بالبذور المختارة وتوسيع استعمالها والانفاق على نقل الحبوب المختارة والحبوب المنتقاة ، ولجزء من جانب القسم المختار المعادل لقيمة الحبوب النوعية .
ه - رسم معادلة توازن الاعباء الخاصة بالمنظمات المختزنة وقدره : 10ر. دج عن كل قنطار من القمح الطرى والصلب والشعير والخرطال تستلمه المنظمات المختزنة .
- رسم قدره 50ر دج يخصص كمساهمة في نفقات خساسة وزن الحبوب الفائضة يجرى استيفاؤه عن كل قنطار من القمح الصلب والشعير يسلمه المنتجون للمنظمات المختزنة
المادة 2
فتح المادةيجرى فرض الرسوم المنصوص عليها أعلاه وتحصيلها وفقا للكيفيات المنصوص عليها في المادة 5 من القرار المؤرخ فى 5 يناير سنة 1960 المذكور
المادة 3
فتح المادةتحدث ضريبة تضامنية تخصص لتعويض المنظمات المختزنة التي تتحمل نفقات الفوائد على الحبوب المسلمة بالقيمة المؤجلة لبذارات 1964 1965 ان مبلغ هذه الضريبة محدد كما يلي : 60 ر . دج عن كل قنطار من القمح الصلب ، 30ر. دج عن كل قنطار من القمح الطرى والشعير والخرطال ، تقيد هذه الضريبة كمدخول في حساب مفتوح في كتابات العون المحاسب للمكتب الجزائري المهني للحبوب تحدد بقرار لاحق ، يصدره وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ، كيفيات تأدية المبالغ المقتطعة للمعنيين ويدور الرصيد الباقي بعد استعمال غلة الضريبة المذكورة اعلاه الى الموسم التالي ويخصص لنفس الغرض .
المادة 4
فتح المادةتحدث ضريبة التسوية لفائدة زراعة القمح الطرى ويخصص منتوج هذه الضريبة للمكافأة الاضافية على توريدات منتجي القمح الطرى الى المنظمات المختزنة وذلك وفقا للكيفيات التي يحددها مدير المكتب الجزائري المهني للحبوب .
ان مبلغ هذه الضريبة المحدد بدينار جزائري واحد ، تستوفيه المنظمات المختزنة من المنتجين عن كل قنطار من 1036 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 جمادى الاولى عام 1385 ه القمح الصلب والشعير ان الرصيد الدائن الذي يمكن أن يظهر بعد استعمال غلة الضريبة المذكورة اعلاه يجرى تدويره الى الموسم التالي المادة . : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 غشت سنة 1965 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 53-975
- أمر
- مرسوم رقم 59-909
- قرار رقم 59-909
- مرسوم رقم 65-199
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 66-124
مرسوم رقم 66-124 مؤرخ فى 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 ، يتضمن تحديد سعر وكيفية تأدية ثمن (( أرز البادى ( وخزنه واعادة بيعه في موسم سنة 1965-1966
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1385 الموافق 23 نوفمبر سنة 1965 يتعلق بأثمان بذور الحبوب الناتجة من غلة سنة 1965 1459
-
مرسوم رقم 65-214
مرسوم رقم 65-214 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 غشت سنة 1965 يتضمن أسعار القموح والشعير والخرطال والذرة وكيفيات تأدية قيمتها وخزنها واعادة بيعها عن موسم 1965 – 1966 1036
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.