قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1385 الموافق 23 نوفمبر سنة 1965 يتعلق بأثمان بذور الحبوب الناتجة من غلة سنة 1965 1459
المادة الأولى
فتح المادةان الاثمان القصوى لبيع بذور القمح الطرىء والقمح الصلب والشعير من غلة سنة 1965 ، للمنتفع ، تحدد حسب مجموع العناصر التالية :
أ ) الثمن الاساسي للحبوب المستعمل في محل الانتاج والمحدد في المرسوم رقم 65-214 المؤرخ في 19 غشت سنة 1965 والمشار اليه اعلاه والداخلة عليه عند الاقتضاء التخفيضات المقابلة للوزن النوعي وفيما يخص القمح الطريء التخفيضات المقابلة لنسبة الجفاف .
ب ) حد للانتقاء لا يمكن أن يتجاوز ، بالنسبة للاثمان الاساسية المستعملة في مواضع انتاج الحبوب والمحددة في المرسوم رقم 64-302 المؤرخ فى 24 اكتوبر سنة 1964 والمشار اليه أعلاه ، العوامل التالية :
ا فيما يخص البذور المنتقاة التي يعادل صفوها الصنفي 998 في الالف على الاقل :
القمح الصلب والقمح الطرىء والشعير : 30 ٪ 2 وفيما يخص بذور الانبات التي يعادل صفوها الصنفي 990 في الالف على الاقل :
القمح الصلب والقمح الطرىء والشعير : 20 ٪ . .. - وفيما يخص البذور بدون وصف التي يعادل صفوها الصنفي 960 في الالف على الاقل :
القمح الصلب والقمح الطرىء والشعير : 10 ٪
ج ) الرسوم المذكورة فيما يلي وكما هي محددة فى المرسوم رقم 65-212 المؤرخ فى 5 اكتوبر سنة 1964 المشار اليه اعلاه :
جزء من رسم التخزين الذى يتحمله المنتفعون ، الرسم المقبوض عن التوزيع بالتساوى لتكاليف المنظمات الخازنة
د ) المصاريف المقدمة لذر المساحيق والمحددة اجمالا ب 75 ر . دج في حالة استعمال مسحوق نحاسي من الصنف العادي او ذي معدل اعلى مرخص به من طرف المكتب الجزائرى المهني للحبوب ، بعد تقديم ما يثبت ذلك ، في حالة استعمال منتجات نوعية ذات سعر تكلفة اعلى
ه ) الشحن على احدى وسائل النقل ، ذهابا من المخزن التابع للمنظمة المكلفة بالتسليم : 10ر. دج .
وعلاوة على اثمان البيع القصوى المحصلة بعد تطبيق العناصر المذكورة اعلاه ، يجوز للمنظمة القائمة بالبيع أن تحسب على حدة ثمن الاكياس المسلمة وذلك على القاعدتين التاليتين :
ان الاكياس المصنوعة من ورق تسعر كاكياس ضائعة وعلى أساس ثمن أقصى يبلغ دينارا واحدا عن كل كيس يسمع 50 كيلوغراما اي ديناران عن كل قنطار تؤجر الاكياس من نسيج القنب او من الخيش ، للمستغلين الفلاحيين ، على اساس معدل يبلغ 1. ر. دج يوميا عن كل كيس ، اما الاكياس التي لم ترد بعد انصرام شهرين فيتم تسعيرها بمعدل 4 دج .
المادة 2
فتح المادةتشمل الاثمان المحددة فى المادة الاولى اعلاه 100 كيلوغرام من البذور الموضوعة في أكياسها من طرف البائع ومشحونة على احدى وسائل النقل ، ذهابا من مخزن البائع.
المادة 3
فتح المادةان المنظمات الخازنة المزودة دون الكفاية بالحبوب المنقاة أو بقمح البذر الحاصل عن طريق الشراء في محل الإنتاج ، يجرى تعويضها من طرف المكتب الجزائرى المهني للحبوب ، عن المصاريف المقدمة لاجل نقل حصص الحبوب المنتقاة او البذور التي تكون قد اشترتها من منظمات خازنة اخرى ، بناء على تخصيص من المكتب المذكور . أما المصاريف المعتبرة فهي المصاريف المتعلقة بالنقل ابتداء من المخزن الاصلي التابع للمنظمة البائعة ، الى المخزن المركزي التابع للمنظمة المشترية كذلك ترد الى المنظمة الخازنة المصاريف التي قدمتها لنقل البذور الخاصة باللوائح ابتداء من مخازن الجمع الى مخازن فرز البذور المنتقاة وذلك اذا كان مخزن الذهاب و مخزن الوصول فى ملك منظمتين متباينتين ، ماعدا اذا نص مدير المكتب الجزائرى المهني للحبوب على مخالفة مقبولة تتعلق بحالات خاصة وفي الحالات المنصوص عليها في المقطعين السابقين ترد مصاريف النقل الاصلية والتبعية على اساس حساب الجداول المنصوص عليها فى القرار السابق الذكر المؤرخ في 23 غشت سنة 1961
المادة 4
فتح المادةيرد المكتب الجزائرى المهني للحبوب الى المنظمات الجمعة 23 شعبان عام 1385 ه الجريدة الرسمية المسلمة نصف حد الانتقاء المقرر على البذور المنتقاة وبذور الانبات وعلى البذور بدون وصف المسلمة من طرف المنظمات الخازنة الى المستغلين التابعين للقطاع الخاص أو للقطاع المسير ذاتيا وذلك تنفيذا لمقتضيات المقاطع 3،2،1 من المادة الاولى ب أعلاه .
المادة ه : واذا تدخلت منظمة خازنة ثانية فى دائرة توزيع البذور او الحبوب المنتقاة فان مكافأتها تتم على القاعدتين التاليتين :
- اذا كان الامر يتعلق ببذور خاصة باللوائح فان المنظمة المسلمة تمنح للمنظمة التي تبيع مرة ثانية اسقاطا يبلغ 50 .
دج من حد الانتقاء ، واذا كان الامر يتعلق ببذور منتقاة فان المكتب المهني - للحبوب يدفع للمنظمة التي تبيع مرة ثانية تعويضا يبلغ 50 ر . دج عن كل قنطار تم بيعه ثانية
المادة 6
فتح المادةيتحمل المكتب الجزائرى المهني للحبوب المصاريف المفروضة عليه تنفيذا للواد 3 و 4 و 5 اعلاه وذلك بطريق الخصم من الموارد الصادرة مما يأتي :
من جهة ، الرسم البالغ 10 ر. دج المقبوض لفائدة الصندوق الجزائرى للتعميم الفلاحي عن كل قنطار مسلم من طرف المنتجين خلال موسم 1962-1963 ، ومن جهة اخرى ، الرسم المقبوض عن كل قنظار من الحبوب مسلم الى المنظمات الخازنة ، خلال مواسم سنوات 1963-1964 و 1964-1965 و 1965-1966 والذى يخصص مبلغه للمصاريف المخصصة لتشجيع اصلاح انتاج البذور المختارة ونشر استعمالها
المادة 7
فتح المادةيكلف مدير المكتب المهني للحبوب بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 رجب عام 1385 الموافق 22 نوفمبر سنة 1965 احمد محساس وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- قانون رقم 62-157
- أمر
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 53-975
- مرسوم رقم 65-212
- مرسوم رقم 65-214
- قرار
- قرار رقم 61-52
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.