مرسوم
مرسوم مؤرخ فى 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 ، يتضمن تعيين المفتش المركزي بوزارة الاوقاف 293
المادة الأولى
فتح المادةيعين ابتداء من 30 سبتمبر سنة 1965 السيد احمد تجيني خطاب مفتشا مركزيا بوزارة الاوقاف
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الاوقاف بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 62-502
- مرسوم رقم 65-207
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.