مرسوم مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 ، يتضمن تعيين مدير الشؤون الدينية في وزارة الاوقاف 294
المادة الأولى
فتح المادةيعين ابتداء من اول اكتوبر سنة 1965 السيد حسين صحراوى مديرا للشؤون الدينية
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الاوقاف بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 هواري بومدين بلاغات ، اعلانات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مديرية الانتاج الحيواني مناقصة فتحت مناقصة للعملية الآتية :
دراسة حول تقدير القيمة الفلاحية موضوعها يستهدف فحص الارض بالتصوير الجوى وتحليل التربة لارض بور تبلغ مساحتها مليون هكتار قصد تحديد الطرق لتطوير المراعي بالنجود المرتفعة الجزائرية يمكن لمكاتب الدراسات الاطلاع على الملفات اللازمة لتقديم عروضهم بمديرية الانتاج الحيواني بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 12 شارع العقيد عميروش بالجزائر تقدم العروض ضمن ظرفين مضمونين الى وزارة الفلاحة ر الاصلاح الزراعى مديرية الانتاج الحيواني 12 شارع العقيد عميروش بالجزائر قبل تاريخ 15 يونيو سنة 1966 وهو آخر أجل ويشهد بذلك طابع البريد يمكن ارسال العروض عن طريق البريد ضمن ظرف أو ايداعها بمديرية الانتاج الحيواني مقابل وصل وتقدم العروض حتما ضمن ظرف مزدوج مختوم بالشمع .
فالظرف الأول يتضمن :
الشهادات المهنية المصرفية منها شهادة مسلمة من قبل رجال الفن بيان يشير الى الوسائل التقنية محل وتاريخ ونوع وأهمية الاشغال المماثلة التي تم انجازها .
شهادة براءة الذمة تجاه صندوق الضمان الاجتماعي والمنح العائلية والعطل المدفوعة الاجرة .
- شهادة مصرفية أما الظرف الثاني الذي يوضع داخل الظرف الأنف الذكر فيتضمن الملف والعروض على ورقة مختومة ويحمل العبارة الآتية :
عرض تفتحه اللجنة »
وليكن في علم المترشحين أن كل ملف لم يقدم ضمن الكيفيات المبينة أعلاه ولم يكن مشتملا على الاوراق المطلوبة يرفض وتكون نفقات النشر فى الصحافة على نفقة مكتب الابحاث الراسي عليه المزاد .
هذا وتحدد المدة التي يبقى خلالها المرشحون ملزمين بعروضهم ب 90 يوما .
وزارة التربية الوطنية مديرية الشؤون العامة الثلاثاء 7 ذو الحجة عام 1385 ه الجريدة الرسمية المديرية الفرعية للتجهيز المدرسي والجامعي قضية : 2 2012 E اعادة بناء مكتبة جامعة الجزائر مناقصة فتحت مناقصة من أجل العملية المشار اليها أعلاه اعادة بناء مكتبة جامعة الجزائر .
موضوع العملية هو : القطعة رقم 10 تجهيز خزانات الكتب بالطابق الثانى والثالث برفوف حديدية تتخللها ألواح تتحد مع العناصر وكساء هاته الالواح .
يمكن للمقاولات المختصة الحصول مقابل دفع قيمة مصاريف النسخ الملفات اللازمة لتقديم عروضهم عند السيدة كوتان أوزيول المهندسة المعمارية بعمارة « لاراكيت » شارع دى بلاتان . الغولف . الجزائر .
ترسل العروض عن طريق البريد المضمون الوصول مع اشعار بالاستلام أو ايداعها بالمديرية الفرعية للتجهيز المدرسي والجامعي - وزارة التربية الوطنية ، فيلا سليكة ، ممر الغولف . الجزائر ويشهد بذلك طابع البريد ويحدد تاريخ استلام العروض ب 29 ابريل سنة 1966 ويبقى المرشحون ملزمين بعروضهم لمدة 90 يوما ويجب أن ينص على الظرف المرسل على القطعة والقضية اللتين قدم المقاول من اجلهما عروضه .
وزارة الاشغال العمومية مديرية المنشآت الاساسية مناقصة دائرة الاشغال العمومية والرى بوهران فتحت مناقصة قصد توريد محلولات الزفت الحملة تخطيط الطرق والمسالك لسنة 1966 تقدر قيمة التوريدات ب .... 80 دج تقريبا .
يمكن للمشاركين الاطلاع على الملفات بمقاطعة الاشغال العمومية بوهران بناية الجسور والطرقات الطريق الجديد للمرسي . وهران .
تقدم العروض ضمن ظرف مضمون الوصول أو ايداعها مقابل وصل قبل تاريخ 27 ابريل سنة 1966 على الساعة 11 وهو آخر أجل الى العنوان التالي :
السيد المهندس الرئيسي بدائرة الاشغال العمومية.
وهران بناية الجسور والطرقات الطريق الجديد للمرسي | وهران .
للجمهورية الجزائرية 295 مديرية المنشآت الاساسية مناقصة دائرة الاشغال العمومية والرى بوهران فتحت مناقصة قصد توريد الزفت ( بيتوم ) ومحلول الزفت ) كوت باك ) لحملة اكساء الطرق والمسالك لسنة 1966 .
تقدر قيمة التوريدات ب ... ر 250 دج تقريبا يمكن للمشاركين الاطلاع على الملفات بمقاطعة الاشغال العمومية بوهران بناية الجسور والطرقات الطريق الجديد للمرسي - وهران .
تقدم العروض ضمن ظرف مضمون الوصول أو ايداعها مقابل وصل قبل تاريخ 27 ابريل سنة 1966 على الساعة 11 وهو آخر أجل الى العنوان التالي :
السيد المهندس الرئيسي بدائرة الاشغال العمومية وهران بناية الجسور والطرقات الطريق الجديد للمرسي وهران .
وزارة الاسكان والتعمير دائرة الجزائر مصلحة الهندسة المعمارية والسكن عملية رقم 01-09-11 – 9 – 11 – 53 قضية رقم E1 1180 EN مناقصة فتحت مناقصة قصد تجهيز القطعة الثانية « مصاعد كهربائية ( بمدرسة المعلمين بمدينة الجزائر يمكن للمرشحين فحص الملفات بمصلحة الهندسة المعمارية والاسكان 218 شارع العقيد بوقرة مدينة الجزائر وعند السيد شالاند جورج المهندس المعمارى 24 شارع العقيد بوقرة - الابيار - الجزائر .
يجب تقديم العروض قبل 25 ابريل سنة 1966 على الساعة 5 مساء الى المهندس الرئيسي للجسور والطرقات بدائرة الجزائر 14 شارع العقيد عميروش انذارات المقاولين تنذر المؤسسة الشعبية للاشغال العمومية والبناءات عبان رمضان » التي اختارت مقرا لها بالاربعاء نايت اراتن ( فور ناسيونال ) متعهدة الصفقة المبرمة بتاريخ 7 ابريل سنة 1964 تحت رقم 674 المصادق عليها من طرف عامل عمالة تيزي وزو بتاريخ 13 ابريل سنة 1964 والمتعلقة بتنفيذ الاشغال التالية : تشييد بناية داخلية تحتوى على 100 سرير بثانوية الاربعاء نيات اراتن ( فورناسيونال ) ، بمتابعة تنفيذ 296 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ذو الحجة عام 1385 ه هذه الاشغال في أجل عشرين يوما ( 20 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية متعهدنا الصفقة رقم 30161 ب المصادق عليها بتاريخ 4 مايو سنة 1961 من طرف المهندس الرئيس الدائرة الاشغال العمومية والرى بوهران ، والمتعلقة بتنفيذ القطعة 4 ، وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق | الترصيص الصحى ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في أجل عليها المادة 14 من الامر رقم 62-16. المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 تنذر المؤسسة الشعبية ( عبان رمضان » التي اختارت مقرا لها بالاربعاء نايت ايراثن ) فورناسيونال سابقا ) ، عمالة تيزي وزو ، متعهدة الصفقة المصادق عليها بتاريخ 10 يونيو سنة 1964 ، والمتعلقة بتنفيذ اشغال بناء 9 مدارس قروية بعمالة تيزي وزو من برنامج سنة 1962 وسنة 1963 تتضمن 29 قسما و 17 مسكنا ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما ( 20 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها المادة 14 من الامر رقم 62-16 . المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 تنذر التعاونية العمالية « عمار أو عزوق » التي اختارت مقرا لها بالعزازقة عمالة تيزي وزو ، متعهدة الصفقة المصادق عليها بتاريخ 10 يونيو سنة 1964 ، والمتعلقة بتنفيذ أشغال بناء 6 مدارس و 6 مساكن ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في أجل عشرين يوما ( 20 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم قلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها المادة 14 من الامر رقم 62-16 . المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 .
ينذر السيد روني بالسور مقاول الاشغال العمومية الساكن بحسين داي 14 نهج فيكتور هوغو متعهد الصفقة رقم 65 - 52-14 المصادق عليها بتاريخ 8 يونيو سنة 1965 والمتعلقة بتنفيذ الاشغال الآتية :
تيزي وزو - مركز تكوين البنين اتمام بناية «ج»
القطعة الأولى : بناء الجدران - الحدادة بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما ( 20 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليه المادة 14 من الامر رقم 62-16 . المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 تنذر مؤسستا باشيانو وتوريز الموجود مركزهما بوهران ، المطبعة الرسمية ، 7 و 9 عشرين يوما ( 20 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم تلب المؤسستان هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليهما المادة 14 من الامر رقم 62 16. المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 مقرا لها تنذر بتيزى المؤسسة راشد الجماعية عمالة ( تيزي العيمش وزو علي » التي اختارت ، متعهدة الصفقة المصادق عليها بتاريخ 10 يونيو سنة 1964 ، والمتعلقة بتنفيذ اشغال بناء 17 مدرسة قروية بعمالة تيزي وزو من برنامج سنتي 1962 و 1963 تتضمن 38 قسما و 25 مسكنا ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما ( 20 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها المادة 14 من الامر رقم 62-16 . المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 تنذر المؤسسة الجماعية ( العيمش على » التي اختارت مقرا لها بتيزى راشد دائرة الاربعاء نايت ايراتن متعهدة الصفقة المبرمة بتاريخ 7 ابريل سنة 1964 المصادق عليها من طرف عامل عمالة تيزي وزو بتاريخ 13 ابريل سنة 1964 تحت رقم 677 والمتعلقة بتنفيذ الاشغال الآتية لتشييد بناية داخلية مكونة من 100 سرير بثانوية العزازقة ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما (20) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها المادة 14 من الامر رقم 62-16 . المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 تنذر شركة هودرى الجزائر و М. T. G. S. الموجود مركزهما بمدينة الجزائر ، صاحبنا الصفقة رقم 1059 بصفة مشتركة وتضامنية المتعلقة بتنفيذ أشغال بناء مجموعة «رغاية الشمالية » 390 مسكنا ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال و اصلاح ما هو فاسد في البنايات فى أجل عشرين يوما ( 20 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم تلب المقاولتان هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليهما المادة 14 من الامر رقم 62-16 . المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 نهج تروليي - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 62-502
- مرسوم رقم 65-207
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.