قرارات مؤرخة فى 27 ذى الحجة عام 1387 و 3 و 15 و 21 محرم عام 1388 الموافق 26 مارس و 1 و 13 و 19 ابريل سنة 1968 تتضمن حركة موظفين 1262
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد محمد الصغير حسين مديرا للشؤون الدينية بوزارة الاوقاف ..
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الاوقاف بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 29 ربيع الاول عام 1388 الموافق 25 يونيو سنة 1968 .
هواري بومدين بلاغات ، اعلانات اندارات الى مقاولين تنذر تعاونية البناء « ميلودة » الكائنة بالأصنام والتي يرأسها معمر خطي ، متعهد الصفة رقم 64/01 المصادق عليها بصفة قانونية والمتعلقة بتنفيذ الاشغال المبينة بعده :
بناءات مدرسية فى المناطق القروية فى دائرة مليانة فى الاماكن وعين عبسي وسيدى الغزالي ، لاستئناف الاشغال في اجل عشرين يوما (20) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واذا لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد لها أعلاه فستطبق عليها احكام المادة 14 من الامر رقم 62. - 016 التالية : ضيعة مانجو سابقا وضيعة بنيشو سابقا ، وعداليه | المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 . 1264 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ربيع الثاني عام 1388 ه تنذر الشركة المغفلة المؤسسات راج اخوان ، شركة تنذر التعاونية العمالية للانتاج الميلودية) التي يوجد كادميا » التي اختارت مدينة الجزائر كموطن لها ، 1 نهج | مركزها الرئيسي بالاصنام نهج ت 16 حي ابن حليمة ، بوقة حسيبة بن بوعلي والممثلة من قبل السيد أوج روني الرئيس | سحنون ، متعهدة الصفقة المصادق عليها بتاريخ 5 غشت المدير العام ، متعهدة الصفقة رقم 7 لسنة 1965 بتاريخ 18 ديسمبر سنة 1962 والمصادق عليها بتاريخ 5 مايو سنة 1965 والمتعلقة بتجهيز المطابخ المخصصة لمختلف مدارس | التعليم العام ومدارس التعليم التقني بالعمالة ، لا ستئناف تنفيذ التوريدات المذكورة فى أجل عشرة ايام (10) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
واذا لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد لها أعلاه فستطبق عليها احكام المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع سنة 1963 تحت رقم 3 والمتعلقة ببناء مجموعة مدرسية تتكون من 4 اقسام ومسكنين (2) بالكريمية (لامارتين سابقا) لتنفيذ الاشغال التي استلزمتها العيوب التي لاحظها المهندس القسمي لمصلحة الجسور والطرقات بالاصنام في تقريره رقم 2/ المؤرخ في 7 مارس سنة 1967 وذلك في أجل ثلاثين يوما (30) اعتبارا من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
واذا لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد لها أعلاه فان الضمان المحتفظ به وكذا الكفالة يصيران حقا مكتسبا للبلدية ويستعملان فى اصلاح العيوب الملاحظة من قبل هذا المهندس .
عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.