مرسوم رقم 65-112 مؤرخ فى 11 ذى الحجة عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لميزانية التكاليف المشتركة بموجب قانون المالية رقم 65-93 لسنة 1965 المعدل للقانون رقم 64-360 ، الصادر في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 447
مرسوم رقم 65-112 مؤرخ فى 11 ذى الحجة عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لميزانية التكاليف المشتركة بموجب قانون المالية رقم 65-93 لسنة 1965 المعدل للقانون رقم 64-360 ، الصادر في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 447
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1388 الموافق 2 أبريل سنة 1968 يتعلق بتسويق الكتب والمواد الورقية والادوات المكتبية واللوازم المدرسية 449
-
مرسوم رقم 65-299
مرسوم رقم 65-299 65 مؤرخ في 8 شعبان عام 1385 الموافق 2 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية الدولة 1439
-
مرسوم رقم 65-309
مرسوم رقم 65-309 مؤرخ فى 29 شعبان عام 1385 نوفمبر سنة 1965 بشأن قبول محامين لدى المجلس الموافق 23 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تحويل اعتمادات الاعلى 1504 في ميزانية التكاليف المشتركة 1502
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 يتضمن تحديد قيمة رد واستعادة السندات ذات الفائدة 30 ٪ عن سنة 1952 المضمون رأسمالها والمقبولة لاداء حقوق الانتقال 1136
-
مرسوم رقم 65-271
مرسوم رقم 65-271 مؤرخ في 10 رجب عام 1385 الموافق 4 نوفمبر سنة 1965 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التربية الوطنية الى ميزانية التكاليف المشتركة 1234
-
مرسوم رقم 65-269
مرسوم رقم 65-269 مؤرخ في 10 رجب عام 1385 الموافق 4 نوفمبر سنة 1965 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية الدولة 1230
-
مرسوم رقم 65-229
مرسوم رقم 65-229 مؤرخ فى 11 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 7 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تحويل اعتماد من ميزانية التكاليف المشتركة الى ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة 1070
-
مرسوم رقم 65-228
مرسوم رقم 65-228 مؤرخ فى 11 جمادى الاولى عام / 1385 الموافق 7 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة 1067
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.