ج.ر عدد 33 لسنة 1965
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (24)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات . مقررات ، مناشير . اعلانات و بلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم 3 أشهر 6 اشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا / 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينارا 25 دينارا النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سمنة تليفون : 49-81-66 96-6680 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 دينار و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس ق مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 65-95 مؤرخ فى 11 ذي الحجة عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لرئيس الجمهورية بموجب قانون المالية رقم 65-93 لسنة 1965 المعدل للقانون رقم 64 360 ، الصادر في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 403 مرسوم رقم 65-96 مؤرخ فى 11 ذي الحجة عام 1834 الموافق 13 ابريل سنة 1965 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لرئيس الجمهورية ، وزير الداخلية بموجب قانون المالية رقم 65-93 لسنة 1965 المعدل للقانون رقم 36064، الصادر في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 409 مرسوم رقم 65-97 مؤرخ فى 11 ذي الحجة عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لنائب رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الدفاع الوطني بموجب قانون المالية رقم 65 - - لسنة 1965 المعدل للقانون رقم 64-360 ، الصادر في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 412 مرسوم رقم 65-98 مؤرخ فى 11 ذي الحجة عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لنائب رئيس مجلس الوزراء بموجب قانون المالية رقم 65-93 لسنة 1965 المعدل للقانون رقم 64 360 ، الصادر في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 414 مرسوم رقم 65-99 مؤرخ فى 11 ذى الحجة عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير العدل ، حامل الاختام بموجب قانون المالية رقم 65 - لسنة 1965 المعدل للقانون رقم 64-360 الصادر فى 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 415 مرسوم رقم 65-100 مؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1384

402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 ذو الحجة عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصناعة والطاقة بموجب قانون المالية رقم 65-93 لسنة 1965 المعدل للقانون رقم 64 360 ، الصادر فى 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 417 مرسوم رقم 65-101 مؤرخ فى 11 ذى الحجة عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعى بموجب قانون المالية رقم 65-93 لسنة 1965 المعدل للقانون رقم 64 360 ، الصادر في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 419 مرسوم رقم 65-102 مؤرخ فى 11 ذى الحجة عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية بموجب قانون المالية رقم 65-93 لسنة 1965 المعدل للقانون رقم 64 360 ، الصادر في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 . 423 مرسوم رقم 65-103 مؤرخ فى 11 ذي الحجة عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشؤون الخارجية بموجب قانون المالية رقم 65 93 لسنة 1965 المعدل للقانون رقم 64 ، 360 ، الصادر في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964-426

  • مرسوم رقم 65-104 مؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التربية الوطنية بموجب قانون المالية رقم 65-65 93 لسنة 1965 المعدل للقانون رقم 64 ، 360 ، الصادر في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 428 مرسوم رقم 65-105 مؤرخ فى 11 ذي الحجة عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل بموجب قانون المالية رقم 65-93 المعدل للقانون رقم 64-360 ، الصادر في 26 شعبان عام 1384 الموافق 3.1 ديسمبر سنة 1964 . 65 432 مرسوم رقم 65-106 مؤرخ فى 11 ذى الحجة عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التعمير والاسكان بموجب قانون المالية رقم 65-93 لسنة 1965 المعدل للقانون رقم 64 - ، 360 ، الصادر في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 435 مرسوم رقم 65-107 مؤرخ فى 11 ذى الحجة عاى 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 يتضمن توزيع الاعتمادات | المفتوحة لوزير العمل بموجب قانون المالية رقم 65 93 لسنة 1965 المعدل للقانون رقم 64 360 ، الصادر في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 437 مرسوم رقم 65-108 مؤرخ فى 11 ذي الحجة عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشبيبة والرياضة بموجب قانون المالية رقم 65-93 لسنة 1965 المعدل للقانون رقم 64 360 ،- الصادر في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 439 مرسوم رقم 65-109 مؤرخ فى 11 ذى الحجة عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية بموجب قانون المالية رقم 65-93 لسنة 1965 المعدل للقانون رقم 64 360 ، الصادر فى 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 442 مرسوم رقم 65-110 مؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير السياحة بموجب قانون المالية رقم 65-93 لسنة 1965 المعدل للقانون رقم 64-360 ، الصادر في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 443 مرسوم رقم 65-111 مؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الاوقاف بموجب قانون المالية رقم 65 93 لسنة 1965 المعدل للقانون رقم 64 -
  • 360 ، الصادر في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 445
  • مرسوم رقم 65-112 مؤرخ فى 11 ذى الحجة عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لميزانية التكاليف المشتركة بموجب قانون المالية رقم 65-93 لسنة 1965 المعدل للقانون رقم 64-360 ، الصادر في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة | 1964 447 مرسوم رقم 65-113 مؤرخ فى 11 ذي الحجة عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة للميزانية الملحقة للري بموجب قانون المالية رقم 65 - لسنة 1965 المعدل للقانون رقم 64 ، 360 ، الصادر فى 26 شعبان عام 1384 الموافق 26 ديسمبر سنة 1964 450 مرسوم رقم 65-114 مؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة للميزانية الملحقة لماء الشرب والماء الخاص بالصناعة بموجب قانون المالية رقم 65 93 لسنة 1965 المعدل | للقانون رقم 64 360، الصادر في 26 شعبان عام 1384 | الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 451

الجمعة 14 ذو الحجة عام 1384 1 الجريدة

الرسمية للجمهورية الجزائرية 403 مراسيم قرارات تعليمات رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 65-95 مؤرخ فى 11 ذى الحجة الصادر فى 6 ذى الحجة عام 1384 الموافق 8 ابريل سنة 1965 المعدل للقانون رقم 64 360 الصادر في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 ، ولاسيما مادته الرابعة عام 1384 يرسم ما يلي : الموافق 13 ابريل سنة 1965 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لرئيس الجمهورية بموجب قانون المالية رقم 65-93 المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة بموجب لسنة 1965 المعدل للقانون رقم 64-360 ، الصادر في 26 قانون المالية رقم 65-93 لسنة 1965 لرئيس الجمهورية شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 ومن ضمنها الاعتمادات المفتوحة برسم الاثنى عشرية المؤقتة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، المفتوحة بموجب القانون رقم 64-360 المشار اليه اعلاه ، وفقا لجدول الحالة (1) الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية بمقتضى القانون رقم 64-360 الصادر في 26 شعبان الجزائرية الديمقراطية الشعبية عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن فتح الاثنى عشرية المؤقتة ، وبمقتضى قانون المالية لسنة 1965 رقم وحرر بالجزائر فى 11 ذي الحجة عام 1384 الموافق 13 أبريل سنة 1965 65 93 احمد بن بلة جدول الحالة أ توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون مالية سنة 1965 لرئيس الجمهورية وذلك عن كل باب الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - المرتبات عن العمل 31-01 الادارة المركزية - مصالح رئيس الجمهورية - أجور رئيسية 561,339 31-02 الادارة المركزية مصالح رئيس الجمهورية تعويضات ومنح مختلفة 31-03 الادارة المركزية - 48,676 المديرية العامة للتشريع - أجور رئيسية 252 0 708 31 04 الادارة المركزية – المديرية العامة للتشريع تعويضات ومنح مختلفة 58,500 31 مديرية الادارة العامة - أجور رئيسية 108,686ر3 31 31 32 مديرية الادارة العامة تعويضات ومنح مختلفة 60 0 0 202

  • مديرية المواصلات 31-35 31 36 مديرية المواصلات 31-41 مديرية الشيفرة - الوطنية - أجور رئيسية 530 0 452ره الوطنية - تعويضات ومنح مختلفة 69 0 0 282 أجور رئيسية 3000000 را 31-42 مديرية الشيفرة - تعويضات ومنح مختلفة 010ر 23 31 – 92 راتب الموظفين في عطلة طويلة الامد مذكرة مجموع القسم الاول 122ره 74ر 11

404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 ذو الحجة عام 1384 الابواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المفتوحة الموظفون العاملون والمتقاعدون تكاليف اجتماعية 33-91 منح عائلية 33-92 منح اختيارية 33-93 الضمان الاجتماعي 5000.00 را 180000 3850000 مجموع القسم الثالث 9030000 را القسم الرابع أدوات وتسيير المصالح 34-01 الادارة المركزية - مصالح رئيس الجمهورية - اعادة النفقات 948 69. را 34-02 الادارة المركزية - مصالح رئيس الجمهورية المصالح 34-03 الادارة المركزية - المديرية العامة للتشريع 34-04 الادارة المركزية - المديرية العامة للتشريع المصالح

  • ادوات وتسيير 100000 اعادة النفقات 180000
  • أدوات وتسيير 450000 الادارة المركزية - المديرية العامة للتشريع - خزانة الكتب 1300.00 34-05 34-14 اعادة المبالغ من قبل المصلحة الاجتماعية 196 132 قصر الشعب والفلات الملحقة قصر الحكومة ادوات 34-31 وتسيير … ر 690 مديرية الادارة العامة - أدوات وتسيير المصالح 3300000 34-32 34 34 تسيير مكتب الابحاث الاقتصادية 000ر400
  • مديرية المواصلات الوطنية اعادة النفقات 1500.00 34-35 34 36 مديرية المواصلات الوطنية - أدوات
  • اعادة النفقات 34-41 مديرية الشيفرة 34-42 مديرية الشيفرة - أدوات وتسيير المصالح 34-74 الموظفون المؤقتون - أجور ولواحق أجور 34-91 مستودع السيارات 34-92 تكاليف عقارية 34-93 الادارة العامة - اعادة النفقات 34-94 تجمع الاتصال الوزارى المشترك تسيير 000000 ٫ 4 …ر45 2200000 … ر 1860 … ر… را 900000 1100000 7000000 مجموع القسم الرابع 144 ر 000 ٫ 11 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 أشغال الصيانة القسم السابع مصاريف مختلفة 37-01 أموال خصوصية 37-93 مهرجانات وأعياد وطنية 715 0 10560 1100000000 151ر 419 مجموع القسم السابع 151ر 11419 مجموع العنوان الثالث 132 37628 العنوان الثامن مصاريف من الموارد المخصصة

الجمعة 14 ذو الحجة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 405 الابواب العناوين القسم الاول الاعتمادات المفتوحة استخدام ناتج الالعاب والرهان المشترك واليانصيب 81-01 الخدمات الاجتماعية التي تقوم بها رئاسة الجمهورية المجموع للمصالح المركزية 132 ر 37678 المديرية العامة للمالية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول المرتبات عن العمل 31 .1 الادارة المركزية - أجور رئيسية 108ر 3873

  • الادارة المركزية - تعويضات ومنح مختلفة

31 03 هيئة التفتيش والمراقبة - أجور رئيسية 160/108 355ر 100

  • هيئة التفتيش والمراقبة - التعويضات والمنح المختلفة 31-04 31 – 11 الخزينة - أجور رئيسية 31-12 الخزينة - تعويضات ومنح مختلفة 31 21 الجمارك - أجور رئيسية 31-22 الجمارك - تعويضات ومنح مختلفة 31-31 مصلحة الضرائب - أجور رئيسية 500 10 900 6,576 000ر250
  1. ر 13 100ر411 34,5460050 31-32 مصلحة الضرائب - تعويضات ومنح مختلفة 20 . ر 10807 31-35 الطوبوغرافيا - التنظيم العقارى - أجور رئيسية 040 ر 207 ر1 31-36 الطوبوغرافيا - التنظيم العقارى - تعويضات ومنح مختلفة 6,000 31-71 مصالح مشتركة ومصالح مختلفة - أجور رئيسية 580 ر 491 2 31-72 مصالح مشتركة – ومصالح ومختلفة - تعويضات ومنح مختلفة 780 269 31 – 92 مرتب الموظفين في عطلة طويلة الامد 31-93 مكافآت عن العمل لموظفي الادارات المالية مجموع القسم الثالث 2000000 1000000 القسم الاول 323 ر25 . ر65 الموظفون العاملون والمتقاعدون تكاليف اجتماعية 33-91 منح عائلية 33-92 منح اختيارية 33-93 الضمان الاجتماعي مجموع القسم الرابع 000ره 21 ر9 … ر.. 510 ر 20172 القسم الثالث 510 0 11437 أدوات وتسيير المصالح 34-01 الادارة المركزية إعادة النفقات 34-02 الادارة المركزية - الادوات 34-03 المصالح الخارجية اعادة النفقات 34-04 المصالح الخارجية الادوات 34 05 الميزانية – الطبع والنشر- 34-91 مستودع السيارات 34 92 الاكرية 2670920 047 3060 770ر 3339 0210 7,554 68,540 500 0 744 180 ر 341 ر1

406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 ذو الحجة عام 1384 الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة مجموع القسم الرابع 136220167 القسم الخامس أشغال الصيانة 91-35 ادارات المديرية العامة للمالية - اشغال الصيانة 8850000 مجموع القسم الخامس 8800000 القسم السابع مصاريف مختلفة 37 42 مصاريف تتحملها مصلحة الحراسة القديمة مذكرة

- 37-91 نفقات الخصم عن ثمن قطع الخشب مذكرة 37-93 نفقات المراقبة لمختلف المنظمات والمجالس التابعة لمصلحة القرض مذكرة 37-94 تمثيل الدولة في مجالس ادارات الشركات مذكرة مجموع القسم السابع مذكرة مجموع العنوان الثالث 0000 970 ر 90 العنوان الرابع تدخلات عمومية القسم الرابع الحركة الاقتصادية - تشجيعات وتدخلات مؤسسة التعاون والقرض الشعبي - اعانات للمصارف 44-91 الشعبية ومؤسسات القرض أو التعاون مذكرة العنوان الثامن مصاريف من الموارد المخصصة القسم الاول استخدام ناتج الالعاب والرهان المشترك واليانصيب 81-61 الخدمات الاجتماعية التي تهم موظفي المالية وعائلاتهم 300000 المجموع المخصص للادارة العامة للمالية 9100000000 المديرية العامة للأنباء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - المرتبات عن العمل 31 – 01 الادارة المركزية - أجور رئيسية 154 656 را 31-02 الادارة المركزية - تعويضات ومنح مختلفة 82 200 82 31 – 92 أجور الموظفين في عطلة طويلة الامد مذكرة مجموع القسم الاول 354 ر 738ر 1 القسم الثالث الموظفون - تكاليف اجتماعية 33-91 منح عائلية 000ر150

الجمعة 14 ذو الحجة عام 1384 الجريدة الابواب 33-92 منح اختيارية 33 93 الضمان الاجتماعي الرسمية للجمهورية الجزائرية 407 العناوين الاعتمادات المفتوحة 20000 136290 مجموع القسم الثالث 290 ر 288 القسم الرابع أدوات وتسيير المصالح 34 .1 الادارة المركزية - اعادة النفقات … ر 144 34-02 الادارة المركزية - الادوات 208 ره 19 34-03 تسيير مصالح الصحافة 6800000 34-13 نشر الوثائق المحلى 34-91 مستودع السيارات 34 92 تكاليف عقارية 37-01 مصاريف مختلفة 330000 400 150 … ره مجموع القسم الرابع 608 207 ر1 القسم السابع مصاريف مختلفة 665 2000 مجموع القسم السابع 665 2000 مجموع العنوان الثالث 43491 37 العنوان الرابع تدخلات عمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 .1 اعانة التسيير المحطة الاذاعة والتليفزيون الجزائرية ر 500 ر 10000 43-02 اعانة لوكالة الانباء الجزائرية 000ر600 ر4 43-03 اعانات للأحداث المصورة الجزائرية 67439 43-04 اعانات مختلفة 229 4296 43 ه. اعانة للمسرح القومي الجزائرى مذكرة مجموع العنوان الرابع 668 19463 المجموع للمديرية العامة للأنباء 585ر 898ر 22 أ - المديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - المرتبات عن العمل 31-21 المديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية أجور رئيسية 000ر 503 ر2 31-22 المديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية - تعويضات ومنح مختلفة 000 , 97 مجموع القسم الاول 000 ر 2,600 القسم الثالث

408 الجريدة الابواب 33-91 منح عائلية 33 92 منح اختيارية 33 93 الضمان الاجتماعي الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 ذو الحجة عام 1384 العناوين الاعتمادات المفتوحة تكاليف اجتماعية 2000000 مذكرة 1000000 مجموع القسم الثالث 3000000 القسم الرابع أدوات وتسيير المصالح 34 . 21 المديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية - اعادة النفقات 1000000 34 22 المديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية - أدوات وتسيير المصالح 34 91 مستودع السيارات 52,500

- 34-92 الأكرية 41-21 اعانات للجمعيات المجموع المخصص 670800 مجموع القسم الرابع 300 978 مجموع العنوان الثالث 300 ر 30878 العنوان الرابع تدخلات عمومية القسم الاول تدخلات عمومية وادارية المتعاونة في نشاط التخطيط 200000 للمديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية 300ر 30898 ب - مندوبية التكوين المهنى العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات عن العمل 31 اه مندوبية التكوين المهني - أجور رئيسية 7080315 31-52 مندوبية التكوين المهنى - تعويضات ومنح مختلفة 260000 مجموع القسم الاول 315 734 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون - تكاليف اجتماعية 33-91 منح عائلية 33-92 منح اختيارية 1000000 مذكرة 33 93 الضمان الاجتماعي 15,000 مجموع القسم الثالث 1150000 القسم الرابع أدوات وتسيير المصالح 34 اه مندوبية التكوين المهني - اعادة النفقات 15,000 34 52 مندوبية التكوين

- المهنى - أدوات وتسيير المصالح 650000 34 91 مستودع السيارات 300000 مجموع القسم الرابع 1100000

الجمعة 14 ذو الحجة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 409 الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة مجموع العنوان الثالث 310 959 العنوان الرابع تدخلات عمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي تدخلات مختلفة 000ر150 43-41 المجموع المجموع المخصص لمندوبية التكوين المهني 0315 109 را العام المخصص للمديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية ومندوبية التكوين المهني 07,615.ره مرسوم رقم 65-96 مؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1834 | المعدل للقانون رقم 64 360 الصادر في 26 شعبان عام الموافق 13 ابريل سنة 1965 يتضمن توزيع الاعتمادات / 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 ، ولاسيما مادته الرابعة، المفتوحة لرئيس الجمهورية ، وزير الداخلية المالية رقم 65-93 لسنة 1965 المعدل للقانون الصادر فى 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 1964 بموجب قانون يرسم ما يلي : رقم 64-360، المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة بموجب ديسمبر سنة قانون المالية رقم 65-93 لسنة 1965 لرئيس الجمهورية ، وزير الداخلية ومن ضمنها الاعتمادات المفتوحة برسم الاثنى عشرية المؤقتة المفتوحة بموجب القانون رقم 64-360 المشار ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، اليه اعلاه ، وفقا لجدول الحالة «آ» الملحق بهذا المرسوم . بمقتضى القانون رقم 64 360 الصادر في 26 شعبان المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 الاثنى عشرية المؤقتة ، والمتضمن فتح للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 11 ذي الحجة عام 1384 الموافق 13 وبمقتضى قانون المالية لسنة 1965 رقم 65 أبريل سنة 1965 الصادر فى 6 ذي الحجة عام 1384 الموافق 8 ابريل سنة 1965 احمد بن بلة توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون الابواب جدول الحالة - أ - مالية سنة 1965 لرئيس الجمهورية ، وزير الداخلية وذلك عن كل باب العناوين الاعتمادات المفتوحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الادارة المركزية - أجور رئيسية 10531601 31 الادارة المركزية - تعويضات ومنح مختلفة 413 0 203

- 11-03 المفتشية العامة للادارة - أجور رئيسية مذكرة

- 31 – 11 الادارة العمالية - أجور رئيسية 0532 20552 31-31 12 الادارة العمالية - تعويضات ومنح مختلفة 945 288 31 – 21 الادارة العمالية - أجور رئيسية 220533613 31-22 الادارة العمالية - تعويضات ومنح مختلفة 492 968 31 31 الامن الوطني - أجور رئيسية 9908000000

- 31 32 الامن الوطني تعويضات ومنح مختلفة

- 31 33 الامن الوطني - الموظفون التقنيون والمصالح الملحقة أجور رئيسية 31 - - 35 الهيئة الوطنية 31-36 الهيئة الوطنية 000000 ٫ 2 للامن - أجور رئيسية 884 534 250 للامن - تعويضات ومنح مختلفة 469 ر 1870

410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 ذو الحجة عام 1384 الابواب العناوين 31 37 الهيئة الوطنية للامن - الموظفون التقنيون أجور رئيسية 31 41 الوقاية المدنية - أجور رئيسية 31-42 الوقاية المدنية - تعويضات ومنح مختلفة 31 – 92 مرتب الموظفين في عطلة طويلة الامد 31-94 أجور الموظفين في عطلة انتظار مجموع القسم الثالث الاعتمادات المفتوحة والمصالح الملحقة 527 0 334 2 838ر 277 300000 مذكرة ة القسم الاول 314 226/176 الموظفون العاملون والمتقاعدون تكاليف اجتماعية 33 91 منح عائلية 33-92 منح اختيارية 33 93 الضمان الاجتماعي 2200350634 900 2650 524 ر 123ره مجموع القسم الثالث 058 ر 27425 القسم الرابع أدوات وتسيير المصالح 34 .1 الادارة المركزية اعادة النفقات

- 34 الادارة المركزية - أدوات

- 34 03 المفتشية العامة للادارة اعادة النفقات

- 441 ر 234 300ر 159 مذكرة 34 11 الادارة الخاصة بدور العمالات - اعادة النفقات 310 882

- 34-21 الادارة العمالية - اعادة النفقات 34-22 الادارة العمالية - أدوات 34-23 المجالس الاقليمية تسيير 34-31 الامن الوطني اعادة النفقات 34-32 الامن الوطني أدوات 34-33 الهيئة الوطنية للامن - اعادة النفقات 34-34 الهيئة الوطنية للامن - أدوات 34-41 الوقاية المدنية - اعادة النفقات 34-42 الوقاية المدنية - أدوات 34-91 مستودع السيارات 34 92 تكاليف عقارية 34 93 التسديد للادارات المختلفة 110ر 983 1570000 مذكرة 70.000.00 8,006,000 000ر3٫760 ٫ 3 0000 60624 500 540 824 703 000ره 1235 000000را مذكرة مجموع القسم الرابع 190 41919 القسم الخامس اشغال الصيانة 35 91 البنايات الادارية اشغال الصيانة والاصلاحات 400,000 20 مجموع القسم الخامس 24000.00 القسم السادس اعانات خاصة بالتسيير 36 21 اعانات لعمالة القبائل الكبرى قصد تسيير مركز الدراسات الاقليمية بتيزي وزو مذكرة مجموع القسم السادس مذكرة

الجمعة 14 ذو الحجة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 411 الاعتمادات المفتوحة العناوين الابواب القسم السابع مصاريف مختلفة 37 21 مصاريف خاصة بالانتخابات مذكرة 37-22 مصاريف خاصة بتنظيم العشابة 200000 37-23 مصاريف خاصة بالحالة المدنية 228849 ر 1 37-31 الامن الوطني - مصاريف مختلفة 0000 454 0 3 37-41 معاشات لرجال المطافيء غير المحترفين ضحايا الحوادث الطارئة أثناء تأدية الخدمة المأمورة 6,638 37-42 الوقاية المدنية - مصاريف استثنائية 700000 37-43 الوقاية المدنية تسيير الوحدة للتدريب والتعزيز 0900000را 37 91 نفقات خاصة بالنزاعات والتعويضات المدنية مذكرة 37 – 92 استخدام الهبات والعطايا مذكرة مجموع القسم السابع 487ر 869ره مجموع العنوان الثالث 349 ر 840 253 العنوان الرابع تدخلات عمومية القسم الاول 31-61 مساهمات في مصاريف مصالح المطافيء والاسعاف مذكرة مجموع القسم الاول مذكرة القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-91 نقل المعوزين الجزائريين مجانا 879,651 46 92 اعانات مستعجلة تمنح لضحايا النكبات العمومية مذكرة مجموع القسم السادس 879,651 مجموع العنوان الرابع 879,651 العنوان السابع تعويضات الخسائر القسم الثاني خسائر مترتبة عن الحرب 72-02 مساهمة الدولة في تعويض الخسائر المنصوص عليها في المواد 106 و 109 من القانون الصادر في 5 أبريل سنة 1884 والمعدل بموجب القانون الصادر في 16 ابريل سنة 1914 مذكرة مجموع القسم الثاني مذكرة مجموع العنوان السابع مذكرة العنوان الثامن مصاريف من الموارد المخصصة استعمال ناتج الالعاب والرهان المشترك واليانصيب القسم الاول 17-10 خدمات اجتماعية للادارة 40,000 81-21 خدمات اجتماعية - الدور العمالات 1600.00

412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 ذو الحجة عام 1384 الابواب العناوين 81-31 خدمات اجتماعية للامن الوطني 81 – 32 خدمات اجتماعية للهيئة الوطنية للامن 81-33 خدمات اجتماعية لموظفي الوقاية المدنية الاعتمادات المفتوحة …ر.. 300000 مذكرة مجموع القسم الاول 0000 280 مجموع المجموع العنوان الثامن 0000 280 لوزير الداخلية 255500000 مرسوم رقم 65-97 مؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1384 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 ، ولاسيما مادته الرابعة، الموافق 13 ابريل سنة 1965 يتضمن توزيع الاعتمادات يرسم ما يلي : المفتوحة لنائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير الدفاع المادة الوطني بموجب قانون المالية رقم 65-9 لسنة 1965 قانون الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة بموجب المالية رقم 65 93 لسنة 1965 لنائب رئيس المعدل للقانون رقم 64-360 ، الصادر في 26 شعبان عام مجلس الوزراء ، وزير الدفاع الوطنى ومن ضمنها الاعتمادات 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 المفتوحة رقم 64 برسم الاثنى عشرية المؤقتة المفتوحة بموجب القانون

  • 360 المشار اليه اعلاه ، وفقا لجدول الحالة «آ» ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، الملحق بهذا المرسوم . بمقتضى القانون رقم 64 360 الصادر في 26 شعبان المادة 2 : يكلف نائب مجلس الوزراء ، وزير الدفاع الوطني عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن فتح بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الاثنى عشرية المؤقتة ، للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وبمقتضى قانون المالية لسنة 1965 رقم 65 93 وحرر بالجزائر في 11 ذي الحجة عام 1384 الموافق 13 الصادر فى 6 ذي الحجة عام 1384 الموافق 8 ابريل سنة 1965 أبريل سنة 1965 المعدل للقانون رقم 64 360 الصادر في 26 شعبان عام احمد بن بلة جدول الحالة - أ - توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون مالية سنة 1965 لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني وذلك عن كل باب الابواب العناوين العنوان الثالث الاعتمادات المفتوحة وسائل السلاح والمصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الاركان العامة - الادارة المركزية - اجور رئيسية 046 2545ره 02 الاركان العامة - الادارة المركزية - تعويضات مختلفة 000 ر115 را 31-11 الدرك - مرتبات الموظفين العسكريين 31-12 الدرك - التعويضات والمنح المختلفة 31-21 مرتبات الموظفين العسكريين 31-22 تعويضات للموظفين العسكريين 31-31 مرتبات وأجور الموظفين المدنيين التابعين 31-41 المصالح المشتركة مرتبات الموظفين 975 953 44 527 ر 510 4 405 0 064 ر 189 710ر 252ر 13 للمصالح الخارجية 790ر 12481 358 ر 201 31-42 المصالح المشتركة - تعويضات ومنح مختلفة 200000 مجموع القسم الاول 811 ر 853ر 270 القسم الثاني صيانة الموظفين 32-01 الادارة المركزية للاسلحة اعادة النفقات 32-11 الدرك الوطني - النقل وتنقلات الموظفين …… 5 3000000

الجمعة 14 ذو الحجة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الابواب العناوين 32-12 الدرك الوطني التدفئة والانارة 32 21 تغدية الجيش 32-22 الملابس - الخيام - الفراش والاثاث الجزائرية 413 الاعتمادات المفتوحة 000ر150 697,500 400 250 ر 949ر 21 32 23 الجيش - الماء - التدفئة - الانارة والصيانة 8,7600000

- 31-24 ادوات المطبخ والتموين 32-25 الموظفون العسكريون - النقل والتنقلات 32-61 مصلحة الصحة - الصيانة والكسوة 32-84 الوظائف الدائمة بالخارج 604960000 70.000.00 … ر… را 4800000 مجموع القسم الثاني 750ر 332ر 87 القسم الثالث التكاليف الاجتماعية 33-91 المنح العائلية 33 92 المنح الاختيارية 33-93 الضمان الاجتماعي مجموع القسم الرابع 000000ر 15 200000 000ر6,500 القسم الثالث 2105200000 الادوات واستعمال السلاح وتسيير المصالح 34-01 الادارة المركزية - الادوات والتسيير 34-02 الادارة المركزية - مستودع السيارات 34 .4 المصالح المالية

- 34-05 المحافظة السياسية 34-06 التعليم 34-07 الامن العسكرى 34-11 الدرك الوطني 34-21 التموين 34-41 مصلحة الادوات 34-42 المواصلات السلكية واللاسلكية 34-51 مراكز الخيالة والجمالة 34-61 مصلحة الصحة 34-71 البحرية 34-81 الطيران 34-92 دفع الاكرية 34-93 المواصلات البريدية والبرقية والهاتفية مجموع القسم الخامس أشغال الصيانة 35-21 سلاح الهندسة - الجراية والادوات … ر…را 3250000 000 0 469 8000000 … ر…را 500000 000ر 500 ٫ 1 … ر … را 65,000000 000ر 000 ٫ 2 000000 ٫ 2 000ر 000 ٫ 3 مذكرة 000ر 000را القسم الرابع 0000 0994 84 … ر 230000 مجموع القسم الخامس 2300000.00 القسم السابع المصاريف المختلفة 37-01 المصاريف الاستثنائية 37-21 النزاعات والتعويضات المدنية 37-93 المساهمة في مختلف المصاريف العسكرية 000ر 000 ٫ 2 2000000 1000000 مجموع القسم السابع 3000000 ر2 العنوان الرابع

414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 ذو الحجة عام 1384 الابواب النشاط العناوين الاعتمادات المفتوحة تدخلات عمومية القسم السادس الاجتماعى - المساعدة والتضامن 46-31 دفع الجرايات لزوما لذوى حقوق العسكريين المقتولين أو المفقودين … مرسوم رقم 65-98 مؤرخ في 11 ذي الحجة الموافق 13 ابريل سنة 1965 يتضمن توزيع مذكرة المجموع لوزارة الدفاع الوطني 561 490.000 عام 1384 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964، ولاسيما مادته الرابعة، الاعتمادات يرسم ما يلي : المفتوحة لنائب رئيس مجلس الوزراء ، بموجب قانون المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية رقم 65-93 لسنة 1965 المعدل للقانون رقم 64 - المالية رقم 65 93 لسنة 1965 لنائب رئيس 360 ، الصادر في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر | مجلس الوزراء ومن ضمنها الاعتمادات المفتوحة برسم الاثنى سنة 1964 ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بمقتضى القانون رقم 64-360 الصادر في عشرية الموقتة المفتوحة بموجب القانون رقم 64 360 المشار اليه أعلاه ، وفقا لجدول الحالة أ- الملحق بهذا ، المرسوم . 26 شعبان المادة 2 : يكلف نائب رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ هذا عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن فتح | المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنى عشرية المؤقتة ، وبمقتضى قانون المالية لسنة 1965 رقم الصادر في 6 ذي الحجة عام 1384 الموافق 8 ابريل المعدل للقانون رقم 64-360 الصادر في 26 الديمقراطية الشعبية 65 93 وحرر بالجزائر في 11 ذي الحجة عام 1384 الموافق 13 سنة 1965 أبريل سنة 1965 • شعبان عام احمد بن بلة جدول الحالة - أ - - توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون مالية سنة 1965 لنائب رئيس مجلس الوزراء وذلك عن كل باب الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 1.1-1. أجور رئيسية 0000 172 31-02 تعويضات ومنح مختلفة 200000 31-92 مرتبات الموظفين في عطلة طويلة الأمد مذكرة مجموع القسم الاول 1920000 القسم الثالث موظفون عاملون ومتقاعدون 33-91 منح عائلية 33-92 منح اختيارية تكاليف اجتماعية 250000

33-93 الضمان الاجتماعي 9,500 34-01 اعادة النفقات مجموع القسم الثالث 35,000 القسم الرابع ادوات وتسيير المصالح 200000 34-02 ادوات وتسيير المصالح 250000

الجمعة 14 ذو الحجة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 415 الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة 34-91 34 مستودع السيارات 34-92 الاكرية المجموع مرسوم رقم 65-99 مؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير العدل ، حامل الاختام بموجب قانون المالية رقم 65-93 لسنة 1965 المعدل للقانون رقم 64-360 الصادر في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى القانون رقم 64-360 الصادر في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن فتح الاثنى عشرية المؤقتة ، وبمقتضى قانون المالية لسنة 1965 رقم 65-93 الصادر في 6 ذي الحجة عام 1384 الموافق 8 أبريل سنة 1965 المعدل للقانون رقم 64 360 الصادر في 26 شعبان عام 0000 34 200000 مجموع القسم الرابع 990000 لنائب رئيس مجلس الوزراء 3260000 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 ، ولاسيما مادته الرابعة، يرسم ما يلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية رقم 65-93 لسنة 1965 لوزير العدل ، حامل الاختام ومن ضمنها الاعتمادات المفتوحة برسم الاثنى عشرية المؤقتة المفتوحة بموجب القانون رقم 64-360 المشار اليه اعلاه ، وفقا لجدول الحالة «آ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 11 ذى الحجة عام 1384 الموافق 13 أبريل سنة 1965 احمد بن بلة جدول الحالة - آ - توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون مالية سنة 1965 لوزير العدل حامل الاختام وذلك عن كل باب الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 .1 الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية 0000 724

- 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 96,000 31 03 الادارة المركزية - الموظفون الذين يتقاضون أجورهم على شكل

- تعويضات 200000 31 31 11 المصالح القضائية الاجور الرئيسية 000ر 000ر 14

- 31-12 المصالح القضائية - التعويضات 31-13 المصالح القضائية - الموظفون شكل تعويضات والمنح المختلفة 360000. را الذين يتقاضون أجورهم على 660000 21 مصالح ادارة السجون - المرتبات الرئيسية …… 9 31-22 مصالح ادارة السجون - التعويضات والمنح المختلفة 650.00 31-92 مرتبات الموظفين الموجودين في عطلة طويلة الامد مذكرة القسم مجموع القسم الاول 5920000 250 الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-91 المنح العائلية 33-92 المنح الاختيارية 7930000ره 000ر40

416 الجريدة الرسمية للجمهورية الابواب العناوين 33-93 الضمان الاجتماعي 33-94 الدفع الاجمالي للمرتبات والاجور مجموع الجزائرية الجمعة 14 ذو الحجة عام 1384 الاعتمادات المفتوحة 000ر250 ر1 مذكرة القسم الثالث 0830000ر 7 القسم الرابع أدوات وتسيير المصالح 34-01 الادارة المركزية - استرجاع النفقات 34-02 الادارة المركزية - الادوات 34-11 المصالح القضائية - استرجاع النفقات 34-12 المصالح القضائية الادوات 800000 165,000 000 0 480 8650000 34-21 مصالح ادارة السجون - استرجاع النفقات 900000 34 - مصالح ادارة السجون الادوات 34-23 مصالح ادارة السجون - الصيانة واجور 34 91 مستودع السيارات 34 92 الاكرية مجموع القسم الخامس أشغال الصيانة 35-91 البنايات - الصيانة والاصلاحات القسم السابع المصاريف المختلفة 3250000 المعتقلين 3000000 2000000 القسم الرابع 6,5050000 6000.00 13 المصالح القضائية نفقات العدالة الجنائية والنفقات القضائية 2000000 مجموع القسم السابع 2000000 مجموع العنوان الثالث 0000 1980 39 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-21 مصالح ادارة السجون التدخلات المختلفة 100000 مجموع العنوان الرابع 100000 العنوان الثامن المصاريف المدفوعة من الموارد القسم الاول المخصصة استخدام ناتج الالعاب والرهان المشترك واليانصيب 81-21 الخدمات الاجتماعية لمصالح ادارة السجون 100000 المجموع لوزارة العدل 40000000

الجمعة 14 ذو الحجة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 417 مرسوم رقم 65-100 مؤرخ في 11 ذي الحجة الموافق 13 ابريل سنة 1965 يتضمن توزيع المفتوحة لوزير الصناعة والطاقة بموجب قانون 65 - لسنة 1965 المعدل للقانون رقم 64 عام 1384 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 ، ولاسيما مادته الرابعة، الاعتمادات يرسم ما يلي : المالية رقم 360 ، المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة بموجب

  • قانون المالية رقم 65 93 لسنة 1965 لوزير الصناعة الصادر في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بمقتضى القانون رقم 64 م 360 الصادر في والطاقة ومن ضمنها الاعتمادات المفتوحة برسم الاثنى عشرية المؤقتة المفتوحة بموجب القانون رقم 64 360 المشار اليه ، اعلاه ، وفقا لجدول الحالة «آ» الملحق بهذا المرسوم . 26 شعبان المادة 2 : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن فتح الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنى عشرية المؤقتة ،
  • وبمقتضى قانون المالية لسنة 1965 رقم الصادر في 6 ذي الحجة عام 1384 الموافق 8 ابريل المعدل للقانون رقم 64 360 الصادر في 26 الديمقراطية الشعبية 65 93 وحرر بالجزائر فى 11 ذي الحجة عام 1384 الموافق 13 سنة 1965 | أبريل سنة 1965 شعبان عام احمد بن بلة جدول الحالة أ - توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون مالية سنة 1965 لوزير الصناعة والطاقة وذلك عن كل باب الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 .1 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 249 ر 883 2- 000ر 234 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة- 31-11 المصالح الخارجية الاجور الرئيسية 709 209020 31 12 المصالح الخارجية - التعويضات والمنح المختلفة 600 1410- 31 13 مركز مليانة للتعليم المهنى الخاص باعوان الرقابة للصناعة المنجمية - الاجور الرئيسية مذكرة 31 21 مديرية التصنيع
  • الاجور الرئيسية مذكرة 31 22 مديرية التصنيع - التعويضات والمنح المختلفة مذكرة- 31-41 مديرية الطاقة والوقود - الاجور الرئيسية مذكرة 31-42 مديرية الطاقة والوقود التعويضات والمنح المختلفة مذكرة 31-92 مرتب الموظفين الموجودين في عطلة طويلة الأمد مذكرة مجموع القسم الاول 558 ر 6161 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون 33 91 المنح العائلية 33-92 المنح الاختيارية التكاليف الاجتماعية 8000000 560 100 33 93 الضمان الاجتماعي 200 209 مجموع القسم الثالث 760ر 19. را

418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 ذو الحجة عام 1384 الابواب العناوين القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 .1 الادارة المركزية استرجاع النفقات 34-02 الادارة المركزية - الادوات والنفقات العامة 34-03 المصالح الخارجية - استرجاع النفقات 34 04 المصالح الخارجية الادوات 34-91 مستودع السيارات 34 92 الاكرية الاعتمادات المفتوحة 000ر340 1900.00 1950000 3650000 2000000 مجموع القسم الرابع 000ر440 را القسم الخامس أشغال الصيانة 35-31 الصيانة واصلاحات البنايات الادارية القسم السابع المصاريف المختلفة 000ر400 37 11 التعويضات الممنوحة للمندوبين في مؤسسات ضمان عمال المناجم مجموع القسم 60,000 السابع 600.00 مجموع العنوان الثالث 318 ر 081ر 9 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 منح لتلاميذ المناجم القسم الرابع 100000 احركة الاقتصادية - التشجيعات والتدخلات 44 02 مساهمة الدولة فى تكاليف صندوق الهيدروكاربور 3000000 44-03 مساهمة الدولة في الصندوق الخاص لضمان المصارف الشعبية عن العمليات المتعلقة باعانة صناعات صيد 44 3. اعانة استثنائية لبعض المؤسسات المنجمية الاسماك مذكرة مذكرة 44 05 الابحاث والدراسات العلمية الطاقة الشمسية والجيولوجية الكائنة في قعر البحر مذكرة 44-006 اعانة لتسيير المكتب الجزائرى للابحاث والاستغلالات المنجمية 6000000 44 22 اعانة للمؤسسات ذات المصلحة الوطنية مذكرة 44 23 اعانة لتسيير المكتب الجزائرى للبترول (م . ج . ب) مذكرة

  • اعانة خاصة بتسيير مكتب الدراسات والمنجزات الصناعية 44-24 44-25 اعانة للمركز الافريقى للوقود والنسيج 44 64 المصاريف لفائدة الانتاج والتصنيع 44-65 اعانة لمناجم الفحم الحجري بالجنوب الوهراني 000ر…را مذكرة 000ر 000 ٫ 3 مجموع القسم الرابع 9000000 70 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن

الجمعة 14 ذو الحجة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 419 الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة 44-62 اعانة للمنظمات والمؤسسات ذات المصلحة الوطنية - التبرعات مذك رة القسم السابع النشاط الاجتماعي - الاحتياط 46-42 عمال مناجم الجزائر ومستخدموها الاعانات والاحتياط 000ر 400 ٫ 3 مجموع العنوان الرابع 1103100.00 العنوان الثامن مصاريف من الموارد المخصصة القسم الاول استخدام ناتج الالعاب والرهان المشترك واليانصيب 81-01 الخدمات الاجتماعية التي تهم موظفى وزارة الصناعة والطاقة مذكرة مرسوم رقم 65-101 مؤرخ في 11 ذي الحجة الموافق 13 ابريل سنة 1965 يتضمن توزيع المجموع لوزارة الصناعة والطاقة 318ر 391ر 20 عام 1384/1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 ، ولاسيما مادته الرابعة، الاعتمادات يرسم ما يلي : المفتوحة لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعى بموجب قانون المالية المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة بموجب رقم 65-93 لسنة 1965 المعدل للقانون رقم 64-360 ، قانون المالية رقم 65-93- لسنة 1965- لوزير الفلاحة والاصلاح الصادر فى 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى القانون رقم 64-360 الصادر في الزراعى ومن ضمنها الاعتمادات المفتوحة برسم الاثنى عشرية المؤقتة المفتوحة بموجب القانون رقم 64 360 المشار اليه اعلاه ، وفقا لجدول الحالة «آ» الملحق بهذا المرسوم . 26 شعبان المادة 2 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن فتح الاثنى عشرية المؤقتة ، وبمقتضى قانون المالية لسنة 1965 رقم الصادر فى 6 ذى الحجة عام 1384 الموافق 8 ابريل الجزائرية الديمقراطية الشعبية 65-93 وحرر بالجزائر في 11 ذى الحجة عام 1384 الموافق 13 سنة 1965 | أبريل سنة 1965 المعدل للقانون رقم 64 360 الصادر في 26 شعبان عام احمد بن بلة توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون الابواب جدول الحالة - أ - مالية سنة 1965 لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وذلك عن كل باب العناوين الاعتمادات المفتوحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الادارة المركزية - مرتبات رئيسية 205000000 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والاعانات المختلفة 1630970 31-11 المصالح الفلاحية - مرتبات رئيسية 000ر620ره 31 – 21 المصالح البيطرية مرتبات رئيسية 31-31 مؤسسات التعليم مصلحة تربية الماشية ومخازن التنسيل 203510000 الفلاحى - مرتبات رئيسية 600.00 را 31-41 مصلحة الدراسة الفنية الزراعية والاجتماعية والاقتصاد القروى مرتبات رئيسية 000ر…را

420 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 ذو الحجة عام 1384 الابواب العناوين 31 اه مصلحة قمع الغش مرتبات رئيسية الاعتمادات المفتوحة 6000000 31-61 مفتشية القوانين الاجتماعية الخاصة بالفلاحة - مرتبات رئيسية 31-66 الفلاحة تعويضات ومنح مختلفة 0000 380 31-71 الغابات وحماية الاراضي واصلاحها مرتبات رئيسية 950ر 100007

- 31-72 الغابات وحماية الاراضى واصلاحها - تعويضات ومنح مختلفة 443/746 31-81 مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي - مرتبات رئيسية 000ر3,690 31-82 مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي - التعويضات والمنح المختلفة 000ر750 83 العمال الدائمون لمصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي أجور وملحقات الاجور 31 92 مرتبات الموظفين في عطلة طويلة الامد 424 3742 مذكرة مجموع القسم الاول 787 ر 33651 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-91 منح عائلية 33 92 منح اختيارية 33 93 الضمان الاجتماعي 400/498 4 120000 8250000 مجموع القسم الثالث 400 3350 ره القسم الرابع أدوات وتسيير المصالح 34 - .1 الادارة المركزية - اعادة النفقات 34-02 الادارة المركزية - الادوات 34-04 الادارة المركزية - صيانة البنايات 34-12 المصالح الفلاحية - الادوات 620000 102 ر 270 22370 045 ر 429 34-34 22 المصالح البيطرية لتربية المواشى ومخازن التنسيل الادوات 750ر 2002

- 34-25 مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي - تنمية التعليم المهني 200000 34 32 مؤسسات التعليم الفلاحي - الادوات 34 33 تسيير مراكز التكوين المهني الفلاحي

- 600 0 20088 125 ر730 34-34 التعويضات الممنوحة للمتمرنين فى مراكز التكوين المهني الفلاحي 3000000 34 42 مصلحة الدراسة الفنية الزراعية والاجتماعية والاقتصاد القروى محطة تربية السمك والصيد - الادوات 34 52 مصالح ومختبرات قمع الغش – الادوات 895 23 870570

  • مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي اعادة النفقات 34-57 186 ر 320 34 58 العمال الدائمون لاطارات التأهيل مصلحة الهندسة القروية 3000.30
  • - 34-62 مفتشية القوانين الاجتماعية الخاصة بالفلاحة - أدوات 250 ر 44 34 65 مكتب الدراسات مستندات - مجلة الفلاحة- 34-66 مصالح الفلاحة اعادة النفقات 34-71 الغابات وحماية الاراضي واصلاحها اعادة- 34-72 الغابات وحماية الاراضي واصلاحها - الادوات 34 73 الغابات وحماية الاراضي واصلاحها تنمية- الفلاحي 300 82 850 5300 النفقات 875ر 703 0581 302 التكوين المهني 100 2100

الجمعة 14 ذو الحجة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الابواب العناوين 34 75 تسيير الحرس المساعد الخاص بالغاب

- الجزائرية 421 الاعتمادات المفتوحة 1200860596 34 82 مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي الادوات 7090325 34-83 مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي نفقات الدراسة والاشراف على عبء الدولة 34 91 مستودع السيارات

- 34 92 الاكرية

- 580 ر95 786 ر2835 0000 177 مجموع القسم الرابع 92 434 241 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 65 مصلحة الفلاحة - اشغال الصيانة 550 0 1913 35 71 الغابات وحماية الاراضى واصلاحها - أشغال الاصلاحات الضخمة والصيانة 535 9650 35 72 الغابات وحماية الاراضى واصلاحها - تسيير المغارس وصيانة التشجير 35 73 الغابات وحماية الاراضى واصلاحها والفرنان 793ر 429 ر1 استغلال الحطب مذكرة 35 86 مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحى صيانة الرى والاشغال المختلفة مجموع القسم السادس اعانات التسيير 474 ر 800 القسم الخامس 109352ره 36-04 مساهمة الدولة في نفقات الميزانية الملحقة الخاصة بالسقى 7000000 36-41 المعهد الوطني للبحث الفنى الزراعى - مركز الابحاث الفنية | الزراعية والاجتماعية والاقتصاد الفلاحي 900 0 521 0 2 36 65 اعانات التسيير للمؤسسات العمومية التابعة للفلاحة 535ر 7883

- مجموع القسم السادس 440 ر105 11٫ 11 القسم السابع المصاريف المختلفة 37-31 المطاعم الخاصة بمراكز التكوين المهني الفلاحي 900 4620 37-91 المصاريف المتعلقة بالتنظيم الفلاحي والغاب 7788 مجموع مجموع العنوان الرابع - التدخلات القسم الثالث القسم السابع 688 ر 470 العنوان الثالث 0588 107ر 80 العمومية النشاط التربوي والثقافي 43 31 التعليم الفلاحي تكوين الأطارات

- 43 32 اعانات المراكز الفلاحية

- 7080000 مذكرة

422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 ذو الحجة عام 1384 الابواب 43 33 التدريب الفلاحي العناوين الاعتمادات المفتوحة للزراعة والبساتين 49,502 مجموع القسم الثالث 0502 757 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44 .1 المؤتمرات والمعارض والمهرجانات ذات الصالح العام 170 371

  • مكافحة الجراد وحشرات النباتات 44 12 44 21 التعميم الفلاحي
  • مكافحة 44 22 الامراض- 44-23 الاعانات الخاصة 846,728 320 ره 20 الحيوانية 205 383 بالجمعيات الفلاحية والاحتياط برسم مرتبات المديرين ومدربي الجمعيات الفلاحية الاحتياطية 564 3850 ر 10 44 24 الاعانات الخاصة والنفقات المتعلقة بالجمعيات الفلاحية للاحتياط للاشغال بسير المكاتب وسيارات مدربي الجمعيات الفلاحية للاحتياط 64 . ر 744 44-25 الاعانات الخاصة بالجمعيات الفلاحية للاحتياط لتقديم المعونة المباشرة للمشاركين بواسطة الصندوق المركزي للجمعيات الفلاحية للاحتياط مذكرة 44-26 مضاعفة الانتاج الفلاحي 300000 44-27 الاعانات الخاصة بالمنظمات المهنية الفلاحية التي تساهم في التعميم الفلاحي 49826 44 28 تنشيط الانتاج الحيواني 200 1060- 44-32 التنشيط الخاص 44 41 مساهمة الجزائر- بالزراعة والانتاجات الجديدة مذكرة في نفقات مختلف المنظمات الوطنية 1200000 44 42 الاعانات الخاصة بمنظمات القرض والمنظمات التعاونية الفلاحية 650597- 44 43 مساهمة الدولة الخاصة بشركات التنمية الفلاحية مذكرة– 44-82 الاعانات السنوية الرى 44 83 مصلحة الهندسة- والدراسات الخاصة بأشغال التموين لمياه الشرب واشغال ة القروية والرى - الاعانات والمشاركة للبحث مذكرة مجموع القسم الرابع 674 12973 القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 46 - اه سلفات أو اعانات استثنائية للمزارعين أو مربى الحيوانات ضحايا النكبات الطارئة مذك ة 46-52 منح وتبرعات ذات فائدة القرض الفلاحي التعاوني مذكرة مجموع القسم السادس ة مجموع العنوان الرابع 176 ر 13731 العنوان الثامن المصاريف من الموارد المخصصة

الجمعة 14 ذو الحجة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 423 الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة القسم الاول استخدام ناتج الالعاب والرهان المشترك واليانصيب 81 75 الخدمات الاجتماعية 300000 مجموع العنوان الثامن 300000 المجموع المخصص لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 0868,764 93 مرسوم رقم 65-102 مؤرخ فى 11 ذى الحجة الموافق 13 ابريل سنة 1965 يتضمن توزيع عام 1384 | 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 ، ولاسيما مادته الرابعة، الاعتمادات يرسم ما يلي : المفتوحة لوزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة بموجب الاجتماعية بموجب قانون المالية رقم 65-93 لسنة 1965 قانون المالية رقم 65-93 لسنة 1965 لوزير الصحة العمومية المعدل للقانون رقم 64-360 ، الصادر في 26 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى القانون رقم 64-360 الصادر في شعبان عام وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ومن ضمنها الاعتمادات المفتوحة برسم الاثنى عشرية المؤقتة بموجب القانون رقم 64 360 المشار اليه اعلاه ، وفقا لجدول الحالة «آ» الملحق بهذا المرسوم . 26 شعبان المادة 2 : يكلف وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن فتح والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الاثنى عشرية المؤقتة ، وبمقتضى قانون المالية السنة 1965 رقم الصادر في 6 ذي الحجة عام 1384 الموافق

65-93 وحرر بالجزائر في 11 ذي الحجة عام 1384 الموافق 13 8 ابريل سنة 1965 أبريل سنة 1965 المعدل للقانون رقم 64 360 الصادر في 26 شعبان عام / احمد بن بلة جدول الحالة - أ - توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون مالية الابواب سنة 1965 لوزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية وذلك عن كل باب العناوين الاعتمادات المفتوحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية 519418 4 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 220 ر 363 31 11 المصالح الخارجية

- الرئيسية 31 12 المصالح الخارجية والمنح المختلفة للصحة العمومية والسكان - التعويضات 940 12492 للصحة العمومية والسكان التعويضات 204760000 31 13 مصلحة مكافحة الامراض والاوبئة والفرق الجماعية للنشاط

  • الصحى - المرتبات الرئيسية 000ر 1٫943 ٫ 1 31 14 مؤسسات الاستشفاء مرتبات رئيسية ( التعاون التقني ) مذكرة
  • المفتشيات الخاصة بالصيدليات - المرتبات الرئيسية 31-21 31-26 مؤسسات التعليم 31 – 27 مؤسسات التعليم 31-29 المصالح الخارجية مذكرة الطبى العالى - مرتبات رئيسية 307000000 الطبى العالى - التعويضات والمنح المختلفة 9000000 للضمان الاجتماعي مذكرة 31 المراقبة الصحية على الحدود - المرتبات الرئيسية 000ر 217 31-33 مصلحة معونة المسنين - المرتبات الرئيسية … ر 480

424 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 ذو الحجة عام 1384 الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة 31-34 مصلحة معونة المسنين - التعويضات والمنح المختلفة مذكرة 31 41 مدارس تعليم موظفى الصحة العمومية - المرتبات الرئيسية 9070000

- 31-43 المصالح الخارجية لقدماء المجاهدين المرتبات الرئيسية 20263700 31-44 المصالح الخارجية لقدماء المجاهدين التعويضات والمنح المختلفة مذكرة 31-31 اه مدرسة الشبان - فاقدى السمع بالجزائر - 31-61 مدرسة المكفوفين - المرتبات الرئيسية المرتبات الرئيسية 3000000 461,000 31 81 الحماية الطبية للشبان الصحة المدرسية والجامعية المرتبات الرئيسية 770 ر000 را 31 82 الحماية الطبية للشبان - الصحة المدرسية والجامعية

- التعويضات والمنح المختلفة 31 92 مرتبات الموظفين في عطلة طويلة الامد 4,000 مجموع القسم الاول 28 0 0 28 0 0 32 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 91 المنح العائلية 33-92 المنح الاختيارية 33-93 الضمان الاجتماعي 9720000 را 000ر40 … ر… را مجموع القسم الثالث 300120000 القسم الرابع أدوات وتسيير المصالح 34 - .1 الادارة المركزية اعادة النفقات

- 34-02- الادارة المركزية - الادوات 000 ر 270 0000 2318 34-11 المصالح الخارجية للصحة العمومية والسكان اعادة النفقات 6750000 34-12 المصالح الخارجية للصحة العمومية والسكان الادوات 400,000 34-13 مصلحة مكافحة الامراض والاوبئة الاداءات والتسيير 600,000 20 34-21 المفتشية الخاصة بالصيدليات - الادوات والتسيير مذكرة 34-26 مؤسسات التعليم الطبى العالي اعادة النفقات …… 34-27 مؤسسات التعليم الطبى العالى - الادوات والتسيير 0000 577 34-31 المراقبة الصحية على الحدود - الادوات والتسيير 300000 34-33 مصلحة معونة المسنين اعادة النفقات 34-34 مصالح معونة السنين – الادوات مذكرة مذكرة 34-41 مؤسسات التعليم الخاص بالصحة العمومية الادوات والتسيير 34 43 المصالح الخارجية لقدماء المجاهدين اعادة

- 200000 را النفقات 15,000 34 44 المصالح الخارجية لقدماء المجاهدين الادوات والتسيير 000ر400 34 اه مدرسة الشبان فاقدي السمع الادوات 34-61 مدرسة المكفوفين - الادوات والتسيير والتسيير 1180000 … ر 140 34-64 تهييء وتسيير مراكز المضيفة والملاجىء الخاصة بأيتام الامة 1200000000 34 65 تهييء وتسيير مراكز التكوين المهنى وتعليم الحرف للبنات خاصة 34 71 المعهد الوطني للصحة العمومية الادوات 81 الحماية الطبية للشبان الصحة المدرسية النفقات 2700000 والتسيير مذكرة والجامعية اعادة مذكرة

الجمعة 14 ذو الحجة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الابواب العناوين الجزائرية 425 الاعتمادات المفتوحة 34 82 الحماية الطبية للشبان الصحة المدرسية والجامعية_الادوات والتسيير 34-91 مستودع السيارات 34 92 الاكرية 650000 000ر 314 ر1 2000000 مجموع القسم الرابع . 22,642000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 .1 أشغال الصيانة وتصليح المبانى الادارية المخصصة أو الملحقة بالادارة المركزية 35 11 اشغال الصيانة وتصليح ابنية الصحة

- 35 12 المجاهدين والشؤون الاجتماعية أشغال التصليحات الضخمة لأبنية معهد مذكرة العمومية وقدماء 000ر 720 باستور 500.00 مجموع القسم الخامس 7700000 القسم السادس الاعانات والتسيير 36-21 مؤسسات التعليم الطبى العالى - الاعانة 36-22 المساهمة في تسيير الجامعة والتسيير مذكرة 000ر40 36-31 المعهد الوطني للصحة العمومية - الاعانة والتسيير 9000000 11 اه مراكز الاشغال الخاصة بطلاب الطب والصيدلة - التسيير 450000 مجموع القسم السادس 000ر 390 را القسم السابع المصاريف المختلفة 37-02 المؤتمرات والبعثات مجموع … ر.5 القسم السابع … ر.5 مجموع العنوان الثالث 028ر 59892 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42-01 مساهمات الدولة في نفقات المنظمات الدولية 42-11 المساعدة الفنية الدولية في الجزائر مجموع القسم الثالث

318 ر 829 ر 21 القسم الثاني 818ر 12829 النشاط التربوي والثقافي 43-11 الاعانات للمستشفيات والمؤسسات المتخصصة في تكوين الموظفين 000ر40 43 41 مؤسسات التعليم الخاص بالصحة العمومية المنح 9200.00 ره مجموع القسم السادس القسم الثالث 000ر960ره النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن

  • 1 .46 نفقات الاستشفاء المترتبة على عاتق الدولة 382 ر 172 2003

426 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 ذو الحجة عام 1384 الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة 46 - .2 تسيير المساعدة الطبية المجانية 46 .3 الاولاد المعانون وحماية الطفولة 46 .4 النشاط المقدم لصالح الشيوخ المزمنة 46 05 الحماية الاجتماعية للمكفوفين مساهمة الدولة 1700.000.00 644 ر501 100 العجزة أو المصابين بالامراض 30.000.00 المعاشات والاعانات المختلفة 000 ر 200 ر 7 46-11 المعونة للسكان التي تقوم على توزيع المواد الضرورية والاسعاف بالألبسة 46 12 معونة المعوزين التي تقوم على توزيع الاعانات النقدية أو على فتح الورش للاستخدام الكامل 000ر 48,000 46-21 الخدمات الاجتماعية لصالح الطلاب 100000 46-22 المنح المسلفة على سبيل الانتظار لقدماء المجاهدين وذوى حقوقهم معاشات العجز والاعانات المتعلقة بها معاشات ذوى الحقوق 210 ر 255271 46-23 اعادة النفقات لقدماء المجاهدين العاجزين 0.00 180 46 24 الآلات الخاصة بالمعطوبين 500000 مجموع القسم السادس 236 ر 835ر 584 القسم السابع النشاط الاجتماعي - الاحتياط 47-11 اعانات لمركز تحقين الدم 116,000 47 12 الاعانات الخاصة بمختبرات الابحاث العلمية مذكرة 47 الم المساهمات في نفقات معهد باستور في الجزائر وفي بعض تصليحات هذه المنظمة العنوان … ر… را مجموع القسم السابع … ر116ر1 مجموع العنوان الرابع 054 ر 741/613 الثامن المصاريف من الموارد المخصصة القسم الاول استخدام ناتج الالعاب والرهان المشترك واليانصيب 81-31 الخدمات الاجتماعية لوزارة المجاهدين والشؤون الاجتماعية المجموع المخصص الصحة العمومية وقدماء 000ر 400 ٫ 1 مجموع العنوان الثالث 4000.00 را لوزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية 0082 33. ر675 مرسوم رقم 65-103 مؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشؤون الخارجية بموجب قانون المالية رقم 65 لسنة 1965 المعدل للقانون رقم 64-360 ،

- الصادر في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى القانون رقم 64-360 الصادر في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن فتح الاثنى عشرية المؤقتة ، وبمقتضى قانون المالية لسنة 1965 رقم 65 93 الصادر فى 6 ذي الحجة عام 1384 الموافق 8 ابريل سنة 1965 المعدل للقانون رقم 64 360 الصادر في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 ، ولاسيما مادته الرابعة،

الجمعة 14 ذو الحجة عام 1384 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 427 يرسم ما يلي : المادة 2 : يكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة بموجب المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قانون المالية رقم 65 93 لسنة 1965 لوزير الشؤون الديمقراطية الشعبية

- الخارجية ومن ضمنها الاعتمادات المفتوحة عشرية المؤقتة المفتوحة بموجب القانون رقم برسم الاثنى وحرر بالجزائر في 11 ذي الحجة عام 1384 الموافق 13 64 360 أبريل سنة 1965 المشار اليه اعلاه، وفقا لجدول الحالة (1) الملحق بهذا المرسوم احمد بن بلة جدول الحالة أ توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون مالية سنة 1965 لوزير الشؤون الخارجية وذلك عن كل باب الابواب 31 - .1 الادارة المركزية 31 02 الادارة المركزية

- العناوين الاعتمادات المفتوحة العنوان الثالث القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل

  • المرتبات الاساسية 241 ر166ره
  • التعويضات والاعانات المختلفة 7780819 31 11- المصالح الكائنة في البلاد الاجنبية - مرتبات أساسية وتعويضات 278 ر 9,610 31 12 المصالح الكائنة- في البلاد الاجنبية نفقات التمثيل المختلفة 207000000 31-91 تعويضات الاقامة 11. ر 120521 31 92 راتب الموظفين في عطلة طويلة الأمد مذكرة 33 91 المنح العائلية مجموع القسم الاول 322 776ر 30 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 7500.00 33 92 المنح الاختيارية 701ره 5- 33-93 الضمان الاجتماعي 000ر550 34 02 الادارة المركزية مجموع القسم الثالث 701 ر1355 القسم الرابع أدوات وتسيير المصالح اعادة النفقات 104ر143ر1 34 .1 الادارة المركزية - الادوات 400 0 974 34 03 الادارة المركزية نفقات استقبال الشخصيات الاجنبية والممثلين الدبلوماسيين 1700000 34-11 المصالح الكائنة 34-12 المصالح الكائنة في البلاد الاجنبية اعادة النفقات 130 3612 في البلاد الاجنبية - الادوات 833 2981 34 91 مستودع السيارات 311 10676- 34-92 الاكرياء 689 ر 1368 34 94 نفقات المراسلات والبريد والحقائب الدبلوماسية 2900000 را مجموع القسم الرابع 13216467 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 اصلاح وتأثيث البنايات الدبلوماسية والقنصلية … ر… را مجموع العنوان الثالث 49 348 460 العنوان الرابع

428 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 ذو الحجة عام 1384 الابواب النشاط العناوين الاعتمادات المفتوحة التدخلات العمومية القسم السادس الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-91 نفقات ارجاع المواطنين والمعونة للجزائريين المرضى والمحتاجين الموجودين في الخارج 170 759 مجموع القسم السادس 170 7590 مجموع العنوان الرابع 170 759 المجموع لوزارة الشؤون الخارجية 1070665 470 مرسوم رقم 65-104 مؤرخ فى 11 ذى الحجة عام 1384/1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 ، ولاسيما مادته الرابعة، الموافق 13 ابريل سنة 1965 يتضمن توزيع المفتوحة لوزير التربية الوطنية بموجب قانون 65-93 لسنة 1965 المعدل للقانون رقم 64 الاعتمادات المالية رقم يرسم ما يلي : 360 ، المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة بموجب

- الصادر في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة | قانون المالية رقم 65-9 لسنة 1965 لوزير التربية 1964 ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بمقتضى القانون رقم 64-360 الصادر في الوطنية ومن ضمنها الاعتمادات المفتوحة برسم الاثنى عشرية المؤقتة المفتوحة بموجب القانون رقم 64 360 ، الشار اليه أعلاه، وفقا لجدول الحالة (1) الملحق بهذا المرسوم 26 شعبان المادة 2 : يكلف وزير التربية الوطنية بتنفيذ هذا عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن فتح المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنى عشرية المؤقتة ، وبمقتضى قانون المالية لسنة 1965 رقم الصادر فى 6 ذى الحجة عام 1384 الموافق 8 ابريل المعدل للقانون رقم 64 360 الصادر في 26 الديمقراطية الشعبية 65 93 وحرر بالجزائر في 11 ذي الحجة عام 1384 الموافق 13

  • أبريل سنة 1965 سنة 1965 شعبان عام احمد بن بلة جدول الحالة أ - توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون مالية سنة 1965 لوزير التربية الوطنية وذلك عن كل باب الابواب العناوين . الاعتمادات المفتوحة العنوان الثالث وسائل الخدمات القسم الاول الموظفون - مترتبات العمل 31 01 الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية 824 314 2 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 148,000 31 11 المفتشية والادارة الاكاديمية - المرتبات الرئيسية 35143. ر 7- 31-12 المفتشية والادارة الاكاديمية التعويضات والمنح المختلفة 0000 219 31 21 مؤسسة التعليم العالى - المرتبات الرئيسية 196 ر 28 . ر 10 31 22 مؤسسات التعليم 31 31 مؤسسات التعليم 31 - - 32 مؤسسات التعليم 31 33 مؤسسات التعليم- العالى - التعويضات والمنح المختلفة 900 ر 180 را الثانوى - المرتبات الرئيسية 225 ر 830 48 الثانوى - التعويضات والمنح المختلفة 0920300 را التقنى - المرتبات الرئيسية 100 ر31515 11- - 34 مؤسسة التعليم التقنى - التعويضات والمنح المختلفة 540 ر 690 31 41 مدارس المعلمين ومراكز التكوين البيداغوجي - المرتبات الرئيسية i 156752ره

الجمعة 14 ذو الحجة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 429 الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة 31 42 مدارس المعلمين ومراكز التكوين البيداغوجي - التعويضات والمنح المختلفة 500 3450 31-43 مؤسسات التعليم 31 44 مؤسسات التعليم المختلفة الابتدائى الاولى - المرتبات الرئيسية 0565 0937 238 الابتدائى الاولى التعويضات والمنح 00ر 000 ٫ 12 31-45 المعهد التربوى الوطنى - المرتبات الرئيسية 1253393 31-46 المعهد التربوى الوطني التعويضات والمنح المختلفة 260000 31-47 التوجيه المدرسي والمهني - المرتبات الرئيسية 529,540 31 48 التوجيه المدرسي والمهني - التعويضات والمنح المختلفة 0000 23

- 31-49 المركز الوطني لمحو 31 50 المركز الوطني لمحو 31 اه المكتبة الوطنية -

  • المكتبة الوطنية - 31-52 31 53 المحفوظات الوطنية- الامية - المرتبات الرئسية 195ر 521 را الامية - المنح والتعويضات المختلفة 3000000 المرتبات الرئيسية 860 4250 التعويضات والمنح المختلفة 6,595
  • المرتبات الرئيسية 316,959 7713 31 30 المحفوظات الوطنية - التعويضات والمنح المختلفة- 31 00 المركز الوطني للمؤلفات المدرسية والجامعية - المرتبات الرئيسية 640 ر 180 را 31 56 المركز الوطني للمؤلفات المدرسية والجامعية - التعويضات والمنح المختلفة 31 62 الفنون الجميلة 31 61 الفنون الجميلة المختلفة 110000 مصلحة تعليم الفنون - المرتبات الرئيسية 2620000 مصلحة تعليم الفنون - التعويضات والمنح 63,000 31 63 الفنون الجميلة - مصلحة المتاحف الوطنية - المرتبات الرئيسية 000ر340 31-64 الفنون الجميلة والمنح المختلفة 31-65 الفنون الجميلة مصلحة المتاحف الوطنية التعويضات 70000 مصلحة الاثار القديمة والاسلامية المرتبات الرئيسية . 810000 31 66 الفنون الجميلة مصلحة الآثار القديمة والاسلامية - التعويضات والمنح المختلفة 280000 31-92 راتب الموظفين في عطلة طويلة الامد 2000000 مجموع القسم الاول 760940 0 3660 القسم الثالث الموظفون العاملمون والمتقاعدون 33-91 المنح العائلية 33-92 المنح الاختيارية التكاليف الاجتماعية 000ره 32017 1000000 33 93 الضمان الاجتماعي 913 ره 1394 مجموع القسم الثالث 913 ر 220 46

430 الجريدة الرسمية للجمهورية الابواب العناوين الجزائرية الجمعة 14 ذو الحجة عام 1384 الاعتمادات المفتوحة القسم الرابع أدوات وتسيير المصالح 34 .1 الادارة المركزية اعادة النفقات

- 34 02 الادارة المركزية - الادوات 400 6820 0710000 را 34-11 المفتشية الاكاديمية وادارتها اعادة النفقات 200 ر 20590 34-12 المفتشية الاكاديمية وادارتها الادوات

- 000ر350 ر1 34-41 مؤسسات التعليم الابتدائى الاولى اعادة النفقات 2880000 ر1 34 42 مؤسسات التعليم الابتدائى الاولى - الادوات 500 0 241 34 45 التوجيه المدرسي والمهني اعادة النفقات 4,000

- 34-46 التوجيه المدرسي والمهني - الادوات 34 اه المكتبة الوطنية - اعادة النفقات

- 34 52 المكتبة الوطنية - الادوات

- 34-53 المحفوظات الوطنية اعادة النفقات 34-54 المحفوظات الوطنية الادوات 0.00 44 37943 600 3600 18380 000 را 61 الفنون الجميلة - مصلحة تعليم الفنون الجميلة - اعادة النفقات 200000 34 62 الفنون الجميلة مصلحة تعليم الفنون الجميلة - الادوات 260000

- 34-63 الفنون الجميلة مصلحة المتاحف الوطنية - اعادة النفقات 200000 34-64 الفنون الجميلة مصلحة المتاحف الوطنية - الادوات 00.ر140 34 65 الفنون الجميلة مصلحة الآثار القديمة والاسلامية اعادة النفقات 34-66 الفنون الجميلة مصلحة الآثار القديمة 34-91 مستودع السيارات 34 92 الاكرية مجموع القسم الخامس أشغال الصيانة

- 120000 والاسلامية - الادوات 706,500

  1. را 2000000 القسم الرابع 514 ر 9823 35 91 أشغال التصليحات الضخمة فى ابنية التربية الوطنية 000ر3,950 35-92 اشغال الصيانة وتصليحات ابنية التربية الوطنية 700.00. ر مجموع القسم الخامس 000 800200 القسم السادس اعانات التسيير 36-21 مؤسسات التعليم العالى اعانة للتسيير 36 31 مؤسسات التعليم التقنى الثانوى اعانة 36 32 مؤسسات التعليم التقني والمهني اعانة- والادوات 100 ر 30319 للتسيير والادوات … ر… را للتسيير والادوات 198 3796 36 41 مدارس المعلمين ومراكز التكوين البيداغوجي اعانة لنفقات- التسيير- 000ر450 36-42 مراكز التعليم الفلاحي - ومدارس التعليم العام نفقات التسيير 36-43 المعهد التربوى الوطنى - اعانة التسيير 3000000 201900000

الجمعة 14 ذو الحجة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 431 الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة 36-49 اعانة لتسيير المركز الوطني والمراكز الجهوية لمحو الامية ر ٫500 ٫ 1000 36 50 اعانة للورشات الثقافية 3000000 ر2 36-51 المركز الوطني للمؤلفات المدرسية والجامعية أعانات للتسيير

- 36 61 الفنون الجميلة - الجائزة الكبرى - المعارض - اعانة التسيير 100000 مجموع القسم السادس 298 ر15615 القسم السابع النفقات المختلفة 37 21 نفقات السفر بالبحر لمختلف المرشحين او المتخرجين مذكرة 37 31 تسبيقات قابلة الاعادة للمدارس الداخلية مذكرة مجموع القسم السابع مذكرة مجموع العنوان الثالث 7560665 4450 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 .1 منح مختلفة للتعليم العمومي 285 ر 34671

  • النشاطات المسرحية والموسيقية والعلمية الخ اعانات 43-02 .. … ر..5 را 43 41 المؤلفات التكميلية للمدرسة 000ر40- 43-42 المطاعم المدرسية 000000ر 15 مجموع القسم الثالث 290 ر 211 راه القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 46-21 الخدمات الاجتماعية لمصلحة الطلاب 1600000 القسم السابع النشاط الاجتماعي - الاحتياط 47-21 الصحة المدرسية والجامعية 100000 مجموع العنوان الرابع 280 ر 381 راه العنوان الثامن المصاريف من الموارد المخصصة القسم الاول استخدام ناتج الالعاب والرهان المشترك واليانصيب 81-21 الخدمات الاجتماعية التي تهم التربية الوطنية مذكرة المجموع لوزارة التربية الوطنية 1950 137 197

432 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 ذو الحجة عام 1384 مرسوم رقم 65-105 مؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل بموجب قانون المالية رقم 65-93 المعدل للقانون رقم 64-360 ، الصادر فى 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى القانون رقم 64-360 الصادر في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن فتح الاثنى عشرية المؤقتة ،

  • وبمقتضى قانون المالية لسنة 1965 رقم 65-93 الصادر فى 6 ذي الحجة عام 1384 الموافق 8 أبريل سنة 1965 المعدل للقانون رقم 64 360 الصادر في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 ، ولاسيما مادته الرابعة يرسم ما يلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية رقم 65 93 لسنة 1965 لوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ومن ضمنها الاعتمادات المفتوحة برسم الاثنى عشرية المؤقتة المفتوحة بموجب القانون رقم 64 360 المشار اليه اعلاه ، وفقا لجدول الحالة «آ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 11 ذي الحجة عام 1384 الموافق 13 أبريل سنة 1965 احمد بن بلة جدول الحالة أ - توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون مالية سنة 1965 لوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل وذلك عن كل باب الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة 1 الميزانية الملحقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الدين القابل للاستهلاك 1 اعادة التسبيقات وتكاليف القروض 600/269 28 الدين المترتب لمدى الحياة 2 معاشات وتكميلات المعاشات 5000000 70 الموظفون 3 الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية 27 . ر 2419 4 المصالح السلكية واللاسلكية – المرتبات الرئيسية 272 ره 1 . ر 18 。 المصالح البريدية والمالية - المرتبات الرئيسية 265 0 540808 6 أعوان المكتب العاملون بصفة غير كاملة موظفون غير مرسمين للمناوبة مسيرو المكاتب الثانوية - المرتبات الرئيسية - 550 ر 80861 10 منح وتعويضات الموظفين المرسمين وغير المرسمين 150 ر6815 11 دفع المبلغ الاجمالي للضريبة النوعية على الرواتب والاجور 000ر600 4 التكاليف الاجتماعية 14 المنح والاداءات الاجبارية 15 المنح والاداءات الاختيارية 2006620000 2900000 الادوات - تسيير المصالح - أشغال الصيانة 16 اعادة النفقات 000ر 210 ر4 17 التدفئة والاضاءة والادوات المكتبية والمؤونات والمطبوعات 000 ٫ 705 ٫ 3 18 البنايات . … ر100 را

الجمعة 14 ذو الحجة عام 1384 الجريدة الابواب 19 أدوات السيارات 20 الاجهزة البريدية الرسمية للجمهورية الجزائرية 433 العناوين الاعتمادات المفتوحة 491 0 4773 2360000 21 نقل الادوات والمراسلات 000ر950 ره 22 أدوات المواصلات السلكية واللاسلكية 940 ر٫ 3000 23 نفقات التسيير الأخرى 28650000 26 المصاريف المختلفة المصاريف المختلفة 2260000 مجموع الميزانية الملحقة الخاصة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 246355 179 2 ميزانية وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل العنوان الثالث وسائل الخدمات القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية 000ر1850 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1020000 31-11 الجسور والطرقات - المرتبات الرئيسية 232746 14 31-12 الجسور والطرقات

  • التعويضات والمنح المختلفة 2000000 را 31 13-13 العمال الدائمون لاطارات الرؤساء والعمال الدائمون بمصالح الجسور والطرقات الاجور 31-21 البحرية التجارة - والمصالح الاختصاصية - الاجور وملحقات 4000000 90 المرتبات الرئيسية 9430560 31-22 البحرية التجارية - التعويضات والمنح المختلفة 16,000 31-31 المجلس الاعلى للنقل واللجان التقنية العمالية المرتبات الرئيسية 31-92 رواتب الموظفين في مذكرة عطلة طويلة الامد مذكرة مجموع القسم الاول 306 27744 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-98 مبلغ الاداء لصندوق التعاون المستقل لتقاعد أعوان السكك الحديدية ذات المنفعة المحلية والقاطرات الكهربائية ( ترامواي ) 33 91 منح عائلية
  • منح اختيارية 33-92 33 93 الضمان الاجتماعي 8910000 مجموع القسم الثاني 8910000 القسم الثالث التكاليف الاجتماعية 000000ر 4 000ر40 081ر 94. را مجموع القسم الثالث 081 ر134ره

434 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 ذو الحجة عام 1384 الابواب العناوين القسم الرابع أدوات وتسيير المصالح 34 .1 الادارة المركزية اعادة النفقات 34 - الادارة المركزية - الادوات 34-11 مصلحة الجسور والطرقات اعادة النفقات الاعتمادات المفتوحة 900000 836 237 933997 34-12 الجسور والطرقات ومفتشية النقل - الادوات 0078 593 10 34 13 العمال الدائمون لاطارات الرؤساء للجسور والطرقات والمصالح الاختصاصية اعادة النفقات 34 14 تنمية التعليم المهني 535,000 000 ر30000 34 10 اقتناء وتسيير الطائرات العامودية ) الهيليكوبتر ) والطائرات العادية لاحتياجات النشاطات الادارية 34-16 الرى نفقات الدراسات والاشراف 34-17 المخابر - الادوات والتسيير 34 21 البحرية التجارية اعادة النفقات 34 22 البحرية التجارية - الادوات 000ر40 0000 128 000ر630 790000 307 248 34 32 المجالس الاستشارية للنقل واللجان التقنية الادوات وتسيير

- المصالح 34-91 مستودع السيارات 34 92 الاكرية . 1 50979 000 0 869 ر1 1000.00 مجموع القسم الرابع 197 ره 153 9 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 11 الاملاك العقارية لمصلحة الجسور والطرقات - الصيانة 7120000 35 12 أشغال الصيانة واصلاح الطرق الرئيسية والمسالك الصحراوية 402 250 . ر 31 35 13 الاشغال ذات المنفعة السياحية 35-14 البحرية التجارية - اشغال الصيانة 35-21 الموانى البحرية المنارات وعلامات الارشاد

- مذكرة 500 29 أملاك الدولة البحرية - الدفاع عن شاطىء البحر - أشغال الصيانة والاصلاحات 35 اه الرى اشغال الصيانة

- 35-72 صيانة المطارات 000ر 000ر 3 … ر…ر 3 000ر400 مجموع القسم الخامس 166090/382 القسم السادس امدادات التسيير 36 .1 ملحق المعهد الجغرافى الوطنى الفرنسي بالجزائر …ر650 36-0020 امدادات واعانات للموانى المستقلة 36-21 نفقات تسيير مدارس التعليم البحرى مذكرة 351,000 36 24 نفقات تسيير مختبرات المعهد العلمى والتقنى للصيد البحرى في بني صاف 620657 36 اه اعانة للميزانية الملحقة لماء الشرب والماء الخاص بالصناعة 000 ر181 ر1 مجموع القسم السابع المصاريف المختلفة القسم السادس 657 0 20244

الجمعة 14 ذو الحجة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 435 الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة 37-91 النفقات المتعلقة بالسير 0000 193 مجموع العنوان الثالث 143ر 830909 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الحركة الاقتصادية - الرابع التشجيعات والتدخلات 44 .1 الاعانات الممنوحة للجمعيات والمؤسسات الخصوصية لانشاء التجهيزات البحرية الجوية والدعاية الجوية 1000000 44-21 البحرية التجارية - المصالح البحرية الاعانات والمساهمات مذكرة 44-41 المساعدات السنوية لاشغال التزويد بالماء العذب والطرق والمجاري العنوان النشاط الاقتصادى للمؤسسات ذات مذكرة مجموع القسم الرابع 1000000 الخامس

  • الاعانات الممنوحة المصلحة الوطنية 45-01 المساهمات الاتفاقية واعانات التوازن للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية 000 ر39825 45-03 مساهمة الدولة في ميزانية تسيير هيئة التسيير و الامن الجوى» 000 ٫ 071 ر 4 مجموع القسم الخامس 4308960000 مجموع العنوان الرابع 430996,000 العنوان الثامن المصاريف من الموارد المخصصة القسم الاول استخدام ناتج الالعاب والرهان المشترك واليانصيب 81-71 الخدمات الاجتماعية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل 978 ر 10 المجموع لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل 121 09160 127 مرسوم رقم 65-106 مؤرخ فى 11 ذى الحجة عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التعمير والاسكان بموجب قانون المالية رقم 65 لسنة 1965 المعدل للقانون رقم 64-360 6 ،
  • الصادر في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى القانون رقم 64 360 الصادر في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن فتح الاثنى عشرية المؤقتة ، وبمقتضى قانون المالية لسنة 1965 رقم 65-93 الصادر في 6 ذي الحجة عام 1384 الموافق 8 أبريل سنة 1965 المعدل للقانون رقم 64-360 الصادر في 26 شعبان عام | 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 ، ولاسيما مادته الرابعة، يرسم ما يلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية رقم 65-93 لسنة 1965 لوزير التعمير والاسكان ومن ضمنها الاعتمادات المفتوحة برسم الاثنى عشرية المؤقتة المفتوحة بموجب القانون رقم 64-360 المشار اليه اعلاه ، وفقا لجدول الحالة (1) الملحق بهذا المرسوم المادة 2 : يكلف وزر التعمير والاسكان بتنفيذ هذا | المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 11 ذي الحجة عام 1384 الموافق 13
  • أبريل سنة 1965 احمد بن بلة

436 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 ذو الحجة عام 1384 جدول الحالة - أ - توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون مالية سنة 1965 لوزير التعمير والاسكان وذلك عن كل باب الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 .1 الادارة المركزية - 31-02 الادارة المركزية - 31 11 العمال الدائمون - المرتبات الرئيسية 252 ر 1947 التعويضات والمنح المختلفة 398 142 الاجور وملحقات الاجور 915550 31-41 التعمير والاسكان - المصالح الخارجية - المرتبات الرئيسية 500 0 3,648 31 42 التعمير والاسكان المصالح الخارجية_التعويضات والمنح المختلفة 400 2120 31 12 اجور الموظفين في عطلة طويلة الأمد مذكرة مجموع القسم الاول 100 6,866 القسم الثالث موظفون عاملون ومتقاعدون 91 المنح العائلية 92 المنح الاختيارية 33 93 الضمان الاجتماعي 34 .1 الادارة المركزية - التكاليف الاجتماعية 400 ر 880 10 200000 0000 399 مجموع القسم الثالث 400 ر 299 ر 2 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح استرجاع النفقات 410804 34-02 الادارة المركزية - الادوات وتسيير المصالح … ر 460 34-41 التعمير والاسكان 34-42 التعمير والاسكان

  • المصالح الخارجية استرجاع النفقات 000ر 145
  • المصالح الخارجية الادوات والتسيير 2000000 34-91 مستودع السيارات 9570000 34 92 الاكرية 0000 218 مجموع القسم الرابع 804 ر10821 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 صيانة البنايات الادارية 000ر40 مجموع القسم الخامس 000ر40 مجموع العنوان الثالث 304 ر 27. 110

الجمعة 14 ذو الحجة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 437 الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة العنوان الرابع تدخلات عمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الدعاية ، والدراسة ، والتوزيع في ميدان التعمير 300000 مجموع العنوان الرابع 300000 العنوان الثامن المصاريف من الموارد المخصصة القسم الاول استخدام ناتج الالعاب والرهان المشترك واليانصيب 81-71 الخدمات الاجتماعية لصالح موظفى وزارة التعمير والاسكان 20000 مرسوم رقم 65-107 مؤرخ فى 11 ذي الحجة الموافق 13 ابريل سنة 1965 يتضمن توزيع المفتوحة لوزير العمل بموجب قانون المالية رقم مجموع العنوان الثامن 20000 المجموع لوزارة التعمير والاسكان 304 ر 110059 عام 1384 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 ، ولاسيما مادته الرابعة الاعتمادات يرسم ما يلي : 65-93 المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة بموجب لسنة 1965 المعدل للقانون رقم 64-360 ، الصادر في 26 قانون المالية رقم 65-93 لسنة 1965 لوزير العمل ومن شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، ضمنها الاعتمادات المفتوحة برسم الاثنى عشرية المؤقتة المفتوحة بموجب القانون رقم 64-360 المشار اليه اعلاه ، وفقا لجدول الحالة «آ» الملحق بهذا المرسوم . بمقتضى القانون رقم 64-360 الصادر في 26 شعبان المادة 2 : يكلف وزير العمل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن فتح في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الاثنى عشرية المؤقتة ، وبمقتضى قانون المالية لسنة 1965 رقم

- الشعبية 65 93 وحرر بالجزائر في 11 ذي الحجة عام 1384 الموافق 13

  • أبريل سنة 1965 الصادر فى 6 ذي الحجة عام 1384 الموافق 8 ابريل سنة 1965 المعدل للقانون رقم 64 360 الصادر في 26 شعبان عام احمد بن بلة توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب الابواب جدول الحالة أ قانون مالية سنة 1965 لوزير العمل وذلك عن كل باب العناوين الاعتمادات المفتوحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الادارة المركزية - 02 الادارة المركزية - مرتبات رئيسية ر 500 ر 1000 التعويضات والمنح المختلفة 1000.00 31 11 المصالح الخارجية - مرتبات رئيسية 301000000 31 12 المصالح الخارجية
  • التعويضات والمنح المختلفة 1000000

438 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 ذو الحجة عام 1384 الابواب العنوان الرابع 31-31 محاكم العمال - مرتبات رئيسية الاعتمادات المفتوحة 1750000 31-32 محاكم العمال التعويضات والمنح المختلفة … ر.. 31-41 التكوين المهني للكبار والاختيار المهنى - مرتبات وتوابع المرتبات ر 10500000 مجموع القسم الاول 525,000 150 القسم الثالث موظفون عاملون ومتقاعدون تكاليف اجتماعية 91 منح عائلية 33 92 منح اختيارية

- 33 93 الضمان الاجتماعي

- مجموع القسم الرابع 3000000 ر2 50,000 000ر600 القسم الثالث 000 ر 2,950 أدوات وتسيير المصالح 34 .1 الادارة المركزية اعادة النفقات

- 34-02 الادارة المركزية الادوات 34 11 المصالح الخارجية اعادة النفقات

- 34-12 المصالح الخارجية الادوات 34 32 محاكم العمال - الادوات

- 34 41 التكوين المهنى للكبار والاختيار المهنى -

- 34-42 التكوين المهنى للكبار والاختيار المهني 2200000 5000000 1750000 350000 … ر .. تعويضات للمتمرنين 2000000 ر13 الادوات 000ر4,550 34 43 التكوين المهنى للكبار والاختيار المهني - اعادة النفقات ….. 60

- 34 45 التكوين المهني للكبار والاختيار المهنى -

- تسيير المطاعم 307000000 34 اه المصالح الخارجية - تسيير مراكز الاستقبال … ر.. 34 91 مستودع السيارات

- 34 92 الاكرية والتكاليف الكرائية مجموع القسم السابع مصاريف مختلفة 1.1-1. نفقات تسيير اللجان المختلفة - مصاريف 4500000 350,000 القسم الرابع 195,000 ر 24 مختلفة 250000 مجموع القسم السابع 250000 مجموع العنوان الثالث 000 ر 42695 العنوان الرابع تدخلات عمومية

الجمعة 14 ذو الحجة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 439 الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة القسم النشاط الثاني الدولى 42 - .1 مساهمة الدولة في مصاريف المنظمات العالمية 2050000 القسم مجموع القسم الثاني 205,000 الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-43 41 التكوين المهنى للكبار - اعانات وتعويضات ر 400 ر 3000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - 46-06 حركة وتنقل العمال المساعدة والتضامن 1500000 مجموع القسم السادس 1500000 العنوان مجموع العنوان الرابع 000ره 75ر 3 الثامن مصاريف من الموارد المخصصة القسم الاول استخدام ناتج الالعاب والرهان المشترك واليانصيب 81-01 الخدمات الاجتماعية لوزارة العمل … ر.. مرسوم رقم 65-108 مؤرخ فى 11 ذى الحجة عام 1384 | الموافق 13 ابريل سنة 1965 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشبيبة والرياضة بموجب قانون المالية رقم 65 لسنة 1965 المعدل للقانون رقم 64-360 ،

  • الصادر في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى القانون رقم 64-360 الصادر في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن فتح الاثنى عشرية المؤقتة ، وبمقتضى قانون المالية لسنة 1965 رقم 65-93
  • الصادر في 6 ذي الحجة عام 1384 الموافق 8 ابريل سنة 1965 المعدل للقانون رقم 64 360 الصادر في 26 شعبان عام مجموع العنوان الثامن … ر.. المجموع لوزارة العمل 000ر46,500 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 ، ولاسيما مادته الرابعة، يرسم ما يلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية رقم 65 93 لسنة 1965 لوزير الشبيبة والرياضة ومن ضمنها الاعتمادات المفتوحة برسم الاثنى عشرية المؤقتة المفتوحة بموجب القانون رقم 64-360 المشار اليه اعلاه ، وفقا لجدول الحالة (2) الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير الشبيبة والرياضة بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 11 ذي الحجة عام 1384 الموافق 13 أبريل سنة 1965 احمد بن بلة جدول الحالة - أ - توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون مالية 1965 لوزير الشبيبة والرياضة وذلك عن كل باب

440 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 ذو الحجة عام 1384 الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 .1 الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 31 11 المفتشيات العمالية - المرتبات الرئيسية الاعتمادات المفتوحة 5200.00 را 1200000 8000000 31-12 المفتشيات العمالية - التعويضات والمنح المختلفة 100000 31-21 التربية البدنية والرياضية - المرتبات الرئيسية 000ر4,000 31-22 التربية البدنية والرياضية - التعويضات والمنح المختلفة 90000 31 مركز تكوين الاطارات المرتبات الرئيسية 196 ر375 31-32 مركز تكوين الاطارات - التعويضات والمنح المختلفة 783 31-41 الشبيبة والتربية الشعبية - المرتبات الرئيسية 000 4000 120 31-42 الشبيبة والتربية الشعبية - التعويضات والمنح المختلفة 35,000 31-61 المصلحة المدنية - المرتبات الرئيسية ة 31-62 المصلحة المدنية - التعويضات والمنح المختلفة مذكرة 31 92 مرتبات الموظفين في عطلة طويلة الأمد 300000 مجموع القسم الاول 979 ر 299 ر 19 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 91 المنح العائلية

- 34-92 المنح الاختيارية 33 93 الضمان الاجتماعي 0000 2768 20000 000, 438 مجموع القسم الثالث 0000 208 ر 3 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - .1 الادارة المركزية - استرجاع النفقات 34-02 الادارة المركزية - الادوات 34-11 المفتشيات العمالية - استرجاع النفقات 34-12 المفتشيات العمالية - الادوات 800000 000ر250 250000 1200000 : 34 21 التربية البدنية - والرياضة - استرجاع النفقات 250000

- 34-22 التربية البدنية والرياضية - الادوات 34-31 مركز تكوين الاطارات - استرجاع النفقات 34-32 مركز تكوين الاطارات – الادوات 5000000 را 4200000 000ر340 34-41 الشبيبة والتربية الشعبية - استرجاع النفقات 400.00 34-42 الشبيبة والتربية الشعبية الادوات 34 42 43 الشبيبة والتربية الشعبية - صيانة اليتامي المختصة 34-61 المصلحة المدنية - استرجاع النفقات 34 62 المصلحة المدنية - الادوات

- 34 91 مستودع السيارات 34-92 الاكرية 000ر 000 ٫ 2 القصر للمراكز 3000000 را مذكرة مذكرة ……. 15,000 مجموع القسم الرابع 66150000

الجمعة 14 ذو الحجة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 241 الابواب العناوين القسم الخامس أشغال الصيانة 35 - .1 الادارة المركزية - أشغال الصيانة الاعتمادات المفتوحة …ره 3000000 35 21 التربية البدنية والرياضية - أشغال الصيانة 35-31 مركز تكوين الاطارات - أشغال الصيانة مذكرة الشبيبة والتربية الشعبية - أشغال الصيانة 3500000 35-41 35 61 المصلحة المدنية - اشغال الصيانة مذكرة مجموع القسم الخامس … ر655 القسم السادس اعانة التسيير 36-01 اعانة التسيير للمركز الوطني للتربية البدنية والرياضية 21 . ر 120 ر1 مجموع القسم السادس 21 . ر 120 ر1 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 .1 مصلحة الصحافة والانباء والدعاية

- 37-41 مطاعم الشباب 37-42 مطاعم الايتام القصر 37 61 المصلحة المدنية - المصاريف المختلفة 384 249 300000 مذكرة مذكرة مجموع القسم السابع 384ر 279 مجموع العنوان الثالث 384ر 177 ر31 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42 91 لقاءات الشباب الدولية القسم الثالث 1000000 النشاط التربوي والثقافي 43 .1 الاعانات - المساهمات - التشجيعات

- 43 02 تسيير مخيمات العطلة الصيفية 43 21 التربية البدنية والرياضية - المنح 43-31 مركز تكوين الاطارات - المنح 43 41 الشبيبة والتربية الشعبية - المنح مجموع القسم الرابع 5000000 را … ر..5 را مذكرة مذكرة 1000000 القسم الثالث 301000000 الحركة الاقتصادية - التشجيعات والتدخلات 44-02 احداث فرق العمل وتنظيمها مجموع القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة 46 41 التربية المراقبة التدخلات المختلفة

- مجموع 300000 القسم الرابع 300000 والتضامن مذكرة العنوان الرابع 2300000 30

442 الجريدة الابواب الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 ذو الحجة عام 1384 العناوين الاعتمادات المفتوحة العنوان الثامن المصاريف من الموارد المخصصة القسم الاول استخدام ناتج الالعاب والرهان المشترك 81-21 الخدمات الاجتماعية لصالح موظفى وزارة الشبيبة والرياضة مذكرة المجموع لوزارة الشبيبة والرياضة 384 0 407 34 مرسوم رقم 65-109 مؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1384 | 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 ، ولاسيما مادته الرابعة، الموافق 13 ابريل سنة 1965 يتضمن توزيع الاعتمادات يرسم ما يلي : المفتوحة لوزير الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية بموجب المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية رقم 65-93 لسنة 1965 المعدل للقانون رقم قانون المالية رقم 65 93 لسنة 1965 لوزير الاصلاح 360 ، الصادر في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 - 64 - ديسمبر سنة 1964 ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، الإدارى والوظيفة العمومية ومن ضمنها الاعتمادات المفتوحة برسم الاثنى عشرية المؤقتة المفتوحة بموجب القانون رقم 64 360 المشار اليه اعلاه ، وفقا لجدول الحالة «آ» الملحق بهذا المرسوم .. بمقتضى القانون رقم 64 360 الصادر في 26 شعبان المادة 2 : يكلف وزير الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن فتح بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الاثنى عشرية المؤقتة ، للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبمقتضى قانون المالية لسنة 1965 رقم 65-93 وحرر بالجزائر في 11 ذي الحجة عام 1384 الموافق 13 الصادر فى 6 ذي الحجة عام 1384 الموافق 8 ابريل سنة 1965 | أبريل سنة 1965 المعدل للقانون رقم 64 360 الصادر في 26 شعبان عام احمد بن بلة جدول الحالة أ - توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون مالية سنة 1965 لوزير الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية وذلك عن كل باب الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - المرتبات عن العمل 31-01 الادارة المركزية - أجور رئيسية 524,000 ر1 31-02 الادارة المركزية - 31-03 مفتشيات الوظيفة 31-04 مفتشيات الوظيفة المختلفة التعويضات والمنح المختلفة 1860000 العمومية والادارة - مرتبات رئيسية 000ر 137 العمومية والادارة - التعويضات والمنح 200 ر7 31-92 مرتب الموظفين في عطلة طويلة الأمد مذكرة مجموع القسم الاول 200 ر 10854 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون 31-92 منح عائلية 33-91 منح اختيارية 33-93 الضمان الاجتماعي تكاليف اجتماعية 337,600 …ره 400 ر91 مجموع القسم الثالث 0000 434

الجمعة 14 ذو الحجة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 443 الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-01 الادارة المركزية - اعادة النفقات 832ره 17 34-02 الادارة المركزية - الادوات وتسيير المصالح 6020000 34-03 مفتشيات الوظيفة العمومية والادارة اعادة النفقات 200 ره 34-04 مفتشيات الوظيفة العمومية والادارة - أدوات وتسيير المصالح 34-34 91 مستودع السيارات 34-92 الاكرية القسم أشغال 35-01 صيانة البنايات 650000 500ر 287 مذكرة مجموع القسم الرابع 32ه ره 113 الخامس الصيانة 150,000 القسم السادس اعانات التسيير 36-11 اعانات التسيير للمدرسة الوطنية للادارة والمراكز التكوين الاداري القسم 744ر 924 3 مجموع القسم السادس 30924744 السابع مصاريف مختلفة 37-01 مصاريف خاصة بالمؤتمرات والبعثات 300000 37-03 الموظفون الموقتون - المرتبات ولواحقها 200000 مجموع القسم السابع …… مجموع العنوان الثالث 0476 7,548 المجموع لوزارة الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية 0476 7,548 مرسوم رقم 65-110 مؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير السياحة بموجب قانون المالية رقم 65-93 لسنة 1965 المعدل للقانون رقم 64 360 الصادر في 26

- شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى القانون رقم 64 360 الصادر في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن فتح الاثنى عشرية المؤقتة ، وبمقتضى قانون المالية لسنة 1965 رقم 65 93 الصادر في 6 ذي الحجة عام 1384 الموافق 8 ابريل سنة 1965 المعدل للقانون رقم 64 360 الصادر في 26 شعبان عام | 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964، ولاسيما مادته الرابعة، يرسم ما يلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية رقم 65-93 لسنة 1965 لوزير السياحة ومن ضمنها الاعتمادات المفتوحة برسم الاثنى عشرية المؤقتة المفتوحة بموجب القانون رقم 64-360 المشار اليه اعلاه ، وفقا لجدول الحالة (1) الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير السياحة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 11 ذى الحجة عام 1384 الموافق 13 | ابريل سنة 1965 احمد بن بلة

444 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 ذو الحجة عام 1384 جدول الحالة - أ - توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون مالية سنة 1965 لوزير السياحة وذلك عن كل باب الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الاعتمادات المفتوحة الموظفون - المرتبات عن العمل 31 .1 الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية

- 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة

- 9120000 را 850 180 31 03 مديرية الصناعة التقليدية - المصالح الخارجية - المرتبات الرئيسية 0000 387 31 04 مديرية الصناعة التقليدية - المصالح الخارجية التعويضات

- والمنح المختلفة 31 11 المندوبيات الاقليمية - المرتبات الرئيسية

- 310000 0000 932 12 المندوبيات الاقليمية - التعويضات والمنح المختلفة 550000 31 21 المصالح بالبلاد الاجنبية - المرتبات الرئيسية

- 670000 31-22 المصالح بالبلاد الاجنبية - التعويضات والمنح المختلفة 300000 31 92 مرتب الموظفين في عطلة طويلة الأمد

- مذكرة مجموع القسم الاول 0850 3,594 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-91 المنح العائلية 33-92 المنح الاختيارية 33 93 الضمان الاجتماعي 7070697 مذكرة 555 ر 250 مجموع القسم الثالث 252 958 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح الادارة المركزية - استرجاع النفقات 34 - .1 34 02 الادارة المركزية - الادوات 2710000 150 ر 770

  • مفتشية الصناعة التقليدية - المصالح الخارجية - استرجاع 34 03 النفقات 800000 34 3. مفتشية الصناعة التقليدية - المصالح الخارجية - الادوات
  • وتسيير المصالح المندوبية الاقليمية - استرجاع السقات 34 11 المندوبية الاقليمية - الادوات 1800000 480 520 500 0 232 34-12 المصالح الكائنة فى البلاد الاجنبية - استرجاع النفقات 34-21 المصالح الكائنة فى البلاد الاجنبية - الادوات 34-22 مستودع السيارات 31-91 أداء الاكرية 34 92 مذكرة مذكرة 1800000 1000000 مجموع القسم الرابع 130 18660 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 91 صيانة البنايات الادارية 1200000

الجمعة 14 ذو الحجة عام 1384 الجريدة الابواب الرسمية للجمهورية الجزائرية 445 العناوين الاعتمادات المفتوحة القسم السادس اعانات التسيير 36-01 اعانا للصناعة التقليدية 6000000 37 - .1 المصاريف المختلفة القسم السابع المصاريف المختلفة 430 390 مجموع العنوان الثالث 662 70529 العنوان الرابع التدخلات العمومية النشاط التربوي والثقافي 43-01 التكوين المهني - المنح والاعانات 2900000 43-02 النشاطات الثقافية والسياحية والخاصة بالصناعة التقليدية 100000 مجموع القسم الثالث 3000000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات الاعانات المخصصة للجمعيات ومختلف المنظمات المتعاونة على 44-02 تنمية السياحة والصناعة التقليدية 950000 مجموع القسم الرابع 950000 مجموع العنوان الرابع 3950000 العنوان الثامن المصاريف من الموارد المخصصة القسم الاول استخدام ناتج الالعاب والرهان المشترك واليانصيب 81-21 الخدمات الاجتماعية لصالح موظفي الوزارة 620 100 مرسوم رقم 65-111 مؤرخ في 11 ذي الحجة الموافق 13 ابريل سنة 1965 يتضمن توزيع المفتوحة لوزير الاوقاف بموجب قانون المالية رقم المجموع المخصص لوزارة السياحة 282 ره 793 عام 1384 | 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 ، ولاسيما مادته الرابعة، الاعتمادات يرسم ما يلي : 65-93 لسنة 1965 المعدل للقانون رقم 64-360 ، الصادر في 26 المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة بموجب شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 قانون المالية رقم 65 - لسنة 1965 لوزير الاوقاف ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بمقتضى القانون رقم 64-360 الصادر في ومن ضمنها الاعتمادات المفتوحة برسم الاثنى عشرية المؤقتة المفتوحة بموجب القانون رقم 64-360 المشار اليه اعلاه ، وفقا لجدول الحالة (1) الملحق بهذا المرسوم . 26 شعبان المادة 2 : يكلف وزير الاوقاف بتنفيذ هذا المرسوم الذي عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن فتح ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الاثنى عشرية المؤقتة ، وبمقتضى قانون المالية لسنة 1965 رقم
  • الصادر في 6 ذي الحجة عام 1384 الموافق 8 ابريل المعدل للقانون رقم 64-360 الصادر في 26 الشعبية 65 93 وحرر بالجزائر فى 11 ذي الحجة عام 1384 الموافق 13- سنة 1965 أبريل سنة 1965 شعبان عام - احمد بن بلة

446 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 ذو الحجة عام 1384 جدول الحالة أ توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون مالية سنة 1965 لوزير الاوقاف وذلك عن كل باب الابواب العناوين العنوان الثالث الاعتمادات المفتوحة وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - المرتبات عن العمل 31 - .1 الادارة المركزية والمفتشية - المرتبات الرئيسية 000ر 334 ر1 31-02 الادارة المركزية والمفتشية - التعويضات 31-11 قسم الاديان والمرتبات الرئيسية 31-12 قسم الاديان - التعويضات عن الوظيفة 31 21 التعليم الديني - المرتبات الرئيسية

- والمنح المختلفة 700 0 64 مذكرة 174ر 80990 432928 31-22 التعليم الديني - التعويضات والمنح المختلفة 1200000ر 3 31 92 مرتبات الموظفين في عطلة طويلة الامد مذكرة مجموع القسم الاول 802 ر 13941 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-91 المنح العائلية 33 92 المنح الاختيارية 33 93 الضمان الاجتماعي مجموع القسم الرابع 3,408,800 86,000 566 4200 القسم الثالث 366 ر30915 الادوات وتسيير المصالح 34 - .1 الادارة المركزية والمفتشية - استرجاع النفقات 475 ر 260 34-02 الادارة المركزية والمفتشية - الادوات

- 34-11 قسم الديانات - استرجاع النفقات 34-12 قسم الديانات - الادوات 34 22 التعليم الديني - الادوات والمواد الغذائية 34 91 مستودع السيارات مجموع القسم الخامس أشغال الصيانة 300 1390 52,500 2900000 4200566 650 رر 129 القسم الرابع 925 ر 221 ر1

  • 1 .35 الادارة المركزية والمفتشية - الاشغال الخاصة بصيانة بناءات وزارة الاوقاف 35-11 قسم الاديان أشغال صيانة البناءات الاسلامي 35-12 اصلاح المساجد المسترجعة وتحويلها 700 ر17 الخاصة بالدين
  1. ر 240 مذكرة 35-21 التعليم الديني - صيانة بناءات التعليم الديني 250 294 مجموع القسم الخامس 5520022 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 – 01 | المصاريف المختلفة 120000

الجمعة 14 ذو الحجة عام 1384 الجريدة الابواب 37 02 المصاريف الخاصة الدين 37 03 الحج الى بيت الله الرسمية للجمهورية الجزائرية 447 العناوين الاعتمادات المفتوحة بتنظيم التدريبات المهنية لتكوين أعوان 700 670 الحرام 60,000 مجموع القسم السابع 700ر 139 مجموع العنوان الثالث 815 ر 19770 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الاعانة للجمعيات الخاصة بالثقافة الاسلامية 850ر 142 43-21 منح وعانات مرسوم رقم 65-112 مؤرخ في 11 ذي الحجة 000ر150 المجموع لوزارة الاوقاف 0630665 ر 20 عام 1384 | المعدل للقانون رقم 64 360 الصادر في 26 شعبان عام الموافق 13 ابريل سنة 1965 يتضمن توزيع الاعتمادات | 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 ، ولاسيما مادته الرابعة، المفتوحة لميزانية التكاليف المشتركة بموجب قانون المالية رقم ما يلي : 65-93 لسنة 1965 المعدل للقانون رقم 64-360 ، الصادر يرسم 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة بموجب 1964 ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، قانون المالية رقم 65-93 لسنة 1965 لميزانية التكاليف المشتركة ومن ضمنها الاعتمادات المفتوحة برسم الاثنى عشرية المؤقتة المفتوحة بموجب القانون رقم 64 360 المشار اليه اعلاه ، وفقا لجدول الحالة (1) الملحق بهذا المرسوم . بمقتضى القانون رقم 64-360 الصادر في 26 شعبان المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن فتح | الجزائرية الديمقراطية الشعبية الاثنى عشرية المؤقتة ، وبمقتضى قانون المالية لسنة 1965 رقم وحرر بالجزائر في 11 ذي الحجة عام 1384 الموافق 13 65-93 أبريل سنة 1965

  • الحجة عام 1384 الموافق 8 ابريل سنة 1965 احمد بن بلة الصادر في 6 ذي جدول الحالة - أ - توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون مالية سنة 1965 لميزانية التكاليف المشتركة وذلك عن كل باب الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة العنوان الاول الدين العمومي والمصاريف لتخفيض المداخيل 11 – 01 قروض الدولة 11 – 02 السكك الحديدية القسم الاول الدين القابل للاستهلاك 183ر 95921 الاقساط السنوية لاعادة الشراء 000ر 217 مجموع القسم الاول 183 138/96 القسم الثاني الدين الداخلى - الدين الشتيت 12 – 01 فوائد حسابات الودائع بالخزينة والسندات على الخزينة … ر 230000

448 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 ذو الحجة عام 1384 الابواب العناوين القسم الرابع الضمانات 14 .1 ضمانات القروض التي يستلفها الغير

- 14 02 ضمانات التسبيقات المصرفية والضمانات

- الاعتمادات المفتوحة 650000000 المختلفة مذكرة 14 03 مساهمة الجزائر في تأسيس صندوق الضمان الخاص بأسواق الجماعات والمؤسسات العمومية مذكرة مجموع القسم الرابع 65000000 القسم الخامس المصاريف لتخفيض المداخيل المبالغ المسترجعة من المنتجات غير المباشرة والمختلفة ……. 10 .1 المنح للغير محصول الغرامات والعقوبات النقدية 3000000

- 15-02 المبالغ المعادة لاجل التنازل عن المسؤولية في حالة قوة قاهرة 10 03 التنازل عن الديون والديون غير المؤداة للدولة والمؤجلة

- الى أجل غير مسمى مذكرة 10-04 ممارسة الادارة حق الشفعة فيما يخص انتقال الملكية والحقوق الخاصة بالعقارات مذكرة مجموع القسم الخامس 8000000 القسم السابع المصاريف المختلفة 17 – 10 أداء الديون غير المستخلصة المقيدة برسم من الخزينة عمليات التسبيقات مذكرة 17-11 اعادة المبالغ المكشوفة برسم الميزانيات السابقة مذكرة 17-12 الاداءات للصندوق الاحتياطي مذكرة 17 13-13 التسديد لحسابات الخزينة المعنية بالفرق الملحوظ ما بين ثمن الشراء و ثمن بيع القيم التي تكون توظيف الاموال الحرة للجزائر مذكرة مجموع القسم السابع مذكرة مجموع العنوان الاول 183/938 ر 184 العنوان الثاني السلطات العمومية 20-21 المجلس الوطني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول 6,5000000 الموظفون - المرتبات عن العمل 31-91 مرتبات الاعوان الفرنسيين الذين يعملون التقنى ( غير الثقافي ) اعتماد موقت مجموع في ميدان التعاون 000000ر60 القسم الاول 60000000

الجمعة 14 ذو الحجة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 449 الابواب العناوين القسم الثاني الاعتمادات المفتوحة الموظفون - المعاشات والمنح 32 91 مرتبات المعاشات والمنح العمرية 32-92 الايرادات الخاصة بحوادث العمل ة ر 500 ٫ 2000 32 94 اشتراك ارباب العمل في تأسيس المعاشات منح من الصندوق العام لتقاعدات الجزائر ) 2000000000 32 95 اعادة المبالغ للصندوق المستقل لاستهلاك الايرادات المدفوعة مقابل الالتزامات الصادرة او المضمونة في هذه الايرادات العمرية من قبلها والزيادة 0000ر15 32 96 32 اشتراك أرباب العمل في تأسيس التقاعد الخاص ببعض الاعوان غير المرسمين الذين يتقاضون الدولة مرتباتهم من ميزانية مذكرة 32 99 32 اشتراك الدولة في تأسيس تقاعد العمال الدائمين 600.00 مجموع القسم الثالث القسم الثاني 000ره 11ر 23 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 94 33 الاداء الاجمالي عن المرتبات والاجور مجموع القسم الرابع 4500.000 القسم الثالث … ر145,000 الادوات وتسيير المصالح 34-92 نفقات المرور التعاون التقني 5000000 70 34 93 النفقات القضائية والنفقات الخاصة باعمال اهل الخبرة

- التعويضات المترتبة على الدولة 34 94 المبالغ المسترجعة الى الميزانية الملحقة الخاصة بالبريد و المواصلات

- السلكية واللاسلكية مجموع القسم السادس . 000ر 15٫500 ٫ 15 القسم الرابع : 00ر24٫500 ٫ 24 الاعانات الخاصة بالتسيير 36-21 اعانات للمنظمات ذات المنفعة الوطنية : 36-91 اعانة للميزانية الملحقة للبريد والمواصلات 000ره 27 ر 10 السلكية واللاسلكية 000ره 27ر 13 مجموع القسم السادس 000ر23,550 مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42-01 المشاركة في المنظمات الدولية 42-11 النشاطات الدولية العنوان الثالث 1650000/176 5000000 210 000 ر 250 44 مجموع القسم الثاني 000ر650750

450 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 ذو الحجة عام 1384 الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة القسم الرابع الحركة الاقتصادية - التشجيعات والتدخلات 44 - .1 مساهمة الدولة في رأسمال الخطوط الجوية الجزائرية 000ر4,500 44-21 تزويد الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ( الدفع الاول ) 1000000 44 91 التخفيض من الفوائد لتشجيع تشييد البنايات 000000 ٫ 10 44-92 التخفيض من الفوائد المختلفة 000000ره 44-93 التخفيض من الفوائد للمؤسسات أو المنظمات التي تشارك في تصميم تجهيز البلاد … ر …ر 7 44-44 95 المبالغ المسترجعة البلاد 44 96 تطبيق مقتضيات من المحصولات غير المباشرة لفائدة تصنيع 2100000000 المادة السادسة من المقرر رقم 58015 000,000 ٫ 35 44 97 اعانة لصندوق مقاصة الاسعار لانواع الوقود المعدني الصلب مذكرة النشاط 41-91 الكوارث الطبيعية الافراد من غير مجموع القسم الرابع … ر 82,600 القسم السادس الاجتماعي - المساعدة والتضامن ، النكبات الطارئة غير المؤمنة والتي تصيب الفلاحين . مذكرة | مجموع العنوان الرابع 00. ر 350 ر 148 المجموع للتكاليف المشتركة 183ر 953 ر515 مرسوم رقم 65-113 مؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1384/1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 ، ولاسيما مادته الرابعة، الموافق 13 ابريل سنة 1965 يتضمن توزيع المفتوحة للميزانية الملحقة للري بموجب قانون 65 - لسنة 1965 المعدل للقانون رقم 64 الاعتمادات يرسم ما يلي : المالية رقم المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة بموجب

  • 360 ، الصادر في 26 شعبان عام 1384 الموافق 26 ديسمبر سنة قانون المالية رقم 65-93- لسنة 1965 للميزانية الملحقة للري 1964 ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى القانون رقم 64-360 الصادر في ومن ضمنها الاعتمادات المفتوحة برسم الاثنى عشرية المؤقتة المفتوحة بموجب القانون رقم 64-360 المشار اليه اعلاه ، وفقا لجدول الحالة «آ» الملحق بهذا المرسوم . 26 شعبان المادة 2 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن فتح المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنى عشرية المؤقتة ، وبمقتضى قانون المالية لسنة 1965 رقم الصادر فى 6 ذى الحجة عام 1384 الموافق 8 ابريل المعدل للقانون رقم 64 360 الصادر في 26 الديمقراطية الشعبية 65-93 وحرر بالجزائر في 11 ذي الحجة عام 1384 الموافق 13 سنة 1965 أبريل سنة 1965 شعبان عام احمد بن بلة جدول الحالة - i - توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون مالية سنة 1695 للميزانية الملحقة للرى وذلك عن كل باب الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة 1 دفع الواجبات التي تترتب عن توزيع مياه الرى للدولة 327 149 4 2 تكاليف خاصة بالجمعيات النقابية المنحلة 599 مساهمة المصلحة في تأسيس معاشات التقاعد الخاصة بالموظفين الدائمين المشتغلين بصيانة واستغلال الاجهزة . 680847

الجمعة 14 ذو الحجة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 451 الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة Σ 0 الموظفون الدائمون المشتغلون بصيانة واستغلال اجهزة الرى اجور رئيسية 5700.00 الموظفون الدائمون المشتغلون بصيانة واستغلال اجهزة الرى

تعويضات مختلفة 6 العمال الدائمون لمصلحة الرى مختلفة 370677 والهندسة القروية - اجور 500 0 263 ر1 V الدفع بالتراضي للضريبة النوعية على المرتبات والاجور 700 ر101 A المنح العائلية 9 الضمان الاجتماعي 10 المساعدات 4550000 000ر140 20000 11 الموظفون الدائمون المشتغلون بصيانة واستغلال اجهزة الرى اعادة النفقات 0000 274 12 اجور المشتغلين الدائمين بمناطق الرى 000ر4,500 13 نفقات الصيانة واستغلال اجهزة الرى ومكافحة المياه الضارة 206850000 14 نفقات تسيير وكالة المحاسبة والمصالح الخارجية 205,000 10 مستودع السيارات 16 مصاريف مختلفة مرسوم رقم 65-114 مؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة للميزانية الملحقة لماء الشرب والماء الخاص بالصناعة بموجب قانون المالية رقم 65-93 لسنة 1965 المعدل للقانون رقم 64 360، الصادر في 26 شعبان عام 1384

- الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى القانون رقم 64-360 الصادر في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن فتح الاثنى عشرية المؤقتة ، وبمقتضى قانون المالية لسنة 1965 رقم 65-93

  • الصادر في 6 ذي الحجة عام 1384 الموافق 8 ابريل سنة 1965 المعدل للقانون رقم 64 360 الصادر في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 ، ولاسيما مادته الرابعة، 500 1380 ر1 43,000 مجموع المصاريف 150 ر574 150 يرسم ما يلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية رقم 65-93 لسنة 1965 للميزانية الملحقة لماء الشرب والماء الخاص بالصناعة ومن ضمنها الاعتمادات المفتوحة برسم الاثنى عشرية المؤقتة المفتوحة بموجب القانون رقم 64-360 المشار اليه اعلاه ، وفقا لجدول الحالة «آ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، ونائب كاتب الدولة للاشغال العمومية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

وحرر بالجزائر فى 11 ذي الحجة عام 1384 الموافق 13 | أبريل سنة 1965 احمد بن بلة جدول الحالة - i - توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون مالية سنة 1695 للميزانية الملحقة لماء الشرب والماء الخاص بالصناعة وذلك عن كل باب الاعتمادات المفتوحة العناوين الابواب 1 دفع الرسوم عن استغلال المياه الصالحة للشرب الميزانية الدولة 177 ر 125 2 3 تكاليف خاصة بالجمعيات النقابية المنحلة 2331 3 مساهمة المصلحة في تأسيس معاشات التقاعد للمستخدمين |

452 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 ذو الحجة عام 1384 الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة الدائمين للصيانة واستغلال الاجهزة الخاصة بالتموين بالماء الصالح للشرب والماء الخاص بالصناعة 4 المستخدمون الدائمون لصيانة واستغلال 274 ر 99 الاجهزة الخاصة بالتموين بالماء الخاص بالصناعة - اجور رئيسية 997 299 6 الدفع بالتراضي للضريبة النوعية على المرتبات والاجور مذكرة V المستخدمون المرسمون والثانويون التابعون لمصالح التموين بالماء الصالح للشرب والماء الخاص بالصناعة - تعويضات مختلفة المستخدمون الدائمون التابعون لمصلحة الخاص بالصناعة - اجور مختلفة 9 التعويضات العائلية والتعويضات المتعلقة على الاجر الوحيد 10 الضمان الاجتماعي 31954 ماء الشرب والماء 0579 987 بالاقامة والزيادة 154,576 43705 11 تسديد الاداءات المسترجعة من الدولة واجور المستخدمين الدائمين 1000000 12 المساعدات للاعوان والاعوان القدماء تعويضات ومعاشات عمرية لقدماء المستخدمين واعوان مصلحة والري الفلاحي 13 المستخدمون الدائمون لصيانة واستغلال بالتموين بالماء الصالح للشرب والماء الخاص النفقات الهندسة القروية 20000 الاجهزة الخاصة بالصناعة اعادة 500 700 14 نفقات الصيانة واستغلال الاجهزة الخاصة بالتموين بالماء الصالح للشرب والماء الخاص بالصناعة ادوات وتسيير 502 ر 2341 10 مصاريف تضاف الى ميزانية الدولة قصد القيام باشغال تجديد الاجهزة لجر الماء الصالح للشرب 16 مصاريف مختلفة 17 مصاريف من موارد مأخوذة من المال الخاص القنوات لجر الماء من وادي تافنة مذكرة 3,600 للتوازن واستغلال مذكرة 18 تسديد المبالغ الواجبة الاداء للميزانية السابقة ( الماء الصالح للشرب والماء الخاص بالصناعة ) المطبعة الرسمية - الجزائر 085 699 المجموع 280 ر 4961