مرسوم رقم 65-269

مرسوم رقم 65-269 مؤرخ في 10 رجب عام 1385 الموافق 4 نوفمبر سنة 1965 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية الدولة 1230

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

القسم الاول — الموظفون - المرتبات عن العمل 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة

المادة 6

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يحدد كيفيات تطبيق المادة 73 من القانون رقم 79-09 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 المتضمن قانون المالية لسنة 1980 الذي يعفي بعض الادوات والاجهزة العلمية والتقنية والمنتوجات الكيماوية والمكونات الالكترونية المعدة للتعليم والبحث العلمي لصالح المعهد الجزائرى للبترول في بومرداس وملحقاته من الرسوم الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج. 1463 للجمهورية فهرس وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية

  • مرسوم

    مرسوم مؤرخ في 28 رمضان عام 1385 الموافق 20 يناير سنة 1966 يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الجزائري للبترول . 145

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.