مرسوم رقم 65-269 مؤرخ في 10 رجب عام 1385 الموافق 4 نوفمبر سنة 1965 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية الدولة 1230
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية عام 1965 اعتماد قدره تسعة ملايين وأربعة وثلاثون ألف دينار (9034,000 دج ) مقيد في ميزانية الدولة وفى الابواب المبينة في جدول الحالة ا الملحق بهذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية عام 1965 اعتماد قدره تسعة ملايين وأربعة وثلاثون ألف دينار (90034,000 دج) يقيد في ميزانية الدولة وفى الابواب المبينة في جدول الحالة ب - الملحق بهذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية والتخطيط ، ووزير الداخلية، ووزير العدل ، حامل الاختام ، ووزير الاشغال العمومية ، ووزير الصحة العمومية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 رجب عام 1385 الموافق 4 نوفمبر سنة 1965 هواري بو مدين جدول الحالة - أ - الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع أدوات وتسيير 34-92 نفقات المرور - التعاون التقني المصالح 400,000 30 وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - المرتبات عن العمل 31-31 الامن الوطني - الاجور الرئيسية ....... 31-37 الهيئة الوطنية للامن - الموظفون التقنيون والمصالح الملحقة أجور رئيسية 2000000 را مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الداخلية | 7000000 ر1 الثلاثاء 15 رجب عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1231 الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار وزارة العدل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - المرتبات عن العمل 31-11 المصالح القضائية - أجور رئيسية 00000.0را وزارة الاشغال العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - المرتبات عن العمل 0131 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية المادة 2 مرتبات الموظفين المرسمين 500000 المادة ؟ - المرتبات الممنوحة برسم النشاطات الثانوية 34,000 11-31 الجسور والطرقات المرتبات الرئيسية المادة 1 مرتبات الموظفين المرسمين 000ر...را
المادة 2
فتح المادةالمرتبات الممنوحة برسم النشاطات الثانوية 500000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الاشغال العمومية 000ر 034ر 2 وزارة الصحة العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - المرتبات عن العمل 31-11 المصالح الخارجية للصحة العمومية والسكان ، المرتبات الرئيسية الابواب 9000000 مجموع الاعتمادات الملغاة ر ٫034 ٫ 9000 جدول الحالة ب العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-94 مساهمة أرباب العمل فى تأسيس المعاشات ، منح من «الصندوق العام لتقاعدات الجزائر ) وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - المرتبات عن العمل 31-33 الامن الوطني - الموظفون التقنيون والمصالح الملحقة اجور رئيسية 31-35 للهيئة الوطنية 31-36 الهيئة الوطنية 500000 للامن - أجور رئيسية 8000000 للامن - تعويضات ومنح مختلفة 000ر400 مجموع الاعتمادات المفتوحة لوزارة الداخلية 7000000 را 1232 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1385 ه الابواب العناوين وزارة العدل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع ادوات وتسيير المصالح الاعتمادات المفتوحة بالدينار 34-23 مصالح ادارة السجون - الصيانة وأجور المعتقلين وزارة الاشغال العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح
القسم الاول — الموظفون - المرتبات عن العمل 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة
المادة 6
فتح المادةالمرتبات الممنوحة برسم النشاطات الثانوية 34,000 31-12 الجسور والطرقات - التعويضات والمنح المختلفة
المادة 6
فتح المادةالمرتبات الممنوحة برسم النشاطات الثانوية 31-13 العمال الدائمون لاطارات الرؤساء والعمال الجسور والطرقات والمصالح الاختصاصية الاجور القسم الثالث التكاليف الاجتماعية 33-91 منح عائلية مجموع الاعتمادات المفتوحة لميزانية وزارة الدائمون بمصالح الاجور وملحقات ... ر... را 5000000 الاشغال العمومية 000ر 034ر 2 وزارة الصحة العمومية القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-91 منح عائلية 9000000 المجموع العام للاعتمادات المفتوحة 000ر 034ر 9
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يحدد كيفيات تطبيق المادة 73 من القانون رقم 79-09 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 المتضمن قانون المالية لسنة 1980 الذي يعفي بعض الادوات والاجهزة العلمية والتقنية والمنتوجات الكيماوية والمكونات الالكترونية المعدة للتعليم والبحث العلمي لصالح المعهد الجزائرى للبترول في بومرداس وملحقاته من الرسوم الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج. 1463 للجمهورية فهرس وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 28 رمضان عام 1385 الموافق 20 يناير سنة 1966 يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الجزائري للبترول . 145
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.