مرسوم رقم 65-309

مرسوم رقم 65-309 مؤرخ فى 29 شعبان عام 1385 نوفمبر سنة 1965 بشأن قبول محامين لدى المجلس الموافق 23 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تحويل اعتمادات الاعلى 1504 في ميزانية التكاليف المشتركة 1502

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 65-309
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.