مرسوم رقم 65-309 مؤرخ فى 29 شعبان عام 1385 نوفمبر سنة 1965 بشأن قبول محامين لدى المجلس الموافق 23 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تحويل اعتمادات الاعلى 1504 في ميزانية التكاليف المشتركة 1502
المادة 2
فتح المادةيفتح فى ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره اربعة وخمسون مليون دنار ( ...ر ... ر54 ) د ج يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة الباب : 31-91 مرتبات الاعوان الفرنسيين برسم التعاون التقني ( المادة 2 التعاون الثقافي ) )
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1385 الموافق 23 ديسمبر سنة 1965 هواري بومدين جدول الحالة - أ الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة ب د. ج ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الاول الدين العمومي والمصاريف لتخفيض المداخيل القسم الرابع الضمانات
- 1 .14 ضمانات القروض التي يستلفها الغير 45,000000 العنوان الرابع التدخلات العومية القسم الرابع الحركة الاقتصادية التشجيع والتدخلات 440-91 التخفيض من الفوائد لتشجيع تشييد البنايات 000000ره 44-92 التخفيض من الفوائد المختلفة 200000000 44-93 التخفيض من الفوائد للمؤسسات او المنظمات التي تشارك في تصميم تجهيز البلاد . 200000000 مجموع الاعتمادات الملغاة 54,000000 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.