قرار مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 يتضمن تحديد قيمة رد واستعادة السندات ذات الفائدة 30 ٪ عن سنة 1952 المضمون رأسمالها والمقبولة لاداء حقوق الانتقال 1136
المادة الأولى
فتح المادةبناء على المادة 2 من القرار المؤرخ فى 13 يونيو سنة 1958 ان القدر الذى تدفع به مبالغ سندات القرض | المضمون رأسماله والخاص بسنة 1952 بفائدة 3,50 في المائة سنة 1965 يتضمن تعديل اعتمادات الدفع العملية (( أعمال الرى المتوسط والصغير وتجهيز مراكز المياه وعمل الاصلاح وشراء أدوات التنسيق ( بناحية سوق اهراس وتبسة والتي أجريت بشأنها القرعة يوم 8 مارس سنة 1965 والتي | المخرجة من الميزانية بموجب القرار المؤرخ في 7 جمادى الاولى تؤدى مبالغها ابتداء من فاتح يونيو سنة 1965 يحدد كما يلي :
- 45-121 دج فيما يخص القسائم من فئة 100 دينار جزائري اسمي
- 25 و 607 دج فيما يخص القسائم من فئة 500 دج اسمى .
- 1214050 فيما يخص القسائم من فئة 1000 دج - اسمى .
المادة 2
فتح المادةان سندات سنة 1952 المضمون رأسمالها ذات 35 % والمسموح فى اداء حقوقها الانتقالية ما بين أول يونيو | سنة 1965 و 30 نوفمبر سنة 1965 تستعاد بقيمتها المحددة في المادة الأولى أعلاه .
المادة 3
فتح المادةيكلف الخزين العام للجزائر بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وحرر بالجزائر في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 احمد قايد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 65-112
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.