مرسوم رقم 65-271 مؤرخ في 10 رجب عام 1385 الموافق 4 نوفمبر سنة 1965 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التربية الوطنية الى ميزانية التكاليف المشتركة 1234
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية عام 1965 اعتماد قدره خمسة واربعون مليونا وخمسمائة وخمسون ألف دينار ( 550000 450 دج ) مقيد فى ميزانية وزارة التربية الوطنية وفي الابواب المبينة في جدول الحالة i - الملحق بهذا - المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية عام 1965 اعتماد قدره خمسة وأربعون مليونا وخمسمائة وخمسون ألف دينار ( ... ر 550 450 دج ( يقيد فى ميزانية التكاليف المشتركة
الباب 31 — 91 « مرتبات الاعوان الفرنسيين الذين يعملون في ميدان التعاون التقني » ( المادة 2 التعاون الثقافى ) .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية والتخطيط ووزير التربية الوطنية كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 10 رجب عام 1385 الموافق 4 نوفمبر سنة 1965 هواري بو مدين الثلاثاء 15 رجب عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1235 الابواب جدول الحالة - ا - العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار وزارة التربية الوطنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - المرتبات عن العمل 31-21 مؤسسات التعليم 31-31 مؤسسات التعليم 31-33 مؤسسات التعليم 31-43 مؤسسات التعليم 31-49 المركز الوطني لمحو 31 50 المركز الوطني لمحو والمنح المختلفة 36-31 مؤسسات التعليم العالى - المرتبات الرئيسية 000ر 000 ٫ 2 الثانوى - المرتبات الرئيسية 7000000 التقني - المرتبات الرئيسية 3000000 ر2 الابتدائي - المرتبات الرئيسية 3100000000 الامية - المرتبات الرئيسية 7500000 الامية - المرتبات الرئيسية - التعويضات. 000ر 150 القسم السادس اعانات التسيير الثانوى اعانات التسيير 000ر250 36-49 اعانات التسيير للمركز الوطني لمحو الامية وللمراكز الاقليمية 000000را 36-50 اعانات للمراكز الثقافية ... ر... را النشاط العنوان الرابع التدخلات العمومية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.