مرسوم رقم 65-229 مؤرخ فى 11 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 7 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تحويل اعتماد من ميزانية التكاليف المشتركة الى ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة 1070
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية عام 1965 اعتماد قدره عشرون ألف دينار .. ر 20 د. ج) مقيد في ميزانية (التكاليف المشتركة ) وفى الباب 42-11 ( النشاط الدولي » .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية عام 1965 اعتماد قدره عشرون الف دينار ( 200000 د. ج ) يقيد فى ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة وفي الباب 42-91 ( المقابلات الدولية »
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية والتخطيط ووزير الشبيبة والرياضة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 11 جمادى الاولى عام 1385 الموافق سبتمبر سنة 1965 هواري بومدين وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.