مرسوم رقم 65-228

مرسوم رقم 65-228 مؤرخ فى 11 جمادى الاولى عام / 1385 الموافق 7 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة 1067

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.