مرسوم رقم 65-228 مؤرخ فى 11 جمادى الاولى عام / 1385 الموافق 7 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة 1067
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية عام 1965 اعتماد قدره : يكلف وزير المالية والتخطيط ، ووزير الشبيبة كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية خمسة وعشرون مليونا وستمائة ألف ومائة وخمسة وسبعون وحرر بالجزائر في 11 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 7 دينارا ( 175ر25,600 دج ) مقيد في ميزانية الدولة وفى | سبتمبر سنة 1965 الابواب المبينة فى جدول الحالة ( أ ) الملحق بهذا المرسوم جدول الحالة (( أ )) ) الابواب العناوين وزارة الشبيبة والرياضة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-01 الادارة المركزية - اعادة النفقات 34-22 التربية البدنية والرياضة - الادوات القسم الخامس أشغال الصيانة هواري بومدين الاعتمادات الملغاة (بالدينار) 200000 600,000 35-21 التربية البدنية والرياضة - أشغال الصيانة ... ر..
القسم السابع الصاريف المختلفة 37-01 مصلحة الصحافة والانباء والدعاية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الاعانات - المساهمات والتشجيعات ... ر.. ... ر... را مجموع الاعتمادات الملغاة فيما يخص وزارة الشبيبة 7200000را دج والرياضة رئاسة مجلس الوزراء ( المصالح المركزية ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع المصاريف المختلفة 37-01 الاموال الخصوصية التكاليف المشتركة العنوان الاول 000,000ره دج الدين العمومي والمصاريف لتخفيض المداخيل الثلاثاء 18 جمادى الاولى عام 1385 ه : الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1069 الابواب العناوين القسم الرابع الضمانات ضمانات القروض التي يستلفها الغير . 14-1 . العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي النشاطات الدولية 42-11 مجموع الاعتمادات الملغاة فيما التكاليف المشتركة الاعتمادات الملغاة (بالدينار) 0000000 ٫ 15 دج 175 ر 30880 يخص ميزانية 170 ر 180880 المجوع العام للاعتمادات الملفاة 175ر250600 دج جدول الحالة ( ب ) الابواب العناوين وزارة الشبيبة والرياضة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الاعتمادات المفتوحة (بالدينار) الموظفون - المرتبات عن العمل 31-01 الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية 31-11 المفتشية العمالية - المرتبات الرئيسية 0000 380 0000 242 31-21 التربية البدنية والرياضة - المرتبات الرئيسية 0000ر 4791 31-31 مركز تكوين الاطارات - المرتبات الرئيسية 600 5220 31-41 الشبيبة والتربية الشعبية - المرتبات الرئيسية 000ر 30183 33-91 المنح العائلية 33 93 الضمان الاجتماعي القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-42 الشبيبة والتربية الشعبية - الادوات 0000 132 575 0920 را
المادة 7
فتح المادةتسيير المراكز المتخصصة ، المادة 9 دور الاطفال - التسيير 000 2٫5000 ٫ 2 دج 34-43 الشبيبة والتربية الشعبية - نفقة ايتام المراكز المتخصصة 650.00 دج مجموع الاعتمادات المفتوحة 175ر13493 دج وزارة المالية والتخطيط العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - المرتبات عن العمل 31-21 الجمارك - المرتبات الرئيسية 31-22 الجمارك التعويضات والمنح الرئيسية القسم الثالث التكاليف الاجتماعية 33-91 المنح العائلية 33-93 الضمان الاجتماعي 850, 8.39 دج 000, 483 دج 850 388ر3 دج 300 ره19 دج الجموع 1070000 ٫ 12 دج 1070 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 جمادى الاولى عام 1385 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.