مرسوم رقم 65-104 مؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التربية الوطنية بموجب قانون المالية رقم 65-65 93 لسنة 1965 المعدل للقانون رقم 64 ، 360 ، الصادر في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 428
مرسوم رقم 65-104 مؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التربية الوطنية بموجب قانون المالية رقم 65-65 93 لسنة 1965 المعدل للقانون رقم 64 ، 360 ، الصادر في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 428
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
مرسوم رقم 65-311
مرسوم رقم 65 311 مؤرخ في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية الدولة 4
-
مرسوم رقم 65-247
مرسوم رقم 65-247 مؤرخ فى 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 اكتوبر سنة 1965 يتضمن تحويل اعتماد بوزارة التربية الوطنية . 1136
-
مرسوم رقم 65-225
مرسوم رقم 65-225 مؤرخ فى 11 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 7 سبتمبر سنة 1965 يتضمن نقل اعتمادات من ميزانية وزارة الصحة العمومية الى ميزانية وزارة التربية الوطنية
-
مرسوم رقم 65-272
مرسوم رقم 65-272 مؤرخ في 10 رجب عام 1385 الموافق 4 نوفمبر سنة 1965 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية التربية الوطنية 1235
-
مرسوم رقم 65-271
مرسوم رقم 65-271 مؤرخ في 10 رجب عام 1385 الموافق 4 نوفمبر سنة 1965 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التربية الوطنية الى ميزانية التكاليف المشتركة 1234
-
مرسوم رقم 65-241
مرسوم رقم 65-241 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1385 الموافق 27 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تحويل اعتمادات في وزارة التربية الوطنية
-
أمر رقم 65-175
أمر رقم 65-175- مؤرخ فى 29 صفر عام 1385 الموافق 29 يونيو سنة 1965 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة التربية الوطنية 813
-
مرسوم رقم 65-150
مرسوم رقم 65-150 مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق 1 يونيو سنة 1965 يعدل بموجبه المرسوم رقم 65-46 الصادر في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 المحددة بموجبه شروط تطبيق وانشاء الحقوق الخاصة بالتأمين الاختياري
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.