مرسوم رقم 65-150 مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق 1 يونيو سنة 1965 يعدل بموجبه المرسوم رقم 65-46 الصادر في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 المحددة بموجبه شروط تطبيق وانشاء الحقوق الخاصة بالتأمين الاختياري
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من المادة 2 من المرسوم رقم 65-46 الصادر في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 المشار اليه اعلاه المقتطع التالي :
- اما تاريخ نشر هذا المرسوم ( ( »
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
الثلاثاء 15 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 675 وحرر بالجزائر في اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 احمد بن بلة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 65-46
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.