مرسوم رقم 65-241 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1385 الموافق 27 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تحويل اعتمادات في وزارة التربية الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره خمسمائة ألف ( ... . 500 دج ( مقيد بميزانية وزارة التربية الوطنية فى الباب رقم 335-91 (الاشغال الخاصة بالاصلاحات الكبيرة فى املاك وزارة التربية الوطنية »
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره خمسمائة ألف ( . . . . 500 دج ( يقيد فى ميزانية وزارة التربية الوطنية وفى الباب 34-2 . ( الادارة المركزية الادوات » .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية والتخطيط ووزير التربية الوطنية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر | في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى اول جمادى الثانية عام 1385 الموافق 27 سبتمبر سنة 1965 هواري بومدين وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.