مرسوم رقم 65-247 مؤرخ فى 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 اكتوبر سنة 1965 يتضمن تحويل اعتماد بوزارة التربية الوطنية . 1136
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره | أربعة ملايين دينار ( ... ر ... ر ) دج ) مقيد في ميزانية وزارة التربية الوطنية الباب 31-43 ( مؤسسات التعليم الابتدائى الاولى الرتب الرئيسية »
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره أربعة ملايين دينار . . . . .4000 دج) يقيد فى ميزانية وزارة التربية الوطنية ، الباب 31-44 مؤسسات التعليم الابتدائى الاولى المكافآت المختلفة
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية والتخطيط ووزير التربية الوطنية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 أكتوبر سنة 1965 هواري بو مدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.