أمر رقم 65-175- مؤرخ فى 29 صفر عام 1385 الموافق 29 يونيو سنة 1965 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة التربية الوطنية 813
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية عام 1965 اعتماد قدره ستماية ألف دينار جزائري (000ر 600 دج) مقيد في ميزانية وزارة التربية الوطنية في الباب 31-31 ( مؤسسات التعليم 814 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ربيع الأول عام 1385 ه الثانوى - الاجور الرئيسية »
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية عام 1965 اعتماد قدره ستماية ألف دينار جزائري ( 600.00 دج ) يقيد في ميزانية وزارة التربية الوطنية فى الباب 31-12 ( مفتشية وادارة الاكاديمية تعويضات واعانات مختلفة ) .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير التربية الوطنية بتنفيذ هذا الامر الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 صفر عام 1385 الموافق 29 يونيو سنة 1965 هواري بو مدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.