مرسوم رقم 65-272 مؤرخ في 10 رجب عام 1385 الموافق 4 نوفمبر سنة 1965 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية التربية الوطنية 1235
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية عام 1965 اعتماد قدره مليون وخمسمائة وخمسون ألف دينار ( ... ر.هه را دج ) يقيد في ميزانية وزارة التربية الوطنية ، وفي الابواب المبينة رقم 65 - في جدول الحالة ب الملحق بهذا المرسوم .
ابريل سنة المادة 3 : يكلف وزير المالية والتخطيط ووزير التربية الوطنية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في 11 ذي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الحجة عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 المتضمن الشعبية توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التربية الوطنية ، يرسم ما يلي :
وحرر بالجزائر فى 10 رجب عام 1385 الموافق 4 نوفمبر سنة 1965 .
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية عام 1965 اعتماد قدره هواري بومدين الابواب جدول الحالة أ العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار وزارة التربية الوطنية العنوان الثالث وسائل المصالح 1236 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1385 ه الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار القسم السادس اعانات التسيير 36-49 اعانة لتسيير المركز الوطني لمحو الامية 2500000 36-50 اعانة للورشات الثقافية 3000000 را مجموع الاعتمادات الملغاة 000ر550 ر1 جدول الحالة ب الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار وزارة التربية الوطنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس اعانات التسيير 36-31 مؤسسات التعليم الثانوى اعانات التسيير 000ر450 36-32 مؤسسات التعليم التقني والمهني ، اعانات التسيير 600,000 36-41 مدارس المعلمين ومراكز التكوين التسيير .
مجموع
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.