مرسوم رقم 65-225 مؤرخ فى 11 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 7 سبتمبر سنة 1965 يتضمن نقل اعتمادات من ميزانية وزارة الصحة العمومية الى ميزانية وزارة التربية الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية عام 1965 اعتماد قدره ثلاثة ملايين ومائتان وثمانية وسبعون ألفا وخمسمائة وخمسون دينارا وسبعة وثلاثون سنتيما (37) 37) ر 550, 278 30 دج ) مقيد في ميزانية وزارة الصحة العمومية وفى الابواب المبينة في جدول الحالة «أ» الملحق بهذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية عام 1965 اعتماد قدره ثلاثة الجمعة 14 جمادى الأولى عام 1385 ه ملايين ومائتان وثمانية وسبعون ألفا وخمسمائة دينارا وسبعة وثلاثون سنتيما (37) 37) ر 550/278 30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1061 وخمسون هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية دج ( يقيد الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
في ميزانية وزارة التربية الوطنية وفى الابواب المبينة في جدول وحرر بالجزائر في 11 جمادى الاولى عام 1385 الموافق الحالة «ب» الملحق بهذا المرسوم . 7
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية والتخطيط ، ووزير الصحة سبتمبر سنة 1965 العمومية ، ووزير التربية الوطنية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هواري بو مدين الابواب 34-26 مؤسسات التعليم 34-27 مؤسسات التعليم 36-22 المساهمة في تسيير جدول الحالة (( (( 1 )) العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار وزارة الصحة العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات واعادة النفقات الطبى العالى - اعادة النفقات الطبى العالى - الادوات والتسيير 37 ر 497751 القسم الرابع اعانات التسيير الجامعة 00ر000ر40 36-51 مراكز الاشغال الخاصة بطلاب العلوم الطبية التسيير 00000ر450 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-41 منح التعليم الطبي العالي 000 729 2274 ( المادة الاولى ) القسم السابع النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-21 الخدمات الاجتماعية لفائدة الطلبة 1000000 مجموع الاعتمادات الملغاة 37 ر 550 0 3278 جدول الحالة (( ب ) الابواب 36-21 | مؤسسات التعليم العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار وزارة التربية الوطنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس اعانات التسيير العالي اعانات التسيير والادوات 37 ر 821 543 1 1062 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 جمادى الاولى عام 1385 ه الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار 36-51 المركز الوطني للخدمات الاجتماعية والجامعية اعانات التسيير 00ر 000ر450 العنوان الرابع التدخلات العمومية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.