قوانين و مراسيم قرارات مقررات مناشير اعلانات و بلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم 3 أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا 25 دينارا النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-6681 96-6680 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 دينار و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر “ فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة العدل موجز قرارات تتضمن عزل ، واستقالة ، وتعيين موظفين تا به اين لوزارة العدل . 460 46 وزارة الارشاد القومى
- مرسوم رقم 64-269 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 أوت سنة 1964 يتضمن تأسيس مركز وطني لمحاربة الامية 460 وزارة الشؤون الخارجية م تتعلق بالموظفين الدي او ماسيين والقنصليين المعتمدين لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واعضاء مكتب المساعدة الفنية للامم المتحدة والخبراء . 461 مرسوم رقم 64-268 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 أوت سنة 1964 يتضمن تمديد الفترة الانتقالية المتعلقة بتوظيف ، وترقية ، وتعيين أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي 466 موجز مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1384 الموافق أول سبتمبر سنة 1964 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية . 466 مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1384 الموافق أول سبتمبر سنة 1964 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية . 466 مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثانى عام 1384 الموافق أول
- مرسوم رقم 25964 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام | سبتمبر سنة 1964 يتضمن انتداب المهام مدير عام بوزارة 1384 الموافق 27 أوت سنة 1964 يتضمن مقتضيات خاصة | الشؤون الخارجية • 466 •
460 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 جمادى الأولى عام 1384 مراسيم، قرارات، تعليمات وزارة العدل موجز قرارات تتضمن عزل ، واستقالة ، وتعيين موظفين تابعين لوزارة العدل بموجب قرار مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1384 الموافق 13 مايو سنة 1964 عزل السيد دزيري محمد ، مستكتب الضبط ، متمرن بالمحكمة الابتدائية بالعمرية ( لورميل سابقا) | ابتداء من 25 ابريل سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1384 الموافق 6 يوليو سنة 1964 ، عزل السيد بوهند قردود ، مستكتب الضبط ، متمرن بالمحكمة الابتدائية بوهران بموجب قرار مؤرخ في 36 صفر عام 1384 الموافق 7 يوليو سنة 1964 عزل السيد ابن زيان محمد 6 مستكتب الضبط ، متمرن بالمحكمة الابتدائية بجديل ( سان كلو سابقا ) من مهامه ابتداء من أول يوليو سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1384 الموافق 20 يوليو سنة 1964 عزل السيد معيزه الهادى ، مستكتب الضبط ، بالمحكمة الابتدائية بسوق اهراس بموجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1384 الموافق 27 يوليو سنة 1964 قبلت استقالة السيد ابن سويقي عبد الكريم ، مستكتب الضبيط ، متمرن بمحكمة المخالفات بمدينة الجزائر ابتداء من أول يوليو سنة 1964 . بموجب قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 اوت سنة 1964 ، عين السيد ولمان دراجي ، كاتب الضبط لغرفة من الطبقة الثانية ، الدرجة الثالثة بالمحكمة الابتدائية الكبرى بمدينة الجزائر ، بصفة مؤقتة ، رئيس كتابة من الطبقة الثانية الدرجة الأولى بالنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الكبرى بمدينة الجزائر . بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 37 أوت سنة 1964 ، عين السيد بوعمار اليزيد ، بصفة مؤتة لوظيفة كاتب ضبط غرفة متمرن بالمحكمة الابتدائية الكبرى بمدينة الجزائر . بموجب قرارات مؤرخة في 19 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 28 أوت سنة 1964 :
- عينت الآنسة ابن يلس لطيفة ، بصفة مؤقتة ، كاتبة متمرنة بالنيابة العامة بسيدي بلعباس وعين السيد بلعيد مولود ، بصفة مؤقتة ، لوظيفة كاتب
- غرفة متمرن لدى محكمة استئناف مدينة الجزائر ضبط وعين السيد عبدلي بو علام ، بصفة مؤقتة لوظيفة كاتب ضبط غرفة متمرن بالمحكمة الابتدائية الكبرى بسيدى بلعباس . وعين السيد محمد بلقاسم ، بصفة مؤقتة ، لوظيفة كاتب ضبط غرفة متمرن بمحكمة استئناف وهران وعين السيد اكتوف منصور ، كاتب الضبط المتمرن بالمحكمة الابتدائية ببرج بوعريريج بصفة مؤقتة لوظيفة كاتب ضبط غرفة متمرن بالمحكمة الابتدائية الكبرى بتيارت وعين السيد عزوط محمد ، بصفة مؤقتة ، لوظيفة كاتب ضبط غرفة متمرن بالمحكمة الابتدائية الكبرى بمعسكر وعين السيد روشيش ارزقي ، مستكتب الضبط من الدرجة السابعة ، بصفة مؤقتة لوظيفة كاتب ضبط غرفة من الطبقة الثانية ، الدرجة الثانية ، بالمحكمة الابتدائية الكبرى بالاصنام وعين السيد ابن عابد محمد ، بصفة مؤقتة ، لوظيفة- كاتب ضبط غرفة متمرن بالمحكمة الابتدائية الكبرى بمستغانم وعين السيد بومعزة الصادق ، مستكتب الضبط ،- المتمرن بالمحكمة الابتدائية بقسنطينة ، بصفة مؤقتة ، لوظيفة كاتب ضبط غرفة متمرن ، بالمحكمة الابتدائية الكبرى بقسنطينة . وعين السيد ابن جاب الله محمد ، مستكتب الضبط من الدرجة العاشرة بالمحكمة الابتدائية بالاربعاء ، بصفة مؤقتة لوظيفة كاتب ضبط غرفة من الطبقة الثانية ، الدرجة الرابعة بالمحكمة الابتدائية الكبرى بمدينة الجزائر وعزل السيد صيادة رشدى كاتب الضبط المتمرن بالمحكمة الابتدائية بأريس ، من مهامه ، ابتداء من 8 مايو سنة 1964 ، وذلك بسبب تخليه عن وظيفته وزارة الارشاد القومي مرسوم رقم 64-269- مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 أوت سنة 1964 يتضمن تأسيس مركز وطني لمحاربة الأمية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الارشاد القومي ، يرسم ما يلى : العنوان - - التعريف والهدف المادة الاولى : تؤسس في وزارة الارشاد القومى مصلحة
الثلاثاء 1 جمادى الأولى عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تابعة مباشرة لديوان الوزير وتسمى : « المركز الوطني لمحاربة الامية » (م . و . م . أ) المادة 2 : مهمة هذا المركز هى ازالة الامية في أقرب الآجال ، بطريقة علمية ، لضمان الثقافة لكل مواطن وتمكينه من المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد . وتكون لغة التعليم هي اللغة الوطنية ، على أنه يجوز أن يكون التعليم أيضا بلغة أجنبية مراعاة لوسائل الامة وحاجياتها . العنوان - 2 - المنظمة المركزية المادة 3 : يكون المركز الوطني لمحاربة الامية تحت سلطة مدير يساعده مفتشون ، ومستشارون ومعلمون ملقنون المادة 4 : يسير ويراقب المركز الوطني لمحاربة الأمية النشاط التعليمي الذي تقوم به جميع المراكز المحلية ، ويتكلف بوضع الوسائل البيداغوجية ، وبتكوين الاطارات الضرورية . المادة 5 : تساعد الوزير لجنة وطنية لتنشيط محاربة الامية ويحدد تشكيلها بمرسوم ، وذلك لضمان مساهمة جميع القوات الوطنية في مساعي المركز الوطني لمحاربة الامية . العنوان 3- المنظمات المحلية المادة 6 : ان محاربة الامية المرتبطة ارتباطا متينا بالتربية الدائمة ، الوطنية والتقنية ، والمهنية للكبار ، مهمة تقوم بها الامة جمعاء . وعليه فيجب انشاء مركز محلى لمحاربة الامية في كل عمالة وكل دائرة وكل بلدية . المادة 7 : يشرف على مساعى محاربة الامية على الصعيد العمالي مفتش المحاربة الامية يعينه لهذا الغرض ، وزير الارشاد القومي . وتسند هذه المسؤولية لمستشارين بداغوجيين في الدائرة ، ولملقنين دائمين في البلدية المادة 8 : تشكل الى جنب كل مركز محلى لجنة تنشيط يشارك فيها جميع من يمكن لهم ان يساهموا مساهمة مجدية | في مشروع محاربة الأمية ويتولى عامل العمالة رئاسة اللجنة العمالية بينما يتولى مفتش الاكاديمية أو المفتش المدير للمركز العمالي ، نيابة رئاسة اللجنة . ويتولى نائب عامل العمالة رئاسة لجنة الدائرة ، ويتولى المستشار البداغوجي مدير مركز الدائرة نيابة رئاستها . ويتولى رئيس المجلس البلدى المنتدب رئاسة اللجنة البلدية، ويتولى ملقن دائم يعينه المستشار البداغوجى مدير مركز الدائرة، نيابة رئاستها . المادة 9 : ان أعوان المحاربة للأمية العاملين تحت رقابة المسؤولين الدائمين ، يكونون من المتطوعين من معلمين ، وموظفين وغيرهم ويجب ان يحدد أرباب العمل ، للملقنين وتلامذتهم أوقاتا تساعد على تنظيم الدروس . العنوان - 4 - التسيير المادة 10 : تلقن القراءة والكتابة للذكور والاناث الذين يزيد عمرهم على أربعة عشر عاما والذين لا يعرفون أو يعرفون بصفة |
غير كافية القراءة والكتابة والحساب . المادة 11 : يبدأ التلقين على سبيل الاسبقية في طبقات الاعمار الصغرى ، في القطاعات المنظمة حيث تصادف في أوائلها أحوالا مساعدة ( مثل القطاع المسير ذاتيا ، والقطاع التعاوني ، والجيش الوطني الشعبي ، والادارة ، والقطاع الخاص الخ..).. المادة 12 : تنظم دروس محاربة الأمية على أربع درجات : الدرجة الأولى : العناصر الاساسية الدرجة الثانية : القسم الابتدائي الدرجة الثالثة : القسم المتوسط الدرجة الرابعة : التعليم من مستوى الدور الاول . المادة 13 : يتم الانخراط في الدرجات الثانية والثالثة والرابعة ، بعد اجتياز امتحان سواء كان ذلك مباشرة أو بعد المرور بالقسم السالف ، وتختم دروس الدرجة الرابعة بامتحان نهائي المادة 14 : يحظى المشاركون في دروس محاربة الامية الذين ينجحون ويقدمون الى الدرجة العليا، بترقية اجتماعية (تيسير الحصول على عمل ، وترقية في العمل ) المادة 15 : يحظى الملقنون المتطوعون بمنافع تحدد فيما بعد العنوان - 。 - الوسائل المادة 16 : توضع تحت تصرف الملقنين جميع مؤسسات التعليم العمومي وجميع المحلات التابعة لوزارة الارشاد القومي وذلك خارج ساعات العمل النظامية . المادة 17 : يجب على المصالح العمومية ، والجماعات المحلية وجميع المؤسسات أن تضع تحت تصرف المركز الوطني لمحاربة الامية والمراكز المحلية ، الوسائل الانسانية والمادية التي تتوفر لديها ، والتي تكون ضرورية لنجاح المشروع الوطني لمحاربة الأمية . ويجوز استعمال كل مكان لهذا المشروع سواء باستمرار أو في ساعات معينة . المادة 18 : يكلف وزير الارشاد القومى ، ووزير الاقتصاد الوطني كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
وحرر بالجزائر فى 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 أوت سنة 1964 . احمد بن بلة وزارة الشؤون الخارجية مرسوم رقم 64-259- مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 27 اوت سنة 1964 يتضمن مقتضيات خاصة تتعلق بالموظفين الدبلوماسيين والقنصليين المعتمدين لدى الجمهورية
462 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء المادى الأولى عام 1348 الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وأعضاء مكتب المساعدة الفنية للأمم المتحدة والخبراء ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى المرسوم رقم 8464 الصادر في 4 مارس سنة 1964 المتضمن مشاركة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في اتفاقية فيينا الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية ، وبمقتضى اتفاقية فيينا المبرمة في فيينا بتاريخ 18 ابريل سنة 1961 ، وبمقتضى المرسوم رقم 8564 الصادر في 4 مارس سنة 1964 المتضمن المصادقة على اتفاقية فيينا الخاصة بالعلاقات القنصلية ، وبمقتضى الاتفاقية المتعلقة بالامتيازات والحصانات الخاصة بالامم المتحدة والمؤرخة في 13 فبراير سنة 1946 ،
- و بمقتضى الاتفاقية المؤرخة في 21 نوفمبر سنة 1947 والمتعلقة بالامتيازات والحصانات الخاصة بالمؤسسات الاختصاصية ،
- وبمقتضى القانون رقم 62-157 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد سريان التشريع النافذ الى غاية | 21 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المنافية للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-88 الصادر في 18 مارس سنة 1963 المتضمن تحديد نظام الاملاك الشاغرة والنصوص اللاحقة وبعد سماع مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : المدة الاولى : يمنح الممثلون الدبلوماسيون والقنصليون الحصانات والامتيازات التقليدية ، بشرط المعاملة بالمثل ووفقا للمقتضيات التي تنص عليها الاتفاقات المشار اليها أعلاه ، في الاحوال التالية : 1 ( أعضاء السلك الدبلوماسى الحاملون لجواز سفر دبلوماسي والذين أخبرت وزارة الشؤون الخارجية بصفة نظامية بأسمائهم ودرجاتهم 2 ( 2 - الملحقون العسكريون والبحريون والجويون الذين قبلتهم الحكومة بصفة نظامية 3 ) - الممثلون القنصليون الذين أذنوا بالقيام بمهامهم المادة 2 : لا يتمتع بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية والقنصلية الاشخاص التابعون للمراكز أو البعثات الثقافية | والوفود التجارية أو المصالح الاجتماعية .. المادة 3 : يحدد عدد الاعضاء الذين تتألف منهم البعثات الدبلوماسية وهيئات التمثيل القنصلى عن طريق اتفاقات خاصة . وعند عدم وجود اتفاق صريح ، فان الحكومة تحتفظ طبقا للمادة 11 من اتفاقية فيينا الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية ، والمادة 20 من اتفاقية فيينا الخاصة بالعلاقات القنصلية ، بحق تحديد عدد موظفى المركز الدبلوماسي والقنصلي ، وتخفيض هذا العدد عند الضرورة المادة 4 : يتعين على البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية توجيه قائمة موظفيها لوزارة الشؤون الخارجية حسب النموذج رقم 1 الملحق بهذا المرسوم المادة 5 : لا يجوز للسفارات ، والمفوضيات والقنصليات ، المعتمدة بصفة نظامية في الجزائر أن تشترى أو تبيع أو تكترى ولا ، بصفة عامة ، أن تعقد صفقة عقارية ، اما لحاجيات مصالحها أو لاسكان موظفيها أو لاقامتهم ، أن تطلب وتحصل قبل ذلك على اذن مكتوب من وزير الخارجية . المادة 6 : كل صفقة عقارية تجرى باون اذن تعتبر باطلة وغير مقبولة مهما كان غرضها أو نوعها المادة 7 : يجب ان يوجه الى وزارة الخارجية احصاء بشأن المحلات والعمارات التي قد اقتنتها أو اكثرتها قبل نشر هذا المرسوم البعثات الدبلوماسية أو الاعضاء الذين يؤلفونها في أجل قدره خمسة وأربعين يوما وحسب الصورة المبينة في الملحق رقم 2 . المادة 8 : لوزير الخارجية ان يحتفظ بحق المطالبة في كل حين بتقديم وثائق الاثبات التي يراها ضرورية ، وبصفة خاصة عقود الملكية ، والبيع أو الكراء ، والايجار ، الخ .. المادة 9 : لم تعد تتمتع أية عمارة ذات هدف مهني أو مخصصة للسكنى لم يؤذن بها سلفا طبقا لمقتضيات المادتين 5 و 7 بالامتيازات التي تتمتع بها عادة العمارات التي يحتلها أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي . المادة 10 : كل تغيير أو اصلاح من شأنه أن يزيد في قيمة مقر البعثة خاضع لاذن وزارة الشؤون الخارجية المادة 11 : باستثناء حالة وقوع اتفاق خاص ، فان المواد التي تستعمل في هذه التغييرات أو الاصلاحات لا تعفى من رسوم الاستيراد ، الا اذا لم توهب في التراب الوطني وبعد موافقة وزارة الشؤون الخارجية المادة 12 : دون اخلال بالمقتضيات التي تنص عليها المادة 26 من اتفاقية فيينا الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية والمادة 34 من اتفاقية فيينا الخاصة بالعلاقات القنصلية فان كل انتقال خارج حدود عمالة الاقامة يستدعى اذنا سابقا من وزارة الخارجية يمنح بتقديم المعلومات المنصوص عليها في النموذج رقم 3 الملحق بهذا المرسوم .
الثلاثاء 1 جمادى الأولى عام 1384 الجريدة الرسمية المادة 13 : يرخص لموظفين اثنين تعينهما البعثة الدبلوماسية قصد الدخول الى محطة الطائرات في المطار ويكونان حاملين بطاقة شخصية للدخول تسلمها لذلك الغرض وزارة الشؤون الخارجية . للجمهورية الجزائرية 463 ان السيارات المستعملة حاليا ، يجب ان تكون موضو تسوية في أجل شهر ابتداء من يوم نشر هذا المرسوم المادة 20 : يجوز للممثلين الدبلوماسيين أن يستورد. أثاثهم ولوازمهم الشخصية دون أن يدفعوا رسوما جمركية المادة 14 : لا يجوز للبعثات الدبلوماسية المعتمدة في الجزائر كما يجوز لهم استيراد أجهزة كهربائية - منزلية بنسبة جهار أن تمتلك أو تحتفظ أو تستعمل أجهزة راديو للارسال والتلقى الا باذن صريح سابق يمنحه وزير الشؤون الخارجية بعد استشارة وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . ان أجهزة الارسال والتلقى الموجودة الى يوم نشر هذا المرسوم يجب أن تكون موضوع احصاء دقيق ، وأن يوجه هذا الاحصاء في ظرف شهر واحد في نسختين الى وزير الشؤون الخارجية وتبلغ احداهما الى وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ولا يؤذن بامتلاك أجهزة الارسال والتلقى ولا الاحتفاظ بها واستعمالها الا في مقر السفارات ، والمفوضيات ، والبعثات الدبلوماسية • المادة 15 : تحتفظ الحكومة بحق الرقابة ، ونشر الدعوى لدى المحاكم الدولية ، في جميع الحالات التي لم يصرح فيها بصفة نظامية عن امتلاك أو استعمال جهاز للارسال والتلقى المادة 16 : يؤذن لكل سفارة باستيراد دون أداء الرسوم الجمركية ، عدد من السيارات لمصالحها ، مناسبا لأهمية السفارة أو المركز القنصلى ومع العمل العادي للبعثة الدبلوماسية | | | أو المركز القنصلي وباستثناء حالة التعامل بالمثل فانه لا يجوز للبعثة الدبلوماسية مهما كان الحال ان تمتلك أكثر من خمس سيارات للخدمة مسجلة بعنوان « السلك الدبلوماسي » وهذا العدد محصور في سيارتين على الأكثر تسجل بعنوان «السلك القنصلى » فيما يخص المراكز القنصلية المادة 17 : يعفى الممثلون الدبلوماسيون والقنصليون من رسوم الاستيراد ، بما فيها رسوم الجمرك على شراء سيارة شخصية • المادة 18 : لا تسجل بعنوان « السلك الدبلوماسي » أو السلك القنصلى » الا السيارات المنصوص عليها في المادتين 16 و 17 من هذا المرسوم . المادة 19 : طبقا للتشريع السارى به العمل ، فان كل سيارة تمتلكها بعثة دبلوماسية أو قنصلية أو ممثل دبلوماسي أو موظف قنصلى ليست عنده لوحة التسجيل المعدنية بعنوان ) ) السلك الدبلوماسي » أو السلك القنصلي ، لا تطبق عليها الامتيازات التي تجرى عادة على وسائل نقل اعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي وباستثناء سيارات السياحة 6 فان استعمال أو امتلاك سيارات عسكرية ، أو نتفاعية أو سيارت نقل عمومي ، خاضعان لاذن خاص يمضيه حتما وزير الخارجية ومهما كان الحال فلا يمكن تسجيل مثل هذه السيارات | بعنوان « السلك الدبلوماسي » أو « السلك القنصلي ، واحد لكل عائلة المادة 21 : ان السيارات والاثاث والاجهزة الكهربائية المنزلية ، المستوردة دون أداء رسوم جمركية ، اذا حولت أ. بيعت أو وهبت الى أشخاص لا يعفون من هذه الرسوم ، فان الاعفاء يبطل ، وتطلب رسوم الدخول من الشخص صاحب الامتياز ، على أن الممثلين الدبلوماسيين يعفون من الحقوق والرسوم الخاصة ببيع سيارتهم الشخصية أو أثاثهم أو اجهزتهم الكهربائية المنزلية التي اشتريت بالجزائر واستمر استعمالها منذ أكثر من ثلاث سنوات • المادة 22 : مهما كان الحال فان انتقال أو بيع سيارات أو اثاث أو اجهزة كهربائية منزلية يجب أن يطلب بشأنه ادن من وزير الشؤون الخارجية المادة 23 : ان احداث أو تجهيز مركز ثقافي أو اعلامي أو فتح تمثيل تجارى ، وبصفة عامة ، كل مؤسسة شبيهه بذلك يستوجب الحصول على إذن خاص من وزير الشؤون الخارجية . المادة 24 : لا يقبل فيما يتعلق بفتح القنصليات الا الاذن المكتوب المسلم من وزير الشؤون الخارجية ، ولوزارة الخارجية حق اجراء التصحيح والرقابة في كل حين المادة 25 : لا يجوز فتح أى مركز قنصلي في التراب الوطني دون موافقة الحكومة ، المادة 26 : يجب ان يقدم بشأن المؤسسات المنصوص عليها في المواد 23 و 24 و 25 والتي لم تسو حالتها حتى الآن طلب بالموافقة ، في أجل شهر ابتداء من يوم نشر هذا المرسوم وتكلف السلطات المختصة باغلاق المحلات التي لم تقدم بشأنها طلبات الرخصة فى أجل شهر ابتداء من يوم نفاذ هذا المرسوم المادة 27 : لا يجوز توزيع المطبوعات والمجلات والكتيبات أو الافلام السينمائية ذات صبغة سياسية ، والتي تستوردها السفارات الا بعد الحصول على اذن خاص ويبدأ الاجراء بالموافقة بمجرد تقديم نسخة الى وزارة الشؤون الخارجية المادة 28 : لا يجوز فتح معارض تجارية وتنظيم اجتماعات ثقافية الا باذن سابق من وزارة الشؤون الخارجية يطلبه رئيس البعثة قبل الموعد بشهرين واذا لم تجب وزارة الشؤون الخارجية على الطلب في ظرف شهر ، فيعتبر سكوتها موافقة •
464 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 جمادى الأولى عام 1384 المادة 29 : يحدد استيراد الكحول بدون رسوم جمركية بعشرين لترا في كل ثلاثة أشهر وعن كل ممثل دبلوماسي أو قنصلي المادة 30 : يجوز لرئيس البعثة الدبلوماسية ، بمناسبة | الاعياد الوطنية والاستقبالات الرسمية الاستثنائية أن يستورد باسم البعثة ، ودون أداء رسوم جمركية ، ما يعادل خمسة وسبعين لترا من الكحول ، بموافقة وزارة الشؤون الخارجية. المادة 31 : يجوز لرؤساء البعثات الدبلوماسية ان يستوردوا أربع كيلوغرامات من التبغ في كل شهر دون أداء رسوم جمركية ، ويمكن لكل ممثل دبلوماسي أو قنصلى أن يستورد ثلاثة كيلوغرامات منه في الشهر . المادة 32 : باستثناء السيارات المسجلة بعنوان « رؤساء البعثات الدبلوماسية » .C.M.D التي يكون لها الحق في منح ستمائة لتر شهريا من الايسانس المعفى من الرسوم ، تمنح كل سيارة من السيارة المنصوص عليها فى المادتين 16 و 17 ثلاثمائة لتر من الايسانس المعفى من الرسوم ، في كل شهر المادة 33 : يجوز للممثلين الدبلوماسيين استيراد المواد الغذائية دون أداء رسوم جمركية بمبلغ قدره خمسمائة دينار في الشهر ولكل عائلة ، وذلك اذا لم تكن المادة المجلوبة غير موجودة في السوق الوطنية المادة 34 : ان العلاقات مع المصالح المختلفة التابعة للوزارات والادارات والهيئات الوطنية ، وكذا الدعوات التي يوجهها أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلى المعتمدون لدى الجمهورية الى الموظفين بالوزارات الجزائرية يجب ان تتم عن طريق مصالح التشريفات التابعة لوزارة الشؤون الخارجية المادة 35 : طبقا لمبدأ احترام سيادة الدولة القابلة يجب على البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة في الجزائر ، وعلى الاعضاء الذين تتألف منهم ، ان يتجنبوا كل عمل أو عبارة أو تصريحات عمومية موجهة ضد الدول الأخرى من التراب الوطني . المادة 36 : ولا يمكن بأي وجه كان للهيئة القنصلية ان تستنفع من استعمال مركب أو طائرة تشملها الحصانة | الدبلوماسية والقنصلية المادة 37 : ان السيارات المنصوص عليها في المادتين 16 و 17 تتمتع وحدها دون غيرها من الوسائل الاخرى للنقل بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية ، وفى حالة ما اذا أذن بصفة استثنائية لرئيس بعثة دبلوماسية في استعمال طائرة شخصية ، لا يجوز مهما كان الحال أن يتجاوز هذا الاذن ثلاثة أشهر ويمكن تجديد هذه المدة باذن صريح من وزير الشؤون الخارجية وتحتفظ الحكومة بالحق في أن تسحب في كل حين الاذن الخاص باستعمال طائرة شخصية اما التنقلات الجارية بواسطة طائرة خاصة داخل التراب الجزائرى أو خارجه فتكون موضوع اذن خاص .. ومهما كان فلا بد ان تجرى هذه التنقلات طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في قانون الملاحة الجوية . المادة 38 : يعتبر كأعضاء تابعين لمكتب المساعدة الفنية للأمم المتحدة بالجزائر ، الموظفون الآتي بيانهم : الممثل المقيم نائبه مساعده رئيس مكتب الاخبار • رئيس بعثة منظمة الصحة العالمية . ممثل المندوب السامي للاجئين ممثل اليونسكو ممثل منظمة الامم المتحدة للطفولة في افريقيا ممثل منظمة الامم المتحدة للطفولة في الجزائر
- ممثل منظمة الفلاحة والتغذية . وبصفة عامة ممثلو كبريات المنظمات الدولية التابعة لهيئة الامم المتحدة التي أبرمت معها الحكومة اتفاق لاجل التعاون . المادة 39 : يعتبر الموظفون المنصوص عليهم في المادة اعلاه كالدبلوماسيين فيما يتعلق بالاستيراد دون أداء رسوم جمركية . المادة 40 : يتمتع الخبراء التابعون اما لمكتب المساعدة الفنية للأمم المتحدة واما للمنظمات الدولية التابعة لهيئة الامم المتحدة التي أمضت الحكومة الجزائرية اتفاق تعاون معها ، بالامتيازات التالية :
- الاعفاء من الرسوم الجمركية على اللوازم الشخصية ، والاناث ، وسيارة شخصية واحدة وذلك في أجل ثلاثة أشهر ابتداء من توليه مهامه . منحة شهرية من لايسانس لمعفى من لرسوم كميتها مائة وخمسون لترا ، ومن السجائر بقدر ستين علبة . خمسة لترات من الكحول شهريا المادة 41 : ان مقتضيات الاتفاقية الخاصة بالامتيازات وحصانات الامم المتحدة ، المبرمة في 13 فبراير سنة 1946 والاتفاقية الخاصة بامتيازات وحصانات المنظمات الاختصاصية، بصورتها التي تمت عليها المصادقة عند 29 ديسمبر سنة 1951 تنطبق على المسائل التي لم يشر اليها هذا المرسوم اشارة صريحة • المادة 42 : تلغى جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم • المادة 43 : يكلف وزير الشؤون الخارجية ، ونائب رئيس الحكومة ، وزير الدفاع الوطني ، ووزير العدل حامل الاختام ، ووزير الداخلية ، ووزير الاقتصاد الوطني ، ووزير الارشاد القوومى ، ووزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ، ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية •
الثلاثاء 1 جمادى الأولى عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 465 وحرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 27 | أوت سنة 1964 . احمد بن بلة ملحق رقم - -1
- معلومات تتعلق بعدد أعضاء البعثات القنصلية والدبلوماسية . 1 الدبلوماسي أو الممثل القنصلي : اللقب والاسم : السن : الوظيفة : تاريخ الوصول : العنوان الخاص : 2 - عضو العائلة : اللقب والاسم : السن : المهنة تاريخ الوصول :
- خدم خاص : اللقب والاسم : السن : الجنسيه : تاريخ الوصول : كل تغيير يطرأ فيما بعد ، يجب الاخبار به الى وزارة- الشؤون الخارجية في ظرف ثمانية أيام ملحق رقم 2- معلومات تتعلق بالمحلات التي يحتلها أعضاء السلك الدبلوماسي والسلك القنصلي : سفارة : 1 معلومات عن المكان : عنوان المكان : نوعه ( فيلة ، شقة ، مكاتب ، الخ … ) تشكيله :- مجموع المساحة : المساحة المغطاة : سنة البناء : أصل الملك : ( ملكية خاصة ، ملك شاعر ، الخ 000 ) 2 - معلومات عن الملاك : اللقب والاسم : المهنة : العنوان في الجزائر : العنوان الحالي : 3 - معلومات عن المحتل الحالي للمكان : اللقب والاسم : الصفة : تاريخ احتلال المحل : بأي صفة ( شراء ، اكتراء ، هبة ) : 4 - صفة الاحتلال أ - بخصوص الاملاك التي ابتاعها أعضاء السلك الدبلوماسي أو السلك القنصلي : 1 البائع : اللقب والاسم : العنوان بالجزائر : العنوان الحالي : المهنة : 2 تاريخ الشراء 3 طريقة أداء الثمن : الثمن : المكان : العملة : التاريخ : البنك : الموثق : ب - بخصوص الاملاك المكتراة : 1 مبلغ الكراء الشهري : 2 تاريخ ابرام الكراء : 3 طريقة أداء الكراء : المكان : أدوار الاداء : البنك : العملة : 4 المنتفع من الكراء : اللقب والاسم : الصفة : العنوان الحالي : ج - بخصوص الاملاك الشاغرة : تاريخ ورقم القرار العمالي : الجزائر في تأشير رئيس البعثة : ملحق رقم 3 - نموذج يتعلق بتنقلات الممثلين الدبلوماسيين والقنصليين المعتمدين في الجزائر : لقب الطالب واسمه : درجته : وظيفته : العنوان : المرافقون له : المكان المقصود : طريق الذهاب :
466 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 جمادى الأولى عام 1384 طريق الاياب : وسيلة الانتقال : نوع السيارة : رقم التسجيل : مدة الرحلة : i مكان الاقامة : هدف الرحلة : مرسوم رقم 64-268 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 أوت سنة 1964 يتضمن تمديد الفترة الانتقالية المتعلقة بتوظيف ، وترقية ، وتعيين أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء . بناء على اقتراح وزير الشؤون الخارجية
- وبمقتضى المرسوم رقم 6362- الصادر في 19 يوليو ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى المرسوم 563 الصادر في 8 يناير سنة 1963. المتضمن القانون الخاص بالممثلين الدبلوماسيين والقنصليين ، المغير ، والمتمم بالمرسومين رقم 31463 ورقم 64-63 الصادرين في 22 أوت سنة 1963 ، و 12 فبراير سنة 1964، وبمقتضى المرسوم رقم 64-58 الصادر في 10 فبراير سنة 1964 المغير بالمرسوم رقم 21264 الصادر في 30 | يوليو سنة 1964 القاضى بتنظيم وزارة الشؤون الخارجية ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يعين السيد معاوى : عبد العزيز كاتبا عاما لوزارة الشؤون الخارجية ابتداء من أول سبتمبر سنة 1964 . المادة 2 : يكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية سنة 1962 الذي ينص على التدابير الرامية لتيسير الانخراط | الديمقراطية الشعبية في الوظيفة العمومية ، و بمقتضى المرسوم 563 الصادر في 8 يناير سنة 1963 المتضمن القانون الخاص بالممثلين الدبلوماسيين والقنصليين ، المغير ، والمتمم بالمرسومين رقم 63-314 ورقم 64-63 الصادرين في 22 أوت سنة 1963 ، و 12 فبراير سنة 1964 | يرسم مايلي : المادة الاولى : تمدد الفترة الانتقالية المنصوص عليها في المادة 51 من المرسوم رقم 563 الصادر في 8 يناير سنة 1963 المشار اليه أعلاه لمدة سنتين المادة 2 : تكلف وزير الشؤون الخارجية ، ووزير الاقتصاد الوطنى كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
وحرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 أوت سنة 1964 احمد بن بلة موجز مرسوم مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1384 الموافق أول سبتمبر سنة 1964 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1384 الموافق أول سبتمبر سنة 1964 وضع حد لمهام السيد تجيني قويدر بصفته كاتبا عاما لوزارة الشؤون الخارجية ابتداء من أول سبتمبر سنة 1964 . مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1384 الموافق أول سبتمبر سنة 1964 يتضمن انتداب المهام مدير عام بوزارة الشؤون الخارجية وحرر في 23 ربيع الثاني عام 1384 الموافق أول سبتمبر سنة 1964 • احمد بن بلة مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثانى عام 1384 الموافق أول سبتمبر سنة 1964 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى المرسوم 563 الصادر في 8 يناير سنة 1963 المتضمن القانون الخاص بالممثلين الدبلوماسيين والقصلبين ، المغير ، والمتمم بالمرسومين رقم 63-314 ورقم 64 63 الصادرين في 22 أوت سنة 1963 ، و 12 فبراير سنة 1964، وبمقتضى المرسوم رقم 5864 الصادر في 10 فبراير سنة 1964 المغير بالمرسوم رقم 64-212 الصادر في 30 يوليو سنة 1964 القاضى بتنظيم وزارة الشؤون الخارجية ، يرسم مايلي : المادة الاولى : ينتدب السيد العايدي احمد المهام مدير عام بوزارة الشؤون الخارجية ابتداء من أول سبتمبر سنة 1964 . لمادة 2 : يكلف وزير الشؤون الخارجية ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر في 23 ربيع الثاني عام 1384 الموافق أول سبتمبر سنة 1964 احمد بن بلة المطبعة الرسمية - الجزائر