قرار
قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1399 الموافق 17 ديسمبر سنة 1978 يتضمن تعيين المدير العام المساعد للشركة الوطنية الاروقة الجزائرية الجديدة . 34
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى وزارة الاعلام والثقافة لجنة ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول أكتوبر سنة 1978. الدراسة الاذاعات المدرسية والتربوية.
وزارة الاعلام والثقافة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.