أمر رقم 66 61 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 ، يتضمن تحويل المركز الوطني المحو الامية الى مؤسسة عمومية 298
المادة الأولى
فتح المادةان المركز الوطني لمحو الامية المحدث بموجب المرسوم رقم 64-269 المؤرخ فى 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 غشت سنة 1964 يحول الى مؤسسة عمومية تخول الشخصية المدنية والاستقلال المالى ضمن الشروط المحددة بموجب التنظيم الساري المفعول .
ويكون هذا المركز موضوعا تحت وصاية وزير التربية الوطنية العنوان الاول التنظيم الاداري
المادة 2
فتح المادةان المركز الوطني لمحو الامية يديره مجلس ادارة يتألف من الاعضاء التاليين :
1 ) الاعضاء بحكم القانون :
مدير البيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية ، رئيسا ، مدير التعليم الابتدائي والثانوى والتقنى بوزارة التربية الوطنية ، مدير الادارة العامة بوزارة التربية الوطنية ،
- مدير المركز الوطني لمحو الامية ،
- ممثل لوزارة المالية والتخطيط
ب ) أعضاء يعينهم وزير التربية الوطنية مفتش عام للتربية الوطنية ، ثلاث شخصيات من الذين امتازوا بالاهتمام الذي أولوه لمحو الامية
ج ) أعضاء ينتخبون من طرف زملائهم عضو من موظفى المركز الوطني لمحو الامية مكلف بالدراسات والانتاج والتكوين ، عضوان من موظفى المصالح الخارجية ، عضو من المصالح الاقتصادية والادارية يجوز لوزير التربية الوطنية أن يدعو للحضور في مجلس الادارة بصوت استشارى كل شخص يعتبر حضوره مفيدا لدراسة نقطة من جدول الاعمال
المادة 3
فتح المادةيتداول مجلس الادارة خصوصا فيما يلى : 1 تسيير المركز وقوانينه الاساسية وميزانيته وحسابه المالي ، 2 المسائل التي يعرضها عليه وزير التربية الوطنية
المادة 4
فتح المادةيجب توجيه مداولات مجلس الادارة الى وزير التربية الوطنية ليوافق عليها المادة ه : يزاول مدير المركز الوطني لمحو الامية مهام متصرف وآمر بمصاريف المركز ويتخذ جميع الاجراءات اللازمة لتسيير المركز ويساعده موظفون يتألفون ، علاوة على العون المحاسب ، من الاعضاء التاليين : 1 مفتش واحد أو عدة مفتشين وأساتذة ومدرسون ومعلمون ومرشدون منتدبون لدى المركز ، 2 مفتشون للتعليم الخاص بمحو الامية ومستشارون المحو الامية وقائمون بمحو الامية ، له موظفو الادارة والمصلحة ، 4 الموظفون التقنيون ( رسامون وغيرهم )
المادة 6
فتح المادةسيحدد بموجب مرسوم القانون الاساسي لموظفى المركز الوطني لمحو الامية .
العنوان الثاني التنظيم المالي
المادة 7
فتح المادةيتصرف فى الادارة المالية للمركز الوطني لمحو الجمعة 10 ذو الحجة عام 1385 ه الجريدة الرسمية الامية المدير الأمر بالصرف بالاشتراك مع عون محاسب معين من بين الموظفين المكلفين بالشؤون المالية بالتربية الوطنية العنوان الثالث العون المحاسب
المادة 8
فتح المادةيتولى العون المحاسب تسيير ومحاسبة نقود المركز ومواده ويكون مسؤولا عن تسييره الشخصي ضمن نفس الشروط الخاصة بالمكلفين بالشؤون المالية المؤسسات التعليم ويكون مسؤولا على الخصوص عن الامتعة والتموينات من جميع الانواع وعن سندات الملكية أو الايرادات أو القيم التي تكون في ملك المركز .
ويعد قائمة الالتزامات ومشاريع الصفقات بقصد فحصها من طرف اللجان المختصة المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول ويساعده في تسييره المادى والحسابي موظفون اداريون ومستخدمون مخصصون للصيانة
المادة 9
فتح المادةيخضع تسيير العون المحاسب للمركز الوطني لمحو الامية الى فحص مفتشي وزارة المالية والتخطيط ومصالح وزارة التربية الوطنية .
المادة 10
فتح المادةوفي حالة غياب العون المحاسب او شفور منصبه يعين مسير بالوكالة من طرف وزير التربية الوطنية ، باقتراح من مدير المركز ولا يكون هذا المسير مسؤولا الا عن تسييره الشخصي .
الباب الثاني — الميزانية
المادة 11
فتح المادةتشمل ايرادات المركز العادية ما يلى : 1-1 اعانات التسيير والتجهيز الممنوحة من طرف الدولة للجمهورية الجزائرية 299 والجماعات العمومية والمؤسسات العمومية والمنظمات الخاصة الوطنية والاجنبية 2 • ايرادات المركز الخاصة ( مصروفات المساهمة في بعض التمارين وغيرها .
- حصيلة بيع المطبوعات والوسائل الاخرى للتعليم وحصيلة أشغال الدراسات • وتشمل الايرادات غير العادية ما يلى :
الهبات والوصايا ، حصيلة سندات الاملاك والايرادات والقيم
المادة 12
فتح المادةان الامر بصرف الاعانات العادية وغير العادية الممنوحة للمركز من طرف الدولة والجماعات العمومية والافراد ، يكون باسم العون المحاسب
المادة 13
فتح المادةان مصروفات المركز تتألف مما يلى :
المصروفات للموظفين ، المصروفات للتسيير والادوات ، المصروفات للتجهيز ، المصروفات لتنظيم التمارين والملتقيات وأيام الدراسات والمحاضرات ،
- مصروفات الانتاج والطبع والنشر الخاصة بوسائل التعليم وأشغال الدراسات
المادة 14
فتح المادةان الميزانية المعدة من طرف المدير يصدق عليها طبقا للاوضاع المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أعلاه
المادة 16
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر
المادة 17
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 هواري بومدين مراسيم، قرارات تعليمات وزارة المالية والتخطيط
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 محرم عام 1411 الموافق 9 غشت سنة 1990 يتضمن التنظيم الداخلي للمركز الوطني لمحو الامية. 1556
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 26 شعبان عام 1391 الموافق 16 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تعيين مدير المركز الوطني لمحو الامية - 1448
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ فى 23 ذي القعدة عام 1388 الموافق 10 فبراير سنة 1969 يتضمن تعين مدير المركز الوطني لمحو الامية . 944
-
مرسوم رقم 66-352
مرسوم رقم 66-352 مؤرخ في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تحديد أحكام النصوص المطبقة على موظفى المركز الوطني لمحو الامية 1752
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.