قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 محرم عام 1411 الموافق 9 غشت سنة 1990 يتضمن التنظيم الداخلي للمركز الوطني لمحو الامية. 1556
المادة الأولى
فتح المادةيشتمل المركز الوطني لمحو الامية، تحت سلطة مديره، على ما يلي :
أمانة عامة مديرية فرعية للدراسات والتكوين مديرية فرعية للانتاج والتوزيع مراكز محلية.
المادة 2
فتح المادةتضم الامانة العامة ما يلي :
مصلحة الادارة والمالية مصلحة التنشيط والعلاقات الخارجية.
المادة 3
فتح المادةتشتمل المديرية الفرعية للدراسات والتكوين على ما يلي :
مصلحة التكوين والتقييم مصلحة إعداد الوسائل التعليمية مصلحة التوثيق.
المادة 4
فتح المادةتشتمل المديرية الفرعية للانتاج والتوزيع على ما يلي :
مصلحة الانتاج،
– مصلحة التوزيع. / العدد 48 26 ربيع الثاني عام 1411 ه
المادة 5
فتح المادةتحدث المراكز المحلية، عند الاقتضاء، بقرار من الوزير المكلف بالتربية بناء على اقتراح من مدير المركز | الوطني لمحو الامية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1410 الموافق 9 غشت 1989 وزير التربية والتكوين عن وزير المالية الامين العام سليمان الشيخ مقداد سيفي عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي وزارة الاقتصاد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رمضان عام 1410 الموافق 28 مارس سنة 1990 يتضمن تحديد التعريفات والقيم التجارية المتوسطة والتكاليف الجزافية للاستغلال المطبقة في تحديد الضريبة الوحيدة الفلاحية بعنوان سنة 1990 بالنسبة للمداخيل في 1989 سنة إن وزير الاقتصاد ووزير الداخلية.
ووزير الفلاحة
- بناء على المواد 219 و 220 و 221 و 221 مكرر و 222 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وبمقتضى القانون رقم 83-19 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1404 الموافق 29 ديسمبر سنة 1983 المتضمن | قانون المالية لسنة 1984 لاسيما المادة 64 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 المتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 86-15 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 المتضمن قانون المالية لسنة 18987 لاسيما المادتان 22 و 23 منه، وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 المتضمن قانون المالية لسنة 1988 ، لاسيما المواد من 33 إلى 38 منه يقررون ما يلي :
المادة الأولى : تحدد التعريفات والتكاليف الجزافية والقيم التجارية والتخفيضات والقواعد الخاضعة للضرائب طبقا للجداول الملحقة بأصل هذا القرار وذلك لتحديد الضريبة الوحيدة الفلاحية لسنة 1990 على المداخيل المحققة يقرر ما يلي :
المادة الأولى : يحدد هذا القرار كيفيات إثبات دخل الأولياء الذين يكون لهم ولد أو أولاد تلامذة أو متمرنون أو طلبة بالمؤسسات العمومية للتعليم أو التكوين ويرغبون في الحصول على منحة من الدولة وذلك تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 الذي يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبالغها.
المادة 2 : رغما عن الشروط المنصوص عليها في موضع آخر في ميدان تخصيص المنح من قبل الدولة، يجب على كل راغب في الحصول على منحة أن يقدم رفقة طلبه سنة 1989 وتطبيقا للمواد 219 و 220 و 221 مكرر و 222 | الاوراق الثبوتية الآتية :
من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
المادة 2 ؛ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1410 الموافق 28 مارس سنة 1990 وزير الاقتصاد وزير الداخلية غازي حيدوسي محمد الصالح محمدي وزير الفلاحة عبد القادر بن داود قرار مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1411 الموافق 30 سبتمبر سنة 1990 يحدد كيفيات تطبيق المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 الذي يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبالغها.
إن وزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 170 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 الذي يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبالغها، لاسيما
المادة 5 - الفقرة 2 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 | الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد،
- كشف بالدخل السنوي الخالص وشهادة عدم خضوع الوالدين أو الاولياء ذوي المرتبات للضريبة.
مستخرج الضريبة الصافي للوالدين أو الاولياء من غير ذوي المرتبات، يحمل ملاحظة "لا يصلح الا لتكوين ملف طلب منحة " .
- كل وثيقة ثبوتية أخرى صادرة عن سلطة مختصة بالنسبة للحالات غير المنصوص عليها أعلاه.
المادة 3 : ان تقديم مستندات غير صحيحة أو مزورة تعرض مرتكبها إلى إلغاء المنحة مع الاحتفاظ بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.
المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ربيع الأول عام 1411 الموافق 30 سبتمبر سنة .1990 غازي حيدوسي قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 29 أكتوبر سنة 1990 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للضرائب.
إن وزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89 171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة 1558 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 90-224 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990، . - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد، لاسيما المادة 11 منه وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990، والمتضمن تعيين السيد أحمد هني مديرا عاما للضرائب، يقرر ما يلي
المادة الاولى : بفوض إلى السيد أحمد هني المدير العام للضرائب الإمضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات بما فيها القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
غازي حيدوسي وزارة الشؤون الإجتماعية قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1411 الموافق 20 سبتمبر سنة 1990 يتضمن الحدود الاقليمية للمفتشيات الحضرية للعمل ومكاتب تفتيش العمل.
إن رئيس الحكومة ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير الاقتصاد / العدد 48 26 ربيع الثاني عام 1411 ه بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 90-03 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بمفتشية العمل، لاسيما الفقرة 2 من المادة 4 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-209 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة للعمل وسيرها، لاسيما المادة 12 منه يقررون ما يلي :
المادة الاولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 90-209 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1990 المذكورة أعلاه، يحدد هذا القرار الحدود الاقليمية للمفتشيات الجهوية للعمل وحدود مكاتب تفتيش العمل التابعة لها.
المادة 2 : يحدد عدد المفتشيات الجهوية للعمل ومكاتب تفتيش العمل، على التوالي ب 14 و 74 مفتشية.
المادة 3 : يمارس الاختصاص الاقليمي للمفتشيات الجهوية للعمل ومكاتب تفتيش العمل طبقا للجدولين 1 و 2 الملحقين بأصل هذا القرار.
المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الاول عام 1411 الموافق 20 سبتمبر سنة 1990 وزير الشؤون الاجتماعية عن وزير الاقتصاد محمد غريب الوزير المنتدب لتنظيم التجارة اسماعيل قومزيان عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.