قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1385 الموافق 29 مايو سنة 1965 يتضمن القانون الاساسى لمديري المؤسات التابعة للقطاع الصناعي الاشتراكي . 819
المادة الأولى
فتح المادةيخضع مديرو المؤسسات المسيرة ذاتيا التابعة للقطاع الصناعى الاشتراكي والمكلفون بتسييرها لاحكام القانون الاساسى الملحق بهذا القرار وذلك ابتداء من تاريخ نشره .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 محرم عام 1385 الموافق 29 مايو سنة 1965 .
بشير بو معزة 820 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 ربيع الاول عام 1385 القانون الاساسي لمديري المؤسسات التابعة للقطاع الصناعي الاشتراكي العنوان الاول أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيمثل المديزون الدولة فى هيئة المعامل أو المؤسسات المسيرة ذاتيا ذات الصبغة الصناعية أو المنجمية ويمثلونها كذلك في كل مجموعة تضم هذه المعامل والمؤسسات .
ويحوز مدير معامل الصناعة التقليدية والصناعية والمنجمية ذات المنفعة المحلية ، صفة المكلف بالتسيير مع جميع الحقوق والمزايا والواجبات الملازمة لمهام المدير .
المادة 2
فتح المادةيتولى المدير المهام الادارية والاقتصادية والتقنية الخاصة بالمصانع والمؤسسات والمجموعات المعرف عنها بالمادة الاولى أعلاه وذلك وفقا للمراسيم ذات الارقام 63-95 المؤرخ في 22 مارس سنة 1963 و 9863- المؤرخ في 28 مارس سنة 1963 و 17564- المؤرخ في 8 يونيو سنة 1964 لا يتمتع المدير بالقانون الاساسي الخاص بموظفي الدولة انما يتمتع على عكس ذلك بجميع الحقوق والمنافع الملازمة لصفة العامل الدائم ما عدا حق العضوية فى منظمات من غير لجنة التسيير العنوان الثاني التوظيف والتعيين والاجور والعزل
المادة 3
فتح المادةتعمد سلطة الوصاية الى تعيين المديرين بطريقة المباراة أو بالاستناد الى شهادات وتنظم المباراة من قبل اللجنة الوطنية للتوظيف والتأديب وتحدد الكيفيات المتعلقة بالمباراة بقرار من الوزير .
على انه فى حالة عدم توفر الاطارات الكافية يجوز لسلطة الوصاية أن تعمد ، بعد أخذ رأى اللجنة الوطنية الخاصة بتوظيف وتأديب المديرين الى التوظيف بالاستناد الى شهادات .
المادة 4
فتح المادةيختار المديرون من جملة المهندسين والتقنيين والاقتصاديين والعمال الاختصاصيين أو العمال الذين يتمتعون | بخبرة طويلة فى المهمة المنشودة ولا سيما ما يتعلق منها بأمور تنظيم وتسيير المؤسسة .
يعين المكلفون بالتسيير من جملة العمال العاملين بصفة دائمة في المعامل أو المؤسسات ذات الشأن المادة ه : يحدث لدى وزير الصناعة والطاقة لجنة وطنية المسيرة ذاتيا والتابعة للقطاع الصناعى الاشتراكي يعينهم وزير الصناعة والطاقة يؤازر اللجنة فى مداولاتها ثلاثة مديرين قائمين بوظائفهم وبصوت استشارى ، وتعينهم سلطة الوصاية ، ويحوزون على التصويت التفاوضي عندما تقرر اللجنة البت في مسألة تأديبية .
ويتولى ممثل وزير الصناعة والطاقة أعمال كتابة اللجنة تجتمع اللجنة بناء على دعوة رئيسها أو بطلب من وزير الصناعة والطاقة ، ويوجه رئيس اللجنة جدول الاعمال الى الاعضاء بعد أخذ رأى كتابة اللجنة وذلك قبل ثمانية أيام من الاجتماع لا تصح مداولات اللجنة الا بحضور سبعة على الاقل من أعضائها بما فيهم قائمة المرشحين المقبولين وترفعها الى وزير الصناعة والطاقة بعد موافقة مجالس البلدية الخاصة بانعاش التسيير الذاتي المعنية يتخذ وزير الصناعة والطاقة بناء على تقرير اللجنة واقتراح ممثله قرارا بتعيين المرشحين المقبولين لمهام مدير أو مكلف بالتسيير ويلحقهم بمختلف المؤسسات ان المرشحين المقبولين الذين لا يتوفر فيهم التكوين الاداري المطلوب ، يخضعون قبل تعيينهم للقيام بتدريب مدته 3 أشهر لتأهيهلم وتتحمل الدولة تمام مصاريف التدريب •
المادة 7
فتح المادةتحدد أجور المديرين من قبل المصنع أو المؤسسة التي يمارسون وظائفهم فيها ويعود دوما لسلطة الوصاية تحديد نسبة تلك الاجور بالنسبة لاهمية المصنع أو المؤسسة
المادة 8
فتح المادةيستطيع الوزير أن يعزل المدير أو المكلف بالتسيير بسبب عدم الاهلية وذلك بعد أخذ رأى اللجنة وموافقة المجلس البلدى المعنى الخاص بانعاش التسيير الذاتي .
المادة 9
فتح المادةيجب أن تتوفر في كل مرشح لوظيفة مدير الشروط التالية :
- أن يكون مكملا ال 21 عاما ،
- أن يكون من الجنسية الجزائرية ومتمتعا بحقوقه المدنية ، أن لا يكون محكوما عليه بعقوبة جزائية ، أن يقدم الشهادات المهنية المطلوبة وأن يكون على مستوى لتوظيف وتأديب مديرى المعامل والمؤسسات المسيرة ذاتيا ثقافي كاف ، والتابعة للقطاع الصناعي الاشتراكي ...
وتتشكل هذه اللجنة من :
ممثل عن جبهة التحرير الوطني ، رئيسا الاعضاء :
ممثل عن وزير الصناعة والطاقة ، ممثل عن وزير العمل ، ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين ،
- ثلاثة ممثلين عن لجان تسيير المعامل أو المؤسسات أن يكون أهلا لممارسة وظيفته جسمانيا ، لا يجوز الجمع بين وظيفة مدير وكل وظيفة عمومية وأى نشاط مهني آخر أو مرتب .
العنوان الثالث المسؤولية والتاديب
المادة 10
فتح المادةان المدير غير مسؤول الا أمام وزير الصناعة والطاقة
المادة 11
فتح المادةان المدير الذي يقصر فى واجبات وظيفته أو الجمعة 10 ربيع الاول عام 1385 الجريدة الرسمية يخل بالشرف أو النزاهة أو الكرامة بصورة عامة بالقدوة الحسنة في هيئة المصنع أو المؤسسة فان عمله يشكل خطأ تأديبيا يجوز تنحية كل مدير يثبت ارتكابه خطأ جسيما داخلا في نطاق أحكام الفقرة السابقة أعلاه من مهماته بموجب مقرر يصدره وزير الصناعة والطاقة بعد أخذ رأى اللجنة وموافقة المجلس البلدى الخاص بانعاش التسيير الذاتي المعنى ويمكن للوزير كذلك أن يتخذ بحق المدير الذي ير تكب أخطاء أخرى ، العقوبات التالية :
التنبيه ، التوبيخ ، وفى كل الاحوال ، فان اثبات الخطأ يقع على عاتق سلطة الوصاية وللجنة أن تقدر خطورته
المادة 12
فتح المادةيمكن للجنة أو للمجلس البلدي اذا ارتأيا ذلك ضروريا الاستماع لاقوال المدير المتهم ، فيجوز عندئذ للوزير أن يلغى مقرره بناء على رأى اللجنة أو المجلس البلدي وللجنة أن تقدر امكانية تسجيل الاجراء التأديبي في ملف المذنب العنوان الرابع الحقوق والمنافع الاجتماعية
المادة 13
فتح المادةينتفع المدير من جميع الحقوق والمنافع الاجتماعية الممنوحة للعمال بموجب التشريع الاجتماعى والعمل ولا سيما المنح العائلية والتأمينات على حوادث العمل وكذلك على التأمينات الاجتماعية يمكن أن يحال على التقاعد ضمن نفس شروط السن والحقوق والمنافع الملازمة لبقية العمال العنوان الخامس أحكام مختلفة
المادة 14
فتح المادةيجوز بموجب قرار صادر من الوزير نقل المديرين المرسمين الى الاتحاديات الوطنية أو العمالية ويحوز المديرون والمكلفون بالتسيير هاتين الصفتين فى مختلف المصانع مع نفس الحقوق والواجبات والمسؤوليات
المادة 15
فتح المادةان المكلفين بالتسيير القائمين بوظائفهم منذ أكثر من عامين والذين تؤهلهم خبرتهم وأهليتهم لتولى وظائف مدير ، يجوز تعيينهم بهذه الصفة بموجب قرار يصدره وزير الصناعة والطاقة ضمن الشروط المنصوص عليها بالفقرة 2 من المادة السادسة .
المادة 16
فتح المادةيكلف المديرون الاقليميون والعماليون للصناعة بابلاغ لجنة التوظيف والتأديب بناء على طلبها كل معلومات من شأنها تسهيل القيام بمهمتها .
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رقم 63-95
- مرسوم رقم 63-98
- مرسوم رقم 64-175
- مرسوم رقم 64-8
- مرسوم رقم 64-338
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.