قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1384 الموافق 6 مارس سنة 1965 يتضمن الاقتطاع من مؤسسات القطاع الصناعي الاشتراكي لفائدة الصندوق المركزى للتوظيف والصندوق المركزي للاستهلاك 255
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادتين 44 و 45 من المرسوم رقم 64-175 المؤرخ في 27 محرم عام 1384 (8) يونيو سنة 1964) المذكور ، فان الاقتطاعات الخاصة بالصندوق المركزي لتجهيز المؤسسات الصناعية الاشتراكية على نسبة مئوية من الدخل السنوى الاجمالى الذى تجنيه المؤسسات في كل قسم من نشاطها تحدد كما يلي :
بالنسبة للصناعات الغذائية 20 ٪ بالنسبة لصناعة مواد البناء 15 % بالنسبة لصناعة مواد النسيج 15 ٪ بالنسبة للصناعات الاجرى 10 % يسرى مفعول هذه النسب المئوية على دورة عام 1964 وما قبل عند اللزوم .
المادة 2
فتح المادةطبقا لمقتضيات المادة 1 من المرسوم رقم 63-98 المؤرخ فى 28 مارس سنة 1963 المذكور ، فان دخل المؤسسة السنوى والاجمالي يشمل :
1 - الرصيد الصافي لحساب الاستغلال 2 الاحتياطات الخاصة باستهلاك المؤسسة والتي تقوم هذه الاخيرة بمحاسبة تلقائيا عند اللزوم .
- أجور العمل
المادة 3
فتح المادةتشمل أجور العمل مبلغ الرواتب والأجور والمكافآت والتعويضات المختلفة والعطل المدفوعة والاداءات الاجمالية على الرواتب وغير ذلك من المنح المختلفة المؤداة الى الموظفين ( سواء كانت نقدية أو عينية ) وكذا الحصة المنسوبة للعمال فى الاداءات المتعلقة بالضمان الاجتماعي والمنح العائلية والتأمينات والاعباء الاجتماعية
المادة 4
فتح المادةيتعين على جميع مؤسسات القطاع الصناعي الاشتراكي ، ان توجه قبل 31 مارس سنة 1965 التصريح الخاص بدخلها السنوى الى مديرية الصناعة العمالية المختصة وذلك وفقا للنموذج المرسل من تلك المديرية . ويجب اعداد تصريح خاص بكل دورة .
المادة ه : يجب على جميع مؤسسات القطاع الاشتراكي التي لم تجر حساب الاموال الثابتة بصورة نظامية بتاريخ نشر هذا القرار ، وكلما توفر فائض في خزاناتها ، أن تؤدى للصندوق المركزى للاستهلاك المنصوص عليه في المادة 39 من المرسوم رقم 64-175 المذكور اقتطاعا موقتا لرأسمال الاستهلاك المالي للمؤسسة وفقا للنماذج المعتمدة بوجب قرار السلطة المشرفة التي تحدد مبلغ الاداء .
المادة 6
فتح المادةيجب على جميع المؤسسات القطاع الصناعي الاشتراكي تقديم جدول بالاموال الثابتة والمؤونات المخصصة للاستهلاك الى المديرية العمالية الصناعية المختصة وذلك وفقا للنموذج المعد من قبل هذه الاخيرة .
المادة 7
فتح المادةيجرى ضبط الاقتطاعات المنصوص عليها في المادتين 1 و 5 بعد تحديد التزويد المخصص لصندوق الاستهلاك المالي للمؤسسات . أن ذلك الضبط لا يبيح اعادة مبلغ ما للمؤسسة
المادة 8
فتح المادةلحين تشكيل اللجنة الوطنية الخاصة بالتنسيق وقيمها بمهامها ولحين برمجة القطاع الصناعي الاشتراكي فانه يجوز لسلطة الوصاية اجراء الاقتطاعات على الاموال المنصوص عليها في المادتين 1 و 5 بغية توفير التسبيقات والتخصيصات المقررة لفائدة مؤسسات القطاع الصناعي الاشتراكي والمنصوص عليها فى المادة 6 من المرسوم رقم 64 176 المؤرخ فى 8 يونيو سنة 1964 المشار اليه .
المادة 9
فتح المادةيكلف مدير الانتاج الصناعى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 256 الجريدة الرسمية وحرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1384 الموافق 6 مارس سنة 1965 بشير بومعزة وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 63-98
- مرسوم رقم 64-175
- مرسوم رقم 64-176
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.