مرسوم رقم 67-193

مرسوم رقم 19367 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تعديل وتتميم المادة 2 من المرسوم رقم 66 260 المؤرخ في 12 جمادى اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية . 1266

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1388 الموافق 27 ديسمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة عنابة يتضمن تخصيص غرفتين تابعتين لبناية كائنة بالقالة والآيلة الى الدولة لفائدة وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ( المديرية الجهوية للضرائب غير المباشرة ( والمستعملتين حاليا كمكاتب المراقبة التبغ 2051

  • قرار

    قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1388 الموافق 16 ديسمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تعديل المقطع الاول من القرار المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1388 الموافق 25 يونيو سنة 1968 والمتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة مساحتها حوالى 4 هكتارات كائنة بعزابة الى وزارة التربية الوطنية لتشيد عليها تكميلية للتعليم العام بها قسم داخلى 2050

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
  • يعدّل 56-950 (غير متوفر في المدونة)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.