مرسوم رقم 19367 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تعديل وتتميم المادة 2 من المرسوم رقم 66 260 المؤرخ في 12 جمادى اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية . 1266
المادة الأولى
فتح المادةتلفى المادة 2 من المرسوم رقم 66 260 المؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 - غشت سنة 1966 والمشار اليه اعلاه وتعوض بها الاحكام التالية :
المادة 2
فتح المادةان العقارات المذكورة في الفقرة ا من
المادة الأولى
فتح المادةيمكن اما ان تخصص للمصالح العمومية للدولة واما ان يمنح الامتياز بشأنها الى الجماعات المحلية او المؤسسات العمومية او المؤسسات المعترف بانها ذات منفعة عمومية ومؤسسات المساكن ذات الكراء المعتدل طبقا للشروط الموضوعية والشكلية للتشريع الخاص باملاك الدولة كما هو منصوص عليه خاصة في الامر المؤرخ في 13 ابريل سنة 1943 والمعدل ولى المرسوم رقم 56-950 المؤرخ فى 21 سبتمبر سنة 1956 ..
ان البنايات المشار اليها فى الفقرة أ من المادة الاولى يمكن ايضا ان تكون موضوع ايجار او بيع بالتراضي لصالح المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي او التجارى والشركات الوطنية والمكاتب والشركات ذات الاقتصاد المختلطة غير انه لا يمكن أن تجرى هذه العمليات الا بعد موافقة الوزارة التي ستوضع العقارات تحت وصايتها وتطبق عند الاقتضاء الاجراءات المقررة في المادة 7 بعده» .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية والتخطيط ، ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 • هواري بومدين 1266 الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
- قانون رقم 62-157
- قانون رقم 63-276
- أمر
- أمر رقم 66-62
- أمر رقم 66-102
- مرسوم رقم 56-950
- مرسوم
- مرسوم رقم 63-95
- مرسوم رقم 63-388
- مرسوم رقم 64-175
- مرسوم رقم 64-176
- مرسوم رقم 66-75
- مرسوم رقم 66-260
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1388 الموافق 27 ديسمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة عنابة يتضمن تخصيص غرفتين تابعتين لبناية كائنة بالقالة والآيلة الى الدولة لفائدة وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ( المديرية الجهوية للضرائب غير المباشرة ( والمستعملتين حاليا كمكاتب المراقبة التبغ 2051
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1388 الموافق 16 ديسمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تعديل المقطع الاول من القرار المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1388 الموافق 25 يونيو سنة 1968 والمتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة مساحتها حوالى 4 هكتارات كائنة بعزابة الى وزارة التربية الوطنية لتشيد عليها تكميلية للتعليم العام بها قسم داخلى 2050
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل 56-950 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.