قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1384 الموافق 20 فبراير - سنة 1965 يتضمن قبول القوانين الاساسية للاتحاد الوطني للصناعات التعدينية والكهربائية الاشتراكية . 274
المادة الأولى
فتح المادةيقبل الاتحاد الوطنى للصناعات التعدينية والكهربائية الاشتراكية (UNIMES) الملحقة قوانينه الاساسية بهذا القرار وذلك بعد المصادقة عليها
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الانتاج الصناعى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 19 شوال عام 1384 الموافق 20 فبراير سنة 1965 بشير بو معزة ملحق النظم الاساسية للاتحاد الوطنى للصناعات التعدينية والكهربائية الاشتراكية العنوان الاول - اعتبارات عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدث من طرف مؤسسات القطاع الصناعي الاشتراكي الخاص بالتعدين والكهرباء ، والاتحادات العمالية التابعة لهذا القطاع ، اتحاد وطنى يسرى عليه مفعول المراسيم الجاري بها العمل ويضبط بموجب هذه القوانين الاساسية ويتخذ هذا الاتحاد تسمية الاتحاد الوطني للصناعات التعدينية والكهربائية الاشتراكية ، المختزلة باختصار كما يلي:
( ا . و . ص . ت . ك . ش . ) UNIMES (
المادة 2
فتح المادةيقرر وزير الصناعة والطاقة لائحة اعضاء ا . و . ص . ت . ك . ش. ويقرر كذلك قبول كل عضو جديد بناء على تقرير الجمعية العامة لل ا . و . ص . ت . ك . ش .
تتعهد كل مؤسسة يتم انخراطها بمراعاة القوانين الاساسية ال ا. و . ص . ت . ك . ش. وبالوفاء بالالتزامات التي تترتب عليها بموجب هذه النظم
المادة 3
فتح المادةيكون مركز ال ا . و . ص . ت . ك . ش بالجزائر بنهج العربي بن مهيدي رقم 37 .
ويجوز نقله الى كل مكان آخر من التراب الوطني بمقرر من الجمعية العامة
المادة 4
فتح المادةيخول الا . و . ص . ت . ك . ش. الشخصية المعنوية وصفة التاجر المادة ه : ان هدف ال ا . و . ص . ت . ك . ش نظرا لمقتضيات المرسوم رقم 64-175 المشار اليه اعلاه هو :
ا - تنسيق النشاط التجارى للمؤسسات التابعة لاحد الفروع ويتم ذلك خصوصا بتأسيس مصالح مشتركة للتموين والبيع .
ب المساهمة في تخطيط النشاط المؤسسات كل فرع وذلك باعداد وتطبيق برامج مشتركة للتسويق والتموين ج رفع المستوى التقنى للمؤسسات وكذا المستوى المهني للعمال د اقامة نظام لصناعة مشتركة مخصصة لتغطية الاخطار التجارية ولهذا الغاية يجوز للاتحاد أن :
1 - يقوم بتنظيم وتسيير مكتب للدراسات 2 وينظم مصلحة مركزية للتموين والبيع ويسير كل وكالة تجارية معدة على الخصوص لتسهيل او تشجيع عمليات التموين والبيع التي تقوم بها المؤسسات العضوة ولاجراء ، لحساب المؤسسات وفي نطاق التشريع الجارى به العمل ، عمليات الاستيراد والتصدير اللازمة للؤسسات المنخرطة .
لم وينظم ويسير صندوق الضمان التعاوني المخصص لتغطية الاخطار التجارية للمؤسسات . 4 ويبرم صفقات اشغال لحساب ، وبامر المؤسسات العضوة ويقوم بتأمين التزويدات المتعلقة بهذه الصفقات وبتوزيع الاشغال بين المؤسسات المنخرطة ويراقب ويتسلم ويسلم هذه الاشغال ه ويباشر كل عمل ، ويقوم بتسيير كل مصلحة ترمى الى رفع المستوى التقني والمهني للعمال ، وينظم على الخصوص تمرينات للتكوين المهنى يقوم الاتحاد باجراء جميع العمليات المنقولة والعقارية والمالية والصناعية والتجارية المتعلقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة بالموضوع المحدد اعلاه
المادة 6
فتح المادةيزود الاتحاد بمال اساسى يتكون من مقابل القيم لرؤوس الاموال الموكولة برسم التسيير الى الاتحاد ومن المبالغ التي يخصصها له نقدا وزير الصناعة والطاقة ويقوم وزير الصناعة والطاقة بتحديد هذا المال الاساسي عند تقدير القيم لرؤوس الأموال المشار اليها العنوان الثاني - التسيير والمراقبة
المادة 7
فتح المادةيتبع ال ا . و . ص . ت . ك . ش في تسييره المالي الجمعة 17 ذو القعدة عام 1384 الجريدة الرسمية والحسابي القواعد المحددة في المرسوم رقم 64-175 المؤرخ في 27 محرم عام 1384 ( 8 يونيو سنة 1964 ) وفى المواد 8 و 32 الى 44 و 49 و 50 منه وفى المرسوم رقم 64-176 المؤرخ في 27 محرم عام 1384 ( 8 يونيو سنة 1964 ) ان طرق تطبيق المقتضيات المحددة في هذه المادة تكون عند الاقتضاء موضوع مقررات يتخذها وزير الصناعة والطاقة
المادة 8
فتح المادةان اعضاء تسيير ال ا . و . ص . ت . ك . ش هم :
الجمعية العامة لل ا . و . ص . ت . ك . ش .
لجنة ادارة لل ا . و . ص . ت . ك . ش .
مدير الا . و . ص . ت . ك . ش .
المادة 9
فتح المادةتتألف الجمعية العامة لل ا . و . ص . ت . ك . ش . من جميع الرؤساء وجميع مديري المؤسسات اعضاء ال ا . و . ص . ت . ك . ش .
ومدير الا . و . ص . ت . ك . ش .
يكون لكل عضو من الا . و . ص . ت . ك . ش. الحق في صوت واحد ولا يمكن ان يكون منوبا عنه ، ويجرى التصويت عن طريق الاقتراع السرى ولا يجوز أن تكون مداولات الجمعية العامة صحيحة الا اذا حضر الثلثان من اعضائها ، وتتخذ المقررات باغلبية الاعضاء الحاضرين .
ويقوم الرئيس بدعوة الجمعية العامة فتجتمع في جلسة عادية مرة فى السنة على الاقل ويجوز أن تدعى الى الاجتماع في جلسة غير عادية باقتراح من ثلث اعضائها
المادة 10
فتح المادةتقوم الجمعية العامة لل ا . و . ص . ت . ك . ش بما يلي : 1 المصادقة على التغييرات المدخلة على القوانين الأساسية للاتحاد وذلك باغلبية الثلثين من اعضائه غير أن هذه التغييرات لا تكون نهائية الا بعد قبولها من طرف وزير الصناعة والطاقة
- وانتخاب ممثليها في لجنة الادارة . 3 4 - واعطاء لجنة الادارة الابراء عن تسييرها مع مراعاة نفوذ السلطة المكلفة بالوصاية التي لها ان تؤيد او تلفي بحكم نهائي هذا الابراء . 4 المصادقة على الحسابات لنهاية السنة المالية وعلى تقديرات الايرادات والمصاريف للسنة المالية وابلاغها الى وزير الصناعة والطاقة للمصادقة عليها نهائيا وتعتبر هذه المصادقة الاخيرة مكتسبة ان لم يصدر من طرف وزير الصناعة والطاقة في ظرف شهرين بعد اعلامه ، اي اعتراض على مذكرات الجمعية العامة
المادة 11
فتح المادةوتتألف لجنة الادارة من : 1 ستة (6) اعضاء يمثلون الجمعية العامة لمدة سنتين وعضوين (2) يعينهما وزير الصناعة والطاقة
- ومدير الا . و . ص . ت . ك . ش .
وتنتخب الادارة رئيسها في جلستها الاولى ومن بين ممثلي الجمعية العامة للجمهورية الجزائرية 275 وتجتمع لجنة الادارة بدعوة من رئيسها مرة كل شهرين على الاقل وتجوز دعوتها للاجتماع باقتراح نصف اعضائها ويكون اجتماعها صحيحا اذا حضر نصف اعضائها وكان مديرا ال ا . و . ص . ت . ك . ش . حاضرا او منوبا عنه .
وتتداول باغلبية الاعضاء الحاضرين وفي حالة تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس هو المرجح
المادة 12
فتح المادةويكون للجنة الادارة اوسع السلطات لاستخدام جميع الوسائل اللازمة لتحقيق اهداف الا . و . ص . ت . ك . ش في نطاق مقررات الجمعية العامة .
وتتداول فى التنظيم الداخلى لل ا . و . ص . ت . ك . ش وتحدد نظام المستخدمين وتقرر مدى النشاط التجاري المطبق على العمليات المجراة مع المؤسسات المنخرطة .
وتتداول فى الحالة التقديرية للايرادات والمصاريف وتوقف الحسابات لنهاية السنة المالية وتضع التقرير عن نشاط الا. و . ص . ت . ك . ش الذي يعرض على انظار الجمعية العامة
المادة 13
فتح المادةان وظيفة اعضاء لجنة الادارة مجانية ، ولاعضاء لجنة الادارة الحق في ان ترد اليهم المصاريف للازمة لممارسة حقهم في الانتداب وذلك حسب تعريفة تحددها لجنة الادارة ويصادق عليها وزير الصناعة والطاقة
المادة 14
فتح المادةيعين مدير ال ا . و . ص . ت . ك . ش بموجب قرار من وزير الصناعة والطاقة ولمدة سنتين قابلتين للتجديد فيقوم بتامين سير المصالح التابعة لل ا . و . ص . ت . ك . ش .
وينفذ مقررات لجنة الادارة . 1 -- ويمثل الا . و . ص . ت . ك . ش لدى الغير ويجوز له ان يترافع امام المحاكم . 2 ويلخص المسائل المسجلة في جدول الاعمال للجنة الادارية ويباشر عمل كتابتها 3 ويوقع على اوراق الالتزامات المالية وأوامر الصرف الخاصة بالا. و . ص . ت . ك . ش
- ويضع الحسابات لنهاية السنة المالية وكذا الحسابات التقديرية للسنة المالية الموالية •
ه - ويقوم تعيين وعزل الموظفين الموضوعين تحت سلطته غير انه يكون قبول لجنة الادارة مطلوبا حتما فيما يخص بعض الفئات من الموظفين السامين 6 ويكون في حدود اختصاصاته مسؤولا جنائيا ومدنيا عن حسن تسيير الا . و . ص . ت . ك . ش .
المادة 15
فتح المادةلا يجوز لل ا . و . ص . ت . ك . ش. ان ينجز اى ربح على العمليات التجارية او على تقديم الخدمات التي يجريها مع المؤسسات المنخرطة واذا ظهر عند قفل الحسابات في حساب الخسائر والارباح رصيد رابح فيوزع نسبيا بين المؤسسات حسب رقم اعمال كل واحدة منها مع الا. و . ص .
ت.ك. ش ...
ان المؤسسات المنخرطة مسؤولة سويا وبالتضامن عن 276 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 ذو القعدة عام 1384 نشاطات الا. و . ص . ت . ك . ش والتزاماته ونتائجه ان الارباح التي تشاهد عند قفل الحسابات بعد توزيع الفصول المحتملة المفصلة فى المقطع الاول من هذه المادة ، تخصص لما يلي :
تكوين مال احتياطي لل ا . و . ص . ت . ك . ش. وذلك الى غاية 10 ٪ من المال الاساسى لل ا . و . ص . ت . ك . ش تكوين مال الضمان المشترك الخاص بالمؤسسات العضوة وذلك الى غاية 10 ٪ من الاموال الاساسية الخاصة بالا . و . ص . ت . ك . ش . وبالمؤسسات العضوة .
اما الرصيد فيخصص للاقتطاع لفائدة الصندوق المركزي لاستثمار الاموال ولتوازن الوظيفة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.