قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1439 الموافق 26 نوفمبر سنة 2017، يحدد مدونة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 144-302 الذي عنوانه " صندوق التضامن لأفراد الجالية الجزائرية المعوزين المتوفين في الخارج " 20
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 17-211 المؤرخ في 26 شوال عام 1438 الموافق 20 يوليو سنة 2017 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار مدونة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 144-302 الذي عنوانه " صندوق التضامن لأفراد الجالية الجزائرية المعوزين المتوفين في الخارج ."
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 144-302 الذي عنوانه " صندوق التضامن لأفراد الجالية الجزائرية المعوزين المتوفين في الخارج "، كما يأتي :
مدونة الإيرادات :
- جزء من الإيرادات المتأتية من إصدار التأشيرات،
- الهبات والوصايا.
مدونة النفقات :
التكفل بمصاريف نقل جثامين أفراد الجالية الجزائرية المعوزين المتوفين في الخارج والعمليات المسبقة ذات الصلة، ولا سيما منها غسل الميّت ووضعه 31 ديسمبر سنة 2017 م في تابوت ونقله من مكان وفاته إلى مصلحة حفظ الجثث وكذا النقل المحلي في البلد المتوفى فيه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1439 الموافق 26 نوفمبر سنة .2017 وزير الشؤون الخارجية وزير المالية عبد القادر مساهل عبد الرحمان راوية ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.