ج.ر عدد 36 لسنة 2016
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (11)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 16-178 مؤرخ في 14 رمضان عام 1437 الموافق 19 يونيو سنة 2016، يتضمن تعيين أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري……………………………………………………………………………………………………………….. 3 مرسوم تنفي ذي رقم 16-171 مؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016، يحدد كيفيات تسيير حس اب التخصيص الخاص رقم 061-302 الذي عنوانه “ نفقات برأس المال”…………………………………………………………… 3 مرسوم تنفيذي رقم 16-172 مؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بالتزوي د بالمياه الصالحة للشرب للبلديات الساحلية لتيزي وزو انطلاقا من محطة تحلية مياه البحر كاب جنات (ولاية بومرداس)………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم تنفيذي رقم 16-173 مؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بتدعيم التزويد بالمياه الصالحة للش رب بلديات ولاية سطيف وولاية برج بوعريريج انطلاقا من سد تيشي حاف (ولاية بجاية)…………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم تنفيذي رقم 16-174 مؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بأشغال تهيئة الري الفلاحي لسهل مليتا انطلاقا من محطة تصفية المياه القذرة بالكرمة ولاية وهران، بولايتي وهران ومعسكر…………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم تنفيذي رقم 16-175 مؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات تطبيق حقوق ركاب النقل الجوي العمومي…………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم تنفيذي رقم 16-176 مؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا…………………………………………………………………………………………………………………………. 11 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 15 فبراير سنة 2016، يتضمن سحب اعتماد سمسار للتأمين……………. 20 قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 15 فب راي رسنة 2016، يتض من اعت م اد ال شرك ة ذات ال ش خص الوحيد وذات المسؤولية المح دودة “جعبوب كورتاج أون أسورانس” ASSURANCES” EN COURTAGE “DJABOUB بصفتها شركة سمسرة للتأمين……………………………………………………………………………………………………… 20 قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1437 الموافق أول يونيو سنة 2016، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي…………………………………………………………………………………………………………………………. 21 وزارة السكن والعمران والمدينة ق رار وزاري مشت رك مؤرّخ في 9 رجب عام 1437 الموافق 17 أبريل سنة 2016، يحدّد كيفيات تسليم شهادات التأهيل والتصنيف المهنيين للمؤسسات ومجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات التي تعمل في إطار إنجاز الصفقات العمومية في ميدان البناء والأشغال العمومية والموارد المائية والأشغال الغابية وأشغال المنشآت الكامنة للمواصلات السلكية واللاسلكية…………………………………………………………………………………………………….. 21 ق رار وزاري مشت رك مؤرّخ في 8 شعبان عام 1437 الموافق 15 مايو سنة 2016، يحدّد حالات الإنذار والسحب المؤقت أو النهائي لشهادة التأهيل والتصنيف المهنيين……………………………………………………………………………….. 22 قرار وزاري مشت رك مؤرخ في 16 شعبان ع ام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016، يحدد تصنيف المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له………………………………………. 24 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 شعبان عام 1437 الموافق 16 مايو سنة 2016، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أوالخدمات بعنوان المدرسة العليا للضمان الاجتماعي…. 27

14 رمضان عام 1437 ه 36 3 19 2016 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يونيو سنة م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 16-178 مؤرخ في 14 رمضان ع ام 1437 الموافق 19 يونيو سنة 2016، يتضمن تعيين أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-6 و 92-2 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 14-04 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سن ة 2014 والمتعلق بالنشاط السمعي البصري، لا سيما المادتان 57 و 60 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعين أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري وتحدد تشكيلتها كما يأتي :
  • السيد زواوي بن حمادي، رئيسا،
  • السيد زهير إحدادن، عضوا،
  • السيد زعيم خنشلاوي، عضوا
  • السيد عبد المالك حويو، عضوا،
  • السيد أحمد بيوض، عضوا،
  • السيدة عائشة قسول، عضوا،
  • السيد عبد الرزاق زوينة، عضوا،
  • السيد غوتي مكامشة، عضوا،
  • السيد لطفي شريط، عضوا. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1437 الموافق 19 يونيو سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفي ذي رقم 16-171 مؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 061-302 الذي عنوانه “ نفقات برأس المال”. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، تنظيميّة
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لا سيما المادة 89 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 15-01 المؤرخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015، لا سيما المادة 81 منه،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-523 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 والمتعلق بكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 061-302 الذي عنوانه “ نفقات برأس المال”، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-177 المؤرخ في 2 محرم عام 1417 الموافق 20 مايو سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 083-302 الذي عنوانه “الموارد الناجمة عن الخوصصة”، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 81 من الأمر رقم 15-01 المؤرخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 061-302 الذي عنوانه “نفقات برأس المال”. المادة 2 : يقيّد في هذا الحساب : في باب الإيرادات :
  • مخصصات ميزانية الدولة،

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • الإيرادات الناتجة عن سداد شركات رأس المال الاستثماري لكل أو جزء من الأموال الموضوعة تحت تصرفها،
  • الموارد المرتبطة بالخوصصة النهائية المحققة في إطار تنفيذ الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية،
  • الرصيد الناتج عن قفل حساب التخصيص الخاص رقم 083-302 الذي عنوانه “الموارد الناجمة عن الخوصصة”. في باب النفقات :
  • تخصيص أولي لإنشاء المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومؤسسات البحث،
  • مخصصات لتأسيس أو زيادة رأس المال الاجتماعي للمؤسسات المالية العمومية (البنوك العمومية، الهيئات المالية العمومية وشركات التأمين العمومية) والهيئات العمومية للضمان والمؤسسات الاقتصادية العمومية،
  • مخصصات برأس المال في إطار مساهمة الدولة في رأس مال المؤسسات المالية العاملة في الجزائر أو في الخارج،
  • مخصصات برأس المال للمؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومؤسسات البحث،
  • مخصصات برأس المال لصناديق الاستثمار الموجهة لمساهمة الدولة في رأس مال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
  • النفقات المتعلقة بتسيير صناديق الاستثمار وصناديق الضمان بما في ذلك نفقات التكوين والتأطير لهذه الصناديق،
  • النفقات في إطار التطهير المالي للمؤسسات الاقتصادية العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومؤسسات البحث،
  • النفقات برأس المال الموجهة للتكفل ببرامج خاصة موضوعة على عاتق الدولة والتي تنفذ بصفة تعاقدية بين الدولة والمتعاملين المعنيين،
  • تسديد الديون العمومية الداخلية والخارجية،
  • تمويل تعويضات التسريح،
  • تمويل إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات العمومية الاقتصادية المقرر خوصصتها وكذلك تسديد كل أو جزء من ديون هذه المؤسسات. الآمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب هو الوزير المكلف بالمالية. 36 14 رمضان عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 19 2016 يونيو سنة م تحدد مدونة الإيرادات والنفقات المقتطعة من هذا الحساب بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. المادة 3 : تحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 061-302 الذي عنوانه “نفقات برأس المال” بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. المادة 4 : تلغى أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 91-523 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 والمتعلق بكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 061-302 الذي عنوانه “ نفقات برأس المال”، المعدل والمتمم، ورقم 96-177 المؤرخ في 2 محرم عام 1417 الموافق 20 مايو سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 083-302 الذي عنوانه “الموارد الناجمة عن الخوصصة”، المعدل والمتمم. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة .2016 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 16-172 مؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بالتزوي د بالمياه الصالحة للشرب للبلديات الساحلية لتيزي وزو انطلاقا من محط ة تحلية مياه البحر كاب جنات (ولاية بومرداس). إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الموارد المائية والبيئة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم،

14 رمضان عام 1437 ه 19 2016 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 والمذكورين أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بالتزويد بالمياه الصالحة للشرب للبلديات الساحلية لتيزي وزو انطلاقا من محطة تحلية مياه البحر كاب جنات، ولاية بومرداس، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. المادة 2 : تقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز الأشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بسبعة وستين (67) هكتارا وثلاثة وخمسين (53) آرًا وسبعة وثمانين (87) سنتيارا، موزعة كما يأتي :

  • ولاية بومرداس : واحد وعشرون (21) هكتارا وثمانية وتسع ون (98) آرا وستة وثلاثون (36) سنتيارا، موزعة كما يأتي :
  • بلدية دلس : هكتاران (2) واثنا عشر (12) آرا،
  • بلدية بن شود : ثلاثة (3) هكتارات وواحد وستون (61) آرا،
  • بلدية بغلية : تسعة (9) هكتارات وستون (60) آرا وسبعة وستون (67) سنتيارا،
  • بلدية تورقة : هكتار واحد (1) وتسعة (9) آرات،
  • بلدية أفير : خمسة (5) هكتارات وخمسة وخمسون (55) آرا وتسعة وستون (69) سنتيارا.
  • ولاية تيزي وزو : خمسة وأربعون (45) هكتارا وخمسة وخمسون (55) آرا وواحد وخمسون (51) سنتيارا، موزعة كما يأتي :
  • بلدية ماكودة : ستة (6) هكتارات وثلاثة وعشرون (23) آرا وستة وأربعون (46) سنتيارا،
  • بلدية مزرانة : ستة (6) هكتارات واثنان وستون (62) آرا وأربعة وثلاثون (34) سنتيارا،
  • بلدية تقزرت : ثلاثة (3) هكتارات وثلاثة وتسعون (93) آرا وتسعة وثلاثون (39) سنتيارا،
  • بلدية إفليسن : عشرة (10) هكتارات واثنان وعشرون (22) آرا وخمسة وستون (65) سنتيارا،
  • بلدية بوجيمة : هكتاران (2) وثمانية وخمسون (58) آرا وثلاثة عشر (13) سنتيارا، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 5
  • بلدية أغريب : ثلاثة عشر (13) هكتارا وثلاثة عشر (13) آرا وأربعة وخمسون (54) سنتيارا،
  • بلدي ة أقرو : هكت اران (2) واثنان وثمانون (82) آرا. وت ح دد ط ب قا للمخ طط الم لحق بأصل ه ذا المرسوم. المادة 3 : قوام الأشغال الملتزم بها، بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
  • ولاية بومرداس :
  • 22 كلم من قنوات جر المياه،
  • ثلاث (3) محطات ضخ المياه.
  • ولاية تيزي وزو :
  • 62,2 كلم من قنوات جر المياه،
  • محطة (1) ضخ المياه،
  • ثلاثة (3) خزانات :
  • خزان (1) ذو سعة 1500 م 3،
  • خزان (1) ذو سعة 5000 م 3،
  • خزان (1) ذو سعة 10000 م 3 ( 2 X 5000 م .)3 المادة 4 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة .2016 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 16-173 مؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بتدعيم التزويد بالمياه الصالحة للش رب بلديات ولاية سطيف وولاية برج بوعريريج انطلاقا من سد تيشي حاف (ولاية بجاية). إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الموارد المائية والبيئة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 والمذكورين أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بتدعيم التزويد بالمياه الصالحة للشرب بلديات ولاية سطيف وولاية برج بوعريريج انطلاقا من سد تيشي حاف (ولاية بجاية) نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. المادة 2 : تقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بمائة وخمسة وستين (165) هكتارا وتسعة (9) آرات وستة وتسعين (96) سنتيارا، موزعة كما يأتي :
  • ولاية سطيف : أربعة وتسعون (94) هكتارا وثمانية وثلاثون (38) آرا، موزعة كما يأتي :
  • بلدية بني موحلي : ستة (6) هكتارات وخمسة وستون (65) آرا وعشرون (20) سنتيارا،
  • بلدية بني شبانة : تسعة (9) هكتارات واثنان وثمانون (82) آرا وثمانون (80) سنتيارا،
  • بلدية بني ورثيلان : اثنا عشر (12) هكتارا وعشرة (10) آرات،
  • بلدية حربيل : ثلاثة عشر (13) هكتارا وعشرة (10) آرات وأربعون (40) سنتيارا، 36 14 رمضان عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 19 2016 يونيو سنة م
  • بلدية قنزات : اثنان وثلاثون (32) هكتارا وأربعة وتسعون (94) آرا،
  • بلدية عين لقراج : تسعة عشر (19) هكتارا وخمسة وسبعون (75) آرا وستون (60) سنتيارا.
  • ولاية برج بوعريريج : تسعة وثلاثون (39) هكتارا وثمانية وتسعون (98) آرا وستة عشر (16) سنتيارا، موزعة كما يأتي :
  • بلدية الجعافرة : أربعة عشر (14) هكتارا واثنان وأربعون (42) آرا وأربعة وثمانون (84) سنتيارا،
  • بلدية الماين : سبعة عشر (17) هكتارا وثلاثة وثلاثون (33) آرا واثنان وثلاثون (32) سنتيارا،
  • بلدية تفرق : اثنان ( )2 آرا،
  • بلدية ثنية النصر : ستة (6) هكتارات وستة وسبعون (76) آرا،
  • بلدية القلة : هكتار واحد(1) وأربعة وأربعون (44) آرا.
  • ولاية بجاية : ثلاثون (30) هكتارا وثلاثة وسبع ون (73) آرا وثمانون (80) سنتيارا، موزع ة كما يأتي :
  • بلدية بوحمزة : خمسة وعشرون (25) هكتارا وسبعة وعشرون (27) آرا وستة وخمسون (56) سنتيارا،
  • بلدية تامقرة : خمسة (5) هكتارات وستة وأربعون (46) آرا وأربعة وعشرون (24) سنتيارا. وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3 : قوام الأشغال الملتزم بها، بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
  • ولاية سطيف :
  • قناة (1) لجر المياه طولها 62 كلم من الأنابيب،
  • عشر (10) محطات للضخ،
  • أربعة (4) خزانات ذات سعة ( 13000 م 3 و 9000 م 3 و 5000 م 3 و 2000 م 3 )،
  • عشرة (10) خزانات للاسترجاع.
  • ولاية برج بوعريريج :
  • قناة (1) لجر المياه طولها 49 كلم من الأنابيب،
  • ست (6) محطات للضخ،
  • سبعة (7) خزانات ذات سعة 2( X 3500 م 3 ) و(0004 م 3 و 2000 م 3 و 1000 م 3 و 9000 م 3 و 6000 م 3 )،
  • ستة (6) خزانات للاسترجاع.
  • ولاية بجاية :
  • قناة (1) لجر المياه طولها 24 كلم من الأنابيب،

14 رمضان عام 1437 ه 19 2016 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م

  • محطة واحدة (1) للمعالجة بقدرة 60.000 م 3 / يوم،
  • ثلاثة (3) خزانات ذات سعة 2( X 10.000 م 3 ) و(005 م 3 .) المادة 4 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة .2016 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 16-174 مؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بأشغال تهيئة الري الفلاحي لسهل مليتا انطلاقا من محطة تصفية المياه القذرة بالكرمة ولاية وهران، بولايتي وهران ومعسكر. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الموارد المائية والبيئة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 7 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 والمذكورين أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بأشغال تهيئة الري الفلاحي لسهل مليتا انطلاقا من محطة تصفية المياه القذرة بالكرمة ولاية وهران، بولايتي وهران ومعسكر، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. المادة 2 : تقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بمائة وستة وخمسين (156) هكتارا واثنين وسبعين (72) آرا وأربعين (40) سنتيارا، موزعة كما يأتي :
  • ولاية وه ران : مائ ة وثلاث ة وخمسون (153) هكت ارا واثنان وتسعون (92) آرا وأربعون (40) سنتيارا، موزعة كما يأتي :
  • بلدية وادي تليلات : ستة وستون (66) هكتارا وستة وستون (66) آرا وتسعة وثمانون (89) سنتيارا،
  • بلدية الكرمة : ستة وسبعون (76) هكتارا وأربعة وثمانون (84) آرا وسبعة وتسعون (97) سنتيارا،
  • بلدية طفراوي : عشرة (10) هكتارات وأربعون (40) آرا وأربعة وخمسون (54) سنتيارا.
  • ولاية معسكر : بلدية زهانة : هكتاران (2) وثمانون (80) آرا. وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3 : قوام الأشغال الملتزم بها، بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
  • الحصة رقم 1 : ولاية وهران
  • جر المياه:
  • تزويد ووضع 31 كلم من القنوات المصنوعة من الخرسانة المطوقة، قطرها 600( - )1500 والضغط الاسمي )PN( 10 وكذا الأداة الخاصة والتجهيزات الهيدروميكانيكية،

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • عبور الطريق السيار وعبور السكة الحديدية.
  • الخزانات :
  • موقع تخزين بحجم 1,5 مليون م 3،
  • خزان سفلي )RB( : بسعة 25.170 م 3 .
  • البحيرات :
  • 8 بحيرات طولها 3 كلم وحجمها 400.000 م .3
  • التوزيع :
  • تزويد ووضع 90 كلم من قنوات البوليتيلان ذات كثافة عالي ة )PEHD( )PN( 10 ب ار، قطره ا 90( - 005)، وكذا القطعة الخاصة والتجهيزات الهيدروميكانيكية على الشبكة،
  • التزويد ب 131 قطبا و 196 مأخذا،
  • عبور الطريق السيار وعبور السكة الحديدية.
  • محطات الضخ :
  • محطة ال ضخ )SP1( ذات تدفق ق دره 1800 لتر/ ثانية وعلو مانومتري إجمالي 59,6 متر،
  • محطة الضخ )SPB( ذات تدفق قدره 2625 لتر/ثانية وعلو مانومتري إجمالي 55,9 متر.
  • الحصة رقم 2 : ولايتا وهران ومعسكر
  • جر المياه :
  • تزويد ووضع 17 كلم من القنوات المصنوعة من الخرسانة المطوقة قطرها 600( - )1500 10 (NP)، وكذا الأداة الخاصة والتجهيزات الهيدروميكانيكية.
  • الخزانات :
  • خزان RM1 بسعة 16.700 م 3،
  • خزان RMH بسعة 25.600 م 3 .
  • التوزيع :
  • تزويد ووضع 65 كلم من قنوات البوليتيلان ذات كث اف ة عال ي ة )PEHD( )PN( 10 ب ار، قط ره ا 90( - )500 وكذا القطعة الخاصة والتجهيزات الهيدروميكانيكية على الشبكة،
  • التزويد ب 76 قطبا و 114 مأخذا،
  • عبور الطريق السيار وعدة منشآت.
  • محطة الضخ :
  • محطة الضخ ذات تدفق قدره 1100 لتر/ ثانية وعلو مانومتري إجمالي 42 مترا. 36 14 رمضان عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 19 2016 يونيو سنة م
  • شبكة التطهير وصرف المياه :
  • تنقية وادي طفراوي على امتداد 5,7 كلم،
  • إنجاز :
  • مجمعات طولها 185 كلم،
  • 12 قناة حزام،
  • 19 منشأة إرجاع.
  • إعادة تأهيل 14 منشأة عبور وبناء 45 منشأة جديدة،
  • وضع 2365 متر طولي من قنوات الصرف،
  • إنجاز خنادق طولها 171 كلم.
  • المسالك وواقيات الرياح :
  • إنجاز 89.000 متر طولي من المسالك (الرئيسية والثانوية) وغرس 844 112 شجرة. المادة 4 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين، وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة .2016 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 16-175 مؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات تطبيق حقوق ركاب النقل الجوي العمومي. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية والنقل،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 173 مكرر 5 منه،

14 رمضان عام 1437 ه 19 2016 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م

  • وبمقتضى المرسوم رقم 63-84 المؤرّخ في 5 مارس سنة 1963 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-188 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 والمتضمن التص ديق عل ى اتفاقية حق وق الأشخاص ذوي الإعاقة، المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 13 ديسمبر سنة 2006،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 173 مكرر 5 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات تطبيق حقوق ركاب النقل الجوي العمومي. المادّة 2 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي : أ) الناقل الجوي : مؤسسة نقل جوي تملك رخصة الاستغلال الجوي قيد الصلاحية، ب) الناقل الجوي الفعلي : ناقل جوي يقوم أو ينوي القيام برحلة في إطار عقد يبرم مع راكب أو باسم شخص آخر معنوي أو طبيعي أبرم عقدا مع هذا الراكب، ج) المقاولة : تركيبة مسبقة لعنصرين اثنين، على الأقل، من العناصر الآتية عندما تباع أو تقدم للبيع بثمن بكل الرسوم وعندما تتجاوز هذه الخدمة أربعا وعشرين (24) ساعة أو تشمل قضاء ليلة في الفندق:
  • النقل،
  • السكن،
  • خدمات سياحية أخرى غير ملحقة بالنقل أو السكن الذي يشكل جزءا ذا شأن في المقاولة. د) التذكرة : وثيقة مرور قيد الصلاحية تحدد الحق في النقل، يمكن أن تتخذ شكل تذكرة إلكترونية يسلّمها أو يرخص بها الناقل الجوي أو وكيله المعتمد، ه) الحجز : حيازة راكب على تذكرة أو إثبات آخر يذكر فيه أن الحجز تم تأكيده وتسجيله من طرف الناقل الجوي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 9 و) الوجهة النهائية : الوجهة الواردة على التذكرة المقدمة على مستوى مكتب التسجيل، أو، في حالة رحلات مع وسائل متممة للرحلة، وجهة الرحلة الأخيرة، ز) الشخص ذو الاحتياجات الخاصة : كل شخص تكون حركيته محدودة عند استعماله وسيلة نقل بسبب إعاقة جسمانية أو خلل عقلي أو بسبب سنه أو أي إعاقة أخرى تتطلب وضعيته عناية خاصة وتكييف الخدمات الموضوعة تحت تصرف جميع الركاب، مع حاجياته، ح) رفض الركوب : رفض نقل ركاب على متن رحلة بالرغم من حضورهم للركوب وفقا للشروط المحددة في هذا المرسوم إلا إذا ثبت، بصفة معقولة، رفض إركابهم، لا سيما لأسباب صحية أو لأسباب الأمن والسلامة أو وثائق السفر غير الملائمة، ط) المتطوع : شخص حضر للركوب وفقا للشروط المحددة في هذا المرسوم وهو مستعد على التخلي عن حجزه المؤكد بطلب من الناقل الجوي مقابل الاستفادة من بعض الخدمات، ي) الإلغاء : عدم القيام بالرحلة المقررة أصلا والتي تم حجز مقعد واحد، على الأقل، على متنها. المادّة 3 : تنطب ق أحك ام هذا المرس وم على ال رحلات المنتظمة وغي ر المنتظمة وعلى الرحلات التي تكون جزءا من السفر بالمقاولة أم لا عندما يكون ركاب النقل الجوي العمومي المنقولون على متن طائرات بمحرك ذات أجنحة ثابتة :
  • يتوفرون على حجز مؤكد بالنسبة للرحلة المعنية ما عدا في حالة الإلغاء المذكورة في المادة 5 أدناه ويحضرون للتسجيل :
  • مثلما هو مذكور وفي الموعد المحدد مسبقا وكتابيا (بما في ذلك إلكترونيا) من طرف الناقل الجوي أو وكيل الأسفار المرخص له أو في حالة عدم ذكر الساعة،
  • على الأكثر، قبل خمس وأربعين (45) دقيقة من موعد الانطلاق المعلن.
  • تم تحويلهم من طرف الناقل الجوي من الرحلة التي كانوا يملكون بشأنها الحجز نحو رحلة أخرى، مهما كان السبب،
  • يكونون حائزين تذكرة صادرة عن الناقل الجوي في إطار برنامج تأسيس الوفاء أو برامج تجارية أخرى.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة كما تنطبق على كل ناقل جوي فعلي يقوم بنقل الركاب عندما يفي ناقل جوي فعلي لم يبرم عقدا مع الراكب بالالتزامات الناتجة عن هذا المرسوم، ويعتبر أنه تصرف باسم الشخص الذي أبرم العقد مع الراكب المعني. المادّة 4 : عندما يتوقع ناقل جوي فعلي، لسبب معقول رفض ركوب المسافرين على متن رحلة، فإنه يلتجئ أولاً إلى المتطوعين الذين يقبلون التخلي عن حجزهم مقابل بعض الخدمات وفقا لكيفيات يتفق عليها وجوبا بين الركاب المعنيين والناقل الجوي الفعلي. ويستفيد المتطوعون، زيادة على الخدمات المذكورة في هذه الفقرة، من مساعدة طبقا للمادة 8 أدناه أو من تعويض. وعندما يكون عدد المتطوعين غير كاف للتمكين من ركوب المسافرين الآخرين الذين يتوفرون على حجز، فإنه يمكن الناقل الجوي الفعلي رفض ركوب مسافرين دون الحصول على موافقتهم. وفي هذه الحالة، يجب على الركاب الاستفادة مما يأتي :

  • تسديد قيمة تذكرتهم في أجل ثمانية (8) أيام بالثمن الذي تم شراؤه به بالنسبة لجزء أو أجزاء السفر التي لم يتم القيام بها، أو بالنسبة لجزء أو أجزاء السفر التي تم القيام بها مسبقا وأصبحت غير مفيدة مقارنة بمخطط سفرهم الأصلي وكذا، عند الاقتضاء، رحلة العودة نحو نقطة انطلاقهم الأصلي في أحسن الآجال،
  • تعويضهم طبقا للمادة 9 أدناه وتقديم المساعدة لهم طبقا للمادة 10 أدناه. المادّة 5 : في حالة إلغاء رحلة، يقدم الناقل الجوي الفعلي للركاب المعنيين ما يأتي :
  • تسديد قيمة تذكرتهم في أجل ثمانية (8) أيام بالثمن الذي تم شراؤه به بالنسبة لجزء أو أجزاء السفر التي لم يتم القيام بها، أو بالنسبة لجزء أو أجزاء السفر التي تم القيام بها مسبقا وأصبحت غير مفيدة مقارنة بمخطط سفرهم الأصلي وكذا، عند الاقتضاء، رحلة العودة نحو نقطة انطلاقهم الأصلي في أحسن الآجال،
  • تعويضهم طبقا للمادة 9 أدناه إلا في حالة إعلامهم بإلغاء الرحلة قبل أسبوعين (2)، على الأقل، من موعد الانطلاق المقرر. المادّة 6 : لا يلزم ناقل جوي فعلي بدفع التعويض المنصوص عليه في المادة 9 أدناه إذا كان في استطاعته طبقا للتشريع المعمول به إثبات أن الإلغاء راجع لحالات القوة القاهرة. 36 14 رمضان عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 19 2016 يونيو سنة م المادّة 7 : عندما يتوقع ناقل جوي فعلي، لسبب معقول، ت أخ ير الرحلة مقارنة بموعد الانطلاق المقرر بما يأتي :
  • ساعتان (2) أو أكثر، بالنسبة لجميع الرحلات التي تقل مسافتها عن 1500 كلم أو،
  • ثلاث (3) ساعات أو أكثر، بالنسبة لجميع الرحلات التي تتراوح مسافتها ما بين 1500 و 3500 كلم، أو
  • أربع (4) ساعات أو أكثر، بالنسبة لجميع الرحلات التي تتجاوز مسافتها 3500 كلم، يقترح الناقل الجوي الفعلي على الركاب المساعدة المنصوص عليها في المادة 10 أدناه. عندما يكون التأخير بخمس (5) ساعات، على الأقل، يتمسك الراكب بحقه في التعويض. المادّة 8 : في حالة رفض الركوب أو إلغاء الرحلات أو تأخرها، يقترح على الركاب إمّا :
  • رحلة بديلة نحو وجهتهم النهائية وفقا لشروط النقل المماثلة وفي أحسن الآجال، وإمّا،
  • رحلة بديلة نحو وجهتهم النهائية في ظروف النقل المماثلة إلى تاريخ لاحق يناسبهم شريطة توافر مقاعد. المادّة 9 : في حالة رفض الركوب أو إلغاء الرحلات أو تأخرها، يتلقى الركاب تعويضا جزافيا يحدد مبلغه ب 3000 دج على الشبكة الداخلية و 4500 دج على الشبكة الدولية، شريطة ألاّ يستفيدوا من أي تعويض آخر، أيّا كان شكله، بخصوص الشكوى نفسها. يدفع هذا التعويض في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما. يسري مفعول أحكام هذه المادة في أجل سنة (1) ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. المادّة 10 : - (1) في حالة رفض الركوب أو إلغاء الرحلات أو تأخرها، يقدم للركاب مجانا ما يأتي :
  • مشروبات وإمكانية تناول وجبة بالشكل الكافي يراعى فيها أجل الانتظار،
  • الإقامة في فندق، في حالة ما يأتي :
  • يكون مكوث الانتظار لليلة أو عدة ليال ضروريا، أو

14 رمضان عام 1437 ه 19 2016 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م

  • عندما يكون المكوث المضاف إلى ذلك المقرر من طرف الراكب ضروريا،
  • النقل من المطار إلى غاية مكان الإقامة (الفندق أو غيره). )2 زيادة على ذلك، يقترح على الركاب إمكانية القيام مجانا باتصالين هاتفيين أو إرسال برقيتين أو فاكسين أو رسالتين إلكترونيتين مجانا. المادّة 11 : يجب على الناقل الجوي الفعلي السهر على تلبية حاجات كل شخص ذي الاحتياجات الخاصة ط بقا لأحكام المواد 173 مكرر 2 و 173 مكرر 3 و 173 مكرر 4 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وكل شخص يرافقه وكذا حاجات الأطفال غير المرافقين. المادّة 12 : يحق لركاب النقل الجوي العمومي أن يكونوا على علم بما يأتي :
  • هوية الناقل أو الناقلين الجويين الذين يقومون بالرحلة أو الرحلات المعنية،
  • حقوقهم في مجال المساعدة والتسديد والتعويض في حالة رفض الركوب أو إلغاء الرحلة أو تأخرها من طرف الناقل الجوي الفعلي. تنطبق أحكام الفقرة أعلاه، على المكفوفين وناقصي البصر بوسائل أخرى مناسبة. المادّة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة .2016 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 16-176 مؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 11
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمق تضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم، لا سيّما المادّة 38 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى القانون رقم 15-21 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-244 المؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد قواعد إنشاء مخبر البحث وتنظيمه وسيره،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-257 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدد كيفيات إنشاء وحدات البحث وتنظيمها وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-265 المؤرخ في 17 شعبان عام 1429 الموافق 19 غشت سنة 2008 الذي يحدد نظام الدراسة للحصول على شهادة الليسانس وشهادة الماستر وشهادة الدكتوراه،

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-397 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القواعد الخاصة بتسيير المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-109 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013 الذي يحدد كيفيات إنشاء فرقة البحث وسيرها، يرسم ما يأتي : الباب الأول إنشاء المدرسة الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى: طبقا لأحكام المادّة 38 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، التي تدعى في صلب النص “المدرسة .” المادّة 2 : المدرسة مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادّ ة 3 : تنشأ المدرسة بموجب مرسوم تنفيذي يتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالتعليم العالي وتوضع تحت وصايته. يحدد مرسوم إنشاء المدرسة مقرّها وميدان أو ميادين تخصصها وتشكيلة مجلس إدارتها. المادّة 4 : المدرسة قطب امتياز للتكوين العالي تضمن تكوينا عالي التأهيل لفائدة مختلف قطاعات النشاط. تسمى المدرسة مدرسة عليا، كما يمكن أن تُسمّى مدرسة وطنية عليا عندما تضمن تكوينا ذا طابع وطني. الفصل الثاني أحكام خاصة بالمدرسة التي تنشئها دوائر وزارية أخرى المادّة 5 : يمكن إنشاء مدارس لدى دوائر وزارية أخرى بموجب مرسوم تنفيذي يتخذ بناء على تقرير 36 14 رمضان عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 19 2016 يونيو سنة م مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المعني، طبقا لأحكام المادّة 40 من القانون رقم 99-05 الم ؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. تمارس الوصاية البيداغوجية على هذه المدارس بالاشتراك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المعني، طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمذكور أعلاه. تخضع المدرسة التي تنشئها دوائر وزارية أخرى في تنظيمها وسيرها إلى أحكام هذا المرسوم. يحدد مرسوم إنشاء المدرسة التي تنشئها دوائر وزارية أخرى مقرّها وميدان أو ميادين تخصصها وتشكيلة مجلس إدارتها. المادّة 6 : يجب أن يستجيب التكوين الذي تضمنه المدرسة التي تنشئها دوائر وزارية أخرى لتلبية الح اج ات الخاصة للقطاع المعني من تأطير ملائم وتأهيل عال ونوعي لا تضمنه المؤسسات التابعة للوزارة المكلفة بالتعليم العالي. المادّة 7 : يخضع إنشاء المدرسة من طرف دوائر وزارية أخرى إلى نفس الشروط المعمول بها في الم دارس الت ابع ة لل وزارة الم كلف ة بالتعليم العالي، لا سيما من حيث توفر التأطير البيداغوجي الملائم ومحتوى برامج التعليم ومدته وكيفيات تقييم الطلبة وانتقالهم وتوجيههم. الباب الثاني تنظيم التكوين في المدرسة الفصل الأول شروط الالتحاق والتوجيه بالمدرسة المادّة 8 : يتم الالتحاق بالتكوين الذي تضمنه المدرسة من الحائزين على شهادة بكالوريا التعليم الثانوي بتفوق أو على شهادة أجنبية معادلة لها، وفقا لشروط يحددها الوزير المكلف بالتعليم العالي أو بالاشتراك مع الوزير المعني بالنسبة للمدرسة التي تنشئها دوائر وزارية أخرى، ويخضعون إلى تكوين تحضيري بالمدرسة. المادّة 9 : ينظم تكوين تحضيري مدته سنتان (2) لفائدة الطلبة الذين يستوفون الشروط المذكورة في المادّة 8 أعلاه، في أقسام تحضيرية بالمدرسة.

14 رمضان عام 1437 ه 19 2016 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م يخضع الالتحاق بالطور الثاني الذي تضمنه المدرسة إلى النجاح في مسابقة وطنية لفائدة الطلبة الذين تابعوا بنجاح سنتين (2) من التكوين التحضيري. يحدد شروط المشاركة في المسابقة وكيفيات تنظيمها الوزير المكلف بالتعليم العالي أو بالاشتراك مع الوزير المعني بالنسبة للمدرسة التي تنشئها دوائر وزارية أخرى. المادّة 10 : يمكن الالتحاق بالتكوين في الطور الثاني بالنسبة للمدرسة التي لا تضمن التكوين التح ضيري المذكور في المادّة 9 أعلاه، عن طريق مسابقة وطنية لفائدة الحائزين شهادة في الطور الأول كما هي محددة في المادّة 10 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، أو شهادة في التدرج. يحدد شروط المشاركة في المسابقة وكيفيات تنظيمها الوزير المكلف بالتعليم العالي أو بالاشتراك مع الوزير المعني بالنسبة للمدرسة التي تنشئها دوائر وزارية أخرى. المادّة 11 : يوجه الطالب الناجح في مسابقة الالتحاق بالطور الثاني إلى شعب أو تخصصات من نفس ميدان التكوين الذي تضمنه المدرسة نفسها أو نحو مدارس أخرى تضمن نفس ميدان التكوين، وفقا للمعايير الآتية :

  • العلامة المحصل عليها في المسابقة،
  • الرغبة المعبر عنها من قبل الطالب،
  • قدرات الاستيعاب لدى المدرسة. المادّة 12 : يعاد توجيه الطالب الذي لم يتمكن من متابعة التكوين التحضيري بالمدرسة أو الذي لم ي نجح في ال مسابقة الوطنية للالتحاق بالطور الثاني الذي تضمنه المدرسة، نحو مؤسسات أخرى للتعليم العالي غير المدرسة العليا، طبقا للتنظيم المعمول به، وتعد الأرصدة المحصل عليها مكتسبة وقابلة للتحويل. المادّة 13 : ينظم التكوين في الطور الثاني في أقسام. يضمن القسم تكوينات في شعب أو تخصصات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 13 المادّة 14 : تحدد برامج التكوين ونظام التقييم والانتقال في القسم التحضيري والطور الثاني بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي أو بالاشتراك مع الوزير المعني بالنسبة للمدرسة التي تنشئها دوائر وزارية أخرى. الفصل الثاني أحكام خاصة ببعض المدارس المادّة 15 : تخضع المدرسة العليا للأساتذة إلى أحكام هذا المرسوم، غير أن تنظيم الدراسات والشهادات المتوجة للتكوين بها يحدد عن طريق التنظيم. المادّة 16 : يخضع نظام التكوين في المدرسة التي تضمن التكوين في النظام الكلاسيكي والشهادات المتوجة له إلى التنظيم المعمول به. المادّة 17 : تخضع المدارس التابعة لوزارة الدفاع الوطني الموضوعة تحت الوصاية التربوية لوزارة التعليم العالي، إلى أحكام خاصة. المادّة 18 : تستثنى من مجال تطبيق هذا المرسوم المؤسسات التي ينشئها شخص معنوي خاضع للقانون الخاص طبقا لأحكام المادّة 43 مكرر 1 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. الباب الثالث مهام المدرسة المادّة 19 : تتولى المدرسة، في إطار المرفق العمومي للتعليم العالي، مهام التكوين العالي ومهام البحث العلمي والابتكار واليقظة والتحويل والتطوير التكنولوجي. المادّة 20 : تتمثل المهمة الأساسية للمدرسة، في مجال التكوين العالي في ميدان أو في ميادين تخصصها، فيما يأتي :
  • ضمان تكوين إطارات مؤهلة تأهيلا عاليا،
  • ضمان التكوين التحضيري من أجل الالتحاق بالتكوين في الطور الثاني،
  • تلقين الطلبة مناهج البحث وضمان التكوين بالبحث وللبحث،

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • المساهمة في إنتاج ونشر العلوم والمعارف وتحصيلها وتطويرها،
  • إدخال بعد الابتكار والتحويل التكنولوجي والمقاولاتي سواء في التكوين أو في البحث،
  • تلقين الطلبة الابتكار والمقاولاتية،
  • ضمان التكوين لمهنة الأستاذ لصالح قطاع التربية الوطنية. وزيادة على ذلك، يمكن أن تضمن نشاطات التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعارف لفائدة إطارات القطاعات الاجتماعية والاقتصادية. المادّة 21 : تتمثل المهمة الأساسية للمدرسة، في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في ميدان أو ميادين تخصصها، فيما يأتي :
  • المساهمة في الجهد الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
  • ترقية العلوم والتقنيات،
  • المشاركة في دعم القدرة التقنية الوطنية،
  • المساهمة في تطوير البحث الأساسي والتطبيقي لدى المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة عن طريق تشجيع الابتكار،
  • المساهمة في تثمين نتائج البحث العلمي ونشر الإعلام العلمي والتقني،
  • المشاركة، ضمن المجموعة العلمية الدولية، في تبادل المعارف وإثرائها،
  • ترقية الإنتاج العلمي وتشجيع التنافس. الباب الرابع التنظيم والسير المادّة 22 : يدير المدرسة مجلس إدارة ويسيرها مدير ويساعده مديرون مساعدون وأمين عام ومدير المكتبة، وتزود بهيئات، إدارية وعلمية تقيّم النشاطات البيداغوجية والعلمية. تتشكل المدرسة من أقسام توضع تحت مسؤولية رؤساء أقسام وتضم مصالح تقنية. ويمكن أن تحتوي المدرسة على هياكل مكلفة بالخدمات الجامعية. 36 14 رمضان عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 19 2016 يونيو سنة م المادّة 23 : يحدد التنظيم الإداري للمدرسة وطبيعة المصالح التقنية وتنظيمها بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفصل الأول الهيئات الإدارية للمدرسة الفرع الأول مجلس الإدارة المادّة 24 : يتشكل مجلس إدارة المدرسة، الذي يرأسه الوزير المكلف بالتعليم العالي أو ممثله أو الوزير المعني أو ممثله، من :
  • ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
  • ممثل عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي بالنسبة للمدارس التي تنشئها دوائر وزارية أخرى،
  • ممثلين عن القطاعات الرئيسية المستعملة حسب طبيعة التكوين الذي تضمنه المؤسسة، التي تحدد قائمتها في مرسوم إنشاء المدرسة،
  • ممثلين منتخبين عن الأساتذة الباحثين يحدد عددهم ورتبتهم بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي أو من الوزير المعني،
  • ممثل منتخب عن الأساتذة المشاركين، إن وجد،
  • ممثلين (2) منتخبين عن الموظفين الإداريين والتقنيين وعمال الخدمات،
  • ممثلين (2) منتخبين عن الطلبة،
  • ممثل عن جمعيات قدامى طلبة المدرسة، إن وجدت. يشارك مدير المدرسة والمديرون المساعدون ورؤساء الأقسام ومدير المكتبة في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري. يتولى الأمين العام للمدرسة أمانة ا لمجلس. يمكن أن يشارك في أشغال مجلس الإدارة بصوت استشاري أربعة (4) ممثلين، على الأكثر، عن الأشخاص المعنويين و/أو الطبيعيين الذين يساهمون في تمويل المدرسة.

14 رمضان عام 1437 ه 19 2016 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بكل شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله. تشارك الشخصيات الخارجية المعينة حسب كفاءتها في أشغال المجلس بصوت استشاري. المادّة 25 : تحدد كيفيات انتخاب ممثلي الأساتذة الباحثين والمستخدمين والطلبة بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي أو من الوزير المعني. المادّة 26 : عهدة الأعضاء المنتخبين في المجلس ثلاث 3( ) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، باستثناء ممثلي الطلبة الذين ينتخبون لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة. وفي حالة انقطاع عهدة أي عضو من الأعضاء، يستخلف بعضو جديد حسب الأشكال نفسها حتى انتهاء العهدة. تتنافى عضوية ممثلي الأساتذة المنتخبين في مج لس الإدارة معشغل منص ب ع ال وظي في أو هيكلي. تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي أو من الوزير المعني. المادّة 27 : يتداول مجلس الإدارة فيما يأتي:

  • مشروع المؤسسة،
  • مخططات تنمية المدرسة،
  • اقتراحات برمجة أعمال التكوين والبحث،
  • اقتراحات برامج التبادل والتعاون العلمي الوطني والدولي،
  • الحصيلة السنوية للتكوين والبحث،
  • مشاريع الميزانية والحسابات المالية،
  • مشاريع مخططات تسيير الموارد البشرية،
  • قبول الهبات والوصايا والإعانات والمساهمات ا لمختلفة،
  • شراء العقارات أو بيعها أو إيجارها،
  • الاقتراضات الواجب القيام بها،
  • مشاريع إنشاء مؤسسات فرعية والحصول على أسهم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 15
  • الكشف التقديري للموارد الخاصة بالمدرسة وكيفيات استعمالها في إطار تطوير نشاطات التكوين والبحث،
  • استعمال الموارد الناتجة عن الحصول على الأسهم وإنشاء المؤسسات الفرعية في إطار مخطط تنمية المدرسة،
  • اتفاقات الشراكة مع مجموع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية،
  • النظام الداخلي للمدرسة،
  • التقرير السنوي عن النشاطات الذي يقدمه المدير. يدرس مجلس الإدارة ويقترح كل تدبير من شأنه تحسين سير المدرسة وتسهيل تحقيق أهدافها. المادّة 28 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة، على الأقل، بناء على طلب من رئيسه. وترسل استدعاءات فردية يحدد فيها جدول الأعمال إلى الأعضاء قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من التاريخ المقرر للاجتماع. ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بناء على طلب من رئيسه وإما من مدير المدرسة وإما من ثلثي 2( / )3 أعضائه، ويمكن أن يقلص هذا الأجل، في هذه الحالة، إلى ثمانية (8) أيام. ترفق الاستدعاءات بالوثائق الضرورية لدراسة جدول الأعمال. المادّة 29 : يمكن أن يشكل مجلس الإدارة لجان عمل تتكون من أعضائه عندما تستدعي ذلك أهمية جدول أعمال الدورة. المادّة 30 : لا تصح اجتماعات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه، على الأقل. و إذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع ثانٍ خلال أجل ثمانية (8) أيام، وتصح مداولات مجلس الإدارة، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تجرى مداولات مجلس الإدارة في جلسة علنية ويتم التصويت عليها بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 31 : تدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه ويوقعه الرئيس ومدير المدرسة. يرسل محضر الاجتماع الموقع من الرئيس وكاتب الجلسة، خلال الخمسة عشر(51) يوما التي تلي الاجتماع، إلى الوزير المكلف بالتعليم العالي أو الوزير المعني ليوافق عليه. المادّة 32 : تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلام المحاضر من طرف الوزير المكلف بالتعليم العالي أو الوزير المعني ما لم يعترض على ذلك صراحة خلال هذا الأجل. المادّة 33 : لا تكون المداولات المتضمنة الميزانية والحسابات المالية وبيع العقارات أو إيجارها وقبول الهبات والوصايا والإعانات والمساهمات ا لمختلفة، نافذة إلا بعد الموافقة الصريحة المشتركة عليها بين الوزير المكلف بالتعليم العالي أو الوزير المعني والوزير المكلف بالمالية. لا تكون المداولات المتعلقة بإنشاء مؤسسات فرعية والحصول على أسهم، وكذا تلك المتعلقة بإبرام الاتفاقات أو اتفاقيات التعاون الدولية للتبادل بين الجامعات، نافذة إلاّ بعد الموافقة الصريحة عليها من الوزير المكلف بالتعليم العالي أو الوزير المعني. الفرع الثاني المدير المادّة 34 : المدير مسؤول عن السير العام للمدرسة. وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :

  • يمثل المدرسة أمام القضاء وفي كل أعمال الحياة المدنية،
  • يمارس السلطة السلّمية على جميع مستخدمي المدرسة،
  • يبرم كل صفقة واتفاقية وعقد واتفاق في إطار التنظيم المعمول به،
  • يسهر على تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال التعليم والتدريس،
  • يُحضِّر مشروع ميزانية المدرسة ويعرضه على مجلس الإدارة ليتداول بشأنه،
  • هو الآمر بصرف ميزانية المدرسة، 36 14 رمضان عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 19 2016 يونيو سنة م
  • يفوض الإمضاء إلى المديرين المساعدين ومديري مخابر ووحدات البحث، عند الاقتضاء،
  • يعين مستخدمي المدرسة الذين لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين بها،
  • يتخذ كل تدبير من شأنه أن يحسن النشاطات البيداغوجية والعلمية للمدرسة،
  • يسهر على احترام النظام الداخلي للمدرسة الذي يُعدّ مشروعه ويعرضه للمصادقة على مجلس الإدارة،
  • هو المسؤول على حفظ الأمن والانضباط داخل المدرسة،
  • يسلّم الشهادات بتفويض من الوزير المكلف بالتعليم العالي،
  • يضمن حفظ الأرشيف وصيانته طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 35 : يعين المدير بموجب مرسوم من بين الأساتذة المنتمين لرتبة أستاذ، وعند الاقتضاء، من بين الأساتذة ذوي أعلى رتبة، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 36 : يساعد المدير :
  • المدير المساعد المكلف بالتعليم والشهادات والتكوين المتواصل،
  • المدير المساعد المكلف بالتكوين في الدكتوراه والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والابتكار وترقية المقاولاتية،
  • المدير المساعد المكلف بأنظمة الإعلام والاتصال والعلاقات الخارجية،
  • الأمين العام للمدرسة،
  • مدير المكتبة. الفرع الثالث مجلس المديرية المادّة 37 : يساعد المدير في إطار تسيير المدرسة، مجلس مديرية يضم المديرين المساعدين ورؤساء الأقسام والأمين العام للمدرسة ومدير المكتبة. يجتمع مجلس المديرية مرة واحدة، على الأقل، في الشهر ويتولى الأمين العام للمدرسة أمانة ا لمجلس.

14 رمضان عام 1437 ه 19 2016 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م المادّة 38 : يكلف المديرون المساعدون بتسيير الهياكل الموضوعة تحت سلطتهم. يعين المديرون المساعدون بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي أو من الوزير المعني، بناء على اقتراح من مدير المدرسة من بين أساتذة التعليم والتكوين العاليين الذين يثبتون أعلى رتبة. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. يعين المدير المساعد المكلف بالتعليم والشهادات والتكوين المتواصل بالمدرسة التي تنشئها دوائر وزارية أخرى، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المعني، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 39 : يكلف الأمين العام بالتسيير الإداري والمالي للهياكل الموضوعة تحت سلطته والمصالح التقنية ويتلقى، بهذه الصفة، تفويضا بالإمضاء من المدير. يعين الأمين العام بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي أو من الوزير المعني، بناء على اقتراح من مدير المدرسة، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 40 : يكلف مدير المكتبة بتسيير المكتبة المنظمة في شكل مصالح، ويتلقى، بهذه الصفة، تفويضا بالإمضاء من المدير. يعين مدير المكتبة بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي أو من الوزير المعني، بناء على اقتراح من مدير المدرسة، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. الفصل الثاني التنظيم البيداغوجي والعلمي للمدرسة الفرع الأول القسم المادّة 41 : يشكل القسم وحدة تعليم وبحث ويضمن، في إحدى الشعب أو التخصصات، ما يأتي :

  • التكوين التحضيري،
  • تكوينات في الطور الثاني،
  • تكوينات في الدكتوراه ونشاطات البحث العلمي،
  • تكوين لمهنة الأستاذ لفائدة قطاع التربية الوطنية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 17 كما يمكن ضمان التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعارف. يسيّر القسم رئيس قسم، ويزود بلجنة علمية ويشتمل، عند الاقتضاء، على مخابر و/أو وحدات أو فرق بحث. تنشأ الأقسام بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي أو من الوزير المعني. المادّة 42 : رئيس القسم مسؤول عن السير البيداغوجي والإداري للقسم. ويساعده رؤساء مصالح ومديرو مخابر أو وحدات بحث، عند الاقتضاء. يعين رئيس القسم لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من بين الأساتذة الباحثين الذين يثبتون أعلى رتبة بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي أو الوزير المعني، بناء على اقتراح من مدير المدرسة. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. الفرع الثاني المجلس العلمي للمدرسة المادّة 43 : المجلس العلمي هيئة استشارية. وبهذه الصفة، يبدي آراءه وتوصياته، على الخصوص، فيما يأتي:
  • مشروع المؤسسة،
  • المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتكوين والبحث،
  • مشاريع إنشاء أو تعديل أو حل أقسام ووحدات ومخابر البحث، عند الاقتضاء،
  • برامج التبادل والتعاون العلمي الوطني والدولي،
  • حصائل التكوين والبحث،
  • برامج الشراكة مع مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية،
  • برامج التظاهرات العلمية،
  • أعمال تثمين نتائج البحث،
  • حصائل اقتناء الوثائق العلمية والتقنية،
  • النشاطات المرتبطة بالابتكار واليق ظة والتحويل التكنولوجي والمقاولاتية،

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • نشاطات التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعارف،
  • النشاطات المرتبطة بوضع نظام ضمان الجودة في التعليم،
  • النشاطات المرتبطة بوضع نظام إعلامي. يقترح توجيهات سياسات البحث والوثائق العلمية والتقنية. ويبدي رأيه في كل مسألة ذات طابع بيداغوجي وعلمي يعرضها عليه رئيسه. يعلم المدير مجلس الإدارة بالآراء والتوصيات التي يبديها المجلس العلمي. المادّة 44 : يتشكل المجلس العلمي من:
  • المدير، رئيسا،
  • المديرين المساعدين،
  • رؤساء الأقسام،
  • رؤساء اللجان العلمية للأقسام،
  • مدير أو مديري وحدات و/أو مخابر البحث، عند الاقتضاء،
  • مدير المكتبة،
  • ممثلين منتخبين عن الأساتذة الباحثين،
  • ممثل منتخب عن الأساتذة المشاركين، إن وجد،
  • أستاذين باحثين (2) تابعين لمؤسسات أخرى للتعليم العالي. يمكن أن يستعين المجلس العلمي للمدرسة بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله. تتنافى عضوية ممثلي الأساتذة المنتخبين في المجلس العلمي للمدرسة مع شغل منصب عال وظيفي أو هيكلي. المادّة 45 : يحدد عدد ورتب الممثلين المنتخبين للأس اتذة الباحثين وكيفيات انتخابهم بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي أو من الوزير المعني. المادّة 46 : ينتخب الأعضاء ممثلو الأساتذة من قبل نظرائهم لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من بين الأساتذة الذين هم في وضعية نشاط دائم. 36 14 رمضان عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 19 2016 يونيو سنة م لا تصح عمليات الانتخاب إلاّ بتصويت 50 % من الناخبين. وإذا لم يكتمل هذا النصاب، تجري عملية انتخابية ثانية وتصح نتائجها، حينئذ، مهما يكن عدد المصوتين. تحدد قائمة أعضاء المجلس العلمي بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي أو من الوزير المعني. المادّة 47 : يجتمع المجلس العلمي مرتين (2) في السنة في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بطلب من رئيسه أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه. المادّة 48 : تحدد كيفيات سير المجلس العلمي بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي أو الوزير المعني. الفرع الثالث اللجنة العلمية للقسم المادّة 49 : اللجنة العلمية للقسم هيئة استشارية. وبه ذه الصفة، ت بدي آراءها وتوص ياتها فيما يأتي :
  • تنظيم التعليم ومحتواه،
  • اقتراحات فتح شعب أو تخصصات التكوين في الطور الثاني وتمديدها وغلقها،
  • اقتراحات برامج البحث،
  • تنظيم أشغال البحث،
  • اقتراحات إنشاء مخابر البحث أو إلغاؤها،
  • اقتراحات فتح شعب وتخصصات التكوين في الدكتوراه وتمديدها و/أو غلقها، وتحديد عدد المناصب المطلوب شغلها،
  • مواصفات الأساتذة الباحثين والحاجات إليهم،
  • اعتماد مواضيع البحث في التكوين في الدكتوراه واقتراح لجان المناقشة،
  • اقتراح لجان التأهيل الجامعي،
  • اقتراح برامج نشاطات التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعارف،
  • دراسة حصائل النشاطات البيداغوجية والعلمية للقسم التي ترسل إلى المدير مرفقة بآراء اللجنة وتوصياتها. وتبدي رأيها في كل مسألة أخرى ذات طابع بيداغوجي أو علمي يعرضها عليها رئيس القسم.

14 رمضان عام 1437 ه 19 2016 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م المادّة 50 : تضم اللجنة العلمية للقسم، زيادة على رئيس القسم، من ستة (6) إلى ثمانية (8) ممثلين عن أساتذة باحثين وأستاذين (2) مشاركين، إن وجدا. ينتخب ممثلي الأساتذة نظراؤهم لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من بين الأساتذة الباحثين الذين هم في وضعية نشاط في القسم. ينتخب أعضاء اللجنة العلمية رئيسا لهم، لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة حسب الأشكال نفسها، من بين الأساتذة من رتبة أستاذ أو أستاذ محاضر قسم “أ” وفي حالة عدم وجودهم، ينتخب رئ يس اللجنة العلمية من بين الأساتذة ذوي أعلى رتبة. تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة العلمية بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي أو من الوزير المعني. المادّة 51 : تحدد كيفيات انتخاب ممثلي الأساتذة الباحثين ومقاييس توزيعهم حسب الرتب بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي أو الوزير المعني. المادّة 52 : تجتمع اللجنة العلمية للقسم في دورة عادية كل شهرين (2) بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكنها أن تجتمع في دورات غير عادية إما بطلب من رئيسها وإما بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائها. الباب الخامس أحكام مالية المادّ ة 53 : تشتمل ميزانية المدرسة على باب للإيرادات وباب للنفقات: أ- في باب الإيرادات : 1 - إعانات الدولة، 2 - مساهمات تمويل المدرسة من أشخاص معنويين أو طبيعيين، 3 - إعانات المنظمات الدولية، 4 - القروض والهبات والوصايا، 5 - المخصصات الاستثنائية، 6 - الإيرادات المختلفة المرتبطة بنشاط المدرسة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 19 ب - في باب النفقات : 1 - نفقات التسيير، 2 - نفقات التجهيز، 3 - كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف المدرسة. المادّة 54 : يرسل المدير نسخة من الميزانية، بعد الموافقة عليها وفق الكيفيات المحددة في المادّة 33 من هذا المرسوم، إلى المراقب المالي والعون المحاسب. المادّة 55 : تمسك محاسبة المدرسة وفق قواعد المحاسبة العمومية. يعهد مسك المحاسبة وتداول الأموال إلى عون محاسب. المادّة 56 : تخضع مراقبة النفقات التي تلتزم بها المدرسة إلى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-397 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه. المادّة 57 : تستعمل موارد المدرسة الناتجة عن نشاطات تقديم خدمة و/أو خبرة واستغلال براءات الاختراع وتسويق منتجات نشاطاتها والمداخيل الناتجة عن إنشاء مؤسسات فرعية، والحصول على أسهم، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-397 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه. الباب السادس أحكام ختامية المادّة 58 : ت ل غى أح ك ام الم رس وم التن فيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005، والمذكور أعلاه. غير أن النصوص المتخذة لتطبيقه تبقى سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص التطبيقية المنصوص عليها في هذا المرسوم. المادّة 59 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة .2016 عبد المالك سلال

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 36 14 رمضان عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 19 2016 يونيو سنة م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 15 فبراير سنة 2016، يتضمن سحب اعتماد سمسار للتأمين. بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 15 فبراير سنة 2016 وعملا بأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، والمرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكافأتهم ومراقبتهم، يسحب الاعتماد الممنوح بموجب القرار المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 30 مارس سنة 2014، من السيد منديلي عبد ا لمجيد. ★ قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 15 فب راير سنة 2016، يتض من اعتم اد الشركة ذات الشخص ال وحيد وذات المسؤولي ة المحدودة “جعبوب كورتاج أون أسورانس” ASSURANCES” EN COURTAGE “DJABOUB بصفتها شركة سمسرة للتأمين. بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 15 فبراير سنة 2016 وتطبيقا لأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، والمرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكافأتهم ومراقبتهم، تعتمد الشركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة المسمّاة “جع بوب كورتاج أون أسورانس” ASSURANCES” EN COURTAGE “DJABOUB والمسيّرة من طرف السيد جعبوب رضوان، بصفتها شركة سمسرة للتأمين. يمنح هذا الاعتماد للشركة قصد ممارسة سمسرة عمليات التأمين الآتية : 1 - الحوادث، 2 - المرض، 3 - أجسام العربات البرية (الأخرى غير المستعملة عبر السكة الحديدية)، 4 - أجسام عربات السكة الحديدية، 5 - أجسام العربات الجوية، 6 - أجسام العربات البحرية و البحيرية، 7 - البضائع المنقولة، 8 - الحريق والانفجار والعناصر الطبيعية، 9 - أضرار أخرى لاحقة بالأملاك، 10 - المسؤولية المدنية للعربات البرية المحركة ذاتيا، 11 - المسؤولية المدنية للعربات الجوية، 12 - المسؤولية المدنية للعربات البحرية والبحيرية، 13 - المسؤولية المدنية العامة، 14 - القروض، 15 - الكفالة، 16 - الخسائر المالية ا لمختلفة، 17 - الحماية القانونية، 18 - المساعدة (مساعدة الأشخاص المعرضين للصعوبات، لا سيما خلال تنقلاتهم)، 20 - الحياة - الوفاة، 21 - الزواج - الولادة، 22 - تأمينات متعلقة بأموال الاستثمار، 24 - الرسملة، 25 - تسيير الأموال الجماعية، 26 - الاحتياط الجماعي. يخضع كل تعديل لأحد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد، إلى الموافقة المسبقة لإدارة رقابة التأمينات. إضافة لذلك، يجب تبليغ إدارة الرقابة بكل عنصر جديد يمس السير العادي لمكتب السمسرة في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما.

14 رمضان عام 1437 ه 19 2016 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1437 الموافق أول يونيو سنة 2016، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي. إنّ وزير المالية،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-127 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمتضمن إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وعملها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-364 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-155 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016 والمتضمن تجديد تعيين السيد عبد النور حيبوش، رئيسا لخلية معالجة الاستعلام المالي، لعهدة مدتها أربع (4) سنوات، ابتداء من 24 أبريل سنة 2015، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عبد النور حيبوش، رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 25 شعبان عام 1437 الموافق أول يونيو سنة .2016 عبد الرحمان بن خلفة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 21 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 رجب ع ام 1437 الموافق 17 أبريل سنة 2016، يحدّد كيفيات تسليم شهادات التأهيل والتصنيف المهنيين للمؤسسات ومجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات التي تعمل في إطار إنجاز الصفقات العمومية في ميدان البناء والأشغال العمومية والموارد المائية والأشغال الغابية وأشغال المنشآت الكامنة للمواصلات السلكية واللاسلكية. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ووزير الموارد المائية والبيئة، ووزير السكن والعمران والمدينة، ووزير الأشغال العمومية، ووزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-139 المؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014 الذي يوجب على المؤسسات ومجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات التي تعمل في إطار إنج از الصفقات العموم ية لبعض قطاعات النشاطات أن تكون لها شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-139 المؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تسليم شهادات التأهيل والتصنيف المهنيين للمؤسسات ومجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات التي تعمل في إطار إنجاز الصفقات العمومية في ميدان البناء والأشغال العمومية والموارد المائية والأشغال الغابية وأشغال المنشآت الكامنة للمواصلات السلكية واللاسلكية. المادّة 2 : يسلّم الوزراء المعنيون، بعد أخذ رأي اللجن ة الوطنية للتأهيل والتصنيف المهنيين،

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة والوالي، بعد أخذ رأي اللجنة الولائية المختصة إقليميا، شهادة التأه يل والتصنيف المهنيين، طبقا لأحك ام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-139 المؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014 والمذكور أعلاه. المادّة 3 : يحق للمؤسسات الصغرى كما هي محددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما، أن يكون لها تأهيل بالعلاقة مع الوسائل البشرية والمادية، وفق مدونات نشاطات القطاعات وترتّب في الصنف الأول. المادّة 4 : يمكن لكل مؤسسة ومجموعة مؤسسات وتجمع مؤسسات لها شهادة التصنيف في الصنف السابع فما فوق كنشاط أساسي في أحد القطاعات، طلب عدة نشاطات أساس ية لدى القط اعات الأخ رى كما هي محددة في مدونات نشاطات القطاعات المعنية. يتم تصنيف المؤسس ة أو مجموع ة المؤسس ات أو تجمع المؤسسات على أساس الجدول الخاص بكل قطاع معني بالطلب. يجب أن يكون النشاط الأساسي المطلوب مبررا بتوفر الوسائل البشرية والمادي ة الملائم ة، بالتوافق مع مدونة نشاطات القطاع المعني. يسلّم الوزير الذي ينتمي إليه النشاط الرئيسي المطلوب من طرف المؤسسة أو مجموعة المؤسسات أو تجمع المؤسسات، شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين. المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالج زائر في 9 رجب عام 1437 الموافق 17 أبريل سنة .2016 وزير الفلاحة والتنمية وزير الموارد المائية الريفية والصيد البحري والبيئة سيد أحمد فروخي عبد الوهاب نوري وزير السكن والعمران وزير الأشغال العمومية والمدينة عبد المجيد تبون عبد القادر والي وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال هدى إيمان فرعون 36 14 رمضان عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 19 2016 يونيو سنة م ق رار وزاري مشت رك مؤرّخ في 8 شعبان ع ام 1437 الموافق 15 مايو سنة 2016، يحدّد حالات الإنذار والسحب المؤقت أو النهائي لشهادة التأهيل والتصنيف المهنيين. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ووزير الموارد المائية والبيئة، ووزير السكن والعمران والمدينة، ووزير الأشغال العمومية، ووزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-247 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمّن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-139 المؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014، الذي يوجب على المؤسسات ومجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات التي تعمل في إطار إنج از الصفقات العموم ية لبعض قطاعات النشاطات أن تكون لها شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 29 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-139 المؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد حالات الإنذار والسحب المؤقت أو النهائي لشهادة التأهيل والتصنيف المهنيين. المادّة 2 : بغض النظر عن المتابعات الجزائية، تؤهّ ل اللجنة الوطنية أو اللجان الولائية للتأهيل والتصنيف المهنيين للمؤسسات ومجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات، لاتخاذ العقوبات الإدارية ضد المؤسسات ومجموعات المؤسسات وتج م عات ال مؤس س ات الم عن ي ة، حسب الأح كام المذكورة أدناه.

14 رمضان عام 1437 ه 19 2016 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م المادّ ة 3 : إن العقوبات التي تتخذها اللجنة الوطنية أو اللجان الولائية هي :

  • الإنذار،
  • السحب المؤقت لشهادة التأهيل والتصنيف المهنيين،
  • السحب النهائي لشهادة التأهيل والتصنيف المهنيين. المادّة 4 : يتم إصدار الإنذار ضدّ المؤسسة أو مجموعة المؤسسات أو تجمع المؤسسات المعنية في الحالات الآتية :
  • ح ال ة اك تش اف م ؤس س ة أو مجموعة مؤسسات أو تجمع مؤسسات تملك أكثر من شهادة واحدة (1) للتأهيل والتصنيف المهنيين سارية الصلاحية. لا تكون المؤسسة أو مجموعة المؤسسات أو تجمع المؤسسات التي حصلت على عدة شهادات للتأهيل والتصنيف المهنيين طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-139 المؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014 والمذكور أعلاه، معنية بهذه العقوبة.
  • حالة قيام مؤسسة أو مجموعة مؤسسات أو تجمع مؤسسات بالفسخ الأول تحت مسؤوليتها. المادّ ة 5 : بالإضافة إلى الحالات المذكورة في المادة 75 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-247 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمّن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، تتخذ اللجنة الوطنية أو اللجان الولائية قرار السحب المؤقت أو النهائي لشهادة التأهيل والتصنيف المهنيين ضد المؤسسة أو مجموعة المؤسسات أو تجمع المؤسسات التي :
  • كرّرت الخطأ أو ا لمخالفة، موضوع عقوبة السحب المؤقت،
  • قدّمت وث ائق مزوّرة عند إي داع ملف التأه يل و/ أو عند تعهدها. يجب أن يتم استرجاع شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين، في حالات السحب المؤقت، وفق الأشكال نفسها التي أدّت إلى سحبها. المادّة 6 : يجب على السلطة أو الهيئة التي قامت بالمعاينة للخطأ أو المخالفة وإن كانت بعدية أن تعلم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 23 حسب الحال ة، رئيس اللج نة الوطن ية أو رئيس اللجنة الولائية المختص إقليميا وتقدم له ملفا يحتوي، لا سيما، على الوثائق الآتية :
  • تقرير السلطة أو الهيئة المعنية التي قامت بمعاينة الخطأ أو ا لمخالفة،
  • نسخة من رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام موجهة للمؤسسة أو مجموعة المؤسسات أو تجمع المؤسسات التي ارتكبت الخطأ أو ا لمخالفة،
  • اثباتات المؤسسة أو مجموعة المؤسسات أو تجمع المؤسسات المعنية، إن اقتضى الأمر. المادّة 7 : يرسل رئيس اللجنة الوطنية أو رئيس اللجنة الولائية مقرر العقوبة إلى الوزير أو الوالي المعني، حسب الحالة. تبلّغ نسخة من المقرر إلى المؤسسة أو مجموعة المؤسسات أو تجمع المؤسسات المعنية. المادّة 8 : يمكن الطعن في العقوب ات المتخذة، على التوالي، لدى رئيس اللجنة الوطنية أو الوزير المع ني، حسب الق رار الذي اتخذته اللجن ة الولائ ية أو اللجنة الوطنية، في أج ل شهر واح د (1) ابت داء من تاريخ التبليغ. المادّة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالج زائر في 8 شعبان ع ام 1437 الموافق 15 مايو سنة .2016 وزير الداخلية وزير الفلاحة والتنمية والجماعات المحلية الريفية والصيد البحري نور الدين بدوي سيد أحمد فروخي وزير الموارد المائية وزير السكن والعمران والبيئة والمدينة عبد الوهاب نوري عبد المجيد تبون وزير الأشغال وزيرة البريد وتكنولوجيات العمومية الإعلام والاتصال عبد القادر والي هدى إيمان فرعون

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ق رار وزاري م شت رك م ؤرخ في 16 شعب ان ع ام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016، يحدد تصنيف المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبن اء وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير السكن والعمران والمدينة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،

  • بمقتضى المرسوم رقم 82-319 المؤرخ في 6 مح رّم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 والمتضمن جعل المعهد الوطني للدراسات والأبحاث المتعلقة بالبناء مركزا وطنيا للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رج ب ع ام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015، والمتضمن تعيين أعض اء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقت ضى المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم،
  • وب مقت ضى الم رس وم ال ت نف يذي رقم 08-189 ال مؤرخ في 27 ج م ادى الث ان ي ة عام 1429 ال موافق أول يول يوس نة 2008 الذي ي ح دد صلاح يات وزير السكن وال عمران والمدينة، المعدل والمتمم، 36 14 رمضان عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 19 2016 يونيو سنة م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لل مؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-443 المؤرخ في أول صفر عام 1433 الموافق 26 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك مستخدمي دعم البحث،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 رمضان عام 1436 الموافق 14 يوليو سنة 2015 والمتضمن التنظيم الداخلي للمركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطب يقا لأح كام المادة 13 من الم رسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رم ضان عام 1428 الموافق 29 سب تمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يه دف هذا القرار إلى تحديد ت صن يف المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. المادة 2 : يصن ف الم ركز الوط ني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء في الصنف أ، القسم .1 المادة 3 : تح دد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمركز الوطني للدراسات والأبحاث ال مت ك امل ة ل لب ن اء وشروط الال تحاق ب ه ا، طب قا للجدول الآتي :

14 رمضان عام 1437 ه 36 25 19 2016 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يونيو سنة م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلّمي المدير أ 1 م المدير أ 1 مَ المساعد الأمين أ 1 مَ العام المركز الوطني للدراسات مدير قسم أ 1 م - 1 والأبحاث البحث المتكاملة للبناء رئيس أ 1 م - 1 قسم تقني شروط الالتحاق طريقة الزيادة بالمناصب التعيين الاستدلالية 1200 - مرسوم

  • أستاذ بحث قسم “ب”، على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. قرار من 720 - أستاذ محاضر قسم “ب”، على الأقل، الوزير مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
  • متصرف رئيسي للبحث، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه 720 الصفة. قرار من
  • متصرف البحث من المستوى الوزير الثاني أو الأول أو رتبة معادلة، يثبت عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • أستاذ بحث قسم “ب”، على الأقل، 432 مرسم. قرار من
  • أستاذ محاضر قسم “ب”، على الوزير الأقل، مرسم.
  • ملحق بالبحث، على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس بحث، على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس رئيسي لدعم البحث أو قرار من

مكلف رئيسي بالإعلام العلمي الوزير والتكنولوجي، على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

  • مهندس دولة لدعم البحث، أو ملحق الهندسة أو مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الثاني أو الأول، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

36 14 رمضان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 2016 التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلّمي رئيس مصلحة أ 1 م - 1 إدارية للمركز المركز الوطني للدراسات والأبحاث رئيس المتكاملة مصلحة أ 1 م - 2 للبناء للقسم (تابع) التقني مسؤول أ 1 م - 2 فرقة بحث يونيو سنة م شروط الالتحاق طريقة الزيادة بالمناصب التعيين الاستدلالية

  • متصرف رئيسي للبحث، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. مقرر من 432 - متصرف البحث من المستوى مدير المركز الثاني أو الأول أو رتبة معادلة، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • ملحق بالبحث، على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
  • مهندس بحث، على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
  • مهندس رئيسي لدعم البحث أو مكلف رئيسي بالإعلام العلمي والتكنولوجي أو متصرف رئيسي مقرر من

للبحث، على الأقل، مرسم أو رتبة مدير المركز معادلة يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.

  • مهندس دولة لدعم البحث أو ملحق الهندسة أو مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الثاني أو الأول أو متصرف البحث من المستوى الثاني أو الأول أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • ملحق بالبحث، على الأقل، مرسم، 259 مقرر من يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية مدير المركز بصفة موظف.

14 رمضان عام 1437 ه 19 2016 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م المادة 4 : يبقى الموظفون الشاغلون للمناصب ال عل يا ف ي الم ركز ال مطاب قة لل من اصب ال عل يا المذكورة في الجدول أعلاه، قبل تاريخ صدور هذا القرار، والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، يستفيدون من الزيادة الاستدلالية المحددة في هذا القرار إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول. المادة 5 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادّة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة .2016 وزير المالية وزير السكن والعمران والمدينة عبد الرحمان بن خلفة عبد المجيد تبون وزير التعليم العالي عن الوزير الأول والبحث العلمي وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري طاهر حجار بلقاسم بوشمال وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 شعبان عام 1437 الموافق 16 مايو سنة 2016، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أوالخدمات بعنوان المدرسة العليا للضمان الاجتماعي. إنّ الوزير الأول، ووزير الماليّة، ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 27

  • بمقت ضى ال م رس وم ال رّئ اسيّ رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد ك يف ي ات ت وظي ف الأعوان ال متعاقدين وحقوق ه م وواج باتهم والعناص ر ال مشكّ لة لروات به م وال قواعد ال متع لّق ة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبّق عليهم، لا سيّما المادّة 8 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقت ضى المرسوم ال تّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رم ضان ع ام 1415 الموافق 15 ف براير سنة 1995 الذي يحدّد ص لاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-124 ال م ؤرّخ في 9 ربيع الثاني ع ام 1429 ال م وافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدّد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
  • وبمقت ضى المرسوم التنفيذي رقم 12-158 ال مؤرخ في 9 ج مادى الأولى عام 1433 ال موافق أول أبريل سنة 2012 والمتض من إنشاء المدرسة العلي ا للضمان الاج تماع ي وت نظيمه ا وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرّرون ما يأتي : ال م ادّة الأولى : ت طب يق ا لأحك ام الم ادّة 8 من ال م رس وم الرّئ اسيّ رقم 07-308 ال م ؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 ال م وافق 29 سبت م ب ر سنة 2007 والم ذكور أعلاه، يهدف ه ذا القرار إلى تحديد ت عداد من اص ب ال شغل وتص نيف ها وكذا م دة ال عق د الخ اص بالأع وان الع امل ين في ن شاطات الح فظ أو الصيان ة أو الخدم ات بعنوان الم درسة العليا ل لضمان الاجتماعي، طبقا للجدول الآتي :

36 14 رمضان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 2016 التعداد حسب يونيو سنة م طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الرقم الصنف التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 2 - سائق سيارة من المستوى الأول 2 - عامل مهني من المستوى الثاني 2 - عون وقاية من المستوى الأول 3 - عامل مهني من المستوى الثالث 3 - المجموع العام 12 - المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الكامل الجزئي

    • 2 1 200
    • 2 2 219
    • 2 3 240
    • 3 5 288
    • 3
    • 12 الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 9 شعبان عام 1437 الموافق 16 مايو سنة .2016 وزير المالية عن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الأمين العام عبد الرحمان بن خلفة محمد خياط عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة