مقرر مؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 الجمارك
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المقرر كيفيات تطبيق المادة 119 من قانون الجمارك المتعلقة بالكفالات.
المادة 2
فتح المادةتخضع التعهدات المكتتبة في إطار النظم الجمركية الاقتصادية بالسلع غير المحظورة بمفهوم المادة 21 ، الفقرة 2 من قانون الجمارك لكفالة أو إيداع يغطي %10% من مبلغ الحقوق والرسوم الموقفة.
المادة 3
فتح المادةيجب على قابضي الجمارك قبول :
أ - إبدال سند الإعفاء بكفالة الصالح لكل عملية بتعهد عام مكفول محدّد المدّة صالح لعدة عمليات ب الوثائق الدولية الملحقة بالاتفاقيات التي انضمت إليها الجزائر
ج - تسجيل رهون من الدرجة الأولى لفائدتهم في مجال الالتزامات والمسؤوليات تجاه إدارة الجمارك من طرف مستغلي المخازن ومساحات الإيداع المؤقت والمستودعات والمصانع الخاضعة للمراقبة الجمركية
د - الكفالات الاعتبارية بالنسبة للهيئات المذكورة في الملحق،
ه - السلع الموضوعة في المستودع، قصد التصدير، كضمان.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 براهيم شايب شريف 1.4 ذو الحجة عام 1419 ه الجريدة.
الملحق كفالة معنوية التزامات الشركة الوطنية للنقل بالسكك | سند الحديدية سند رئيس المشروع سند منظمة وطنية لتنسيق الإنقاذ
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.