أمر رقم 72 57 مؤرخ في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 أكتوبر سنة 1972 يتضمن انضمام الجزائر للاتفاقية الجمركية المتعلقة بكراس أ. ت. أ. للقبول الموقت للبضائع والموقعة في 6 ديسمبر سنة 1961 في بروكسيل. 1462 هراسيم قرارات مقررات - وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
فتح المادةتنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للاتفاقية الجمركية المتعلقة بكراس أ . ت . أ . للقبول الموقت للبضائع ، والموقعة في 6 ديسمبر سنة 1961 في بروكسيل .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 أكتوبر سنة 1972 • هواري بومدين الجمعة 4 شوال عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1463 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1392 الموافق 26 اكتوبر سنة | 1972 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقة للتعيين فى وظيفة ملحق للشؤون الخارجية -- بموجب قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1392 الموافق 26 أكتوبر سنة 1972 يعتبر المترشحون الآتية اسماؤهم ناجحين نهائيا حسب درجة الاستحقاق في المسابقة للتعيين في وظيفة ملحق للشؤون الخارجية .
السادة :
عبد الحميد خروبي الطيب سعدى عمرو عرقب رشيد حدبي العيد براهيمي الطيب خويدمي عمرو بن الشيخ السيدة : زينب عبد العزيز محمد وعلى بن غربية فاروق عليود الآنسة لطيفة مناصر على عقرانيو
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-187
« لاسيما أحكام المراسيم رقم 68-370 ورقم | 68-373 ورقم 68-374، ورقم 68-376 المؤرخة في 30 مايو سنة 1968 ورقم 72-57 المؤرخ في 28 مايو سنة 1972، ورقم 80-149 ورقم 80 – 150 المؤرخان في 24 مايو سنة 1980 ، ورقم 81-56 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.