مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 25–122 مؤرخ في 23 شوّال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة.. 5 مرسوم رئاسي رقم 25–123 مؤرخ في 23 شوّال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية………………………………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم رئاسي رقم 25–124 مؤرخ في 23 شوّال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية……………………………. 6 مرسوم رئاسي رقم 25–125 مؤرخ في 23 شوّال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسي رقم 25–126 مؤرخ في 23 شوّال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم رئاسي رقم 25–130 مؤرخ في 23 شوّال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025، يحدد القانون الأساسي ونظام الرواتب المطبق على الرئيس والأعضاء والأمين العام للسلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسي رقم 25–131 مؤرخ في 23 شوّال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025، يحدد القانون الأساسي ونظام الرواتب المطبق على الرئيس والأعضاء والأمين العام لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية………………………………………………… 11 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 شوّ ال عام 1446 الموافق 27 أبريل سنة 2025، يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة…………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّ ال عام 1446 الموافق 17 أبريل سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام رئيسي ديواني واليين في ولايتين……….. 13 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّ ال عام 1446 الموافق 17 أبريل سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوالي المنتدب لدى والي ولاية الجزائر بدرارية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّ ال عام 1446 الموافق 17 أبريل سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مندوبين للأمن في ولايتين…………………. 13 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّ ال عام 1446 الموافق 17 أبريل سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مفتشين بمفتشيتين عامتين في ولايتين… 13 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 18 شوّ ال عام 1446 الموافق 17 أبريل سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام كتّاب عامين لدى رؤساء دوائر في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّ ال عام 1446 الموافق 17 أبريل سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام أمناء عامين لبلديات………………………… 14 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 18 شوّ ال عام 1446 الموافق 17 أبريل سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام نواب مديرين بجامعات………… 14 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 18 شوّ ال عام 1446 الموافق 17 أبريل سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام عمداء كليات بجامعات…………. 14 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّ ال عام 1446 الموافق 17 أبريل سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتربية في ولايتين………………. 14 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّ ال عام 1446 الموافق 17 أبريل سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرة المعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية ”ابن الزهراء الغالي“ بولاية مستغانم…………………………………………………………………………………………….. 15 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 18 شوّ ال عام 1446 الموافق 17 أبريل سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة الثقافة والفنون…………. 15 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّ ال عام 1446 الموافق 17 أبريل سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرين للثقافة في بعض الولايات……….. 15 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّ ال عام 1446 الموافق 17 أبريل سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير المسرح الجهوي بقالمة……………… 15
28 شوّال عام 1446 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 27 أبريل سنة 2025 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّ ال عام 1446 الموافق 17 أبريل سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية – سابقا………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّ ال عام 1446 الموافق 17 أبريل سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية – سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّ ال عام 1446 الموافق 17 أبريل سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام بالمديرية العامة للغابات…………………… 15 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّ ال عام 1446 الموافق 17 أبريل سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الحظيرة الوطنية للقالة (ولاية الطارف)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 شوّ ال عام 1446 الموافق 16 أبريل سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير التجهيزات العمومية في ولاية سعيدة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّ ال عام 1446 الموافق 17 أبريل سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرة المياه غير التقليدية بوزارة الري… 16 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّ ال عام 1446 الموافق 17 أبريل سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مُدير ين للموارد المائية – سابقا، في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّ ال عام 1446 الموافق 17 أبريل سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية – سابقا……………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّ ال عام 1446 الموافق 17 أبريل سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرين للسياحة والصناعة التقليدية في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّ ال عام 1446 الموافق 17 أبريل سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير التشغيل في ولاية غليزان………….. 16 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّ ال عام 1446 الموافق 17 أبريل سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة البيئة – سابقا……… 16 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّ ال عام 1446 الموافق 17 أبريل سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرة البيئة في ولاية البيض…………….. 17 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّ ال عام 1446 الموافق 17 أبريل سنة 2025، يتضمن التعيين بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار…… 17 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّ ال عام 1446 الموافق 17 أبريل سنة 2025، يتضمن تعيين مدير الشباك الوحيد اللامركزي للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في ولاية عنابة…………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّ ال عام 1446 الموافق 17 أبريل سنة 2025، يتضمن تعيين عميد كلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة عين تموشنت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّ ال عام 1446 الموافق 17 أبريل سنة 2025، يتضمن تعيين مدير الحظيرة الوطنية للقالة (ولاية الطارف)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 شوّ ال عام 1446 الموافق 16 أبريل سنة 2025، يتضمن تعيين مدير التجهيزات العمومية في ولاية قسنطينة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 قرارات، مقرّرات، آراء رئاسة الجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 شوّال عام 1446 الموافق 13 أبريل سنة 2025، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1434 الموافق 12 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حالة القيام بالخدمة لدى المجمع الجزائري للغة العربية………………………………………………………………………………………………. 18
4 28 شوّال عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 27 أبريل سنة 2025 م فهرس (تابع) وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 شوّال عام 1446 الموافق 10 أبريل سنة 2025، يحدد كيفيات جمركة البضائع المستعملة التي تحوزها الدولة والمؤسسات والهيئات العمومية التي تكون خارج الإقليم الوطني من أجل وضعها للاستهلاك……………………………………. 19 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 رمضان عام 1446 الموافق 23 مارس سنة 2025، يتضمن إنشاء ثلاثة (3) مخابر بيطرية للمراقبة والإنذار المبكر للمعهد الوطني للطب البيطري……………………………………………………………………………………………………………….. 21 قرار مؤرّخ في 3 رمضان عام 1446 الموافق 3 مارس سنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 18 شوّال عام 1443 الموافق 19 مايو سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني لتنمية تربية الخيول والإبل…………………………………………………………… 21 قرار مؤرّخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025، يحدد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري…………………………………………………………………………. 22 قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1446 الموافق 20 مارس سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المديرة العامة للاستثمار والعقار الفلاحيين…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 20 رمضان عام 1446 الموافق 20 مارس سنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1443 الموافق 20 يوليو سنة 2022 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية المكلفة برقابة مطابقة الوضعية المحاسبية والمالية للتعاضديات الاجتماعية……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 قرار مؤرّخ في 7 شوّال عام 1446 الموافق 6 أبريل سنة 2025، يتضمن اعتماد هيئة خاصة لتنصيب العمال…………………………………. 24 قرارات مؤرّخة في 7 شوّال عام 1446 الموافق 6 أبريل سنة 2025، تتضمن تجديد اعتماد هيئات خاصة لتنصيب العمال………………. 24
28 شوّال عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 5 27 أبريل سنة 2025 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 25–122 مؤرخ في 23 شوّال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة. إنّ رئيس الجمهوريةّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير السكن والعمران والمدينة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18–15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24–08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25–04 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف رئاسة الجمهورية، تنظيميّة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25–29 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير السكن والعمران والمدينة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره مليار وأربعمائة وثلاثة وثلاثون مليون دينار ( 1.433.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في محفظة برامج رئاسة الجمهورية والموزع طبقا للجدول ”أ“ الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2025، مبلغ قدره مليار وأربعمائة وثلاثة وثلاثون مليون دينار ( 1.433.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة السكن والعمران والمدينة، ويوزع طبقا للجدول ”ب“ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّ ر بالجزائر في 23 شوّال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025 . عبد المجيد تبون الجدول الملحق ”ب“ الاعتمادات المفتوحة من محفظة برامج وزارة السكن والعمران والمدينة بالدينار عناوين البرامج الباب 4 : نفقات التحويل المجموع والبرامج الفرعية رخص الالتزام التجهيزات العمومية 000 000 433 1 تجهيزات عمومية أخرى 000 000 433 1 مجموع الاعتمادات المفتوحة 000 000 433 1 اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع 000 000 433 1 000 000 433 1 000 000 433 1 000 000 433 1 000 000 433 1 000 000 433 1 000 000 433 1 000 000 433 1 000 000 433 1
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسي رقم 25–123 مؤرخ في 23 شوّال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية. إنّ رئيس الجمهوريةّ، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18–15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24–08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25–04 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف رئاسة الجمهورية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25–16 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره تسعمائة مليون دينار ( 900.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره أربعمائة وخمسون مليون دينار ( 450.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، مقيدان في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره تسعمائة مليون دينار ( 900.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره أربعمائة وخمسون مليون دينار ( 450.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، يقيدان في محفظة برامج رئاسة الجمهورية، ويوزعان طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. الجزائريّة / العدد 25 28 شوّال عام 1446 ه 27 أبريل سنة 2025 م المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّ ر بالجزائر في 23 شوّال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 25–124 مؤرخ في 23 شوّال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية. إنّ رئيس الجمهوريةّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18–15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24–08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25–05 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25–16 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره ستة عشر مليون دينار ( 16.000.000 دج)، كرخص التزام
28 شوّال عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 7 27 أبريل سنة 2025 م واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره ستة عشر مليون دينار ( 16.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشرفي الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّ ر بالجزائر في 23 شوّال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025 . عبد المجيد تبون الجدول الملحق بالدينار عناوين البرامج الباب 3 : نفقات الاستثمار المجموع والبرامج الفرعية رخص الالتزام اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية 000 000 16 الإدارة العامة 000 000 16 الدعم الإداري 000 000 16 مجموع الاعتمادات المفتوحة 000 000 16 مرسوم رئاسي رقم 25–125 مؤرخ في 23 شوّال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية. إنّ رئيس الجمهوريةّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18–15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 المتعلق بقوانين المالية، المعدل و المتمم، 000 000 16 000 000 16 000 000 16 000 000 16 000 000 16 000 000 16 000 000 16 000 000 16 000 000 16 000 000 16 000 000 16 000 000 16 – وبمقتضى القانون رقم 24–08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25–16 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25–33 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ثلاثة ملايير ومائتان وواحد مليوناً وأربعمائة وستة وعشرون ألفا وثمانمائة واثنان وسبعون ديناراً ( 3.201.426.872 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره ثلاثة ملايير ومائتان وواحد مليوناً وأربعمائة وستة وعشرون ألفا وثمانمائة واثنان وسبعون ديناراً ( 3.201.426.872 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، وفي البرنامج ”المنشآت الأساسية للسكك الحديدية والنقل الموجه“، وفي البرنامج الفرعي ”تطوير المنشآت الأساسية للسكك الحديدية“ وفي الباب الثالث ”نفقات الاستثمار“. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّ ر بالجزائر في 23 شوّال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 25–126 مؤرخ في 23 شوّال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية. إنّ رئيس الجمهوريةّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18–15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، الجزائريّة / العدد 25 28 شوّال عام 1446 ه 27 أبريل سنة 2025 م – وبمقتضى القانون رقم 24–08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25–16 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25–33 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره ستة ملايير وثمانمائة وعشرة ملايين دينار ( 6.810.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره ثلاثة ملايير دينار ( 3.000.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، مقيدان في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2025 مبلغ قدره ستة ملايير وثمانمائة وعشرة ملايين دينار ( 6.810.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره ثلاثة ملايير دينار ( 3.000.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، يقيدان في محفظة برامج وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، وفي برنامج ”المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة“ وفي البرنامج الفرعي ”تطوير المنشآت الأساسية للطرق“ وفي الباب الثالث ”نفقات الاستثمار“. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشرفي الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّ ر بالجزائر في 23 شوّال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025 . عبد المجيد تبون
28 شوّال عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 9 27 أبريل سنة 2025 م مرسوم رئاسي رقم 25–130 مؤرخ في 23 شوّال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025، يحدد القانون الأساسي ونظام الرواتب المطبق على الرئيس والأعضاء والأمين العام للسلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري. إنّ رئيس الجمهوريةّ، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 23–14 المؤرخ في 10 صفر عام 1445 الموافق 27 غشت سنة 2023 والمتعلق بالإعلام، – وبمقتضى القانون رقم 23–20 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023 والمتعلق بالنشاط السمعي البصري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15–137 المؤرخ في 4 شعبان عام 1436 الموافق 23 مايو سنة 2015 الذي يحدد مبلغ التعويضات الممنوحة لرئيس وأعضاء سلطة ضبط السمعي البصري، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 51 من القانون رقم 23–20 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023 والمتعلق بالنشاط السمعي البصري، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي ونظام الرواتب المطبق على الرئيس والأعضاء والأمين العام للسلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري، والتي تدعى في صلب النص ”السلطة“. الفصل الأول القانون الأساسي لرئيس وأعضاء السلطة وأمينها العام المادة 2 : يخضع الرئيس والأعضاء والأمين العام للسلطة للالتزامات المنصوص عليها في أحكام القانون رقم 23–20 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023 والمذكور أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم والنظام الداخلي للسلطة. القسم الأول القانون الأساسي لرئيس وأعضاء السلطة المادة 3 : يسهر رئيس السلطة على حسن سير السلطة وتمثيلها. لا يمكن لأي عضو بالسلطة أن يمثلها أو يتصرف باسمها، إذا لم يكلفه بذلك قانونا رئيس السلطة. المادة 4 : يرأس رئيس السلطة اجتماعات ومداولات مجلس السلطة. وفي حالة حصول مانع مؤقت لرئيس السلطة، يمكنه أن يكلف أحد الأعضاء بترأس مجلس السلطة، وعند الاقتضاء، يتولى العضو الأكبر سنا ترأس مجلس السلطة. المادة 5 : يلزم رئيس وأعضاء السلطة بواجب التحفظ. كما يمتنعون عن القيام بأي تصرف أو سلوك من شأنه المساس باستقلالية السلطة وحيادها. المادة 6 : يجب أن يمتنع رئيس وأعضاء السلطة عن استغلال صفة العضوية فيها لأغراض شخصية. المادة 7 : في حالة شغور منصب الرئيس أو أحد أعضاء السلطة، لأي سبب كان، يتم استخلافهما وفق نفس الشروط والكيفيات المنصوص عليها في أحكام المادة 43 من القانون رقم 23–20 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023 والمذكور أعلاه. المادة 8 : يمكن رئيس السلطة أن يرخص لأعضائها بالمشاركة أو المساهمة في الأنشطة العلمية أو الفكرية أو الإعلامية مع استظهار صفة عضويتهم متى كان لهذه المشاركة علاقة بمهام السلطة. المادة 9 : تضمن الدولة حماية رئيس وأعضاء السلطة من كل أشكال التهديد أو الضغط أو الإهانة أو القذف أو الاعتداءات التي قد يتعرضون لها أثناء ممارستهم مهامهم أو بمناسبتها. المادة 10 : يوضع رئيس وأعضاء السلطة، عند تعيينهم بهذه الصفة وخلال مدة عهدتهم أياً كان نظامهم القانوني، في وضعية انتداب أو تعليق مؤقت لعلاقة العمل، حسب الحالة، تجاه هيئتهم المستخدمة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. القسم الثاني القانون الأساسي للأمين العام للسلطة المادة 11 : يشارك الأمين العام في اجتماعات ومداولات مجلس السلطة إلاّ أنه لا يتمتع بحق التصويت. ويضمن أمانة مجلس السلطة. المادة 12 : يتولى الأمين العام، تحت سلطة رئيس السلطة، تسيير المصالح الإدارية والتقنية للسلطة.
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي : – السهر على متابعة وتنفيذ قرارات ومداولات مجلس السلطة، – ضمان تزويد المصالح الإدارية والتقنية للسلطة بالموارد البشرية والوسائل المالية والمادية الضرورية لسيرها، – ممارسة السلطة السلّمية على مستخدمي السلطة، – اقتراح كل تدبير من شأنه تحسين أداء وسير المصالح الإدارية والتقنية للسلطة. المادة 13 : يلزم الأمين العام بالسر المهني بشأن الوقائع والمعلومات والوثائق التي اطلع عليها بحكم مهامه. كما يلزم بالمحافظة على سرّية اجتماعات ومداولات مجلس السلطة. المادة 14 : لا يمكن الأمين العام أن يمتلك مصالح و/أو منافع في مؤسسة تنشط في مجال السمعي البصري، أو أن يتقاضى أتعاب اً أو أي مقابل آخر، باستثناء مقابل الخدمات المؤداة قبل توليه المنصب في السلطة. المادة 15 : تتنافى وظيفة الأمين العام في السلطة مع أي عهدة انتخابية أوأي وظيفة عمومية أوأي نشاط مهني أو أي مسؤولية تنفيذية في حزب سياسي أو نقابة أو جمعية، باستثناء المهام المؤقتة في التعليم العالي والإشراف في البحث العلمي. الفصل الثاني نظام الرواتب المطبق على الرئيس والأعضاء والأمين العام للسلطة المادة 16 : يشتمل راتب رئيس السلطة والأعضاء والأمين العام على ما يأتي : – راتب قاعدي شهري، – تعويضا (2) التمثيل والمسؤولية. المادة 17 : يستفيد الرئيس والأعضاء والأمين العام للسلطة من تعويض الخبرة المهنية والتي تقدر بنسبة خمسة في المائة %5 من الراتب القاعدي عن كل سنتي (2) خدمة. لا يمكن أن يتجاوز تعويض الخبرة المهنية بالنسبة للأمين العام نسبة 60 % من الراتب القاعدي الشهري. الجزائريّة / العدد 25 28 شوّال عام 1446 ه 27 أبريل سنة 2025 م المادة 18 : يحدد راتب رئيس السلطة كما يأتي : – راتب قاعدي شهري يساوي مائة وثلاثة وسبعين ألفا وخمسمائة دينار( 173.500 دج )، – تعويض التمثيل يصرف شهريا على أساس نسبة 50 % من الراتب القاعدي، – تعويض المسؤولية يصرف شهريا على أساس نسبة 35 % من الراتب القاعدي. المادة 19 : يحدد راتب أعضاء السلطة كما يأتي : – راتب قاعدي شهري يساوي مائة وستين ألفا وخمسمائة دينار ( 160.500 دج)، – تعويض التمثيل يصرف شهريا على أساس نسبة 45 % من الراتب القاعدي، – تعويض المسؤولية يصرف شهريا على أساس نسبة 30 % من الراتب القاعدي. المادة 20 : يحدد راتب الأمين العام للسلطة كما يأتي : – راتب قاعدي شهري يساوي مائة واثنين وأربعين ألف دينار ( 142.000 دج)، – تعويض التمثيل يصرف شهريا على أساس نسبة 45 % من الراتب القاعدي، – تعويض المسؤولية يصرف شهريا على أساس نسبة 30 % من الراتب القاعدي. المادة 21 : تخضع الرواتب المنصوص عليها في هذا المرسوم لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد. المادة 22 : تقيد النفقات المرتبطة برواتب رئيس وأعضاء السلطة وأمينها العام في ميزانية الدولة. المادة 23 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 15–137 المؤرخ في 4 شعبان عام 1436 الموافق 23 مايو سنة 2015 الذي يحدد مبلغ التعويضات الممنوحة لرئيس وأعضاء سلطة ضبط السمعي البصري. المادة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة. حرّ ر بالجزائر في 23 شوّال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025 . عبد المجيد تبون
28 شوّال عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 11 27 أبريل سنة 2025 م مرسوم رئاسي رقم 25–131 مؤرخ في 23 شوّال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025، يحدد القانون الأساسي ونظام الرواتب المطبق على الرئيس والأعضاء والأمين العام لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية. إنّ رئيس الجمهوري ة، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 23–14 المؤرخ في 10 صفر عام 1445 الموافق 27 غشت سنة 2023 والمتعلق بالإعلام، – وبمقتضى القانون رقم 23–19 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023 والمتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 51 من القانون رقم 23–19 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023 والمتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي ونظام الرواتب المطبق على الرئيس والأعضاء والأمين العام لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، والتي تدعى في صلب النص ”السلطة“. الفصل الأول القانون الأساسي لرئيس وأعضاء السلطة وأمينها العام المادة 2 : يخضع الرئيس والأعضاء والأمين العام للسلطة للالتزامات المنصوص عليها في أحكام القانون رقم 23–19 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023 والمذكور أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم والنظام الداخلي للسلطة. القسم الأول القانون الأساسي لرئيس وأعضاء السلطة المادة 3 : يسهر رئيس السلطة على حسن سير السلطة وتمثيلها. لا يمكن لأي عضو بالسلطة أن يمثلها أو يتصرف باسمها، إذا لم يكلفه بذلك قانونا رئيس السلطة. المادة 4 : يرأس رئيس السلطة اجتماعات ومداولات مجلس السلطة. في حالة حصول مانع مؤقت لرئيس السلطة، يمكنه أن يكلف أحد الأعضاء بترأس مجلس السلطة، وعند الاقتضاء، يتولى العضو الأكبر سناً ترأس مجلس السلطة. المادة 5 : يلزم رئيس وأعضاء السلطة بواجب التحفظ. كما يمتنعون عن القيام بأي تصرف أو سلوك من شأنه المساس باستقلالية السلطة وحيادها. المادة 6 : يجب أن يمتنع الرئيس وأعضاء السلطة عن استغلال صفة العضوية فيها لأغراض شخصية. المادة 7 : في حالة شغور منصب الرئيس أو أحد أعضاء السلطة، لأي سبب كان، يتم استخلافهما وفق نفس الشروط والكيفيات المنصوص عليها في أحكام المادة 43 من القانون رقم 23–19 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023 والمذكور أعلاه. المادة 8 : يمكن رئيس السلطة أن يرخص لأعضائها بالمشاركة أو المساهمة في الأنشطة العلمية أو الفكرية أو الإعلامية مع استظهار صفة عضويتهم متى كان لهذه المشاركة علاقة بمهام السلطة. المادة 9 : تضمن الدولة حماية رئيس وأعضاء السلطة من كل أشكال التهديد أو الضغط أو الإهانة أو القذف أو الاعتداءات التي قد يتعرضون لها أثناء ممارستهم مهامهم أو بمناسبتها. المادة 10 : يوضع رئيس وأعضاء السلطة، عند تعيينهم بهذه الصفة وخلال مدة عهدتهم، أيّا كان نظامهم القانوني، في وضعية انتداب أو تعليق مؤقت لعلاقة العمل، حسب الحالة، تجاه هيئتهم المستخدمة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. القسم الثاني القانون الأساسي للأمين العام للسلطة المادة 11 : يشارك الأمين العام في اجتماعات ومداولات مجلس السلطة إلاّ أنه لا يتمتع بحق التصويت. ويضمن أمانة مجلس السلطة.
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 12 : يتولى الأمين العام، تحت سلطة رئيس السلطة، تسيير المصالح الإدارية والتقنية للسلطة. وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي : – السهر على متابعة وتنفيذ قرارات ومداولات مجلس السلطة، – ضمان تزويد المصالح الإدارية والتقنية للسلطة بالموارد البشرية والوسائل المالية والمادية الضرورية لسيرها، – ممارسة السلطة السلّمية على مستخدمي السلطة، – اقتراح كل تدبير من شأنه تحسين أداء وسير المصالح الإدارية والتقنية للسلطة. المادة 13 : يلزم الأمين العام بالسرّ المهني بشأن الوقائع والمعلومات والوثائق التي اطلع عليها بحكم مهامه. كما يلزم بالمحافظة على سرّية اجتماعات ومداولات مجلس السلطة. المادة 14 : لا يمكن الأمين العام أن يمتلك مصالح و/أو منافع في مؤسسة تنشط في مجال السمعي البصري أو أن يتقاضى أتعابا أو أي مقابل آخر، باستثناء مقابل الخدمات المؤداة قبل توليه المنصب في السلطة. المادة 15 : تتنافى وظيفة الأمين العام في السلطة مع أي عهدة انتخابية أوأي وظيفة عمومية أوأي نشاط مهني أو أي مسؤولية تنفيذية في حزب سياسي أو نقابة أو جمعية، باستثناء المهام المؤقتة في التعليم العالي والإشراف في البحث العلمي. الفصل الثاني نظام الرواتب المطبق على الرئيس والأعضاء والأمين العام للسلطة المادة 16 : يشتمل راتب رئيس السلطة والأعضاء والأمين العام على ما يأتي : – راتب قاعدي شهري، – تعويضا (2) التمثيل والمسؤولية. المادة 17 : يستفيد الرئيس والأعضاء والأمين العام للسلطة من تعويض الخبرة المهنية والتي تقدر بنسبة خمسة في المائة 5 % من الراتب القاعدي عن كل سنتي (2) خدمة. الجزائريّة / العدد 25 28 شوّال عام 1446 ه 27 أبريل سنة 2025 م لا يمكن أن يتجاوز تعويض الخبرة المهنية بالنسبة للأمين العام نسبة 60 % من الراتب القاعدي الشهري. المادة 18 : يحدد راتب رئيس السلطة كما يأتي : – راتب قاعدي شهري يساوي مائة واثنين وثلاثين ألف دينار ( 132.000 دج )، – تعويض التمثيل يصرف شهريا على أساس نسبة 50 % من الراتب القاعدي، – تعويض المسؤولية يصرف شهريا على أساس نسبة 35 % من الراتب القاعدي. المادة 19 : يحدد راتب أعضاء السلطة كما يأتي : – راتب قاعدي شهري يساوي مائة وعشرين ألف دينار ( 120.000 دج)، – تعويض التمثيل يصرف شهريا على أساس نسبة 45 % من الراتب القاعدي، – تعويض المسؤولية يصرف شهريا على أساس نسبة 30 % من الراتب القاعدي. المادة 20 : يحدد راتب الأمين العام للسلطة كما يأتي : – راتب قاعدي شهري يساوي مائة وثمانية آلاف دينار ( 108.000 دج )، – تعويض التمثيل يصرف شهريا على أساس نسبة 45 % من الراتب القاعدي، – تعويض المسؤولية يصرف شهريا على أساس نسبة 30 % من الراتب القاعدي. المادة 21 : تخضع الرواتب المنصوص عليها في هذا المرسوم لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد. المادة 22 : تقيد النفقات المرتبطة برواتب رئيس وأعضاء السلطة وأمينها العام في ميزانية الدولة. المادة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة. حرّ ر بالجزائر في 23 شوّال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025 . عبد المجيد تبون
28 شوّال عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 13 27 أبريل سنة 2025 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 شوّ ال عام 1446 الموافق 27 أبريل سنة 2025، يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوّض للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 شوّ ال عام 1446 الموافق 27 أبريل سنة 2025، يعي ّن السيد محمد خالد، سفيراً فوق العادة ومفوّضاً للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة بأديس أبابا (جمهورية إثيوبيا). H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّ ال عام 1446 الموافق 17 أبريل سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام رئيسي ديواني واليين في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّ ال عام 1446 الموافق 17 أبريل سنة 2025، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما رئيسي ديواني واليين في الولايتين الآتيتين : – محمد لمين هواري، في ولاية الجزائر، لإحالته على التقاعد، – عبد االله لبصير، في ولاية بني عباس. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّ ال عام 1446 الموافق 17 أبريل سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوالي المنتدب لدى والي ولاية الجزائر بدرارية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّ ال عام 1446 الموافق 17 أبريل سنة 2025، تنهى مهام السيد حميد سماعيل، بصفته رئيسا لديوان الوالي المنتدب لدى والي ولاية الجزائر بدرارية، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّ ال عام 1446 الموافق 17 أبريل سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مندوبين للأمن في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّ ال عام 1446 الموافق 17 أبريل سنة 2025، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مندوبين للأمن في الولايتين الآتيتين : فرديّة – فوزي حمليلي، في ولاية أدرار، – محمد الناصر محمدي، في ولاية الطارف، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّ ال عام 1446 الموافق 17 أبريل سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مفتشين بمفتشيتين عامتين في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّ ال عام 1446 الموافق 17 أبريل سنة 2025، تنهى مهام السيدة والسيد الآتي اسماهما، بصفتهما مفتشين بالمفتشيتين العامتين في الولايتين الآتيتين : – حبيب سلطاني، في ولاية معسكر، ابتداء من 15 أبريل سنة 2024، لإحالته على التقاعد، – أسماء زموري، في ولاية ميلة، بناء على طلبها. H مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 18 شوّ ال عام 1446 الموافق 17 أبريل سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام كتاب عامين لدى رؤساء دوائر في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّ ال عام 1446 الموافق 17 أبريل سنة 2025، تنهى مهام السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم كتابا عامين لدى رؤساء دوائر في الولايات الآتية : – أحمد عسري، بدائرة فنوغيل في ولاية أدرار، – فؤاد عبيدات، بدائرة الضلعة في ولاية أم البواقي، – محمد أمين خليف، بدائرة سور الغزلان في ولاية البويرة، – سعيد طهراوي، بدائرة القادرية في ولاية البويرة، – فؤاد ولد عمروش، بدائرة ذراع الميزان في ولاية تيزي وزو، – محمد العزرقي، بدائرة بني سليمان في ولاية المدية، – رشيد بن حراث، بدائرة مستغانم، – نور الدين جلولي، بدائرة وادي الأبطال في ولاية معسكر، بناء على طلبه، – أمينة منور، بدائرة السانية في ولاية وهران، – أحمد عقبي، بدائرة الناصرية في ولاية بومرداس،
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – سالم مرجان، بدائرة خنشلة، – عابد بن سلة، بدائرة جديوية في ولاية غليزان، – محمد نعام، بدائرة الحجيرة في ولاية توقرت (ولاية ورقلة – سابقا). بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّ ال عام 1446 الموافق 17 أبريل سنة 2025، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم كتّاباً عامين لدى رؤساء دوائر في الولايات الآتية، لإحالتهم على التقاعد : – حميد علال، بدائرة بوقرة في ولاية البليدة، – عمر معاش، بدائرة البويرة، – مصطفى بن ناسي، بدائرة مكمن بن عمر في ولاية النعامة. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّ ال عام 1446 الموافق 17 أبريل سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام أمناء عامين لبلديات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّ ال عام 1446 الموافق 17 أبريل سنة 2025، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم أمناء عامين للبلديات الآتية : – لزهاري مسعي، بلدية تبسة، بناء على طلبه، – فريد عويداد، بلدية محمد بلوزداد في ولاية الجزائر، لإحالته على التقاعد، – إسماعيل حوري، بلدية الخروب في ولاية قسنطينة. H مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 18 شوّ ال عام 1446 الموافق 17 أبريل سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام نواب مديرين بجامعات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّ ال عام 1446 الموافق 17 أبريل سنة 2025، تنهى مهام السيدة والسيد الآتي اسماهما، بصفتهما نائبي مدير بالجامعتين الآتيتين : – عبد الكريم سعيدي، نائب مدير، مكلفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة بشار، الجزائريّة / العدد 25 28 شوّال عام 1446 ه 27 أبريل سنة 2025 م – صليحة كبابي، نائبة مدير، مكلفة بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة قسنطينة .3 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّ ال عام 1446 الموافق 17 أبريل سنة 2025، تنهى مهام السيد محمد فليتي، بصفته نائب مدير، مكلفا بتنشيط وترقية البحث العلمي والعلاقات الخارجية والتعاون بجامعة عين تموشنت، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 18 شوّ ال عام 1446 الموافق 17 أبريل سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام عمداء كليات بجامعات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّ ال عام 1446 الموافق 17 أبريل سنة 2025، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم عمداء كليات بالجامعات الآتية : – محمد أمين مربوح، كلية الطب بجامعة سيدي بلعباس، – موفق الويسي، كلية علوم الطبيعة والحياة بجامعة معسكر، – لحسن بلعربي، كلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة عين تموشنت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّ ال عام 1446 الموافق 17 أبريل سنة 2025، تنهى مهام السيد أحمد عبدلي، بصفته عميدا لكلية أصول الدين بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّ ال عام 1446 الموافق 17 أبريل سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتربية في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّ ال عام 1446 الموافق 17 أبريل سنة 2025، تنهى مهام السيدة والسيد الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للتربية في الولايتين الآتيتين : – غنيمة أيت ابراهيم، في ولاية البليدة، – نبيل عاشور، في ولاية الجلفة.
28 شوّال عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 15 27 أبريل سنة 2025 م مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّ ال عام 1446 الموافق 17 أبريل سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرة المعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية ”ابن الزهراء الغالي“ بولاية مستغانم.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّ ال عام 1446 الموافق 17 أبريل سنة 2025، تنهى مهام السيدة الزهراء عدنان، بصفتها مديرة للمعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية ”ابن الزهراء الغالي“ بولاية مستغانم، لإحالتها على التقاعد. H مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 18 شوّ ال عام 1446 الموافق 17 أبريل سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة الثقافة والفنون.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّ ال عام 1446 الموافق 17 أبريل سنة 2025، تنهى مهام السيدة والسيد الآتي اسماهما، بوزارة الثقافة والفنون : – عبد القادر بن علجية، بصفته مديرا للإدارة والوسائل، – مليكة ياسف، بصفتها نائبة مدير للتنظيم والمنازعات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّ ال عام 1446 الموافق 17 أبريل سنة 2025، تنهى مهام السيدة سليمة بن شعبان، بصفتها نائبة مدير لحفظ الممتلكات الثقافية العقارية وترميمها بوزارة الثقافة والفنون، بناء على طلبها. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّ ال عام 1446 الموافق 17 أبريل سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرين للثقافة في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّ ال عام 1446 الموافق 17 أبريل سنة 2025، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للثقافة في الولايات الآتية : – طاهر عريس، في ولاية ميلة، بناء على طلبه، – ابراهيم ڤريم، في ولاية برج باجي مختار، لإحالته على التقاعد، – ميلود بلحنيش، في ولاية جانت، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّ ال عام 1446 الموافق 17 أبريل سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير المسرح الجهوي بقالمة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّ ال عام 1446 الموافق 17 أبريل سنة 2025، تنهى مهام السيد عبد الحليم رحموني، بصفته مديرا للمسرح الجهوي بقالمة. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّ ال عام 1446 الموافق 17 أبريل سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية – سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّ ال عام 1446 الموافق 17 أبريل سنة 2025، تنهى مهام السيد زين الدين يحياوي، بصفته رئيسا لديوان وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية – سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّ ال عام 1446 الموافق 17 أبريل سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية – سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّ ال عام 1446 الموافق 17 أبريل سنة 2025، تنهى مهام السيدة مليكة فضيلة قريشي، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية – سابقا، لإحالتها على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّ ال عام 1446 الموافق 17 أبريل سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام بالمديرية العامة للغابات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّ ال عام 1446 الموافق 17 أبريل سنة 2025، تنهى مهام السيدة والسيد الآتي اسماهما، بالمديرية العامة للغابات : – غنية بساح، بصفتها مديرة للدراسات مكلفة بالتعاون الدولي، لإحالتها على التقاعد، – عبد الرحمان رجام خوجة، بصفته مديرا لإصلاح الأراضي وإعادة التشجير.
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّ ال عام 1446 الموافق 17 أبريل سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الحظيرة الوطنية للقالة (ولاية الطارف).
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّ ال عام 1446 الموافق 17 أبريل سنة 2025، تنهى مهام السيد المنصف بن جديد، بصفته مديرا للحظيرة الوطنية للقالة (ولاية الطارف)، بناء على طلبه. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 شوّ ال عام 1446 الموافق 16 أبريل سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير التجهيزات العمومية في ولاية سعيدة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 شوّ ال عام 1446 الموافق 16 أبريل سنة 2025، تنهى مهام السيد مصطفى زرقيط، بصفته مديرا للتجهيزات العمومية في ولاية سعيدة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّ ال عام 1446 الموافق 17 أبريل سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرة المياه غير التقليدية بوزارة الري.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّ ال عام 1446 الموافق 17 أبريل سنة 2025، تنهى مهام السيدة خضرة بوعدل، بصفتها مديرة للمياه غير التقليدية بوزارة الري، لإحالتها على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّ ال عام 1446 الموافق 17 أبريل سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرين للموارد المائية – سابقا، في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّ ال عام 1446 الموافق 17 أبريل سنة 2025، تنهى مهام السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للموارد المائية – سابقا، في الولايات الآتية : – أمنة بوقفة، في ولاية البويرة، – الوردي بلولة، في ولاية سعيدة، – ليازيد لونيس، في ولاية البيض، – عبد الكريم موسلي، في ولاية إيليزي، – مسعود لشهب، في ولاية ميلة. الجزائريّة / العدد 25 28 شوّال عام 1446 ه 27 أبريل سنة 2025 م مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّ ال عام 1446 الموافق 17 أبريل سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية – سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّ ال عام 1446 الموافق 17 أبريل سنة 2025، تنهى مهام السيدة أمال رملة، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية – سابقا، بناء على طلبها. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّ ال عام 1446 الموافق 17 أبريل سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرين للسياحة والصناعة التقليدية في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّ ال عام 1446 الموافق 17 أبريل سنة 2025، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للسياحة والصناعة التقليدية في الولايتين الآتيتين : – رياض قاسيمي، في ولاية المسيلة، بناء على طلبه، – عبد الحكيم يحي، في ولاية توقرت. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّ ال عام 1446 الموافق 17 أبريل سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير التشغيل في ولاية غليزان.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّ ال عام 1446 الموافق 17 أبريل سنة 2025، تنهى مهام السيد بشير نوار، بصفته مديرا للتشغيل في ولاية غليزان. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّ ال عام 1446 الموافق 17 أبريل سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة البيئة – سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّ ال عام 1446 الموافق 17 أبريل سنة 2025، تنهى مهام السيد عمر حواس، بصفته نائب مدير للأضرار السمعية والبصرية ونوعية الهواء والتنقلات النظيفة بوزارة البيئة – سابقا، لإحالته على التقاعد.
28 شوّال عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 17 27 أبريل سنة 2025 م مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّ ال عام 1446 الموافق 17 أبريل سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرة البيئة في ولاية البيض.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّ ال عام 1446 الموافق 17 أبريل سنة 2025، تنهى مهام السيدة خيرة أم الجيلالي رحيل، بصفتها مديرة للبيئة في ولاية البيض، لإحالتها على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّ ال عام 1446 الموافق 17 أبريل سنة 2025، يتضمن التعيين بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّ ال عام 1446 الموافق 17 أبريل سنة 2025، تعيّ ن السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار : – كلثوم أمال خيار، مديرة دراسات مكلفة بتسيير العقار الاقتصادي، – عزيزة هواري، مديرة مكلفة بالتخطيط والاستراتيجية وترقية العقار، – هدى مريم، رئيسة دراسات لدى مدير الدراسات المكلف بالتدقيق ومتابعة الشبابيك الوحيدة، – بشرة علمي، رئيسة دراسات لدى مدير الدراسات المكلف بالتدقيق ومتابعة الشبابيك الوحيدة، – حورية ڤاري، رئيسة دراسات لدى مدير الدراسات المكلف بالشؤون القانونية والمنازعات، – إيمان أحلوش، رئيسة دراسات لدى مدير الشبّاك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، – زهرة كفان، رئيسة دراسات لدى مدير الدراسات المكلف بترقية الاستثمار والاتصال والتعاون، – صابرينة سي الهادي، رئيسة دراسات لدى مدير الدراسات المكلف بالشؤون القانونية والمنازعات، – وهيبة حليمي، رئيسة دراسات لدى المدير المكلف بحافظة العقار، – العربي بن ڤانة، رئيس دراسات لدى المدير المكلف بالتخطيط والاستراتيجية وترقية العقار، – نسيم رڤاد، رئيس دراسات لدى مدير الدراسات المكلف بالرقمنة وتسيير الأرضية الرقمية للمستثمر، – بلقاسم دحية، رئيس دراسات لدى مدير الدراسات المكلف بمتابعة الاستثمارات وإعداد التقارير الإحصائية والدراسات الاستشرافية. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّ ال عام 1446 الموافق 17 أبريل سنة 2025، يتضمن تعيين مدير الشبّاك الوحيد اللامركزي للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في ولاية عنابة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّ ال عام 1446 الموافق 17 أبريل سنة 2025، يعيّ ن السيد رابح زنير، مديرا للشبّاك الوحيد اللامركزي للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في ولاية عنابة. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّ ال عام 1446 الموافق 17 أبريل سنة 2025، يتضمن تعيين عميد كلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة عين تموشنت.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّ ال عام 1446 الموافق 17 أبريل سنة 2025، يعيّ ن السيد محمد فليتي، عميدا لكلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة عين تموشنت. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّ ال عام 1446 الموافق 17 أبريل سنة 2025، يتضمن تعيين مدير الحظيرة الوطنية للقالة (ولاية الطارف).
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّ ال عام 1446 الموافق 17 أبريل سنة 2025، يعيّ ن السيد عزيز راڤدي، مديرا للحظيرة الوطنية للقالة (ولاية الطارف). H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 شوّ ال عام 1446 الموافق 16 أبريل سنة 2025، يتضمن تعيين مدير التجهيزات العمومية في ولاية قسنطينة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 شوّ ال عام 1446 الموافق 16 أبريل سنة 2025، يعيّ ن السيد مصطفى زرقيط، مديرا للتجهيزات العمومية في ولاية قسنطينة.
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 28 شوّال عام 1446 ه 27 أبريل سنة 2025 م قرارات، مقرّرات، آراء رئاسة الجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 شوّال عام 1446 الموافق 13 أبريل سنة 2025، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1434 الموافق 12 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حالة القيام بالخدمة لدى المجمع الجزائري للغة العربية. إنّ الوزير الأوّل، والأمين العام لرئاسة الجمهورية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى القانون رقم 86-10 المؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتضمن إنشاء المجمع الجزائري للغة العربية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين الأمين العام لرئاسة الجمهورية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1434 الموافق 12 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حالة القيام بالخدمة لدى المجمع الجزائري للغة العربية، المعدّل، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1434 الموافق 12 سبتمبر سنة 2013 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ” المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرّخ 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى المجمع الجزائري للغة العربية وفي حدود التعدادات المنصوص عليها بموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون لأحد الأسلاك الآتية : الأسلاك التعداد مدير بحث 1 أستاذ بحث 12 ملحق بالبحث 11 ……………………….. (الباقي بدون تغيير)…………………….“. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 شوّال عام 1446 الموافق 13 أبريل سنة 2025 . الأمين العام وزير التعليم العالي لرئاسة الجمهورية والبحث العلمي منجي عبد الله كمال بداري عن الوزير الأول وبتفويض منه، المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي
28 شوّال عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 19 27 أبريل سنة 2025 م وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 شوّال عام 1446 الموافق 10 أبريل سنة 2025، يحدد كيفيات جمركة البضائع المستعملة التي تحوزها الدولة والمؤسسات والهيئات العمومية التي تكون خارج الإقليم الوطني من أجل وضعها للاستهلاك.
إنّ وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، ووزير المالية، – بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، لا سيما المادة 161 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-406 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات سفراء الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-407 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات رؤساء المراكز القنصلية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 161 من القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات جمركة البضائع المستعملة من أجل وضعها للاستهلاك، التي تحوزها الدولة والمؤسسات والهيئات العمومية والتي تكون خارج الإقليم الوطني. المادة 2 : تتم جمركة البضائع المستعملة المستوردة من أجل وضعها للاستهلاك، التي تحوزها الدولة والمؤسسات والهيئات العمومية أو إحدى ممثلياتها والتي تكون خارج الإقليم الوطني، مع الإعفاء من إجراءات الرقابة على التجارة الخارجية والصرف وكذا من الحقوق والرسوم ومساهمة التضامن. المادة 3 : زيادة على الإجراءات الجمركية المنصوص عليها بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما، يجب أن يتضمن ملف جمركة البضائع المعنية شهادة ملكية مصادق عليها من طرف الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المختصة في الإقليم الذي تتواجد فيه هذه البضائع. المادة 4 : تعد شهادة الملكية، المتضمنة قائمة البضائع المراد استيرادها، وفقا للنموذج المرفق بهذا القرار. يتم إصدار هذه الشهادة بناء على الوثائق التي تثبت ملكية هذه البضائع. المادة 5 : يجب أن يتم استيراد هذه البضائع ضمن عملية واحدة، وذلك في أجل أقصاه سنة واحدة (1)، ابتداء من تاريخ المصادقة على هذه الشهادة. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 شوال عام 1446 الموافق 10 أبريل سنة 2025 . وزير الدولة، وزير المالية وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف عبد الكريم بوالزرد
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 28 شوّال عام 1446 ه 27 أبريل سنة 2025 م الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سفارة الجزائر ب …………………………………. قنصلية الجزائر ب ………………………………. شهادة ملكية رقم …………….. / …………. (معفاة من رسم طابع الوثائق القنصلية) أنا الممضي أسفله، السيد (ة) ……………………………………………….، الصفة ………………………………………………………………، الممثل (ة) القانوني ل ………………………………. (1) أصرّح بأن البضائع المحددة أدناه : الرقم تحديد البضاعة كمية البضاعة القيمة (بالعملة الأجنبية الخصائص التقنية القابلة للتحويل)
هي ملك ل …………………………………………………….. وقد تمت حيازتها عن طريق : (2) ……………………… بتاريخ ………………………………………………………… الختم والإمضاء حرّر ب ……………………………. في ………………………………. مصادقة المركز الدبلوماسي أو القنصلي (1) تحديد الهيئة المالكة للبضائع المُراد استيرادها. (2) تحديد طبيعة العملية المؤدية للحيازة : الاقتناء، التنازل، الهبة، أخرى…….. مع تقديم وثيقة إثبات.
28 شوّال عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 21 27 أبريل سنة 2025 م وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 رمضان عام 1446 الموافق 23 مارس سنة 2025، يتضمن إنشاء ثلاثة (3) مخابر بيطرية للمراقبة والإنذار المبكر للمعهد الوطني للطب البيطري. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-148 المؤرخ في 2 محرّم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني للصحة الحيوانية وتغيير تسميته ليصبح المعهد الوطني للطب البيطري، المتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-76 المؤرخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 93-148 المؤرخ في 2 محرّم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993، المتمم والمذكور أعلاه، تنشأ ثلاثة (3) مخابر بيطرية للمراقبة والإنذار المبكر للمعهد الوطني للطب البيطري بالمقرات الآتية : – بلدية تامنغست، ولاية تامنغست، – بلدية البيض، ولاية البيض، – بلدية تندوف، ولاية تندوف. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 رمضان عام 1446 الموافق 23 مارس سنة 2025 . وزير الفلاحة والتنمية وزير المالية الريفية والصيد البحري يوسف شرفة عبدالكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي H قرار مؤرّخ في 3 رمضان عام 1446 الموافق 3 مارس سنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 18 شوّال عام 1443 الموافق 19 مايو سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني لتنمية تربية الخيول والإبل. بموجب قرار مؤرّخ في 3 رمضان عام 1446 الموافق 3 مارس سنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 18 شوّال عام 1443 الموافق 19 مايو سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني لتنمية تربية الخيول والإبل، المعدل، كما يأتي : “–…………………………(بدون تغيير)…………………………….. –………………………….(بدون تغيير)…………………………….. – زين العابدين بن بردي، ممثل وزير المالية، – ………………………………………………..(بدون تغيير حتى) – ياسين رضا بوكساني، ممثل اتحادية الفروسية الجزائرية، –…………………………………………………(بدون تغيير حتى) – العربي عبدي، ممثل الغرفة الوطنية للفلاحة”.
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 28 شوّال عام 1446 ه قرار مؤرّخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس 27 أبريل سنة 2025 م سنة 2025، يحدد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. بموجب قرار مؤرّخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025، تحدد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، طبقا للجدول الآتي : ممثلو الأسلاك الأعضاء الدائمون اللجنة الأولى :
- أسلاك الأطباء البيطريين - عبد المؤمن والمفتشين البيطريين بولزازن (رئيسا) والأطباء البيطريين
- أمحمد زنيخري المتخصصين والمفتشين في (نائبا) الصيد البحري وتربية المائيات. - ليلى رمضاني اللجنة الثانية :
- أسلاك المهندسين ومساعدي - عبد المؤمن المهندسين والتقنيين في بولزازن (رئيسا) الإحصائيات وفي الإعلام الآلي وفي المخبر والصيانة، - محمد برهان الدين
- أسلاك المهندسين والتقنيين جقبوب (نائبا) (في الفلاحة، وفي الموارد - حميد ولد يوسف المائية)،
- محمد الهادي
- سلك مفتشي الصحة النباتية، صخري
- سلك مراقبي الصحة النباتية. اللجنة الثالثة :
- أسلاك المتصرفين ومساعدي - عبد المؤمن المتصرفين والمترجمين- بولزازن (رئيسا) التراجمة والمحللين
- فاطمة الزهراء الاقتصاديين والوثائقيين أمناء المحفوظات. ربيع (نائبا)
- وحيد تفياني الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الإضافيون الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون
- أسماء غالمي - ياسمين جرمان - فتيحة بوقرة
- فوزي عبيكشي - عقيلة سعدي - الزهرة كدوي
- ليلى تومي - فهيمة بوحبيلة - فريدة عبد المومناوي
- رضوان مسعودي - نور الدين - سارة تواتي
- سمية بكيس بسكري - نادية عبد اللاوي
- عبد القادر - حفيظة رحمة - السعيد بوقنة مختاري - سامية سعيودي - فايزة هامل
- طارق بن عيسى - شريفة جغموم
- عبد الحليم - فهيمة سحبان - أسماء العوامري زهواني - يوسف حماي - أمال خلوف
- صالح حمدوش - زكية خلوفي - هجيرة فرج االله -حمزة دحماني
28 شوّال عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 23 27 أبريل سنة 2025 م ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأسلاك الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون اللجنة الرابعة :
- أسلاك مساعدي الوثائقيين - عبد المؤمن أمناء المحفوظات وملحقي بولزازن (رئيسا) الإدارة والمحاسبين الإداريين - فاطمة مختاري وأعوان الإدارة والكتّاب (نائبا) والمعاونين التقنيين والأعوان التقنيين. - عياشي بن أقموم اللجنة الخامسة :
- أسلاك العمال المهنيين - عبد المؤمن وسائقي السيارات والحجّاب. بولزازن (رئيسا)
- حليم بن مسعود (نائبا)
- عامر بن العيطر يرأس اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري السيد عبد المؤمن بولزازن، مدير الإدارة والوسائل. وفي حالة وقوع مانع، يرأس اللجان النواب المبينة أسماؤهم في الجدول أعلاه. H قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1446 الموافق 20 مارس سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المديرة العامة للاستثمار والعقار الفلاحيين. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-405 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-76 المؤرخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
- زهر الدين - زهية هباش - ليندة حفيظ صالحي - نوال تباني - هند بوعلام
- أمال عدواني - نبيلة زروالي - حياة بلعميري
- عبد النور حسيني
- أميرة بنور - وحيد عمريو - عبد الرحمان
- ميسون - بشير بريغت عبدات بن شيخ الحسين - جمال أوكراك - علي أحميدان
- آمنة بسعد - أرزقي بوعراب – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-77 المؤرخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 شعبان عام 1445 الموافق 6 مارس سنة 2024 والمتضمن تعيين السيدة سعاد عسعوس، مديرة عامة للاستثمار والعقار الفلاحيين بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّ ض إلى السيدة سعاد عسعوس، المديرة العامة للاستثمار والعقار الفلاحيين، الإمضاء في حدود صلاحياتها باسم وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك الاتفاقات والاتفاقيات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي ّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّ يمقراطي ّة الش ّعبيّة. حرّ ر بالجزائر في 20 رمضان عام 1446 الموافق 20 مارس سنة 2025 . يوسف شرفة
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 28 شوّال عام 1446 ه وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 20 رمضان عام 1446 الموافق 20 مارس سنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1443 الموافق 20 يوليو سنة 2022 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية المكلفة برقابة مطابقة الوضعية المحاسبية والمالية للتعاضديات الاجتماعية.
بموجب قرار مؤرّخ في 20 رمضان عام 1446 الموافق 20 مارس سنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1443 الموافق 20 يوليو سنة 2022 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية المكلفة برقابة مطابقة الوضعية المحاسبية والمالية للتعاضديات الاجتماعية، كما يأتي : –“ السيّد طاهي هشام، عضو، ممثل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، …………………………(بدون تغيير حتى) الصندوق الوطني للتقاعد، – السيّدة لعمري فاطمة الزهراء، عضو، ممثلة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، – السيّد أوليددران محمد، عضو، ممثل الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية”. H قرار مؤرّخ في 7 شوّال عام 1446 الموافق 6 أبريل سنة 2025، يتضمن اعتماد هيئة خاصة لتنصيب العمال.
بموجب قرار مؤرّخ في 7 شوّال عام 1446 الموافق 6 أبريل سنة 2025، تعتمد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسمّاة “بوبكر قزيم”، الكائنة بنهج 17 سبتمبر رقم 89، بلدية أولاد يعيش، ولاية البليدة، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها، ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال، المعدّل والمتمّم. المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر 27 أبريل سنة 2025 م قرارات مؤرّخة في 7 شوّال عام 1446 الموافق 6 أبريل سنة 2025، تتضمن تجديد اعتماد هيئات خاصة لتنصيب العمال.
بموجب قرار مؤرّخ في 7 شوّال عام 1446 الموافق 6 أبريل سنة 2025، يجدّد اعتماد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسمّاة “أرأش أفونير”، الكائنة ب 38 شارع تلة أحسن، الطابق الأول، طريق دالي براهيم، بلدية الشراقة، ولاية الجزائر، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها، ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال، المعدّل والمتمّم.
بموجب قرار مؤرّخ في 7 شوّال عام 1446 الموافق 6 أبريل سنة 2025، يجدّد اعتماد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسمّاة “ميجا جوب”، الكائنة بحي 200 مسكن اجتماعي تساهمي، براهيم دباح، عمارة 06، بلدية سكيكدة، ولاية سكيكدة، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها، ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال، المعدّل والمتمّم.
بموجب قرار مؤرّخ في 7 شوّال عام 1446 الموافق 6 أبريل سنة 2025، يجدّد اعتماد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسمّاة “عالم التشغيل”، الكائنة بحي الأمل بكير طبال، الطابق الأول، المحل رقم 08، بلدية سكيكدة، ولاية سكيكدة، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها، ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال، المعدّل والمتمّم. مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة