قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية … … … 1070,00 دج 2675,000 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها … 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768G حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة.. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 فهرس قرارات، مقررات آراء مصالح رئيس الحكومة 27 محرم عام 1418 ه قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1417 الموافق 17 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والتخطيط للتكوين وتحسين المستوى في الخارج . ……….
قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1417 الموافق 16 أبريل سنة 1997 ، يتضمن إحداث لجنة الخدمات الاجتماعية لدى وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 22 سبتمبر
سنة 1996، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للإلتحاق بمختلف أسلاك التفتيش والرقابة التابعة للمفتشية العامة للمالية. .. 7 قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1417 الموافق 26 يناير سنة 1997، يتضمن تعيين أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء لموظفي التفتيش والرقابة بالمفتشية العامة للمالية. وزارة الطاقة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شوال عام 1417 الموافق 3 مارس سنة 1997 العلمية وتجهيزات المخابر العلمية والتقنية والمنتجات الكيماوية والمركبات
، يتضمن قائمة بعض الآلات والأجهزة الإلكترونية المخصصة للبحث العلمي، المعفاة من الحقوق الجمركية والمخصصة لمركز البحث لتقويم المحروقات ومشتقاتها. 9 وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1417 الموافق 10 مارس سنة 1997، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 1983 والمتضمن إنشاء فروع للمركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة عن التربية في الولايات، المعدل والمتمم. طريق الإذاعة والتلفزة لدى مديريات
وزارة الفلاحة والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 ، يحدد قائمة الآلات والأجهزة العلمية وتجهيزات المخابر العلمية والتقنية و المنتجات الكيماوية والمركبات الإلكترونية المخصصة للتجهيز والبحث العلمي، المعفاة من الحقوق الجمركية والموجهة لوزارة الفلاحة والصيد البحري ……… 21 قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1417 الموافق 27 مارس سنة 1997، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجان مراقبة المرجان ووزنه المستخرج على مستوى موانئ التفريغ. : . 37
27 محرم عام 1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 3 فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 أبريل سنة 1997، يعدل القرار المؤرخ في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996 الذي يحدّد كيفيات تسجيل الفلاحين ومسك السجلات المتعلقة بهم ونموذج بطاقة الفلاح المهنية.
وزارة البريد والمواصلات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1417 الموافق 7 أبريل سنة 1997، يتعلّق بتنظيم المديرية الجهوية للبريد والمواصلات. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1417 الموافق 26 أبريل البريدية. قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1417 الموافق 26 أبريل سنة 1997 ، يحدد للبريد والمواصلات وقائمة المراكز الجهوية الملحقة بها. . وزارة الشؤون الدينية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شوال عام 1417 الموافق 20 فبراير سنة للتكوين المختص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات وزارة السكن
سنة 1997، يتضمن تنظيم بيع الطوابع
الاختصاص الإقليمي للمديريات الجهوية
1997 ، يحدد قائمة المؤسسات العمومية والامتحانات المهنية. 43 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1417 الموافق 22 مارس سنة 1997 ، يحدد قائمة الآلات والأجهزة العلمية وتجهيزات المخابر العلمية والتقنية والمنتجات الكيماوية والمركبات الإلكترونية المخصصة للتجهيز والبحث العلمي، المعفاة من الحقوق الجمركية والموجهة لوزارة السكن.
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1417 الموافق 26 مارس سنة 1997 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 نوفمبر سنة 1992 والمتضمن وضع بعض أسلاك المهندسين المعماريين التابعين لوزارة التجهيز في حالة الخدمة لدى وزارة الاقتصاد، المعدل والمتمم.
وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 مارس سنة 1993 والمتعلّق بالتنظيم الإداري للوكالة الوطنية للطرق السريعة. 52 وزارة الشباب والرياضة …. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 30 أكتوبر سنة 1996، يحدد الشبكة الوطنية للتوجيه الخاص بتجهيزات الرياضات التربوية والترفيهية الجماهيرية.
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 27 محرّم عام 1418 ه فهرس (تابع) قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 شوال عام 1417 الموافق 26 فبراير سنة 1997 ، يحدد اختصاصات إجراء الاختبار المهني للإلتحاق بسلك المربين الرياضيين وطبيعته وبرنامجه وكيفياته. … 58 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1417 الموافق 16 أبريل سنة 1997، يتعلّق بشروط استيراد وتسويق المواد النسيجية المصنعة والمستعملة وكيفياتها. 61 وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1417 الموافق 21 أبريل سنة 1997، يتضمن فتح شعبة من أجل الحصول على شهادة مهندس دولة في الملاحة البحرية التجارية بالمعهد العالي للبحرية. 63 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1417 الموافق 26 أبريل سنة 1997 ، يحدد قائمة الشعب المعنية ومدة التداريب المطابقة المنظمة في الوسط المهني لطلبة المدرسة الوطنية التطبيقية لتقنيات النقل البري. 65
27 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 5 قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1417 الموافق 17 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والتخطيط للتكوين وتحسين المستوى في الخارج. إن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط،
- بناء على اقتراح من الوزراء المعنيين وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-257 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1417 الموافق 29 يوليو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-258 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1417 الموافق 29 يوليو سنة 1996 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-262 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1417 الموافق 29 يوليو سنة 1996، المعدل والمتمم للمرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تنظيم تخطيط التكوين وتحسين المستوى في الخارج وتسييرهما لا سيما المادة 12 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تحدد قائمة الأعضاء الدائمين والمستخلفين في مجلس التوجيه والتخطيط للتكوين وتحسين المستوى في الخارج كما يأتي :
- ممثلا الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط :
- العضو الدائم : جحدو محمد العضو المستخلف : قورو علي.
- ممثلا وزير الدفاع الوطني :
- العضو الدائم : عويشات محمد العضو المستخلف : سي طيب بوسعد.
- ممثلا وزير الشؤون الخارجية : العضو الدائم : جلاص عبد الفتاح، العضو المستخلف : مواقي بناني خالد.
- ممثلا الوزير المكلف بالمالية :
- العضو الدائم : سبية نور الدين
- العضو المستخلف : مزاري بلقاسم.
- ممثلا الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي :
- العضو الدائم : زينات عبد الفتاح العضو المستخلف : قرين عز الدين.
- ممثلا الوزير المكلف بالتربية :
- العضو الدائم : حمروش ابراهيم
- العضو المستخلف : أكسوس حميدة.
6 * الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
- ممثلا الوزير المكلف بالتكوين المهني : العضو الدائم : بوطالب عبد العزيز، العضو المستخلف : قنديل جميلة. ممثلا الوزير المكلف بالصناعة :
- العضو الدائم : أوجيدة منصور، العضو المستخلف : أزواو زواوي.
- ممثلا الوزير المكلف بالفلاحة : العضو الدائم : عزيب مخلوف
- العضو المستخلف : كريم رشيد.
- ممثلا الوزير المكلف بالصحة :
- العضو الدائم : رحيل المدني،
- العضو المستخلف : غماطي آسية.
- ممثلا الوزير المكلف بالتجهيز :
- العضو الدائم : سليمي خلاف
- العضو المستخلف : سنوسي سعيد.
- ممثلا الوزير المكلف بالوظيف العمومي : العضو الدائم : مومن أحمد،
- العضو المستخلف : الشريف فاطمة الزهراء. المادة 2 : يمثل السيد جمعة محند أمقران الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي على سبيل الاستشارة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 رجب عام 1417 الموافق 17 نوفمبر سنة 1996. على حمدي العدد 37 27 محرم عام 1418 قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1417 الموافق 16 أبريل سنة 1997، يتضمن إحداث لجنة الخدمات الاجتماعية لدى وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. إن رئيس الحكومة،
- بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلّق بالقانون الأساسي العام للعامل، وبمقتضى القانون رقم 83-16 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 والمتضمن تحديد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 82-303 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمتعلّق بتسيير الخدمات الاجتماعية، لا سيما المادة 3 منه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-319 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994 والمتضمن صلاحيات وتنظيم وتسيير وكالة ترقية الإستثمارات ودعمها ومتابعتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تحدث لدى وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها، لجنة للخدمات الاجتماعية.
27 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1417 الموافق 16 أبريل سنة 1997 عن رئيس الحكومة وبتفويض منه رئيس الديوان شعبان زروق وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 22 سبتمبر سنة 1996، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والإمتحانات المهنية للإلتحاق بمختلف أسلاك التفتيش والرقابة التابعة للمفتشية العامة للمالية. إن وزير المالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-502 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية، للجمهورية الجزائرية / العدد 37 7 يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بالأحكام المحددة في المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يسند تنظيم المسابقات على أساس الإختبارات وكذا الامتحانات المهنية التي تقوم المفتشية العامة للمالية بإجرائها للإلتحاق برتب مفتشي المالية من الدرجة الأولى والثانية والمفتشين العامين للمالية، إلى المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المذكورة أدناه :
- المدرسة الوطنية العليا للإدارة والتسيير،
- المدرسة الوطنية للإدارة معهد الاقتصاد الجمركي والجبائي. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 22 سبتمبر سنة 1996. عن الوزير المنتدب لدى عن وزير المالية رئيس الحكومة وبتفويض منه المكلف بالإصلاح الإداري مدير الديوان والوظيف العمومي المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي محمد سبايبي قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1417 الموافق 26 يناير سنة 1997، يتضمن تعيين أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء الموظفي التفتيش والرقابة بالمفتشية العامة للمالية. إن وزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها،
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 27 محرم عام 1418 وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-502 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية، الأسلاك والرتب الأعضاء وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء، وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1414 الموافق 28 يونيو سنة 1993 والمتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء لموظفي المفتشية العامة للمالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : ينتخب أعضاء في اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بأسلاك التفتيش والرقابة بالمفتشية العامة للمالية المترشحون المذكورة أسماؤهم في الجدول الآتي : ممثلو الموظفين الدائمون الأعضاء الإضافيون بومدين بومنديل رمضان دوار المفتشون العامون للمالية خارج الصنف محمد بوجلال مصطفى محمد بن يطو محمد سنوسي يحيى زياني يوسف ماشن مختار غريس المفتشون العامون للمالية محمد الأزهر سدراتي محمد عبد اللاوي بلقاسم آيت سعدي علي كرامو مراد بوحفص مفتشو المالية من الدرجة الثانية أحمد بن عيسى عمار يونسي جمال شرفة محمد طالب عبد الحميد لعزيزي زايدي يوجنوية جميلة عيدي مفتشو المالية من الدرجة الأولى سفيان شكيب العايدي عمر زقاي محمد الأمين صاري محمد السعيد تواتي المادة 2 : يعين ممثلين للإدارة في اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بمجموع الأسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه، الموظفون المذكورة أسماؤهم في الجدول الآتي : الأسلاك والرتب الأعضاء ممثلو الموظفين الدائمون الأعضاء الإضافيون مدني ولد زميرلي مسعودة دياب جميع الأسلاك والرتب معمر رياض علي عزيب فاروق كشار مرزاق لوكال
27 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية المادة 3 : يتولّى مدير إدارة الوسائل أو ممثله رئاسة اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بالأسلاك المذكورة أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1417 الموافق 26 يناير سنة 1997 عن وزير المالية وبتفويض منه مدير الديوان براهيم بوزبوجن وزارة الطاقة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شوال عام 1417 الموافق 3 مارس سنة 1997، يتضمن قائمة بعض الآلات والأجهزة العلمية وتجهيزات المخابر العلمية والتقنية والمنتجات الكيماوية والمركبات الإلكترونية المخصصة للبحث العلمي، المعفاة من الحقوق الجمركية والمخصصة لمركز البحث لتقويم المحروقات ومشتقاتها. إن وزير الطاقة والمناجم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، والوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1395 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979
للجمهورية الجزائرية / العدد 37 9 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980، لا سيما المادة 73 منه، المعدلة والمتممة بالمادة 139 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، لا سيما المادة 100 منه وبمقتضى المرسوم رقم 85-242 المؤرخ في 9 محرم عام 1405 الموافق 24 سبتمبر سنة 1985 والمتضمن إنشاء مركز البحث للتقويم لاعطاء المحروقات ومشتقاتها ، قيمتها اللائقة بها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-124 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 139 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996 ، المعدلة للمادة 73 من القانون رقم 79-09 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 ، يطبق . الإعفاء من الحقوق الجمركية لمدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من أول يناير سنة 1996 على الآلات والأجهزة العلمية وتجهيزات المخابر العلمية والتقنية والمنتجات الكيماوية والمركبات الإلكترونية، غير المصنوعة في
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 27 محرم عام 1418 ه الجزائر والتي حددت قائمتها في الملحق الأول المرفق بهذا القرار عندما تكون مخصصة للبحث العلمي ومكتسبة من طرف مركز البحث لتقويم المحروقات ومشتقاتها أو لحسابه. المادة 2 : يتعين على مدير مركز البحث لتقويم المحروقات ومشتقاتها أن يسلّم المصلحة الجمارك شهادة حسب النموذج الوارد في الملحق الثاني المرفق بهذا القرار، تثبت تطابق العتاد المستورد المعفى من الحقوق الجمركية مع العتاد الوارد في القائمة المذكورة أعلاه وكذلك صفة المرسل إليه. الملحق المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1417 الموافق 3 مارس سنة 1997. وزير الطاقة والمناجم وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمار مخلوفي أبو بكر بن بوزيد الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية علي براهيتي الأول رقم البند تعيين المنتجات 1 28.0 فليور وكلور وبروم ويود. 28.02 زهر الكبريت أو كبريت مرسب، كبريت غروي. 28.03 كربون (هباب الكربون وغيره من أشكال الكربون غير داخلة ولا مذكورة في مكان آخر). 28.04 هيدروجين، غازات نادرة وعناصر أخرى 28.05 معادن قلوية أو معادن قلوية ترابية، مخلوطة أو ممزوجة فيما بينها، زئبق. غير معدنية. معادن من أتربة نادرة، إبتريوم واسكانديوم وإن كانت 28.06 كلور الهيدروجين (حامض كلور هيدريكي) حامض كلور الكبريتيك. 28.07 حامض الكبريتيك، حامض السلفور (اوليوم). 28.08 حامض از وتيك ( نتريك) أحماض سلفونتريك. 28.09 خامس أوكسيد ثاني الفسفور ، حامض فوسفورسك وأحماض بولي فوسفوريك. 28.10 اكاسيد البور، أحماض بوريك. 28.11 أحماض غير عضوية أخرى وغيرها من مركبات الأوكسجين غير العضوية من عناصر غير معدنية. 28.12 هاليدات واوكسيهاليدات من عناصر غير معدنية. 28.13 كبريتورات من عناصر غير معدنية، ثالث كبريتور الفسفور التجاري. 28.14 نشادر لا مائي أو محلول نشادر مائي. 28.15 هيدروكسيد الصوديوم (صودا) كاوية، الصوديوم أو البوتاسيوم. 28.16 هيدروكسيد وفوق أوكسيد المغنيزيوم، أو الباريوم. هيدروكسيد البوتاسيوم (بوتاس كاو)، فوق أوكسيدات أوكسيدات وهيدروكسيدات وفوق أوكسيدات السترنتيوم 28.17 أوكسيد الزنك (توتياء) فوق أوكسيد الزنك. 28.18 كورندوم اصطناعي محدد كيمياويا أولا ، 28.19 أوكسيدات وهيدروكسيدات الكروم. 28.20 أوكسيدات المنغنيز. أكسيد الألومنيوم، هيدروكسيد الألومنيوم.
27 محرم عام 1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 11 الملحق الأول (تابع) رقم البند تعيين المنتجات 28.21 أوكسيدات وهيدروكسيدات الحديد، الأتربة الملونة المحتوية على %70% أو أكثر وزنا من الحديد المتحد المقدر ب 3 O 2 Fe (كأكسيد الحديد). 28.22 أوكسيدات وهيدروكسيدات الكوبالت، أوكسيدات الكوبالت التجارية. 28.23 أكسيدات التيتانيوم. 28.24 أوكسيدات الرصاص، الرصاص الأحمر والبرتقالي. 28.25 هيدرازين وهيدروكسلامين وأملاحهما غير العضوية، قواعد أخرى غير عضوية، أوكسيدات وهيدروكسيدات وفوق أوكسيدات معادن أخرى. 28.26 فلوريدات، فلورسيليكات وفلور الومنيات وغيرها من أملاح الفلور المركبة. 28.27 كلورورات وأوكسيكلورورات وهيدروكسيكلورورات، برومورات واكسيبرمورات، يودورات واوكسيودورات. 28.28 هيبوكلوريدات، هيبوكلوريت الكالسيوم ، التجاري، كلوريدات، هيبوبروميتات. 28.29 كلورات وفوق كلورات، برومات وفوق برومات، يودات وفوق يودات. 28.30 كبريتورات، بولي كبريتورات. 28.31 ديثيونيتات وسولفوكسيلات. 28.32 كبريتيتات، وثيوكبريتات. 28.33 كبريتات، شب، فوق كبريتات. 28.34 نيتريتات، نيترات. 28.35 فوسفينات هيبوفوسفيتات) وفوسفونات (فوسفيتات) وفوسفات وبولي فوسفات. 28.36 كربونات، فوق أوكسيكربونات (فوق كربونات) كربونات الأمنيوم التجارية المحتوية على كربامات الأمنيوم. 28.37 سيانيدات، أكاسيد سيانيدات وسيانيدات مركبة. 28.38 فلمينات ، سيانات وتيوسيانات. 28.39 سيليكات وسيليكات المعادن القلوية التجارية. 28.40 بورات، وفوق بورات. 28.41 أملاح من أحماض أكاسيد معدنية أو فوق أكاسيد معدنية. 28.42 أملاح أخرى من أحماض غير عضوية أو فوق أكاسيد أحماض غير عضوية عدا الأزيدات. 28.46 مركبات غير عضوية أو عضوية من معادن الأتربة النادرة من ايتريوم أو اسكانديوم أو من خلائط هذه المعادن. 28.47 فوق أوكسيد الهيدروجين (ماء أوكسيجيني وان كان مجمدا بالبولة (يوريا). 28.48 فوسفورات وإن كانت محددة الصفات كيماويا، عدا فوسفورات الحديد (فيروفوسفور). 28.49 كربورات وإن كانت محدّدة الصفات كيماويا. 28.50 هيدريدات ( هيدرورات) ونيتريدات (نيترورات وازيدات وسيليسيلات وبوريدات، وإن كانت محددة الصفات كيماويا، عدا المركبات التي تكون أيضا الكربورات الداخلة في البند 28.49.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 27 محرم عام 1418 ه الملحق الأول (تابع) رقم البند تعيين المنتجات 1 28.5 مركبات غير عضوية أخرى بما في ذلك الماء المقطر والماء القابل للتوصيل الكهربائي وماء ذو نقاوة مماثلة) هواء سائل (بما في ذلك الهواء السائل الذي نزعت منه الغازات النادرة)، هواء مضغوط ملغمات عدا ملغمات المعادن الثمينة. 29.01 هيدروكربورات (هيدروكربونات لا دورية. 29.02 هيدروكربورات (هيدروكربونات دورية. 29.03 مشتقات الهيدروكربورات الهيدروكربونات المهلجنة. 29.04 مشتقات من الهيدروكربورات الهيدروكربونات) مسلفنة منترنة أو المنترزة، وإن كانت مهلجنة. 29.05 كحولات لا دورية ومشتقاتها، المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة. 29.06 كحولات دورية ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة، المنترنة أو المنترزة. 29.07 فينولات، فينولات - كحولات. 29.08 مشتقات مهلجنة مسلفنة أو منترنة أو منترزة من الفينولات أو الفينولات - كحولات. 29.09 اثيرات واثيرات - كحولات واثيرات - فينولات واثيرات - كحولات وفينولات وفوق أكاسيد الكحول وفوق اكاسيد الاثير وفوق اكاسيد الكيتون وان كانت محدّدة الصفات كيماويا) ومشتقاتها المهلجنة المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة. 29.10 ايبوكسيدات وايبوكسي - كحولات وايبوكسي - فينولات وايبوكسي ايثيرات ذات ثلاث ذرات في الدورة ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة. 29.11 أسيتالات ونصف أستالات وان كانت ذات وظيفة أوكسيجينية أخرى، مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة. 29.12 الدهيدات وإن كانت ذات وظيفة أوكسيجينيّة أخرى، بوليميرات الدهيدات دورية، بارا فورمالدهيد. 29.13 مشتقات مهلجنة أو مسلفنة أو منترنة أو منترزة من المنتجات الداخلة في البند 29.12. 29.14 كيتونات وكينونات وإن كانت ذات وظيفة أوكسيجينية أخرى ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة. 29.15 أحماض كاربوكسيلية أحادية غير دورية مشبعة وانهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها، مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة. 29.16 أحماض كاربوكسيليّة أحادية غير دورية وغير مشبعة وأحماض كاربوكسيلية أحادية دورية وانهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها، ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة. 29.17 أحماض كاربوكسيليّة جماعية وانهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها، مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة. 29.18 أحماض كاربوكسيلية تحتوي على وظيفة أوكسيجينية إضافية وانهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها، مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة.
27 محرم عام 1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 13 الملحق الأول (تابع) رقم البند تعيين المنتجات 29.19 استيرات الفوسفوريك وأملاحها بما فيها اللاكتوفوسفات، مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة. 29.20 استيرات أحماض غير عضوية أخرى ( عدا استيرات هاليدات الهيدروجين وأملاحها، مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة. 29.21 مركبات ذات وظيفة أمينية. 29.22 مركبات أمينية ذات وظيفة أوكسيجينية. 29.23 أملاح وهيدروكسيدات الأمونيوم الرباعية، ليسيثنات وفوسفوا مينوليبيدات آخر. 29.24 مركبات ذات وظيفة كربوكسيا ميدية، مركبات حمض كربونيك ذات وظيفة أميدية. 29.25 مركبات ذات وظيفة كاربوكسيا ميدية (بما فيها السكارين وأملاحه ومركبات ذات وظيفة أيمينية. 29.26 مركبات ذات وظيفة نيتريلية. 29.27 مركبات ديازوية أو أزوتية أو أزوكسية. 29.28 مشتقات عضوية من الهيدرازين أو من الهيدروكسيلامين. 29.29 مركبات ذات وظيفة نيتروجينية أخرى. 29.30 مركبات كبريت عضوية. 29.31 مركبات عضوية - غير عضوية أخرى. 29.32 مركبات دورية غير منسجمة مع ذرة أو ذرات غير منسجمة أوكسيجينية فقط. 29.33 مركبات دورية غير منسجمة ذات ذرّة أو ذرات غير منسجمة نيتروجينية فقط. 29.34 أحماض نوكليكية وأملاحها، مركبات دورية غير منسجمة أخرى. 29.35 سلفوناميدات. 29.37 هرمونات طبيعية أو منتجة تركيبيا، مشتقاتها المستعملة أساساً كهرمونات، ستيرويدات أخرى مستعملة أساساً كهرمونات. 29.38 غليكوزيدات طبيعية أو منتجة تركيبيا وأملاحها واثيراتها واستيراتها ومشتقاتها الأخرى. 31.02 أسمدة نيتروجينية (أزوتية) معدنية أو كيماوية. 35.05 ديكسترين وغيره من أنواع النشاء المعدل النشاء الذي سبق تهليمه أو استرته )، غراء أساسه نشاء اوديسكترين أو غيره من أنواع النشاء المعدل. 37.05 صفائح وأفلام للتصوير الفوتوغرافي مصورة ومحمّضة (مظهرة) فيما عدا الأشرطة السينماتوغرافية. 38.02 فحم منشط، منتجات معدنية طبيعية منشطة هباب حيواني بما في ذلك فضلاته التالفة. 38.15 مبادرات ومسارعات التفاعل، ومحضرات وسيطة غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر. 38.21 محضرات وسيطة لاستنبات الأجسام المجهرية. 38.22 كواشف مركبة للتشخيص أو المختبرات ما عدا تلك الداخلة في البند 30.02 أو 30.06. 39.01 بوليمرات الإيثليلين بأشكالها الأولية. 39.02 بوليمرات البروبلين أو أوليفينات أخرى، بأشكالهما الأولية. 39.03 بوليمرات الستيرين بأشكالها الأولية. 39.04 بوليمرات كلورور الفنيل أو الأوليفينات المهلجة الأخرى، بأشكالها الأولية.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 27 محرم عام 1418 ه الملحق الأول (تابع) رقم البند تعيين المنتجات 39.05 بوليمرات أسيتات الفنيل أو أسترات الفنيل الأخرى، بأشكالها الأولية، بوليمرات فنيل أخرى، 1 بأشكالها الأولية. 39.06 بوليمرات أكريليكية بأشكالها الأولية. 39.07 بولي أسيتال وبولي أثيرات وراتنجات أبوكسيدية أخرى في أشكالها الأولية، بولي كربونات الكيدات راتنجات الكيدية) وبوليستر أليليك وبولي أسترات أخرى، بأشكالها الأولية. 39.08 بولي أميدات بأشكالها الأولية. 39.09 راتنجات أمينية وراتنجات فينولية وبولي اوريتينات، بأشكالها الأولية. 39.11 راتنجات النفط وراتنجات الكومارون اندين وبولي تيربين وبولي كبريتيرات وبولي سلفونات ومنتجات أخرى مذكورة في الملاحظة 3 من هذا الفصل، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر وبأشكالها الأولية. 39.1-2 سليلوز ومشتقاته الكيماوية، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر بأشكالها الأولية. 39.13 بوليمرات طبيعية مثل حامض الجينيك وبوليميرات طبيعيّة معدّلة (مثل بروتين مقسى، والمشتقات الكيماوية من المطاط الطبيعي غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر بأشكالها الأولية. 39.14 مبدلات ايونات أساسها البوليميرات الداخلة في البنود 39.01 و 39.13 بأشكالها الأولية. 39.17 أنابيب ومواسير وخراطيم ولوازمها (مثل الفواصل والاكواع والوصلات من اللدائن. 39.19 ألواح وصفائح وقدد وأوراق وأشكال مسطحة أخرى من لدائن، لاصقة ذاتيا، وإن كانت بشكل لفائف. 39.20 ألواح وصفائح ولفات وأشرطة وقدّد آخر من لدائن غير خلوية وغير مقوّاة أو منضدة أو متحدة مع مواد أخرى. 40.05 مطاط مخلوط غير مبركن، بأشكاله الأولية، أو بشكل صفائح أو ألواح أو أشرطة. 40.09 أنابيب ومواسير وخراطيم من مطاط مبركن غير مقسى مع لوازمها أو بدونها (مثل الفواصل والأكواع والوصلات). 42.03 ألبسة ولوازمها من جلد طبيعي أو مجدد. 45.03 مصنوعات من فلين طبيعي. 49.01 كتب ومطبوعات مماثلة، وإن كانت من أوراق منفردة. 49.02 صحف مجلات ونشرات دورية مطبوعة، وإن كانت مصوّرة أو مشتملة على الإعلانات. 49.11 مطبوعات أخرى بما في ذلك الصور والصور المطبوعة والصور الفوتوغرافية. 69.09 أجهزة وأصناف المختبرات ولاستعمالات كيماوية أو فنية أخرى من خزف، اجران وقصاع وأوعية مماثلة لاستعمالات زراعية من خزف أوعية وجرار وأصناف خزفية مماثلة للتعبئة ذو النقل من خزف. 70.02 زجاج بشكل كرات ما عدا الكريات الدقيقة الداخلة في البند (70.18) أو قضبان أو عيدان أو أنابيب غير معالجة. 70.17 أصناف من زجاج المختبرات الصحة أو للصيدلة وإن كانت مدرجة أو معايرة.
27 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 15 الملحق الأول (تابع) رقم البند تعيين المنتجات 70.20 مصنوعات أخرى من الزجاج . 73.07 لوازم مواسير أو أنابيب (مثل وصلات، مفاصل، أكواع الخ (…) من حديد صب أو حديد أو صلب. 73.11 أوعية للغاز المضغوط أو المسيل من حديد صب أو حديد أو صلب. 73.14 نسج (بما فيها المتصلة الأطراف وشباك سياج شبكية من أسلاك حديد أو صلب ألواح شبكية ممددة من حديد أو صلب. 73.26 مصنوعات أخرى من حديد أو صلب. 74.06 مساحيق ورقائق من النحاس. 74.11 مواسير وأنابيب من النحاس. 74.12 لوازم مواسير أو أنابيب من النحاس ( مثل الوصلات، الأكواع والأكمام). 74.19 أصناف أخرى من النحاس. 75.04 مساحيق ورقائق من النيكل. 75.08 مصنوعات أخرى من النيكل. 75.09 مساحيق ورقائق من الألومنيوم. 76.08 مواسير وأنابيب من الألومنيوم. ? 76.09 لوازم مواسير أو أنابيب من الومنيوم ( مثل الوصلات الأكواع والأكمام) ، المواد (باستثناء أوعية الغاز المضغوط أو المسيل) من الومنيوم، لا تتجاوز سعتها 300 لتر، وإن كانت مبطنة أو معزولة حراريا، دون أن تكون مجهزة بأدوات آلية أو حرارية. 76.13 أوعية من الومنيوم لتعبئة الغاز المضغوط أو المسيل. 76.16 مصنوعات أخرى من الومنيوم. 78.06 مصنوعات أخرى من . الرصاص 79.03 غبار ومساحيق ورقائق من الزنك. 79.07 مصنوعات أخرى من الزنك. 80.07 مصنوعات أخرى من القصدير بما في ذلك الفضلات والبقايا. 84.05 مولدات غازات أو غازات مائية، وإن كانت مع منقياتها، مولّدات غاز الاستيلين ومولدات غازات مماثلة بطريقة الماء وإن كانت مع منقياتها.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 27 محرم عام 1418 ه الملحق الأول (تابع) رقم البند تعيين المنتجات 84.13 مضخات للسوائل، وإن كانت محتوية على أجهزة قياس، رافعات سوائل. 84.14 مضخات هوائية ومضخات تفريغ الهواء، مشاغط ومراوح هواء أو غازات أخرى، أغطية شافطة أو مبدلة للهواء بمراوح مندجمة، وإن كانت مجهزة بمرشحات. 84.17 أفران للصناعة أو المختبرات بما فيها المرمدات، غير الكهربائية. 84.18.50.00 خزائن وواجهات عرض وصناديق أخرى وغيرها من الأصناف المماثلة للتبريد أو التجميد. 84.19 آلات أو تجهيزات أو أجهزة مختبرات وإن كانت تسخن بالكهرباء، لمعالجة المواد بتغيير الحرارة مثل التسخين أو الطبخ أو التحميص أو التقطير أو التكرير أو التعقيم أو التعقيم بطريقة باستور أو التبخير أو التجفيف أو التكييف أو التبريد، على ان لا تكون معدة لاستعمالات منزلية، مسخّنات فورية للماء ومسخنات ماء مجمع غير كهربائية. 84.21 أجهزة طرد مركزي، بما فيها أجهزة التجفيف بالطّرد المركزي، آلات وأجهزة ترشيح أو تنقية السوائل أو الغازات. 84.23 أجهزة وزن ( عدا الموازين التي تبلغ حساسيتها 5 سغ أو أقل بما في ذلك القبابين وموازين ضبط الوزن وغيرها من الموازين الأخرى بمختلف أنواعها، صنجات موازين (عيارات) من جميع الأنواع. 84.65 عدد آلية (بما فيها آلات غرز المسامير أو التشبيك أو التغرية أو التجميع بطريقة أخرى لمعالجة الخشب أو الفلين أو العظم أو المطاط المقسى أو اللدائن الصلبة أو المواد الصلبة المماثلة. 84.66 أجزاء ولوازم معدة للاستعمال حصرا أو بصفة أساسية في الآلات الداخلة في البنود 84.56 إلى 84.65 بما فيها حوامل العدد ومثبتات المشغولات والملولبات ذاتية الحركة ورؤوس التقسيم وغيرها من التجهيزات الخاصة التي تركب على العدد الآلية، حوامل العدد اليدوية والعدد الآلية من أي نوع كانت. 84.73 أجزاء ولوازم ما عدا الأغلفة وصناديق النقل وما يماثلها معدة للاستعمال حصرا أو بصفة أساسية في الآلات والأجهزة الداخلة في البنود من 84.69 إلى 84.72. 84.77 آلات وأجهزة لمعالجة المطاط أو اللدائن أو لصنع منتجات من هذه المواد غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل. 84.81 المنتوجات المتعلقة بصناعة الحنفيات وأدوات مماثلة للمواسير والمراجل والخزانات والدنان أو الأوعية المماثلة بما فيها صمامات تخفيض الضغط وصمامات متأثرة بالحرارة (ثيرموستائية). 85.02.31.00 مجموعات توليد آخر تعمل بطاقة الرياح. 85.02.39.00 غيرها
27 محرّم عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 17 الملحق الأول (تابع) رقم البند تعيين المنتجات 85.03 أجزاء معدة للاستعمال حصرا أو بصورة أساسية مع الآلات الداخلة في البند 85.01 أو 85.02 . مدخرات أخرى .85.07.80.00 85.14 أفران كهربائية للصناعات وللمختبرات (بما فيها تلك العاملة بالتأثير الكهربائي أو بحجز الشحنة) أجهزة أخرى للصناعة أو للمختبرات لمعالجة المواد بالحرارة عاملة بالتأثير الكهربائي أو بحجز الشحنة. 85.31 أجهزة كهربائية للتنبيه بالصوت أو بالرؤية (مثل الأجراس والصفارات ولوحات الدلالة وأجهزة التنبيه ضد السرقة أو الحريق غير ما يدخل منها في البند 85.12 أو 85.30. 85.32 مكثفات كهربائية، ثابتة أو متغيرة أو قابلة للتعديل. 85.33 مقاومات كهربائية غير حرارية (بما في ذلك المقاومات المتغيّرة (ريوستات) وأجهزة المقاومة (بوتنسيومتر). 85.34 دارات كهربائية مثبتة (مطبوعة). 85.36 أجهزة كهربائية لوصل أو قطع أو وقاية أو تقسيم التيار الكهربائي ( مثل المفاتيح والمقويات “ديلية” والمنصهرات والقاطعات بمنصهرات وأجهزة امتصاص الصدمات الكهربائية ووصلات المأخد الكهربائية وقواعد المصابيح الكهربائية وعلب التوصيل معدة لضغط لا يزيد عن 1000 فولت. 85.37 لوحات (بما في ذلك لوحات التحكم الرقمية طاولات، مناضد خزائن وغيرها من حوامل تحتوي على عدة أجهزة داخلة في البندين 85.35 أو 85.36 للتحكم أو التوزيع الكهربائي بما فيها تلك التي تحتوي على أدوات أو أجهزة داخلة في الفصل 90 ، ما عدا أجهزة التوصيل الداخلة في 85.17 85.38 أجهزة معدة حصرا أو بصفة أساسية للأجهزة الداخلة في البند 85.36 أو 85.37. 85.39 مصابيح وأنابيب كهربائية تضيء بتوهج الشعيرات أو بالتفريغ بما في ذلك الأصناف المسماة مصابيح مقفلة” والمصابيح والأنابيب ذات الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء، مصابيح قوسية. 85.41 صمامات ثنائية وترانزستورات وأجهزة مماثلة بموصلات نصفيّة للكهرباء، أجهزة حساسة للضوء بموصلات نصفية، بما في ذلك الخلايا الفولطائية الضوئية وإن كانت مجمعة أو مهيأة بشكل ألواح صمامات ثنائية باعثة للضوء، بلورات بيزو - كهربائية مركبة. 85.42 دارات متكاملة ومجمعات مصغرة الكترونية. 85.43 آلات وأجهزة كهربائية ذات وظائف قائمة بذاتها، غير مذكورة ولا داخلة في أي بند آخر من هذا الفصل. 85.48 أجزاء كهربائية للآلات أو الأجهزة غير المذكورة ولا الداخلة في بنود أخرى من هذا الفصل.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 27 محرم عام 1418 ه الملحق الأول (تابع) رقم البند تعيين المنتجات 90.11 مجاهر (ميكروسكوبات بصرية، بما فيها المجاهر الفوطو ميكروغرافية والسينيفوطوغرافية، ومجاهر عرض الصور الدقيقة. 90.16 موازين حساسة تبلغ حساسيتها 5 سغ أو أقل و إن كانت مزودة بضجاتها. 90.24 آلات وأجهزة لاختبار الصلابة أو الجذب أو الضغط أو المرونة أو الخاصيات الآلية الأخرى للمواد مثل المعادن أو الخشب أو المواد النسجية، أو الورق أو اللدائن). 90.25 مقاييس كثافة بما فيها مقاييس كثافة السوائل وأدوات عائمة مماثلة، مقاييس حرارة ترمومتر وبيرومتر ) مقاييس الضغط الجوي (بارومتر) مقاييس رطوبة الجو (هيجرومتر) و (بسيكرومتر) مسجلة أو غير مسجلة وإن كانت مندجمة معا. 90.26 أجهزة وأدوات لقياس أو مراقبة الجريان أو الارتفاع (المستوى) أو الضغط أو المتغرات الأخرى في السوائل أو الغازات (مثل مقاييس الجريان، مقاييس الارتفاع، مقاييس الضغط (مانوميتر) وعدادات الحرارة ما عدا الأجهزة والأدوات الداخلة في البنود 90.14 أو 90.15 أو 90.28 أو .90.32 90.27 أجهزة وأدوات للتحليل الفيزيائي أو الكيميائي ( مثل مقاييس الاستقطاب “بولاريمتر” ومقاييس انكسار الأشعة - فراكتومتر) وأجهزة التحليل الطيفي (سبكترو مترو وأجهزة تحليل الغاز أو الدخان)، أجهزة وأدوات القياس أو اختبار اللزوجة أو المسامية أو التمدد أو التوتر السطحي أو ما يماثلها، أجهزة وأدوات لقياس أو اختبار الوحدات الحرارية أو الصوت أو الضوء (بما فيها المؤشرات إلى مدة التقاط الصور وأجهزة القطع العرضي للفحص المجهري (ميكروتوم). 90.28 عدادات الغاز أو السوائل أو الكهرباء بما فيها أجهزة معايرتها. 90.30 أجهزة كشف التغييرات السريعة لمقدار كهربائي (أو سيلوسكوب) وأجهزة تحليل الطيف وأجهزة وأدوات أخرى لقياس أو مراقبة المقادير الكهربائية، أجهزة وأدوات لقياس أو كشف الأشعة السينية وأشعة الفا وبيتا وجاما، والاشعاعات الكونية وغيرها من الاشعاعات ذات المفعول الأيوني. 90.31 أجهزة وأدوات وآلات للقياس أو المراقبة غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل، أجهزة فحص الأشياء بالضوء الكاشف بواسطة ظلالها. 90.32 أجهزة وأدوات للتنظيم الذاتي أو المراقبة الذاتية. 90.33 أجزاء ولوازم للآلات والأجهزة والأدوات الواردة في الفصل 90 غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل. 94.03 أثاث آخر وأجزاؤه.
27 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية الملحق للجمهورية الجزائرية / العدد 37 19 الثاني آلات، أجهزة وتجهيزات المخابر العلمية والتقنية، المنتجات الكيمياوية والمركبات الإلكترونية المخصصة لمراكز الأبحاث والمؤسسات ذات الطابع العلمي. إن مدير (1). الممضي أسفله، يشهد أن العتاد الآتي (2) ….. المستورد من طرف (3) . موجود في القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في وهو مخصص للاستعمال من طرف (4) . وبقيمة تقدر ب . حسب الفاتورة رقم في استيراد (5) ب (الإمضاء) تمت جمركة العتاد المذكور أعلاه بإعفاء من الحقوق الجمركية ب 10 رقم بتاريخ في مصلحة الجمارك 1 (1) مدير المؤسسة. 2 (2) طبيعة التجهيزات. (3) تحديد الاسم والاسم المعنوي وعنوان المستورد. 4 (4) مكان وعنوان المؤسسة المرسل إليها. (5) إطار مخصص لمصلحة الجمارك. يجب أن تسلم نسخة متممة من الشهادة للمستورد. ….. ب
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 27 محرم عام 1418 ه وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1417 الموافق 10 مارس سنة 1997، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 1983 والمتضمن إنشاء فروع للمركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة عن طريق الإذاعة والتلفزة لدى مديريات التربية في الولايات المعدل والمتمم. إن وزير التربية الوطنية
- بمقتضى الأمر رقم 69-37 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1389 الموافق 22 مايو سنة 1969 والمتضمن إحداث المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة عن طريق الإذاعة والتلفزة، وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، وبمقتضى المرسوم رقم 84-79 المؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 الذي يحدد أسماء الولايات ومقراتها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-174 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990 الذي يحدّد كيفيات تنظيم مصالح التربية على مستوى الولاية وسيرها، الجدول مقار الفروع وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 رمضان عام 1403 الموافق 3 يوليو سنة 1983 والمتضمن تنظيم المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة عن طريق الإذاعة والتلفزة وبمقتضى القرار المؤرّخ في 4 محرم عام 1404 الموافق 10 أكتوبر سنة 1983 والمتضمن إنشاء فروع للمركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة عن طريق الإذاعة والتلفزة لدى مديريات التربية في الولايات المعدل والمتمم، لا سيما بالقرار المؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : ينشأ فرع للمركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة عن طريق الإذاعة والتلفزة لدى مديرية التربية في ولاية مستغانم. المادة 2 : تحدّد مديريات التربية التابعة لكل فرع من الفروع المنشأة بموجب القرار المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، وفرع مستغانم وفق الجدول المرفق بهذا القرار . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1417 الموافق 10 مارس سنة 1997 سليمان الشيخ المرفق الولايات المغطاة ولاية الشلف الشلف - عين الدفلى ولاية الأغواط الأغواط - غرداية ولاية بجاية بجاية - جيجل ولاية بسكرة بسكرة - الوادي - باتنة ولاية بشار بشار - أدرار - تندوف ولاية تبسة تبسة - سوق أهراس ولاية تلمسان تلمسان - عين تموشنت
27 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 21 مقار الفروع ولاية تيارت ولاية تيزي وزو ولاية الجزائر ولاية سطيف ولاية سعيدة ولاية سكيكدة ولاية عنابة ولاية قسنطينة ولاية المدية ولاية ورقلة ولاية وهران ولاية مستغانم الجدول المرفق (تابع) الولايات المغطاة تيارت - تيسمسيلت - الجلفة تيزي وزو - بومرداس - البويرة الجزائر - تيبازة سطيف - برج بوعريريج - المسيلة سعيدة - البيض - النعامة - معسكر سكيكدة - ميلة عنابة - قالمة - الطارف قسنطينة - أم البواقي - خنشلة المدية - البليدة ورقلة - تا منغست - إليزي وهران - سيدي بلعباس مستغانم - غليزان وزارة الفلاحة والصيد البحري وبمقتضى القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980، لا سيما المادة 73 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذي القعدة منه، المعدلة والمتممة بالمادة 139 من الأمر رقم عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997، يحدد قائمة الآلات والأجهزة وتجهيزات المخابر العلمية العلمية 95-27 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1995 والتقنية والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، والمنتجات الكيماوية والمركبات وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 الإلكترونية المخصصة للتجهيز والبحث المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة العلمي، المعفاة من الحقوق الجمركية 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، لا سيما والموجهة لوزارة الفلاحة البحري. إن وزير المالية، ووزير الفلاحة والصيد البحري، والصيد المادة 100 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 ، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 يناير سنة 1990 ، الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة والمتضمن قانون الجمارك المعدل والمتمم، والصيد البحري،
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير . سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 139 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، المعدلة للمادة 73 من القانون رقم 79-09 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980، يطبق الإعفاء من الحقوق الجمركية لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات، ابتداء من أول يناير سنة 1996 ، على الآلات والأجهزة العلمية وتجهيزات المخابر العلمية والتقنية والمنتجات الكيماوية والمركبات الإلكترونية، غير المصنوعة في الجزائر والتي تحدد قائمتها في الملحق الأول المرفق بهذا القرار، عندما تكون مخصصة للبحث العلمي ومكتسبة من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري أو لحسابها . العدد 37 27 محرم عام 1418 ه المادة 2 : يتعين على مصالح وزارة الفلاحة والصيد البحري أن يسلموا لمصالح الجمارك شهادة حسب النموذج الوارد في الملحق الثاني المرفق بهذا القرار، تثبت تطابق العتاد المستورد المعفى من الحقوق الجمركية مع العتاد الوارد في القائمة المذكورة أعلاه وكذا صفة المرسل إليه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997. عن وزير المالية وزير الفلاحة الوزير المنتدب لدى والصيد البحري وزير المالية المكلف بالميزانية علي براهيتي نور الدين بحبوح الملحق الأول
- أرقام البنود وتعيين المنتجات من الرسوم الجمركية لصالح المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والتنموي والتكويني التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري رقم البند تعيين المنتجات 13.01 صمغ اللك صموغ، راتنجيات، صموغ راتنجية وزيوت راتنجية ( بلاسم ، مثلا ) طبيعية. 13.02 عصارات وخلاصات نباتية، مواد بكتنية بكتيات وبكتات أجار - أجار وغيرها من مواد مخاطية ومكنفات، مشتقة من منتجات نباتية وإن كانت معدلة. 15.09 زيت الزيتون وجزيئاته، وإن كان مكررا 27.07 زيوت ومنتجات أخرى ناتجة عن تقطير ولكن غير معدل كيمياويا : قطران الفحم الحجري في درجات حرارة عالية، منتجات مماثلة يزيد وزن العناصر العطرية فيها عن وزن العناصر غير العطرية. 27.10 زيوت النفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية، غير الزيوت الخام، محضرات غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر تحتوي على ما لا يقل عن % 70% وزنا من زيوت نفط أو من زيوت مواد معدنية قارية، على أن تكون هذه الزيوت العنصر الأساسي في هذه المحضرات. 27.11 غازات نفط وهيدروكربورات ( هيدروكربون ) غازية أخرى. 27.11.14.10 إثيلين، بوبلين وبوتيلين، بوتاديين للإستيراد. 28.01 فلور وكلور وبروم ويود.
27 محرّم عام 1418ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 23 الملحق الأول (تابع) رقم البند تعيين المنتجات 28.02 زهر كبريت ) أو كبريت مرسب )، كبريت غروي. 28.03 كربون ( هباب الكربون وغيره من أشكال الكربون، غير داخلة ولا مذكورة في مكان آخر ). 28.04 هيدروجين، غازات نادرة وعناصر أخرى غير معدنية. 28.05 معادن قلوية أو معادن قلوية ترابية، معادن من أتربة نادرة، ايثريوم واسكانديوم وإن كانت مخلوطة أو ممزوجة فيما بينها، زئبق. 28.06 كلورور هيدروجين ( حامض كلور هيدريكي ) ، حامض كلور كبريتيك. 28.07 حامض كبريتيك، أوليوم. 28.08 حامض أزوتيك ) نتريك ) ، أحماض سلفوتتريك. 28.09 حامض أوكسيد ثاني الفوسفور ، حامض فوسفوريك وأحماض بولي فوسفوريك. 28.10 أكاسيد البور، أحماض البوريك. 28.11 أحماض غير عضوية أخرى وغيرها من مركبات أكسجين غير عضوية من عناصر غير معدنية. 28.12 هاليدات وأكسيهاليدات من عناصر غير معدنية. 28.13 كبريتورات من عناصر غير معدنية، ثالث كبريت كبريتور الفوسفور التجاري. 28.14 نشاذر لا مائي أو محلول نشادر مائي. 28.15 هيدروكسيد الصوديوم ( صودا كاوية ( هيدروكسيد البوتاسيوم ( بوتاس كاوي )، فوق أوكسيدات الصوديوم أو البوتاسيوم. 28.16 هيدروكسيد وفوق أوكسيد المغنزيوم، أوكسيدات وهيدروكسيدات وفوق أوكسيدات السترنتيوم أو الباريوم. 28.17 أوكسيد الزنك ) توتياء ) ، فوق أكسيد الزنك. 28.18 كورندوم إصطناعي محدّد كيماويا أو لا، أوكسيد الألومنيوم، هيدروكسيد الألومنيوم. 28.19 أوكسيدات وهيدروكسيدات الكروم. 28.20 أوكسيدات المنغنيز. 28.21 أكسيدات وهيدروكسيدات الحديد، الأثربة الملونة المحتوية على 70% أو أكثر وزنا من الحديد المتحد مقدار FE2O3 ) كأكسيد الحديد ). 28.22 أوكسيدات وهيدروكسيدات الكوبالت، أوكسيدات الكوبالت التجارية. 28.23 أوكسيدات التيتانيوم. 28.24 أوكسيدات الرصاص، الرصاص الأحمر والبرتقالي. 28.25 هيدرازين وهيدروكسلامين وأملاحهما غير العضوية، قواعد أخرى غير عضوية، أوكسيدات وهيدروكسيدات وفوق أوكسيدات معادن أخرى.
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 27 محرم عام 1418 ه الملحق الأول (تابع) رقم البند تعيين المنتجات 28.26 فلوريدات، فلور سبليكات وفلور ألمونيات وغيرها من أملاح الفلور المركبة. 28.27 كلورورات وأوكسيكلورورات وهيدروكسيكلورورات بروموزات وأكسيبرمورات، يودورات وأكسيودورات. 28.28 هيبوكلوريدات، هيبوكلوريت الكالسيوم التجاري، كلوريدات، هيبوبروميتات. 28.29 كلورات وفوق كلورات، برومات وفوق برومات، ويودات وفوق يودات. 28.30 كبريتورات، بولي كبريتورات. 28.31 ديثيونيتات وسولفوكسيلات. 28.32 كبريتات وثيو كبريتات. 28.33 كبريتات، شب، فوق كبريتات. 28.34 نيتريات، نيترات. 28.35 فوسفينات ( هيبو فوسفينات ) وفوسفونات ( فوسفيتات ( وفوسفات وبولي فوسفات. 28.36 كربونات، فوق أكسيكربونات ( فوق كربونات ( كربونات الأمنيون التجارية المحتوية على كربومات الأمنيوم. 28.37 سيانيدات ، أكاسيد سيانيدات مركبة. 28.38 قلمينات، سيانات وتيوسيانات. 28.39 سيليكات وسيليكات المعادن القلوية التجارية. 28.40 بورات وفوق بورات. 28.41 أملاح من أحماض الأكاسيد المعدنية أو فوق أكاسيد معدنية. 28.42 أملاح أخرى من أحماض غير عضوية أو فوق أكاسيد أحماض غير عضوية عدا الأزيدات. 28.43 معادن ثمينة غروية، مركبات عضوية أو غير عضوية من معادن ثمينة، وإن كانت محددة الصفات كمياويا، ممزوجات معادن ثمينة. 28.44 عناصر كيمياوية مشعة ونظائر مشعة بما في ذلك ( العناصر الكيمياوية ونظائر القابلة للإنشطار أو الخصب ) ومركباتها ، خلائط ومخلفات تحتوي على هذه المنتجات. 28.45 نظائر عدا الداخلة في البند 28.44، مركباتها العضوية أو غير العضوية، وإن كانت محددة الصفات كيمياويا. 28.46 مركبات غير عضوية أو عضوية من معادن الأثربة النادرة من أيثريوم أو أسكانديوم أو من خلائط هذه المعادن. 28.47 فوق أوكسيد الهيدروجين ( ماء أوكسجين ( وإن كان مجمدا بألبولة ( يوريا ).
27 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 25 الملحق الأول (تابع) رقم البند تعيين المنتجات 28.48 فوسفورات وإن كانت محدّدة الصفات كيمياويا أم لا ، عدا فوسفورات الحديد (فيروفوسفور). 28.49 كربورات وإن كانت محدّدة الصفات كمياويا أم لا. 28.50 هيدريدات ( هيدرورات ) ونيتريدات ( نيتورات ) وأزيدات وسيليسيلات وبوريدات، وإن كانت محددة الصفات كمياويا أم لا، عدا المركبات التي تكون أيضا الكربورات الداخلة في البند .28.49 28.51 مركبات غير عضوية أخرى ) بما في ذلك الماء المقطر والماء القابل للتوصيل الكهربائي وماء ذو نقاوة مماثلة ) ، هواء سائل ( بما فيه الهواء السائل الذي نزعت منه الغازات النادرة )، هواء مضغوط، ملغمات عدا ملغمات المعادن الثمينة. 29.01 هيدروكربورات ( هيدروكربونات ) لا دورية. 29.02 هيدروكربورات ( هيدروكربونات ) دورية. 29.03 مشتقات الهيدروكربورات ( هيدروكربونات ( المهلجنة. 29.04 مشتقات الهيدروكربورات ( هيدروكربونات ( مسلفتة، منثرنة أو المنثرزة، وإن كانت مهلجنة. 29.05 كحولات لا دورية ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفتة أو المنثرنة أو المنثرزة. 29.06 كحولات دورية ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفتة أو المنثرنة أو المنثرزة. 29.07 فينولات، فينولات - كحولات. 29.08 مشتقات مهلجنة مسلفتة أو منثرنة أو منترزة من الفينولات أو الفينولات - كحولات. 29.09 أثيرات وأثيرات - كحولات وأثيرات - فينولات وأثيرات - كحولات وفينولات، وفوق أكاسيد الكيتون ( إن كانت محدّدة الصفات كيمياويا ) ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفتة أو المنثرنة أو منثرزة. 29.10 إيبوكسيدات وإيبوكسي - كحولات وإيبوكسي - فينولات وإيبوكسي - إيثيرات ذات ثلاثة ذرات في الدورة ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفتة أو منترنة أو منترزة. 29.12 الدهيدات وإن كانت ذات وظيفة أكسجينية أخرى، بوليميرات الدهيدات الدورية، بارا فورمالدهيد. 29.13 مشتقات مهلجنة أو مسلفتة أو منترنة أو منترزة من المنتجات الداخلة في البند 29.12. 29.14 كيتونات وكينونات وإن كانت ذات وظيفة أوكسجينية أخرى ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفتة أو المنترنة أو المنترزة.
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 27 محرم عام 1418 ه الملحق الأول (تابع) رقم البند تعيين المنتجات 29.15 أحماض الكاربوكسيلية أحادية غير دورية مشبعة وانهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكسيدها وفوق أكاسيد أحماضها، مشتقاتها المهلجنة أو المسلفتة أو المنترنة أو المنترزة. 29.16 أحماض كاربوكسيلية أحادية غير دورية وغير مشبعة وأحماض كاربوكسيلية أحادية دورية، وانهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها، ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفتة أو المنترنة أو المنترزة. 29.18 أحماض كاربوكسيلية تحتوي على وظيفة أوكسيجينية إضافية وانهيدراتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها، مشتقاتها المهلجنة أو المسلفتة أو المنترنة أو المنترزة. 29.19 استيرات الفوسفوريك وأملاحها بما فيها اللاكتوفوسفات، بما في ذلك مشتقاتها المهلجنة أو المسلفتة أو المنترنة أو المنترزة. 29.20 استيرات أحماض غير عضوية أخرى ( عدا أستيرات هاليدات الهيدروجين ( وأملاحها، مشتقاتها المهلجنة أو المسلفتة أو المنترنة أو المنترزة. 29.21 مركبات ذات وظيفة أمينية. 29.26 مركبات ذات وظيفة نيتريلية. 29.27 مركبات ديازوية أو أزوية أو أزوكسية. 29.28 مشتقات عضوية من الهيدرازين أو من الهيدروكسيلامين. 29.29 مركبات ذات وظيفة نيتروجينية أخرى. 29.30 مركبات كبريت عضوية. 29.31 مركبات عضوية - غير عضوية أخرى. 29.32 مركبات دورية غير منسجمة مع ذرة أو ذرات غير منسجمة أكسجينية فقط. 29.33 مركبات دورية غير منسجمة ذات ذرة أو ذرات غير منسجمة نيتروجينية فقط، أحماض نوكليكية وأملاحها. 29.34 مركبات دورية غير منسجمة أخرى. 29.35 سلفوناميدات. 29.36 بروفيتامينات وفيتامينات طبيعية أو منتجة تركيبيا ( بما فيها المركزات الطبيعية ) ومشتقاتها المستعملة بصورة رئيسية كفيتامينات، مخلوطة فيما بينها أو لا، ولو في محاليل. 29.37 هرمونات طبيعية أو منتجة تركيبيا، مشتقاتها المستعملة بصورة رئيسية ( كهرمونات ستيرويدات أخرى مستعملة بصورة رئيسية كهرمونات). 29.38 غليكوسيدات طبيعية أو منتجة تركيبيا وأملاحها وأثيراتها وأستيراتها ومشتقاتها الأخرى.
27 محرم عام 1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 7 الملحق الأول (تابع) رقم البند تعيين المنتجات 29.39 أشباه قلويات نباتية طبيعية أو منتجة تركيبيا وأملاحها وأثيراتها وأستيراتها ومشتقاتها الأخرى. 29.40 سكر نقي كيمياويا، عدا السكروز، واللاكتوز، والملتوز والجلوكوز الفركتوز أثيرات وأستيرات سكر وأملاحها غير المنتجات الداخلة في البنود 29.37، 29.38 أو 29.39. 29.41 مضادات جراثيم ( أنتيبيوتيك ). 29.42 مركبات عضوية أخرى. 30.01 غدد وغيرها من أعضاء معدة للعلاج العضوي، مجففة وإن كانت مسحوقة، خلاصات غدد أو غيرها من أعضاء أو إفرازاتها معدة للعلاج العضوي، كبدين ( هيبارين ) وأملاحه، مواد بشرية أو حيوانية أخرى محضرة للاستعمال في الطب العلاجي أو الوقائي غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر. 30.02 دم بشري، دم حيواني، محضر للاستعمال في الطب العلاجي أو الوقائي أو للتشخيص الطبي، أمصال ضدية، أجزاء دم آخر ، منتجات محصنة معدلة، وإن حصل عليها بطريقة التيكنولوجية الحيوية، لقاحات، توكسينات، جراثيم مزروعة ( عدا الخمائر ( ومنتجات مماثلة. 30.03 أدوية ( عدا المنتجات المذكورة في البنود 30.02 أو 30.05 أو 30.06 ) مكونة من منتجات مخلوطة فيما بينها، معدة للإستعمال في الطب العلاجي أو الوقائي ولكن غير مهيأة بمقادير معايرة أو بأشكال أو في أغلفة معدة للبيع بالتجزئة. 30.04 أدوية ( عدا المنتجات الداخلة في البنود 30.02 أو 30.05 أو 30.06 ) المكونة من منتجات مخلوطة أو غير مخلوطة معدة للاستعمال في الطب العلاجي أو الوقائي مهيأة بمقادير معايرة أو بأشكال أو في أغلفة للبيع بالتجزئة. 30.05 حشو، غزي، أربطة وأصناف مماثلة ( مثل الضمادات ولاصاقات والزقات ( مشربة أو مغطاة بمواد صيدلة أو مهيأة للبيع بالتجزئة لاستعمالات طبية أو جراحية أو لطب الأسنان أو البيطرة. 30.06 محضرات، وأصناف صيدلة مذكورة في الملاحظة 3 من هذا الفصل. 31.01 أسمدة من أصل حيواني أو نباتي وإن كانت مخلوطة فيما بينهما أو معالجة كيمياويا، أسمدة ناتجة عن خلط أو معالجة كيمياوية للمنتجات من أصل حيواني أو نباتي. 31.02 أسمدة نيتروجينية ( أزوتية ( معدنية أو كيمياوية. 31.03 أسمدة فوسفاتية معدنية أو كيمياوية. 31.04 أسمدة بوتاسية معدنية أو كيمياوية.
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 27 محرم عام 1418 ه الملحق الأول (تابع) رقم البند تعيين المنتجات 31.05 أسمدة معدنية أو كيمياوية محتوية على عنصرين أو ثلاثة من العناصر المخصبة وهي نيتروجين وفوسفور وبوتاسيوم، أسمدة أخرى، منتجات هذا الفصل مقدمة في شكل أقراص أو بأشكال مماثلة أو معبأة في أغلفة لا يزيد وزنها الواحدة منها على 10 كلغ. 37.01 ألواح تصوير وأفلام مسطحة فوتوغرافية، حساسة، غير مصورة، من فوتوغرافية عدا الورق أو الورق المقوى أو النسخ، أفلام تصوير مسطحة ذات تحميض وسحب فوري حساسة، غير مصورة وإن كانت مهيأة في أغلفة. 37.02 أفلام تصوير فوتوغرافية بشكل لفات حساسة، غير مصورة من مواد أخرى عدا الورق أو الورق المقوى أو النسخ، أفلام تصوير فوتوغرافية بشكل لفات ذات تحميض وسحب فوري. 37.03 ورق وورق مقوى ونسخ للتصوير الفوتوغرافي، حساسة وغير مصورة. 37.04 ألواح وأفلام وورق، وورق مقوى ونسخ للتصوير الفوتوغرافي مصور غير محمصة (مظهرة). 37.05 ألواح وأفلام للتصوير الفوتوغرافي مصورة ومحمصة ( مظهرة ( عدا الأفلام المستعملة في التصوير السينيمائي. 37.06 أفلام للتصوير السينمائي مصورة ومحمصة ( مظهرة ( متضمنة لتسجيل الصوت أم لا أو متضمنة لتسجيل صوت فقط. 37.07 مستحضرات كيمياوية للاستعمال في التصوير الفوتوغرافي عدا الورنيش أو الغراء أو المواد الاصقة والمستحضرات المماثلة، منتجات غير مخلوطة مهيأة في مقادير معينة لاستعمالات فوتوغرافية أو مهيأة للبيع بالتجزئة لنفس الأغراض وجاهزة للاستعمال. 38.21 محضرات وسيطة لاستنبات الجراثيم. 38.22 كواشف محضرة للتشخيص أو للمخبر عدا الداخلة في البند 30.02 أو 30.06. 40.15 ألبسة ولوازمها ( بما في ذلك قفازات ( مبركن غير قاس لجميع الأغراض. 49.01 كتب ومطبوعات مماثلة، وإن كانت من أوراق منفردة. 49.02 صحف ومجلات ونشرات دورية مطبوعة، وإن كانت مصورة أو مشتملة على الإعلانات. 49.05 خرائط من جميع الأنواع، بما في ذلك خرائط الجدران، ومصورات المساحة، والكرات الأرضية المطبوعة. 49.11 مطبوعات أخرى بما في ذلك الصور والصور المطبوعة والصور الفوتوغرافية. 69.03 منتجات نارية خزفية أخرى ( مغوجات وبوادق وسدادات وحوامل وأنابيب ومواسير وقضبان 1 مثلا ( عدا المنتجات من دقيق الحفريات السيليسية أو من أتربة سيليسية مماثلة.
27 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 29 الملحق الأول (تابع) رقم البند تعيين المنتجات 69.09 أجهزة وأصناف لاستعمالات كيمياوية أو استعمالات فنية أخرى من الخزف، أجران وقصاع وأوعية مماثلة لاستعمالات زراعية من خزف أوعية وجرار وأصناف خزفية مماثلة للتعبئة أو النقل من خزف. 70.10 قوارير ضخمة ( دمجانات ) وقناني وقوارير ودروق وأنابيب وغيرها من الأوعية المماثلة من زجاجة لنقل أو تعبئة السلع، قوارير حفظ من زجاج ، سدادات وأغطية وغالقات أخرى من زجاج. 70.17 أصناف من زجاج للمختبرات أو للصحة أو للصيدلية وإن كانت مدرجة أو معايرة. 70.18 خرز زجاجي ولآلئ مقلدة وأحجار كريمة أو شبه كريمة مقلدة وأصناف أخرى مماثلة من صناعة الخرز الزجاجي ومصنوعاتها عدا الحلي المقلدة، عيون من زجاج، عدا العيون الإصطناعية للبشر، تماثيل صغيرة وغيرها من أصناف زينة من زجاج مشغولة بنفخ اللهب، عدا الحلي المقلدة، كريات دقيقة من زجاج لا يتجاوز قطرها 1 ملم. 82.02 مناشير يدوية، ونصال مناشير من جميع الأنواع ( بما في ذلك نصال الثقب والشق أو نصال المناشير غير المسننة ). 82.03 مبادر ومبادر للخشب وزراديات ( بما في ذلك الزراديات القاطعة ) وكماشات وملاقط ومقصات لقطع المعادن قاطعات مواسير وقاطعات مسامير ومثاقب التخريم وعدد يدوية مماثلة. 82.11 سكاكين ذات نصال قاطعة أو مسننة، بما في ذلك مطاوي تقليم الأشجار، عدا السكاكين الداخلة في البند 82.08 ونصالها. 82.12 أمواس حلاقة ونصالها ( بما في ذلك نصال أمواس الحلاقة غير تامة النصع بشكل قدد ). 82.13 مقصات ونصالها. 82.14 أدوات قاطعة أخرى ( مثل مقصات الشعر وسواطير وسكاكين القرم للجزارين أو المطبخ وفاتحات الورق )، مجموعات تجميل وتقليم أظافر اليدين والقدمين بما فيها مبادر الأظافر). 82.15 ملاعق وشوك ومغارف رغوة ومقشدات ( مكشطات ( وقاطعات الكعك وسكاكين للسمك وسكاكين للزبدة وملاقط سكر وأدوات مماثلة للمائدة أو للمطبخ. 83.06 نواقيس. وأجراس وما يماثلها، غير كهربائية من معادن عادية، تماثيل صغيرة وأصناف أخرى للتزيين من معادن عادية أطر للصور الفوتوغرافية أو اللوحات وما يماثلها من معادن عادية مرايا من معادن عادية. 84.13 مضخات للسوائل، وإن كانت محتوية على أجهزة قياس، رافعات سوائل. 84.14 مضخات هوائية ومضخات تفريغ هواء، مشاغط ومراوح هواء أو غازات أخرى، أغطية شافطة أو مبدلة للهواء بمراوح مندمجة، وإن كانت مجهزة بمرشحات.
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 27 محرّم عام 1418ه الملحق الأول (تابع) رقم البند تعيين المنتجات 84.15 آلات وأجهزة تكييف الهواء تحتوي على مروحة بمحرك وتجهيزات لتعديل الحرارة والرطوبة، بما في ذلك الآلات التي لا يمكن تنظيم الرطوبة فيها على حدة. 84.16 أجهزة إشغال للأفران التي تعمل بالوقود السائل أو بالوقود الصلب المسحوق أو بالغاز، مواقد آلية بما فيها مغذيات الوقود والشبكات الآلية ومفرغات رمادية آلية والتركيبات المماثلة. 84.17 أفران للصناعة أو مختبرات بما فيها المرمدات غير الكهربائية. 84.18 ثلاجات ومجمدات وغيرها من أجهزة التبريد أو التجميد ، كهربائية أو غيرها، مضخات حرارية عدا آلات تكييف الهواء الداخلة في البند 84.15. 84.19 آلات وتجهيزات أو أجهزة مختبرات وإن كانت تسخن بالكهرباء، لمعالجة المواد بتغيير الحرارة مثل التسخين أو الطبخ أو التحميس أو التقطير أو التكرير أو التعقيم أو التعقيم بطريقة باستور أو التبخير أو التجفيف أو التكثيف أو التبريد، على أن لا تكون معدة لاستعمالات منزلية، مسخنات فورية للماء ومسخنات ماء مجمع، غير كهربائية. 84.21 أجهزة طرد مركزي، بما فيها أجهزة التجفيف بالطرد المركزي، آلات وأجهزة ترشيح وتنقية السوائل أو الغازات. 84.22 أجهزة لغسل الأواني المنزلية، آلات وأجهزة التنظيف وتجفيف القوارير أو الأوعية الأخرى، آلات وأجهزة للتعبئة للغلق للسد أو لصق الرقاع للقوارير والعلب والأكياس والأوعية الأخرى، آلات سد القوارير والأوعية، الأنابيب والحاويات المماثلة، آلات وأجهزة أخرى لتعبئة رزم البضائع بما فيها آلات وأجهزة التعبئة بالأفلام الحافظة للحرارة)، آلات وأجهزة لإضافة الغاز في المشروبات. 84.23 آلات وأجهزة وزن ( عدا الموازين التي تبلغ حساسيتها 5 سنجرام أو أقل ) بما في ذلك القبابين وموازين ضبط الوزن وغيرها من الموازين الأخرى بمختلف أنواعها، صنجات موازين (عيارات) من جميع الأنواع. 84.24 أجهزة آلية ( وإن كانت تدار باليد ) لرش ونثر ونفث السوائل أو المساحيق، أجهزة إطفاء الحرائق وإن كانت معبأة مسدسات رش وأجهزة مماثلة، أجهزة نفث البخار أو قذف الرمال وأجهزة مماثلة. 84.25 روافع ذات بكرات ماعدا الروافع ذات القواديس، روافع ذات إسطوانات أفقية أو عمودية، عفريتات روافع. 84.32 آلات وأجهزة وأدوات مما يستعمل في الزراعة أو البستنة أو الحراج لتحضير وفلاحة التربة، محادل الحدائق أو الملاعب الرياضية.
27 محرم عام 1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 31 الملحق الأول (تابع) رقم البند تعيين المنتجات 84.33 آلات وأجهزة وأدوات لجني وحصد أو درس المحاصيل الزراعية بما فيها مكابس قش وعلف، قاصات عشب أو حشائش آلات لتنظيف أو تصنيف أو فرز البيض أو الفواكه أو غيرها من المحاصيل الزراعية باستثناء الآلية والأجهزة الداخلة في البند 84.37. 84.34 آلات للغسل وآلات وأجهزة صناعة الألبان بما فيها آلات الحلب. 84.40 آلات وأجهزة لحبك وتجليد الكتب، بما فيها آلات وأجهزة خياطة الكتب. 84.42 آلات وأجهزة ومعدات ) باستثناء العدد الآلية الداخلة في البنود من 84.56 لغاية 84.65 ) لسبك أو صف الحروف أو لتحضير أو صنع الرواسم ( كليشيهات ) ، ألواح وإسطوانات أو غيرها من أجزاء طابعة ، رواسم ( كليشيهات ( وألواح وإسطوانات وغيرها من أجزاء طابعة وأحجار ليتوغرافيا ورواسم وألواح وإسطوانات وغيرها من أجزاء طابعة، وأحجار ليتوغرافيا ورواسم وألواح وإسطوانات محضرة للطبع ( ممسوحة أو محببة أو مصقولة مثلا ). 84.43 آلات وأجهزة الطباعة وآلات الطبع بالحبر المنفوث، آلات مساعدة للطباعة. 84.69 آلات كاتبة آلات لمعالجة النصوص. 84.70 آلات حاسبة، جيب بإمكانها التخزين ونسخ إظهار المعلومات محتوية على وظيفة حسابية آلات كاتبة حاسبة، آلات ختم طوابع، وآلات صرف تذاكر وما يماثلها من آلات محتوية على أجهزة حاسبة صناديق نقد حاسبة مسجلة. 84.71 آلات ذاتية لمعالجة المعلومات ووحداتها ، قارنات مغناطيسية أو بصرية، آلات نقل البيانات على وسائط تسجيل البيانات بهيئة رموز وآلات لمعالجة هذه البيانات غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر. 84.72 آلات وأجهزة أخرى للمكاتب ( مثل آلات الإستنساخ طراز هيكتوغراف أو استنسيل ( stencil ) آلات لطبع العناوين آلات ذاتية لتوزيع الأوراق النقدية ( البانكتوت ) ، آلات فرز قطع النقود أو عدها أو تغليفها أنبوبيا، أجهزة بري الأقلام وأجهزة التنقيب أو التشبيك ). 84.77 آلات وأجهزة لشغل المطاط أو اللدائن أو لصنع منتجات من هذه المواد غير مذكورة ( ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل ). 84.81 أصناف صناعة الحنفيات وأدوات مماثلة للمواسير والمراجل والخزانات والدنات أو الأوعية المماثلة بما فيها صمامات تخفيض الضغط وصمامات متأثرة بالحرارة ( تيرموستاتية ).
32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 27 محرّم عام 1418 ه الملحق الأول (تابع) رقم البند تعيين المنتجات 84.84 فواصل وما يماثلها من ألواح معدنية متحدة مع مادة أخرى ( مؤلفة من لباد أو أوراق مقوى ) أو مؤلفة من طبقتين أو أكثر من معدن مجموعات أو أطقم من الفواصل وما يماثلها مختلفة التركيب، مهيأة في جعب أو أغلفة مماثلة، فواصل آلية محكمة الشد. 85.01 محركات ومولدات كهربائية عدا مجموعات التوليد الكهرباء. 85.02 مجموعات توليد كهربائية ومغيرات دوارة كهربائية. 85.03 أجزاء معدة للاستعمال حصرا أو بصورة أساسية مع الآلات الداخلة في البند 85.01 أو 85.02. 85.04 محولات كهربائية ومغيرات كهربائية ساكنة ( مثل مقومات التيار ) ووشائع تأثير كهربائي. 85.06 نضائد ومجموعات نضائد مولدة للكهرباء. 85.07 مدخرات ( جماعات ( كهربائية، بما في ذلك فواصلها وإن كانت مستطيلة أو مربعة. 85.08 عداد آلية كهربائية ذات محرك كهربائي مندمج، للاستعمال باليد. 85.09 أجهزة آلية كهربائية للاستعمال المنزلي، ذات محرك كهربائي مندمج. 85.10 أجهزة لحلاقة الدقن وقص الشعر وأجهزة نتف الشعر ، ذات محرك كهربائي مندمج. 85.11 أجهزة إنشغال أو أجهزة إطلاق الحركة الكهربائية، للمحركات التي يتم الاشتعال فيها بالشرر أو بالضغط ( مثل مغناطيسيات الإنشغال والمولدات المغناطيسية ووشائع الإنشغال. وشمعات للإحتراق والتوهج ومحركات إطلاق الحركة )، مولدات ( مثل الدينامو ومولدات التيار المتناوب ) ، قاطعات - واصلات التيار من النوع المستعمل مع هذه المحركات. 85.13 مصابيح كهربائية قابلة للنقل، مصممة للعمل من مصدر طاقتها بالذات ( مثل الخلايات أو المدخرات أو المولدات المغناطيسية ( عدا أجهزة الإنارة الداخلة في البند 85.12. 85.14 أفران كهربائية للصناعات وللمختبرات ) بما فيها تلك العاملة بالتأثير الكهربائي أو بحجز الشحنة ) ، أجهزة أخرى للصناعة أو للمختبرات لمعالجة المواد بالحرارة عاملة بالتأثير الكهربائي أو بحجر الشحنة. 85.16 مسخنات فورية للماء ومسخنات ماء مجمّع كهربائية ومسخنات حرارية كهربائية غاطسة أجهزة حرارية كهربائية لتدفئة الأماكن أو التربة أو الاستعمالات المماثلة، أجهزة حرارية كهربائية للشعر ( مثل مجففات الشعر والمجعدات والمكاوي المسخنة للتجعيد ( ومجففات الأيدي، مكاوي كهربائية، أجهزة حرارية كهربائية أخرى للاستعمالات المنزلية، مقاومات حرارية كهربائية عدا تلك الداخلة في البند 84.45.
27 محرم عام 1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 33 الملحق الأول (تابع) رقم البند تعيين المنتجات 85.19 أجهزة إدارة الأسطوانات، حاكيات كهربائية ( الكتروفون ) ، قارنات أشرطة ( كاسيت ) وغيرها من أجهزة إذاعة الصوت، غير مندمج فيها تسجيل صوت. 85.20 مسجلات صوت ممغنطة وغيرها من أجهزة تسجيل الصوت وإن كانت مندمجة فيها أجهزة لإذاعات الصوت. 85.21 أجهزة التسجيل وإذاعة الصوت والصورة ( فيديو ) وإن كان مندمج فيها جهاز إستقبال لإشارات الصوت والصورة ( فيديوفونية ). 85.22 أجهزة ولوازم معدة للأجهزة الداخلة في البنود 85.19 و 85.21. 85.23 حوامل غير مسجلة معدة لتسجيل الصوت أو تسجيلات مماثلة عدا الأصناف المذكورة في الفصل .37 85.25 أجهزة إرسال بالراديو للهاتف أو البرق أو الإذاعة ( راديو ) أو الإذاعة المصورة ( تلفزة ) وإن كان مندمج فيها جهاز إستقبال أو جهاز تسجيل أو إذاعة الصوت، آلات تصوير تلفزيونية، أجهزة التقاط المناظر فيديو ثابتة وغيرها من كاميرات الفيديو المندمجة. 85.33 مقاومات كهربائية غير حرارية ( بما في ذلك المقاومات المتغيرة “ زيوستات “ وأجهزة المقامة “ بوتنسيومتر ). 85.35 أجهزة كهربائية لوصل وقطع ووقاية وتقسيم التيار الكهربائي ( مثل المفاتيح والمنصهرات والقاطعات بمنصهرات ومانعات الصواعق ومحددات الضغط ( الجهد الكهربائي ) وأجهزة إمتصاص الصدمات الكهربائية وعلب التوصيل ) ، معدة لضغط يزيد عن 1.000 فولت. 85.39 مصابيح وأنابيب كهربائية تضئ بتوهج الشعيرات أو بالتفريغ بما في ذلك الأصناف المسماة “ المصابيح المقفلة “ والمصابيح والأنابيب ذات الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء : مصابيح قوسية. 85.43 الآت وأجهزة كهربائية ذات وظائف قائمة بذاتها، غير مذكورة ولا داخلة في أي بند آخر من هذا الفصل. 90.01 ألياف بصرية وأحزمة من ألياف بصرية، كابلات بصرية عدا الداخلة في البند 85.44، ألواح وصفائح من هذه المواد مستقطبة عدسات ( بما فيها عدسات لاصقة ) ومواشير ومرايا وغيرها من عناصر بصرية من أية مادة كانت غير مركبة، عدا أصناف هذه الأنواع المصنوعة من زجاج غير مشغول بصريا. 90.02 عدسات ومواشير ومرايا وغيرها من عناصر بصرية من أية مادة كانت مركبة تكون أجزاء أو تركيبات للأدوات والأجهزة عدا أصناف هذا النوع المصنوعة من زجاج غير المشغول بصريا. 90.04 نظارات ( مصححة أو واقية أو غيرها ) وأصناف مماثلة.
34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 27 محرم عام 1418 الملحق الأول (تابع) رقم البند تعيين المنتجات 90.06 أجهزة التصوير الفوتوغرافي ( عدا آلات التصوير السينمائي ( أجهزة إحداث الضوء الخاطف للتصوير الفوتوغرافي ) بما فيها المصابيح والأنابيب ) باستثناء مصابيح وأنابيب التفريغ الداخلة في البند 85.39. 90.07 أجهزة تصوير سينمائية وأجهزة عرض سينيمائية، وإن تضمنت أجهزة تسجيل أو إذاعة الصوت. 90.08 أجهزة عرض صور غير متحركة ، أجهزة فوتوغرافية ( عدا السينمائية ( للتكبير أو التصغير. 90.09 أجهزة إستنساخ الصور بالطريقة البصرية أو بالتماس وأجهزة إستنساخ الصور بالطريقة الحرارية. 90.10 أجهزة ومعدات المختبرات التصوير الفوتوغرافي أو سينمائي ) بما فيها أجهزة عرض خطوط الدوائر على السطوح المحسسة لمواد نصف موصلة للكهرباء )، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل، شاشات مضيئة لفحص صور الأشعة السلبية ( نيجاتوسكوب ) وشاشات عرض أو إنجاز . 90.11 مجاهر ( ميكروسكوبات ( بصرية، بما فيها المجاهير الفوطوميكروغرافية، ومجاهر عرض الصور الدقيقة. 90.12 مجاهر عدا المجاهر البصرية وأجهزة انحراف الضوء “ ديفراكتوغراف “. 90.13 أجهزة من كريستال سائل لا تشمل أصناف داخلة في بنود أخرى أكثر تخصيصا، أجهزة ليزر عدا الصمامات الثنائية ( ديردات ( لليزر، أدوات وأجهزة بصرية أخرى غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل. 90.16 موازين حساسة تبلغ حساسيتها 6 سنتجرام أو أقل وإن كانت مزودة بضجاتها. 90.17 أدوات للرسم أو للتخطيط أو الحساب ( مثل آلات الرسم وأجهزة النسخ “ بنتوغراف “ مناقل، مجموعات أطقم للرسم مساطر ودوائر للحساب ) ، أدوات لقياس الطول تستخدم باليد ( مثل الأمتار، الميكرومترات، مقاييس بعد منزلقة معايير ) غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر في هذا الفصل. 90.18 أدوات وأجهزة للطب والجراحة أو طب الأسنان أو الطب البيطري، بما فيها أجهزة التشخيص بالومض ( سنتغراف ) وغيرها من أجهزة الطب الكهربائية وكذلك أجهزة إختبار النظر. 90.19 أجهزة علاج آلي، أجهزة تدليك، وأجهزة الطب النفساني، أجهزة علاج بالآزون أو الأكسجين أو باستئناف المواد الطبية، أجهزة إنعاش بالتنفس الإصطناعي وغيرها من أجهزة العلاج بالتنفس. 90.22 أجهزة أشعة سينية وأجهزة تعتمد على استخدام أشعة ألفا أو بيتا أو جاما وإن كانت لاستعمالات طبية أو جراحية أو لطب الأسنان أو للطب البيطري، بما فيها أجهزة التصوير والعلاج بالأشعة وصمامات الأشعة السينية ومولدات الأشعة السينية الأخرى ومولدات الضغط العالي ولوحات ومناضد التحكم والشاشات والطاولات والمقاعد للفحص أو للعلاج وما يماثلها. 90.23 أجهزة، أدوات ونماذج مصممة خصيصا للشرح ( مثلا في التعليم أو المعارض ) ولا تصلح للاستعمال لأغراض أخرى.
27 محرم عام 1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 35 الملحق الأول (تابع) رقم البند تعيين المنتجات 90.25 مقاييس كثافة بما فيها مقاييس السوائل وأدوات عائمة مماثلة مقاييس حرارة ( ترمومتر. وبيرومتر)، مقاييس ضغط جوي ( بارومتر ) مقاييس رطوبة الجو (هيجرومتر)و (بسيكرومتر ) ، مسجلة أو غير مسجلة وإن كانت مندمجة معا. 90.26 أجهزة وأدوات لقياس أو مراقبة الجريان أو الإرتفاع ( المستوى ) أو الضغط أو المتغيرات الأخرى في السوائل أو الغازات ( مثل مقاييس الجريان، مقاييس الإرتفاع، مقاييس الضغط (مالومتر) وعدادات الحرارة ( عدا الأجهزة والأدوات الداخلة في البنود 90.14 أو 90.15 أو 90.28 أو .90.32 90.27 أجهزة وأدوات للتحليل الفزيائي أو الكيميائي ( مثل مقاييس الاستقطاب “ بولاريمتر ومقاييس انكسار الأشعة “ رفراكتومتر “ وأجهزة التحليل الطيفي “ سبكترومتر “ وأجهزة تحليل الغاز أو الدخان ) ، أجهزة وأدوات القياس أو اختبار درجة اللزوجة أو المسامية أو التمدد أو التوتر السطحي أو ما يماثلها ، أجهزة وأدوات لقياس أو اختبار الوحدات الحرارية أو الصوت أو الضوء ( بما فيها المؤشرات إلى مدة التقاط الصور ) ، وأجهزة القطع العرضي للفحص المجمري ( سيكروتوم ). 90.29 عدادات أخرى ( مثل عدادات الدورات، عدادات الإنتاج عدادات سيارات الأجرة ( تكسيماتر ) عدادات المسافات، وعدادات المسافات بالخطى ) ، مؤشرات السرعة والتاكومترات عدا الداخلة في البند 90.14 أو 90.15 ، أجهزة التبطئ الظاهري للسرعة ( ستروبوسكوب ). 90.30 أجهزة كشف التغييرات السريعة لمقدار كهربائي ) أوسيلوسكوب ) وأجهزة التحليل الطيف وأجهزة وأدوات أخري لقياس أو مراقبة المقادير الكهربائية، أجهزة وأدوات لقياس وكشف الأشعة السينية وأشعة الفاو بيتا وجاما و الاشعاعات الكونية وغيرها من الاشعاعات ذات المحول الإيوني. 90.31 أجهزة وأدوات وآلات للقياس أو المراقبة غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل، أجهزة فحص الأشياء بالضوء الكاشف بواسطة ضلالها. 90.32 أجهزة وأدوات للتنظيم الذاتي أو المراقبة الذاتية. 90.33 أجزاء ولوازم للآلات والأجهزة والأدوات الواردة في الفصل 90 غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل. 91.01 ساعات يد وساعات جيب وساعات مماثلة بما فيها ساعات قياس الفترات الزمنية، بظروف من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة. 91.02 ساعات يد وساعات جيب وساعات مماثلة بما فيها ساعات قياس الفترات الزمنية عدا الداخلة في البند 91.01 91.03 ساعات وساعات منبهة مجهزة بالعدد حركة ساعاتية. 94.02 أثاث للطب أو الجراحة أو طب الأسنان والطب البيطري ) مثل مناضد العمليات أو فحص والأسرة بتجهيزات آلية للمستشفيات ومقاعد أطباء الأسنان ) ، مقاعد حلاقين ومقاعد مماثلة بجهاز للتوجيه والرفع معا ، أجزاء هذه الأصناف.
36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 27 محرم عام 1418 الملحق الثاني آلات أجهزة وتجهيزات المخابر العلمية والتقنية، المنتجات الكيماوية والمركبات الإلكترونية المخصصة لمراكز الأبحاث والمؤسسات ذات الطابع العلمي. إن مدير ( 1). الممضي أسفله، يشهد أن العتاد الآتي (2) المستورد من (3). موجود في القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في. وهو مخصص للاستعمال من طرف (4) . بقيمة تقدر ب …… حسب الفاتورة رقم. في. ( الإمضاء ) استيراد ( 5 ) تمت جمركة العتاد المذكور أعلاه بإعفاء من الحقوق الجمركية D10 رقم بتاريخ …. في. ب. مصلحة الجمارك ( 1 ) مدير المؤسسة. ( 2 ) طبيعة التجهيزات. ( 3 ) تحديد الاسم والاسم المعنوي وعنوان المستورد. (4) مكان وعنوان المؤسسة المرسل إليها. ( 5 ) إطار مخصص لمصلحة الجمارك. يجب أن تسلم نسخة متممة من الشهادة للمستورد.
27 محرّم عام 1418ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1417 الموافق 27 مارس سنة 1997، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجان مراقبة المرجان ووزنه المستخرج، على مستوى موانئ التفريغ. إن وزير الفلاحة والصيد البحري، بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-13 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1414 الموافق 28 مايو سنة 1994 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالصيد البحري، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-323 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 21 أكتوبر سنة 1995 الذي ينظم استغلال الموارد المرجانية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 95-323 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 21 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، تتكوّن لجان مراقبة المرجان ووزنه المستخرج على مستوى كلّ ميناء تفريغ من الأعضاء الآتية أسماؤهم :
- ميناء الغزوات :
- السيد حطاب هواري، ممثل إدارة الصيد البحري، رئيسا.
- السيد مريمي أحمد ، ممثل الجمارك الوطنية. الملازم الأول لحاك عبد الحق، ممثل المصلحة الوطنية لحراسة . الشواطئ للجمهورية الجزائرية / العدد 37 37
- ميناء بني صاف : السيد بن عربية، ممثل إدارة الصيد البحري، رئيسا .
- السيد حداد أحمد ، ممثل الجمارك الوطنية. الملازم الأول عيدوني قدور، ممثل المصلحة الوطنية لحراسة . الشواطئ
- ميناء مستغانم :
- السيد بوغير محمد ، ممثل إدارة الصيد البحري، رئيسا .
- السيد سليم بن ذهيبة ، ممثل الجمارك الوطنية. الملازم الأول قدور عيشوبة، ممثل المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ.
- ميناء أرزيو :
- السيد ساحلي عمر ، ممثل إدارة الصيد البحري، رئيسا.
- السيد روفاي سعودي، ممثل الجمارك الوطنية.
- النقيب سنوسي إبراهيم، ممثل المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ.
- ميناء وهران : السيد بن واضح محمد، ممثل إدارة الصيد البحري، رئيسا.
- السيد جلولي جيلالي، ممثل الجمارك الوطنية. الملازم الأول محاوي حسين، ممثل المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ.
- ميناء شرشال :
- السيد عوادي محمد ، ممثل إدارة الصيد البحري، رئيسا .
- السيد قارة رشيد، ممثل الجمارك الوطنية. الملازم الأول قنديل بن عثو، ممثل المصلحة الوطنية لحراسة . الشواطئ
38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- ميناء تنس : السيد مدغاغي معمر، ممثل إدارة الصيد البحري، رئيسا.
- السيد بوروس أحمد ، ممثل الجمارك الوطنية. الملازم الأول محمدي مختار، ممثل المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ.
- ميناء الجزائر :
- السيد سليج رشيد، ممثل إدارة الصيد البحري، رئيسا.
- السيد خواس رضوان ، ممثل الجمارك الوطنية.
- الملازم الأول كلال حسين، ممثل المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ.
- ميناء دلس : السيد علالو عمار ، ممثل إدارة الصيد البحري رئيسا.
- السيد خليوان رابح ممثل الجمارك الوطنية. الملازم الأول معلم أمزيان، ممثل المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ.
- ميناء بجاية :
- السيد عدوان ندير ، ممثل إدارة الصيد البحري رئيسا.
- السيد كوشري أحمد ، ممثل الجمارك الوطنية.
- الملازم الأول بوشابوت عبد الكريم، ممثل المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ.
- ميناء القل :
- السيد بوعسلة محمد صالح، ممثل إدارة الصيد البحري، رئيسا.
- السيد بوروبة رابح ممثل الجمارك الوطنية. الملازم الأول أو عمر محمد، ممثل المصلحة الوطنية لحراسة . الشواطئ / العدد 37 27 محرم عام 1418 ه
- ميناء عنابة : السيد بن شعلال توفيق، ممثل إدارة الصيد البحري، رئيسا .
- السيد خماسي محمد صالح، ممثل الجمارك الوطنية.
- الملازم الأول بعزيز عبد المجيد، ممثل المصلحة الوطنية لحراسة . الشواطئ
- ميناء القالة : السيد بوروبة فرحات، ممثل إدارة الصيد البحري، رئيسا.
- السيد تواتي موسى، ممثل الجمارك الوطنية. الملازم الأول بوسنان نائل، ممثل المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ.
- ميناء جيجل :
- السيد بوبيدي كمال، ممثل إدارة الصيد البحري، رئيسا.
- السيد بوقادوم عبد الرزاق، ممثل الجمارك الوطنية.
- الملازم الأول مناع عثمان، ممثل المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ.
- ميناء سكيكدة : السيد زيدي بلقاسم عامر، ممثل إدارة الصيد البحري، رئيسا.
- السيد سايح موسى، ممثل الجمارك الوطنية. الملازم الأول بوطاجين صالح، ممثل المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ. المادة 2 : يكلّف المدير العام للصيد البحري والمندوبون الجهويون، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1417 الموافق 27 مارس سنة 1997. نور الدين بحبوح
27 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 أبريل سنة 1997، يعدل القرار المؤرخ في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسجيل الفلاحين ومسك السجلات المتعلقة بهم ونموذج بطاقة الفلاح المهنية. إن وزير الفلاحة والصيد البحري، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسجيل الفلاحين ومسك السجلات المتعلقة بهم ونموذج بطاقة الفلاح المهنية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا القرار أحكام القرار المؤرخ في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل المادة 20 من القرار المؤرخ في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “ المادة 20 : تحدد مصاريف التسجيل في سجل الفلاحة بثلاث مائة دينار ( 300 دج ) “. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 أبريل سنة 1997 نور الدين بحبوح للجمهورية الجزائرية / العدد 37 39 وزارة البريد والمواصلات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1417 الموافق 7 أبريل سنة 1997، يتعلق بتنظيم المديرية الجهوية للبريد والمواصلات. إن وزير البريد والمواصلات ووزير المالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، بمقتضى الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم رقم 83-71 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-128 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 أبريل سنة 1995 والمتضمن إحداث المديرية الجهوية للبريد والمواصلات وإعادة ترتيب مهام المديرية الولائية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-369 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-128 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1995 والمتضمن إحداث المديرية الجهوية للبريد والمواصلات وإعادة ترتيب مهام المديرية الولائية،
40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / يقررون ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 95-128 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار الوزاري المشترك تنظيم المديرية الجهوية للبريد والمواصلات. المادة 2 : تصنّف المديريات الجهوية للبريد والمواصلات إلى مجموعتين تبينان كما يأتي :
- المجموعة الأولى : الجزائر - وهران قسنطينة - عنابة.
- المجموعة 2 : ورقلة - بشار . المادة 3 : تضم المديريات الجهوية للبريد والمواصلات المصنفة في المجموعة الأولى أربع (4) مديريات فرعية وثمانية (8) مكاتب تنظم كما يأتي : 1 (1) المديرية الفرعية للبريد والخدمات المالية البريدية : تضم المديرية الفرعية للبريد والخدمات المالية البريدية مكتبين (2)، وهما :
- مكتب الشبكة البريدية
- مكتب المراكز الجهوية البريدية والمالية. (2) المديرية الفرعية للهندسة وتجهيزات الاتصالات : تضم المديرية الفرعية للهندسة وتجهيزات الاتصالات مكتبين (2)، وهما :
- مكتب الهندسة والبرامج والشبكات المحلية
- مكتب تجهيز شبكة الاتصالات. 3 (3) المديرية الفرعية للتسيير التقني والتجاري للاتصالات : تضم المديرية الفرعية للتسيير التقني والتجاري للاتصالات مكتبين (2)، وهما : العدد 37 27 محرم عام 1418 ه
- مكتب التحويل والمواصلات
- مكتب مواد المواصلات السلكية واللاسكلية وخدماتها . 4 (4) المديرية الفرعية للوسائل : تضم المديرية الفرعية للوسائل مكتبين (2) وهما :
- مكتب الموظفين والميزانية ، والتلخيص
- مكتب الإمداد. المادة 4 : تضم المديريات الجهوية للبريد والمواصلات المصنفة في المجموعة 2 ثلاث (3) مديريات فرعية وستة (6) مكاتب تنظم كما يأتي : 1 (1) المديرية الفرعية للبريد والخدمات المالية البريدية : تضم المديرية الفرعية للبريد والخدمات المالية البريدية مكتبين (2)، وهما :
- مكتب الشبكة البريدية
- مكتب المراكز الجهوية البريدية والمالية. (2) المديرية الفرعية للاتصالات : تضم المديرية الفرعية للاتصالات مكتبين (2) وهما :
- مكتب الدراسات والبرامج ومواد الاتصالات السلكية واللاسلكية،
- مكتب التجهيز والتسيير التقني لشبكة الاتصالات. (3) المديرية الفرعية للوسائل : تضم المديرية الفرعية للوسائل مكتبين (2) وهما :
- مكتب الموظفين والميزانية ، والتلخيص
- مكتب الإمداد.
27 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية المادة 5 : توضع لدى كل مدير جهوي مفتشية طبقا للمادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 95-128 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1995 والمذكور أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1417 الموافق 7 أبريل سنة 1997. وزير البريد عن وزير المالية والمواصلات الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية محند الصالح يويو علي براهيتي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي عامر حركات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1417 الموافق 26 أبريل سنة 1997، يتضمن تنظيم بيع الطوابع البريدية. إن وزير البريد والمواصلات، ووزير التجارة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل، وبمقتضى المرسوم رقم 83-71 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-207 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، وبعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1403 الموافق 2 يناير سنة 1983 والمتضمن إلزام محلات بيع التبغ ببيع الطوابع البريدية وتنظيم ذلك، للجمهورية الجزائرية / العدد 37 41 يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يرخص لمستغلي محلات بيع التبغ ومسيري الأكشاك المتعددة الخدمات ومسيري البريد الشخصي ذات التوزيع الاستثنائي ( ) سيدكس وأصحاب المكتبات والوراقات للمشاركة في بيع الطوابع البريدية ذات الاستعمال الجاري. المادة 2 : يمنح هؤلاء الوسطاء ربحا قدره عشرة بالمائة (10) من تعرفة الطوابع البريدية. المادة 3 : تعد طلبات مشاركة بائعي التبغ ومسيري الأكشاك المتعددة الخدمات ومسيري “سيدكس” وأصحاب المكتبات والوراقات في بيع الطوابع البريدية على الورق العادي وترسل إلى المدير الولائي للبريد والمواصلات الذي يسلّم لهم بطاقة وسيط معتمد، وتشتمل هذه البطاقة على إسم المؤسسة البريدية التي يتمون منها بائع التبغ ومسيّر الأكشكاك المتعددة الخدمات ومسيّر “سيدكس” وأصحاب المكتبات والوراقات بالطوابع البريدية. المادة 4 : تسلّم الطوابع البريدية إلى الوسطاء المعتمدين على إثر تقديم قسيمة طلب تسلّمها إياهم الإدارة. المادة 5 : يجب أن يكون التموين بالطوابع البريدية على نحو يرضي طلبات الجمهور. يجب أن تكون قيمة هذا التموين مساوية على الأقل خمسمائة (500) مرة رسم تخليص رسالة عادية من النظام . الداخلي المادة 6 : يجب على مستغلي محلات بيع التبغ ومسيري الأكشاك المتعددة الخدمات ومسيري “سيدكس” وأصحاب المكتبات والوراقات الإعلان بواسطة لصيقة عن بيع الطوابع البريدية ذات الاستعمال الجاري. المادة 7 : يمنع الوسطاء المعتمدون من إعادة شراء الطوابع البريدية الموجهة لتخليص البريد من أي شخص. شخص
42 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 8 : يلغي هذا القرار أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 يناير سنة 1983 والمذكور أعلاه. المادة 9 : ينشر هذا المقرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1417 الموافق 26 أبريل سنة 1997 وزير البريد والمواصلات وزير التجارة محند الصالح يويو بختي بلعايب * قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1417 الموافق 26 أبريل سنة 1997، يحدد الاختصاص الإقليمي للمديريات الجهوية للبريد والمواصلات وقائمة المراكز الجهوية الملحقة بها. إن وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-128 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1418 الموافق 29 أبريل سنة 1995 والمتضمن إحداث المديرية الجهوية للبريد والمواصلات وإعادة ترتيب مهام المديرية الولائية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 95-128 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار الاختصاص الإقليمي للمديريات الجهوية وقائمة المراكز الجهوية للبريد والمواصلات الملحقة بها. المادة 2 : يحدد الاختصاص الإقليمي لكل مديرية كما يأتي : / العدد 37 27 محرم عام 1418 ه
- المديرية الجهوية بالجزائر وتشمل الولايات الآتية : الجزائر، بومرداس تيبازة، البليدة، عين الدفلى البويرة، الشلف، الجلفة، المدية، تيزي وزو.
- المديرية الجهوية بقسنطينة وتشمل الولايات الآتية : قسنطينة، سطيف، باتنة بجاية برج بوعريريج، جيجل المسيلة ميلة.
- المديرية الجهوية بوهران وتشمل الولايات الآتية : وهران، عين تموشنت معسكر ، سعيدة، مستغانم، غليزان، سيدي بلعباس، تلمسان تيارت تيسمسيلت.
- المديرية الجهوية بورقلة وتشمل الولايات الآتية : ورقلة، غرداية، إيليزي، الأغواط، تامنغست، بسكرة والوادي.
- المديرية الجهوية ببشار وتشمل الولايات الآتية : بشار، تندوف، أدرار، النعامة والبيض.
- المديرية الجهوية بعنابة وتشمل الولايات الآتية : عنابة، الطارف، قالمة، سكيكدة سوق أهراس، تبسة، خنشلة وأم البواقي. المادة 3 : تلحق قائمة المراكز الجهوية للبريد والمواصلات بكل مديرية جهوية بهذا القرار. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1417 الموافق 26 أبريل سنة 1997. محند الصالح يويو
27 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية الملحق أولا - مراكز الاتصالات :
- مراكز الاعتناء بتجهيزات الاتصالات وتصليحها وصيانتها.
- مركز التضخيم الهرتزي ببئر مراد رايس (الجزائر)،
- مركز التضخيم الهرتزي والاتصالات الفضائية بالأخضرية (الجزائر)،
- المراكز الجهوية لصيانة الشبكة الرقمية باستثناء الجزائر
- المراكز الجهوية لهندسة الخطوط،
- مخابر تجهيزات الاتصالات، باستثناء الجزائر،
-
- مراكز الاعتناء بخطوط التراسل
- المراكز الجهوية لصيانة تجهيزات التراسل
- مراكز صيانة الشبكات اللاسكلية الكهربائية
- مراكز التضخيم في مقار المديريات الجهوية + مركز التضخيم 1 ومركز التضخيم 2 (الجزائر)،
- المركز الوطني للاتصالات الفضائية بالأخضرية (البويرة)،
- مركزا التضخيم والوصلات البحرية بالجميلة (تيبازة) وبرج الكيفان (الجزائر)
- المراكز اللاسلكية البحرية ببوفاريك (البليدة)، بن شكاو (المدية)، برج الكيفان (الجزائر)، برج البحري (بومرداس)،
- مراكز مراقبة التّردّدات اللاسلكية الكهربائية ببوفاريك (البليدة)، وورقلة وبشار
- مركزا الحسابات بوهران وقسنطينة. ثانيا المراكز البريدية والمالية :
- مراكز مراقبة الحوالات
- المراكز الجهوية للصكوك البريدية (باستثناء الجزائر)، للجمهورية الجزائرية / العدد 37 43
- المراكز الجهوية للمحاسبة
- المراكز الجهوية للادخار،
- المراكز الجهوية للطرود البريدية
- مراكز الفرز (باستثناء الجزائر)،
- مراكز البريد الدولي السريع
- المراكز الجهوية للاعتناء بالتجهيزات البريدية وصيانتها. ثالثا مراكز الإمداد :
- المراكز الجهوية للمحيط
- المستودعات الجهوية. وزارة الشؤون الدينية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شوال عام 1417 الموافق 20 فبراير سنة 1997، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المختص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية. إن وزير الشؤون الدينية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي،
- بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري إزاء الموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات ذات الطابع الإداري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع الشؤون الدينية، المعدل والمتمم
44 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية. يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 المذكور أعلاه، تحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك التابعة للإدارة المكلفة بالشؤون الدينية كما يأتي : المدرسة الوطنية لتكوين الإطارات الدينية بسعيدة (ولاية سعيدة)، المعهد الإسلامي لتكوين الإطارات الدينية بسيدي عقبة (ولاية بسكرة)، المعهد الإسلامي بسيدي عبد الرحمن إيلولي (ولاية تيزي وزو) المعهد الإسلامي لتكوين الإطارات الدينية بالتلاغمة (ولاية ميلة)
- المعهد الإسلامي لتكوين الإطارات الدينية بعين صالح (ولاية تامنغست. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شوال عام 1417 الموافق 20 فبراير سنة 1997 وزير الشؤون الوزير المنتدب لدى الدينية رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد مراني عامر حركات / العدد 37 27 محرم عام 1418 ه وزارة السكن قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1417 الموافق 22 مارس سنة 1997، يحدد قائمة الآلات والأجهزة العلمية وتجهيزات . المخابر العلمية والتقنية والمنتجات الكيماوية والمركبات الإلكترونية المخصصة للتجهيز والبحث العلمي، المعفاة من الحقوق الجمركية والموجهة لوزارة السكن. إن وزير المالية ووزير السكن بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، لا سيما المادة 100 منه، وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995، والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، لا سيما المادة 139 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 82-319 المؤرخ في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982، والمتضمن جعل المعهد الوطني للدراسات والأبحاث المتعلقة بالبناء مركزا وطنيا للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء، وبمقتضى المرسوم رقم 83-155 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للدراسات والأبحاث التطبيقية في التعمير،
27 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-71 المؤرخ في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 أبريل سنة 1985 والمتضمن إنشاء مركز وطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-176 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 شعبان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 ، الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 139 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، المعدلة للمادة 100 من المرسوم الرئاسي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، يطبق الإعفاء من الحقوق الجمركية لمدة ثلاث الملحق للجمهورية الجزائرية / العدد 37 45 (3) سنوات، ابتداء من أول يناير سنة 1996، على الآلات والأجهزة العلمية والمركبات الإلكترونية، غير المصنوعة في الجزائر و الواردة في قائمة الملحق الأول من هذا القرار، الموجهة إلى البحث العلمي في حالة قيام وزارة السكن بشرائه أو لحسابها. المادة 2 : يثبت تطابق العتاد المستورد مع الإعفاء من الحقوق الجمركية مع العتاد الوارد في القائمة المذكورة أعلاه وكذا صفة المرسل إليه بواسطة الشهادة التي يحدّد نموذجها في الملحق الثاني، التي تسلمها مصالح وزارة السكن إلى مصالح الجمارك. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1417 الموافق 22 مارس سنة 1997. عن وزير المالية وزير السكن الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية علي براهيتي كمال حكيمي الأول رقم البند تعيين المنتجات 37-01 ألواح تصوير وأفلام مسطحة فوتوغرافية، حساسة غير مصورة من مواد أخرى عدا الورق أو الورق المقوى أو النسج ، أفلام تصوير فوتوغرافية مسطحة ذات تحميض وسحب فوري، حساسة، غير مصورة وإن كانت مهيأة في أغلفة. 37-02 أفلام تصوير فوتوغرافية بشكل لفات حساسة، غير مصورة من مواد أخرى، عدا الورق أو الورق المقوى أو النسج ، أفلام تصوير فوتوغرافية بشكل لفات حساسة ذات تحميض وسحب فوري. 37-03 ورق وورق مقوى ونسج للتصوير الفوتوغرافي حساسة وغير مصورة. 37-04 ألواح وأفلام وورق ، وورق مقوى ونسج للتصوير الفوتوغرافي مصورة غير محمضة. 37-05 ألواح وأفلام للتصوير الفوتوغرافي مصورة ومحمضة عدا الأفلام المستعملة في التصوير السينمائي. 37-06 أفلام للتصوير السينمائي مصورة محمضة وإن كانت متضمنة لتسجيل الصوت أو متضمنة لتسجيل الصوت فقط.
46 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 27 محرم عام 1418 ه الملحق الأول (تابع) رقم البند تعيين المنتجات 37-07 مستحضرات كيمياوية للإستعمال في التصوير الفوتوغرافي، عدا الورنيش أو الغراء أو المواد اللاصقة والمستحضرات المماثلة منتجات غير مخلوطة، مهيأة في مقادير معينة لإستعمالات فوتوغرافية أو مهيأة للبيع بالتجزئة لنفس الأغراض وجاهزة للاستعمال. 82-04 مفاتيح ربط شد يدوية ) بما في ذلك مفاتيح قياس عزم اللف عدا مفاتيح الحنفيات )، قطع مفاتيح الشد القابل للتبديل وإن كانت بمقابضها. 82-05 قطع مفاتيح الشد القابل للتبديل وإن كانت بمقابضها ، عدد يدوية ( بما فيها القواطع الماسية للزجاج )، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر ، مواقد اللحام وما يماثلها، ملزمات ومورابطو ما يماثلها، عدا أجزاء ولوازم العدد الآلية، سنادين، أكوار حدادة قابلة للحمل، دواليب شحذ مع هياكلها تدار باليد أو بالقدم. 84-02 مراجل توليد البخار المائي وغيره من الأبخرة ) باستثناء مراجل الماء الساخن للتدفئة المركزية والتي تستطيع إنتاج بخار ذي ضغط منخفض ) ، مراجل المياه المسعرة. 84-03 مراجل للتدفئة المركزية ما عدا تلك الداخلة في البند 02-84. 84-04 أجهزة مساعدة للمراجل الداخلة في البند 02-84 أو 03-84 ) الموفرات والمسعرات ومزيلات الهباب ومسترجعات الغاز ( مثلا مكثفات للآلات البخارية. 84-05 مولدات غازات أو غازات مائية، وإن كانت مع منقياتها ، مولدات غاز الاستيلين ومولدات غازات مماثلة بطريقة الماء وإن كانت مع منقياتها. 84-06 عنفات ( تربينات ) بخارية. 84-23 أجهزة وزن ( عدا الموازين التي تبلغ حساسيتها 5 سغ أو أقل ( بما في ذلك القبابين وموازين ضبط الوزن غيرها من الموازين الأخرى بمختلف أنواعها، صنجات موازين ( عيارات ) من جميع الأنواع. 84-24 أجهزة آلية ( وإن كانت تدار باليد ) لرش ونثر ونفث السوائل أو المساحيق، أجهزة إطفاء الحرائق وإن كانت معبأة، مسدسات رش وأجهزة مماثلة، أجهزة نفث البخار أو قذف الرمال وأجهزة مماثلة. 84-25 روافع ذات بكرات ما عدا الروافع ذات القواديس، روافع ذات أسطوانات أفقية، أو عمودية، عفريتات روافع. 84-26 روافع ذات أذرع ( دريك ) روافع ( كرين ) بما فيها تلك التي تسير بحبال هوائية جسور متحركة، روافع التفريغ، جسور رافعة، هياكل رافعة متحركة، عربات ذات هياكل مرتفعة للرفع والتنضيد، سيارة مزودة برافعة ( كرين ).
27 محرم عام 1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 47 الملحق الأول (تابع) رقم البند تعيين المنتجات 84-27 عربات بروافع شوكية، عربات أخرى للتلضيد مجهزة بمعدات رفع. 84-28 آلات وأجهزة أخرى للرفع أو التلضيد أو التحميل أو التفريغ ( كالمصاعد والسلالم المتحركة والسيور الناقلة والناقلات السلكية ( تليفريك ). 84-67 عدد يدوية تعمل بالهواء المضغوط أو تشمل على محرك غير كهربائي. 84-68 آلات وأجهزة لحام وإن كانت قادرة على القطع، ما عدا تلك الداخلة في البند 15-85، آلات وأجهزة تستعمل فيها الغازات لتقسية سطوح المعادن. 84-69 آلات كاتبة عدا الآلات الطابعة الداخلة في البند 71-84 ، وآلات المعالجة . النصوص 84-70 آلات حاسبة آلات جيب تسمح بتسجيل، نسخ، نشر المعلومات، محتوية وظيفة حساب، آلات حاسبة كاتبة آلات ختم الطوابع، وآلات صرف التذاكر وما يماثلها من آلات محتوية على أجهزة حاسبة ، صناديق نقد حاسبة مسجلة. 84-71 آلات ذاتية لمعالجة المعلومات ووحداتها ، قارنات مغناطيسية أو بصرية، آلات نقل البيانات على وسائط تسجيل البيانات بهيئة رموز وآلات لمعالجة هذه البيانات غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر. 84-72 آلات وأجهزة أخرى للمكاتب ( مثل آلات الاستنساخ طراز هيكتوغراف أو استنسل، آلات لطبع للعناوين، أجهزة بري الأقدام وأجهزة التنقيب أو التشبيك ). 84-73 أجزاء ولوازم ( ما عدا الأغلفة وصناديق النقل وما يماثلها ( معدة للاستعمال حصرا أو بصفة أساسية في الآلات والأجهزة الداخلة في البنود 69-84 إلى 72-84. 85-01 محركات ومولدات كهربائية ما عدا مجموعات توليد الكهرباء. 85-02 مجموعات توليد كهربائية ومغيرات دوارة كهربائية. 85-04 محولات كهربائية ومغيرات كهربائية ساكنة ( مثل مقومات التيار ) ووشائع تأشير كهربائي. 85-06 نضائد ومجموعات نضائد مولدة للكهرباء. 85-08 عدد آلية كهربائية ذات محرك كهربائي مندمج للاستعمال باليد.
48 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 27 محرم عام 1418 ه الملحق الأول (تابع) رقم البند تعيين المنتجات 0 0 – 30 – 17 – 85 | أجهزة للتوصيل متبادلة للهاتف أو البرق. 0 0 – 50 – 17-85 | أجهزة أخرى للتوصيل عن طريق الشبكة الناقلة أو التوصيل العددي. 85-18 مذياعات ( ميكروفونات ) وحواملها، مكبرات صوت وإن كانت مركبة في علبها، سماعات وإن كانت متحدة بمذياع، مضخات صوت كهربائية ذات ذبذبات منخفضة مجموعات كهربائية لتضخيم الصوت. 85-21 أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة ( فيديو ) وإن كان مندمج فيها جهاز استقبال لإشارات الصوت والصورة ( فيديوفونية ). 00-90-22-85 آخر 85-23 حوامل غير مسجلة معدة لتسجيل الصوت أو تسجيلات مماثلة، ما عدا الأصناف المذكورة في الفصل 37. 85-24 اسطوانات وأشرطة وغيرها من حوامل لتسجيل الصوت أو لتسجيلات مماثلة، مسجلة، بما في ذلك الآلات والقوالب الهوائية لصناعة الاسطوانات ما عدا المنتجات المذكورة في الفصل 37. أجهزة إرسال. 10-10-25-85 | بالراديو للهاتف أو البرق. 20-10-25-85 للإذاعة ( راديو ( أو الإذاعة المصورة ( التلفزة ). أجهزة إرسال مندمجة بجهاز إستقبال. 10-20-25-85 | الراديو بالهاتف والسمعي التلغرافي. 20-20-25-85 للإذاعة ( الراديو ( أو الإذاعة المصورة ( التلفزة ) 00-30-25-85 | آلات تصوير تلفزيونية. 85-26 أجهزة رادار وأجهزة إرشاد ملاحي بالراديو وأجهزة توجيه عن بعد بالراديو. 85-27 أجهزة إستقبال بالراديو للهاتف أو البرق أو الإذاعة ) راديو ) وإن كان منذمج فيها ضمن نفس الغلاف بجهاز تسجيل أو جهاز إذاعة الصوت أو جهاز من أجهزة أصناف صناعة الساعات. 85-29 أجهزة معدة للإستقبال حصرا أو بصورة اساسية للأجهزة الداخلة في البنود 25-85 إلى .85-28 85-31 أجهزة كهربائية للتنبيه بالصوت أو بالرؤية ( مثل الأجراس والصفارات ولواحات دلالة وأجهزة التنبيه ضد السرقة أو الحريق ( غير ما يدخل منها في البند 12-85 أو 30-85. 85-41 صمامات ثنائية وترانزستوارت وأجهزة مماثلة بموصلات نصفية للكهرباء، أجهزة حساسة للضوء بموصلات نصفية، بما في ذلك الخلايات الفولطانية الضوئية وإن كانت مجمعة أو مهيأة بشكل ألواح صمامات ثنائية باعثة للضوء، بلورات بيزو - كهربائية مركبة.
27 محرم عام 1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 49 الملحق الأول (تابع) رقم البند تعيين المنتجات 85-42 دارات متكاملة ومجمعات مصغرة إلكترونية. 85-43 آلات وأجهزة كهربائية ذات وظائف قائمة بذاتها، غير مذكورة ولا داخلة في أي بند آخر من هذا الفصل. 85-44 اسلاك وحبال ( بما في ذلك الحبال المتحدة المحور ) وغيرها من الموصلات المعزولة للكهرباء (بما في ذلك المطلية أو المؤكسدة عن طريق القنط الإيجابي) وإن كانت مزودة بوصلات، حبال الياف بصرية مصنوعة من ألياف مكسوة افراديا، وإن كانت متضمنة موصلات كهربائية أو مزودة بوصلات. 90-01 ألياف بصرية واحزمة من ألياف بصرية، كابلات من بصرية عدا الداخلة في البند 44-85 ألواح وصفائح من مواد مستقطبة عدسات ( بما فيها العدسات اللاصقة ) ومواشير ومرايا وغيرها من عناصر بصرية من أية مادة كانت غير مركبة، عدا أصناف هذه الأنواع المصنوعة من زجاج غير مشغول بصريا. 90-02 عدسات ومواشير ومرايا وغيرها من عناصر بصرية من أية مادة كانت مركبة تكون أجزاء أو تركيبات للأدوات والأجهزة عدا أصناف هذا النوع المصنوعة من زجاج غير المشغول بصريا. 90-06 أجهزة التصوير الفوتوغرافي ( عدا آلات التصوير السينمائي ) ، أجهزة إحداث الضوء الخاطف للتصوير الفوتوغرافي ) بما فيها المصابيح والأنابيب ( باستثناء مصابيح وأنابيب التفريغ الداخلة في البند 39-85. 90-07 أجهزة تصوير سينمائية وأجهزة عرض سينمائية، وإن تضمنت أجهزة تسجيل أو إذاعة الصوت. 90-08 أجهزة عرض صور غير متحركة ، أجهزة فوتوغرافية ( عدا السينمائية ( للتكبير أو للتصغير. أجهزة استنساخ بالكهرباء الساكنة. تعمل بنقل الصورة الأصلية مباشرة على النسخة ( طريقة مباشرة ).
- 90 | بالألوان .10-11-09 90-11-09-90 آخر 90-10 أجهزة ومعدات المختبرات التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي ) بما فيها أجهزة عرض خطوط الدوائر على السطوح المحسسة لمواد نصف موصلة للكهرباء )، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل، شاشات مضيئة لفحص صور الأشعة السلبية (نيجاتوسكوب) وشاشات عرض. 90-11 مجاهر ( ميكروسكوبات ( بصرية بما فيها المجاهر الفوطوميكروغرافية والسينيفوطوغرافية، ومجاهر عرض الصور الدقيقة. 90-12 مجاهر عدا المجاهر البصرية وأجهزة إنحراف الضوء ( ديفواكتوغراف ).
50 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 27 محرم عام 1418 ه الملحق الأول (تابع) رقم البند تعيين المنتجات 90-13 أجهزة من كريستال سائل لا تشمل أصناف داخلة في البنود أخرى أكثر تخصيصا، أجهزة ليزر عدا الصمامات الثنائية ( ديودات ( لليزر ، أدوات وأجهزة بصرية أخرى غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل. 90-15 أجهزة وأدوات لعلم هيئة الأرض ومسح الأراضي ولعلم تخطيط المياه، وعلم المحيطات وعلم خصائص المياه والأرصاد الجهوية وعلم طبيعة الأرض باستثناء البوصات، مقياس الأبعاد. 90-16 موازين حساسة تبلغ حساسيتها 5 سنتغرام أو أقل وإن كانت مزودة بصنجاتها. 90-17 أدوات للرسم أو للتخطيط أو الحساب ( مثل آلات الرسم وأجهزة النسخ “ بنتوغراف “، مناقل، مجموعات أطقم للرسم، مساطر ودائرة للحساب ) ، أدوات لقياس الطول تستخدم باليد ( مثل الأمتار، المكرومترات، مقاييس بعد منزلقة، معايير ) غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر في هذا الفصل. 90-23 أجهزة، أدوات ونماذج مصممة خصيصا للشرح ( مثلا في التعليم أو المعارض ) ولا تصلح للاستعمال لأغراض أخرى. 90-24 آلات وأجهزة لاختبار الصلابة أو الجذب أو الضغط أو المرونة أو الخاصيات الآلية الأخرى للمواد مثل المعادن أو الخشب أو المواد النسيجية أو الورق أو اللدائن). 90-25 مقاييس كثافة بما فيها مقاييس كثافة السوائل وأدوات عائمة مماثلة، مقاييس حرارة ترمومتر وبيرومتر ) ، مقاييس ضغط جوي ) بارومتر )، مقاييس رطوبة الجو (هيجرومتر) مسجلة أو غير مسجلة وإن كانت منذمجة معا. 90-27 أجهزة وأدوات للتحليل الفيزيائي أو الكميائي ( مثل مقاييس الاستقطاب بولاريمتر ) ومقاييس انكسار الأشعة ( رفراكتومتر ) وأجهزة التحليل الطيفي ( سبكترومتر ( وأجهزة تحليل الغاز أو الدخان ) وأجهزة وأدوات القياس، وإختبار درجة اللزوجة أو المسامية أو التمدد أو التوتر السطحي أو ما يماثلها، أجهزة وأدوات لقياس أو اختبار الوحدات الحرارية أو الصوت أو الضوء بما فيها المؤشرات إلى مدة النقاط الصور ( وأجهزة القطع العرضي للفحص المجهري ) ميكروتوم ). 90-30 أجهزة كشف التغيرات السريعة لمقدار كهربائي ) أوسيلوسكوب ( وأجهزة تحليل الطيف وأجهزة تحليل وأدوات أخرى لقياس أو مراقبة المقادير الكهربائية، أجهزة وأدوات لقياس أو كشف لأشعة السينية وأشعة ألفا وبيتا وجاما والإشعاعات الكونية وغيرها من الإشعاعات ذات المفول الأيوني. 90-31 أجهزة أدوات وألات للقياس أو المراقبة غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل، أجهزة فحص الأشياء بالضوء الكاشف بواسطة ظلالها. 90-32 أجهزة وأدوات للتنظيم الذاتي أو المراقبة الذاتية.
27 محرم عام 1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 51 الملحق الثاني آلات أجهزة وتجهيزات المخابر العلمية والتقنية، المنتجات الكيماوية والمركبات الإلكترونية المخصصة لمراكز الأبحاث والمؤسسات ذات الطابع العلمي. إن مدير ( 1). الممضي أسفله، يشهد أن العتاد الآتي ( 2 ) . المستورد من طرف (3). موجود في القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في. وهو مخصص للاستعمال من طرف (4) . بقيمة تقدر ب …… حسب الفاتورة رقم. في. ( الإمضاء ) استيراد ( 5 ) تمت جمركة العتاد المذكور أعلاه بإعفاء من الحقوق الجمركية D10 رقم بتاريخ. في. مصلحة الجمارك ( 1 ) مدير المؤسسة. ( 2 ) طبيعة التجهيزات. ( 3 ) تحديد الاسم والاسم المعنوي وعنوان المستورد. (4) مكان وعنوان المؤسسة المرسل إليها. ( 5 ) إطار مخصص لمصلحة الجمارك. يجب أن تسلم نسخة متممة من الشهادة للمستورد.
52 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1417 الموافق 26 مارس سنة 1997، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 نوفمبر سنة 1992 والمتضمن وضع بعض أسلاك المهندسين المعماريين التابعين لوزارة التجهيز في حالة الخدمة لدى وزارة الاقتصاد المعدل والمتمم. إن وزير السكن ووزير المالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1996، والمتضمن قانون الأساسي العام للوظيف العمومي،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للعمال والمؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس . سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري للموظفين وأعوان الإدارات المركزية والولايات والبلديات، والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية التابعة لوزارة التجهيز والسكن، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 نوفمبر سنة 1992 والمتضمن وضع سلك المهندسين المعماريين التابعين لوزارة التجهيز في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الإسكان المعدل والمتمم / العدد 37 27 محرّم عام 1418 ه يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يتمم الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 نوفمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي : الأسلاك الرتب مهندس مهندس تطبيقي مهندس دولة المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1417 الموافق 26 مارس سنة 1997. وزير السكن عن وزير المالية الأمين العام كمال حكيمي إبراهيم بوزبوجن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي عامر حركات وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 مارس سنة 1993 والمتعلق بالتنظيم الإداري للوكالة الوطنية للطرق السريعة. إن وزير المالية. ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية
27 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-302 مكرر المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للطرق السريعة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-240 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التجهيز والتهيئة العمرانية
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993 والمتعلق بالتنظيم الإداري للوكالة الوطنية للطرق السريعة، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ويتمم هذا القرار، القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 مارس سنة 1993 والمتعلق بالتنظيم الإداري للوكالة الوطنية للطرق السريعة. المادة 2 : تعدّل وتتمّم المادة الثانية من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 مارس سنة 1993 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 2 : تتكون مديرية الإدارة العامة والشؤون القانونية من : للجمهورية الجزائرية / العدد 37 $3 $ قسم الإدارة العامة الذي يشمل : مصلحة الموارد البشرية والتكوين التي تشمل :
- مكتب تسيير الموظفين
- مكتب التكوين وتحسين المستوى. مصلحة المحاسبة والميزانية التي تشمل :
- مكتب ميزانية التسيير،
- مكتب ميزانية التجهيز
- مصلحة الوسائل العامة. قسم الشؤون القانونية الذي يشمل : مصلحة التنظيم والصفقات،
- مصلحة المنازعات. قسم الأملاك العمومية للطرق السريعة الذي يشمل : مصلحة التحقيقات والتصريحات بالمنفعة العمومية، مصلحة شؤون أملاك الدولة”. الباقي بدون تغيير). المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997. الوزير المنتدب لدى عن وزير المالية رئيس الحكومة وبتفويض منه المكلف بالإصلاح الإداري المدير العام والوظيف العمومي للميزانية عامر حركات أحمد سعدودي عن وزير التجهيز والتهيئة العمرانية مدير الديوان عبد الناصر قالي
54 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 30 أكتوبر سنة 1996، يحدد الشبكة الوطنية للتوجيه الخاص بتجهيزات الرياضات التربوية والترفيهية الجماهيرية.
- إن وزير الشباب والرياضة ووزير السكن بمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالتهيئة العمرانية والتعمير وبمقتضى الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية الرياضية وتنظيمها وتطويرها لاسيما مواده 88، 90
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الشبيبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-175 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدد القواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-177 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدّد إجراءات إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير والمصادقة عليه، ومحتوى الوثائق المتعلقة به / العدد 37 27 محرم عام 1418 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-178 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدد إجراءات إعداد مخططات شغل الأراضي المصادق عليها ومحتوى الوثائق المتعلقة بها، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المواد 88 و 90 و 91 من الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار الشبكة الوطنية للتوجيه الخاص بتجهيزات الرياضات التربوية والترفيهية الجماهيرية. المادة 2 : تحدد الشبكة الوطنية للتوجيه المرفقة بهذا القرار معايير وضوابط برمجة وتخصيص المساحات الضرورية لإقامة تجهيزات الرياضات التربوية والترفيهية الجماهيرية. ويشكل في هذا الصدد، تنظيم تقني تعود إليه إجباريا وسائل التهيئة العمرانية والتعمير. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 30 أكتوبر سنة 1996. وزير الشباب والرياضة وزير السكن مولدي عيساوي كمال حكيمي الشبكة الوطنية للتوجيه الخاص بتجهيزات الرياضات التربوية والترفيهية الجماهيرية أ 1 التجهيزات الرياضية : 1 مجموعات الميادين الرياضية في الهواء الطلق : توجه لممارسة الفروع الرياضية مثل كرة اليد، كرة السلة، الكرة الطائرة التنس، الكرة الحديدية وتتكون من ملعبين (2) من (44) م × 24 م) لكل منهما .
27 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية وبما أنها لا تتطلب سوى مساحات قليلة فإنها مقترحة لتكون الأساس للممارسة الرياضة الجماهيرية في الوحدات السكنية التي تجمع 3000 ساكن. فيما يخص الوحدات السكنية الأقل أهمية، يقترح برمجة ميدان واحد وهذا النمط من التجهيز يؤخذ بعين الاعتبار في المناطق الجبلية نظرا لمساحتها الصغيرة. 2 ميدان كرة القدم : يقترح ميدان كرة القدم للتسلية ذو مساحة (36 م 58 م يوجه لممارسة الرياضة في المناطق الجبلية التي تحوي 3000 ساكن وفي المناطق الأخرى ذات كثافة ساكن .5000 3 القاعات المتخصصة : وتعتبر فضاءات مغطاة تتميز بمساحة ساحات اللعب. حدود الظهور :
- نموذج ( 15 م × 20 م × 5,5 م) مساحة لعب سعتها 300 م 2 مخصصة لسكان يصل تعدادهم إلى 3000 ساكن بالنسبة للمناطق الجبلية ولسكان يصل تعدادهم إلى 5000 ساكن بالنسبة للمناطق الأخرى.
- نموذج ( 20 م × 40م × 09 م) مساحة لعب سعتها 800 م 2 مخصصة لسكان يتراوح تعدادهم من إلى 50.000 ساكن .40.000 يفضل الأخذ بالنموذج الأول في المناطق الجبلية نظرا لعدم وجود ميادين كبرى وللظروف المناخية. 4 - القاعات المتعددة الرياضات : تعتبر فضاءات مغطاة وتتميز بالأبعاد القياسية لساحة اللعب (44) م × 24 م × 09 م) التي تسمح للجمهورية الجزائرية / العدد 37 55 بممارسة الرياضات الجماعية كرة اليد وكرة السلة وكرة الطائرة والتنس). تترك قدرة استيعاب الجمهور إلى تقدير المسؤولين المحليين حسب الإقبال على الرياضات الجماعية والاعتبارات الاقتصادية. حدود الظهور : 80.000 إلى 100.000 ساكن. 5 المسابح : تخصص هذه التجهيزات لتلقين السباحة والألعاب المائية والمنافسة. أ المسابح المغطاة : تتكون أساسا من حوض للسباحة والمحلات الملحقة وحجرات الملابس ومحلات تقنية. حدود الظهور : مسبح 25 م موجه لسكان يتراوح تعدادهم من 200.000 إلى 250.000 ساكن في المدن الساحلية. مسبح 25 م موجه لسكان يتراوح تعدادهم من 120.000 إلى 150.000 ساكن بالنسبة لمدن الهضاب العليا) والمدن الداخلية. ب مسابح الهواء الطلق : مسبح 25 م موجه لسكان يتراوح تعدادهم من 25.000 إلى 550.000 ساكن بالنسبة للجنوب. 6 ملعب كرة القدم : ويتضمن مساحة للعب طبقا للمقاييس التنظيمية والملحقات اللازمة لسيره (حجرات الملابس، مرشات، مخازن الخ …) ويبقي إنجاز المدرجات مرتبطا
56 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بمستوى الممارسة ودرجة جلب العروض الرياضية للجمهور ويترك استثماره إلى تقدير المسؤولين المحليين . حدود الظهور : ملعب موجه لسكان يتراوح تعدادهم من إلى 200.000 ساكن بالنسبة للجنوب .150.000 ملعب موجه لسكان يتراوح تعدادهم من 250.000 إلى 300.000 ساكن بالنسبة للشمال والهضاب العليا. 7 - ملعب ألعاب القوى : يتضمن مساحة لعب طبقا للمقاييس التنظيمية والمحلات الملحقة اللازمة لسيره ويخصص هذا التجهيز أساسا إلى ممارسة ألعاب القوى. يجب أن يكون موقعه مجاورا للمراكز الجامعية. حدود الظهور : ملعب يوجه لسكان يتراوح من 200.000 إلى 250.000 ساكن .تعدادهم ب التجهيزات الخاصة بالشباب : تؤخذ بعين الإعتبار ثلاثة (3) أنماط من التجهيزات بالنسبة للأنشطة الشبانية : 1 - قاعة متعددة النشاطات بالنسبة للأنشطة العلمية والتنشيط، 2 - دور الشباب 3 - بيوت الشباب. 1 - قاعة متعددة النشاطات المساحة العقارية م 2400 ) يوجه هذا التجهيز للأنشطة العلمية والتنشيطية الجوارية ومن المستحسن إدراجه في الطابق السفلي للمباني في إطار برنامج السكن الحضري. / العدد 37 27 محرم عام 1418 حدود الظهور : 5000 ساكن بالنسبة للشمال 3000 ساكن بالنسبة للجنوب، الهضاب العليا والمناطق الجبلية. 2 - دور الشباب : تحدّد ثلاثة (3) أنماط من دور الشباب : وتتميز بسعة الاستقبال ويجب أن يكون موقعها بجوار المؤسسات المدرسية الملائمة لها وهذا قصد خلق فضاء للتنشيط والتربية وللتعبير الثقافي. حدود الظهور :
- دور الشباب النمط الثالث : 10.000 ساكن. (مساحة عقارية : 600 م (2 (2).
- دور الشباب النمط الثاني : من 40.000 إلى ساكن .50.000 (مساحة عقارية : 1200 م2). دور الشباب النمط الأول من 90.000 إلى ساكن .100.000 (مساحة عقارية : 1800 م2). 3 - بيوت الشباب : يمكن لبيوت الشباب عكس مخيمات الشباب أن تأخذ طابع تجهيزات عمرانية :
- بيوت الشباب ذات 30 سرير،
- بيوت الشباب ذات 50 سرير. وبالنسبة لهذا النمط من التجهيزات يجب البحث عن المواقع السياحية والثقافية والتاريخية و مواقع العبور الجذابة.
مشروع الشبكة الوطنية للتوجيه محرم حد الظهور حد الظهور القطاع التعيين (السكان) (السكان) الشمال الجنوب قاعة متعددة النشاطات 5.000 3.000 دار الشباب ] 10.000 دون تغيير الشباب | دار الشباب ] 50.000-40.000 دون تغيير دار الشباب 1 90.000 100.000 دون تغيير بيت الشباب 1 I مبرمجة على مستوى التراب الوطني بجوار بيت الشباب ] ميادين الرياضات الجماعية | 3.000 3.000 ميدان كرة القدم 5.000 5.000 قاعة متخصصة 20 15 5.000 5.000 قاعة متخصصة 20 40 50.000-40.000 دون تغيير الرياضة قاعة متعددة الرياضات 100.000-80.000 دون تغيير ملعب لالعاب القوى 200.000-250.000 دون تغيير مسبح 25 متر 250.000-200.000 50.000-25.000 ملعب كرة القدم 250.000-300.000 200.000-150.000 حد الظهور حد الظهور عام المساحة (م2) (السكان) (السكان) 1418 الهضاب العليا المناطق الجبلية العقارية الأرضية ه 3.000 3.000 400 200 دون تغيير دون تغيير 600 500 دون تغيير دون تغيير 1.200 850 الجريدة دون تغيير دون تغيير 1.800 1.300 الرسمية المواقع السياحية والتاريخية والثقافية والعبور للجمهورية 3.000 3.000 2.500 0 5.000 3.000 7.500 0 الجزائرية 5.000 3.000 1.000 500 دون تغيير دون تغيير 1.800 1.150 / دون تغيير دون تغيير 3.500 2.300 العدد دون تغيير دون تغيير 30.000 1.200
150.000-120.000 150.000-120.000 2.000 1.200 250.000-300.000 200.000-150.000 40.000 1.500
58 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 شوال عام 1417 الموافق 26 فبراير سنة 1997، يحدد اختصاصات إجراء الاختبار المهني للإلتحاق بسلك المربين الرياضيين وطبيعته وبرنامجه وكيفياته.
- إن وزير الشباب والرياضة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم وبمقتضى المريوم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1366 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية وإعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي للعمال المنتمين لأسلاك الإدارة المكلّفة بالشبيبة والرياضة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية / العدد 37 27 محرم عام 1418 يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بالمادة 47 من المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 و المذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار اختصاصات الاختبار المهني للإلتحاق بسلك المربين الرياضيين وطبيعته وبرنامجه وكيفيات إجرائه. المادة 2 : يحدد قرار فتح الاختبار المهني المتخذ من طرف الوزير المكلف بالرياضة عدد المناصب المطلوب شغلها وتاريخ فتح التسجيلات وقفلها ومكان إجراء الاختبارات وتاريخها. بالإضافة إلى ذلك يحدّد القرار عدد الاختبارات ومدتها ومعاملها وطبيعتها وكذا علامة الإقصاء. يجب أن يكون تاريخ إجراء الاختبارات في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ نشر قرار فتح الاختبار المهني. المادة 3 : تمنح نقاط إضافية في حدود 1/20 من النقاط المحتمل الحصول عليها للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 4 : يحدّد قائمة المترشحين المقبولين لإجراء الاختبار المهني الوزير المكلف بالرياضة باقتراح من لجنة مكلّفة بالانتقاء المسبق لملفات الترشيح، تتكون كما يأتي :
- مدير إدارة الوسائل أو ممثله، رئيسا، ممثل اللجنة المتساوية الأعضاء لسلك المربين الرياضيين، عضوا، يمكن اللجنة عند الاقتضاء استدعاء أي شخص آخر نظرا لكفاءته في الميدان. المادة 5 : يتم إشهار إجراء الاختبار المهني عن طريق اللصق على مستوى هياكل تنظيم وتنشيط المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية. المادة 6 : يتضمن الاختبار المهني الإختبارات الآتية :
27 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 59 أ (أ) الاختبارات الكتابية : 1 - اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي. المدة : ساعتان (2). المعامل : 2. علامة الإقصاء : 6/20. 2 اختبار حول موضوع يتعلق بنظرية ومنهجية التدريب . الرياضي المدة : ساعتان (2). المعامل : 3. علامة الإقصاء : 6/20. 3 - اختبار تطبيقي للتأهيل في ميدان تقنيات تنظيم الأنشطة الرياضية وتسييرها وتنشيطها. المدة : 30 دقيقة. المعامل : 2. علامة الإقصاء : 20/6. 4 اختبار في اللغة العربية بالنسبة للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة. المدة : ساعة واحدة. علامة الإقصاء : 4/20.
- لا يستدعى إلى الاختبار الشفهي إلا المترشحون المتحصلون على معدل يساوي أو يفوق 20/10 في الاختبارات الكتابية. ب الاختبار الشفهي للقبول : يتضمن حوارا مع لجنة لمدة (20 دقيقة) يهدف إلى تقدير معارف المترشح في . الاختصاص المعامل : 2. تحدد اختصاصات الاختبار المهني في القائمة الملحقة بهذا القرار . المادة 7 : يجب أن يشمل ملف الترشح على الوثائق الآتية :
- طلب المشاركة في الاختبار المهني،
- شهادة تثبت 10 سنوات من الخدمة الفعلية في الحركة الرياضية في الاختصاص تسلّمها الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية
- نسخة مصادق عليها طبق الأصل من السجل البلدي لأعضاء جيش التحرير الوطني وأعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني عند الاقتضاء، شهادة الحالة المدنية،
- شهادة الحالة العائلية للمترشحين المتزوجين
- شهادة الجنسية الجزائرية شهادة السوابق القضائية (بطاقة رقم (3)
- شهادة طبية للطب العام والأمراض الصدرية
- شهادة الإعفاء من التزامات الخدمة الوطنية
- أربع (4) صور شمسية. المادة 8 : يضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في الاختبار المهني الوزير المكلف بالرياضة باقتراح من اللجنة من بين المترشحين الحاصلين على معدل عام يساوي أو يفوق 20/10. يحدد تشكيل اللجنة المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه طبقا للمادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه. المادة 9 : يتضمن برنامج الاختبار المهني للالتحاق بسلك المربين الرياضيين ما يأتي : نظرية ومنهجية التدريب الرياضي : 1 ( التحضيرات الرياضية نظرياً وتطبيقياً :
- خطة التحضير السنوي،
- خطة التحضير الأسبوعي،
60 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- خطة التحضير اليومي. 2 (2) - تنمية القدرات الجسمانية :
- القوة
- السرعة
- التحمل البدني العام ، والخاص وسائل وطرق تنمية القدرات الجسمانية. (3) - الاختبار التطبيقي :
- امتحان في إحدى الاختصاصات المحددة في ملحق هذا القرار . لعب، تنفيذ الحركات التقنية . ………..
- التنظيم التقني والبيداغوجي للحصة التدريبية
- إدارة مدة قصيرة من الحصة التدريبية. الاختبار الشفهي : حوار مع اللجنة يهدف إلى اختبار المترشح حول :
- المعرفة التقنية والتكتيكية التي تحكم الرياضة المختارة
- معرفة الرياضيين والنتائج الرياضية العالمية والافريقية في الرياضة المختارة. المادة 10 : يلتزم المترشحون المقبولون في الاختبار المهني بمتابعة فترة تربص تكويني لمدة سداسي واحد في المعهد الوطني للتكوين العالي في تكنولوجية الرياضة بغرمول الجزائر. المادة 11 : يعين المترشحون الناجحون في نهاية التربص متربصين في سلك المربين الرياضيين المتربصين . المادة 12 : كل مترشح لا يلتحق بمنصبه خلال شهر بعد تبلغيه التعيين، يفقد الاستفادة من امتياز النجاح. المادة 13 : يلتزم المترشحون للاختبار المهني بتسديد مصاريف الاختبار التي يحدد مبلغها وزير الشباب والرياضة بقرار . / العدد 37 27 محرم عام 1418 ه المادة 14 : ينشر هذ القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 شوال عام 1417 الموافق 26 فبراير سنة 1997 عن وزير الشباب الوزير المنتدب لدى. والرياضة رئيس الحكومة المكلف الأمين العام بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي محمد حساني عامر حركات الملحق قائمة اختصاصات الفحص المهني للالتحاق بسلك مربي رياضي 1 شعبة تنظيم وتنشيط النشاطات الرياضية : الفروع الرياضية المختلفة : ייווייייייי
- كرة اليد، - تنس الطاولة، الكرة الطائرة، - الزوارق الشراعية كرة السلة، - طاي كواندو - كراتي
- الملاكمة - الصمبو،
- كرة القدم، - سباق الدراجات
- ألعاب القوى يوسكنبيدو،
- السباحة المصارعة الحرة والإغريقية رفع الأثقال الرومانية
- فوفياتنام - أكيدو
- الجمباز - رياضة التجديف
- المبارزة - رياضة الشطرنج، الجيدو، - الغولف
- التنس - الكرة الحديدية. 2 شعبة التسيير : فرع : التسيير الرياضي.
27 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1417 الموافق 16 أبريل سنة 1997، يتعلق بشروط استيراد وتسويق المواد النسيجية المصنعة والمستعملة وكيفياتها. إن وزير الصحة والسكان ووزير التجارة بمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلّق بمراقبة الجودة وقمع الغش، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-192 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتعلّق بمخابر تحليل النوعية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتعلق بمراقبة مطابقة المواد المنتجة محليا أو المستوردة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-207 المؤرخ في 18 صفر عام 1416 الموافق 16 يوليو سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، للجمهورية الجزائرية / العدد 37 61 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-66 المؤرخ في 6 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه يحدّد هذا القرار شروط استيراد وتسويق المواد النسيجية المصنعة والمستعملة وكيفياتها. المادة 2 : يقصد بمفهوم هذا القرار ما يأتي : مادة نسيجية مصنّعة مستعملة : كل منتوج يستعمل للمرة الثانية، ومصنوع ابتداء من مادة نسيجية، ويكون موجه إما لتغطية جسم الإنسان وإما لاستعمال منزلي آخر. مادة نسيجية : كلّ منتوج مؤلّف من ألياف طبيعية، تركيبيّة أو اصطناعية مهما كانت طريقة المزج أو الجمع المعمول بها.
- بالة : هي رزمة من السلع مغلفة إما بمادة نسيجية وإما من ورق أو من شريط تركيبي. المادة 3 : كل منتوج نسيجي مصنع مستعمل كما هو معرف في المادة 2 أعلاه، لا يمكن أن يكون محل استيراد، حجز من أجل البيع، وضع للبيع، بيع أو محل تنازل مجاني إذا لم يخضع مسبقا لعملية نزع الغبار، الغسل، إبادة الحشرات والتطهير. المادة 4 : تتمثل عملية التطهير المذكور في المادة 3 أعلاه في المعالجة بأشعة GAMMA من أجل القضاء على الجراثيم الممرضة التي قد تسبب أضرارا صحية للمستهلك. المادة - 5 : تحدد الخصائص التقنية المتعلقة بالوقاية والتي يجب أن تستجيب لها المواد النسيجية المصنعة المستعملة كما يأتي : أ - العوامل الفيزيوكميائية : PH .0.0-8.0 مؤشر الأكسجين 0.2 < .
62 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية Turbidité mm 300 > mm 300 > محتوى الزيوت والمواد الدهنية % 1.5 < محتوى الكلور القابل للذوبان % 0.15 < ب العوامل الميكروبيولوجية : جراثيم sulfitorèducteurs - Aerobi / 106 > براز Streptocoques / 102 < réducteurs - slfito Clostridiums / 2 1 < السلمونيلات Salmonelles غياب في 20 غ. تحدد طرق تحاليل العوامل المضبوطة أعلاه، بقرار مشترك بين وزير الصحة والسكان ووزير التجارة. المادة 6 : يجب أن تكون المؤسسات المكلفة بالتحقيق في مطابقة المنتوجات موضوع هذا القرار، مؤهلة ومعتمدة لهذا الغرض بالنظر إلى الشروط المنصوص عليها في المادتين 3 و 5 المذكورتين أعلاه. بالنسبة للمواد المستوردة، تكون المراقبة مسبقة لقبول المنتوج على التراب الوطني. المادة 7 : يجب أن تعرض فقط، المواد النسيجية المصنعة المستعملة عند وضعها للمرة الأولى رهن الإستهلاك في حزم متجانسة مؤلفة من نفس المادة وتحمل وسم يتضمن البيانات الآتية محررة باللغة الوطنية وبصفة إضافية بلغة أخرى : تسمية المادة . الوزن الصافي مصرح بوحدة قياس عالمية. الإسم أو المقر الإجتماعي للمستورد والممون البلد الأصلي وعند الاقتضاء البلد الذي استوردت منه هذه المواد.
- إشارة ( مادة مشععة بأشعة GAMMA ».
- إثبات المؤسسة المعالجة. / العدد 37 27 محرّم عام 1418 ه
- تاريخ الإشعاع يجب أن تذكر هذه البيانات في الوثائق المرفقة بهذه المواد. المادة 8 : يجب أن تعرض المواد موضوع هذا القرار في الأسواق وداخل المحلات، منفصلة تماما عن المواد الجديدة ويجب وضع لافتات واضحة ومقروءة تحمل علامة « مواد مستعملة » تشير إلى هذا النوع من السلع. المادة 9 : يمنع الإستيراد، والتسويق والتنازل المجاني للمنتوجات النسيجية المصنعة المستعملة في الحالات الآتية : منتوج قادم من بلد أعلن فيه عن مرض متنقل يصدر هذا المنع بقرار عن وزير الصحة والسكان. منتوج منع من التسويق في البلد الأصلي أو الآتي منه وخاصة بأكسيد triaziridinylhosphine أو ب .polybromobiphemyle
- الألبسة الداخلية وكذا الأغطية. المادة 10 : يتعين على المستورد الحائز وعموما كل متدخل في عملية الوضع للإستهلاك للمنتوجات النسيجية المصنعة المستعملة، أن يضع تحت تصرف مصالح مراقبة الجودة وقمع الغش والمصالح المؤهلة لهذا الغرض، الشهادة الصحية التي تثبت بأن المنتوجات المستوردة و / أو المسوقة قد أخضعت للمعالجة وتستجيب للخصائص التقنية المذكورة في المادتين 3 و 5 المذكورتين أعلاه. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1417 الموافق 16 أبريل سنة 1997 وزير الصحة والسكان وزير التجارة يحيى قيدوم بختي بلعايب
27 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1417 الموافق 21 أبريل سنة 1997، يتضمن فتح شعبة من أجل الحصول على شهادة مهندس دولة في الملاحة البحرية التجارية بالمعهد العالي للبحرية. إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير النقل
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي،
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-208 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 أكتوبر سنة 1988 والمتضمن تطبيق القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي بالمعهد العالي البحري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 أبريل
سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يفتح بالمعهد العالي للبحرية، من أجل الحصول على شهادة مهندس دولة في الملاحة البحرية التجارية شعبة متعدد التخصصات. المادة 2 : يتم الالتحاق بالدراسات من أجل الحصول على الشهادة المذكورة في المادة الأولى أعلاه. عن طريق المسابقة المفتوحة للمترشحين الذين تابعوا بنجاح السنة الأولى والثانية جذع مشترك التكنولوجيا، الذي تضمنه مؤسسات التعليم و / أو التكوين العاليين علاوة على ذلك، يجب أن يكون المترشحون مؤهلين للعمل في البحر. المادة 3 : تحدد مدة الدراسات للحصول على شهادة مهندس دولة في الملاحة البحرية التجارية بثلاث ( 3 ) سنوات متعدد التخصصات. المادة 4 : تحدد البرامج المشكلة للدراسات وتوزيع الحجم الساعي عليها وفقا للملحق المرفق بهذا القرار. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1417 الموافق 21 أبريل سنة 1997. وزير التعليم العالي وزير النقل والبحث العلمي أبو بكر بن بوزيد السعيد بن داكير
64 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الملحق قائمة المواد وتوزيع الحجم السنة الأولى المواد الفصل دروس أعمال 37 27 محرم عام 1418 الساعي : الحجم الساعي السنة الثانية السنة الثالثة أعمال أعمال دروس دروس تطبيقية تطبيقية تطبيقية الملاحة - الملاحة 45 60 ر. د. ي بي جهاز التمثيل البياني
- الحركة
- علم التغيرات الجوية
- المحرك 45 الآلات البخار 30
- الآلات المساعدة 45 تكنولوجيا 45
- الآلية 45 30 الالكترونيك 45 30 الالكتروتكنولوجيا الالكتروتقنية 45 30 الاعلام الآلي 30 بناء السفن 60 نظرية السفن البناء - الاستغلال الأمن البحري 30 القانون البحري الحقوق والتقنين المدخل إلى القانون 45 التسيير التقني
- الاقتصاد البحري الاتصالات الانجليزية 45 التقرير التلحيم 45 البناء الميكانيكي 45 الآلات - الأدوات تقنية الأجهزة 45 محرك ديزل 17 30 30 الصيانة وقيادة - المسخن 30 الآلات الآلات المساعدة 30
- مكافحة الحريق على متن السفن التربصات - المحافظة على حياة الأشخاص في البحر
- الاسعافات الاستعجالية البحث والانقاد المجموع 600 330 90 60 60 45
45 45
45 45 30 30 45 : 45 30 45 30 45 30 60 30 40 40 45 45 45 45
45 45
30 30
670 330 565 270
27 محرّم عام 1418ه الجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1417 الموافق 26 أبريل سنة 1997، يحدد قائمة الشعب المعنية ومدة التداريب المطابقة المنظمة في الوسط المهني لطلبة المدرسة الوطنية التطبيقية لتقنيات النقل البري. إن وزير النقل، ووزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
- وبمقتضى المرسوم رقم 80-154 المؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري، وبمقتضى المرسوم رقم 88-90 المؤرخ في 16 رمضان عام 1408 الموافق 3 مايو سنة 1988 والمتضمن تنظيم تداريب الطلبة في الوسط المهني. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع للجمهورية الجزائرية / العدد 37 65 يقررون ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 88-90 المؤرخ في 3 مايو سنة 1988 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة الشعب المعنية ومدة التداريب المطابقة المنظمة في الوسط المهني لطلبة المدرسة الوطنية التطبيقية لتقنيات النقل البري وفقا للجدول الآتي : الشعب مدة التدريب مفتش رئيسي للنقل البري أربعة ( 4 ) أسابيع مفتش النقل البري أربعة ( 4 ) أسابيع تقني سام في النقل أربعة ( 4 ) أسابيع المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1417 الموافق 26 أبريل سنة 1997 عن وزير المالية وزير النقل الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية علي براهيتي السعيد بن داكير وزير التعليم العالي والبحث العلمي أبو بكر بن بوزيد عبد القادر بن مبارك الجزائر