قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 محرم عام 1394 الموافق 2 فبراير سنة 1974 يتعلق بتنظيم وفتح مسابقة للدخول إلى المدرسة المركزية للبريد والمواصلات قصد تكوين مراقبين في فرع « الاستغلال
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة للدخول الى المدرسة المركزية للبريد والمواصلات قصد تكوين مراقبين في فرع «الاستغلال».
وتجرى الاختبارات يوم 28 يونيو سنة 1974 في مراكز الامتحانات التي تحددها الادارة.
وينتهى التسجيل في قوائم الترشيح يوم 9 مايو سنة 1974 •
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة بمائة وثمانين (180) .
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين الذين تتوفر فيهم المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته الشروط المحددة بالمادتين 24 و 25 من الامر رقم 66 133- و تممته المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 364 الجريدة الرسمية والحاصلين على شهادة التعليم العام أو شهادة مدرسية أو ما يعادلها والبالغين من العمر 17 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر بحلول اول يناير سنة 1974.
المادة 4
فتح المادةيمكن ان يؤخر الحد الاقصى في السن بنسبة سنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون ان يتجاوز 5 سنوات. كما يؤخر هذا الحد بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطنى او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون ان يتجاوز مجموع التأخير عشر سنوات.
المادة 5
فتح المادةتمنح اعفاءات من الشهادات وزيادات في النقط لمترشحى اعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني حسب الشروط المحددة بالمرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 3 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه .
المادة 6
فتح المادةينبغي ان يحتوى ملف الترشيح على الاوراق التالية : 1(1)) طلب المشاركة يحمل توقيع المترشح، 2 (2) شهادة الميلاد 3 (3) شهادة الجنسية 4 (4) نسخة يشهد بمطابقتها للدبلوم أو الشهادة المطلوبة ، وعند الاقتضاء : 5 (5) بطاقة عائلية للحالة المدنية
(6) مضمون السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 7
فتح المادةتشتمل المسابقة على الاختبارات التالية :
الاختبارات المدة المعامل
- انشاء حول موضوع عام 3 سي 3
- دراسة نص س 2
- الجغرافية الاقتصادية للجزائر الموارد والانتاج وعلم السكان) س I
- اعداد جدول اسي I ?
- اللغة الوطنية اس ب
المادة 8
فتح المادةينقط كل اختبار من صفر الى 20 ولا يعلن عن نجاح أي مترشح الا اذا حصل علي 6 نقط في كل اختبار باستثناء الاختبار في اللغة الوطنية وينبغي أن يكون المترشيح قد حصل على 80 نقطة في مجموع الاختبارات بعد تطبيق العوامل
المادة 9
فتح المادةيتضمن اختبار اعداد الجدول استخلاص نتائج تقدم على نحو جدول انطلاقا من جرد عناصر احصائية وبعد القيام يعمليات حسابية.
المادة 10
فتح المادةيتضمن الاختبار في الجغرافية الاجابة على سؤال في جغرافية الجزائر الاقتصادية.
للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 صفر عام 1394 ه
المادة 11
فتح المادةيشتمل اختبار اللغة الوطنية على ثلاثة اصناف من التمارين :
الاول ينقط من صفر الى 8 ويشتمل على نص متبوع بأسئلة بسيطة الثاني ينقط على 6 ويشمل اسئلة في النحو والمفردات المستعملة الثالث ينقط على 6 ويشمل اسئلة تكون الاجابة عليها في شكل تحرير فقرة وكل علامة تقل عن 4 على 20 تكون مسقطة .
المادة 12
فتح المادةيعهد باختيار الاختبارات ووضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مؤلفة من الموظفين المذكورين ادناه :
مدير المستخدمين والتكون المهني أو ممثله، رئيساء
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله مدير البريد او ممثله مدير استغلال المواصلات السلكية واللاسلكية أو ممثله نائب مدير التكوين المهني او ممثله.
ويمكن للجنة الامتحان ان تستعين برأى أي موظف أو أي عضو اختصاصي في التعليم.
المادة 13
فتح المادةيحدد وزير البريد والمواصلات قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة فى المسابقة، وتنشر هذه القائمة في المنشور الداخلي لوزارة البريد والمواصلات وتعلق في جميع مكاتب البريد.
المادة 14
فتح المادةيحدد وزير البريد والمواصيلات حسب درجة الاستحقاق قائمة المترشحين الذين اعلنت اللجنة عن نجاحهم وتنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات .
المادة 15
فتح المادةيكون التلاميذ الذين اعلن عن نجاحهم نهاليا اثر انتهاء الدروس تحت تصرف الادارة ، لكي يعينوا في أحد المناصب الشاغرة بالتراب الوطني وفي حالة عدم التحاقهم بمراكز التعيين فانهم يفقدون النجاح في المسابقة.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 9 محرم عام 1394 الموافق 3 فبراير سنة 1974 وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية سعيد آيت مسعودان وبتفويض مله المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان المطيعة الرسمية : و و و و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.