قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الاصلية 20 دوج 30 دج 30 205 النسخة الاصلية وترجمتها 30 د.ج 50 دج 40 د.ج كما فيها لمن النسخة الأصلية : 0.30 د.ج ولمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,70 د. الجزائر الادارة والتحرير سنية الكتابة العامة للحكومة 50 دج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 70 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر نفقات الارسال الهاتف : 15-18-66 الى 10 ح ج ب 50 3200 ج - ثمن العدد للسنين السابقة : 0.50 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال القالب الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والإعلام مطالبهم يؤدى من تغيير العنوان 0.40 د. ج - ثمن النشر على اساس 10 دج للمسطر : فهرس اتفاقات دولية
- -
- أمر رقم 74-24 مؤرخ في II محرم عام 1394 الموافق 4 فبراير سنة 1974 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريطانية المتعلقة بالنقل عبر الطرق والموقعة بنوا قشط في أول نوفمبر سنة 1973 • 358 مراسيم قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
- مرسوم مؤرخ في 17 صفر عام 1394 الموافق 11 مارس سنة 1974 يتضمن انهاء مهام مدير الطيران المدني والارصاد الجوية الوطنية . 159 مرسوم مؤرخ في 19 صفر عام 1394 الموافق 11 مارس سنة 1974 يتضمن انهاء مهام مدير النقل البري . 359 مرسوم مؤرخ في 17 صفر عام 1394 الموافق 11 مارس سنة 1974 يتضمن انهاء مهام نائب مدير. 359 وزارة الداخلية
- قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1394 الموافق 14 فبراير سنة 1974 يتضمن تعيين اعضاء لجنة ترسيم مفتشى المواصلات الوطنية. 359 قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1394 الموافق 14 فبراير سنة 1974 يتضمن تعيين اعضاء لجنة ترسيم مراقبي المواصلات الوطنية. - 359
- قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1394 الموافق 14 فبراير سنة 1974 يتضمن تعيين اعضاء لجنة ترسيم الأعوان التقنيين | الاختصاصيين في المواصلات. 359
358 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1394 الموافق 14 فبراير سنة 1974 يتضمن تعيين اعضاء لجنة ترسيم الاعوان التقنيين في المواصلات الوطنية. - 359 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
- مرسوم مؤرخ في 17 صفر عام 1394 الموافق 11 مارس سنة 1974 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة. - 360
- مرسوم مؤرخ في 17 صفر عام 1394 الموافق 11 مارس سنة 1974 يتضمن تعيين مكلف بمهمة. 360 وزارة المالية
- قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1393 الموافق 5 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تحديد كيفيات تحويل مهام اعادة التأمين الى الشركة المركزية لاعادة التأمين . 360 للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 صفر عام 1394 وزارة البريد والمواصلات مرسوم مؤرخ في 17 صفر عام 1394 الموافق 11 مارس | سنة 1974 يتضمن انهاء مهام مدير الموظفين والمنشآت الاساسية . 361 مرسوم مؤرخ في 17 صفر عام 1394 الموافق 11 مارس سنة 1974 يتضمن انهاء مهام مدير المواصلات. 361
- مرسومان مؤرخان في 17 صفر عام 1394 الموافق 11 مارس سنة 1974 يتضمنان تعيين مستشارين تقنيين 361
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 محرم عام 1394 الموافق 2 فبراير سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية لتعيين مفتشين في فرع الاستغلال. 361
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 محرم عام 1394 الموافق 2 فبراير سنة 1974 يتعلق بتنظيم وفتح مسابقة للدخول إلى المدرسة المركزية للبريد والمواصلات قصد تكوين مراقبين في فرع « الاستغلال … 363 اتفاقات دولية امر رقم 74-24 مؤرخ في 11 محرم عام 1394 الموافق 4 فبراير سنة 1974 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة | الجمهورية الاسلامية الموريطانية المتعلقة بالنقل عبر الطرق والموقعة بنو اقشط في أول نوفمبر سنة 1973 باسم الشعب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبعد الاطلاع على الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاسلامية الموريطانية المتعلقة بالنقل عبر الطرق والموقعة بنو اقشط في اول نوفمبر سنة 1973، يأمر بما يلى : المادة الأولى : يصادق على الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاسلامية الموريطانية المتعلقة بالنقل عبر الطرق والموقعة بنو اقشط في اول نوفمبر سنة 1973، وستنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في II محرم عام 1394 الموافق 4 فبراير سنة 1974. هواري بومدين
الجمعة 28 صفر عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 359 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم مؤرخ في 17 صفر عام 1394 الموافق 11 مارس سنة 1974 يتضمن انهاء مهام مدير الطيران المدنى والارصاد الجوية الوطنية بموجب مرسوم مؤرخ في 17 صفر عام 1394 الموافق 11 مارس سنة 1974 تنهى مهام السيد عبد الحميد مرابط بوصفه مديرا للطيران المدني والارصاد الجوية الوطنية المدعو للقيام بمهام أخرى. ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه. مرسوم مؤرخ في 17 صفر عام 1394 الموافق 11 مارس سنة 1974 يتضمن انهاء مهام مدير النقل البرى بموجب مرسوم مؤرخ في 17 صفر عام 1394 الموافق 11 مارس سنة 1974 تنهى مهام السيد ابن عودة جلول بن الحاج بوصفه مديرا للنقل البرى، المدعو للقيام بمهام أخرى . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه. مرسوم مؤرخ في 17 صفر عام 1394 الموافق 11 مارس سنة 1974 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 17 صفر عام 1394 الموافق 11 مارس سنة 1974 تنهى مهام السيد أحمد صباح بوصفه نائب مدير النقل عبر الطرق والمراقبة والتنسيق المدعو للقيام بمهام أخرى. ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه. وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1394 الموافق 14 فبراير سنة 1974 يتضمن تعيين اعضاء لجنة ترسيم مفتشى المواصلات | الوطنية بموجب قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1394 الموافق 14 فبراير سنة 1974، يعين الموظفون الآتى ذكرهم أعضاء في لجنة ترسيم مفتشى المواصلات الوطنية : السادة : عبد الكريم حسنى، مدير المواصلات الوطنية، رئيسا على مجذوب، رئيس مصلحة المواصلات الداخلية محمد قصوري، ممثل عن الموظفين معين باقتراح من اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك. قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1394 الموافق 14 فبراير سنة 1974 يتضمن تعيين اعضاء لجنة ترسيم مراقبي المواصلات الوطنية بموجب قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1394 الموافق 14 فبراير سنة 1974 ، يعين الموظفون الآتى ذكرهم أعضاء في لجنة ترسيم مراقبي المواصلات الوطنية : السادة : عبد الكريم حسنى مدير المواصلات الوطنية، رئيسا، على مجذوب، رئيس مصلحة المواصلات الداخلية عبد الرحمن كرمان، ممثل عن الموظفين معين باقتراح من اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك. قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1394 الموافق 14 فبراير سنة 1974 يتضمن تعيين اعضاء لجنة ترسيم الاعوان التقنيين الاختصاصيين في المواصلات بموجب قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1394 الموافق 14 فبراير سنة 1974، يعين الموظفون الآتي ذكرهم أعضاء في لجنة ترسيم الاعوان التقنيين الاختصاصيين في المواصلات الوطنية : السادة : عبد الكريم حسنى، مدير المواصلات الوطنية، رئيسا، على مجذوب، رئيس مصلحة المواصلات الداخلية مصطفى بوكورة، ممثل عن الموظفين معين باقتراح من اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك . قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1394 الموافق 14 فبراير سنة 1974 يتضمن تعيين اعضاء لجنة ترسيم الاعوان التقنيين في المواصلات الوطنية بموجب قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1394 الموافق 14 فبراير سنة 1974، يعين الموظفون الآتى ذكرهم أعضاء في لجنة ترسيم الاعوان التقنيين في المواصلات الوطنية :
360 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 صفر عام 1394 م السادة : عبد الكريم حسنى مدير المواصلات الوطنية، رئيسا، على مجذوب بيس مصلحة المواصلات الداخلية موسى محمود باشا ممثل عن الموظفين معين باقتراح من اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بالسلك. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم مؤرخ في 17 صفر عام 1394 الموافق 11 مارس سنة 1974 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة بموجب مرسوم مؤرخ في 17 صفر عام 1394 الموافق II مارس سنة 1974 تنهى مهام السيد محمد ،مزياني بوصفه مديرا للادارة العامة المدعو للقيام بمهام أخرى. ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه. مرسوم مؤرخ في 17 صفر عام 1394 الموافق 11 مارس سنة 1974 يتضمن تعيين مكلف بمهمة بموجب مرسوم مؤرخ في 17 صفر عام 1394 الموافق 11 مارس سنة 1974 يعين السيد مصطفى كاتب، مكلفا بمهمة للتنشيط الثقافى بالجامعات والمؤسسات الجامعية . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه. وزارة المالية قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1393 الموافق 5 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تحديد كيفيات تحويل مهام اعادة التأمين الى الشركة المركزية لاعادة التأمين ان وزير المالية . بمقتضى الأمرين رقم 65-70 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 66 127 المؤرخ في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 والمتضمن انشاء احتكار الدولية العمليات التأمين ، وبمقتضى الامر رقم 73 = 54 المؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول أكتوبر سنة 1973 والمتضمن الحداث الشركة المركزية لاعادة العامين والمصادقة على قانونها الامسامى ولا سيما المادتان 7 و و منه . يقرر ما يلى : المادة الأولى : تحول مهام القبول أو التنازل عن اعادة التأمين بالخارج، الاتفاقية منها أو الاختيارية التي يمسكها الصندوق الجزائرى للتأمين واعادة التأمين والشركة الجزائرية للتأمين وتعاونية التأمين عن السيارات الخاصة بالتربية والثقافة وكذلك اتحاد الشركات الى الشركة المركزية لاعادة التأمين وذلك حسب الكيفيات المنصوص عليها في المواد الآتية أدناه • المادة 2 : يجب على كل هيئة تتنازل عن مهامها في اعادة التأمين أن تعد جداول تلخيصية تبين حالة الاصول والخصوم الخاصة بالقبول والتنازل أو اعادة التنازل في الخارج. وتقفل هذه الجداول على أساس الحسابات الختامية المحضرة في 31 ديسمبر سنة 1973 ويجب أن يدفع الرصيد المشترك الناتج الى الهيئة الدائنة. المادة 3 : تؤول تصفية عمليات اعادة التأمين المرتبطة بتحويل الاحتياطات الى المؤسسات الجزائرية المتنازلة عن مهامها فيما يخص اعادة التأمين . و تخصص الشركة المركزية لاعادة التأمين للشركات المتنازلة، عمولة للتسيير تعدد باتفاق مشترك مع هذه المؤسسات وتقدم لمصادقة وزير المالية • المادة 4 : يجب أن تدعم الجداول المفصوص عليها أعلاة بالوثائق والمستندات الثبوتية التالية :
-
- الحسابات الجارية لمعيدى التأمين والهيئات المتنازلة قائمة القبول أو التنازل أو اعادة التنازل الصافية للعمولات كشف يبين حصة اعادة التأمين في الخسارات المدفوع
- ثمنها الصافي وللرجوعات المقبوض ثمنها والاحتياط الخاص بالخسائر التي يجب دفع ثمنها والاحتياط الخاص بالخسارات الجارية ، جداول المساهمة فى الفائدة المحققة من قبل معيدي التأمين . الاتفاقات وتذكرات التأمين السارية المفعول يوم التحويل. المادة 5 : تكون العمليات المبينة في المادتين 2 و 4 أعلاه موضوع محضر للتحويل متناقض ترسل منه نسخة الى المديرية المكلفة بالوصاية عن التأمينات . وتحل الشركة المركزية لاعادة التأمين ابتداء من تاريخ توقيع المحضر، محل الهيئات التي حولت مهاما فيما يخص اعادة التأمين، في الحقوق والالتزامات المادة 6 : تقوم الشركة المركزية لاعادة التأمين بكل التعديلات أو الاغفالات وبكل العضويات للاحتياطات الخاصة بالفترة السابقة لهذا التحويل وذلك لحساب البيلسان المتنازلة .
الجمعة 25 صفر عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 361 المادة 7 ؛ يكلف مدير الخزينة والقرض والتأمينات والمدير العام للشركة المركزية لاعادة التأمين والمديرون العامون للهيئات المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1393 الموافق 5 ديسمبر سنة 1973 عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي وزارة البريد والمواصلات مرسوم مؤرخ في 17 صفر عام 1394 الموافق 11 مارس سنة 1974 يتضمن انهاء مهام مدير الموظفين والمنشآت الاساسية بموجب مرسوم مؤرخ في 17 صفر عام 1394 الموافق 11 مارس سنة 1974 تنهى مهام السيد عباس عبد السلام بوصفه مديرا للموظفين والمنشآت الاساسية بوزارة البريد والمواصلات، المدعو للقيام بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 17 صفر عام 1394 الموافق 11 مارس - سنة 1974 يتضمن انهاء مهام مدير المواصلات بموجب مرسوم مؤرخ في 17 صفر عام 1394 الموافق II مارس سنة 1974 تنهى مهام السيد محمد بوقرة بوصفه مديرا للمواصلات السلكية واللاسلكية المدعو للقيام بمهام أخرى .. مرسومان مؤرخان في 19 صفر عام 1394 الموافق 11 مارس سنة 1974 يتضمنان تعيين مستشعارين تقنيين بموجب مرسوم مؤرخ في 17 صفر عام 1394 الموافق 11 مارس سنة 1974 يعين السيد عباس عبد السلام مستشارا تقنيا بوزارة البريد والمواصلات مكلفا بتنسيق الدراسات وتطبيق التقنيات الحديثة في ميدان البريد والادارة وتأمين العلاقات بين الادارة والمنظمات الدولية. بموجب مرسوم مؤرخ في 17 صفر عام 1394 الموافق 11 مارس سنة 1974 يعين السيد محمد بوقرة مستشارا تقنيا بوزارة البريد والمواصلات مكلها بأمور المواصلات والمفاوضات حول المقود مع البناة ومتابعة تطبيقها وتعفيذها .. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 محرم عام 1394 الموافق 2 فبراير سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية لتعيين مفتشين في فرع الاستغلال ة ان وزير البريد والمواصلات ووزير الداخلية، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 25 منه المعدل والمتمم بالامر رقم 68-98 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والامر رقم 71 20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والامر رقم 72 - II المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 . وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام الامر رقم 92 68-92 68 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وثممته،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الأمر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-350 68 المؤرخ في 3 ربيع- الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاتحاستي الخاص لسلك مفتشى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في اول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للعسيين في الوظائف السعودية.
362 الجريدة الرسمية وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمحددة بموجبه مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة. والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة خارجية لتعيين مفتشين في فرع الاستغلال . وتجرى الاختبارات يوم 14 و 15 يوليو سنة 1974 في مراكز الامتحانات التي تحددها الادارة. وينتهى التسجيل في قوائم الترشيح يوم 25 ابريل سنة 1974 • المادة 2 : يحدد عدد الاماكن المعروضة بثلاثين (30) . المادة 3 : تفتح المسابقة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة بالمادتين 24 و 25 من الامر رقم 66 133- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والحاصلين على بكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة معترف بمعادلتها . وينبغي أن يكون المترشحون بالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر عند تاريخ أول يناير سنة 1974 المادة 4 : يمكن ان يؤخر الحد الاقصى فى السن بنسبة سنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون ان يتجاوز 35 سنة. كما يؤخر هذا الحد بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون ان يتجاوز من نوع التأخير عشر سنوات. المادة 5 : تمنح اعفاءات من الشهادات وزيادات في النقط لمترشحى اعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني حسب الشروط المحددة بالمرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه. المادة 6 : ينبغي ان يحتوى ملف الترشيح على الاوراق التالية : 1 (1) طلب المشاركة يحمل توقيع المترشح،
- (2) شهادة الميلاد 3 (3) شهادة الجنسية (4) نسخة يشهد بمطابقتها للدبلوم أو الشهادة المطلوبة ، وعند الاقتضاء : 5 (5) بطاقة عائلية للحالة المدنية (6) مضمون السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 صفر عام 1394 المادة 7 : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية : الاختبارات المدة المعامل انشاء حول موضوع عام 3 س 4 جغرافية 2 س 2 اختبار في اللغة الوطنية اس - اختبار ذو اختيارين : أ) قسم الرياضيات 4 س 4 ب) قسم الحقوق 4 س 4 المادة 8 : ينقط كل اختبار من صفر الى 20 ولا يعلن عن نجاح أى مترشح الا اذا حصل على 6 نقط في كل اختبار باستثناء الاختبار في اللغة الوطنية ويجب ان يكون المترشح قد حصل على 100 نقطة في مجموع الاختبارات بعد تطبيق العوامل. ويوجد البرنامج المفصل للاختبارات في الجغرافية والرياضيات والحقوق في الملحق المرفق بأصل هذا القرار. المادة 9 : يشتمل اختبار اللغة الوطنية على ثلاثة اصناف من التمارين :
- الاول ينقط من صفر الى 8 ويشتمل على نص متبوع بأسئلة بسيطة
- الثاني ينقط على 6 ويشمل اسئلة في النحو والمفردات المستعملة
- الثالث ينقط على 6 ويشمل اسئلة تكون الاجابة عليها في شكل تحرير فقرة . وكل علامة تقل عن 4 على 20 تكون مسقطة . المادة 10 : يعهد باختيار الاختبارات وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مشكلة من الموظفين المذكورين فيما يلى :
- مدير المستخدمين والتكوين المهني أو ممثله، رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية او ممثله. مدير البريد او ممثله مدير المصالح المالية أو ممثله . مدير استغلال المواصلات السلكية واللاسلكية أو ممثله
- نائب مدير التكوين المهني او ممثلة. ويمكن للجنة الامتحان ان تستعين برأى أي موظف أو أي عضو اختصاصي في التعليم. المادة 11 : يحدد وزير البريد والمواصلات قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة فى المسابقة، وتنشر هذه القائمة في المنشور الداخلي لوزارة البريد والمواصلات وتعلق في جميع مكاتب البريد. المادة 12 : يحدد وزير البريد والمواصلات حسب درجة الاستحقاق، قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة ويعلن عن تعيينهم حسب نفس الترتيب وتنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات. المادة 13 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة كمفتشين متمرنين ويتابعون دروسا في التكوين المهني.
الجمعة 28 صفر عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 363 المادة 14 : يكون المعنيون اثر انتهاء دروس التكوين المهني، تحت تصرف الادارة، لكي يعينوا في احد المناصب الشاغرة بالتراب الوطنى وفى حالة عدم التحاقهم بمراكز التعيين فانهم يفقدون النجاح في المسابقة. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 9 محرم عام 1394 الموافق 2 فبراير 1974 وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية سعيد آيت مسعودان وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 محرم عام 1394 الموافق 2 فبراير سنة 1974 يتعلق بتنظيم وفتح مسابقة للدخول الى المدرسة المركزية للبريد والمواصلات قصد تكوين مراقبين في فرع « الاستغلال » ان وزير البريد والمواصلات ووزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 25 منه المعدل والمتمم بالامر رقم 68 98 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 | ابريل سنة 1968 والامر رقم 71-20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والامر رقم 72-11 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 ، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى الامر رقم 71 78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام
- 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-351 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية.
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-287 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد مبلغ الاجرة المسبقة لتلاميذ مؤسسات التعليم العالي ومعاهد التقنولوجيا والمدارس المتخصصة وبمقتضى المرسوم رقم 72-43 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن انشاء المدرسة المركزية للبريد والمواصلات،
- وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمحددة بموجبه مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة للدخول الى المدرسة المركزية للبريد والمواصلات قصد تكوين مراقبين في فرع «الاستغلال». وتجرى الاختبارات يوم 28 يونيو سنة 1974 في مراكز الامتحانات التي تحددها الادارة. وينتهى التسجيل في قوائم الترشيح يوم 9 مايو سنة 1974 • المادة 2 : يحدد عدد الوظائف المعروضة بمائة وثمانين (180) . المادة 3 : تفتح المسابقة للمترشحين الذين تتوفر فيهم المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته | الشروط المحددة بالمادتين 24 و 25 من الامر رقم 66 133- و تممته المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
364 الجريدة الرسمية والحاصلين على شهادة التعليم العام أو شهادة مدرسية أو ما يعادلها والبالغين من العمر 17 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر بحلول اول يناير سنة 1974. المادة 4 : يمكن ان يؤخر الحد الاقصى في السن بنسبة سنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون ان يتجاوز 5 سنوات. كما يؤخر هذا الحد بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطنى او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون ان يتجاوز مجموع التأخير عشر سنوات. المادة 5 : تمنح اعفاءات من الشهادات وزيادات في النقط لمترشحى اعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني حسب الشروط المحددة بالمرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 3 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه . المادة 6 : ينبغي ان يحتوى ملف الترشيح على الاوراق التالية :
- (1) طلب المشاركة يحمل توقيع المترشح، 2 (2) شهادة الميلاد 3 (3) شهادة الجنسية 4 (4) نسخة يشهد بمطابقتها للدبلوم أو الشهادة المطلوبة ، وعند الاقتضاء : 5 (5) بطاقة عائلية للحالة المدنية (6) مضمون السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 7 : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية : الاختبارات المدة المعامل
- انشاء حول موضوع عام 3 سي 3
- دراسة نص س 2
- الجغرافية الاقتصادية للجزائر الموارد والانتاج وعلم السكان) س I
- اعداد جدول اسي I ?
- اللغة الوطنية اس ب المادة 8 : ينقط كل اختبار من صفر الى 20 ولا يعلن عن نجاح أي مترشح الا اذا حصل علي 6 نقط في كل اختبار باستثناء الاختبار في اللغة الوطنية وينبغي أن يكون المترشيح قد حصل على 80 نقطة في مجموع الاختبارات بعد تطبيق العوامل المادة 9 : يتضمن اختبار اعداد الجدول استخلاص نتائج تقدم على نحو جدول انطلاقا من جرد عناصر احصائية وبعد القيام يعمليات حسابية. المادة 10 : يتضمن الاختبار في الجغرافية الاجابة على سؤال في جغرافية الجزائر الاقتصادية. للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 صفر عام 1394 ه المادة 11 : يشتمل اختبار اللغة الوطنية على ثلاثة اصناف من التمارين : الاول ينقط من صفر الى 8 ويشتمل على نص متبوع بأسئلة بسيطة الثاني ينقط على 6 ويشمل اسئلة في النحو والمفردات المستعملة الثالث ينقط على 6 ويشمل اسئلة تكون الاجابة عليها في شكل تحرير فقرة وكل علامة تقل عن 4 على 20 تكون مسقطة . المادة 12 : يعهد باختيار الاختبارات ووضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مؤلفة من الموظفين المذكورين ادناه : مدير المستخدمين والتكون المهني أو ممثله، رئيساء
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله مدير البريد او ممثله مدير استغلال المواصلات السلكية واللاسلكية أو ممثله نائب مدير التكوين المهني او ممثله. ويمكن للجنة الامتحان ان تستعين برأى أي موظف أو أي عضو اختصاصي في التعليم. المادة 13 : يحدد وزير البريد والمواصلات قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة فى المسابقة، وتنشر هذه القائمة في المنشور الداخلي لوزارة البريد والمواصلات وتعلق في جميع مكاتب البريد. المادة 14 : يحدد وزير البريد والمواصيلات حسب درجة الاستحقاق قائمة المترشحين الذين اعلنت اللجنة عن نجاحهم وتنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات . المادة 15 : يكون التلاميذ الذين اعلن عن نجاحهم نهاليا اثر انتهاء الدروس تحت تصرف الادارة ، لكي يعينوا في أحد المناصب الشاغرة بالتراب الوطني وفي حالة عدم التحاقهم بمراكز التعيين فانهم يفقدون النجاح في المسابقة. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 9 محرم عام 1394 الموافق 3 فبراير سنة 1974 وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية سعيد آيت مسعودان وبتفويض مله المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان المطيعة الرسمية : و و و و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر