مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 16-136 مؤرخ في 17 رجب عام 1437 الموافق 25 أبريل سنة 2016، يحدد كيفيات ومصاريف إدراج الإشهارات القانونية في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية………………………………………………………………. 4 مرسوم تنفي ذي رقم 16-137 مؤرخ في 17 رجب عام 1437 الموافق 25 أبريل سنة 2016، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للقصر العتيق لتمنطيط وتعيين حدوده………………………………………………………………………………………….. 5 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام رئيسة مصلحة بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة……………………………………………………………………………… 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام كتاب عامين لدى رؤساء الدوائر في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رجب عام 1437 الموافق 3 مايو سنة 2016، يتضمن إنهاء مهام بعض أعضاء المجلس الأعلى للقضاء……………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير الإدارة العامة بالمديرية العامة للجمارك………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدي ر في المديرية العامة للخزينة بوزارة المالية………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام نائبي مدير في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية………………………………………………………………………………… 8 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام رئيسي دراسات بالديوان الوطني للإحصائيات………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام المدير الجهوي للجمارك بوهران…………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مكلّفين بالتفتيش في مفتشيتين جهويتين للمفتشية العامة للمالية……………………………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير برمجة ومتابعة الميزانية في ولاية البيض……………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير الضرائب في ولاية البيض…………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للمجاهدين في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير المتحف الجهوي للمجاهد بتلمسان……………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام الأمينة العامة للغرفة الوطنية للفلاحة………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام للمعهد الوطني للأراضي المسقية وصرف المياه…………………………………………………………………………………………………….. 9
26 رجب عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 3 4 مايو سنة 2016 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للأبحاث الغابية………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التضامن الوطني والأسرة - سابقا……………………………………………………………………………………………….. 9 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تتضمّن إنهاء مهام بمجلس المحاسبة… 9 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تتضمّن التّعيين بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة…………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّن تعيين رئيس دائرة أم البواقي………. 10 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رجب عام 1437 الموافق 3 مايو سنة 2016، يتضمن تعيين بعض أعضاء المجلس الأعلى للقضاء.. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن التّعيين في المديرية العامة للخزينة بوزارة المالية………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين مفتشين بمفتشية مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري بوزارة المالية…………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تجديد تعيين رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين مفتشين جهويين للمفتشية العامة للمالية……………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير برمجة متابعة الميزانية في ولاية وهران…………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّن تعيين مفتش بوزارة ا لمجاهدين……….. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين مفتش بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة…………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين رئيس فرع بمجلس المحاسبة………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 31 مارس سنة 2016، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للديوان المركزي لقمع الفساد………………………………………………………………………………………………………… 12 وزارة المالية قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1437 الموافق 3 مايو سنة 2016، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 28 مارس سنة 2016 الذي يحدّد الشروط والكيفيات التي تصدر الخزينة العمومية وفقها سندات القرض الوطني للنمو الاقتصادي…………………………………………………………………………………………………………….. 12 وزارة الصناعة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1437 الموافق 7 يناير سنة 2016، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية المتعلقة بالإسمنت العادي…………………………………………………………………………………………………………….. 13 وزارة الأشغال العمومية ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 جمادى الثان ية عام 1437 الموافق 24 مارس سنة 2016، يتضمّن إنشاء وحدة بحث للأشغال العمومية لدى الهيئة الوطنية للرقابة التقنية على الأشغال العمومية…………………………………………. 28
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 26 رجب عام 1437 ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 16-136 مؤرخ في 17 رجب عام 1437 الموافق 25 أبريل سنة 2016، يحدد كيفيات ومصاريف إدراج الإشهارات القانونية في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التجارة،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم، لاسيما المادتان 11 و 15 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 15-04 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين،
- وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-68 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري وتنظيمه، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-69 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بمأموري المركز الوطني للسجل التجاري، المعدل والمتمم، 4 مايو سنة 2016 م تنظيميّة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-70 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 والمتعلق بالنشرة الرسمية للإعلانات القانونية، يرسم ما يأتي : الم ادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 11 و 15 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات ومصاريف إدراج الإشهارات القانونية في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية. الم ادة 2 : تدرج الإشهارات القانونية في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية التي تدعى في صلب النص “النشرة” بصفة منتظمة وكلما كان ذلك ضروريا. تتضمن النشرة العمليات المستخلصة من الوثائق والمستندات الرسمية المبينة في الفقرات الثلاث (3) الآتية : أ - الفقرة التي تتناول القانون الأساسي للتجار والمحالّ التجارية، ويدرج فيها ما يأتي :
- بالنسبة للأشخاص المعنويين :
- كل العقود التأسيسية للشركات والتحويلات والتعديلات والعمليات المتعلقة برأسمال الشركة ورهون الحيازة وتأجير التسيير وبيوع المحالّ التجارية،
- كل الأحكام القضائية المتعلقة بتصفيات التراضي أو الإفلاس، وكذا جميع التدابير القضائية التي تقرر منع أو إسقاط الحق في ممارسة التجارة.
- بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
- كل المعلومات الخاصة بالأهلية القانونية للتاجر وبالموطن وبملكية المحلّ التجاري،
- عمليات الرهن الحيازي وتأجير التسيير وبيع المحلّ التجاري،
- جميع التدابير القضائية التي تقرر منع أو إسقاط الحق في ممارسة التجارة، وكذا كل الأحكام القضائية المتعلقة بتصفيات التراضي أو الإفلاس. ب - الفقرة التي تتناول صلاحيات أجهزة التسيير، وتشمل سلطات أجهزة الإدارة أو التسيير وحدودها ومدتها، وكذا جميع الاعتراضات المرتبطة بها.
26 رجب عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 4 مايو سنة 2016 م ج - الفقرة التي تتناول الإعلانات المالية، وتشمل على الخصوص الحصائل وحسابات النتائج وحسابات الشركة، وكذا عمليات اللجوء للإدخار العمومي. وزيادة على ذلك، يمكن أن تنشر في النشرة كل معلومة أخرى جديرة بالاهتمام ويمكن أن تكون ذات فائدة بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين. الم ادة 3 : يتولى المركز الوطني للسجل التجاري إعداد النشرة ونشرها. المادة 4 : تحدد مصاريف إدراج الإعلانات والإشهارات القانونية ونشرها في النشرة بموجب قرار من الوزير المكلف بالتجارة. المادة 5 : يمكن إدراج الإشهارات القانونية بالطريقة الإلكترونية. المادة 6 : تلغ ى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-70 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 والمتعلق بالنشرة الرسمية للإعلانات القانونية. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 رجب عام 1437 الموافق 25 أبريل سنة .2016 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفي ذي رقم 16-137 مؤرخ في 17 رجب عام 1437 الموافق 25 أبريل سنة 2016، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للقصر العتيق لتمنطيط وتعيين حدوده. إنّ الوزير الأول،
- بناء على التقري ر المشترك بين وزير الثقافة ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الموارد المائية والبيئة ووزير السكن والعمران والمدينة،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 42 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 5
- وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 11-02 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
- وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-104 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 والمتضمن تشكيل اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للممتلكات الثقافية وتنظيمهما وعملهما، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-322 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن ممارسة الأعمال الفنية المتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية المحمية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-324 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-02 المؤرخ في 30 محرم عام 1432 الموافق 5 يناير سنة 2011 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة وتحديد تنظيمها وسيرها،
- وبعد الاطلاع على رأي اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المنعقد في 18 مارس سنة 2015، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 42 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي،
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 26 رجب عام 1437 ه ينشأ قطاع محفوظ للقصر العتيق لتمنطيط بولاية أدرار، يسمى : “القصر العتيق لتمنطيط”. المادة 2 : القصر العتيق لتمنطيط من أقدم قصور منطقة توات، يتكون من عدة قصبات وهو ذو هندسة معمارية صحراوية أصيلة، ويزخر بثروة طبيعية تتمثل في واحات نخيل شاسعة تحتوي على مجموعة من الفقارات تتميز بالدقة في أسلوب توزيع المياه بصفة متساوية. المادة 3 : تعين حدود القطاع المحفوظ “للقصر العتيق لتمنطيط” الذي تبلغ مساحته خمسمائة واثنين هكتار 502( ه) وفقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، كما يأتي : النقاط الشمال 01 27,7763834 02 27,7769219 03 27,7745026 04 27,7766437 05 27,7757175 06 27,7750094 07 27,7746195 08 27,7724886 09 27,772145 10 27,7717966 11 27,772376 12 27,7741706 13 27,7736853 14 27,7752865 15 27,7752153 16 27,7687926 17 27,7678118 18 27,7614609 4 مايو سنة 2016 م
- الشمال : سبخة وبساتين العائلات الآتية أسماؤها : ناجمي وعباسي وسليماني وعمراوي وبابا والطيبي وموساوي ونسامو ومقني وبكري وبن نيني.
- الجنوب : الطريق البلدي الرابط بين الطريق الوطني رقم 06 المؤدي إلى قصر أولاد الحاج المأمون وقصر تيمليحة.
- الشرق : الطريق البلدي المؤدي إلى قصر تيمليحة وحي المصالحة وأرض شاغرة ملك لعائلة بكراوي ومسكن عائلة قدوري ومسكن عائلة بكري وبساتين عائلة نيشاني.
- الغرب : الطريق الوطني رقم .06 المادة 4 : تحدد الإحداثيات الجغرافية للقطاع المحفوظ “للقصر العتيق لتمنطيط” وفقا للجدول الآتي : الغرب 0,26564892 - 0,26396105 - 0,26175041 - 0,25971436 - 0,25718428 - 0,25549952 - 0,25446838 - 0,25064556 - 0,24917864 - 0,24494411 - 0,24269097 - 0,2400505 - 0,23865047 - 0,23651401 - 0,2356044 - 0,23727919 - 0,23851099 - 0,25051028 -
26 رجب عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 4 مايو سنة 2016 م النقاط الشمال 19 27,7566052 20 27,7546773 21 27,7540118 22 27,7563054 23 27,7568542 24 27,7567884 26 27,7701489 27 27,7638062 28 27,7730826 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 7 الغرب 0,25246695 - 0,25369808 - 0,25389388 - 0,26027058 - 0,264384 - 0,26995755 - 0,26872197 - 0,2701329 - 0,26700418 - المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 رجب عام 1437 الموافق 25 أبريل سنة .2016 عبد المالك سلال مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام رئيسة مصلحة بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. . بموجب مرس وم رئاسيّ م ؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مه ام الآنس ة نادية عسلة، بصفته ا رئيسة مصلحة معالج ة الصحف والدوري ات بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام كتاب عامين لدى رؤساء الدوائر في الولايات. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، تنهى مهام السّيدتين والسّادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم كتابا عامين لدى رؤساء الدوائر في الولايات الآتية :
- محمد فلاق عري وات، بدائ رة عين مران، في ولاية الشلف،
- يمينة حاج بن علي، بدائرة أولاد بن عبد القادر، في ولاية الشلف،
- سليمة بن عائشة، بدائرة وادي العلايق، في ولاية البليدة، بناء على طلبها،
- سعيد لعجال، بدائرة سوق الخميس، في ولاية البويرة، ابتداء من 12 ديسمبر سنة 2012،
- محمد مادوني، بدائرة تيقزيرت، في ولاية تيزي وزو، بناء على طلبه،
- عبد الكريم قيسمون، بدائرة العنصر، في ولاية جيجل، بناء على طلبه،
- ميلود بوداود، بدائرة الحساسنة، في ولاية سعيدة، بناء على طلبه،
- الهواري سنايسية، بدائرة بئر الجير، في ولاية وهران، بناء على طلبه،
- محمد مالكي، بدائرة خم يس الخشن ة، في ولاية بومرداس،
- جمال حروز، بدائرة برج بوعريريج،
- قادة زحزوح، بدائرة عين الصفراء، في ولاية النعامة، بناء على طلبه.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 26 رجب عام 1437 ه مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رجب عام 1437 الموافق 3 مايو سنة 2016، يتضمن إنهاء مهام بعض أعضاء المجلس الأعلى للقضاء. . بموجب مرس وم رئاسي م ؤرخ في 25 رجب عام 1437 الموافق 3 مايو سنة 2016، تنهي مهام السيدات الآتية أسماؤهن، بصفتهن أعضاء بالمجلس الأعلى للقضاء :
- مليكة العمري،
- وردية نصرون،
- فرحة زراوي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير الإدارة العامة بالمديرية العامة للجمارك. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثاني ة عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد عبد القادر مولاي، بصفته مديرا للإدارة العامة بالمديرية العامة للجمارك. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدي ر في المدي رية الع امة للخزينة بوزارة المالية. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد صالح لعبني، بصفته نائب مدير لتسيير الخزينة في المديرية العامة للخزينة بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام نائبي مدير في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهم ا، بصفتهم ا ن ائبي مدي ر ف ي المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
- محم د مع روف، ن ائب مدي ر لتنظ يم أملاك الدولة،
- جمال تركي، نائب مدير للإشهار العقاري. 4 مايو سنة 2016 م مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام رئيسي دراسات بالديوان الوطني للإحصائيات. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد أحمد بختاوي، بصفته رئيس دراسات بالديوان الوطني للإحصائيات، لإحالته على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيدة باية واقني، بصفتها رئيسة دراسات بالديوان الوطني للإحصائيات، لإحالتها على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام المدير الجهوي للجمارك بوهران. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد الجيلالي العربي، بصفته مديرا جهويا للجمارك بوهران، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مكلّفين بالتفتيش في مفتشيتين جهويتين للمفتشية العامة للمالية. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مكلّفين بالتفتيش في المفتشيتين الجهويتين للمفتشية العامة للمالية الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
- علي توفيق جعفر، بسطيف،
- نبيل بن فطيمة، بقسنطينة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير برمجة ومتابعة الميزانية في ولاية البيض. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد أيوب بن عودة، بصفته مديرا لبرمجة ومتابعة الميزانية في ولاية البيض، لتكليفه بوظيفة أخرى.
26 رجب عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 4 مايو سنة 2016 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير الضرائب في ولاية البيض. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد مصطفى بلحاج، بصفته مديرا للضرائب في ولاية البيض، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للمجاهدين في ولايتين. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، تنهى مهام السّيد فؤاد بن سليمان، بصفته مديرا للمجاهدين في ولاية وهران، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، تنهى مهام السّيد زهير رزايمية، بصفته مديرا للمجاهدين في ولاية ميلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير المتحف الجهوي للمجاهد بتلمسان. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، تنهى مهام السّيد فريد ج واهر، بصفت ه مدي را للمتحف الجه وي للمجاهد بتلمسان. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام الأمينة العامة للغرفة الوطنية للفلاحة. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، تنهى مهام السّيدة بشرى بن عشور، بصفتها أمينة عامة للغرفة الوطنية للفلاحة، لإحالتها على التّقاعد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام للمعهد الوطني للأراضي المسقية وصرف المياه. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، تنهى مهام السّيد محمد حبيلة، بصفته مديرا عاما للمعهد الوطني للأراضي المسقية وصرف المياه، لإحالته على التقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للأبحاث الغابية. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، تنهى مهام السّيد عب د الله نجاحي، بصفته مديرا للمعهد الوطني للأبحاث الغابية، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدي ر بوزارة التضامن الوطني والأسرة - سابقا. . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهي مهام السيد مصطفى إبراهيم بوناب، بصفته نائب مدير للطفولة والمراهقة في وضع اجتماعي صعب وفي خطر معنوي بوزارة التضامن الوطني والأسرة - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تتضمّن إنهاء مهام بمجلس المحاسبة. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد سعيد مليتي، بصفته رئيسا للدراسات بمجلس المحاسبة، لإحالته على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بمجلس المحاسبة، لإحالتهم على التّقاعد :
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 26 رجب عام 1437 ه
- عمر صاب، بصفته رئيس غرفة،
- علي مهدي، بصفته رئيس غرفة،
- عبد المجيد صحراوي، بصفته رئيس الغرفة ذات الاختصاص الإقليمي بورقلة،
- رشيد عطابي، بصفته رئيس فرع،
- فتحي عمراني، بصفته محتسبا مساعدا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد علي طهراوي، بصفته رئيس غرفة بمجلس المحاسبة، لإحالته على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد جعفر زيوي، بصفته مقررا عاما بمجلس المحاسبة، لإحالته على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد عيسى سي احمد، بصفته مستشارا رئيسيا بمجلس المحاسبة، لإحالته على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد رشيد صلاح، بصفته مستشارا بمجلس المحاسبة، لإحالته على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد محمد ندير حمراوي، بصفته محتسبا من الدرجة الأولى بمجلس المحاسبة، لإحالته على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد سعد الدين بن حالة، بصفته محتسبا من الدرجة الأولى بمجلس المحاسبة، لإحالته على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام الآنستين الآتي اسماهما بمجلس المحاسبة، لإحالتهما على التّقاعد : 4 مايو سنة 2016 م
- مسعودة بوعكاز، بصفتها محتسبة،
- فاطمة سعدو، بصفتها محتسبة مساعدة. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تتضمّن التّعيين بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تعيّن السّيدة نادية قيراط، مديرة للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تعيّن الآنسة نادية عسلة، مديرة للوثائق بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تعيّن الآنسة نادية قاسم، مكلّفة بالدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يعيّن السّيد محمد بلحاج، رئيسا لمصلحة النشريات وتنظيم التظاهرات العلمية بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّن تعيين رئيس دائ رة أم البواقي. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يعيّن السّيد زهير رزايمية، رئيسا لدائرة أم البواقي. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رجب عام 1437 الموافق 3 مايو سنة 2016، يتضمن تعيين بعض أعضاء المجلس الأعلى للقضاء. . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رجب عام 1437 الموافق 3 مايو سنة 2016، تعين السيدات الآتية أسماؤهن، أعضاء بالمجلس الأعلى للقضاء :
26 رجب عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 4 مايو سنة 2016 م
- يمينة حوحو،
- كريمة علا،
- فاطمة عفان. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن التّعي ين في المديرية العامة للخزينة بوزارة المالية. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يعيّن السّيدان الآتي اسماهما في المديرية العامة للخزينة بوزارة المالية :
- صالح لعبني، مديرا لخزينة الدولة،
- جمال الدين زلاڤي، نائب مدير للمساهمات الخارجية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين مفتشين بمفتشية مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري بوزارة المالية. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مفتشين بمفتشية مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري بوزارة المالية :
- جمال تركي،
- محمد معروف. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تجديد تعيين رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يجدد تعيين السّيد عبد النور حيبوش، رئيسا لخلية معالجة الاستعلام المالي، لعهدة مدتها أربع (4) سنوات، ابتداء من 24 أبريل سنة .2015 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين مفتشين جهويين للمفتشية العامة للمالية. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مفتشين جهويين للمفتشية العامة للمالية :
- علي توفيق جعفر، بسطيف،
- نبيل بن فطيمة، بقسنطينة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير برمجة متابعة الميزانية في ولاية وهران. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يعيّن السّيد أي وب بن عودة، مدي را لبرمج ة ومتابعة الميزانية في ولاية وهران. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّن تعيين مفتش بوزارة ا لمجاهدين. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يعيّن السّيد فؤاد بن سليمان، مفتشا بوزارة ا لمجاهدين. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين مفتش بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جم ادى الثانية عام 1437 الموافق 13 م ارس سنة 2016، يعيّن السّي د مصطفى إبراهيم بوناب، مفتشا بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين رئيس فرع بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثاني ة عام 1437 الموافق 13 م ارس سنة 2016، يعيّن السّيد العربي محمودي، رئيس فرع بمجلس المحاسبة.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 26 رجب عام 1437 ه 4 مايو سنة 2016 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل ق رار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 31 مارس سنة 2016، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للديوان المركزي لقمع الفساد. إنّ وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 11-426 المؤرخ في 13 محرم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011 الذي يحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 17 مارس سنة 2016 والمتضمن تعيين السيد محمد مختار رحماني، مديرا عاما للديوان المركزي لقمع الفساد، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد مختار رحماني، المدير العام للديوان المركزي لقمع الفساد، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات، باستثناء القرارات الخاصة بالقضاة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 31 مارس سنة .2016 الطيب لوح وزارة المالية قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1437 الموافق 3 مايو سنة 2016، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 28 مارس سنة 2016 الذي يحدّد الشروط والكيفيات التي تصدر الخزينة العمومية وفقها سندات القرض الوطني للنمو الاقتصادي. إنّ وزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 28 مارس سنة 2016 الذي يحدّد الشروط والكيفيات التي تصدر الخزينة العمومية وفقها سندات القرض الوطني للنمو الاقتصادي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تعدل وتتمم المادة 2 من القرار المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 28 مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 2 : تصدر السندات ا لمجسّدة للقرض المذكور في المادة الأولى أعلاه، في شكل سندات اسمية أو سندات لحاملها، حسب اختيار المكتتب، بقيمة عشرة آلاف دين ار 10.000( دج) وخمسين أل ف دينار 50.000( دج) ومليون دينار 1.000.000( دج) لمدتي ثلاث (3) سنوات وخمس (5) سنوات”. المادة 2 : تعدل المادة 4 من القرار المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 28 مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 4 : يفتتح اكتتاب سندات الخزينة لدى صناديق الاكتتاب الآتية :
- الخزينة المركزية،
- الخزينة الرئيسية،
- الخزينة الولائية،
- وكالات بريد الجزائر،
- الوكالات البنكية وكذا فروع بنك الجزائر،
- وكالات التأمين المباشرة”.
26 رجب عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 4 مايو سنة 2016 م المادة 3 : تعدل المادة 11 من القرار المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 28 مارس سنة 2016 والمذكورأعلاه، كما يأتي : “المادة 11 : تستفيد المصالح المالية التابعة للوزارة المكلفة بالمالية، ومصالح بريد الجزائر، والبنوك وشركات التأمين عمولة توظيف اكتتاب من الخزينة قدرها %1,00 من مبلغ رأس المال المكتتب فعلا أو المكتتب بصفة نهائية في اليوم الأخير من فترة الاكتتاب”. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1437 الموافق 3 مايو سنة .2016 عبد الرحمان بن خلفة وزارة الصناعة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1437 الموافق 7 يناير سنة 2016، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية المتعلقة بالإسمنت العادي. إنّ وزير الصناعة والمناجم، ووزير السكن والعمران والمدينة، ووزير الأشغال العمومية، ووزير التجارة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتعلق بمراقبة مطابقة المواد المنتجة محليا والمستوردة، المعدّل والمتمّم،
- وبقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-327 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 المواق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزير التجارة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 13
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-464 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بتنظيم التقييس وسيره،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-465 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بتقييم المطابقة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-241 الم ؤرخ ف ي أوّل ذي القع دة ع ام 1435 الموافق 27 غش ت س نة 2014 الذي يح دّد صلاحي ات وزي ر الصناعة والمناجم،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 4 يونيو سنة 2003 والمتضمن المواصفات التقنية والقواعد المطبقة على الإسمنت، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 05-464 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى اعتماد اللائحة الفنية المتعلقة “بالإسمنت العادي”. المادة 2 : تحدد اللائحة الفنية الملحقة بهذا القرار الخصائص الفنية والقواعد المطبقة على الإسمنت العادي. المادة 3 : تسري أحكام هذا القرار بعد ستة (6) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 4 : يلغى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 4 يونيو سنة 2003 والمتضمن المواصفات التقنية والقواعد المطبقة على الإسمنت. المادة 5 : ينشر هذا الق رار في الجري دة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1437 الموافق 7 يناير سنة .2016 وزير الصناعة والمناجم وزير السكن والعمران والمدينة عبد السلام بوشوارب عبد المجيد تبون وزير الأشغال العمومية وزير التجارة عبد القادر والي بختي بلعايب
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 26 رجب عام 1437 ه 4 مايو سنة 2016 م الملحق لائحة فنية جزائرية متعلقة بالإسمنت العادي الدائرة الوزارية المبادرة : وزارة الصناعة والمناجم الأهداف الشرعية المنتظر تحقيقها :
- حماية سلامة الأشخاص.
- حماية الاقتصاد الوطني. الأخطار المترتبة في حالة عدم تحقيق الهدف أو الأهداف الشرعية :
- التقليص من المقاومة الميكانيكية للخرسانة يعرض للخطر المتطلبات الخاصة بديمومة الهياكل، وقد يعرض حياة المستعملين للخطر،
- الملاط أو الخرسانة الناتجة عن الإسمنت غير المطابق للمواصفات، ناقص الانفتاح، مما يؤدي إلى خسائر على المستوى الاقتصادي،
- إتلاف خصائص الخرسانة وتآكل البنيات في حالة ما إذا كانت كمية المواد المضافة للإسمنت أكبر مما تنص عليه المواصفة السارية المفعول الخاصة بالإسمنت. 1 - الموضوع ومجال التطبيق : تحدد هذه اللائحة الفنية خصوصيات 27 نوعا من الإسمنت العادي المختلف ومكوناتها. إنّ تعريف كل واحد من الإسمنت يتضمن النسب التي ينبغي تشكيل المكونات منها من أجل إنتاج أنواع مختلفة من الإسمنت ذات تسعة (9) أصناف من المقاومة. تحدد هذه اللائحة الفنية كذلك المتطلبات التي ينبغي أن تلبيها المكونات مثل المتطلبات الميكانيكية والفيزيائية والكيماوية بما في ذلك، عند الاقتضاء، المتطلبات الخاصة بحرارة الإماهة المطبقة على هذه المنتوجات ال 27 وعلى صنف مقاومة الضغط. 2 - مصادر التوثيق والتقييس :
- م.ج 442 إسمنت : التركيبة والخاصية ومعايير المطابقة للإسمنت العادي.
- م.ج 5040 إسمنت - تقييم المطابقة.
- م.ج 5026 الروابط الهيدرولية - مراقبة جودة التسليم - التعبئة والعلامات.
- م.ج 230 إسمنت - تحديد زمن الشك الابتدائي والاستقرار.
- م.ج 234 طرق اختبار الإسمنت – تحديد المقاومات الميكانيكية.
- م.ج 5097 طرق اختبار الإسمنت - حرارة الإماهة -الطريقة عبر التذويب.
- م.ج 5061 طرق اختبار الإسمنت – تعيين حرارة الإماهة - طريقة نصف إدياباتيك.
26 رجب عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 15 4 مايو سنة 2016 م
- م.ج 5042 طرق اختبار الإسمنت - التحليل الكيميائي للإسمنت.
- م.ج 1952 طرق اختبار الإسمنت - التجارب البوزولانية للإسمنت البوزولاني .
- م ج 231 طرق اختبار الإسمنت – تعيين نعومة الإسمنت.
- م.ج 254 طرق اختبار الإسمنت – طرق اقتطاع وأخذ عينات الإسمنت.
- م.ج 1948 اختبارات تحديد الخصائص الهندسية للركام - تأهيل الركام الناعم - اختبار أزرق الميثلين.
- م.ج 17058 طريقة اختبار الرماد المتطاير - تحديد محتوى أكسيد الكالسيوم الطليق.
- م.ج 17059 تعيين الكربون العضوي الكلي في الحجر الجيري.
- م.ج 5039 الروابط الهيدروليكية - مرشد استعمال الإسمنت.
- م.ج 16002 الخرسانة – الخصائص والأداء والإنتاج والمطابقة.
- م.ج 443 الروابط الهيدروليكية - الإسمنت للأشغال في المياه ذات محتوى عال من الكبريتات. ملاحظة : بالنسبة للمواصفات المذكورة أعلاه، الأخذ بعين الاعتبار النسخة الأخيرة من المواصفات الجزائرية السارية المفعول. 3 - المتطلبات التي يجب استيفاؤها : 3-1 مكونات الإسمنت يبين الجدول الأول أدناه، 27 نوعا من عائلة الإسمنت العادي المعالجة في هذه اللائحة الفنية وكذلك ترقيمها. يتم تجميعها في خمسة أصناف رئيسية، كالآتي : الصنف الأول : الإسمنت البورتلاندي I( MEC)، الصنف الثاني : الإسمنت البورتلاندي المركب II( MEC)، الصنف الثالث : إسمنت خبث الفرن III( MEC)، الصنف الرابع : الإسمنت البوزولاتي IV( MEC)، الصنف الخامس : الإسمنت المركب V( .)CEM ينبغي أن تكون مركبات مختلف أنواع الإسمنت مطابقة للمتطلبات المحددة في الجدول الأول أدناه. ملاحظة : من أجل وضوح التعريفات، ترجع المتطلبات الخاصة بالتركيب إلى مجموع المركبات الأساسية و الثانوية. ينبغي أن يكون الإسمنت المنتوج التام مكونا من مجموع المركبات الأساسية والثانوية إلى جانب سولفات الكالسيوم الضروري (أنظر 5.4 من م.ج 442) وكل المواد المضافة (أنظر 5.5 من م.ج .)442
16 الجريدة الرّسميّة الجدول 1 ترقيم 27 منتوجا ال (أنواع من الإسمنت العادي) ر الأ ئي ن س و اع ي ة كلنكر K CEM الإسمنت I CEM 95-100 I البورتلاندي CEM الإسمنت II/A-S CEM 80-94 II البورتلاندي II/B-S CEM 65-79 الحليبي الإسمنت II/A-D CEM 90-94 البورتلاندي بدخان السيليس الإسمنت II/A-P CEM 80-94 البورتلاندي II/B-P CEM 65-79 بالبوزولان II/A-Q CEM 80-94 II/B-Q CEM 65-79 الإسمنت II/A-V CEM 80-94 البورتلاندي II/B-V CEM 65-79 بالرماد II/A-W CEM 80-94 المتطاير II/B-W CEM 65-79 الإسمنت II/A-T CEM 80-94 البورتلاندي II/B-T CEM 65-79 بالشيست المتكلس الإسمنت II/A-L CEM 80-94 البورتلاندي II/B-L CEM 65-79 الجيري II/A-LL CEM 80-94 II/B-LL CEM 65-79 الإسمنت II/A-M CEM 80-94 البورتلاندي المركب(ج) -M II/B CEM 65-79 CEM إسمنت III/A CEM 35-64 III الفرن III/B CEM 20-34 العالي III/C CEM 5-19 CEM الإسمنت IV/A CEM 65-89 IV البوزولاني(ج) IV/B CEM 45-64 CEM الإسمنت V/A CEM 40-64 V المركب (ج) V/B CEM 20-38 أ) القيم المبينة في الجدول تشير إلى مجموع ب) نسبة دخان السيليس محددة ب 10 .% للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 26 رجب عام 1437 ه 4 مايو سنة 2016 م : ال 27 منتوجا من عائلة الإسمنت العادي التركيب (النسبة في الكتلة) )a المكونات الرئيسية ال الم ث ان ك و و ن تا جفائي دخان البوزولاتي رماد شيست الجير ي ة الفرن السيليس متطاير متكلس العالي ط ط س ك ب ج ب ي ل سل ي ي ر ي ع ي ع ي ي س ي ي S ب D P Q V W T L LL
-
-
-
-
-
-
-
-
- 0-5 6-20 - - - - - - - - 0-5 21-35 - - - - - - - - 0-5
-
-
-
-
-
-
-
- 6-10 - - - - - - - 0-5
-
- 6-20 - - - - - - 0-5
-
- 21-35 - - - - - - 0-5
-
-
- 6-20 - - - - - 0-5
-
-
-
- 21-35 - - - - - 0-5
-
-
-
-
- 6-20 - - - - 0-5
-
-
-
-
-
- 21-35 - - - - 0-5
-
-
-
-
-
-
- 6-20 - - - 0-5
-
-
-
-
-
-
-
- 21-35 - - - 0-5
-
-
-
-
-
-
-
-
- 6-20 - - 0-5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 21-35 - - 0-5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 6-20-0-5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 21-35-0-5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 6-20 0-5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 21-35 0-5 12-20 0-5 21-35 0-5 36-65 - - - - - - - - 0-5 66-80 - - - - - - - - 0-5 81-95 - - - - - - - - 0-5
-
-
-
-
-
-
- 11-35 0-5
- 36-55 0-5 18-30-12-20 - - - - 0-5 31-49-21-35 - - - - 0-5 المكونات الابتدائية والثانوية. ج) في حال ة مركب ات إسمنت بورتلان د المركب II/B-M CEM و II/A-M CEM، إسمنت البوزولاني IV/A CEM والإسمنت المركب V/A CEM و V/B CEM، يجب أن تكون المكونات الرئيسية، بخلاف الكلينكر، مذكورة في تسمية من الإسمنت.
26 رجب عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 17 4 مايو سنة 2016 م 2.3 الإسمنت العادي المقاوم للكبريتات (إسمنت )SR الجدول 2 يظهر سبعة (7) منتجات من عائلة الإسمنت العادي المقاوم للكبريتات، تمّ تصنيفها في ثلاثة (3) أنواع رئيسية، كما يأتي :
- إسمنت بورتلاندي مقاوم للكبريتات :
- 0 I-SR CEM إسمنت بورتلاندي مقاوم للكبريتات (محتوى ال C3A من الكلنكر = 0 )%
- 3 I-SR CEM إسمنت بورتلاندي مقاوم للكبريتات( محتوى ال C3A من الكلنكر ≥ 3 )%
- 5 I-SR CEM إسمنت بورتلاندي مقاوم للكبريتات (محتوى ال C3A من الكلنكر ≥ 5 .)%
- إسمنت خبث الفرن مقاوم للكبريتات :
- III/B-SR CEM إسمنت خبث الفرن المقاوم للكبريتات (بدون اشتراط لمحتوى ال C3A من الكلنكر).
- III/C-SR CEM إسمنت خبث الفرن المقاوم للكبريتات (بدون اشتراط لمحتوى ال C3A من الكلنكر).
- إسمنت بوزولاني مقاوم للكبريتات :
- IV/A-SR CEM إسمنت بوزولاني مقاوم للكبريتات (محتوى ال C3A من الكلنكر ≥ 9 .)%
- IV/B-SR CEM إسمنت بوزولاني مقاوم للكبريتات (محتوى ال C3A من الكلنكر ≥ 9 .)% الجدول 2 : المنتجات السبعة لعائلة الإسمنت العادي المقاوم للكبريتات ترميز المنتجات السبعة الأنواع الأساسية (أنواع الإسمنت الشائع المقاوم للكبريتات) I CEM إسمنت بورتلاند 0 I-SR CEM المقاوم للكبريتات 3 I-SR CEM 5 I-SR CEM إسمنت خبث الفرن III/B-SR CEM III CEM المقاوم للكبريتات III/C-SR CEM IV CEM الإسمنت البوزولاني IV/A-SR CEM المقاوم للكبريتات (ب) IV/B-SR CEM المكونات (النسبة الكتلية) (أ) المكونات الرئيسية المكونات الثانوية كلنكر خبت البوزلان الرماد K الفرن الطبيعي المتطاير العالي P السيليسي S V 95-100 - - - 0-5 20-34 66-80 - - 0-5 5-19 81-95 - - 0-5 65-79-21-35 0-5 45-64-36-55 0-5 أ) القيّم المشار إليها في الجدول تدّل على مجموع المكونات الرئيسية والثانوية. ب) بالنسبة للإسمنت البوزلاني المقاوم للكبريتات، من النوع غير الكلنكر، يجب ذكرها عند تعيين الإسمنت. IV/A-SR CEM و IV/B-SR CEM فإن المكونات الأساسية من
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 3.3 - متطلبات ميكانيكية : 1.3.3 - المقاومة العادية : الجزائريّة / العدد 27 26 رجب عام 1437 ه 4 مايو سنة 2016 م المقاومة العادية للإسمنت هي مقاومة الضغط التي يتم تحديدها وفقا لمتطلبات المواصفة الجزائرية م ج 234 والتي تقاس ب 28 يوما، ينبغي أن تطابق متطلبات الجدول 3 أدناه. تمت تغطية ثلاثة (3) أصناف من المقاومة العادية وهي : الصنف 5، 32، الصنف 5، 42، الصنف 5، .52 2.3.3 - مقاومة الضغط المبكرة : مقاومة الضغط المبكرة للإسمنت هي مقاومة الضغط التي يتم تحديدها وفقا لمتطلبات المواصفة الجزائرية م.ج 234 بعد يومين أو سبعة أيام، وينبغي أن تطابق متطلبات الجدول (3) أدناه. كل صنف من المقاومة العادية يعادل ثلاثة أصناف من مقاومة الضغط المبكرة :
- صنف من مقاومة الضغط المبكرة العادية ويرمز لها بالرمز N
- صنف من مقاومة الضغط المبكرة العالية ويرمز لها بالرمز R
- صنف من مقاومة الضغط المبكرة المنخفضة ويرمز لها بالرمز .L الصنف L يطبق فقط على الإسمنت III CEM وهو الجدول 3 : المتطلبات الميكانيكية إسمنت الفرن العالي ذو مقاومة ضغط مبكرة منخفضة . والفيزيائية المحددة في شكل قيم خاصية مقاومة الضغط (ميجا باسكال) صنف مقاومة مقاومة ضغط مبكرة الضغط يومان 7 أيام 32,5 L أ - ≤ 12.0 32,5 N - ≤ 16.0 32,5 R ≤ 10.0 - 42,5 L أ - ≤ 16.0 42,5 N ≤ 10.0 - 42,5 R ≤ 20.0 - 52,5 L أ ≤ 10.0 - 52,5 N ≤ 20.0 - 52,5 R ≤ 30.0 - أ) صنف مقاومة ضغط فقط للإسمنت III .CEM الاستقرار فترة بدء القبض مقاومة عادية (التمدد) 28 يوما دقيقة مم ≤ 32.5 ≥ 52.5 ≤ 75 ≤ 42.5 ≥ 62.5 ≤ 60 ≥ 10 ≤ 45 ≤ 52.5 -
26 رجب عام 1437 ه الجريدة 4 مايو سنة 2016 م 4.3 - متطلبات فيزيائية : 1.4.3 - فترة بدء القبض : الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 19 محددة حسب المواصفة الجزائرية م.ج 230، ينبغي أن توافق فترة بدء القبض المتطلبات المذكورة في الجدول 3 أعلاه. 2.4.3 - الاستقرار (التمدد). محددة حسب المواصفة الجزائرية م.ج 230، 3.4.3 - حرارة الإماهة. ينبغي أن يوافق التمدد المتطلبات المذكورة في الجدول 3 أعلاه. يجب ألاّ تزيد حرارة إماهة الإسمنت العادي منخفض حرارة الإماهة عن نسبة الخصوصية 270 جول/غ طبقا للمواصفة الجزائرية م.ج 5097 عند 7 أيام أو طبقا للمواصفة الجزائرية م.ج 5061 بعد 41 ساعة. يشار للإسمنت العادي ذي حرارة الإماهة المنخفضة بالحرفين .)LH( ملاحظة 1 : لقد لوحظ أن نتائج الاختبار المنجزة طبقا للمواصفة الجزائرية م.ج 5097 عند 7 أيام تتساوى مع النتائج المحصل عليها من التجارب المنجزة طبقا للمواصفة الجزائرية م.ج 5061 بعد 41 ساعة، ومع ذلك ففي حال التنازع بين المخابر فمن الملائم أن تكون الطريقة المطبقة موضوع اتفاق. ملاحظة 2 : الإسمنت ذو نسبة حرارة الإماهة أعلى يكيّف حسب بعض التطبيقات. من الضروري أن تكون هذه النسبة موضوع اتفاق بين المصنع والمستخدم وأن لا يكون الإسمنت قد حدد كإسمنت ذي حرارة إماهة منخفضة .)LH( 5.3 - متطلبات كيميائية : محددة طبقا للمواصفات المذكورة في العمود 2 من الجدول 4، وينبغي أن تكون خصائص الإسمنت، من حيث النوع وصنف المقاومة المبيّنة في العمودين 3 أدناه. و 4 من هذا الجدول، مطابقة للنسب المبينة في العمود 5 من الجدول 4 الجدول 4 : المتطلبات الكيميائية المحددة في شكل قيم خاصية 1 2 3 4 5 المكونات مرجع التجربة نوع الإسمنت صنف المقاومة المتطلبات الفقد بالحرق م.ج 5042 بقايا غير قابلة للذوبان م.ج 5042 المحتوى من الكبريتات )SO3( م.ج 5042 المحتوى من الكلورير م.ج 5042 البزولانية م.ج 1952 I CEM كل الأصناف ≥ 5.0 % III CEM I CEM كل الأصناف ≥ 5.0 % III CEM I CEM N 32,5 II CEM R 32,5 ≥ 3.5 % IV CEM N 42,5 V CEM R 42,5 N 52,5 ≥ 4.0 % R 52,5 III CEM كل الأصناف كل الأنواع كل الأصناف ≥ 0.10 % IV CEM كل الأصناف نتائج مرضية عند الاختبار
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / 6.3 - متطلبات الديمومة :
- المتطلبات الملائمة معطاة في م ج .16002 العدد 27 26 رجب عام 1437 ه 4 مايو سنة 2016 م
- يجب أن يلبي الإسمنت العادي المقاوم للكبريتات المتطلبات الكيميائية الإضافية المحددة فى الجدول .5 ويجب أن يعرف الإسمنت العادي المقاوم للكبريتات بالرمز .SR الجدول 5 : متطلبات إضافية محددة في شكل قيّم خاصية للإسمنت العادي المقاوم للكبريتات 1 2 3 المكونات مرجع التجربة نوع الإسمنت 0 I-SR CEM 3 I-SR CEM 5 I-SR CEM المحتوى من الكبريتات )SO3( م.ج 5042 IV/A-SR CEM IV/B-SR CEM 0 I-SR CEM A C3 في الكلنكر م.ج 5042 3 I-SR CEM 5 I-SR CEM IV/A-SR CEM أ) IV/B-SR CEM البوزولانية م ج 1952 IV/A-SR CEM IV/B-SR CEM 4 5 صنف المقاومة المتطلبات (أ) 32,5 N ≥ 3.0 % 32,5 R 42,5 N 42,5 R 52,5 N 52,5 R ≥ 3.5 % = 0 % ≥ 3.0 % كل الأصناف ≥ 5.0 % ≥ 9.0 % كل الأصناف يجب أن تكون نتائج الاختبار إيجابية بعد 8 أيام أ) في انتظار الانتهاء من طريقة الاختبار، يجب أن يتم تحديد محتوى الكلنكر C3A (أنظر النقطة 5.2.1 من م ج 442) على أساس تحليل الكلنكر المُحقق كجزء من ضبط إنتاج المصنّع. 7.3 - متطلبات التعبئة والتغليف والعلامات : التعبئ ة والتغليف ووضع العلام ات للإسمنت يجب أن يستجيب للمتطلبات المحددة في المواصفة الجزائرية م.ج .5026 الكتلة الصافية من الإسمنت في الكيس يجب ألاّ تختلف أكثر أو أقل من 1%، من الكتلة المبينّة على الكيس. مثال : كيس سعته 50 كلغ : يجب أن تكون الكتلة الصافية مساوية ل 50 كلغ ± 0.5 كلغ.
26 رجب عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 21 4 مايو سنة 2016 م 1.7.3 - التسمية : يجب أن يكون الإسمنت (MEC)، على الأقل، محددا عن طريق تنقيط نوع الإسمنت، متبوعا بالأرقام 32,5، 42,5 أو 52,5 مشيرا إلى صنف المقاومة. للدلالة على صنف مقاومة الضغط المبكرة، يجب أن تضاف حروف N أو R أو L، حسب الحالة. يجب أن يعرف الإسمنت العادي المقاوم للكبريتات، زيادة على ذلك، بعلامة .SR يجب أن يعرف الإسمنت العادي ذو حرارة إماهة منخفضة، زيادة على ذلك، بعلامة .LH مثال 1 : إسمنت الفرن العالي المطابق للمواصفة الجزائرية م ج 442 يحتوي على خبث الفرن العالي المحبب )S( بنسبة تتراوح بين 81 % و 95 % بالكتلة ورتبة مقاومة ضغط 32.5 ومقاومة ضغط مبكرة منخفضة ومنخفض حرارة الإماهة ومقاوم للكبريتات يعرف ب : إسمنت الفرن العالي م.ج 442 - LH/SR - L 32.5 III/C CEM مثال 2 : إسمنت بورتلاندي حجر جيري مطابق للمواصفة الجزائرية 442 يحتوى على حجر جيري بنسبة تتراوح بين 6 % و 20 % بالكتلة بمحتوى TOC أقل من 0.50 % بالكتلة )L( ينتمي إلى رتبة مقاومة ضغط 32,5 ومقاومة ضغط مبكرة عادية يعرف ب : إسمنت بورتلاندي حجر جيري م.ج 442 - N 32.5 II/A-L CEM مثال 3 : إسمنت بورتلاندى مركب مطابق للمواصفة الجزائرية 442 يحتوى على كمية من خبث الفرن العالي المحبب )S( ورماد متطاير سيليسي )V( وحجر جيري )L( بنسبة تتراوح بين 12 % و 20 % بالكتلة وينتمي إلى رتبة مقاومة ضغط 32.5 ويمثل مقاومة ضغط مبكرة عالية يعرف ب : إسمنت بورتلاندي مركب م.ج 442 - R 32.5 )S-V-L( II/A-M CEM 2.7.3 - توضيحات إضافية :
- الكمية الصافية محددة بالكيلوغرام.
- اسم البلد الأصلي بالنسبة للإسمنت المستورد، اسم الصانع والموضب و/أو المستورد واسم شركته وعنوانه.
- تاريخ الصنع ورقم الحصة.
- ملح قابل للذوبان مضاف (الصيغة الكيميائية - ملح لامائي).
- الخصائص الهيدرولية للرماد المدمج (المرجع الرماد الهيدرولي).
- المواد المساعدة المضافة في المصنع (التسمية التجارية، الملكية والنسبة) (أنظر المادة 5.5 من م.ج .)442 ينبغي على الصانع أن يذكر هذه التوضيحات على الأكياس، وعلى وصول تسليم الشحنة وغيرها من العناصر التشخيصية الأخرى. غير أنّه فيما يخص الإسمنت غير المعبأ وغير الموجه للبيع بالتجزئة، يسمح بأن تبيّن ملاحظات العلامات المذكورة أعلاه، على الوثائق التي تصحبه فقط ويستثنى اسم ونوع المنتوج.
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 26 رجب عام 1437 ه 4 مايو سنة 2016 م 8.3 - مجال استخدام الإسمنت : الجدول 6 R 42,5 و 42,5 I CEM الخرسانة المسلحة أو مسبقة الإجهاد مع تجريد سريع المسبق الصنع. R 52,5 و 52,5 I CEM الخرسانة المسلحة أو مسبق الإجهاد مع تجريد سريع المسبق الصنع. الهياكل التي تتطلّب مقاومة نهائية عالية. الخرسانة عالية الأداء R 32,5 و 32,5 B أو II/A CEM خرسانة في وضعية عمودية مسلحة أو لا، مع تجريد سريع. تبليط، تثبيت التربة. أسس أو أشغال تحت أرضية في وسط كيميائي غير عدواني كيميائيا - أشغال البناء. R 42,5 و 42,5 B أو II/A CEM خرسانة مسلحة مصبوبة في الموقع أو مسبقة الصنع تجريد سريع، وضع سريع تحت الخدمة خرسانة مبخرة أو مبخّرة ذاتياً. R 52,5 و 52,5 II/A CEM الخرسانة المسلحة أو مسبقة الإجهاد مع تجريد سريع المسبق الصنع - الهياكل التي تتطلّب مقاومة نهائية عالية - خرسانة ذات أداء عالِ. و 52,5 ]D[ II/A CEM خرسانة ذات أداء عالِ بكلِ استعمالاتها خرسانة مسبقة الإجهاد مع تجريد R 52,5 بغبار السيليكا. سريع المسبق الصنع. خرسانة سائلة و قابلة للضخ. ; 32,5 B أو A III CEM أشغال تحت أرضية في وسط كيميائي عدواني، هياكل في وسط يحتوي على 52,5 و 42,5 الكبريتات وأشغال تتطلّب درجة حرارة إماهة منخفضة.
- خرسانة كتلية وأشغال بالخرسانة المسلحة أو لا. تثبيت التربة والأشغال على مستوى البحر. 32,5 III/C CEM أشغال تحت أرضية في وسط كيميائي عدواني، هياكل في وسط يحتوي على الكبريتات وأشغال تتطلّب درجة حرارة إماهة منخفضة.
- خرسانة كتلية وأشغال بالخرسانة المسلحة أو لا. تثبيت التربة والأشغال على مستوى البحر. 32,5 B أو IV/A CEM أشغال تحت أرضية في وسط كيميائي عدواني، هياكل في وسط يحتوي على الكبريتات وأشغال تتطلّب درجة حرارة إماهة منخفضة .
- خرسانة كتلية وأشغال بالخرسانة المسلحة أو لا. تثبيت التربة والأشغال على مستوى البحر.أشغال البناء 42,5 B أو IV/A CEM أشغال تحت أرضية في وسط كيميائي عدواني، هياكل في وسط يحتوي على الكبريتات وأشغال تتطلّب درجة حرارة إماهة منخفضة.
- خرسانة كتلية وأشغال بالخرسانة المسلحة أو لا. تثبيت التربة والأشغال على مستوى البحر. أشغال تحت أرضية في وسط كيميائي عدواني، هياكل في وسط يحتوي على 32,5 V/A CEM الكبريتات وأشغال تتطلّب درجة حرارة إماهة منخفضة.
- خرسانة كتلية وأشغال بالخرسانة المسلحة أو لا. تثبيت التربة والأشغال على مستوى البحر.
26 رجب عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 23 4 مايو سنة 2016 م 4 - إجراءات تقييم المطابقة 1.4 - متطلبات عامة : من أجل احتياجات الإشهاد بالمطابقة على المنتجات، فإنّ للمواصفة م.ج 5040، وفيما يتعلق بمطابقة التغليف، فهي تقيّم مطابقة الإسمنت وفقا لهذه اللائحة الفنية تقيّم طبقا طبقا للمواصفة م.ج .5026 يجب تقييم مطابقة 27 منتوجا لهذه اللائحة الفنية باستمرار وعلى أساس الاختبارات التي تجري على عيّنات معيّنة. وتحدد الخصائص وطرق الاختبار والتردد الأدنى للاختبارات المطبقة من أجل اختبارات المراقبة الذاتية للمصنع، فى الجدول 7 أدناه. وفيما يتعلق بتردد اختبارات الإسمنت الذي ليس موضع توزيع غير منقطع، وكذلك غيرها من التفاصيل، أنظر إلى المواصفة الجزائرية م.ج .5040 الجدول 7 : الخواص وطرق الاختبار والحد الأدنى لتكرارية الاختبار للمراقبة الآلية المستمرة من قبل الصانع وطريقة التقييم الإحصائي أنواع الإسمنت طريقة الاختبار الخواص المختبرة (أ،ب) 1 2 3 مقاومة الضغط جميع الأنواع م.ج 234 المبكرة والمقاومة العادية زمن الشك جميع الأنواع م.ج 230 الابتدائي ثبات الحجم جميع الأنواع م.ج 230 (التمدد) الفقد بالحرق CEMIII , CEMI م.ج 5042 البقايا غير CEMIII , CEMI م.ج 5042 القابلة للذوبان اختبار المراقبة الآتية المستمرة الحد الأدنى لتكرارية طريقة التقييم الاختبار الإحصائي المنتج الفترة التفتيش بواسطة المعتاد الابتدائية لمنتج جديد القياسات الصفات من الإسمنت (ج) المميزة 4 5 6 7 2 أسبوعيا 4 أسبوعيا x 2 أسبوعيا 4 أسبوعيا x 1 أسبوعيا 4 أسبوعيا x د) 2 شهريا ه 1 أسبوعيا x د) 2 شهريا ه 1 أسبوعيا x د)
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 26 رجب عام 1437 ه 4 مايو سنة 2016 م الجدول 7 (تابع) أنواع الإسمنت طريقة الاختبار الخواص المختبرة (أ،ب) 1 2 3 محتوى جميع الأنواع م.ج 5042 الكبريتات محتوى الكلورير جميع الأنواع م.ج 5042 محتوى C3A في I-SRo CEM الكلنكر I-SR3 CEM م.ج 5042 ذ) I-SR5 CEM IV/A-SR CEM ر) IV/B-SR CEM البوزولانية IV CEM م.ج 1952 حرارة الإماهة إسمنت عادي ذو م.ج 5061 حرارة إماهة و م.ج 5097 منخفضة التركيب جميع الأنواع ط) اختبار المراقبة الآتية المستمرة الحد الأدنى لتكرارية طريقة التقييم الاختبار الإحصائي المنتج الفترة التفتيش بواسطة المعتاد الابتدائية لمنتج جديد القياسات الصفات من الإسمنت (ج) المميزة 4 5 6 7 2 أسبوعيا 4 أسبوعيا x د) 2 شهريا 1 أسبوعيا x د) 2 شهريا 1 أسبوعيا x د) 2 شهريا 1 أسبوعيا x 1 شهريا 1 أسبوعيا x د) 1 شهريا 1 أسبوعيا x أ) عندما يسمح الجزء الموافق ل م.ج 442 بذلك، فمن الممكن استخدام طرق أخرى غير تلك المشار إليها، شريطة أن تسفر عن نتائج مرتبطة بها ومساوية لتلك المحصل عليها مع طريقة المرجعية. ب) الطرق المستخدمة لجمع وتحضير العيّنات ينبغي أن تتوافق مع متطلبات م.ج .254 ج) إذا لم تكن البيانات موزعة توزيعا طبيعيا، عندها يمكن اختيار طريقة التقييم على أساس كل حالة على حدة. د) إذا كان عدد العيّنات عيّنة واحدة كل أسبوع، على الأقل خلال فترة المراقبة، يمكن إجراء التقييم بواسطة القياس. ه) عندما لا تتجاوز أي من نتائج الاختبار 50 % من القيمة الخاصة على فترة 12 شهرا، يمكن خفض تكرارية الاختبارات لتكون مرة واحدة في الشهر. و) فى الحالة الخاصة للإسمنت I CEM من المسموح به أن يتم حساب محتوى C3A للكلنكر من التحليل الكيميائي للإسمنت. ويجب أن يتم حساب محتوى C3A من العلاقة F 1,69 - A 2,65 = C3A ز) في انتظار استعمال طريقة اختبار، يجب أن يحدد محتوى مراقبة الإنتاج في مصنع المنتج. ح) للصانع اختيار طريقة الاختبار المناسبة. أنظر النقطة )5.2.1( من م.ج .442 A C3 للكلنكر انطلاقا من تحليل الكلنكرالمنجز في إطار
26 رجب عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 25 4 مايو سنة 2016 م 2.4 - معايير المطابقة المتعلقة بالخصائص الميكانيكية والفيزيائية والكيميائية وطريقة التقييم : 1.2.4 - عموميات : يعتبر الإسمنت مطابقا للمتطلبات المتعلقة بالصفات الميكانيكية والفيزيائية والكيميائية الواردة في هذه اللائحة التقنية، إذا كانت معايير المطابقة المحددة في النقطتين 2.2.4 و 3.2.4 مستوفاة. ينبغي أن تقيّم المطابقة على أساس عيّنات مستمرة على عيّنات معيّنة تؤخذ في نقاط تسليم المنتوج، وعلى أساس نتائج الاختبارات المحصل عليها من مجموع عيّنات المراقبة الذاتية التي تم جمعها خلال فترة المراقبة. 2.2.4 - معايير الإحصائية المتعلقة بالمطابقة : يجب أن تصاغ المطابقة على أساس معايير إحصائية تستند إلى :
- الخصائص الميكانيكية والفيزيائية والكيميائية المطلوبة المحددة في شكل قيّم خاصة، على النحو المبين في 3.3 و 5.3 من هذه اللائحة الفنية.
- النسبة المائوية PK التي يستند تعريف القيمة الخاصية النوعية عليها مبينة في الجدول رقم 8 أدناه.
- احتمالية القبول المسموح بها CR كما هي واردة فى الجدول (8) أدناه. الجدول 8 : القيم المطلوبة من PK و CR الاشتراطات الميكانيكية مقاومة الضغط مقاومة الضغط المبكرة ومقاومة الاشتراطات الطبيعية والكيميائية القياسية الضغط القياسية (الحد الأقصى) (الحد الأدنى) النسبة المائوية PK التى بنيت على أساسها القيمة الخاصة 5 % 10 % احتمالية القبول المسموح بها CR 5 % ملاحظة : تقييم المطابقة من خلال طريقة قائمة على أساس عدد منتهي من نتائج الاختبار لا يمكن أن يعطي قيمة تقريبية للنسبة المائوية للنتائج من الفئة المدروسة مبتعدا عن القيمة الخاصية. كلّما كان تعداد العيّنة (عدد نتائج التجارب) مهما، كلّما كان التقرب أفضل. احتمال قبول اختيار CR يحدد درجة التقريب من خطة أخذ العينات. ويتم التحقق من المطابقة لمتطلبات المواصفة الجزائرية م ج 442 عن طريق القياسات أو سمات، كما هو موضّح في 2.2.2.9 من المواصفة الجزائرية م ج 442 وكما هو محدد في الجدول .(7) يجب أن تكون فترة المراقبة 12 شهرا. طريقتا المراقبة بالقياسات و بالصفات المميّزة مبينتان في م ج .422
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 26 رجب عام 1437 ه 3.2.4 - معايير المطابقة المطبقة على كل نتيجة : 4 مايو سنة 2016 م بالإضافة إلى المعايير الإحصائي ة للمطابقة، فإن مطابقة نتائج الاختبار لمتطلبات هذه اللائحة الفنية ينطوي على التأكد من أن كل واحدة من نتائج الاختبار تلبي القيمة القصوى المخصصة الموافقة لها والمدرجة فى الجدول 9 أدناه. 4.2.4 - معايير المطابقة لتركيب الإسمنت : ينبغي على الصانع أن يتحقق، على الأقل مرة في الشهر، من تكوين الإسمنت باستخدام، وكقاعدة عامة، عيّنة معيّنة مأخوذة عند نقطة تسليم الإسمنت. ينبغي أن تمتثل مكونات الإسمنت للمتطلبات المحددة في الجدول 1 والجدول .2 إنّ المحتويات المحددة المخصصة للمكونات الأساسية المبيّنة في الجدول 1 والجدول 2 أعلاه، هي قيم مرجعية يجب أن تراعيها القيّم المتوسطة من التكوين المحتسب ابتداء من عيّنات معيّنة تم جمعها خلال فترة المراقبة. ولكل نتيجة على حدة، تك ون الانحراف ات القص وى -( )2 للقيم ة المرجعي ة الأقل، و(+ )2 للقيمة المرجعية الأعلى مسموحا بهما. وتسمح الإجراءات في طور الإنتاج وطرق التدقيق ويوثق. بضمان الامتثال لهذا المتطلب الذي ينبغي أن يطبق رسميا 5.2.4 - معايير المطابقة المطبقة على خصائص مكونات الإسمنت : يجب أن تستوفي مكونات الإسمنت المستلزمات الواردة فى (المادة 5 من م ج .)442 ويجب تطبيق وتوثيق الإجراءات المتخذة خلال عملية الإنتاج لضمان احترام الجدول 9 : حدود الخاصية 32,5 L مقاومة الضغط المبكرة يومان - (ميجا باسكال) قيمة الحد الأدنى 7 أيام 10,0 مقاومة عادية (ميجا باسكال) 28 يوما قيمة الحد الأدنى زمن الشك الابتدائي (بالدقيقة) قيمة الحد الأدنى ثبات الحجم (التمدد بالمم) قيمة الحد الأقصى هذه المتطلبات. القيّم المطبقة على كل نتيجة حدود القيم للنتائج المفردة رتب مقاومة الضغط 32,5 32,5 42,5 42,5 42,5 52,5 52,5 52,5 N R L N R L N R
- 8,0-8,0 18,0 8,0 18,0 28,0 14,0-14,0 - - - - - 30,0 40,0 50,0 60,0 50,0 40,0 10,0
26 رجب عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 4 مايو سنة 2016 م الجدول 9 (تابع) الخاصية 32,5 32,5 32,5 L N R I CEM II CEM (أ) - 4,0 IV CEM محتوى الكبريتات V CEN %( )So3 قيمة الحد الأقصى 0 I-SR CEM 3 I-SR CEM 5 I-SR CEM (ب) - 3,5 IV/A-SR CEM IV/B-SR CEM A / III CEM B / III CEM C / III CEM I-SR0 CEM )%( C3A 3 I-SR CEM قيمة الحد الأقصى I-SR5 CEM IV/A-SR CEM IV/B-SR CEM محتوى الكلوريد )%( ج) قيمة الحد الأقصى الجزائريّة / العدد 27 27 حدود القيم للنتائج المفردة رتب مقاومة الضغط 42,5 42,5 42,5 52,5 52,5 52,5 L N R L N R
- 4,0 4.5-4.5
- 3,5 4,0-4,0 4.5 5,0
0,10 د) يحقق الاختبار يحقق الاختبار يحقق الاختبار البوزولانية - عند 15 يوما حرارة الإماهة (جول/غرام) قيمة LH الحد الأقصى
- - عند 15 يوما عند 15 يوما
أ) أنواع الإسمنت II/B-M CEM و CEMII/B-T بمحتوى T < 20 % يمكن أن تحتوي على نسبة من So3 تصل إلى 5,0 % لجميع رتب مقاومة الضغط . ب) يمكن أن ينتج لتطبيقات معينة (إسمنت I-SR5 )CEM طبقا لأضعف قيمة الحد الأقصى 0,5 % من القيمة المعلنة. ج) يمكن أن يكون محتوى الكلورير للإسمنت نوع III( )CEM أكثر من الأقصى للكلوريد، شرط الإعلان عن المحتوى الأقصى عن الكلورير. محتوى أقصى من الكبريتات وفى هذه الحالة، تفوق 0,10 % ولكن فى هذه الحالة، يجب أن يعلن بالمحتوى د) يمكن إنتاج إسمنت بمتطلبات أقل لتطبيقات خرسانة سابقة الإجهاد، وفي ه ذه الحالة، يجب أن تستبدل هذه القيمة 0,10( )% بالقيمة الأدنى والتى يجب أن تذكر فى وصل التسليم.
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 26 رجب عام 1437 ه وزارة الأشغال العمومية ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 جمادى الثانية ع ام 1437 الموافق 24 مارس سنة 2016، يتضمّن إنشاء وحدة بحث للأشغال العمومية لدى الهيئة الوطنية للرقابة التقنية على الأشغال العمومية. إنّ وزير الأشغال العمومية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بمقتضى القانون رقم 15-21 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمّن القانون التّوجيهي حول البحث العلمي والتّطوير التكنولوجي،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 97-240 المؤرّخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997 والمتضمّن إنشاء الهيئة الوطنية للرّقابة التّقنية على الأشغال العمومية، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 99-243 المؤرّخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدّد تنظيم اللّجان القطاعية الدّائمة للبحث العلمي والتّطوير التكنولوجي وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 99-257 المؤرّخ في 8 شعبان ع ام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدّد كيفيات إنشاء وحدات البحث وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 2000-327 المؤرّخ في 27 رجب ع ام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدّد صلاحيات وزير الأشغال العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على رأي اللّجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي لقطاع الأشغال العمومية، بموجب القرار رقم 4 للاجتماع العادي رقم 01/2014، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحك ام المادّتين 9 و 21 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 99-257 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 4 مايو سنة 2016 م يهدف هذا القرار إلى إنشاء وحدة بحث للأشغال العموم ية ل دى الهيئة ال وطن ية لل رقاب ة التقن ية على الأشغال العمومية وتحديد تنظيمها الداخلي وكيفيات سيرها، تدعى في صلب النص “وحدة البحث”. المادّة 2 : يكون مقر وحدة البحث في ولاية الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني حسب الأشكال نفسها المحدّدة لإنشائه. المادّة 3 : زيادة على المه ام المحدّدة ف ي المادّة 6 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 99-257 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، تكلّف وحدة البحث بتوجيه نشاطاتها نحو :
- تحقيق المستوى الأمثل لتكاليف البناء والإنجاز في البنى التّحتية،
- المح افظة ع لى الممتلك ات الموج ودة وجعله ا في أحسن مستوى من الخدمة،
- تحسين أمن المستعملين،
- استخدام المواد المحلية والتي أعيد إنتاجها،
- إعداد الأدوات التي تساعد على التسيير واتخاذ القرار،
- تطوير نماذج رقمية متعلقة بالسلوك الميكانيكي للمواد والهياكل،
- تثمين البحث بواسطة أنشطة تطوير البرمجيات وإنتاج الوثائق التقنية،
- إعداد الأنظمة التّقنية ونشرها،
- تنظيم تظاهرات علمية (ملتقيات ومؤتمرات). المادّة 4 : تتشكّل وحدة البحث في قسمي بحث :
- قسم المواد والهياكل،
- قسم إدارة واستغلال الممتلكات. المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 24 مارس سنة .2016 وزير الأشغال العمومية وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد القادر والي طاهر حجار مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة