ج.ر عدد 30 لسنة 2013
المصدر: joradp.dz ↗

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 13-206 مؤرخ في 26 رجب عام 1434 الموافق 5 يونيو سنة 2013، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2013، حسب كل قطاع…………………………………………………………………………………… 4 مرسوم تنفيذي رقم 13-207 مؤرخ في 26 رجب عام 1434 الموافق 5 يونيو سنة 2013، يحدد شروط وكيفيات حساب ومنح مزايا الاستغلال للاستثمارات بعنوان النظام العام للاستثمار…………………………………………………….. 4 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1434 الموافق 27 يناير سنة 2013، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدرسة العليا للقضاء…………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1434 الموافق 27 يناير سنة 2013، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها……………………………………………………………………………………………….. 9 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1434 الموافق 27 يناير سنة 2013، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مجلس الدولة. 10 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1434 الموافق 27 يناير سنة 2013، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المحكمة العليا.. 11 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1434 الموافق 27 يناير سنة 2013، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان إقامة القضاة.. 12 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1434 الموافق 27 يناير سنة 2013، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مركز البحوث القانونية والقضائية………………………………………………………………………………………………………………… 13 وزارة الموارد المائية قرار وزاري مشت رك مؤرّخ في 14 صفر ع ام 1434 الموافق 27 ديسمبر سنة 2012، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 26 يونيو سنة 2003 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية في مكاتب…………………………………………………………………………………………………………… 14 ق رار مؤرّخ في 23 صفر عام 1434 الموافق 6 يناير سنة 2013، يحدّد القيم القصوى المحددة والمعطيات الخاصة المتعلقة برمي الإفرازات أو تفريغ أو إيداع كل أنواع المواد التي لا تشكل خطر تسمم أو ضررا بالأملاك العمومية للماء. 15 وزارة المجاهدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 محرم عام 1434 الموافق 2 ديسمبر سنة 2012، يتضمن إنشاء ملحقة للمتحف الجهوي للمجاهد لسكيكدة بميلة…………………………………………………………………………………………………………….. 17

30 رجب عام 1434 ه 30 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 9 يونيو سنة 2013 م فهرس (تابع) وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1434 الموافق 7 فبراير سنة 2013، يحدد تصنيف المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له……………………………………………… 17 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 صفر عام 1434 الموافق 27 ديسمبر سنة 2012، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1418 الموافق 29 يوليو سنة 1997 والمتضمن تنظيم المحافظة الولائية للغابات………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1434 الموافق 31 ديسمبر سنة 2012، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص بعد الإدماج في بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات ومدته ومحتوى برامجه…………. 20 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 15 مارس سنة 2012، يحدد قائمة التخصصات للشهادات المطلوبة للالتحاق ببعض رتب الأسلاك الخاصة بالتعليم العالي……………………………………………….. 24

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 30 رجب عام 1434 ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 13-206 مؤرخ في 26 رجب عام 1434 الموافق 5 يونيو سنة 2013، يع دل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2013، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013،
  • وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تل غ ى من ميزانية سن ة 2013 رخصة برنامج قدرها مليار وستمائة وأربعة وخمسون مليون دينار 1.654.000.000( دج) مقيّ دة في النف قات ذات الطابع النهائي ( المنص وص عليه ا في القان ون رقم 12-12 الم ؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 3102)، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : تخصص لميزانية سنة 2013 رخصة برنامج ق درها مليار وستمائة وأربعة وخمسون مليون دينار 1.654.000.000( دج) تقيد ف ي النفقات ذات الطابع النه ائي ( المنص وص عليها في القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 3102)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 رجب عام 1434 الموافق 5 يونيو سنة .2013 عبد المالك سلال 9 يونيو سنة 2013 م تنظيميّة الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع رخصة البرنامج الملغاة
  • البرنامج التكميلي لفائدة الولايات 1.654.000 المجموع 1.654.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع رخصة البرنامج المخصصة
  • الفلاحة والري 1.654.000 المجموع 1.654.000 مرسوم تنفيذي رقم 13-207 مؤرخ في 26 رجب عام 1434 الموافق 5 يونيو سنة 2013، يحدد شروط وكيفيات حساب ومنح مزايا الاستغلال للاستثمارات بعنوان النظام العام للاستثمار. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،

30 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 9 يونيو سنة 2013 م

  • وبمقتضى الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 9-2 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-19 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-355 المؤرخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006 والمتعلق بصلاحيات المجلس الوطني للاستثمار وتشكيلته وتنظيمه وسيره،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-356 المؤرخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006 والمتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-08 المؤرخ في 22 ذي الحجة ع ام 1427 الموافق 11 يناير سنة 2007، المتمم ال ذي يح دد قائم ة النشاطات والسلع والخدمات المستثناة من المزايا المحددة في الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-98 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1429 الموافق 24 مارس سنة 2008 والمتعلق بشكل التصريح بالاستثمار وطلب ومقرر منح المزايا وكيفيات ذلك،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 9-2 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات حساب ومنح مزايا الاستغلال للاستثمارات بعنوان النظام العام. الم ادّة 2 : تستفيد الاستثمارات المحددة في أحكام المادة 2 (نقطة 1) من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 5 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، المصرح بها لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار والمتحصلة على مقرر منح مزايا الإنجاز من الإعفاءات المقررة في المادة 9-2 من نفس الأمر، بعنوان مرحلة الاستغلال لمدة ثلاث (3) سنوات بالن سبة للمشاريع المنشئة إلى غاية مائة (100) منصب شغل. يمنح هذا الإعفاء بعد معاينة الدخول في مرحلة الاستغلال التي تعدها المصالح الجبائية بطلب من المستثمر طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-98 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1429 الموافق 24 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه. ترفع هذه المدة إلى خمس (5) سنوات بالنسبة للاستثمارات المنشئة لأكثر من مائة (100) منصب شغل عند انطلاق النشاط. لا يطبق هذا الشرط المتعلق بإنشاء مناصب الشغل على الاستثمارات المتواجدة في المناطق المستفيدة من إعانة الصندوق الخاص للجنوب والهضاب العليا. المادّة 3 : يقصد بانطلاق النشاط دخول الاستثمار في مرحلة الاستغلال الذي يتجسد بإنتاج سلع معدة للتسويق أو تقديم خدمات مفوترة بعد الاقتناء الجزئي أو الكلي للسلع أو الخدمات الضرورية لممارسة النشاط المصرح به، غير المستثناة من المزايا بمفهوم المرسوم التنفيذي رقم 07-08 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1427 الموافق 11 يناير سنة 2007 والمذكور أعلاه. الم ادّة 4 : يجب أن تكون مناصب الشغل التي تؤخذ بعين الاعتبار في حساب المزايا المنصوص عليها ف ي المادة 2 (الفقرة 3) أعلاه، مباشرة ودائمة ومستوفية للشروط الآتية :
  • يجب أن يكون العمال منخرطين في الضمان الاجتماعي،
  • أن تتكون من اليد العاملة الوطنية،
  • يجب أن يتم توظيف المستخدمين عن طريق الوكالة الوطنية للتشغيل أو البلديات أو هيئات التنصيب الخاصة المعتمدة طبقا لأحكام القانون رقم 04-19 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه. الم ادّة 5 : يتم حساب عدد مناصب الشغل المنشأة بالنسبة لكل نوع من أنواع الاستثمار المذكور في المادة 6 أدناه عند انطلاق النشاط طبقا لأحك ام الق رار الوزاري المشت رك الم ؤرخ في 25 يونيو سن ة 2008 والمتعلق بمعاين ة الدخول في الاستغلال للاستثمارات

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 30 رجب عام 1434 ه المصرح بها بموجب الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار. الم ادّة 6 : يختلف عدد مناصب الشغل التي تؤخذ بعين الاعتبار بعنوان استيفاء شرط إنشاء مناصب الشغل بحسب نوع الاستثمار المذكور في المادة 2 (النقطة 1) من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه. فيما يخص استثمارات الإنشاء، تحسب كل مناصب الشغل التي ينشئها المشروع. أما فيما يخص استثمارات التوسيع أو إعادة الهيكلة أو إعادة التأهيل، فإن عدد مناصب الشغل الواجب حسابها هي تلك المناصب الجديدة المنشأة بعنوان نوع من أنواع هذه الاستثمارات كما هو مذكور في التصريح بالاستثمار الذي يودعه المستثمر لدى مصالح الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. لا يؤخذ بعين الاعتبار في هذا الحساب عدد مناصب الشغل الموجودة قبل الاستثمار المعني. الم ادّ ة 7 : يشترط للاستفادة من المزايا المذكورة في المادة 2 ( الفقرة 3) أعلاه، أن يقوم المستثمر بالتصريح وتسديد اشتراكاته لدى هيئة الضمان الاجتماعي التابع لها إقليميا طبقا لأحكام القانون رقم 83-14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه. المادّة 8 : زيادة على إعداد المصالح الجبائية المختصة إقليميا لمحضر معاينة الدخول في مرحلة الاستغلال الذي يبين عدد مناصب الشغل المنشأة حسب الشروط المحددة في التنظيم المعمول به، فإنه يتم التحقق أيضا من إنشاء أكثر من مائة (100) منصب شغل من طرف مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعد فحص الوضع القانوني للمستخدم فيما يخص الاشتراكات وكذا عدد العمال المنخرطين بعنوان مرحلة استغلال المشروع. المادّة 9 : يجب أن يكون طلب مزايا الاستغلال الذي يقدمه المستثمر لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار مرفقا بشهادة تغير عدد المستخدمين التي تبرز عدد المستخدمين، تسلمها وكالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي يتبعها المستثمر إقليميا. يرفق نموذج هذه الشهادة بهذا المرسوم. المادّة 10 : يتعين على المستثمر، للاستفادة من الإعفاءات لمدة خمس (5) سنوات، الاحتفاظ بعدد 9 يونيو سنة 2013 م مناصب الشغل المطلوب المذكورة في المادة 2 (الفقرة 3) أعلاه، على الأقل طوال مدة الإعفاء الممنوحة، ويودع لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، التصريح السنوي للأجور المؤشر عليه من مصالح الضمان الاجتماعي في أجل أقصاه 30 أبريل من كل سنة وذلك بعنوان مدة الإعفاء المذكورة. يؤدي عدم إيداع هذا التصريح، وفقا للشروط المحددة أعلاه، وطبقا لأحكام الأمر رقم 01-03 الم ؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه إلى :

  • إلغاء الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في أجل شهرين (2) ابتداء من تبليغ الإعذار لمزايا الاستغلال الممنوحة بعنوان المدة المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة دون الإخلال بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها في التشريع المعمول به،
  • إعداد الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار لمقرر تصحيحي منح مزايا الاستغلال لمدة ثلاث (3) سنوات. المادّة 11 : يؤدي عدم احترام الالتزام بالاحتفاظ بعدد مناصب الشغل وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 10 (الفقرة الأولى ) أعلاه، خلال مدة ثلاثة (3) أشهر متراكمة عند تاريخ قفل السنة المالية المعنية، إلى رد مزايا الاستغلال الممنوحة بعنوان السنة المالية نفسها. المادّة 12 : يؤدي عدم احترام إلزامية الاحتفاظ بعدد مناصب الشغل، وفقا للشروط المنصوص عليه ا في الم ادة 10 (الفقرة الأولى) أعلاه، لمدة تزيد عن ثلاثة (3) أشهر متراكمة والمذكورة أعلاه، إلى :
  • إلغ اء الوكالة الوطنية لتطوير الاستثم ار لمق رر منح مزايا الاستغلال الممنوح بعنوان إنشاء أكثر من مائة (100) منصب شغل، دون الإخلال بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها في التشريع المعمول به،
  • إعداد الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار لمقرر تصحيحي لمنح مزايا الاستغلال لمدة ثلاث (3) سنوات. في حالة استهلاك المزايا لمدة تفوق المدة الممنوحة، يلزم المستثمر بتسديد كل المزايا المستهلكة بغير وجه حق، دون الإخلال بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها في التشريع المعمول به. الم ادّة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 رجب عام 1434 الموافق 5 يونيو سنة .2013 عبد المالك سلال

30 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 7 9 يونيو سنة 2013 م الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وكالة………………………… شهادة تغير عدد المستخدمين ………………………………. أنا الممضي أسفله……………………………………………………..الصفة………………………………………………………….. أشهدأن عدد موظفي المستخدم…………………………………………………………………………………………………………… المقيد بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحت رقم …………………………..: بتاريخ …………………………………..: رقم السجل التجاري ……………………………………………………………………………………………………………………..: رقم التعريف الجبائي : …………………………………………………………………………………………………………………. رقم مقرر منح مزايا الإنجاز : ………………………………………………………………………………………………………….. المتضمن الاستثمار من نوع …………………………………………………………………………………………………………….. في نشاط (أنشطة) …………………………………………………………………..موضوع التصريح بالاستثمار ومقرر منح المزايا المصرح بها كلها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، قد تغير كما هو مبين في الجدول أدناه : أشهر السنة …………. مناصب الشغل الجديدة (1) مناصب الشغل الموجودة (2) المجموع الملاحظات يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو غشت سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر أي إنشاء……………… منصب شغل جديد (1) بعنوان الاستثمار المصرح به. حرر ب …………………………………………… في…………………………………………………………………… (ختم وتوقيع المصلحة) (1) تتكون مناصب الشغل الجديدة من مناصب العمل التي نتجت عن الاستثمار موضوع التصريح بالاستثمار. (2) تتكون مناصب الشغل الموجودة من كل مناصب العمل الموجودة قبل تاريخ التصريح بالاستثمار. وتخص فقط استثمارات التوسيع وإعادة الهيكلة وإعادة التأهيل. يبيّن عدد المستخدمين الموجودين إلى غاية آخر يوم من الشهر المعني.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 30 رجب عام 1434 ه 9 يونيو سنة 2013 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1434 الموافق 27 يناير سنة 2013، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدرسة العليا للقضاء. إن الأمين العام للحكومة، ووزير العدل، حافظ الأختام، ووزير المالية،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، التعداد
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-303 المؤرّخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005 والمتضمّن تنظيم المدرسة العليا للقضاء و تحديد كيفيات سيرها وشروط الالتحاق بها ونظام الدراسة فيها وحقوق الطلبة القضاة وواجباتهم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بالمدرسة العليا للقضاء طبقا للجدول الآتي : حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 18 عون خدمة من المستوى الأول 1 حارس 8 سائق سيارة من المستوى الثاني 4 عامل مهني من المستوى الثالث 5 عون وقاية من المستوى الأول 8 عون وقاية من المستوى الثاني 2 المجموع العام 46 23 - - 41
      • 1 1 200
      • 8
      • 4 3 240
      • 5 5 288
      • 8
      • 2 7 348 23 - - 69 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1434 الموافق 27 يناير سنة .2013 وزير العدل، وزير المالية عن الأمين العام للحكومة حافظ الأختام وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد شرفي كريم جودي بلقاسم بوشمال

30 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 9 يونيو سنة 2013 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1434 الموافق 27 يناير سنة 2013، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها. إن الأمين العام للحكومة، ووزير العدل، حافظ الأختام، ووزير المالية،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 9
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-212 المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، المعدل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بالديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، طبقا للجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت الكامل عامل مهني من المستوى الأول 2 حارس 4 سائق سيارة من المستوى الأول 1 سائق سيارة من المستوى الثاني 1 عامل مهني من المستوى الثاني 1 عون وقاية من المستوى الأول 4 عامل مهني من المستوى الثالث 2 عون وقاية من المستوى الثاني 1 المجموع العام 16 الجزئي الكامل الجزئي 4 - - 6 1 200
      • 4
      • 1 2 219
      • 1 3 240
      • 1
      • 4 5 288
      • 2
      • 1 7 348 4 - - 20 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1434 الموافق 27 يناير سنة .2013 وزير العدل، وزير المالية عن الأمين العام للحكومة حافظ الأختام وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد شرفي كريم جودي بلقاسم بوشمال

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 30 رجب عام 1434 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1434 الموافق 27 يناير سنة 2013، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مجلس الدولة. إن الأمين العام للحكومة، ووزير العدل، حافظ الأختام، ووزير المالية،

  • بمقتضى القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998، والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لاسيما المادة 8 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، التعداد 9 يونيو سنة 2013 م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بمجلس الدولة، طبقا للجدول الآتي : حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي عون وقاية من المستوى الثاني 4 عامل مهني من المستوى الرابع 1 عون وقاية من المستوى الأول 7 عامل مهني من المستوى الثالث 1 سائق سيارة من المستوى الثالث 1 عامل مهني من المستوى الثاني 1 سائق سيارة من المستوى الثاني 2 سائق سيارة من المستوى الأول 6 عامل مهني من المستوى الأول 9 حارس 10 المجموع العام 42
      • 4 7 348
      • 1 6 315
      • 7 5 288
      • 1
      • 1 4 263
      • 1 3 240
      • 2
      • 6 2 219
      • 9 1 200
      • 10
      • 42 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1434 الموافق 27 يناير سنة .2013 وزير العدل، وزير المالية عن الأمين العام للحكومة حافظ الأختام وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد شرفي كريم جودي بلقاسم بوشمال

30 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 9 يونيو سنة 2013 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1434 الموافق 27 يناير سنة 2013، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المحكمة العليا. إن الأمين العام للحكومة، ووزير العدل، حافظ الأختام، ووزير المالية،

  • بمقتضى القانون العضوي رقم 11-12 المؤرخ في 24 شعبان عام 1432 الموافق 26 يوليو سنة 2011 الذي يحدد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاتها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لاسيما المادة 8 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 11
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بالمحكمة العليا، طبقا للجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت الكامل عامل مهني من المستوى الأول 9 عون خدمة من المستوى الأول 2 حارس 15 سائق سيارة من المستوى الأول 4 عامل مهني من المستوى الثاني 5 سائق سيارة من المستوى الثاني 4 عامل مهني من المستوى الثالث 4 عون وقاية من المستوى الأول 26 المجموع العام 69 الجزئي الكامل الجزئي 39 - - 48 1 200
      • 2
      • 15
      • 4 2 219
      • 5 3 240
      • 4
      • 4 5 288
      • 26 39 - - 108 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1434 الموافق 27 يناير سنة .2013 وزير العدل، وزير المالية عن الأمين العام للحكومة حافظ الأختام وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد شرفي كريم جودي بلقاسم بوشمال

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 30 رجب عام 1434 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1434 الموافق 27 يناير سنة 2013، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان إقامة القضاة. إن الأمين العام للحكومة، ووزير العدل، حافظ الأختام، ووزير المالية،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لاسيما المادة 8 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، التعداد 9 يونيو سنة 2013 م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-361 المؤرخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 والمتضمن إنشاء إقامة القضاة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخ اص ب الأع وان ال عاملين بإقامة القضاة، طبقا للجدول الآتي : حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 9 حارس 13 سائق سيارة من المستوى الأول 4 عامل مهني من المستوى الثالث 10 المجموع العام 36 21 - - 30 1 200
      • 13
      • 4 2 219
      • 10 5 288 21 - - 57 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1434 الموافق 27 يناير سنة .2013 وزير العدل، وزير المالية عن الأمين العام للحكومة حافظ الأختام وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد شرفي كريم جودي بلقاسم بوشمال

30 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 9 يونيو سنة 2013 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1434 الموافق 27 يناير سنة 2013، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مركز البحوث القانونية والقضائية. إن الأمين العام للحكومة، ووزير العدل، حافظ الأختام، ووزير المالية،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لاسيما المادة 8 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 13
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-338 المؤرخ في أول رمضان عام 1427 الموافق 24 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن إنشاء مركز البحوث القانونية والقضائية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بمركز البحوث القانونية والقضائية، طبقا للجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت الكامل عامل مهني من المستوى الأول 2 عون خدمة من المستوى الأول 4 حارس 5 سائق سيارة من المستوى الأول 4 عون وقاية من المستوى الأول 5 المجموع العام 20 الجزئي الكامل الجزئي
      • 2 1 200
      • 4
      • 5
      • 4 2 219
      • 5 5 288
      • 20 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1434 الموافق 27 يناير سنة .2013 وزير العدل، وزير المالية عن الأمين العام للحكومة حافظ الأختام وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد شرفي كريم جودي بلقاسم بوشمال

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 30 رجب عام 1434 ه وزارة الموارد المائية ق رار وزاري مشت رك مؤرّخ في 14 صفر عام 1434 الموافق 27 ديسمبر سنة 2012، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 ربيع الث اني عام 1424 الموافق 26 يونيو سنة 2003 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية في مكاتب. إن الأمين العامّ للحكومة، ووزير المالية، ووزير الموارد المائية،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 2000-325 المؤرّخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 26 يونيو سنة 2003 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية في مكاتب، المعدّل والمتمّم، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : يتمّم هذا القرار أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 26 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تتمّم أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 26 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه، بم ادّة أولى مكرّر تحرّر كما يأتي : “المادّة الأولى مكرّر : تنظم المديرية العامة لوسائل الإنجاز كما يأتي : I - مديرية ترقية وتطوير وسائل الإنجاز وتضم مديريتين (2) فرعيتين : 9 يونيو سنة 2013 م أ) المديرية الفرعية لتنسيق وسائل الإنجاز وتضم ثلاثة (3) مكاتب : 1 - مكتب تجنيد وسائل الإنجاز في الحالات الاستثنائية أو الاستعجالية ويكلّف بما يأتي :
  • إعداد وتنفيذ مخططات التدخل في الحالات الاستثنائية أو الاستعجالية،
  • تقييم الوسائل الضرورية واللازمة لمخططات التدخل في الحالات الاستثنائية أو الاستعجالية،
  • إعداد وتحيين، بالاتصال مع الهياكل والمؤسسات المعنية، كل معلومة ضرورية متعلقة بوسائل الإنجاز للتجنيد في إطار مخططات التدخل في الحالات الاستثنائية أو الاستعجالية،
  • تنسيق التدخل بالنسبة للح الات الاستثنائية أو الاستعجالية بالتنسيق مع القطاعات المعنية. 2 - مكتب دعم المؤسسات ويكلّف بما يأتي :
  • السهر على تطبيق الإجراءات التنظيمية لدفع مقابل خدمات المؤسسات في إطار تنفيذ الصفقات العمومية،
  • متابعة تطهير ديون المؤسسات في إطار تنفيذ الصفقات العمومية. 3 - مكتب متابع ة ب رامج الاستثم ار ويك لّف بما يأتي :
  • متابعة تنفيذ برامج الاستثمار السنوية ومتعددة السنوات،
  • إعداد وتحيين، بالاتصال مع الهياكل والمؤسسات المعنية، كل معلومة ضرورية لإنجاز المشاريع التي بادر بها قطاع الموارد المائية، على أساس برامج الاستثمارات السنوية والمتعددة السنوات. ب) المديرية الفرعية لتطوير وسائل الإنجاز وتتكون من مكتبين (2) : 1 - مكتب وسائل الإنجاز ويكلّف بما يأتي :
  • تحديد واقتراح كل الإجراءات التي تضمن إعادة الهيكلة، والتنوع وإعادة توزيع إمكانيات الإنجاز حسب طبيعة وموقع المشاريع،
  • تنفيذ كل الأعمال التي ومن شأنها تشجيع ودعم المؤسسات من أجل إعداد كل أشكال الشراكات التي من شأنها تقوية التحكم المهني والنجاعة الاقتصادية،

30 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 9 يونيو سنة 2013 م 2 - مك تب تحسين كفاءات المؤسس ات ويكلّف بما يأتي :

  • التأكد من وجود مخططات عمل والقيام بعملي ات تصحيح ية أو عن د الاقتض اء المش ارك ة في إعداد وتنفيذ مخططات عمل المؤسسات لتتماشى مع استراتيحية تنمية القطاع،
  • متابعة الأهداف المسطرة في مخطط العمل،
  • دعم المؤسسات في وضع أنظمة التسيير من أجل تحسين كفاءاتها. II - مديرية متابعة وتقييم وسائل الإنجاز وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ) المديرية الفرعية لتقييم وسائل الإنجاز وتضم مكتبين (2) : 1 - مكتب تقي يم قدرات المؤسس ات ويك لّف بما يأتي :
  • إعداد وتطبيق نظام المؤشرات والكمية والنوعية التي تسمح بمتابعة وتقي يم المعايير التي تميز المؤسسة،
  • تحليل وتقييم الإمكانيات التقنية للمؤسسات على أس اس تدقيقات أو تشخيص ات من أجل تحسين كفاءاتها،
  • دراسة وتصميم وتحيين بنك معطيات، يتضمّن ك ل المواد الضروري ةمن أج ل تسي ير ناجع وعقلاني للمعلوم ة التي تدخل في إط ار نظ ام الإعلام الخاص بالقطاع،
  • تطوير جدول أعمال مركزي يقوم على أساس نظام الإعلام الجيوغرافي الذي يشكل أداة المعلوماتية المساعدة على اتخاذ القرار. 2 - مكتب متابعة وسائل الإنجاز ويكلّف بما يأتي :
  • مساعدة المؤسسات في إنجاز مخطط عملها،
  • إعداد وتنفيذ برنامج عمل من أجل إنجاز برامج الاستثمار التي يموّلها الصندوق العمومي،
  • السهر على المراقبة الوقائية للمؤسسات المكلّفة بإنجاز برامج التجهيز،
  • السه ر على التنفيذ الجيد للاتفاقات المبرم ة بين المؤسسات والدولة في إطار نشاطاتها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 15 ب) المديرية الفرعية لمتابعة نشاطات أداة الإنتاج الوطني، وتتكون من مكتبين (2) : 1 - مكتب ترقية أداة الإنتاج ال وطني ويكلّف يما يأتي :
  • تنفيذ سياسة تطوير أداة الإنتاج الوطني التي تهدف إلى تشجيع تجميع خبرة المتعاملين الوطنيين وإشراكهم في مهام الدّراسات ومراقبة مشاريع إنجاز الهياكل القاعدية للري،
  • تصميم وتنفيذ إجراءات تحفيزية لتطوير أداة الإنتاج الوطني، كترقية التعامل من الباطن بالنسبة للمؤسسات الوطنية والمحلية لقطاع الموارد المائية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 2 - مكتب دعم محيط المؤسسة ويكلّف بما يأتي :
  • المشاركة في الحوار والتشاور مع الهيئات المهن ية والش رك اء الاجتماعيين من أجل تحسين محيط المؤسسة،
  • مرافقة وتطوير المهن والحرف المرتبطة بمجال المياه عن طريق تدابير دعم التحكم التكنولوجي. …………….. (الباقي بدون تغيير) .”……………… المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 صفر عام 1434 الموافق 27 ديسمبر سنة .2012 وزير المالية وزير الموارد المائية كريم جودي حسين نسيب عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★ ق رار مؤرّخ في 23 صفر عام 1434 الموافق 6 يناير سنة 2013، يحدّد القيم القصوى المحددة والمعطيات الخاصة المتعلقة برمي الإفرازات أو تفريغ أو إيداع ك ل أنواع المواد التي لا تشكل خطر تسمم أو ضررا بالأملاك العمومية للماء. إن وزير الموارد المائية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 30 رجب عام 1434 ه

  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 2000-324 المؤرّخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدّد صلاحيات وزير الموارد المائية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-141 المؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 19 أبريل سنة 2006 الذي يضبط القيم القصوى للمصبّات الصناعية السائلة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-88 المؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 10 مارس سنة 2010 الذي يحدّد شروط وكيفيات منح ترخيص رمي الإفرازات غير السامة في الأملاك العمومية للماء، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-88 المؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 10 مارس سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد القيّم القصوى المحدّدة والمعطيات الخاصة المتعلقة برمي الإفرازات أو تفريغ أو إيداع كل أنواع المواد التي لا تشكل خطر تسمم أو ضررا بالأملاك العمومية للماء. المادّ ة 2 : زيادة على القيّم القصوى لثوابت المصبّات الصناعية السائلة المحددة في الملحق الأوّل بالمرسوم التّنفيذيّ رقم 06-141 المؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 19 أبريل سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدّد في الملحق بهذا الق رار القيّم القصوى المحددة التي تأخذ بعين الاعتبار حساسية الأملاك العمومية للماء. المادّة 3 : يجب أن يأخذ كل من الموقع وحدود مكان الإفرازات أو التفريغ أو إيداع كل أنواع المواد، والخصائص التقنية لتهيئته، بعين الاعتبار المجاورة وشروط استعمال المياه الجوفية والسطحية الخاضعة للأملاك العمومية الطبيعية للماء وكذا منشآت حشد الموارد المائية والتحويل التابعة للأملاك العمومية الاصطناعية الموجودة أو المزمع إنجازها. المادّة 4 : يمنح ترخيص الإفرازات أو التفريغ أو إيداع كل أنواع المواد من قبل الوالي المختص إقليميا، على أساس تعليمة تقنية تقوم بها مصالح الموارد المائية المعنية، تهدف إلى ضمان احترام الشروط والكيفيات المحددة في المادّتين 2 و 3 من هذا القرار. المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 صفر عام 1434 الموافق 6 يناير سنة .2013 حسين نسيب 9 يونيو سنة 2013 م الملحق الثوابت الفيزيوكيميائية الثوابت الوحدة القيم القصوى المحددة المواد المرسبة ملغ/ل 0,3 النترات N03 ملغ/ل 50 النتريت N02 ملغ/ل 0,1 كلور الكالسيوم CI ملغ/ل 700 كلور الكالسيوم الفعال CL2 ملغ/ل 1 بيوكسيد الكلور CI02 ملغ/ل 0,5 السلفات SO4 ملغ/ل 400 المغنيزيوم Mg ملغ/ل 300 البوتاسيوم K ملغ/ل 50 الصوديوم Na ملغ/ل 300 الكلسيوم Ca ملغ/ل 500 السلفور S ملغ/ل 1 الثوابت الكيميائية الثوابت الوحدة القيم القصوى المحددة أنتيمون (إثمدكحول) Sb ملغ/ل 0,3 سيلينيوم Se ملغ/ل 1 تيتان Ti ملغ/ل 0,01 المبيدات و Pcb ملغ/ل 0,001 فينول، مركب الفينوليك ملغ/ل 0,3 مذيب كلوري ملغ/ل 0 منظف (مطهر) ABS ملغ/ل 0,5 البور B ملغ/ل 2 موليبدين MO ملغ/ل 0,5 كوبلت CO ملغ/ل 2 بروم فعال Br2 ملغ/ل 0,05 الباريوم Ba ملغ/ل 1 الفضة Ag ملغ/ل 0,1 زرنيخ As ملغ/ل 0,1 بريليوم Be ملغ/ل 0,05 كروم سداسي التكافؤ Cr6+ ملغ/ل 0,1 كروم ثلاثي التكافؤ Cr3+ ملغ/ل 0,5 الثوابت البكتريولوجية الثوابت الوحدة القيم القصوى المحددة ستربتوكوك فيكو (في 100 ملل) في 100 ملل 1000 كوليفوم فيكو (في 100 ملل) في 100 ملل 2000 سلمونيلات (في 5000 ملل) في 5000 ملل لا يوجد بكتيريا قوسية (في 5000 ملل) في 5000 ملل لا يوجد

30 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 9 يونيو سنة 2013 م وزارة المجاهدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 محرم عام 1434 الموافق 2 ديسمبر سنة 2012، يتضمن إنشاء ملحقة للمتحف الجهوي للمجاهد لسكيكدة بميلة. إن وزير ا لمجاهدين، ووزير المالية،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-295 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدد صلاحيات وزير ا لمجاهدين، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-170 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 11 يونيو سنة 2008 والمتضمن إنشاء متاحف جهوية للمجاهد وتنظيمها وسيرها، لا سيما المادة 4 منه،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1429 الموافق 20 ديسمبر سنة 2008 الذي يحدد التنظيم الداخلي للمتاحف الجهوية للمجاهد، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 08-170 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 11 يونيو سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء ملحقة للمتحف الجهوي للمجاهد لسكيكدة بميلة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 محرم عام 1434 الموافق 2 ديسمبر سنة .2012 وزير المجاهدين وزير المالية محمد الشريف عباس كريم جودي وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1434 الموافق 7 فبراير سنة 2013، يحدد تصنيف المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. إن الأمين العام للحكومة، ووزير النقل، ووزير المالية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 17
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الم وافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي 03-502 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1424 الموافق 27 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن مهام المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق وتنظيمه وسيره،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-328 المؤرخ في 17 شوال عام 1432 الموافق 15 سبتمبر سنة 2011 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة،
  • وبمقتضي القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 رجب عام 1432 الموافق 14 يونيو سنة 2011 الذي يحدد التنظيم الداخلي للمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. المادة 2 : يصنف المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، في الصنف أ، القسم .2 المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا التابعة للمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى الزيادة السلّمي الاستدلالية مدير عام أ 2 م 1008 أمين عام أ 2 م 605 رئيس أ 2 م - 1 363 قسم المركز الوطني للوقاية والأمن عبر رئيس الطرق ملحقة أ 2 م - 1 363 رئيس أ 2 م - 2 218 مصلحة / العدد 30 30 رجب عام 1434 ه 9 يونيو سنة 2013 م شروط الالتحاق طريقة بالمناصب التعيين

  • مرسوم
  • متصرف رئيسي على الأقل يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. قرار من
  • متصرف يثبت ثماني (8) سنوات الوزير من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس رئيسي في النقل البري أو متصرف رئيسي على الأقل، أو رتبة معادلة مرسم يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف. مقرر من
  • مهندس دولة في النقل البري أو المدير العام متصرف أو رتبة معادلة يثبت خمس للمركز (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس رئيسي في النقل البري أو متصرف رئيسي على الأقل، أو رتبة معادلة مرسم يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة مقرر من موظف. المدير العام
  • مهندس دولة في النقل البري أو للمركز متصرف أو رتبة معادلة يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس رئيسي في النقل البري أو متصرف رئيسي على الأقل، أو رتبة معادلة مرسم يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف. مقرر من
  • مهندس دولة في النقل البري أو المدير العام متصرف أو رتبة معادلة يثبت أربع للمركز (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 4 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة حرّر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1434 الموافق 7 فبراير وزير النقل وزير المالية عمار تو كريم جودي الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. سنة .2013 عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال

30 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 9 يونيو سنة 2013 م وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 صفر عام 1434 الموافق 27 ديسمبر سنة 2012، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1418 الموافق 29 يوليو سنة 1997 والمتضمّن تنظيم المحافظة الولائية للغابات. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-12 المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أوّل يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-333 المؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمّن إنشاء محافظة ولائية للغابات ويحدد تنظيمها وعملها، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-190 المؤرّخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 والذي يحدّد صلاحيات المدير العامّ للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العام للحكومة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1418 الموافق 29 يوليو سنة 1997 والمتضمّن تنظيم المحافظة الولائية للغابات، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1418 الموافق 29 يوليو سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تعدّل أحكام المادّة 10 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1418 الموافق 29 يوليو سنة 1997 والمذكور أعلاه وتحرّر كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 19 “المادّة 10 : تشتمل محافظات الغابات لولايات بسكرة وقسنطينة وتندوف على مقاطعتين (2) للغابات”. المادّة 3 : تعدّل أحكام المادّة 11 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1418 الموافق 29 يوليو سنة 1997 والمذكور أعلاه وتحرّر كما يأتي : “المادّة 11 : تشتمل محافظات الغابات لولايات أدرار والأغواط وبشار وتامنغست والجزائر ومستغانم وورقلة ووهران وإيليزي والوادي وميلة وعين تموشنت وغرداية على ثلاث (3) مقاطعات للغابات”. المادّة 4 : تعدّل أحكام المادّة 12 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1418 الموافق 29 يوليو سنة 1997 والمذكور أعلاه وتحرّر كما يأتي : “المادّة 12 : تشتمل محافظات الغابات لولايات الشلف والبليدة وعنابة ومعسكر والبيض وبومرداس وتيسمسيلت والنعامة على أربع (4) مقاطعات للغابات”. المادّة 5 : تعدّل أحكام المادّة 13 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1418 الموافق 29 يوليو سنة 1997 والمذكور أعلاه وتحرّر كما يأتي : “المادّة 13 : تشتمل محافظ ات الغابات ل ولايات أم البواقي والبويرة وتيزي وزو وجيجل وسطيف وڤ المة وب رج ب وع ريريج وسوق أه راس وتيبازة وعين الدفلى وغليزان على خمس (5) مقاطعات للغابات”. المادّة 6 : تدرج في القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1418 الموافق 29 يوليو سنة 1997 والمذكور أعلاه مادّة 13 مكرّر تحرّر كما يأتي : “المادّة 13 مكرّر : تشتمل محافظات الغابات ل ولايات باتنة وبجاية وتبسة وتلمسان وتيارت والجلفة وسعيدة وسكيكدة وسيدي بلعباس والمدية والمسيلة والطارف وخنشلة على ست (6) مقاطعات للغابات”. المادّة 7 : تعدّل أحكام المادّة 14 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1418 الموافق 29 يوليو سنة 1997 والمذكور أعلاه وتحرّر كما يأتي : “المادّة 14 : تنظم مقاطعات الغابات المذك ورة في المواد 2 و 3 و 4 و 5 و 6 أعلاه في مكتبين :(2) ………………. (الباقي بدون تغيير) “………………

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 30 رجب عام 1434 ه المادّة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 صفر عام 1434 الموافق 27 ديسمبر سنة .2012 وزير المالية وزير الفلاحة والتنمية الريفية كريم جودي رشيد بن عيسى عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1434 الموافق 31 ديسمبر سنة 2012، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص بعد الإدماج في بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات ومدته ومحتوى برامجه. إن الأمين العام للحكومة، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية،

  • بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-702 المؤرّخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 والمتضمّن إنش اء مرك ز لتكوين الأعوان التقنيين المتخصصين في الغابات بالمدية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-703 المؤرّخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 والمتضمّن إنش اء مرك ز لتكوين الأعوان التقنيين المتخصصين في الغابات بجيجل،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-235 المؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 والمتضمّن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد التقنية الفلاحية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 92-27 المؤرّخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمّن القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين، المعدّل والمتمّم، 9 يونيو سنة 2013 م
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جمادى الثان ية ع ام 1424 الموافق 23 غشت سن ة 2003 الذي يحدّد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-127 المؤرّخ في 17 رب يع الث اني عام 1432 الموافق 22 م ارس سن ة 2011 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-213 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 الذي يحوّل المعهد التكنولوجي للغابات إلى مدرسة وطنية للغابات،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحك ام الموادّ 55 و 61 و 62 و 72 و 73 و 83 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-127 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص بعد الإدماج في بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات ومدته ومحتوى برامجه، حسب ما يأتي :
  • سلك أعوان الغابات :
  • رتبة عون للغابات.
  • سلك ضباط الصف للغابات :
  • رتبة عريف للغابات،
  • رتبة عريف رئيسي للغابات.
  • سلك ضباط الغابات :
  • رتبة مفتش فرقة للغابات،
  • رتبة مفتش للغابات.
  • سلك الضباط السامين للغابات :
  • رتبة محافظ قسم للغابات. المادّة 2 : يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص بعد الإدماج في الرتب المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، وفقا للشروط المحددة في المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-127 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه.

30 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 9 يونيو سنة 2013 م المادّة 3 : تفتح دورة التك وين المتخصص بعد الإدماج في الرتب المذكورة أعلاه، بقرار أو مقرّر من السلط ة التي لها صلاحية التعيين والذي يحدّد ف يه لاسيّما :

  • الرتبة أو الرتب المعنية،
  • عدد الموظفين المعنيين بالتكوين المتخصص بعد الإدماج المحدّد في المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين المصادق عليه بعنوان السنة المعنية طبقا للإجراءات المعمول بها،
  • مدة التكوين المتخصص بعد الإدماج،
  • تاريخ بداية التكوين المتخصص بعد الإدماج،
  • مؤسسة التكوين المعنية،
  • قائمة الموظفين المعنيين بالتكوين المتخصص بعد الإدماج في الرتب المقصودة. المادّة 4 : يجب تبليغ نسخة من القرار أو المقرر إلى السلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية، في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه. المادّ ة 5 : يجب على مصالح الوظيفة العمومية إبداء رأي المطابقة في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ استلام القرار أو المقرّر. المادّة 6 : يلزم الموظفون المدمجون في الرتب المذك ورة في المادّة الأولى أع لاه، بمتابع ة دورة التكوين المتخصص. ويعلمون من طرف الإدارة المستخدمة بتاريخ بداية التكوين بموجب استدع اء فردي أو بأية وسيلة ملائمة عند الاقتضاء. المادّة 7 : يتم التكوين المتخصص بعد الإدماج في المؤسسات العمومية للتكوين الآتية : بالنسبة لرتب عون للغابات، عريف للغابات وعريف رئيسي للغابات،
  • مراكز التكوين للأعوان التقنيين المتخصصين في الغابات بجيجل والمدية ومراكز التكوين المهني والتمهين ومعاهد التكوين التابعة لوزارة الفلاحة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 21 بالنسب ة ل رتبتي مفتش ف رق ة للغ ابات ومفتش للغابات،
  • المدرسة الوطنية للغابات لولاية باتنة والكليات لدى الجامعات التي تضمن تكوينا في التخصص،
  • مراكز التكوين للأعوان التقنيين المتخصصين في الغابات بجيجل والمدية ومعاهد التكوين التابعة لوزارة الفلاحة. بالنسبة لرتبة محافظ قسم للغابات،
  • المدرسة الوطنية للغابات لولاية باتنة والكليات لدى الجامعات التي تضمن تكوينا في التخصص. المادّة 8 : ينظم التكوين المتخصص بشكل تناوبي ويشمل دروسا نظرية وتطبيقية. المادّة 9 : تحدّد مدّة التكوين المتخصص بعد الإدماج في الرتب المذكورة أعلاه، كما يأتي :
  • عون للغابات، عريف للغابات وعريف رئيسي للغابات ثلاثة (3) أشهر،
  • مفتش فرق ة للغ اب ات ومفتش الغ اب ات أربعة (4) أشهر،
  • محافظ قسم للغابات ستة (6) أشهر. المادّ ة 10 : تلحق برامج التكوين المتخصص بعد الإدماج بهذا القرار ويتم تفصيل محتواها من طرف مؤسسات التكوين المذكورة أعلاه. المادّة 11 : يتولّى تأطير ومتابعة الموظفين أثناء التكوين المتخصص بعد الإدماج، سلك التعليم للمؤسسات العمومية للتكوين المعنية و/ أو الإطارات المؤهلة للمؤسسات والإدارات العمومية. المادّة 12 : عند نهاية التكوين المتخصص بعد الإدماج، يلزم الموظفون المعنيون بالتكوين في رتب مفتش فرقة للغابات ومفتش للغابات ومحافظ قسم للغابات بإعداد مذكرة نهاية التكوين حول موضوع له علاقة بالوحدات المدرسة والمقررة في برنامج التكوين.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 30 رجب عام 1434 ه يلزم الموظفون المعنيون بالتكوين في رتب عون للغابات وعريف للغابات وعريف رئيسي للغابات بإعداد تقرير نهاية التكوين حول موضوع له علاقة بالوحدات المدرسة والمقررة في برنامج التكوين. المادّة 13 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة ويشمل امتحانات دورية. المادّة 14 : عند نهاية التكوين بعد الإدماج، ينظم امتحان نهائي يتضمّن :

  • اختبارين كتابيين، المدّة ثلاث (3) ساعات لكل اختبار، المعامل 2،
  • علامة مناقشة مذكرة أو علامة تقرير نهاية التكوين حسب الحالة، المعامل .2 المادّة 15 : يتم تقييم التكوين المتخصص بعد الإدماج كما يأتي :
  • معدّل المراقبة البيداغوجية المستمرة لجميع الوحدات المدرسة، المعامل 1،
  • نقطة الامتحان النهائي، المعامل .2 المادّة 16 : تضبط قائمة الموظفين الذين تابعوا دورة التكوين المتخصص بعد الإدماج من طرف لجنة تتشكل من : 9 يونيو سنة 2013 م
  • السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها قانونا، رئيسا،
  • مدير مؤسسة التكوين المعنية أو ممثله،
  • ممثلين اثنين ع ن سلك التعليم لمؤسس ة التكوين المعنية. تبلّغ نسخ ة من المحضر المعدّ من ط رف اللجنة إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ إمضائه. المادّة 17 : يمنح، عند نهاية التكوين المتخصص بعد الإدماج، مدير المؤسسة العمومية للتكوين شهادة للموظفين الذين تابعوا دورة التكوين على أساس محضر لجنة نهاية التكوين. المادّة 18 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 صفر عام 1434 الموافق 31 ديسمبر سنة .2012 عن وزير الفلاحة عن الأمين العام للحكومة والتنمية الريفية وبتفويض منه الأمين العام المدير العام للوظيفة العمومية فروخي فضيل بلقاسم بوشمال الملحق برنامج التكوين المتخصص بعد الإدماج في رتبة عون الغابات مدة التكوين : ثلاثة (3) أشهر. الرقم الوحدات 1 الإدارة والتشريع 2 وثائق التسيير 3 أدوات الخدمة 4 الشرطة الحراجية المجموع وعريف للغابات وعريف رئيسي للغابات. الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 12 سا 3 5 سا 1 8 سا 3 10 سا 2 35 سا

30 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 9 يونيو سنة 2013 م الملحق (تابع) الجزائريّة / العدد 30 23 برنامج التكوين المتخصص بعد الإدماج في رتبة مفتش فرقة للغابات ومفتش الغابات. مدة التكوين : أربعة (4) أشهر. الرقم الوحدات 1 مفاهيم القانون العام والتشريع الحراجي 2 مهام وصلاحيات الشرطة الغابية 3 التنظيم الإداري 4 مسك وثائق التسيير الحراجي 5 استعمال العتاد الحراجي 6 استراتيجية التنمية الريفية 7 إدارة وتقييم المشروع الجواري للتنمية الريفية المندمجة 8 حماية وتثمين الموارد الغابية 9 حماية الثروة الغابية المجموع الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 35 سا 3 21 سا 2 28 سا 2 21 سا 2 35 سا 3 14 سا 2 35 سا 3 28 سا 3 35 سا 2 252 سا برنامج التكوين المتخصص بعد الإدماج في رتبة محافظ قسم الغابات. مدة التكوين : ستة (6) أشهر. الرقم الوحدات 1 مفاهيم القانون العام والتشريع الحراجي 2 مهام وصلاحيات الشرطة الغابية 3 التسيير الإداري والمالي 4 الصفقات العمومية 5 استراتيجية التنمية الريفية 6 تسيير وتقييم المشروع الجواري للتنمية الريفية المندمجة 7 تسيير النظم البيئية الحراجية 8 حماية وتثمين الموارد الغابية 9 استخدام المعلومات الجغرافية في التسيير الحراجي المجموع الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 20 سا 2 15 سا 2 20 سا 2 15 سا 2 15 سا 2 20 سا 3 35 سا 3 35 سا 3 35 سا 3 210 سا

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 15 مارس سنة 2012، يحدد قائمة التخصصات للشهادات المطلوبة للالتحاق ببعض رتب الأسلاك الخاصة بالتعليم العالي. إن الأمين العام للحكومة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-133 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 5 مايو سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 26 و 34 و 42 و 100 من المرسوم التنفيذي رقم 10-133 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 5 مايو سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة تخصصات الشهادات المطلوبة للالتحاق بالرتب الآتية :
  • مهندس دولة للمخابر الجامعية،
  • مهندس رئيسي للمخابر الجامعية،
  • ملحق للمخابر الجامعية،
  • تقني للمخابر الجامعية،
  • تقني سام للمخابر الجامعية،
  • منشط جامعي من المستوى الأول،
  • منشط جامعي من المستوى الثاني،
  • منشط جامعي رئيسي. المادّة 2 : تحدد قائمة تخصصات الشهادات المطلوبة للالتحاق برتبتي مهندس دولة ومهندس رئيسي للمخابر الجامعية، كما يأتي : / العدد 30 30 رجب عام 1434 ه 9 يونيو سنة 2013 م I - شهادة الماستر : ميدان : علوم وتكنولوجيا 1 - الهندسة الكهربائية. 2 - علم الطيران. 3 - الهندسة المعمارية. 4 - الهندسة المعمارية والعمران. 5 - الآلية. 6 - الآلية والإعلام الآلي الصناعي. 7 - الكيمياء. 8 - الكيمياء والتطبيق : المحيط. 9 - الكيمياء الصناعية. 10 - الإلكترونيك. 11 - الإلكترونيك والاتصالات. 12 - الإلكترونيك - الإلكترونيك الجزئي. 13 - الإلكترونيك - الإلكتروتقني - الآلية. 14 - الإلكتروميكانيك. 15 - الإلكتروتقني. 16 - الطاقوية. 17 - الطاقوية والحرارية. 18 - هندسة إدارة الأعمال. 19 - الهندسة البيوطبية. 20 - الهندسة المدنية. 21 - هندسة المناخ. 22 - هندسة الصيانة. 23 - هندسة المحيط. 24 - هندسة الطرائق. 25 - هندسة المواد. 26 - هندسة المبلورات. 27 - هندسة الأنظمة الصناعية. 28 - هندسة الطاقة والمحيط. 29 - الهندسة الصناعية. 30 - الهندسة البحرية. 31 - الهندسة الميكانيكية. 32 - الهندسة البترولية. 33 - المحروقات. 34 - الري. 35 - النظافة والأمن.

30 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 9 يونيو سنة 2013 م 36 - النظافة والأمن الصناعي. 37 - الصيانة والآلية. 38 - الصيانة الصناعية. 39 - الميكانيك. 40 - الميكانيك وهندسة الأنظمة. 41 - الميكاترونيك. 42 - القياسات الفيزيائية. 43 - التعدين. 44 - المناجم. 45 - المناجم وصناعة المعادن. 46 - البصريات وميكانيك الضبط. 47 - الإنتاجية. 48 - البحث الإلكتروني. 49 - علوم المهندس. 50 - علوم وتقنيات السكك الحديدية. 51 - علوم ا لمخاطر. 52 - الأمن الصناعي. 53 - المواصلات السلكية واللاسلكية. 54 - المواصلات اللاسلكية. ميدان : علوم المادة 1 - الكيمياء. 2 - الهندسة الفيزيائية. 3 - نانو فيزياء. 4 - الفيزياء. 5 - الفيزياء النظرية. 6 - الفيزياء التطبيقية. 7 - الفيزياء : علوم نووية وتفاعل إشعاع - المادة. 8 - علوم المواد. ميدان : الرياضيات والإعلام الآلي 1 - الإعلام الآلي. 2 - الرياضيات. 3 - الرياضيات الأساسية. 4 - البحث العملياتي. ميدان : علوم الطبيعة والحياة 1 - الزراعة. 2 - التغذية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 25 3 - البيوكيمياء. 4 - البيوكيمياء التطبيقية. 5 - البيوكيمياء والبيولوجيا الجزيئية. 6 - البيوكيمياء وفيزيولوجيا الحيوانات. 7 - البيوكيمياء والبيتكنولوجيا. 8 - التنوع البيولوجي. 9 - البيولوجيا. 10 - البيولوجيا / المناعة. 11 - بيولوجيا الحيوان. 12 - بيولوجيا الحيوان والمحيط. 13 - بيولوجيا الأجسام الجزيئية. 14 - بيولوجيا الكائنات. 15 - البيولوجيا والعلوم الزراعية. 16 - البيولوجيا والفيزيولوجيا. 17 - البيولوجيا والفيزيولوجيا الحيونية. 18 - البيولوجيا الجزيئية والخلوية. 19 - البيولوجيا الخلوية والجزيئية. 20 - البيولوجيا النباتية. 21 - البيولوجيا والفيزيولوجيا النباتية. 22 - البيولوجيا النباتية والمحيط. 23 - البيولوجيا الجزيئية. 24 - البيوتكنولوجيا. 25 - البيوتكنولوجيا : الإنتاج الحيواني. 26 - بيوتكنولوجيا الطحالب. 27 - البيوتكنولوجيا النباتية. 28 - البيوتكنولوجيا النباتية والمحيط. 29 - البيوتكنولوجيا، مصادر زراعية : غذاء وتغذية. 30 - علم البيئة. 31 - علم البيئة الحيوانية. 32 - علم البيئة والمحيط. 33 - علم البيئة النباتية والمحيط. 34 - المحيط. 35 - علم الغابات. 36 - علوم الغابات. 37 - علم الوراثة.

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة 38 - علم الوراثة التطبيقي. 39 - الميكروبيولوجيا. 40 - الميكروبيولوجيا التطبيقية. 41 - الميكروبيولوجيا - علوم البيئة. 42 - تسيير الأوساط الطبيعية والتسيير الدائم للموارد. 43 - علم الأعصاب. 44 - علم التغذية. 45 - التغذية وعلوم الغذاء. 46 - علم المحيطات البيولوجية والبيئة البحرية. 47 - علم المحيطات الساحلية والبيئة البحرية. 48 - علم الطفيليات. 49 - علوم الصيدلة الأساسية والتطبيقية. 50 - الفيزيولوجيا النباتية. 51 - موارد التربة، المياه والمحيط. 52 - العلوم الزراعية. 53 - علوم التغذية. 54 - العلوم الزراعية الغذائية. 55 - علوم الحيوانات. 56 - الإنتاج الحيواني. 57 - علوم البحر. 58 - علوم المياه. 59 - علوم المحيط. 60 - العلوم البيطرية. 61 - العلوم البيطرية : النظافة، المراقبة ومناهج التحليل. 62 - علم التسممات الأساسية والتطبيقية. ميدان : علوم الأرض والكون 1 - التهيئة. 2 - تهيئة الإقليم. 3 - التهيئة الحضرية. 4 - المحيط والمياه. 5 - المحيط. 6 - الجيولوجيا. 7 - الجيولوجيا - الجيوفيزياء. 8 - علم الجيولوجيا. / العدد 30 30 رجب عام 1434 ه 9 يونيو سنة 2013 م 9 - الجيولوجيا التقنية. 10 - تسيير التقنيات الحضرية. 11 - تسيير المدن والتعمير. 12 - علوم الأرض. 13 - علوم الأرض والكون. II - شهادة مهندس دولة وشهادة الماجستير : 1 - الزراعة. 2 - التوصيل الكهربائي. 3 - الآلية. 4 - البيولوجيا. 5 - الكيمياء الصناعية. 6 - اقتصاد المحروقات. 7 - الإلكتروميكانيك. 8 - الإلكتروتقني. 9 - الاستغلال. 10 - الهندسة الآلية. 11 - الهندسة الكيميائية. 12 - الهندسة المدنية. 13 - هندسة المحيط. 13 - هندسة المواد. 15 - هندسة المناجم. 16 - هندسة الطرائق. 17 - هندسة الطرائق الصناعية. 18 - الهندسة الكهربائية والإلكترونية. 19 - هندسة الري. 20 - الهندسة الصناعية. 21 - الهندسة الميكانيكية. 22 - هندسة التعدين. 23 - الهندسة المنجمية. 24 - الجيولوجيا. 25 - الجيوفيزياء. 26 - مهندس فيزيائي. 27 - المناجم. 28 - الإحصاء والتخطيط. 29 - معالجة المياه والسوائل الصناعية.

30 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 9 يونيو سنة 2013 م المادّة 3 : تحدد قائمة تخصصات الشهادات المطلوبة للالت حاق ب رتبة م لحق لل مخابر الجامعية، كما يأتي : I - شهادة ليسانس : ميدان : العلوم والتكنولوجيا 1 - علم الطيران. 2 - الهندسة المعمارية. 3 - الهندسة المعمارية والعمران. 4 - الآلية. 5 - الكهرباء والإلكترونيك والآلية. 6 - الإلكتروميكانيك. 7 - الإلكترونيك. 8 - الإلكترونيك والكهرباء. 9 - الإلكترونيك والهندسة الكهربائية. 10 - الإلكتروتقني. 11 - الطاقوية والحرارية. 12 - الهندسة الطاقوية والمحيط. 13 - الهندسة الغذائية. 14 - الهندسة البيو - طبية. 15 - الهندسة المدنية. 16 - هندسة المناخ. 17 - هندسة الصيانة. 18 - هندسة المحيط. 19 - هندسة المواد. 20 - هندسة الطرائق. 21 - هندسة الطرائق الصناعية. 22 - الهندسة الكهربائية. 23 - الهندسة الكهربائية والإعلام الآلي الصناعي. 24 - الهندسة الصناعية. 25 - الهندسة الصناعية والصيانة. 26 - هندسة السوقيات والنقل. 27 - الهندسة البحرية. 28 - الهندسة الميكانيكية. 29 - الهندسة الميكانيكية والإنتاج. 30 - هندسة المناجم. 31 - الهندسة البترولية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 27 32 - الجيوفيزياء. 33 - الري. 34 - المحروقات. 35 - المحروقات والكيمياء. 36 - النظافة والأمن. 37 - الصناعة والتصنيع. 38 - الصناعة البتروكيميائية. 39 - صيانة الآليات. 40 - الصيانة الصناعية. 41 - الميكانيك. 42 - القياسات الفيزيائية. 43 - التعدين. 44 - المناجم. 45 - المناجم والمحيط. 46 - المناجم والتعدين. 47 - البصريات وميكانيك الضبط. 48 - الفيزياء. 49 - علم المياه والمحيط. 50 - علوم المهندس. 51 - علوم تقنيات السكك الحديدية. 52 - الأمن الصناعي. 53 - التكنولوجيا. ميدان : الرياضيات والإعلام الآلي 1 - الإعلام الآلي. 2 - الرياضيات. 3 - الرياضيات التطبيقية. ميدان : علوم المادة 1 - الكيمياء. 2 - الفيزياء. ميدان : علوم الطبيعة والحياة 1 - الزراعة. 2 - الفلاحة الرعوية. 3 - تربية المائيات. 4 - البيوكيمياء والميكروبيولوجيا. 5 - البيولوجيا. 6 - بيولوجيا الحيوان.

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 7 - البيولوجيا العيادية. 8 - البيولوجيا والعلوم الزراعية. 9 - البيولوجيا والفيزيولوجيا الحيوانية. 10 - البيولوجيا والفيزيولوجيا العضوية. 11 - البيولوجيا الجزيئية. 12 - البيولوجيا النباتية. 13 - البيولوجيا الجزيئية والخلوية. 14 - البيولوجيا الخلوية والجزيئية. 15 - البيوتكنولوجيا. 16 - علم البيئة. 17 - علم البيئة الحيوانية. 18 - البيئة والمحيط. 19 - علم الغابات. 20 - الهندسة البيوكيميائية. 21 - الهندسة البيولوجية. 22 - الصناعة الغذائية. 23 - الميكروبيولوجيا. 24 - الميكروبيولوجيا العامة. 25 - التغذية وعلم الأغذية. 26 - هندسة الصحة والغذاء والدواء. 27 - الصيد وتربية المائيات. 28 - الفيزيولوجيا الخلوية والجزئية. 29 - الإنتاج الحيواني. 30 - إعادة الإنتاج والصحة الحيوانية. 31 - موارد التربة والماء والمحيط. 32 - العلوم الزراعية والغذائية. 33 - العلوم الزراعية. 34 - علوم التغذية. 35 - علوم البحار. 36 - علوم المياه. 37 - علوم التمريض. 38 - علوم البيطرة. ميدان : علوم الأرض والكون 1 - التهيئة. 2 - تهيئة الإقليم. 3 - الهندسة المعمارية. الجزائريّة / العدد 30 30 رجب عام 1434 ه 9 يونيو سنة 2013 م 4 - المياه والمحيط. 5 - الجغرافيا وتهيئة الإقليم. 6 - الجيولوجيا. 7 - الجيولوجيا - الجيوفيزياء. 8 - الجيولوجيا - التطبيقية. 9 - تسيير التقنيات الحضرية. 10 - تسيير المدن. 11 - تسيير المدن والتعمير. 12 - الهيدروجيولوجيا. 13 - علم الري. 14 - المناجم. 15 - علوم الأرض. 16 - علوم الأرض والكون. II - شهادة الدراسات العليا : 1 - البيولوجيا. 2 - الكيمياء. 3 - الفيزياء. 4 - الرياضيات. المادّة 4 : تحدد قائمة تخصصات الشهادات المطلوبة للالتحاق برتبتي تقني وتقني سام للمخابر الجامعية، كما يأتي : I - شهادة تقني : 1 - إلكترونيك السيارات. 2 - الإلكتروتقني. 3 - الإلكترونيك الصناعية. 4 - صيانة المصاعد. 5 - الإنتاج وتصفية الزيوت الغذائية. 6 - إنتاج أغذية الحيوانات. 7 - بستنة ومساحات خضراء. 8 - التزويد بالمياه الصالحة للشرب. 9 - الكيمياء والطلاء والغراء والورنيش. 10 - صناعة الورق والأقلام. 11 - صناعة الزجاج والمرايا. 12 - تقني في الكيمياء. 13 - تحويل تشكيلات المنتجات إلى المطاط الاصطناعي. 14 - تحويل البلاستيك.

30 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 9 يونيو سنة 2013 م 15 - مراقبة التلحيم. 16 - صناعة نجارة الألمنيوم والمواد البلاستيكية. 17 - جدولة إطلاق في البناءات الحديدية. 18 - تحضير أنماط البناءات المعدنية. 19 - صيانة الأنظمة الميكانيكية الآلية. 20 - تحضير الأنماط في الإنشاءات الميكانيكية والصناعة الحديدية. 21 - علم المقاييس ومراقبة النوعية. 22 - رسم ودراسات في الإنشاءات الميكانيكية والصناعة الحديدية. 23 - النمذجة في المسبكة. 24 - المسبكة. 25 - الصيانة الصناعية في الإنشاءات الميكانيكية والصناعة الحديدية. 26 - الإنتاج الميكانيكي : تخصص استصناع. 27 - الإنتاج الميكانيكي : تخصص أدوات. 28 - صيانة قوارب الصيد وقوارب النزهة. 29 - صيانة العتاد الفلاحي. 30 - صيانة عتاد الورشة والنقل والتفريغ. 31 - صيانة مركبات الوزن الخفيف. 32 - إنجاز ومتابعة أشغال البنايات. 33 - الطوبوغرافي. II - شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية : 1 - علم الطيران. 2 - الكيمياء. 3 - الكيمياء الصناعية. 4 - إيصال الكهرباء. 5 - الإلكترونيك. 6 - الإلكتروتقني. 7 - الإلكتروميكانيك وصيانة عتاد الري. 8 - الإعلام الآلي. 9 - الهندسة الكيميائية. 10 - الهندسة المدنية. 11 - هندسة المناخ. 12 - هندسة التكييف : التبريد. 13 - هندسة المواد. 14 - هندسة الطرائق الصناعية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 29 15 - الهندسة الكهربائية والإلكترونية. 16 - الهندسة البحرية. 17 - الهندسة الميكانيكية. 18 - تسيير التقنيات الحضرية. 19 - الري. 20 - المحروقات والكيمياء. 21 - الهيدروجيولوجيا. 22 - النظافة والأمن. 23 - النظافة والأمن الصناعي. 24 - الصناعة الغذائية. 25 - آليات القياس ومعايير الري. 26 - الصيانة في الهندسة الكهربائية. 27 - الصيانة والأمن الصناعي. 28 - القياس الفيزيائي البصري. 29 - التعدين. 30 - علم القياس. 31 - المناجم. 32 - البصريات وميكانيك الضبط. 33 - معالجة المياه والسوائل الصناعية. 34 - معالجة وتصفية المياه. 35 - الأشغال العمومية. 36 - البيولوجيا. 37 - العلوم البيطرية. 38 - علوم البحار. 39 - علوم الأرض : الجغرافيا وعلم الخرائط. 40 - علوم الأرض : الجيولوجيا. 41 - الزراعة. 42 - الجيولوجيا. III - شهادة تقني سام : 1 - تقنيات الصناعة الغذائية. 2 - مراقبة النوعية في الصناعة الغذائية. 3 - حفظ الصحة والأمن الصناعي. 4 - البيطرة. 5 - الصناعة الميكانيكية. 6 - مكتب الدراسات. 7 - الجيولوجيا البترولية.

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 30 رجب عام 1434 ه 8 - الجيولوجيا المنجمية والمقالع. 9 - الهيدروجيولوجيا. 10 - الكيمياء. 11 - القياسات الفيزيائية والكيميائية. 12 - الآلية والضبط. 13 - الكهرباء الصناعية. 14 - إلكترونيك صناعية. 15 - الكتروتقني. 16 - صيانة تجهيزات السمعي البصري. 17 - صيانة أجهزة التبريد والتكييف. 18 - صيانة تجهيزات المعلوماتية والمكتبية. 19 - صيانة العتاد البيوطبي. 20 - الصيانة الصناعية. 21 - مراقبة النوعية في صناعات الأغذية الزراعية. 22 - مراقبة وتعليب مشتقات الحليب. 23 - إنتاج المشروبات والمصبرات. 24 - إنتاج المواد الدسمة. 25 - تحويل الحبوب. 26 - زراعة الأشجار المثمرة. 27 - عون في الصحة الحيوانية. 28 - زراعة البقول. 29 - الزراعات الكبرى. 30 - مصمم البساتين. 31 - إنتاج حيواني : تخصص تربية الحيوانات الصغيرة. 32 - إنتاج حيواني : تخصص تربية الحيوانات ا لمجترة. 33 - المحيط والنظافة. 34 - استغلال محطات المعالجة. 35 - استغلال أنظمة التزويد بالمياه الصالحة للشرب. 36 - استغلال وصيانة أنظمة التطهير. 37 - تسيير واقتصاد المياه. 38 - تسيير واسترجاع النفايات. 39 - معالجة المياه. 40 - مراقبة نوعية المواد البلاستيكية. 9 يونيو سنة 2013 م 41 - مراقبة نوعية المنظفات ومستحضرات التجميل. 42 - مراقبة نوعية المطاط المصنع. 43 - مراقبة نوعية الزجاج. 44 - دراسة البنايات الحديدية. 45 - الدراسة والتصور في نجارة الألمنيوم والمواد البلاستيكية. 46 - التلحيم الصناعي. 47 - دراسة وتصور المنتوجات الصناعية. 48 - دراسة وإنجاز الأدوات. 49 - السباكة والمزج المائع. 50 - صيانة الأنظمة الميكانيكية والآلية. 51 - الصيانة الصناعية في الإنشاءات الميكانيكية والصناعية الكبرى. 52 - تصنيع المواد المعدنية. 53 - الإنتاجية الميكانيكية : تخصص الاستصناع. 54 - معالجة المواد. 55 - تركيب وصيانة تجهيزات السقي. 56 - صيانة عتاد الورشة والنقل والتفريغ. 57 - صيانة الآليات الفلاحية. 58 - صيانة المركبات الصناعية. 59 - صيانة مركبات الوزن الخفيف. 60 - الهندسة المعمارية الداخلية. 61 - مسير أشغال البناء. 62 - مسير الأشغال العمومية. 63 - رسام مسقط في الهندسة المعمارية. 64 - رسام مسقط في الخرسانات المسلحة. 65 - مساح طوبوغرافي. 66 - جيو تقني. 67 - تركيب الأجهزة الصحية والتدفئة والتكييف. 68 - مصمم محقق في البناء والأشغال العمومية. 69 - متار محقق ودراسة الأسعار. 70 - إعادة تأهيل وإصلاح السكن. 71 - ترميم الآثار والمواقع الأثرية. 72 - الأشغال العمومية والمنشآت الفنية. 73 - التعمير. 74 - شبكة الصرف الصحي والطرقات.

30 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 9 يونيو سنة 2013 م المادّة 5 : تحدد قائمة تخصصات الشهادات المطلوبة للالتحاق برتب منشط جامعي من المستوى الأول ومنشط جامعي من المستوى الثاني ومنشط جامعي رئيسي، كما يأتي : I - شهادة الليسانس وشهادة الماجستير : علوم إنسانية واجتماعية 1 - علوم الإعلام والاتصال. 2 - علم الاجتماع. 3 - علم النفس. 4 - علوم التربية. 5 - تصحيح التعبير اللغوي. 6 - علم الآثار. 7 - التاريخ. 8 - الفلسفة. لغة وأدب عربي 1 - لغة وأدب عربي. 2 - نقد أدبي ومسرحي. لغة وثقافة أمازيغية لغة وثقافة أمازيغية. لغات وآداب أجنبية 1 - لغة إنجليزية. 2 - لغة فرنسية. 3 - لغة إيطالية. 4 - لغة ألمانية. 5 - لغة إسبانية. 6 - الترجمة. علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية التربية البدنية والرياضية الفنون الفنون التشكيلية II - شهادة الليسانس (نظام ل.م.د) : ميدان : العلوم الإنسانية والاجتماعية 1 - علم النفس. 2 - العلوم الاجتماعية. 3 - علوم الإعلام والاتصال. 4 - علم الاجتماع. 5 - علم الآثار. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 31 6 - علم المكتبات. 7 - التاريخ. 8 - الفلسفة. 9 - العلوم الإنسانية. 10 - العلوم الإسلامية. ميدان : اللغة والأدب العربي 1 - اللغة والأدب العربي. 2 - الدراسات اللسانية. 3 - الدراسات اللغوية والأدبية. 4 - اللغة العربية. 5 - اللسانيات. 6 - الأدب. 7 - الأدب العربي. 8 - علوم اللغة. ميدان : اللغة والثقافة الأمازيغية اللغة والثقافة الأمازيغية. ميدان : اللغات والآداب الأجنبية 1 - لغة إنجليزية. 2 - لغة فرنسية. 3 - لغة إيطالية. 4 - لغة ألمانية. 5 - لغة إسبانية. 6 - الترجمة. ميدان : علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية 1 - النشاط البدني والرياضي. 2 - النشاط البدني والرياضي التربوي. 3 - النشاط البدني والرياضي المكيف. 4 - الإدارة والتسيير الرياضي. 5 - الإدارة الرياضية. 6 - التربية البدنية والرياضية. 7 - التربية البدنية. 8 - التربية البدنية الرياضية الوجدانية. 9 - التربية الرياضية والحركية. 10 - التدريب الرياضي. 11 - التدريب الرياضي التنافسي.

32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 30 رجب عام 1434 ه 12 - إدارة أعمال الرياضة. 13 - التسيير الرياضي. 14 - الإعلام والاتصال الرياضي. 15 - الإعلام الرياضي. 16 - الإعلام الرياضي التربوي. 17 - علوم تطبيقية في الرياضة. 18 - علوم التربية البدنية والرياضية. 19 - علوم الرياضة. 20 - الرياضية. 21 - علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية. 22 - نظريات ومنهجية التربية البدنية والرياضية. ميدان : الفنون 1 - الفنون. 2 - فنون العرض المسرحي. 3 - الفنون التشكيلية. 4 - الفنون الدرامية. 5 - فنون السينما. 6 - المحافظة على التراث. 7 - الموسيقى. 8 - المسرح. III - شهادة الماستر : ميدان : العلوم الإنسانية والاجتماعية 1 - العلوم الإنسانية. 2 - العلوم الاجتماعية. 3 - العلوم الإسلامية. 4 - علم الاجتماع. 5 - علم النفس. 6 - علوم الإعلام والاتصال. 7 - التدخل الاجتماعي. ميدان : اللغة والأدب العربي 1 - اللغة العربية. 2 - اللغة والأدب العربي. 3 - النقد الأدبي. 4 - النقد الأدبي والمسرحي. 5 - دراسات لغوية وأدبية. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 9 يونيو سنة 2013 م 6 - اللسانيات. 7 - الأدب الجزائري. 8 - الأدب العربي. 9 - علوم اللغة. ميدان : علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية 1 - النشاطات البدنية الرياضية التربوية. 2 - النشاطات البدنية المكيفة. 3 - النشاطات البدنية والرياضية المكيفة. 4 - التربية البدنية والرياضية. 5 - التربوي. 6 - التربية والحركية. 7 - التدريب الرياضي. 8 - إدارة أعمال الرياضة. 9 - الإدارة والتسيير الرياضي. 10 - الإعلام والاتصال الرياضي. 11 - العلوم التطبيقية الرياضية. 12 - علوم التدخل في النشاطات البدنية والرياضية. 13 - علوم الرياضة. 14 - علوم وتكنولوجيا حركة الإنسان. 15 - نظرية ومنهجية التدريب الرياضي والتربية البدنية الرياضية. ميدان : الفنون 1 - الفنون. 2 - الفنون المسرحية. 3 - الفنون البصرية. 4 - الفنون السينمائية. 5 - الفنون التشكيلية. المادّة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 15 مارس سنة .2012 وزير التعليم العالي عن الأمين العام للحكومة والبحث العلمي وبتفويض منه رشيد حراوبية المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة