مرسوم تنفيذي رقم 07-276 مؤرخ في 6 رمضان عام 1428 الموافق المحفوظ للمدينة العتيقة لدلس وتعيين حدودها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 42 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، ينشأ قطاع محفوظ بمدينة دلس يسمى : "المدينة العتيقة".
المادة 2
فتح المادةتعين حدود القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لدلس وفقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، كما يأتي :
الشمال والشمال الشرقي : منارة دلس،
- الشمال الغربي والغرب : البحر والطريق الوطني رقم 12 ومقر الدرك الوطني وباب الأصواف الجنوب : غابة بوعربي (الارتفاع : 36.907°/ الطول : 3.899 )
- الجنوب الغربي : غابة بوعربي (الارتفاع : 36.910 / الطول : 3.899 )
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1428 الموافق 18 سبتمبر سنة 2007.
عبد العزيز بلخادم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 رجب عام 1443 الموافق 9 فبراير سنة 2022، يتضمن إنشاء ملحقات للوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 جمادى ال ثان ية عام 1437 الموافق 16 مارس سنة 2016، يتضمّن الموافقة على المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لدلس
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.