ج.ر عدد 58 لسنة 2004
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (10)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس مراسيم تنظيمية 58 28 رجب عام 1425 ه 13 سبتمبر سنة 2004 م مرسوم رئاسي رقم 04-282 مؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة.

مرسوم رئاسي رقم 04-283 مؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل.

مرسوم رئاسي رقم 04-284 مؤرّخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية.

مرسوم رئاسي رقم 04-285 مؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

مرسوم تنفيذي رقم 04 – 281 مؤرخ في 24 رجب عام 1425 الموافق 9 سبتمبر سنة 2004، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك التابعة للتعليم والتكوين قرارات، مقررات، آراء وزارة الفلاحة والتنمية الريفية يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون العاليين، المعدل والمتمم. 12 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 صفر عام 1425 الموافق 5 أبريل سنة 2004 ، يحدّد إطار تنظيم تداريب التكوين المتخصص للتثبيت في الأسلاك التقنية لإدارة الغابات.

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 صفر عام 1425 الموافق 5 أبريل سنة 2004، يحدّد برامج التكوين المتخصص للتثبيت في الأسلاك التقنية لإدارة الغابات…

قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 23 مايو سنة 2004 ، يتضمن ضبط حدود مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية الشلف.

قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 23 مايو سنة 2004 ، يتضمن ضبط حدود مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية معسكر.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 ، يتضمن التنظيم الإداري للمدرسة الوطنية للإدارة … إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 31 ديسمبر سنة 2003.

28 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 3 13 سبتمبر سنة 2004 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 04-282 مؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه

  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-29 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-30 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-37 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-38 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-41 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير تنظيمية سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-51 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين والتعليم المهنيين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-58 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004، يرسم ما يأتي : المادة الأولى: يحدث في جداول ميزانيات تسيير الوزارات المذكورة أدناه ، الأبواب الآتية : وزارة الشؤون الخارجية ، الفرع الجزئي الثاني – المصالح الموجودة في الخارج، باب رقمه 37 – 26 وعنوانه “ المصالح الموجودة في الخارج - النفقات المتعلقة بإحياء الذكرى 50 لحرب التحرير الوطني”. وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ، الفرع الجزئي الأول، المصالح المركزية، باب رقمه 37 – 05 وعنوانه “الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بإحياء الذكرى 50 لحرب التحرير الوطني”. وزارة الثقافة، الفرع الجزئي الأول، المصالح المركزية، البابان :
  • رقم 37–11 وعنوانه “الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بإحياء الذكرى 50 لحرب التحرير الوطني”.
  • رقم 44-21 وعنوانه “مساهمة في الديوان الوطني للإعلام والثقافة – النفقات المتعلقة بإحياء الذكرى 50 لحرب التحرير الوطني”. وزارة الاتصال ، الفرع الجزئي الأول – المصالح المركزية ، باب رقمه 37 – 10 وعنوانه “الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بإحياء الذكرى 50 لحرب التحرير الوطني”. وزارة التربية الوطنية الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية ، باب رقمه 37 – 06 وعنوانه “الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بإحياء الذكرى 50 لحرب التحرير الوطني”.

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 28 رجب عام 1425 ه 13 سبتمبر سنة 2004 م وزارة التكوين والتعليم المهنيين، الفرع الجزئي المادة 3: يخصص لميزانية سنة 2004 الأول - المصالح المركزية ، باب رقمه 37-05 اعتماد قدره مليار وثلاثمائة و ثمانية وخمسون وعنوانه “الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بإحياء مليون دينار (1.358.000.000 دج) يقيد في ميزانيات الذكرى 50 لحرب التحرير الوطني”. تسيير الوزارات وفي الأبواب المبينة في الجدول وزارة الشباب والرياضة، الفرع الجزئي الأول الملحق بهذا المرسوم. المصالح المركزية، باب رقمه 37 – 07 وعنوانه المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة “الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بإحياء الذكرى 50 الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية لحرب التحرير الوطني”. الشعبية المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره مليار وثلاثمائة وثمانية وخمسون مليون حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 دينار (1.358.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف سبتمبر سنة 2004. المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع”. الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين رئاسة الجمهورية الفرع الأول الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية الفرع الجزئي الأول الأمانة العامة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 03-36 إعانة للمركز الوطني للأرشيف. عبد العزيز بوتفليقة الاعتمادات المخصصة (دج ) 17.000.000 مجموع القسم السادس 17.000.000 مجموع العنوان الثالث 17.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 17.000.000 مجموع الفرع الأول 17.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية. وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 26-37 المصالح الموجودة في الخارج – النفقات المتعلقة 50 لحرب التحرير الوطني. 17.000.000 بإحياء الذكرى 60.000.000 مجموع القسم السابع 60.000.000 مجموع العنوان الثالث 60.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 60.000.000 مجموع الفرع الأول 60.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، الخارجية وزير الشؤون 60.000.000

28 رجب عام 1425 ه 13 سبتمبر سنة 2004 م الأرقام الأبواب وزارة

الجدول الملحق ( تابع ( ) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) الشؤون الدينية والأوقاف الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 05-37 الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بإحياء الذكرى 50 لحرب التحرير الوطني. 9.000.000 مجموع القسم السابع 9.000.000 مجموع العنوان الثالث 9.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 9.000.000 مجموع الفرع الأول 9.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف 9.000.000 وزارة المجاهدين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 08-37 الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بإحياء الذكرى 50 لحرب التحرير الوطني. 413.000.000 مجموع القسم السابع 413.000.000 مجموع العنوان الثالث 413.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 413.000.000

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 28 رجب عام 1425 ه 13 سبتمبر سنة 2004 م الجدول الملحق ( تابع ) ( الأرقام العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج ) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 19-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأيام التذكارية والتاريخية لحرب التحرير الوطني. 100.000.000 مجموع القسم السابع 100.000.000 مجموع العنوان الثالث 100.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 100.000.000 مجموع الفرع الأول 513.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين.. 513.000.000 وزارة الثقافة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بإحياء الذكرى 50 لحرب التحرير الوطني. 300.000.000 مجموع القسم السابع 300.000.000 مجموع العنوان الثالث 300.000.000

28 رجب عام 1425 ه 13 سبتمبر سنة 2004 م الأرقام الأبواب

الجدول الملحق ( تابع ( ) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 21-44 مساهمة في الديوان الوطني للإعلام والثقافة - النفقات المتعلقة بإحياء الذكرى 50 لحرب التحرير الوطني. 316.000.000 مجموع القسم الرابع 316.000.000 مجموع العنوان الرابع 316.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 616.000.000 مجموع الفرع الأول 616.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزيرة الثقافة. 616.000.000 وزارة الاتصال الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 10-37 الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بإحياء الذكرى 50 لحرب التحرير الوطني – للتلفزة .. تخصيص لفائدة المؤسسة الوطنية 60.000.000 مجموع القسم السابع 60.000.000 مجموع العنوان الثالث 60.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 60.000.000 مجموع الفرع الأول 60.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال ………….. 60.000.000

8 الجريدة الرسمية رقم الأبواب للجمهورية الجزائرية / العدد 58 28 رجب عام 1425 ه 13 سبتمبر سنة 2004 م الجدول الملحق ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 06-37 الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بإحياء الذكرى 50 لحرب التحرير الوطني. 30.000.000 مجموع القسم السابع 30.000.000 مجموع العنوان الثالث 30.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 30.000.000 مجموع الفرع الأول 30.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية. 30.000.000 وزارة التكوين والتعليم المهنيين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 05-37 الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بإحياء الذكرى 50 لحرب التحرير الوطني. 18.000.000 مجموع القسم السابع 18.000.000 مجموع العنوان الثالث 18.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 18.000.000 مجموع الفرع الأول 18.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين والتعليم المهنيين…. 18.000.000

28 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 13 سبتمبر سنة 2004 م للجمهورية الجزائرية / العدد 58 9 الجدول الملحق ( تابع ( ) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج ) وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 07-37 الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بإحياء الذكرى 50 لحرب التحرير الوطني. 35.000.000 مجموع القسم السابع 35.000.000 مجموع العنوان الثالث 35.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 35.000.000 مجموع الفرع الأول 35.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة. 35.000.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة. مرسوم رئاسي رقم 04-283 مؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 77-6 و125 (الفقرة الأولى منه

  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 1.358.000.000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-40 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره ثلاثمائة وواحد وأربعون مليونا ومائتا ألف دينار (341.200.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة – احتياطي مجمع “.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 28 رجب عام 1425 ه المادة 2: يخصّص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره ثلاثمائة وواحد وأربعون مليونا ومائتا ألف دينار (341.200.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة النقل وفي الباب رقم 43-01 “الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب – الرواتب المسبقة – نفقات التكوين”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 04-284 مؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،

  • وبمقتضى القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-42 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والتنمية الريفية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004، يرسم ما يأتي : المادة الأولى: يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية لسنة 2004 ، 13 سبتمبر سنة 2004 م الفرع الأول، الفرع الجزئي الأول، العنوان الثالث ، باب رقمه 37-03 وعنوانه “ الإدارة المركزية - نفقات تسيير مكاتب تمثيل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وهيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية “. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره ستة ملايين وستمائة ألف دينار (6.600.000دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 3 : يخصّص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره ستة ملايين وستمائة ألف دينار ( 6.600.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وفي الباب رقم 03-37 “ الإدارة المركزية - نفقات تسيير مكاتب تمثيل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وهيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية “. المادة 4 : يكلّف وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 04-285 مؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004،

28 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 13 سبتمبر سنة 2004 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-49 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره مليار دينار (1.000.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 91-37 “نفقات محتملة – احتياطي مجمع “. للجمهورية الجزائرية / العدد 58 11 المادة 2: يخصّص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره مليار دينار (1.000.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج ) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 02-36 إعانة للديوان الوطني للخدمات الجامعية. 05-36 إعانات للجامعات .. 06-36 إعانات للمراكز الجامعية.. 09-36 إعانات للمدارس العليا للأساتذة . 600.000.000 318.700.000 71.300.000 10.000.000 مجموع القسم السادس 1.000.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.000.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.000.000.000 مجموع الفرع الأول 1.000.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي. 1.000.000.000

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 28 رجب عام 1425 ه مرسوم تنفيذي رقم 04-281 مؤرخ في 24 رجب عام 1425 الموافق 9 سبتمبر سنة 2004، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين، المعدل والمتمم. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25498 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمتعلّق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، كما يأتي : 13 سبتمبر سنة 2004 م “ المادة 28 : يوظف أساتذة التعليم العالي على أساس الشهادة والأعمال بعد التسجيل في قائمة تأهيل يعدها سنويا الوزير المكلف بالتعليم العالي بعد تقييم اللجنة الجامعية الوطنية وأخذ رأيها، من بين الأساتذة المحاضرين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة. يثبت الأساتذة المحاضرون المعينون كأساتذة للتعليم العالي تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى أعلاه عند تاريخ تعيينهم”. المادة 3 : تعدّل المادة 29 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989، المعدل والمتمم ، والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 29 : يمكن أساتذة التعليم العالي الذين يثبتون خمس عشرة (15) سنة من الأقدمية على الأقل بهذه الصفة والذين أنجزوا منشورات وكتبا ذات طابع علمي وبيداغوجي وقاموا بأعمال بحث وأطروا أطروحات دكتوراه و/أو دكتوراه الدولة، أن يرقوا إلى مصاف أستاذ جدير بعد أخذ رأي اللجنة الجامعية الوطنية”. المادة 4 : تعدّل وتتمم المادة 33 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 ، المعدل والمتمم ، والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 33 : يوظف بصفة أساتذة محاضرين الأساتذة المساعدون المثبتون والحاصلون على التأهيل الجامعي طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 25498 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه. يثبت الأساتذة المساعدون المعينون كأساتذة محاضرين تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى أعلاه عند تاريخ تعيينهم”. المادة 5 : تعدّل وتتمم المادة 37 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 37 : يوظف الأساتذة المساعدون عن طريق مسابقة على أساس الشهادة من بين الحاصلين على شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها. يمكن أن يوظف على أساس الشهادة في رتبة أستاذ مساعد حاملو دكتوراه الدولة أو الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها “.

28 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 13 سبتمبر سنة 2004 م المادة 6 : تعدّل وتتمم المادة 50 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 50 : يمكن أن يعيّن بصفة مكلفين بالدروس ، بعد أخذ رأي المجلس العلمي :

  • الأساتذة المساعدون المثبتون الحاصلون على الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها، للجمهورية الجزائرية / العدد 58 13
  • الأساتذة المساعدون الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة والمسجلون في الدكتوراه أو دكتوراه الدولة”. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1425 الموافق 9 سبتمبر سنة 2004. أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 صفر عام 1425 الموافق 5 أبريل سنة 2004 ، يحدد إطار تنظيم تداريب التكوين المتخصص للتثبيت في الأسلاك التقنية لإدارة الغابات. إن رئيس الحكومة، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية بمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 66–145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 و المتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية وإعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-256 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن إنشاء معهد تقنولوجي للغابات،
  • وبمقتضى المرسوم 79-268 المؤرخ في 3 صفر عام 1400 الموافق 22 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن إعادة تنظيم المعهد التقنولوجي للغابات
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-702 المؤرخ في 2 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 والمتضمن إنشاء مركز لتكوين الأعوان التقنيين المتخصصين في الغابات بالمدية، وبمقتضى المرسوم رقم 83-703 المؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 والمتضمن إنشاء مركز لتكوين الأعوان التقنيين المتخصصين في الغابات بجيجل وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات العمومية ،
      • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-255 المؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على الموظفين المنتمين للأسلاك التقنية في إدارة الغابات، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 الذي يحدد كيفيات تنظيم تداريب التكوين المتخصص لصالح عمال قطاع الغابات، المعدل، يقرران ما يأتي: المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 91-255 المؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 وأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 28 رجب عام 1425 ه عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكورين أعلاه، يحدد هذا القرار إطار تنظيم تداريب التكوين المتخصص للتثبيت في الأسلاك الآتية والخاصة بالغابات :

  • الضباط السامون للغابات ضباط الغابات، ضباط الصف للغابات. القسم الأول تنظيم تداريب التكوين المتخصص المادة 2 : تفتح تداريب التكوين المتخصص بقرار من الوزير المكلف بالغابات الذي يحدد ما يأتي: تواريخ فتح التداريب عدد المترشحين حسب الأسلاك والرتب وفقا لمخطط التكوين بعنوان السنة المعنية مكان إجراء التداريب. المادة 3 : تحدّد مدّة تداريب التكوين المتخصص كما يأتي : الضباط السامون للغابات : 48 يوما، ضباط الغابات : 60 يوما، ضباط الصف للغابات : 60 يوما. المادة 4 : تجرى تداريب التكوين المتخصص في مؤسسات التكوين الآتية : 1 - سلك الضباط السامين للغابات :

  • المعهد التكنولوجي للغابات، باتنة. 2 - سلك ضباط الغابات : المعهد التكنولوجي للغابات، باتنة. مراكز تكوين الأعوان التقنيين المتخصصين في الغابات بالعوانة (جيجل) وبني سليمان (المدية). 3 - سلك ضباط الصف للغابات : – مراكز تكوين الأعوان التقنيين المتخصصين في الغابات بالعوانة ( جيجل) وبني سليمان (المدية). المادة 5 : تشمل تداريب التكوين المتخصص قصد التثبيت، دروسا نظرية وتطبيقية وتكوينا خاصا بالمحافظة وأمن التراث الغابي. تتم التداريب بشكل متواصل، ما عدا تلك التي تخص موظفين شاغلين وظيفة عليا أو مديري مؤسسات عمومية ذات طابع إداري. في هذه الحالة فإنه يمكن تنظيمها بشكل تناوبي. 13 سبتمبر سنة 2004 م المادة 6 : يتولى تأطير المتدربين ومتابعتهم أساتذة معاهد ومراكز التكوين وإطارات المؤسسات العمومية المعيّنون، على التوالي، من قبل مدير مؤسسة التكوين والمدير العام للغابات. المادة 7 : تحدد برامج تداريب التكوين المتخصص بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالغابات والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، طبقا للمادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه . القسم الثاني تقييم وتتويج تداريب التكوين المتخصص المادة 8 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة المستمرة. المادة 9 : ينظم عند نهاية التكوين امتحان نهائي يشمل ما يأتي :

  • اختبار كتابي حول الدروس الملقنة : المعامل

  • اختبار شفهي أمام لجنة الامتحان النهائي : المعامل 1. المادة 10 : تتكون لجنة الامتحان النهائي من : المدير العام للغابات أو ممثله، رئيسا، مدير مؤسسة التكوين ، عضوا، أستاذين من مؤسسة التكوين، عضوين. المادة 11 : يجب أن يكون المعدل العام للنجاح النهائي يساوي أو يفوق 20/10 ويتم حسابه كالآتي: المعدل العام للمراقبة المستمرة : المعامل 1، المعدل العام للامتحان النهائي: المعامل 2. كل علامة تقل عن 20/6 تعد علامة إقصائية . المادة 12 : تضبط قائمة الناجحين من طرف الوزير المكلف بالغابات على أساس محضر لجنة النجاح. المادة 13 : تتشكل لجنة القبول مما يأتي : المدير العام للغابات أو ممثله، رئيسا ، ممثل عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، عضوا، مدير مؤسسة التكوين المعنية، عضوا،

  • ممثل منتخب، عن لجنة المستخدمين المختصة بالنسبة للسلك أو الرتبة المعنية، عضوا.

28 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 13 سبتمبر سنة 2004 م المادة 14 : يمنح مدير مؤسسة التكوين شهادة تكوين للمترشحين الناجحين على أساس نتائج لجنة القبول. المادة 15 : يستفيد المترشحون غير الناجحين في التكوين من تجديد لفترة التدريب. في حالة رفض الالتحاق بالتكوين أو الرسوب في فترة التكوين التدريبي الثانية ، يتعرض المتدربون المعنيون، حسب الحالة، إما إلى التسريح أو إعادة إدماجهم في رتبهم الأصلية. المادة 16 : يجب أن يسدد جميع مصاريف التكوين كل من استفاد من تدريب التكوين المتخصص وانقطع عن تدريبه أو كان موضوع إجراء الطرد أو لم يلتحق بمنصب تعيينه بعد نهاية التدريب أو ترك الإدارة قبل نهاية المدة المحددة في المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه. المادة 17 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه . المادة 18 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 صفر عام 1425 الموافق 5 أبريل سنة 2004. عن وزير الفلاحة عن رئيس الحكومة والتنمية الريفية وبتفويض منه الأمين العام المدير العام للوظيفة عبد السلام شلغوم العمومية جمال خرشي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 صفر عام 1425 الموافق 5 أبريل سنة 2004، يحد برامج التكوين المتخصص للتثبيت في الأسلاك التقنية لإدارة الغابات. إن رئيس الحكومة، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية بمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 58 15 وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية وإعادة ترتيب جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المعدل والمتمم،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-255 المؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على الموظفين المنتمين للأسلاك التقنية في إدارة الغابات، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلّق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، المعدل والمتمم، يقرران ما يأتي : المادة : الأولى: عملا بأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 91-255 المؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 وأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكورين أعلاه، يحدد هذا القرار برامج التكوين المتخصص للتثبيت في الأسلاك الآتية: الضباط السامون للغابات ضباط الغابات ضباط الصف للغابات. المادة 2 : تلحق برامج التكوين المذكورة في المادة الأولى أعلاه بهذا القرار. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ال الديمقراطية اطية ال الشعبية. حرر بالجزائر في 14 صفر عام 1425 الموافق 5 أبريل سنة 2004. عن وزير الفلاحة عن رئيس الحكومة والتنمية الريفية وبتفويض منه الأمين العام المدير العام عبد السلام شلغوم للوظيفة العمومية جمال خرشي

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق الأول برنامج التكوين المتخصص قصد التثبيت في المدة : 48 يوما الرقم المحتوى 1 مدخل في القانون والعلوم الإدارية: 2 القانون الحراجي: نبذة تاريخية عن التشريع الغابي النظام الحراجي قانون العقار قوانين وتنظيمات خاصة 3 الإدارة والتسيير وإدارة الأعمال 4 الصفقات العمومية 5 تسيير المشاريع في المجال الغابي 6 فنون المهندس (التكنولوجيا الحديثة) 7 التكوين الخاص بالمحافظة وأمن التراث الغابي 8 التقييمات المجموع الملحق 2 العدد 58 28 رجب عام 1425 ه 13 سبتمبر سنة 2004 م سلك الضباط السامين للغابات الحجم الساعي المعامل 78 2 24 2 30 2 24 2 30 3 60 3 30 1 12 /

برنامج التكوين المتخصص قصد التثبيت في سلك ضباط للغابات رتبة مفتش فرعي للغابات المدة : 60 يوما الرقم المحتوى 1 التسيير الإداري والمالي 2 مفاهيم في القانون العام 3 التشريع والتنظيم الحراجي 4 استعمال العتاد الحراجي 5 تسيير ومتابعة الورشات الحراجية 6 التكوين الخاص بالمحافظة وأمن التراث الغابي 7 التقييمات المجموع : الحجم الساعي المعامل 48 2 12 2 48 2 120 3 60 3 60 1 12 /

28 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 17 13 سبتمبر سنة 2004 م الملحق 3 برنامج التكوين المتخصص قصد التثبيت في سلك المدة : 60 يوما الرقم المحتوى 1 التنظيم الإداري 2 مفاهيم في القانون العام 3 التشريع الحراجي 4 مسك وثائق تسيير المستخدمين 5 مسك وثائق تسيير العتاد 6 استعمال العتاد الحراجي 7 التكوين الخاص بالمحافظة وأمن التراث الغابي 8 مسك وثائق التسيير الحراجي 9 التقييمات المجموع : الملحق 4 ضباط للغابات رتبة مفتش الغابات الحجم الساعي المعامل 12 2 12 2 60 2 12 1 12 1 120 3 60 1 60 3 12 /

برنامج التكوين المتخصص قصد التثبيت في سلك ضباط للغابات رتبة عريف أول للغابات المدة : 60 يوما الرقم المحتوى 1 الإدارة والتشريع 2 وثائق التسيير الحراجي 3 القانون الداخلي لأعوان الغابات – الانضباط 4 استعمال العتاد وأدوات المصلحة 5 القوة العمومية 6 التدابير والإجراءات المتعلقة بالبحث والتحقيق في المخالفات الحراجية 7 التكوين الخاص بالمحافظة و أمن التراث الغابي 8 التقييمات المجموع : الحجم الساعي المعامل 60 3 30 1 18 2 60 3 30 2 72 2 60 1 30 /

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 28 رجب عام 1425 ه 13 سبتمبر سنة 2004 م الملحق 5 برنامج التكوين المتخصص قصد التثبيت في سلك ضباط الصف المدة : الرقم المحتوى 1 الإدارة والتشريع 2 وثائق التسيير الحراجي 3 القانون الداخلي لأعوان الغابات - السلوك 4 استعمال عتاد وأدوات المصلحة 5 القوة العمومية 60 يوما الحجم الساعي المعامل 90 3 30 1 18 2 60 3 12 2 6 التدابير والإجراءات المتعلقة بالبحث والتحقيق 60 2 في المخالفات الحراجية 7 التكوين الخاص بالمحافظة و أمن التراث الغابي 60 1 8 التقييمات المجموع : قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 23 مايو سنة 2004 ، يتضمن ضبط حدود مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية الشلف. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 الذي يحدد شروط وكيفيات الترخيص بالاستغلال 30 /

في إطار أحكام المادة 35 من القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى ضبط حدود مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية الشلف. المادة 2 : تقع مساحات استصلاح الأملاك الغابية الوطنية، موضوع المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلديات ولاية الشلف وتمتد على مساحة إجمالية تبلغ 10.781 هكتارا. تتكون مساحات الاستصلاح هذه من المناطق المعرفة بمحاور الإحداثيات المحددة أدناه :

28 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 13 سبتمبر سنة 2004 م البلدية رقم اسم المكان المساحة المساحة المسمى للجمهورية الجزائرية / العدد 58 19 المساحة الإحداثيات (هكتار) س 1 س 2 2 الشلف 1 الشلف 1-1 الجبال الحمراء 613 373,013 379,961 322,264 318,581 2-1 سيدي بغداد - 183 374,750 376,834 317,678 314,760 مجاجة 2 مجاجة بوحجلاك أولاد 3 أولاد فارس بوحليمة فارس/ الشلف بني راشد 4 بني راشد بني راشد الهرانفة 5 أولاد عبد الله أولاد عبد الله تاوقريت 6 غانسو غانسو 115 377,043 379,891 330,183 326,571 512 372,666 375,514 329,211 324,765 1071 388,923 396,287 330,461 325,578 1625 347,169 352,658 334,560 330,461 326 339,526 342,654 333,866 331,156 تاوقريت 7 كاف عبد الرحمان كاف عبد الرحمان | 186 336,470 339,458 336,922 334,412 الظهرة 8 بوميمون بوميمون / واد عطية 1827 330,079 336,331 338,590 331,642 الظهرة 9 الظهرة الظهرة المرسى 10 المرسى سيدي مسور مصدق 11 بعاش بعاش المجموع تضبط حدود هذه المساحات في المخطط الملحق بأصل هذا القرار . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 23 مايو سنة 2004. السعيد بركات قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 23 مايو سنة 2004 ، يتضمن ضبط حدود مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية معسكر. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم 2704 327,216 322,385 337,536 327,167 418 337,818 341,300 344,633 352,659 1201 345,849 351,755 340,882 337,409 10.781
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 الذي يحدد شروط وكيفيات الترخيص بالاستغلال في إطار أحكام المادة 35 من القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى ضبط حدود مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية معسكر. المادة 2 : تقع مساحات استصلاح الأملاك الغابية الوطنية، موضوع المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلديات ولاية معسكر وتمتد على مساحة إجمالية تبلغ 62,82 هكتارا. تتكون مساحات الاستصلاح هذه من المناطق المعرفة بمحاور الإحداثيات المحددة أدناه :

رقم اسم المساحة البلدية المساحة المساحة (هكتار) زهانة 1 جنان المسكين 4 2 عناترة 2 الشرفة 3 حوض الكوابي 7 4 جلابه 2 المناور 5 طمازنية 4 6 جبل تماتمات 4,57 ماقظة 7 جبل بورديم 6,25 8 سيدي رفاس 4 عوف 9 جبل زراقين 3 10 قرعة البرجي 3 نسمط 11 عين سيدي دحو 6 12 خنافو 3 زلامطة 13 قرقور 2,50 14 بلاد عيون 11,50 المجموع 62,82 تضبط حدود هذه المساحات في المخطط الملحق بأصل هذا القرار . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 23 مايو سنة 2004. السعيد بركات 13 سبتمبر سنة 2004 م الإحداثيات س 1 س 2 1 2 226,601 222,286 247,191 244,351 242,286 235,278 239,357 238,348 241,964 244,288 238,671 234,023 246,418 148,548 243,383 240,414 294,621 291,154 247,118 251,225 278,306 281,017 216,013 212,399 280,952 283,534 217,885 213,625 284,157 281,115 210,610 206,976 282,178 284,180 213,690 211,237 287,047 289,329 221,242 218,337 289,408 291,926 224,082 219,757 292,700 295,282 220,532 217,175 299,091 296,702 226,627 219,585 299,825 304,236 224,605 221,258 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004، يتضمن التنظيم الإداري للمدرسة الوطنية للإدارة. إن رئيس الحكومة، ووزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم رقم 64-155 المؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للإدارة، المعدل والمتمم لا سيما المادة 3 منه،

28 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 13 سبتمبر سنة 2004 م وبمقتضى المرسوم رقم 66-306 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 والمتعلّق بسير المدرسة الوطنية للإدارة، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-270 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987 الذي يسند إلى وزير التعليم العالي سلطة الوصاية على المدرسة الوطنية للإدارة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1425 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 3 من المرسوم رقم 64-155 المؤرخ في 27 محرّم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار التنظيم الإداري للمدرسة الوطنية للإدارة التي تدعى في صلب النص “المدرسة”. المادة 2 : تضم المدرسة الموضوعة تحت سلطة المدير، الهياكل الآتية :
  • الأمانة العامة مديرية الدراسات، مديرية التداريب
  • مركز الوثائق والبحوث الإدارية. المادة 3 : تقوم الأمانة العامة بالمهام الآتية :
  • تنسيق نشاطات المصالح المكلفة بتسيير المستخدمين والميزانية والمحاسبة ومتابعتها وصيانة التجهيزات والمنشآت الأساسية للمدرسة،
  • ضمان سير مكتب التنظيم والسهر على حفظ وثائق المدرسة وأرشيفها،
  • ضمان إيواء التلاميذ وإطعامهم ونقلهم،
  • ترقية النشاطات العلمية والثقافية والرياضية وتنميتها لفائدة التلاميذ. للجمهورية الجزائرية / العدد 58 21 المادة 4 : تضم الأمانة العامة المصالح الآتية : مصلحة المستخدمين، مصلحة الميزانية والمحاسبة مصلحة التجهيزات والوسائل العامة، مصلحة النظام الداخلي والإطعام، مصلحة الإعلام الآلي والسمعي البصري والطباعة. المادة 5 : تكلّف مصلحة المستخدمين بما يأتي :
  • تحديد المحاور الأساسية لتسيير المستخدمين بالاتصال مع مختلف هياكل المدرسة،
  • إعداد مخططات تسيير وتكوين المستخدمين الإداريين والتقنيين وعمال المصالح والأساتذة وتنفيذها، ضمان متابعة تسيير المسارات المهنية للمستخدمين. تضم مصلحة المستخدمين الفروع الآتية :
  • فرع مستخدمي المصالح الإدارية والتقنية
  • فرع المستخدمين المدرسين. المادة 6 : تكلّف مصلحة الميزانية والمحاسبة بما يأتي : تقييم الايرادات وإعداد تقديرات الميزانية ووضع الاعتمادات المسجلة في ميزانيتي تسيير وتجهيز المدرسة
  • ضمان الالتزام بنفقات التسيير والتجهيز ودفعها وضبط المحاسبة المتعلقة بها، تحضير الحساب الإداري. تضم مصلحة الميزانية والمحاسبة الفرعين الآتيين :
  • فرع الميزانية،
  • فرع المحاسبة. المادة 7 : تكلّف مصلحة التجهيزات والوسائل العامة بما يأتي :
  • إعداد برنامج تجهيز المدرسة ومتابعة تنفيذه، السهر على صيانة المباني والتجهيزات ضمان تموين المدرسة بالوسائل الضرورية لسيرها.

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 28 رجب عام 1425 ه تضم مصلحة التجهيزات والوسائل العامة الفرعين الآتيين :

  • فرع التجهيزات
  • فرع الوسائل العامة. المادة 8 : تكلّف مصلحة النظام الداخلي والإطعام بما يأتي : ضمان ظروف إيواء التلاميذ ونقلهم،
  • ضمان ظروف إطعام التلاميذ، توفير الوسائل الضرورية التي من شأنها تحفيز النشاط الثقافي والرياضي تجاه التلاميذ، ضمان تسيير مركز الطب الاجتماعي. تضم مصلحة النظام الداخلي والإطعام الفروع الآتية :
  • فرع الإيواء والنقل،
  • فرع الإطعام،
  • فرع النشاطات الثقافية والرياضية. المادة 9 : تكلّف مصلحة الإعلام الآلي والسمعي البصري والطباعة بما يأتي :
  • وضع شبكة الإعلام الآلي للمدرسة، تسيير عتاد الإعلام الآلي والسمعي البصري للمدرسة،
  • ضمان طباعة الوثائق الإدارية والبيداغوجية للمدرسة. تضم مصلحة الإعلام الآلي والسمعي البصري والطباعة الفرعين الآتيين :
  • فرع الإعلام الآلي،
  • فرع السمعي البصري والطباعة. المادة 10 : تكلّف مديرية الدراسات بتأطير التكوين ومتابعته، وتقوم على الخصوص بالمهام الآتية :
  • السهر على تنظيم تمدرس التلاميذ ومتابعتهم البيداغوجية،
  • ضمان شروط تطبيق برامج التعليم ومتابعة سير الدراسات، تقييم برامج التعليم واقتراح تكييفها الدوري بالاتصال مع الأساتذة والقطاعات المستعملة. 13 سبتمبر سنة 2004 م المادة 11 : تضم مديرية الدراسات المصالح الآتية : مصلحة التمدرس، مصلحة التعليم في الجذع المشترك، مصلحة التعليم في التخصصات مصلحة تحسين المستوى وتجديد المعلومات. المادة 12 : تكلّف مصلحة التمدرس بما يأتي : تنظيم مسابقات الدخول وتسجيلات التلاميذ، تحديد الرزنامة البيداغوجية وبرمجة الامتحانات مراقبة مواظبة التلاميذ. المادة 13 : تكلّف مصلحة التعليم في الجذع المشترك بما يأتي : متابعة سير الدراسات وبرامج التعليم في الجذع المشترك، جمع ونشر المعلومة والوثائق البيداغوجية. المادة 14 : تكلّف مصلحة التعليم في التخصصات بما يأتي : متابعة سير الدراسات وبرامج التعليم في ، التخصص جمع ونشر المعلومة والوثائق البيداغوجية، متابعة ملتقيات التعليم في التخصصات. المادة 15 : تكلّف مصلحة تحسين المستوى وتجديد المعلومات بما يأتي : تنظيم دورات التكوين وتحسين المستوى بناء على طلب الهيئات والإدارات العمومية والسهر على حسن سيرها وضمان تقييمها، متابعة الهيئات والإدارات العمومية في تصميم التكوين وإعداد البرامج تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية لفائدة الهيئات والإدارات العمومية. تضم مصلحة تحسين المستوى وتجديد المعلومات الفروع الآتية :
  • فرع تحسين المستوى القصير المدى،
  • فرع ما بعد التدرج المتخصص والتكوين الطويل المدى
  • فرع البرامج وتصميم التكوين.

28 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 13 سبتمبر سنة 2004 م المادة 16 : تكلّف مديرية التداريب بتنظيم التداريب وتأطيرها وتقييمها وتقوم على الخصوص بالمهام الآتية : تحضير التداريب وتنظيمها، تقييم أعمال التلاميذ خلال فترة التداريب تقييم ظروف سير التداريب واقتراح تكييفها دوريا. المادة 17 : تضم مديرية التداريب المصلحتين الآتيتين : مصلحة تحضير التداريب وتنظيمها، مصلحة متابعة التداريب. المادة 18 : تكلّف مصلحة تحضير التداريب وتنظيمها بما يأتي :

  • جمع كل المعلومات المتعلقة بتنظيم التداريب
  • إعداد الرزنامة السنوية للتداريب وإطلاع التلاميذ على كل المعلومات المتعلقة بمواضيع وأماكن التدريب
  • إعداد جداول تعيين التلاميذ لدى الهيئات والإدارات العمومية وإعلام هذه الأخيرة بذلك. المادة 19 : تكلّف مصلحة متابعة التداريب بما يأتي : متابعة التلاميذ خلال تدريبهم وتلقي عروض وتقارير ومذكرات التدريب
  • ضمان التنسيق بين المؤطرين والتلاميذ تحديد شروط تقييم التداريب وتنظيم كيفيات وضعها حيز التنفيذ. المادة 20 : يضم مركز الوثائق والبحوث الإدارية المصالح الآتية : مصلحة المكتبة مصلحة الوثائق الإدارية مصلحة التبادلات والعلاقات الخارجية، مصلحة المنشورات. المادة 21 : تكلّف مصلحة المكتبة بما يأتي : تنظيم المكتبة تسيير الرصيد الوثائقي وإعارة المراجع مساعدة التلاميذ في البحث الببليوغرافي، المساهمة في التبادلات مابين المكتبات. تضم مصلحة المكتبة الفرعين الآتيين :
  • فرع الإعارة،
  • فرع معالجة الببليوغرافيا. للجمهورية الجزائرية / العدد 58 23 المادة 22 : تكلّف مصلحة الوثائق الإدارية بما يأتي : تموين الأساتذة والتلاميذ والهيئات والإدارات العمومية بالوثائق المطلوبة،
  • تحديد البرامج السنوية للتنشيط العلمي والسهر على تنفيذها،
  • إعداد برامج البحث التي تستجيب لحاجات المدرسة وطلب الهيئات والإدارات العمومية ضمان شروط إنجاز برامج البحث. المادة 23 : تكلّف مصلحة التبادلات والعلاقات الخارجية بما يأتي :
  • ترقية علاقات المدرسة مع الجامعات ومعاهد التعليم والتكوين العاليين الوطنية والأجنبية وتنظيمها ومتابعتها تنظيم اللقاءات العلمية والملتقيات والأيام الدراسية الوطنية والدولية، ترقية وتنظيم تبادل الأساتذة والباحثين والوثائق. المادة 24 : تكلّف مصلحة المنشورات بما يأتي :
  • نشر أشغال البحث وأعمال اللقاءات العلمية المنتجة في إطار نشاط المركز،
  • إصدار مجلة المدرسة وكذا المصنفات والمجلدات والنشريات المتعلقة بالرصيد الوثائقي المتوفر لديها،
  • نشر وتوزيع الدروس والنصوص والوثائق المستعملة كسند بيداغوجي. المادة 25 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 مايو سنة 2004. وزير التعليم العالي عن وزير المالية والبحث العلمي الأمين العام رشيد حراوبية عبد الكريم لكحل عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 28 رجب عام 1425 ه 13 سبتمبر سنة 2004 م إعلانات وبلاغات بنك زائر الجزائر | الوضعية الشهرية في 31 ديسمبر سنة 2003 الأصول : الذهب ……… أموال بالعملة الصعبة. حقوق السحب الخاصة.

  • الاتفاقات الدولية للدفع المساهمات وتوظيف الأموال. الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهويّة. المبالغ ( دج ) 1.128.686.849,08 697.427.213.131,34 4.120.288.544,12 805.077.079,92 1.707.002.258.921,64 150.067.458.046,64 الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962/12/31)… 0,00
  • الديون المترتبة على الخزينة العمومية ( المادة 172 من لسنة 1993 ) ………
  • الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية ( المادة 46 03 – 11 المؤرّخ في 14/8/03 ) ..
  • حسابات الصكوك البريديّة. السندات المقتطعة ثانية :
  • العمومية.
  • الخاصة. المعاشات :
  • العمومية.
  • الخاصة. تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية. حسابات للتحصيل.
  • تجميدات صافية.
  • فصول أخرى في الأصول. الخصوم :
  • الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة. الالتزامات الخارجيّة. الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة. الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسسات الماليّة. استعادة السيولة.. الرأسمال. الاحتياطات. الأرصدة. فصول أخرى في الخصوم. قانون المالية 124.477.175.063,12 من الأمر رقم 0,00 17.492.160.515,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.352.057.964,71 4.929.818.821,96 120.833.382.377,25 المجموع 2.840.635.577.315,10 03 , . 787.661.806.525 219.613.928.847,76 611.228.728,08 13.880.312.858,88 591.513.591.854,80 373.402.844.408,89 250.000.000.000,00 40.000.000,00 35.496.977.694,68 0,00 568.414.886.396,98 المجموع 2.840.635.577.315,10 المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة