قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
فهرس قرارات المجلس الدستوري قرار رقم 05 / ق.م د/ 04 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1424 الموافق 20 يناير مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 04-18 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1424 الموافق 25 31 يناير سنة 2004 م سنة 2004. 6 يناير سنة 2004 ، يحدد تنظيم المجلس الوطني الاستشاري للصيد البحري وتربية المائيات وسيره ومهامه. 5 قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1424 الموافق 26 يناير سنة 2004 ، يتضمن تعيين أعضاء مكتب التصويت وكاتبه للانتخاب قصد تنظيم انتخاب آخر لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين. 6 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شعبان عام 1424 الموافق أول أكتوبر سنة 2003 ، يتعلّق بحماية العمال من أخطار استنشاق غبار الأميانت. وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1424 الموافق 20 نوفمبر سنة 2003، يتضمّن
تفويض الإمضاء إلى المفتش العام…….. 12 قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1424 الموافق 20 نوفمبر سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير ترقية الشباب وإدماجهم.
قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1424 الموافق 20 نوفمبر سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التعاون والتنظيم. قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1424 الموافق 20 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمّن الشباب.
تفويض الإمضاء إلى مدير تنشيط أعمال
قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1424 الموافق 20 نوفمبر سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير رياضة النخبة وذات المستوى العالي.
قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1424 الموافق 20 نوفمبر سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التكوين والبحث.
قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1424 الموافق 20 نوفمبر سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تطوير الرياضة.
قرارات مؤرخة في 25 رمضان عام 1424 الموافق 20 نوفمبر سنة 2003، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين.. 15 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 31 أكتوبر سنة 2003.
9 ذو الحجة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 31 يناير سنة 2004 م للجمهورية الجزائرية / العدد 07 3 قرارات المجلس الدستوري قرار رقم 05 / ق .م د/ 04 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1424 الموافق 20 يناير سنة 2004. إن المجلس الدستوري، بناء على الدستور، لا سيما المادة 163 (الفقرة (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات، لا سيما الموادّ 35 و 37 و 47 (الفقرة (2)، 49 (الفقرة (2)، و138 و 148 و 149 (الفقرة الأخيرة منه،
- وبمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، لا سيما المواد 38 و 39 و 41 و 42 منه
- وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01 / إ.م د / المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1424 الموافق 4 يناير سنة 2004 والمتضمّن نتائج تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين المعدل والمتمم بإعلان المجلس الدستوري رقم 02 / إ . م د /04 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1424 الموافق 17 يناير سنة 2004،
- وبمقتضى قرار المجلس الدستوري رقم 04 / ق .م د /04 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1424 الموافق 8 يناير سنة 2004 والمتعلّق بإلغاء الاقتراع الذي جرى بتاريخ 30 ديسمبر سنة 2003 بولاية تيسمسيلت قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،
- وبمقتضى القرار الصادر عن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية بتاريخ 21 رمضان عام 1424 الموافق 16 نوفمبر سنة 2003 الذي يحدد شكل ورقة التصويت المخصصة للانتخاب قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية، لا سيما المادة 4 منه، وبعد الاطلاع على عريضتي الطعن المودعتين لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 18 يناير سنة 2004 تحت رقمي 10 و 13 من طرف المترشحين علاق أحمد بن عبد القادر ومحمد عدلي اللذين يطعنان بموجبهما في نتائج الاقتراع الذي جرى بتاريخ 22 ذي القعدة عام 1424 الموافق 15 يناير سنة 2004 بولاية تيسمسيلت قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وبعد الاطلاع على ملف طعن علاق أحمد بن عبد القادر ، وبعد الاطلاع على ملف طعن عدلي محمد، وبعد التحقيق، وبعد الاستماع إلى العضو المقرر، وبعد المداولة في الشكل
- اعتبارا أن الطعنين جاءا مستوفيين للشروط القانونية،
- واعتبارا لوحدة الموضوع وأوجه الطعنين مما يتعين ضمهما. في الموضوع
- اعتبارا أن الطاعنين أسسا طعنهما على وجهين. عن الوجهين الأول والثاني اللذين أثارهما الطاعنان والمستمدان من عدم صحة عملية الاقتراع. عن الوجه الأول المأخوذ من خرق مبدأ سرية التصويت
- اعتبارا أن المواد 35 و 37 و 47 (الفقرة (2) و 138 من القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات تستوجب أن التصويت شخصي وسري، ويجري ضمن مظاريف تقدّمها الإدارة، تكون غير شفافة وغير مدمغة وعلى نموذج واحد ، وتوضع تحت تصرف الناخبين يوم الاقتراع في قاعة التصويت، كما أن المعازل يجب
4 الجريدة الرسمية للجمهورية أن تضمن سرية التصويت لكل ناخب على أنه يلزم ألا تخفى عملية الانتخاب عن الجمهور ، وأن توضع تحت تصرف كل ناخب أوراق التوصيت التي يحدد نصها ومميزاتها التقنية عن طريق التنظيم،
- اعتبارا أن الطاعنين يحتجّان على تسريب أوراق التصويت قبل بدء عملية الاقتراع، واعتبارا أنه تبين من الاحتجاجات المقدمة كتابيا والمدونة في محضر فرز الأصوات من قبل أغلبية المترشحين (أربع من ستة لانتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، وهم: طواق محمد الصغير، عدلي محمد علاق محمد وعماني محمد، أن أربع أوراق تصويت معبر عنها لصالح المترشح الفائز قانيت محمد قد اكتشفت قبل البدء في الاقتراع وتم تسليمها لأعضاء مكتب التصويت،
- واعتبارا أنّ أوراق التصويت الأربعة المتنازع فيها، إضافة إلى الاحتجاجات المكتوبة والموقعة من قبل المترشحين الأربعة، قد أرفقت بمحضر فرز الأصوات المرسل إلى المجلس الدستوري،
- واعتبارا أنه تبين من التحقيق أن عدد أوراق التصويت يفوق عدد الناخبين المسجلين أي مئتان وثلاث وعشرون (223) ورقة تصويت مقابل مئتان وتسعة عشر ناخب مسجّل (219) ورقة، مما يستوجب اعتبار أن مبدأ سرية التصويت لم يحترم. عن الوجه الثاني المأخوذ من خرق إحدى المميزات التقنية لورقة التصويت.
- اعتبارا أن ترتيب المترشحين في أوراق التصويت التي استعملت في الاقتراع الذي جرى في 15 يناير سنة 2004 بولاية تيسمسيلت، قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، لم يكن حسب الترتيب الأبجدي لأسماء المترشحين وألقابهم باللغة العربية
- واعتبارا أن ترتيب المترشحين في أوراق التصويت المعتمدة في الاقتراع الذي جرى في 30 ديسمبر سنة 2003، لم يعمل به في اقتراع 15 يناير سنة 2004
- واعتبارا أنه يستنتج مما سبق أن مخالفة أحكام المواد 35 و 37 و 47 (الفقرة (2) و 138 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وكذا أحكام المادة 4 من قرار وزارة الداخلية والجماعات المحلية، تمس بصحة الاقتراع الذي جرى في 15 يناير سنة 2004، بولاية تيسمسيلت، مما يستوجب إلغاء نتائجه. الجزائرية / العدد 07 9 ذو الحجة عام 1424 ه 31 يناير سنة 2004 م
- واعتبارا أنه في حالة إلغاء الانتخاب من طرف المجلس الدستوري ينظم انتخاب آخر في أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ تبليغ قرار المجلس الدستوري. لهذه الأسباب : يقرر ما يأتي : في الشكل قبول الطعنين. في الموضوع المادة الأولى : إلغاء الاقتراع الذي جرى يوم 15 يناير سنة 2004، بولاية تيسمسيلت قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين. المادة 2 : يتعين على الجهات المختصة إعادة الانتخاب في الولاية المعنية في الآجال القانونية. المادة 3 : يبلغ هذا القرار إلى رئيس مجلس الأمة، ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير العدل، حافظ الأختام، وجميع المترشحين. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 26 و 27 ذي القعدة عام 1424 الموافق 19 و 20 يناير سنة .2004 رئيس المجلس الدستوري محمد بجاوي أعضاء المجلس الدستوري : علي بوبترة، فلة هني، محمد بورحلة نذير زريبي ناصر بدوي، محمد فادن غنية لبيض / مقلاتي.
- خالد دهينة.
9 ذو الحجة عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 07 5 31 يناير سنة 2004 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 04-18 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1424 الموافق 25 يناير سنة 2004، يحدد تنظيم المجلس الوطني الاستشاري للصيد البحري وتربية المائيات وسيره ومهامه. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الصيد البحري والموارد الصيدية،
- وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلّق بالصيد البحري وتربية المائيات
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03 – 208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-123 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم المجلس الوطني الاستشاري للصيد البحري وتربية المائيات وسيره ومهامه. المادة 2 : يجتمع المجلس الوطني الاستشاري للصيد البحري وتربية المائيات الذي يدعى في صلب النص “المجلس” بمقر وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. تنظيمية تتولى مصالح وزير الصيد البحري والموارد الصيدية أمانة المجلس. الفصل الأول المهام المادة 3 : يكلّف المجلس بدراسة وتقييم كل الجوانب المرتبطة بنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات، التي تعرض عليه ، ولا سيما منها : تسيير الثروات البيولوجية واستغلالها ،
- استراتيجية تنمية الصيد البحري وتربية المائيات،
- برامج التكوين والبحث في ميداني الصيد البحري وتربية المائيات الجوانب المرتبطة بتطوير الموارد البشرية والحماية الاجتماعية للصيادين. الفصل الثاني التشكيلة المادة 4 : يرأس الوزير المكلف بالصيد البحري أو ممثله المجلس ويضم الأعضاء الآتي ذكرهم : ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية، ممثل الوزير المكلف بالمالية، ممثل الوزير المكلف بالنقل، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
- ممثل الوزير المكلف بالعمل والضمان الاجتماعي، رئيس الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات ونائباه ممثل المركز الوطني للدراسات والتوثيق في مجال الصيد البحري وتربية المائيات،
6 الجريدة الرسمية للجمهورية عشرة (10) ممثلين عن الجمعيات الوطنية ذات الصفة التمثيلية التي تنشط في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات، يعينهم الوزير المكلف بالصيد البحري ، ممثل واحد (1) عن كل جمعية جهوية في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات ثلاثة (3) علميين برتبة باحث في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات. يمكن أن يستعين المجلس بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله. المادة 5 : يعين أعضاء المجلس بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري. يعين ممثلو الدوائر الوزارية بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها . تحدد عهدة أعضاء المجلس بثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. في حالة توقف عهدة أحد أعضاء المجلس، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها. الجزائرية / العدد 07 9 ذو الحجة عام 1424 ه 31 يناير سنة 2004 م الفصل الثالث التنظيم والعمل المادة 6 : يجتمع المجلس في دورة عادية، ثلاث (3) مرات في السنة بناء على استدعاء من رئيسه، وفي دورات غير عادية كلّما دعت الضرورة إلى ذلك. المادة 7 : توجه الاستدعاءات مرفقة بالوثائق المتعلقة بجدول أعمال الاجتماع إلى أعضاء المجلس قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. يمكن تقليص هذه المدة بالنسبة للدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 8 : يعدّ المجلس خلال اجتماعه الأول نظامه الداخلي ويصادق عليه. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1424 الموافق 25 يناير سنة 2004. أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1424 الموافق 26 يناير سنة 2004 ، يتضمن تعيين أعضاء مكتب التصويت وكاتبه للانتخاب قصد تنظيم انتخاب آخر لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين. إن وزير العدل، حافظ الأختام، -بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المادتان 136 و 149 ( الفقرة 3 ) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-422 المؤرخ في 15 رمضان عام 1424 الموافق 10 نوفمبر سنة 2003 والمتضمّن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-423 المؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 والمتعلق بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القرار رقم 05 / ق . م د /04 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1424 الموافق 20 يناير سنة 2004 والمتعلق بإلغاء الاقتراع الذي جرى يوم 15 يناير سنة 2004 بولاية تيسمسيلت قصد تجديد أعضاء مجلس الأمة المنتخبين
9 ذو الحجة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 31 يناير سنة 2004 م يقرر ما يأتي: المادة الأولى : يعيّن القضاة وكاتب الضبط الآتية اسماؤهم، رئيسا ونائب رئيس ومساعدين وكاتبا لمكتب التصويت بولاية تيسمسيلت لتجديد انتخاب نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين. ولاية تيسمسيلت : السادة : - عثماني محمد، رئيسا، بن دلاع أحمد، نائب رئيس، بن زواش عبد الكريم، مساعدا،
- دلاس محمد، مساعدا، وصيف نور الدين، كاتبا. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1424 الموافق 26 يناير سنة 2004 الطيب بلعيز وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شعبان عام 1424 الموافق أول أكتوبر سنة 2003، يتعلق بحماية العمال من أخطار استنشاق غبار الأميانت. إن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، ووزير الصناعة ووزير العمل والضمان الاجتماعي، بمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم، للجمهورية الجزائرية / العدد 07 7 وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلّق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل
- وبمقتضى القانون رقم 90-03 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بمفتشية العمل، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-05 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتعلّق بالقواعد العامة للحماية التي تطبق على حفظ الصحة والأمن في أماكن العمل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-120 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993 والمتعلّق بتنظيم طب العمل وبمقتض المرسوم التنفيذي رقم 99-95 المؤرخ في 3 محرم عام 1420 الموافق 19 أبريل سنة 1999 والمتعلّق بالوقاية من الأخطار المتصلة بمادة الأميانت وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-427 المؤرخ في 3 شوال عام 1423 الموافق 7 ديسمبر سنة 2002 والمتعلّق بشروط تنظيم تعليم العمال وإعلامهم وتكوينهم في ميدان الوقاية من الأخطار المهنية، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1415 الموافق 2 أبريل سنة 1995 الذي يحدد الاتفاقية النموذجية المتعلقة بطب العمل المبرمة بين الهيئة المستخدمة والقطاع الصحي أو الهيئة المختصة أو الطبيب المؤهل، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1416 الموافق 5 ما يو سنة 1996 الذي يحدد قائمة الأمراض التي يحتمل أن يكون مصدرها مهنيا وملحقيه الأول والثاني،
8 الجريدة الرسمية للجمهورية
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997 الذي يحدد قائمة الأشغال التي يكون العمال فيها معرضين بشدة لأخطار مهنية
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1420 الموافق 15 يونيو سنة 1999 والمتعلّق بالقواعد التقنية التي يجب أن تحترمها المؤسسات التي تقوم بنشاطات عزل ونزع مادة الأميانت يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 99-95 المؤرخ في 3 محرم عام 1420 الموافق 19 أبريل سنة 1999 والمذكور أعلاه يهدف هذا القرار إلى تحديد تدابير حماية العمال من الأخطار المرتبطة باستنشاق غبار الأميانت التي يجب أن تحترمها المؤسسات المستخدمة. الفصل الأول مجال التطبيق المادة 2 : الأشغال التي يمكن أن تعرض العمال إلى استنشاق غبار الأميانت هي كالتالي : 1 - الأشغال الخاصة بإنتاج وتحويل المنتوجات أو المواد التي تحتوي على مادة الأميانت 2 - الأشغال الخاصة بالهدم أو النزع أو العزل عن طريق التثبيت أو التبليل أو التغليف للأميانت أو المواد التي تحتوي على الأميانت والتي تستعمل في البنايات والهياكل والأجهزة والمنشآت، 3 - الأشغال الخاصة بالترميم والصيانة التي تجرى على المواد والأجهزة والتي من شأنها إصدار ألياف الأميانت الفصل الثاني أحكام عامة المادة 3 : يتعين على كل مستخدم يقوم بالأشغال المذكورة في المادة 2 أعلاه ، بالتصريح بها لدى مفتشية العمل وهيئة الضمان الاجتماعي المختصتين إقليميا وكذلك إلى طبيب العمل المفتش بمديرية الصحة والسكان بالولاية. الجزائرية / العدد 07 9 ذو الحجة عام 1424 ه 31 يناير سنة 2004 م المادة 4 : يجب على المستخدم المعني القيام بتقييم الأخطار وذلك قصد تحديد بالأخص طبيعة الألياف الموجودة ومدة ومستوى تعرض العمال لاستنشاق الغبار المنبعث من الأميانت أو المكونات التي تحتوي على الأميانت. ترسل نتائج هذا التقييم إلى طبيب العمل وأعضاء اللجنة المتساوية الأعضاء للوقاية الصحية والأمن أو المندوب الدائم المكلّف بالوقاية الصحية والأمن، كما توضع تحت تصرف مفتشية العمل وهيئة الضمان الاجتماعي. المادة 5 : تجرى المراقبة التقنية بأخذ عينات لنسب ألياف الأميانت في الهواء من طرف مخبر معتمد طبقا للتنظيم الساري المفعول لضمان احترام القيم المحددة للتعرض. المادة 6 : يتعين على المستخدم إعداد مذكرة لكل منصب عمل أو وضعية عمل تعرّض العمال لاستنشاق غبار الأميانت، يعلمهم فيها عن الأخطار التي يمكن أن يعرضهم إليها هذا العمل، والإجراءات المتخذة لتفاديها والتدابير والإمكانيات التي تسخر للحماية منها. ترسل هذه المذكرة إلى طبيب العمل للإدلاء برأيه. المادة 7 : ينظم المستخدم لحساب العمال الجدد الذين يحتمل تعرّضهم، باتصال مع اللجنة المتساوية الأعضاء للوقاية الصحية والأمن أو المندوب الدائم المكلف بالوقاية الصحية والأمن، تكوينا في مجال الوقاية الصحية والأمن من جهة، والأمن والوقاية بالأخص في استعمال تجهيزات وألبسة الوقاية الملائمة من جهة أخرى، كما يقدم معلومات تتعلق بالأخطار المحتملة المهدّدة للصحة، بما في ذلك العوامل المعقدة نتيجة تعاطي التدخين. المادة 8 : يجب على المستخدم إعلام العمال بالأحداث أو الحوادث التي يمكن أن تؤدي إلى تعرض غير عادي لاستنشاق غبار الأميانت. لا يسمح إلا للعمال ذوي الحضور الضروري بالدخول للقيام بعمليات الإصلاح والأشغال الأخرى الضرورية إلى غاية العودة إلى الحالة العادية وما لم تبعد أسباب التعرّض غير العادي شريطة أن يستعملوا وسائل الحماية الفردية الضرورية للعمل بمنطقة تعرضهم لخطر ويجب أن يعلن عن هذه المنطقة كمنطقة خطر.
9 ذو الحجة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 31 يناير سنة 2004 م يجب على المستخدم أن يتخذ كل التدابير حتى لا يدخل العمال غير المحميين داخل المنطقة المعرضة للخطر. يتم إعلام العمال واللجنة المتساوية الأعضاء للوقاية الصحية والأمن أو المندوب الدائم المكلف بالوقاية الصحية والأمن وكذا طبيب العمل في أقرب الآجال بحالات التعرّض غير العادية وأسبابها والتدابير المتخذة لتداركها. المادة 9 : يجب على المستخدم السهر على أن لا يتناول عماله طعامهم وأن لا يشربوا وأن لا يدخنوا في مناطق العمل المعنية. المادة 10 : يتعين على المستخدم أن يضع مرشات للاستحمام تحت تصرف العمال الذين يقومون بأشغال فيها الغبار وتعرض إلى مادة الأميانت. المادة 11 : يجب أن تتوفّر المنتجات التي تحتوي على مادة الأميانت سواء كانت معبأة أو غير معبأة، على وسم وعلامة تظهر حرف “a” مرفقة بإشارة “حذار ، تحتوي على الأميانت”. المادة 12 : يجب وسم وتعليب نفايات الأميانت وعلب التعبئة الفارغة التي يمكن أن تصدر ألياف الأميانت، بطريقة لا تسمح بانبعاث الغبار خلال نقلها وحملها وتخزينها قبل أن تعالج طبقا للتنظيم الساري المفعول. المادة 13 : لا يمكن تعيين العمال الخاضعين لعقد محدود المدة والعمال البالغين أقل من 18 سنة، للقيام بالأشغال التي تعرض إلى استنشاق غبار الأميانت. الفصل الثالث إجراءات الحماية الجماعية المادة 14 : عندما تتطلب طبيعة الأشغال وضع وسائل الحماية الجماعية، يجب مراقبة المنشآت والأجهزة الخاصة بالحماية الجماعية دوريا وجعلها في حالة سير جيدة. توضع نتائج المراقبة في متناول طبيب العمل وأعضاء اللجنة المتساوية الأعضاء للوقاية الصحية والأمن أو المندوب الدائم المكلّف بالوقاية الصحية والأمن وكذا مفتشية العمل وهيئة الضمان الاجتماعي. للجمهورية الجزائرية / العدد 07 9 زيادة على ذلك، تحدّد مذكرة يعدها المستخدم، بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء للوقاية الصحية والأمن، أو المندوب الدائم المكلف بالوقاية الصحية والأمن والإجراءات التي ستطبق لضمان مراقبة وصيانة المنشآت الخاصة بالحماية الجماعية. المادة 15 : عندما لا تسمح طبيعة الأشغال باستعمال فعّال لوسائل الحماية الجماعية أو إذا ورد احتمال تجاوز النسبة المحددة للتعرض بالرغم من ذلك، يتعين على المستخدم وضع في متناول العمال تجهيزات الحماية الفردية الملائمة والسهر على أن تستعمل فعلا. يجب أن يأخذ في الحسبان صعوبة كل مهمة، لتحديد، بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء للوقاية الصحية والأمن أو المندوب المكلف بالوقاية الصحية والأمن، المدة الزمنية القصوى لوقف العمل مع استعمال مستمر لجهاز حماية فردي. تكون على عاتق المستخدم صيانة ومراقبة هذه التجهيزات. الفصل الرابع تدابير المراقبة الطبية المادة 16 : يقوم المستخدم بإعداد قائمة العمال المستخدمين مع تحديد طبيعة أشغالهم وكذا مستويات التعرض لاستنشاق غبار الأميانت الذي تعرضوا له ومدة هذا التعرض، وترسل هذه القائمة إلى طبيب العمل. لكل عامل أن يتحصل على المعلومات التي تعنيه شخصيا. المادة 17 : لا يمكن أن يعين أي عامل إلا إذا كانت بطاقة الفحص الطبي الفردي للأهلية الجسدية قد أعدها طبيب العمل الذي ينجز بهذه المناسبة حصيلة طبية أولية موجهة لاستعمالها كمرجع للمتابعة اللاحقة للعامل. تجدد بطاقة الأهلية هذه مرة على الأقل كل ستة (6) أشهر. يجب أن تشمل هذه الحصيلة الأولية أشعة صدرية للواجهة واستكشافا وظيفيا تنفسيا يجدد كل سنة. غير أنه يمكن طبيب العمل وصف كل فحص تكميلي آخر يراه ضروريا.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 18 : يعاد تسجيل المعلومات الخاصة بكل عامل معرض لاستنشاق غبار الأميانت في الملف الطبي الفردي والمذكورة في المادة 4 أعلاه مع توضيح، لا سيما حالات التعرض العرضية ونتائج الفحوص الطبية التي أجراها المعني خلال هذه المراقبة. المادة 19 : تحفظ الملفات الطبية الخاصة بالعمال الذين كانوا عرضة لاستنشاق غبار الأميانت مدة ثلاثين (30) سنة بعد تاريخ التقاعد. إذا غير العامل المؤسسة، ترسل المعلومات الموضوعية الخاصة بالملف الطبي والمتعلقة بالأخطار المرتبطة بالأميانت إلى طبيب العمل بالمؤسسة المستخدمة الجديدة بطلب من العامل أو بموافقته. إذا أوقفت المؤسسة المستخدمة نشاطها، يرسل الملف الطبي إلى الطبيب المفتش المختص إقليميا الذي يرسله بطلب من العامل إلى طبيب العمل للمؤسسة المستخدمة الجديدة أين يعمل المعني. المادة 20 : تسلّم شهادة التعرض التي يملؤها المستخدم، للعامل عند مغادرته الهيئة المستخدمة. المادة 21 : يجب على المستخدم ضمان مراقبة طبية لاحقة للتعرض للأميانت للعمال الذين استقالوا والذين أحيلوا على التقاعد، كل سنتين. تشمل هذه المراقبة فحصا عياديا وفحصا بالأشعة للصدر وعند الاقتضاء، يتمم ذلك باستكشاف وظيفي. الفصل الخامس تدابير الحماية الخاصة بمختلف الأشغال القسم الأول أشغال إنتاج وتحويل المنتجات أو المواد التي تحتوي على الأميانت. المادة 22 : يجب أن يتقلّص تعرض العامل لاستنشاق غبار الأميانت إلى أدنى مستوى ممكن تقنيا وتكون الطريقة المختارة غير خطيرة وأقل خطورة على صحة وسلامة العمال في ظروف العمل داخل المؤسسات المستخدمة التي تمارس بها نشاطات تخص هذا القسم. الجزائرية / العدد 07 9 ذو الحجة عام 1424 ه 31 يناير سنة 2004 م وفي كل الأحوال يجب ألا يتجاوز التركيز المتوسط من ألياف الأميانت في الهواء المستنشق من قبل العامل 0.3 ليف / سم 3 خلال 8 ساعات من العمل. غير أن معدل قيمة التعرّض لألياف الأميانت في الهواء المستنشق من قبل العامل لا يمكن أن تتجاوز 0,1 ليف / سم 3 خلال 8 ساعات من العمل بعد أجل أقصاه 12 شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار. لا تؤخذ بعين الاعتبار إلا الألياف التي تتجاوز 5 ميكرونات طولا و3 ميكرونات عرضا والتي تتجاوز النسبة بين الطول على العرض 3. المادة 23 : لضمان احترام القيم المحدودة المحددة في المادة 22 أعلاه ، يجب على المستخدم القيام بمراقبات تقنية، بأخذ عينات على الأقل مرة واحدة كل ثلاثي. يجب أن ينجز عن كلّ تجاوز لهذه القيم مراقبة جديدة بدون أجل ، وإن تأكّد التجاوز يجب إيقاف العمل في المناصب المعنية حتى تطبق التدابير الخاصة لتسوية الوضعية. يجب أن يلي كل تغيير للمنشآت أو ظروف الإنتاج التي يمكن أن يكون لها تأثير حول انتشار ألياف الأميانت بمراقبة جديدة خلال مدة 8 أيام. المادة 24 : يجب أن تجرى ، زيادة عن ذلك، مراقبات تقنية مرة كل سنة على الأقل، ترمي إلى مراقبة احترام أدنى القيم المحددة في المادة 22 أعلاه ويقوم بها مخبر معتمد. المادة 25 : تجرى عملية أخذ العينات عن طريق التنقل إلى مناصب العمل وفي ظروف يدلّ فيها التغيّر المعتبر عن التعرض المعتاد لاستنشاق غبار الأميانت. تحدد معايير أخذ العينات وكذلك الطرق والوسائل التي يجب استعمالها لقياس تركيز ألياف الأميانت في الهواء المستنشق من قبل العمال بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالعمل. المادة 26 : ترسل نتائج المراقبات التقنية لطبيب العمل واللجنة المتساوية الأعضاء للوقاية الصحية والأمن أو المندوب الدائم المكلف بالوقاية الصحية والأمن وتوضع تحت تصرف مفتش العمل وطبيب العمل المفتش وكذا هيئة الضمان الاجتماعي.
9 ذو الحجة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 31 يناير سنة 2004 م القسم الثاني أشغال هدم ونزع وعزل الأميانت. المادة 27 : يعد المستخدم مخططا للهدم أو النزع أو العزل لممارسة هذه الأشغال تبعا لنتائج التقييم المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، يحدد فيه ما يأتي :
- طبيعة الأشغال ومدتها المحتملة،
- المكان الذي تجرى فيه الأشغال،
- الطرق المطبقة عندما تستدعي الأشغال استعمال الأميانت والمواد المحتوية عليه، خصوصيات التجهيزات التي يجب استعمالها لحماية العمال وإبطال العدوى عنهم وكذا خصوصيات وسائل حماية الأشخاص الآخرين الموجودين في أماكن العمل أو بالجوار،
- عدد عمليات الرقابة وكيفيات تطبيقها في الورشة. في حالة الهدم وما عدا في حالة استحالة تقنية يجب أن ينص هذا المخطط على النزع الأولي للأميانت والمواد المحتوية عليه. يخضع هذا المخطط لرأي اللجنة المتساوية الأعضاء للوقاية الصحية والأمن أو المندوب الدائم المكلف بالوقاية الصحية والأمن يرسل قبل شهر من انطلاق الأشغال إلى مفتش العمل وإلى هيئة الضمان الاجتماعي وإلى الهيئة الوطنية للوقاية من حوادث البناء والأشغال العمومية. المادة 28 : يحدّد المستخدم بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء للوقاية الصحية والأمن أو المندوب الدائم المكلّف بالوقاية الصحية والأمن التدابير الضرورية لتقليص بقدر الإمكان مدة تعرض العمال لضمان حمايتهم خلال الأشغال وحتى لا تتجاوز القيمة المحددة للتعرّض من ألياف الأميانت في الهواء المستنشق من قبل العمال 0,1 ليف / سم 3 خلال ساعة واحدة من العمل. المادة 29 : يجب أن يتخذ المستخدم كل التدابير اللازمة للإشارة إلى أنّ المناطق التي تجرى فيها الأشغال تشكل خطر التعرض ولا يمكن أن يدخلها أشخاص غير الذين يتوجب عليهم ذلك بسبب عملهم أو مهمتهم. المادة 30 : يجب اعتماد الهيئات المستخدمة التي تقوم بالأشغال المذكورة في هذا القسم وفق التنظيم المعمول به. للجمهورية الجزائرية / العدد 07 11 القسم الثالث الأشغال والتدخلات على المواد أو الأجهزة التي يحتمل إصدارها لألياف الأميانت. المادة 31 : يتعين على المستخدم في هذه الأشغال والتدخلات في إطار تقييم الأخطار المذكورة في المادة 4 من هذا القرار ، ما يأتي :
- الاستعلام عن وجود محتمل للأميانت بالبنايات المعنية قبل البدء في أي عمل خاص بالصيانة أو الترميم تقييم الخطر المحتمل بوجود الأميانت بالأجهزة أو المنشآت المعنية بكل الوسائل الأخرى المناسبة لنوع التدخل. المادة 32 : خلال القيام بالأشغال أو التدخلات على الأجهزة أو المواد التي يكون فيها وجود الأميانت معروفا أو محتملا، يجب على المستخدم أن يضع في متناول العمال المحتمل خضوعهم لتعرضات قصيرة لكن مكثفة، لباسا للحماية وتجهيزا فرديا ملائما لحماية الجهاز التنفسي يكون مضادا للغبار. المادة 33 : يجب أن يسهر المستخدم على حسن استعمال أجهزة الحماية الفردية طالما أن الخطر قائم كي لا تتجاوز القيمة المحددة للتعرض لألياف الأميانت في الهواء المستنشق من قبل العامل 0,1 ليف / سم 3 خلال ساعة واحدة من العمل. يجب أن يسهر أيضا على إعلان منطقة التدخل وعدم الإقامة بها وعبورها من قبل أشخاص آخرين غير المكلفين بالتدخل. ويقوم بضمان تنظيف المنطقة المذكورة بعد ذلك. المادة 34 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1424 الموافق أول أكتوبر سنة 2003. وزير الصحة والسكان وزير الصناعة وإصلاح المستشفيات الهاشمي جعبوب عبد الحميد أبركان وزير العمل والضمان الاجتماعي الطيب لوح
12 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1424 الموافق 20 نوفمبر سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام. إن وزير الشباب والرياضة -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-168 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 والمتضمّن إحداث المفتشية العامة بوزارة الشبيبة وتنظيمها وعملها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-261 المؤرخ في 27 جمادي الثانية عام 1422 الموافق 15 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد زبير بوخاري، مفتشا عاما بوزارة الشباب والرياضة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد زبير بوخاري، المفتش العام، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1424 الموافق 20 نوفمبر سنة 2003 بوجمعة هيشور الجزائرية / العدد 07 9 ذو الحجة عام 1424 ه 31 يناير سنة 2004 م قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1424 الموافق 20 نوفمبر سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير ترقية الشباب وإدماجهم. إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-261 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 15 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000 والمتضمن تعيين السيد يوسف يخلف، مديرا لترقية الشباب وإدماجهم بوزارة الشباب والرياضة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد يوسف يخلف مدير ترقية الشباب وإدماجهم، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1424 الموافق 20 نوفمبر سنة 2003 بوجمعة هيشور قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1424 الموافق 20 نوفمبر سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التعاون والتنظيم. إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
9 ذو الحجة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 31 يناير سنة 2004 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-261 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 15 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد كمال قمار، مديرا للتعاون والتنظيم بوزارة الشباب والرياضة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد كمال قمار، مدير التعاون والتنظيم، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1424 الموافق 20 نوفمبر سنة 2003. بوجمعة هيشور قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1424 الموافق 20 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تنشيط أعمال الشباب. إن وزير الشباب والرياضة، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-261 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 15 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، للجمهورية الجزائرية / العدد 07 13 وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين السيد فريد بوخالفة، مديرا لتنشيط أعمال الشّباب بوزارة الشباب والرياضة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد فريد بوخالفة، مدير تنشيط أعمال الشباب، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1424 الموافق 20 نوفمبر سنة 2003. بوجمعة هيشور قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1424 الموافق 20 نوفمبر سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير رياضة النخبة وذات المستوى العالي. إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-261 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 15 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين السيد رابح منصر، مديرا لرياضة النخبة وذات المستوى العالي بوزارة الشباب والرياضة،
14 الجريدة الرسمية للجمهورية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد رابح منصر، مدير رياضة النخبة وذات المستوى العالي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1424 الموافق 20 نوفمبر سنة 2003. بوجمعة هيشور قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1424 الموافق 20 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التكوين والبحث. إن وزير الشباب والرياضة، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-261 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 15 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين السيد حسين رويبي، مديرا للتكوين والبحث بوزارة الشباب والرياضة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد حسين رويبي، مدير التكوين والبحث، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. الجزائرية / العدد 07 9 ذو الحجة عام 1424 ه 31 يناير سنة 2004 م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1424 الموافق 20 نوفمبر سنة 2003. بوجمعة هيشور قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1424 الموافق 20 نوفمبر سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تطوير الرياضة. إن وزير الشباب والرياضة -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-261 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 15 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 والمتضمن تعيين السيد عبد العظيم بلبكري، مديرا لتطوير الرياضة بوزارة الشباب والرياضة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد العظيم بلبكري، مدير تطوير الرياضة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1424 الموافق 20 نوفمبر سنة .2003 بوجمعة هيشور
9 ذو الحجة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 31 يناير سنة 2004 م قرارات مؤرخة في 25 رمضان عام 1424 الموافق 20 نوفمبر سنة 2003، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. إن وزير الشباب والرياضة -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-261 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 15 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد عبد الرحمان لوني، نائب مدير لترقية المبادرات بوزارة الشباب والرياضة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد الرحمان لوني، نائب مدير ترقية المبادرات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 25 رمضان عام 1424 الموافق 20 نوفمبر سنة 2003 بوجمعة هيشور إن وزير الشباب والرياضة، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، للجمهورية الجزائرية / العدد 07 15 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-261 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 15 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين السيدة هجيرة طهاري، زوجة لزار، نائبة مدير للاتصال بوزارة الشباب والرياضة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيدة هجيرة طهاري، زوجة لزار ، نائبة مدير الاتصال، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1424 الموافق 20 نوفمبر سنة 2003. بوجمعة هيشور إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-261 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 15 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 والمتضمن تعيين السيد علي بريك، نائب مدير للإعلام الآلي والوثائق بوزارة الشباب والرياضة،
16 الجريدة الرسمية للجمهورية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد علي بريك نائب مدير للإعلام الآلي والوثائق، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1424 الموافق 20 نوفمبر سنة 2003 بوجمعة هيشور إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-261 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 15 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد حميد فورالي، نائب مدير للتعاون بوزارة الشباب والرياضة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد حميد فورالي، نائب مدير التعاون الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1424 الموافق 20 نوفمبر سنة 2003. بوجمعة هيشور الجزائرية / العدد 07 9 ذو الحجة عام 1424 ه 31 يناير سنة 2004 م إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-261 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 15 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1411 الموافق أول يناير سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد سيد علي قدورة، نائب مدير للتنظيم بوزارة الشباب والرياضة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد سيد علي قدورة، نائب مدير التنظيم، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1424 الموافق 20 نوفمبر سنة 2003 بوجمعة هيشور إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-261 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 15 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة،
9 ذو الحجة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 31 يناير سنة 2004 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 والمتضمن تعيين السيد نور الدين محمد شامة، نائب مدير للميزانية بوزارة الشباب والرياضة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد نور الدين محمد شامة، نائب مدير الميزانية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1424 الموافق 20 نوفمبر سنة 2003 بوجمعة هيشور إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-261 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 15 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين السّيّد محمد سوادة، نائب مدير للمناهج والبرامج بوزارة الشباب والرياضة، للجمهورية الجزائرية / العدد 07 17 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السّيد محمد سوادة نائب مدير المناهج والبرامج، الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1424 الموافق 20 نوفمبر سنة .2003 بوجمعة هيشور إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-261 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 15 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأنسة شفيقة بكوش، نائبة مدير للبحث بوزارة الشباب والرياضة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى الآنسة شفيقة بكوش، نائبة مدير البحث، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1424 الموافق 20 نوفمبر سنة .2003 بوجمعة هيشور
18 الجريدة الرسمية للجمهورية إن وزير الشباب والرياضة
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-261 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 15 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين السيد كمال صنصال، نائب مدير للدراسات والتقديرات المستقبلية بوزارة الشباب والرياضة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد كمال صنصال نائب مدير الدراسات والتقديرات المستقبلية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1424 الموافق 20 نوفمبر سنة 2003. بوجمعة هيشور إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-261 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 15 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة، الجزائرية / العدد 07 9 ذو الحجة عام 1424 ه 31 يناير سنة 2004 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 والمتضمن تعيين السّيّد حسين قرشوش، نائب مدير لهياكل رياضة النخبة بوزارة الشباب والرياضة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد حسين قرشوش، نائب مدير هياكل رياضة النخبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1424 الموافق 20 نوفمبر سنة .2003 بوجمعة هيشور إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-261 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 15 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 والمتضمن تعيين السيد نور الدين أودني، نائب مدير للمستخدمين بوزارة الشباب والرياضة
9 ذو الحجة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 31 يناير سنة 2004 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد نور الدين أودني، نائب مدير المستخدمين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1424 الموافق 20 نوفمبر سنة 2003. بوجمعة هيشور إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-261 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 15 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 والمتضمن تعيين السيد صديق بوشحلاطة، نائب مدير للرياضة الجوارية بوزارة الشباب والرياضة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد صديق بوشحلاطة ، نائب مدير الرياضة الجوارية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1424 الموافق 20 نوفمبر سنة 2003. بوجمعة هيشور للجمهورية الجزائرية / العدد 07 19 إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-261 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 15 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 والمتضمن تعيين السيد زبير عمران، نائب مدير للمواهب الرياضية والفرق الوطنية بوزارة الشباب والرياضة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد زبير عمران نائب مدير المواهب الرياضية والفرق الوطنية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1424 الموافق 20 نوفمبر سنة 2003. بوجمعة هيشور إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-261 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 15 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة،
20 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تعيين السيد رابح عشة، نائب مدير لبرامج الإدماج بوزارة الشباب والرياضة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد رابح عشة نائب مدير برامج الإدماج، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1424 الموافق 20 نوفمبر سنة 2003 بوجمعة هيشور إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-261 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 15 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تعيين السيد إبراهيم عسلوم، نائب مدير لرياضة المستوى العالي بوزارة الشباب والرياضة، الجزائرية / العدد 07 9 ذو الحجة عام 1424 ه 31 يناير سنة 2004 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد إبراهيم عسلوم، نائب مدير رياضة المستوى العالي، الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1424 الموافق 20 نوفمبر سنة 2003. بوجمعة هيشور إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-261 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 15 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تعيين السيد صالح الدين نواني، نائب مدير لتطوير نشاطات الهواء الطلق ومبادلات الشباب بوزارة الشباب والرياضة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد صالح الدين نواني، نائب مدير تطوير نشاطات الهواء الطلق ومبادلات الشباب الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
9 ذو الحجة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 31 يناير سنة 2004 م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1424 الموافق 20 نوفمبر سنة 2003. بوجمعة هيشور إن وزير الشباب والرياضة -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-261 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 15 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تعيين السيد أحمد حسون، نائب مدير للتنشيط التربوي بوزارة الشباب والرياضة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد أحمد حسون نائب مدير التنشيط التربوي، الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1424 الموافق 20 نوفمبر سنة 2003 بوجمعة هيشور إن وزير الشباب والرياضة -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، للجمهورية الجزائرية / العدد 07 21 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-261 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 15 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تعيين السيد ياسين عطلاوي، نائب مدير لهياكل تطوير الرياضة بوزارة الشباب والرياضة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد ياسين عطلاوي، نائب مدير هياكل تطوير الرياضة، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1424 الموافق 20 نوفمبر سنة 2003. بوجمعة هيشور إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-261 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 15 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
22 الجريدة الرسمية للجمهورية
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تعيين السيد نصر الدين طالبي، نائب مدير للوسائل العامة بوزارة الشباب والرياضة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد نصر الدين طالبي، نائب مدير الوسائل العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1424 الموافق 20 نوفمبر سنة .2003 بوجمعة هيشور إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-261 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 15 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تعيين السيدة هجيرة سيد نائبة مدير للتكوين، بوزارة الشباب والرياضة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السّيدة هجيرة سيد نائبة مدير التكوين، الإمضاء في حدود صلاحياتها باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. الجزائرية / العدد 07 9 ذو الحجة عام 1424 ه 31 يناير سنة 2004 م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1424 الموافق 20 نوفمبر سنة 2003. بوجمعة هيشور إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-261 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 15 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تعيين السيدة أحلام الأشهب، زوجة بن عمارة ، نائبة مدير للرياضة في الأوساط التربوية بوزارة الشباب والرياضة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيدة أحلام الأشهب، زوجة بن عمارة، نائبة مدير الرياضة في الأوساط التربوية الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1424 الموافق 20 نوفمبر سنة 2003. بوجمعة هيشور
9 ذو الحجة عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 07 23 31 يناير سنة 2004 م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 31 أكتوبر سنة 2003 الأصول : الذهب. أموال بالعملة الصعبة. حقوق السحب الخاصة. الاتفاقات الدولية للدفع المساهمات وتوظيف الأموال….. الاكتتاب في الهيئات المالية المتعدّدة الأطراف والجهويّة. المبالغ ( دج ) 1.128.686.849,08 691.527.492.393,73 701.826.737,37 979.496.400,53 1.638.234.847.040,06 153.554.795.858,24 الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962/12/31)… 0,00 الديون المترتبة على الخزينة العمومية ( المادة 172 من لسنة 1993 ) .
- الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية ( المادة 46 03 – 10 المؤرخ في 14/8/03 ) . حسابات الصكوك البريدية. السندات المقتطعة ثانية :
- العمومية.
- الخاصة. المعاشات :
- العمومية.
- الخاصة. تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية. حسابات للتحصيل. تجميدات صافية. فصول أخرى في الأصول. الخصوم :
- الأوراق والقطع النقدية المتداولة.. الالتزامات الخارجيّة. الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصّة. الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسسات الماليّة. استعادة السيولة.. الرأسمال ………… الاحتياطات. الأرصدة. فصول أخرى في الخصوم. قانون المالية 124.477.175.063,12 من الأمر رقم 0,00 8.116.909.026,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.387.452.883,31 4.970.094.611,51 132.661.276.689,86 المجموع 2.764.740.053.553,66 780.196.764.268,31 231.209.028.308,56 663.335.864,71 14.180.164.208,64 657.105.137.870,53 244.371.204.597,58 250.000.000.000,00 40.000.000,00 35.496.977.694,68 0,00 551..477.440.740,65 المجموع 2.764.740.053.553,66 المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس ، ص.ب 376 - الجزائر – محطة