ج.ر عدد 44 لسنة 2019
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الاشتراك المغرب بلدان خارج دول المغرب العربي سنوي ليبيا موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية.. 1090,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها.. 2180,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 ح. ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 68 060.300.0007 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.300.0007 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

7 ذو القعدة عام 1440 ه 2 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 44 فهرس مراسيم تنظيمية 10 يوليو سنة 2019 م مرسوم رئاسي رقم 19-191 مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1440 الموافق 4 يوليو سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. مرسوم رئاسي رقم 19-192 مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1440 الموافق 9 يوليو سنة

2019، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة. 7 مرسوم رئاسي رقم 19-193 مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1440 الموافق 9 يوليو سنة 2019 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال. مرسوم رئاسي رقم 19-194 مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1440 الموافق 9 يوليو سنة تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. مراسيم فردية

2019 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الإطارات برئاسة الجمهورية. 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة العامة برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1440 الموافق 4 يوليو سنة 2019، العسكرية الثانية.

يتضمن إنهاء مهام رئيس أركان الناحية

مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1440 الموافق 4 يوليو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام نائب قائد الناحية العسكرية الثالثة.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1440 الموافق 4 يوليو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام نائب قائد الناحية العسكرية الرابعة… مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1440 الموافق 4 يوليو سنة 2019، العسكرية الرابعة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1440 الموافق 4 يوليو سنة 2019، العسكرية السادسة.

يتضمن إنهاء مهام رئيس أركان الناحية

يتضمن إنهاء مهام رئيس أركان الناحية

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية - سابقا….

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1440 الموافق 9 يوليو سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للموارد البشرية بوزارة العدل…….

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1440 الموافق 9 يوليو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير موظفي كتابة الضبط والإداريين بوزارة العدل.. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1440 الموافق 9 يوليو سنة 2019، يتضمن

إنهاء مهام الرئيس الأول للمحكمة العليا…… 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1440 الموافق 9 يوليو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام النائب العام لدى المحكمة العليا. 10 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 6 ذي القعدة عام 1440 الموافق 9 يوليو سنة 2019، يتضمنان إنهاء مهام رؤساء مجالس قضائية.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1440 الموافق 9 يوليو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر.

7 ذو القعدة عام 1440 ه

10 يوليو سنة 2019 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوال عام 1440 الموافق بوزارة الأشغال العمومية والنقل. فهرس (تابع) 3 يوليو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص

مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يتضمن التعيين لدى مصالح الوزير الأول………….. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1440 الموافق 4 يوليو سنة 2019، يتضمن تعيين رئيس أركان الناحية العسكرية الثانية.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1440 الموافق 4 يوليو سنة 2019، يتضمن تعيين نائب قائد الناحية العسكرية الثالثة.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1440 الموافق 4 يوليو سنة 2019، يتضمن تعيين نائب قائد الناحية العسكرية الرابعة.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1440 الموافق 4 يوليو سنة 2019، يتضمن تعيين رئيس أركان الناحية العسكرية الرابعة…

مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1440 الموافق 4 يوليو سنة 2019، يتضمن تعيين رئيس أركان الناحية العسكرية السادسة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1440 الموافق مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1440 الموافق مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1440 الموافق مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1440 الموافق مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1440 الموافق

9 يوليو سنة 2019، يتضمن التعيين بوزارة العدل…… 11 9 يوليو سنة 2019، يتضمن تعيين الرئيس الأول للمحكمة العليا…. 11 9 يوليو سنة 2019، يتضمن تعيين النائب العام لدى المحكمة العليا.. 11 9 يوليو سنة 2019، يتضمن تعيين قضاة بعنوان محكمة التنازع… 11 9 يوليو سنة 2019، يتضمن تعيين رئيس مجلس قضاء الجزائر…………… 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1440 الموافق 9 يوليو سنة 2019، يتضمن تعيين النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر.

قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شوال عام 1440 الموافق 16 يونيو سنة 2019 ، يتضمن تعيين المؤسسة العمومية الاستشفائية رأس الماء (ولاية سيدي بلعباس) مستشفى مختلط..

مقرر مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1439 الموافق 19 يوليو سنة 2018، يتضمن تعديل البطاقة التقنية لبذلة الخروج (شتاء - صيف) لمستخدمي إدارة السجون وإعادة الإدماج

وزارة العدل قرار مؤرّخ في 9 رمضان عام 1440 الموافق 14 مايو سنة 2019، يحدد نموذج شهادة المدرسة العليا للقضاء.. 13 قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1440 الموافق 14 مايو سنة 2019 ، يحدد محتوى ملف الترشح للمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة وعدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملها وبرنامجها وكذا تشكيلة لجنة الاختبارات……… 14 قرار مؤرّخ في 9 رمضان عام 1440 الموافق 14 مايو سنة قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل سنة 2019، يحدد مدة عطل الطلبة القضاة وتاريخها… 17 وزارة المالية 2019، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة المالية…. 17

7 ذو القعدة عام 1440 ه 4 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 44 فهرس (تابع) وزارة الطاقة 10 يوليو سنة 2019 م قرار مؤرّخ في 12 شعبان عام 1440 الموافق 17 أبريل سنة 2019، يتضمن تجديد تشكيلة عضوية لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة الطاقة.. وزارة المجاهدين قرار مؤرّخ في 17 شعبان عام 1440 الموافق 23 أبريل سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ

في 2 رمضان عام 1438 الموافق 28 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لتلمسان.. 18 وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1440 الموافق 26 يونيو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام التاسعة عشرة لوهران. وزارة الصناعة والمناجم المدير العام لألعاب البحر الأبيض المتوسط

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 6 مارس سنة 2019 ، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 105-302 الذي عنوانه “صندوق الأملاك العمومية المنجمية”..

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 6 مارس سنة 2019، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 105-302 الذي عنوانه “صندوق الأملاك العمومية المنجمية” ومتابعته وتقييمه…. 20 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 شوال عام 1437 الموافق 23 غشت سنة 2016 الذي يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 084-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص لترقية الصادرات”..

قرار مؤرّخ في 25 رجب عام 1440 الموافق أوّل أبريل سنة 2019 ، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة تقييم وتوحيد مناهج التحاليل والتجارب

وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1440 الموافق 14 مايو سنة 2019، يتضمن سحب اعتماد هيئة خاصة لتنصيب العمال….. 23 قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1440 الموافق 14 مايو سنة 2019، يتضمن اعتماد هيئة خاصة لتنصيب العمال.. 23 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهريّة في 31 ديسمبر سنة 2018 . الوضعية الشهريّة في 31 جانفي سنة 2019 الوضعية الشهريّة في 28 فبراير سنة 2019

7 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسمية 10 يوليو سنة 2019 . م للجمهورية الجزائرية / العدد 44 5 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 19-191 مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1440 الموافق 4 يوليو سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة . العمرانية إن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المواد 91-6 و 102 (الفقرة (6) و 143 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 18-18 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-28 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مليار وثمانية عشر مليونا وستمائة ألف دينار (1.018.600.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة و في الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مليار وثمانية عشر مليونا وستمائة ألف دينار (1.018.600.000دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في أوّل ذي القعدة عام 1440 الموافق 4 يوليو سنة 2019. عبد القادر بن صالح الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 02-36 إعانة للمدرسة الوطنية للحماية المدنية. 420.000.000 مجموع القسم السادس…. 420.000.000 مجموع العنوان الثالث….. 420.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول….. 420.000.000 مجموع الفرع الأول….. 420.000.000

7 ذو القعدة عام 1440 ه 6 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 44 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الفرع الثالث المديرية العامة للحماية المدنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الحماية المدنية - تسديد النفقات. 02-34 الحماية المدنية - الأدوات والأثاث 03-34 الحماية المدنية - اللوازم.. 05-34 الحماية المدنية - الألبسة… 10 يوليو سنة 2019 م الاعتمادات المخصصة (دج) 8.000.000 10.000.000 6.000.000 100.000.000 مجموع القسم الرابع….. 124.000.000 مجموع العنوان الثالث….. 124.000.000 مجموع الفرع الفرع الجزئي الثاني الجزئي الأول….. 124.000.000 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………… 229.600.000 مجموع القسم الأول….. 229.600.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية - التكاليف الملحقة.. 100.000.000 16-34 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية - التغذية. 65.000.000 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية - حظيرة السيارات………….. 80.000.000 مجموع القسم الرابع…. 245.000.000 مجموع العنوان الثالث….. 474.600.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني….. 474.600.000 مجموع الفرع الثالث….. 598.600.000 مجموع الاعتمادات المخصصة.. 1.018.600.000

7 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسمية 10 يوليو سنة 2019 . م مرسوم رئاسي رقم 19-192 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1440 الموافق 9 يوليو سنة 2019، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات . والرقمنة إن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيّما المواد 91–6 و102 الفقرة (6) و 143 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 18-18 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-38 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة ، باب رقمه 34-06 وعنوانه “الإدارة المركزية - أتعاب المحامين ومصاريف الخبرة الدولية”. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مائة وثلاثة وأربعون مليونا وتسعمائة وسبعة وستون ألف دينار(143.967.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة و في الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مائة وثلاثة وأربعون مليونا وتسعمائة وسبعة وستون ألف دينار (143.967.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة للجمهورية الجزائرية / العدد 44 7 البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة وفي الباب رقم 34-06 “الإدارة المركزية – أتعاب المحامين ومصاريف الخبرة الدولية”. المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية . الشعبية حرّر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1440 الموافق 9 يوليو سنة 2019. عبد القادر بن صالح مرسوم رئاسي رقم 19-193 مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1440 الموافق 9 يوليو سنة 2019، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال. إن رئيس الدولة
  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المواد 91-6 و 102 (الفقرة (6) و 143 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 18-18 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019،
    • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-45 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الاتصال، القسم السابع – نفقات مختلفة – باب رقمه 37-06 وعنوانه “الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بالحملة التحسيسية لمكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه وحرائق الغابات وحظر السباحة في الوديان والسدود”.

7 ذو القعدة عام 1440 ه 8 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 44 10 يوليو سنة 2019 م المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره عشرون مليون دينار (20.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة و في الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة

  • احتياطي مجمع”. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره عشرون مليون دينار (20.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 37-06 “الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بالحملة التحسيسية لمكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه وحرائق الغابات وحظر السباحة في الوديان والسدود”. المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الاتصال، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1440 الموافق 9 يوليو سنة 2019 عبد القادر بن صالح مرسوم رئاسي رقم 19-194 مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1440 الموافق 9 يوليو سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. إن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المواد 691 و 102 (الفقرة (6) و 143 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الإطارات برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 ، تنهى مهام السيد محمد مهدي قلافاط، بصفته مديرا للإطارات برئاسة الجمهورية، لإحالته على التقاعد. وبمقتضى القانون رقم 18-18 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019 ،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-50 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره أربعة وعشرون مليار دينار (24.000.000.000دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره أربعة وعشرون مليار دينار (24.000.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وفي الباب رقم 44-09 “جهاز المساعدة على الإدماج المهني”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1440 الموافق 9 يوليو سنة 2019. عبد القادر بن صالح فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة العامة برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، تنهى مهام السيد عبد المجيد بغدادلي، بصفته مديرا للإدارة العامة برئاسة الجمهورية، لإحالته على التقاعد.

7 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسمية 10 يوليو سنة 2019 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1440 الموافق 4 يوليو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام رئيس أركان الناحية العسكرية . الثانية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1440 الموافق 4 يوليو سنة 2019 ، تنهى ابتداء من 24 يونيو سنة 2019 ، مهام اللواء السعيد بوسنة، بصفته رئيسا لأركان الناحية العسكرية الثانية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1440 الموافق 4 يوليو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام نائب قائد الناحية العسكرية الثالثة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1440 الموافق 4 يوليو سنة 2019 ، تنهى ابتداء من 24 يونيو سنة 2019 ، مهام اللواء عمر بوعافية، بصفته نائبا لقائد الناحية العسكرية الثالثة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1440 الموافق 4 يوليو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام نائب قائد الناحية العسكرية . الرابعة بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1440 الموافق 4 يوليو سنة 2019 ، تنهى ابتداء من 24 يونيو سنة 2019، مهام اللواء عبد الوهاب شرايرية، بصفته نائبا لقائد الناحية العسكرية الرابعة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1440 الموافق 4 يوليو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام رئيس أركان الناحية العسكرية الرابعة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1440 الموافق 4 يوليو سنة 2019 ، تنهى ابتداء من 24 يونيو سنة 2019 ، مهام العميد طاهر فرحاتي، بصفته رئيسا لأركان الناحية العسكرية الرابعة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1440 الموافق 4 يوليو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام رئيس أركان الناحية العسكرية . السادسة بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1440 الموافق 4 يوليو سنة 2019 ، تنهى مهام ابتداء من 24 يونيو سنة 2019، العقيد شعيب سماحي، بصفته رئيسا لأركان الناحية العسكرية السادسة. للجمهورية الجزائرية / العدد 44 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 ، تنهى مهام السيد بلقاسم مهادة، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة . العمرانية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 ، تنهى مهام السيد عبد الحميد بلخوجة، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1440 الموافق 9 يوليو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للموارد البشرية بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1440 الموافق 9 يوليو سنة 2019 ، تنهى مهام السيد بوجمعة آيت أودية، بصفته مديرا عاما للموارد البشرية بوزارة العدل. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1440 الموافق 9 يوليو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير موظفي كتابة الضبط والإداريين بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1440 الموافق 9 يوليو سنة 2019 ، تنهى مهام السيد عبد المجيد بيطام، بصفته مديرا لموظفي كتابة الضبط والإداريين بوزارة العدل، لتكليفه بوظيفة أخرى.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 44 7 ذو القعدة عام 1440 ه

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1440 الموافق 9 يوليو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام الرئيس الأول للمحكمة العليا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1440 الموافق 9 يوليو سنة 2019، تنهى مهام السيد سليمان بودي ، بصفته رئيسا أول للمحكمة العليا. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1440 الموافق 9 يوليو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام النائب العام لدى المحكمة العليا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1440 الموافق 9 يوليو سنة 2019، تنهى مهام السيد الوردي بن عبيد، بصفته نائبا عاما لدى المحكمة العليا. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 6 ذي القعدة عام 1440 الموافق 9 يوليو سنة 2019، يتضمنان إنهاء مهام رؤساء مجالس قضائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1440 الموافق 9 يوليو سنة 2019 ، تنهى مهام السيدة والسيد الآتي اسماهما ، بصفتهما رئيسين للمجلسين القضائيين الآتيتين :

  • مختار بن حراج، بالجزائر، فتيحة بوخرصة، بتيبازة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1440 الموافق 9 يوليو سنة 2019، تنهى مهام السيد جمال قاسمي، بصفته رئيسا لمجلس قضاء برج بوعريريج، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1440 الموافق 9 يوليو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1440 الموافق 9 يوليو سنة 2019 ، تنهى مهام السيد بن عيسى بن كثير، بصفته نائبا عاما لدى مجلس قضاء الجزائر. 10 يوليو سنة 2019 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الأشغال العمومية والنقل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، تنهى مهام السيد عبد الله زيتوني، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الأشغال العمومية والنقل، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 ، يتضمن التعيين لدى مصالح الوزير الأول. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، لدى مصالح الوزير الأول : حسين عمبيس، مكلفا بمهمة، عبد الله زيتوني، مكلفا بمهمة، بلقاسم مهادة ، مكلفا بمهمة، العياشي لعلاوي، مديرا للدراسات،
  • عبد الحميد بلخوجة ، مديرا للدراسات. مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1440 الموافق 4 يوليو سنة 2019 ، يتضمن تعيين رئيس أركان الناحية العسكرية . الثانية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1440 الموافق 4 يوليو سنة 2019 ، يعيّن ابتداء من 25 يونيو سنة 2019، العقيد نصير بوحمة، رئيسا لأركان الناحية العسكرية الثانية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1440 الموافق 4 يوليو سنة 2019، يتضمن تعيين نائب قائد الناحية العسكرية . الثالثة بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1440 الموافق 4 يوليو سنة 2019 ، يعيّن ابتداء من 25 يونيو سنة 2019 ، اللواء فضيل ناصر الدين ، نائبا لقائد الناحية العسكرية . الثالثة

7 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسمية 10 يوليو سنة 2019 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1440 الموافق 4 يوليو سنة 2019 ، يتضمن تعيين نائب قائد الناحية العسكرية الرابعة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1440 الموافق 4 يوليو سنة 2019 ، يعيّن ابتداء من 25 يونيو سنة 2019، اللواء محمد الطيب براكني، نائبا لقائد الناحية العسكرية الرابعة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1440 الموافق 4 يوليو سنة 2019، يتضمن تعيين رئيس أركان الناحية العسكرية . الرابعة بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1440 الموافق 4 يوليو سنة 2019، يعيّن ابتداء 25 يونيو سنة 2019، العميد عمار زعيمي، رئيسا لأركان الناحية العسكرية الرابعة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1440 الموافق 4 يوليو سنة 2019 ، يتضمن تعيين رئيس أركان الناحية العسكرية . السادسة بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1440 الموافق 4 يوليو سنة 2019 ، يعيّن ابتداء من 25 يونيو سنة 2019 ، العقيد موسى سعادو، رئيسا لأركان الناحية العسكرية السادسة.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1440 الموافق 9 يوليو سنة 2019 ، يتضمن التعيين بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1440 الموافق 9 يوليو سنة 2019 ، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، بوزارة العدل : عبد القادر حمدان، مفتشا عاما، عبد الحفيظ جرير، مديرا عاما للشؤون القضائية والقانونية، عبد المجيط بيطام، مديرا عاما للموارد البشرية.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1440 الموافق 9 يوليو سنة 2019، يتضمن تعيين الرئيس الأول للمحكمة العليا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1440 الموافق 9 يوليو سنة 2019 ، يعيّن السيد عبد الرشيد طبي، رئيسا أول للمحكمة العليا. للجمهورية الجزائرية / العدد 44 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1440 الموافق 9 يوليو سنة 2019 ، يتضمن تعيين النائب العام لدى المحكمة العليا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1440 الموافق 9 يوليو سنة 2019، يعيّن السيّد مجيد عبد الرحيم، نائبا عاما لدى المحكمة العليا. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1440 الموافق 9 يوليو سنة 2019، يتضمن تعيين قضاة بعنوان محكمة التنازع. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1440 الموافق 9 يوليو سنة 2019، تعيّن السيدتان والسادة الآتية أسماؤهم، قضاة بعنوان محكمة التنازع : عبد الحميد حسن، رئيسا،

  • ابراهيم نويزي، محافظا للدولة، محمد الصالح سلطاني ، محافظا للدولة مساعدا، محمد حموش، عضوا مختارية بن حواء، عضوا ماليك بن ناصر، عضوا شفيقة بن صولة، عضوا فريدة بن يحي، عضوا
  • السعيد عميور، عضوا. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1440 الموافق 9 يوليو سنة 2019 ، يتضمن تعيين رئيس مجلس قضاء الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1440 الموافق 9 يوليو سنة 2019 ، يعيّن السيد جمال قاسمي، رئيسا لمجلس قضاء الجزائر. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1440 الموافق 9 يوليو سنة 2019، يتضمن تعيين النائب العام لدى مجلس قضاء . الجزائر بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1440 الموافق 9 يوليو سنة 2019، يعيّن السيّد بلقاسم زغماطي، نائبا عاما لدى مجلس قضاء الجزائر.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 44 7 ذو القعدة عام 1440 ه

10 يوليو سنة 2019 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شوال عام 1440 الموافق 16 يونيو سنة 2019 ، يتضمن تعيين المؤسسة العمومية الاستشفائية رأس الماء ولاية سيدي بلعباس) مستشفى مختلطا. إن وزير الدفاع الوطني، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-317 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد مهام نائب وزير الدفاع الوطني وصلاحياته وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 18-114 المؤرخ في أول شعبان عام 1439 الموافق 17 أبريل سنة 2018 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمستشفى المختلط، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 1-114 المؤرّخ في أول شعبان عام 1439 الموافق 17 أبريل سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تعيين المؤسسة العمومية الاستشفائية رأس الماء (ولاية سيدي بلعباس) مستشفى مختلطا. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 13 شوّال عام 1440 الموافق 16 يونيو سنة . 2019 عن وزير الدفاع الوطني وزير الصحة والسكان نائب وزير الدفاع الوطني وإصلاح المستشفيات رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح محمد ميراوي مقرر مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1439 الموافق 19 يوليو سنة 2018، يتضمن تعديل البطاقة التقنية لبذلة الخروج (شتاء - صيف) لمستخدمي إدارة السجون وإعادة الإدماج. إن رئيس اللجنة الوزارية المشتركة الدائمة للمصادقة على البذل وخصائصها غير تلك المستعملة في الجيش الوطني الشعبي، بمقتضى المرسوم رقم 81-248 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن حماية البذل العسكرية للجيش الوطني الشعبي والحفاظ على خصائصها المميزة،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 11-248 المؤرخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011 والمتضمن إنشاء لجنة وزارية مشتركة دائمة للمصادقة على البذل وخصائصها غير تلك المستعملة في الجيش الوطني الشعبي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-393 المؤرخ في 21 شوال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-167 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 7 يونيو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المقرّر المؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1427 الموافق 2 أبريل سنة 2006 والمتضمن المصادقة على بذل مستخدمي إدارة السجون وإعادة الإدماج، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل البطاقة التقنية لبذلة الخروج (صيف - شتاء) موضوع المقرّر المؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1427 الموافق 2 أبريل سنة 2006 والمتضمن المصادقة على بذلة مستخدمي إدارة السجون وإعادة الإدماج، كما هو موضح في الملحق المرفق بأصل هذا المقرر.

7 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسمية 10 يوليو سنة 2019 . م المادة 2 : ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1439 الموافق 19 يوليو سنة 2018. اللواء حاجي زرهوني وزارة العدل قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1440 الموافق 14 مايو سنة 2019، يحدد نموذج شهادة المدرسة العليا للقضاء. إن وزير العدل، حافظ الأختام بمقتضى القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء،

    • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-159 المؤرخ في 23 شعبان عام 1437 الموافق 30 مايو سنة 2016 الذي يحدد تنظيم المدرسة العليا للقضاء وكيفيات سيرها وشروط الالتحاق بها ونظام الدراسة فيها وحقوق الطلبة القضاة وواجباتهم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 33 من المرسوم التنفيذي رقم 16-159- المؤرّخ في 23 شعبان عام 1437 الموافق 30 مايو سنة 2016 والمذكور أعلاه ، يحدد هذا القرار نموذج شهادة المدرسة العليا للقضاء التي تدعى في صلب النص “الشهادة”. المادة 2 : تسلّم الشهادة للطلبة الناجحين في التكوين القاعدي بالمدرسة العليا للقضاء. المادة 3 : يسلّم أصل واحد من الشهادة موقعا من وزير العدل، حافظ الأختام، والمدير العام للمدرسة. للجمهورية الجزائرية / العدد 44 13 المادة 4 : تحرّر الشهادة باللغة العربية، وفقا للنموذج الملحق بأصل هذا القرار، وتتضمن البيانات الآتية :
  • الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  • وزارة العدل المدرسة العليا للقضاء،
  • رقم الشهادة ، شهادة المدرسة العليا للقضاء، التأشيرات :
  • القانون الأساسي للقضاء،
  • المرسوم التنفيذي المتضمن تنظيم المدرسة العليا للقضاء، محضر مداولة المجلس العلمي، لقب واسم وتاريخ ومكان ميلاد الشخص الحاصل على الشهادة،
  • الإشهاد بإنهاء المعني (ة) بنجاح التكوين بالمدرسة العليا للقضاء، تاريخ تسليم الشهادة
  • توقيع وزير العدل، حافظ الأختام، والمدير العام للمدرسة العليا للقضاء. المادة 5 : تتضمن الشهادة المميزات الآتية :
  • نوعية الورق : ورق أبيض بريستول من النوع الرفيع
  • حجم الشهادة : 21 سم × 28 سم ،
  • شعار المدرسة : الشهادة مزخرفة في وسطها بشعار دائري ذي لون أزرق سماوي، يتضمن ميزانا وسيفا مسندين على كتاب مفتوح مع كتابة “ المدرسة العليا للقضاء”، توجد على هوامش الشهادة منمنمات فن الزخرفة العربية بلون أزرق فاتح وأزرق مخضر. يحرّر رقم الشهادة والاسم واللقب وتاريخ ومكان ميلاد المعني (ة) وتاريخ الحصول على الشهادة بالحبر غير القابل للمحو. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 9 رمضان عام 1440 الموافق 14 مايو .2019 سليمان براهمي

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 44 7 ذو القعدة عام 1440 ه

قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1440 الموافق 14 مايو سنة 2019، يحدد محتوى ملف الترشح للمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة وعدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملها وبرنامجها وكذا تشكيلة لجنة الاختبارات. إن وزير العدل، حافظ الأختام بمقتضى القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-159 المؤرخ في 23 شعبان عام 1437 الموافق 30 مايو سنة 2016 الذي يحدد تنظيم المدرسة العليا للقضاء وكيفيات سيرها وشروط الالتحاق بها ونظام الدراسة فيها وحقوق الطلبة القضاة وواجباتهم، وبمقتضى القرار المؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1426 الموافق 14 يناير سنة 2006 الذي يحدد عدد الاختبارات وطبيعتها وتشكيلة لجنة الاختبارات والقبول النهائي ومشتملات ملف الترشح للمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة، المعدل والمتمم – وبناء على اقتراح المدير العام للمدرسة العليا للقضاء، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم 16-159 المؤرخ في 23 شعبان عام 1437 الموافق 30 مايو سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد محتوى ملف الترشح للمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة وعدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملها وبرنامجها وكذا تشكيلة لجنة الاختبارات. المادة 2 : يتضمن ملف الترشح للمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة ، الوثائق الآتية : 10 يوليو سنة 2019 م
  • طلب المشاركة في المسابقة، موقع من طرف المترشح
  • نسخة من شهادة النجاح في بكالوريا التعليم الثانوي
  • نسخة من شهادة الليسانس في الحقوق أو من الشهادة التي تعادلها،
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
  • نسخة من شهادة سارية المفعول تثبت الوضعية القانونية للمترشح تجاه الخدمة الوطنية،
  • شهادة تسلّمها الإدارة التي لها سلطة التعيين، ترخص للمترشح الذي له صفة موظف عند تاريخ إيداع الملف، بالمشاركة في المسابقة وتتعهد بقبول استقالته في حالة نجاحه النهائي،
  • أربع (4) صور شمسية حديثة،
  • وصل دفع حقوق التسجيل. المادة 3 : يمكن المترشح إيداع ملف الترشح المذكور في المادة 2 أعلاه، شخصيا بمقر المدرسة العليا للقضاء أو بمقر المجلس القضائي أو بمقرات المحاكم المحددة في قرار فتح المسابقة، أو إرساله إلى المدرسة العليا للقضاء بالطريق الإلكتروني. يكمل المترشح، بعد النجاح في الاختبارات الكتابية ملف ترشحه بالوثائق الآتية : 1- ثلاث (3) شهادات طبية لا يزيد تاريخها عن ثلاثة (3) أشهر : شهادة يسلّمها طبيب عام تثبت إن المترشح في صحة جيدة،
  • شهادة يسلّمها طبيب مختص في الأمراض الصدرية تثبت أن المترشح غير مصاب بأي مرض معد، شهادة يسلّمها أخصائي في الأمراض العقلية تثبت تمتع المترشح بكامل قواه العقلية. 2 - تعهد كتابي بمتابعة التكوين لمدة أربع (4) سنوات بدون انقطاع على مستوى المدرسة العليا للقضاء والجهات القضائية، وقبول كل منصب تعيين خلال فترة التكوين وعند نهايته 3- تعهد كتابي بخدمة الإدارة القضائية لمدة لا تقل عن خمس عشرة (15) سنة. المادة 4 : بعد التأكد من استيفاء ملف الترشح للشروط القانونية والتنظيمية والتأكد من السوابق القضائية للمعني، يسلم له وصل إيداع الملف والاستدعاء للمسابقة.

7 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسمية 10 يوليو سنة 2019 . م يبين الاستدعاء مركز الامتحان وتاريخ إجراء الاختبارات الكتابية. المادة 5 : يرفض كل ملف ترشح : ناقص

  • أرسل عن طريق البريد قدم خارج الآجال، لا يستوفي الشروط القانونية والتنظيمية المطلوبة. المادة 6 : يسجل المترشحون في سجل إلكتروني يتضمن رقم تسجيل المترشح ولقبه واسمه و تاريخ ميلاده وعنوانه وتاريخ التسجيل. المادة 7 : لا ترد ملفات الترشح لأصحابها بعد إيداعها. المادة 8 : يحدد المدير العام للمدرسة العليا للقضاء نظام المسابقة ويعلم المترشحين به. يخضع المترشحون، تحت طائلة الإقصاء، لأحكام نظام المسابقة. المادة 9 : لا يسمح لأي شخص غير معني بالمسابقة بالدخول إلى مركز الامتحان المادة 10 : يلزم المترشحون، تحت طائلة الإقصاء، بإجراء كل الاختبارات في التاريخ والتوقيت المحددين في الاستدعاء. لا يسمح للمترشحين المتأخرين بالدخول لقاعات الاختبار، بعد توزيع أوراق الأسئلة، مهما كان العذر المقدم. المادة 11 : يقصى من المسابقة كل مترشح ارتكب تصرفا يعتبر غشا بمفهوم نظام المسابقة. المادة 12 : تتضمن المسابقة خمسة (5) اختبارات كتابية للقبول، واختبارين (2) شفويين للقبول النهائي. تهدف الاختبارات الكتابية للقبول إلى الكشف عن قدرات المترشح في التفكير والتحليل والتلخيص والتعبير عن أسلوبه، وتقييم معلوماته القانونية وتفتحه على اللغات الحية. يهدف الاختباران الشفويان للقبول النهائي إلى التأكد من المعلومات القانونية للمترشح وتقييم مدى تفتح فكره وشخصيته واستعداده لممارسة مهام القاضي وقدراته في التعبير الشفوي. المادة 13 : تتضمن الاختبارات الكتابية للقبول المواد الآتية : للجمهورية الجزائرية / العدد 44 15 المواد 15 مدة المعامل الاختبار
  • اختبار في موضوع ذي طابع أربع (4) 4 سياسي أو اقتصادي أو ساعات اجتماعي أو ثقافي للعالم المعاصر
  • اختبار في القانون المدني ثلاث (3) 4 والإجراءات المدنية والإدارية ساعات
  • اختبار في القانون الجزائي ثلاث (3) 4 والإجراءات الجزائية ساعات
  • إعداد مذكرة استخلاصية أربع (4) 4 انطلاقا من وثائق تثير ساعات إشكاليات قانونية
  • اختبار في اللغة الفرنسية أو ساعتان (2) 1 الإنجليزية يمكن أن يتضمن كل اختبار اقتراح موضوع أو عدة مواضيع يختارها المترشح. يمكن أن تتعلق الاختبارات الخاصة بالمواد القانونية :
  • التعليق على نص قانوني،
  • التعليق على حكم أو قرار قضائي، استشارة قانونية دراسة حالة تطبيقية،
  • تحليل ومناقشة. تحدد برامج الاختبارات في المواد القانونية وفقا لبرنامج الليسانس في الحقوق وتترك المواد الأخرى لتقدير لجنة الاختبارات. المادة 14 : تقيم الاختبارات الكتابية بثلاثة (3) تصحيحات، وتحسب علامة المترشح بمعدل العلامتين (2) المتقاربتين. في حالة تساوي الفارق بين العلامات الثلاث (3)، تحسب علامة المترشح بمعدل العلامات الثلاث (3). المادة 15 : توضع أوراق المترشحين تحت تصرف لجنة الاختبارات إلى غاية إعلان النتيجة النهائية. المادة 16 : يخضع المترشحون المقبولون في الاختبارات الكتابية لفحوصات طبية وفحوصات تقنية للتحقق من استيفائهم شرط الكفاءة البدنية والعقلية واستعدادهم لممارسة مهنة القاضي.

7 ذو القعدة عام 1440 ه 16 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 44 يقصى من المسابقة كل مترشح يبين الفحص الطبي أو الفحص النفسي أنه غير مؤهل. المادة 17 : يتضمن الاختباران (2) الشفويان للقبول النهائي محادثة مع اللجنة في المواد المدنية والإجراءات المدنية والإدارية والقانون الجزائي والإجراءات الجزائية. يخصص للاختبارين (2) الشفويين معامل 4، يوزع كما يأتي :

  • المواد المدنية والإجراءات المدنية والإدارية : معامل 2، القانون الجزائي والإجراءات الجزائية : معامل 2. المادة 18 : لا يشارك في الاختبارين الشفويين إلا المترشحون المقبولون من طرف لجنة الاختبارات على أساس النتائج المحصل عليها في الاختبارات الكتابية. المادة 19 : يعيّن رئيس لجنة الاختبارات وأعضاؤها بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام. يتم اختيار اعضاء لجنة الاختبارات من بين قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة ورؤساء المجالس القضائية وكذا أساتذة المدرسة العليا للقضاء. يمكن لجنة الاختبارات الاستعانة، عند الاقتضاء، بممتحنين أو مصححين في الاختبارات الكتابية والشفوية. المادة 20 : تتولى لجنة الاختبارات المهام الآتية :
  • انتقاء مواضيع المسابقة
  • السهر على حسن سير المسابقة واتخاذ التدابير اللازمة لذلك،
  • التداول بشأن نتائج الاختبارات الكتابية وضبط قائمة المترشحين المقبولين البت في الحالات المتعلقة بالكفاءة البدنية والعقلية للمترشحين التي تثار بعد الفحص الطبي والفحص النفسي أو التي يمكن أن تثيرها اللجان الفرعية للاختبار الشفوي
  • التداول بشأن النتائج النهائية وإعداد قائمة المترشحين المقبولين نهائيا حسب درجة الاستحقاق والقائمة الاحتياطية، عند الاقتضاء. المادة 21 : يجب على لجنة الاختبارات أن تحرص على احترام قواعد الشفافية والمساواة بين المترشحين في كل مراحل المسابقة. المادة 22 : يشرف رئيس لجنة الاختبارات على سير الاختبارات، ويفصل في كل الإشكالات التي قد تطرأ خلال مدة إجراء اختبارات المسابقة. المادة 23 : يوزّع المترشحون للاختبارات الشفوية على اللجان الفرعية للاختبارات، عن طريق قرعة يجريها رئيس اللجنة كل يوم قبل انطلاق الاختبارات. 10 يوليو سنة 2019 م المادة 24 : يمكن أن تحدد لجنة الاختبارات علامة الإقصاء من الاختبارات الكتابية والشفوية. يقصى المترشح الذي يتحصل على علامة تساوي أو تقل عن علامة الإقصاء. المادة 25 : يمكن أن تقرر لجنة الاختبارات عدم شغل كل المناصب المفتوحة للمسابقة. المادة 26 : تؤخذ قرارات لجنة الاختبارات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 27 : يرتب المترشحون المقبولون نهائيا، بعد نهاية الاختبارات الكتابية والشفوية، حسب المعدل المحصل عليه. المادة 28 : تعد لجنة الاختبارات قائمة المترشحين المقبولين نهائيا وعند الاقتضاء، القائمة الاحتياطية، وتحدد بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام. تنشر قائمة المترشحين المقبولين نهائيا وعند الاقتضاء، القائمة الاحتياطية، في الموقع الالكتروني لوزارة العدل وللمدرسة العليا للقضاء وتعلق بمقر هذه الأخيرة. المادة 29 : يجب على كل مترشح مقبول نهائيا في المسابقة، الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء في الآجال المحددة. في حالة عدم الالتحاق بعد خمسة (5) أيام كاملة، يفقد المترشح المتخلف حق الاستفادة من النجاح في المسابقة ويعوض تلقائيا بالمترشح الموالي في القائمة الاحتياطية. المادة 30 : يفقد كل مترشح كتم معلومات مطلوبة أو أدلى بمعلومات خاطئة لاسيما حول وضعيته الصحية أو الوظيفية، حق الاستفادة من القبول النهائي في أي مرحلة من مراحل التكوين. المادة 31 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1426 الموافق 14 يناير سنة 2006 الذي يحدد عدد الاختبارات وطبيعتها وتشكيلة لجنة الاختبارات والقبول النهائي ومشتملات ملف الترشح للمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة. المادة 32 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 9 رمضان عام 1440 الموافق 14 مايو سنة 2019. سليمان براهمي

7 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسمية 10 يوليو سنة 2019 . م قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1440 الموافق 14 مايو سنة 2019، يحدد مدة عطل الطلبة القضاة وتاريخها. إن وزير العدل، حافظ الأختام بمقتضى القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء، – وبمقتضى القانون رقم 81-08 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالعطل السنوية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-159 المؤرخ في 23 شعبان عام 1437 الموافق 30 مايو سنة 2016 الذي يحدد تنظيم المدرسة العليا للقضاء وكيفيات سيرها وشروط الالتحاق بها ونظام الدراسة فيها وحقوق الطلبة القضاة وواجباتهم، لاسيما المادة 43 منه،
  • وبناء على اقتراح المدير العام للمدرسة العليا للقضاء، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 16–159 المؤرخ في 23 شعبان عام 1437 الموافق 30 مايو سنة 2016 والمذكور أعلاه ، يحدد هذا القرار مدة عطل الطلبة القضاة وتاريخها. المادة 2 : يستفيد الطلبة القضاة من عطلة سنوية وعطل بيداغوجية. تحدد مدة العطلة السنوية للطلبة القضاة بثلاثين (30) يوما لكل سنة تكوين. يمكن المدير العام للمدرسة أن يمنح عطلا استثنائية، لاعتبارات بيداغوجية، لمدة أسبوع، في حدود مرتين خلال السنة الدراسية. المادة 3 : يحدد المدير العام للمدرسة تاريخ العطل المذكورة في المادة 2 أعلاه، ويسلّم لكل طالب قاض مقرّرًا فرديا بذلك. للجمهورية الجزائرية / العدد 44 17 المادة 4 : يمكن المدرسة استدعاء الطلبة القضاة المتواجدين في عطلة سنوية لاعتبارات بيداغوجية. المادة 5 : لا يمكن الطالب القاضي طلب العطلة المتبقية بعد تعيينه بصفة قاض. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 9 رمضان عام 1440 الموافق 14 مايو 2019 سليمان براهمي وزارة المالية قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل سنة 2019، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة المالية. بموجب قرار مؤرّخ في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل سنة 2019، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 187 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، في اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة المالية : الأعضاء الدائمون :
  • السيد لعجال عمر، ممثل عن الوزير المكلف بالمالية، رئيسا،
  • السيد تهانت سليم، ممثل عن الوزير المكلف بالمالية، نائب رئيس السيد شاوشي حميد، ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
  • السيد محرزي محمد عباس، ممثل عن الوزير المكلف بالمالية، السيد سعال نور الدين، ممثل عن الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للميزانية) السيدة فلواح سعيدة، ممثلة عن الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للمحاسبة)، السيد مزوزي رشيد، ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 44 7 ذو القعدة عام 1440 ه

الأعضاء المستخلفون :

  • السيد بشاغة مولود، ممثل عن الوزير المكلف بالمالية
  • السيد قاسي عيسى سليم، ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
  • السيد بحري محمد، ممثل عن الوزير المكلف بالمالية المديرية العامة للميزانية) السيدة بن خاوة سارة، ممثلة عن الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للمحاسبة)،
  • السيد رحمة منير، ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة، وزارة الطاقة قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1440 الموافق 17 أبريل سنة 2019، يتضمن تجديد تشكيلة عضوية لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة الطاقة. بموجب قرار مؤرّخ في 12 شعبان عام 1440 الموافق 17 أبريل سنة 2019 ، تجدد تشكيلة عضوية لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة الطاقة، وفقا للجدول الآتي : ممثلو المستخدمين ممثلو الإدارة نعيم شكشاك جمال بن حورية جميلة عبورة محمد شعلال وهيبة مواس نصيرة غراير وليد حجاج حنان عصماني عبد القادر جميل نورة ماجور يونس عتصامنية إبراهيم زموري عباس بولغاب الياس بونعجات 10 يوليو سنة 2019 م وزارة المجاهدين قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1440 الموافق 23 أبريل سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 2 رمضان عام 1438 الموافق 28 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لتلمسان. بموجب قرار مؤرّخ في 17 شعبان عام 1440 الموافق 23 أبريل سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 2 رمضان عام 1438 الموافق 28 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لتلمسان، كما يأتي : “ (بدون تغيير) . سيد أحمد تراري، ممثل وزير المجاهدين، رئيسا، سليم قرقاح ، ممثل وزير الدفاع الوطني، محمد العيسوف، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية (بدون تغيير حتى) سليمان أودين، ممثل وزيرة الثقافة عبد القادر حواية ، ممثل وزير الاتصال …………….. (الباقي بدون تغيير . “ وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرخ في 23 شوّال عام 1440 الموافق 26 يونيو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران. بموجب قرار مؤرخ في 23 شوّال عام 1440 الموافق 26 يونيو سنة 2019، تنهى مهام السيد محمد المورو بصفته مديرا عاما لألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران. وزارة الصناعة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 6 مارس سنة 2019، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 105-302 الذي عنوانه “صندوق الأملاك العمومية المنجمية”. إن وزير الصناعة والمناجم، ووزير المالية

7 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسمية 10 يوليو سنة 2019 . م بمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لا سيما المادة 89 المعدلة، وبمقتضى القانون رقم 14–10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، لا سيما المادة 120 منه، وبمقتضى القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمتضمن قانون المناجم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-105 المؤرخ في 2 محرّم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 105-302 الذي عنوانه “صندوق الأملاك العمومية المنجمية”، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-241 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والمناجم، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1433 الموافق 23 سبتمبر سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 105-302 الذي عنوانه “صندوق الأملاك العمومية المنجمية ومتابعته وتقييمه، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 شعبان عام 1425 الموافق 26 سبتمبر سنة 2004 الذي يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 105-302 الذي عنوانه “صندوق الأملاك العمومية المنجمية”، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-105 المؤرخ في 2 محرّم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 105-302 الذي عنوانه “صندوق الأملاك العمومية المنجمية”. المادة 2 : تحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 105-302 الذي عنوانه “صندوق الأملاك العمومية المنجمية”، كما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 44 19 في باب الإيرادات :
  • حصة من الإتاوة المستحقة بعنوان استغلال المواد المعدنية الباطنية أو الحفرية ناتج حقوق تحرير عقود مرتبطة بالتصريحات المنجمية
  • حصة من ناتج الرسم المساحي حصة من نواتج المناقصات
  • كل ناتج آخر مرتبط بأنشطة الوكالات المنجمية عند الحاجة، الاعتمادات التكميلية المسجلة في ميزانية الدولة والضرورية لإتمام مهمة الوكالات المنجمية،
  • الهبات والوصايا. تحدد حصة ناتج الإتاوة المستحقة بعنوان استغلال المواد المعدنية الباطنية أو الحفرية وحصة ناتج الرسم المساحي التابعة لصندوق الأملاك العمومية المنجمية، عن طريق التنظيم المعمول به. في باب النفقات : تمويل نفقات تسيير وتجهيز وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر والوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية تمويل برنامج دراسات البحث الجيولوجي والمنجمي وإعادة إنشاء الاحتياطات المنجمية لحساب الدولة، لا سيما : . برامج دراسات الأبحاث الجيولوجية والمنجمية لمواقع ومكامن المواد المعدنية الباطنية أو الحفرية سواء من نظام المناجم أو من نظام المقالع ، . برامج التنقيب والاستكشاف المنجميين بهدف تجديد وتطوير الاحتياطات المنجمية الوطنية للمناجم. كل نفقات أخرى مرتبطة بنشاطات الوكالات المنجمية، لاسيما :
  • بالنسبة لوكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر : إنجاز أشغال البرنامج الوطني للمنشآت الجيولوجية، لا سيما الخرائط الجيولوجية المنتظمة، الخرائط الجيوفيزيائية والجيوكيميائية الجهوية
  • إعداد الجرد المنجمي وتحيينه، إنجاز كل دراسة جيولوجية وجيو علمية ذات منفعة عامة.
  • بالنسبة للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية :
  • إنجاز كل عمل لترقية القدرات المنجمية وتنظيم المناقصات بشأنها،
  • إنجاز كل الأشغال المتعلقة بمنح التراخيص المنجمية.

7 ذو القعدة عام 1440 ه 20 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 44 10 يوليو سنة 2019 م المادة 3 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 شعبان عام 1425 الموافق 26 سبتمبر سنة 2004 الذي يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 105-302 الذي عنوانه “صندوق الأملاك العمومية المنجمية”. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 6 مارس سنة 2019 وزير المالية وزير الصناعة والمناجم عبد الرحمان راوية يوسف يوسفي

- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 6 مارس سنة 2019 ، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 105-302 الذي عنوانه “صندوق الأملاك العمومية المنجمية” ومتابعته وتقييمه. إن وزير الصناعة والمناجم، ووزير المالية بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90–21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم – وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 ، لا سيما المادة 89 المعدلة والمتممة

  • وبمقتضى القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011، وبمقتضى القانون رقم 14–05 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمتضمن قانون المناجم وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015 ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-105 المؤرخ في 2 محرّم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 105-302 الذي عنوانه “صندوق الأملاك العمومية المنجمية”، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-241 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والمناجم
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1433 الموافق 23 سبتمبر سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 105-302 الذي عنوانه “صندوق الأملاك العمومية المنجمية” ومتابعته وتقييمه وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 شعبان عام 1425 الموافق 26 سبتمبر سنة 2004 الذي يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 302-105 الذي عنوانه “صندوق الأملاك العمومية المنجمية”، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 03-105 المؤرخ في 2 محرّم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 ، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302-105 الذي عنوانه “صندوق الأملاك العمومية المنجمية”، ومتابعته وتقييمه. المادة 2 : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-105 المؤرّخ في 2 محرّم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تكون موارد صندوق الأملاك العمومية المنجمية مفتوحة حصرا :
  • لوكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر والوكالة الوطنية للأنشطة المنجمية، لتمويل نفقات تسييرهما وتجهيزهما وكذا كل نفقة مرتبطة بنشاطاتهما،
  • لبرنامج دراسات البحث الجيولوجي والمنجمي وإعادة إنشاء الاحتياطات المنجمية لحساب الدولة.

7 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسمية 10 يوليو سنة 2019 . م المادة 3 : تشكل البرامج السنوية لعمل وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر والوكالة الوطنية للأنشطة المنجمية وكذا برنامج دراسات البحث الجيولوجي والمنجمي وإعادة إنشاء الاحتياطات المنجمية لحساب الدولة المتضمنة الأهداف وأجال الإنجاز التي يوافق عليها الوزير المكلف بالمناجم، مخطط عمل سنويا يتكفل به حساب التخصيص الخاص رقم 105-302 الذي عنوانه “صندوق الأملاك العمومية المنجمية”. ترسل نسخة من مخطط العمل السنوي الذي يتكفل به حساب التخصيص الخاص رقم 105-302، موافقا عليها من الوزير المكلف بالمناجم، إلى وزارة المالية. المادة 4 : تشكل الميزانيات السنوية لوكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر والوكالة الوطنية للأنشطة المنجمية وبرنامج دراسات البحث الجيولوجي والمنجمي وإعادة إنشاء الاحتياطات المنجمية لحساب الدولة التي يوافق عليها الوزير المكلف بالمناجم التقديرات السنوية لصرف حساب “صندوق الأملاك العمومية المنجمية” للسنة المالية المقبلة، الموزعة كل ثلاثة (3) أشهر. ويشكل هذا التوزيع : مبالغ الأقساط الفصلية التي تدفع في حسابات الوكالتين من حساب التخصيص الخاص في نهاية الأسبوعين الأولين من كل ثلاثة (3) أشهر كأقصى أجل. ويدفع القسط الأول للفصل من السنة المالية في 15 جانفي،

  • مبالغ الفواتير الفصلية التي تدفع في حساب المتعامل المكلف بإنجاز برنامج دراسات البحث الجيولوجي والمنجمي حسب اتفاقية بين هذا الأخير والإدارة المكلفة بالمناجم. المادة 5 : يرسل مخطط العمل وتقديرات ميزانيات وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر والوكالة الوطنية للأنشطة المنجمية وبرنامج دراسات البحث الجيولوجي والمنجمي وإعادة إنشاء الاحتياطات المنجمية لحساب الدولة، بعنوان السنة المالية “ن+1”، التي يوقعها قانونا الوزير المكلف بالمناجم، إلى وزارة المالية وإلى المحاسب المعين للصندوق قبل 30 أبريل من السنة “ن” كأجل أقصى. يدمج باقي ما صرف لحساب الوكالتين وبرنامج دراسات البحث الجيولوجي والمنجمي وإعادة إنشاء الاحتياطات لحساب الدولة للسنة المالية الجارية، في تقديرات الميزانية للسنة الموالية. للجمهورية الجزائرية / العدد 44 21 المادة 6 : يرسل أمين الخزينة الرئيسي، للإعلام، كل ثلاثة (3) أشهر، إلى الوزير المكلف بالمناجم وإلى وزير المالية، وضعية مفصلة لهذا الحساب تبيّن فيها المداخيل المسجلة والنفقات المسددة والرصيد الباقي على مستوى الحساب. المادة 7 : تعدّ وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر والوكالة الوطنية للأنشطة المنجمية والإدارة المكلفة بالمناجم كشف مقارنة بين وضعية حساب التخصيص الخاص رقم 105–302 وحصيلة أوامر التحصيل المنجزة وكذا وضعية تحصيل استيفاء أتاوى الاستخراج والله قبل 30 أبريل من كل سنة كأجل أقصى. المادة 8 : ترسل نسخة من البيانات المالية وكالة المصلحة الجيولوجية الجزائرية والوكالة الوطنية للأنشطة المنجمية المصادق عليها من محافظ الحسابات، إلى كل من الوزير المكلف بالمناجم والوزير المكلف بالمالية. وترسل نسخة من حصيلة برنامج دراسات البحث الجيولوجي والمنجمي وإعادة إنشاء الاحتياطات المنجمية لحساب الدولة المصادق عليها من الإدارة المكلفة بالمناجم، إلى كل من الوزير المكلف بالمناجم والوزير المكلف بالمالية. المادة 9 : تخضع إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 105–302 الذي عنوانه “صندوق الأملاك العمومية المنجمية” لهيئات رقابة الدولة، وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 10 : ترسل الحالات الفصلية والحصيلة السنوية لتنفيذ برنامج عمل الصندوق، إلى وزارة المالية بصيغة ورقية وإلكترونية. المادة 11 : يتم توزيع مخصصات ميزانية الدولة، التي تم إدخالها في إيرادات حساب التخصيص الخاص رقم 105–302 بعنوان “صندوق الأملاك العمومية المنجمية”، على أقساط ، اعتمادًا على تقديم الوثائق الدالة وحصيلة استعمال الميزانيات العمومية للاعتمادات المخصصة سابقا. المادة 12 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1433 الموافق 23 سبتمبر سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302-105 الذي عنوانه “صندوق الأملاك العمومية المنجمية” ومتابعته وتقييمه.

7 ذو القعدة عام 1440 ه 22 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 44 المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 6 مارس سنة 2019. وزير المالية وزير الصناعة والمناجم عبد الرحمان راوية يوسف يوسفي وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019 ، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 20 شوال عام 1437 الموافق 23 غشت سنة 2016 الذي يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 302-084 الذي عنوانه “الصندوق الخاص لترقية الصادرات”. إن وزير المالية ووزير التجارة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20596 المؤرخ في 18 محرّم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 084-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص لترقية الصادرات”، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 شوال عام 1437 الموافق 23 غشت سنة 2016 الذي يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 084-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص لترقية الصادرات”، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا القرار ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 20 شوال عام 1437 الموافق 23 غشت سنة 10 يوليو سنة 2019 م 2016 الذي يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 084-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص لترقية الصادرات”. المادة 2 : تعدّل وتتمم أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 20 شوّال عام 1437 الموافق 23 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “ المادة 2 : يقيد في الصندوق الخاص لترقية الصادرات :
  • في باب الإيرادات : (بدون تغيير)
  • في باب النفقات : تتمثل العمليات التي يمكنها الاستفادة من المساعدة الممنوحة من قبل الصندوق الخاص لترقية الصادرات : (بدون تغيير) 2 - في باب المشاركات في التظاهرات والمعارض والصالونات المتخصصة بالخارج، وكذا مشاركة المؤسسات في المنتديات التقنية الدولية : . الفقرات 1 و 2 و 3 ………. ( بدون تغيير ) ……. ، .10 % كتعويض للهيئة المكلفة بتنفيذ البرنامج الرسمي للتظاهرات الاقتصادية بالخارج أو المنظمة على المستوى الوطني. 3 - ………… (بدون تغيير) -4 (بدون تغيير) -5 (بدون تغيير) -6 (بدون تغيير) -7 (بدون تغيير) 8 - في باب النقل الدولي لتصدير المنتجات سريعة التلف أو المصدّرة إلى وجهات بعيدة : .50 % من تكاليف النقل الدولي للمنتجات الفلاحية سريعة التلف الموجهة للتصدير، . 50 % من تكاليف النقل الدولي للمنتجات غير الفلاحية، .50 % من تكاليف النقل البري الداخلي للمنتوجات المصدرة. 9 - …………………….. (بدون تغيير ) . …………….. “ .

7 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسمية 10 يوليو سنة 2019 . م المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل 2019 وزير المالية وزير التجارة محمد لوكال سعيد جلاب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1440 الموافق أوّل أبريل سنة 2019، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة تقييم وتوحيد مناهج التحاليل والتجارب. بموجب قرار مؤرّخ في 25 رجب عام 1440 الموافق أول أبريل سنة 2019، تحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة تقييم وتوحيد مناهج التحاليل والتجارب، تطبيقا لأحكام المادة 19 مكرر 1 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش المعدّل والمتمم، كما يأتي : أ / بعنوان الوزارات :

  • السيد أحمد رشيد، ممثل وزير التجارة، رئيسا، السيّد نبيل عاودية، ممثل وزير الدفاع الوطني، عضوا،
  • السيد حمزة خازماط ، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عضوا
  • السيد عمر حمزاوي، ممثل وزير المالية، عضوا،
  • السيد فاتح شريفي، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عضوا، السيدة رزيقة قندوزي، ممثلة وزير الصناعة والمناجم، عضوا السيدة جميلة حاج أعمر ، ممثلة الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية، عضوا
  • السيدة سعيدة أمالو، ممثلة الوزير المكلف بالصيد البحري، عضوا، السيد عبد العزيز غربي، ممثل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عضوا
  • السيد عبد العزيز لعرجوم، ممثل وزير الموارد المائية، عضوا،
  • السيدة أسيا فراني، ممثلة وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، عضوا. للجمهورية الجزائرية / العدد 44 23 ب / بعنوان الهيئات والمؤسسات العمومية : السيد طارق عزلي، ممثل محافظة الطاقة الذرية، عضوا،
  • السيدة غنية صنهاجي، ممثلة المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم، عضوا
  • السيدة نادية غولة، ممثلة المعهد الوطني للتقييس، عضوا
  • السيدة ابتسام نايت عبد الرحمان، ممثلة الديوان الوطني للقياسة القانونية، عضوا. وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1440 الموافق 14 مايو سنة 2019، يتضمن سحب اعتماد هيئة خاصة لتنصيب العمال. بموجب قرار مؤرّخ في 9 رمضان عام 1440 الموافق 14 مايو سنة 2019، يسحب اعتماد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسماة “روكرو صوليسيون” ، الكائنة بمركز علي بوحجة، رقم أ 68، بئر التوتة – الجزائر، طبقا لأحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال، المعدل والمتمم. قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1440 الموافق 14 مايو سنة 2019، يتضمن اعتماد هيئة خاصة لتنصيب العمال. بموجب قرار مؤرّخ في 9 رمضان عام 1440 الموافق 14 مايو سنة 2019 ، تعتمد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسماة “كليك جوب” ، الكائنة ب 30 تجزئة دابوسي الدرارية - ولاية الجزائر ، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال، المعدل والمتمم.

7 ذو القعدة عام 1440 ه 24 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 44 10 يوليو سنة 2019 م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 31 ديسمبر سنة 2018 الأصول : الذهب أموال بالعملة الصعبة حقوق السحب الخاصة

  • الاتفاقات الدولية للدفع المساهمات وتوظيفات الأموال
  • الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية الديون المترتبة على الدولة (القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 1962/12/31 المبالغ (دج) 1.143.112.486,06 765.768.679.714,45 147.493.324.852,25 455.347.047,74 8.619.022.606.232,61 353.685.614.323,03 ) . 0,00
  • الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة 172 من قانون المالية لسنة 1993 والمادة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 2003/8/26) .
  • الحساب الجاري المدين على الخزينة العمومية (المادة 46 من الأمر في 2003/8/26 ) السندات المالية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة :
  • بموجب المادة 53 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 2003/8/26
  • بموجب المادة 45 مكرر من نفس الأمر حسابات الصكوك البريدية السندات المعاد خصمها . .
  • العمومية .
  • الخاصة
  • الأمانات (**) :
  • العمومية .
  • الخاصة تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية حسابات للتحصيل أصول ثابتة صافية بنود أخرى للأصول الخصوم :
  • الأوراق والقطع النقدية المتداولة الالتزامات الخارجية
  • الاتفاقات الدولية للدفع . مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصة الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية حسابات البنوك والمؤسسات المالية استعادة السيولة (*) …… الرأسمال
  • الاحتياطات مؤونات بنود أخرى للخصوم () يحتوي تسهيلات الودائع (*) يحتوي عمليات السوق المفتوحة 0,00 رقم 03-11 المؤرخ 0,00 5.556.200.000.000,00 0,00 5.556.200.000.000,00 2.584.065.000,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.347.422.703,95 73.514.134.711.00 المجموع 15.528.214.307.071,31 4.986.795.544.815,23 282.646.730.153,03 1.563.689.046,05 197.069.598.794,24 1.694.447.699.064,74 1.205.009.052.972,50 378.000.000.000,00 500.000.000.000,00 731.548.522.970,65 1.500.000.000.000,00 4.051.133.469.254,87 المجموع 15.528.214.307.071,31

7 ذو القعدة عام 1440 ه

10 يوليو سنة 2019 . م الوضعية الشهرية في 31 جانفي الأصول : الذهب أموال بالعملة الصعبة حقوق السحب الخاصة

  • الاتفاقات الدولية للدفع المساهمات وتوظيفات الأموال
  • الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية. سنة 2019 المبالغ (دج) 1.143.112.486,06 757.644.344.740,74 148.215.435.575,40 454.224.291,40 8.407.395.238.747,73 353.685.614.323,03 الديون المترتبة على الدولة (القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 1962/12/31) 0,00 الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة 172 من قانون المالية من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 2003/8/26) . لسنة 1993 والمادة 46 0,00
  • الحساب الجاري المدين على الخزينة العمومية (المادة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ 2003/8/26 (
  • السندات المالية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة :
    • بموجب المادة 53 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 2003/8/26
  • بموجب المادة 45 مكرر من نفس الأمر حسابات الصكوك البريدية السندات المعاد خصمها : .
  • العمومية
  • الخاصة
  • الأمانات (**) :
  • العمومية .
  • الخاصة تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية حسابات للتحصيل أصول ثابتة صافية بنود أخرى للأصول الخصوم :
  • الأوراق والقطع النقدية المتداولة الالتزامات الخارجية الاتفاقات الدولية للدفع مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصة الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية حسابات البنوك والمؤسسات المالية
  • استعادة السيولة (*)
  • الرأسمال الاحتياطات مؤونات بنود أخرى للخصوم () يحتوي تسهيلات الودائع (*) يحتوي عمليات السوق المفتوحة 0,00 6.556.200.000.000,00 0,00 6.556.200.000.000,00 2.599.628.923,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.350.905.373,95 87.568.855.897,38 المجموع 16.323.257.360.359,51 5.047.939.744.246,52 282.586.060.075,17 1.539.495.825,76 197.069.598.794,24 1.922.565.155.485,68 1.403.110.918.423,85 604.000.000.000,00 500.000.000.000,00 731.548.522.970,65 1.500.000.000.000,00 4.132.897.864.537,64 المجموع 16.323.257.360.359,51

7 ذو القعدة عام 1440 ه 26 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 44 10 يوليو سنة 2019 م الوضعية الشهرية في 28 فبراير سنة 2019 الأصول : الذهب أموال بالعملة الصعبة حقوق السحب الخاصة الاتفاقات الدولية للدفع المساهمات وتوظيفات الأموال الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية الديون المترتبة على الدولة (القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962/12/31 المبالغ (دج) 1.143.112.486,06 734.793.408.666,29 148.428.763.446,23 455.873.985,53 8.185.904.496.168,96 353.685.614.323,03 ) . 0,00 الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة 172 من قانون المالية لسنة 1993 والمادة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 2003/8/26) .

  • الحساب الجاري المدين على الخزينة العمومية (المادة 46 من الأمر 2003/8/26 ( السندات المالية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة :
  • بموجب المادة 53 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 2003/8/26
  • بموجب المادة 45 مكرر من نفس الأمر حسابات الصكوك البريدية السندات المعاد خصمها :
  • العمومية
  • الخاصة الأمانات (**) :
  • العمومية .
  • الخاصة تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية حسابات للتحصيل أصول ثابتة صافية بنود أخرى للأصول الخصوم :
  • الأوراق والقطع النقدية المتداولة الالتزامات الخارجية
  • الاتفاقات الدولية للدفع مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصة الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية حسابات البنوك والمؤسسات المالية
  • استعادة السيولة (*)
  • الرأسمال الاحتياطات مؤونات بنود أخرى للخصوم () يحتوي تسهيلات الودائع (*) يحتوي عمليات السوق المفتوحة المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب 0,00 رقم 03-11 المؤرخ 0,00 6.556.200.000.000,00 0,00 6.556.200.000.000,00 2.572.459.293,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.475.854.464,50 89.169.124.628,28 المجموع 16.080.828.707.462,82 5.069.106.671.092,16 276.299.941.988,51 1.625.985.830,33 197.069.598.794,24 1.722.386.152,229,55 1.405.856.323.265,41 495.500.000.000,00 500.000.000.000,00 731.548.522.970,65 1.500.000.000.000,00 4.181.435.511.291,97 المجموع 16.080.828.707.462,82 376 - الجزائر - محطة