ج.ر عدد 42 لسنة 1973
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (15)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الاصلية 14 دج 24 د.ج 20 دج النسخه الاصلية و ترجمتها 24 د.ج 40 دج 30 دج الادارة والتحرير سنشة الكتابة العامة للحكومة 35 د.ج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر كما فيها نفقات الارسال لهاتف : 66018015 الى 17 ح جب 50 3200 ثمن النسخة الاصلية : 0.25 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 0.50 د. ج - ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962 1969) : 0,35 دج و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 0,30 د.ج ثمن النشر على اساس 3 دج للسطر. فهرس مراسيم قرارات مقررات وزارة العدل

  • قرار مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1393 الموافق 3 مايو سنة 1973 يتضمن تعيين مدير مركز اعادة التدريب بالدار البيضاء. 630 وزارة التعليم الابتدائي والثانوي
  • قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 14 مايو سنة 1973 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير . - 630 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
  • مرسوم مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 15 | مايو سنة 1973 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي . 631 وزارة الصحة العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 4 مايو سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول في مؤسسات التعليم الشبه الطبي للسنة الدراسية 1973 1974 • 631 وزارة الاشغال العمومية والبناء
  • قرارات مؤرخة في 21 شعبان و 10 رمضان و 22 شوال و 7 و 9 و 20 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 سبتمبر و 18 اكتوبر و 28 نوفمبر و 13 و 15 و 26 ديسمبر سنة 1072 تتضمن حركة في سلك المهندسين. 634

630 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 ربيع الثاني عام 1393 ه قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1393 الموافق 2 ابريل سنة 1973 يتضمن تعيين ملحق اداري 634 وزارة الصناعة والطاقة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1393 الموافق 27 ابريل سنة 1973 يتضمن تمديد وكالة اعضاء اللجان المتساوية الاعضاء لموظفى وزارة الصناعة والطاقة . 634 قراران مؤرخان في 12 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 15 مايو سنة 1973 يتضمنان الترخيص لشركة الابحاث الجيوفيزيائية بانشاء مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول ومستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث واستغلالهما . 636 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 10 مايو سنة 1973 يتضمن تحديد ثمن كلفة تكرير السكر الاحمر المستورد. - 637

  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1393 الموافق II مايو سنة 1973 يتضمن تعديل القرارين المؤرخين في 7 نوفمبر سنة 1963 و 15 رجب عام 1387 الموافق 19 اكتوبر سنة 1967 والمتضنين تحديد التعريفات المطبقة على التسجيل واعادة التسجيل في السجل التجاري. 638 وزارة قدماء المجاهدين مرسوم مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 18 مايو سنة 1973 يتضمن تعيين المدير العام للمتحف الوطني للمجاهد .. 639 وزارة البريد والمواصلات
  • مرسوم مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 15 مايو سنة 1973 يتضمن انهاء مهام مستشار تقني . 639 مرسومان مؤرخان في 12 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 15 مايو سنة 1973 يتضمنان انهاء مهام مفتشين عامين .. 639 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 29 يونيو سنة 1972، صادر عن والى قسنطينة، يتضمن التنازل مجانا، من طرف المجلس الشعبي البلدى لزيتونة عن قطعة ارض لفائدة مصلحة السكن لولاية قسنطينة كائنة بالوالى بوشوشة تبلغ مساحتها هكتارين قصد استعمالها اساسا لبناء 15 مسكنا اقتصاديا. 639
  • قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1392 الموافق 15 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن الغاء تخصيص الثكنة C- التأديبية وملحقاتها الكائنة بسوق أهراس والتي تبلغ مساحتها 2395 مترا مربعا منحت سابقا للهندسة العسكرية .. 639 اعلانات وبلاغات اعلان يتعلق بالمصادقة على اقتراح . 640 انذارات لمقاولين .. 640 مراسيم ، قرارات، مقررات

وزارة العدل ! قرار مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1393 الموافق 3 مايو | سنة 1973 يتضمن تعيين مدير مركز اعادة التدريب بالدار البيضاء بموجب قرار مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1393 الموافق 3 مايو سنة 1973 يعين السيد محمد رشيد بن هونة القاضي بمحكمة الحراش مديرا لمركز اعادة التدريب بالدار البيضاء. وزارة التعليم الابتدائي والثانوى قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 14 مايو سنة 1973 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير ان وزير التعليم الابتدائي والثانوى

  • بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة .

الجمعة 22 ربيع الثاني عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 631 وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-123 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن تنظيم المصالح المركزية لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1393

- الموافق 18 ابريل سنة 1973 والمتضمن تعيين السيد عبد الرحمن بن عبد الوهاب كنائب مدير للتكوين بوزارة التعليم الابتدائي والثانوى ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد الرحمن بن عبد الوهاب نائب مدير التكوين الامضاء باسم وزير التعليم الابتدائي والثانوى على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 14 مايو سنة 1973 عبد الكريم بن محمود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

- مرسوم مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 15 مايو سنة 1973 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 64 334 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن الغاء الدواوين واحداث مناصب للكتاب العامين بالوزارات ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-35 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي ، وبناء على اقتراح وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد محمد صالح دمبرى، كاتبا عاما لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. المادة 2 : يكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 15 مايو 1973 هواري بومدين وزارة الصحة العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 4 مايو سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول في مؤسسات التعليم الشبه الطبي للسنة الدراسية 1973-1974 ان وزير الصحة العمومية ووزير الداخلية بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،

  • وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 71 78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين، وبمقتضى المرسوم رقم 64-240 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 13 غشت سنة 1964 والمتضمن تنظيم التعليم الشبه الطبي ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ،

632 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 ربيع الثاني عام 1393 ه وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 326 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للتقنيين شبه الطبيين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 327 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للتقنيين شبه الطبيين المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 69 45 المؤرخ في 4 صفر عام 1389 الموافق 21 ابريل سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 328 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان شبه الطبيين المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 69-46 المؤرخ في 4 صفر عام 1389 الموافق 21 ابريل سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 329 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمعاونين شبه الطبيين المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 69-47 المؤرخ في 4 صفر عام 1389 الموافق 21 ابريل سنة 1969 والمرسوم رقم 70 193 المؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق أول ديسمبر سنة 1970 ، وبمقتضى المرسوم رقم 69 52 المؤرخ في 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 والمتضمن التدابير المخصصة لتسيير التكوين والاتقان للموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية 6 وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدلة بموجبه المادتان 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تفتح مسابقات للعام الدراسي 1973 1974 ، للقبول في مؤسسات التعليم الشبه الطبي، قصد تكوين : تقنيين شبه طبيين : ( مساعدون طبيون للصحبة العمومية وقابلات ) ، أعوان اختصاصيين شبه طبيين مساعدات اجتماعيات وأعوان تقنيون للتطهير، ممسدون طبيون واختصاصيون في الحمية ) ( أعوان شبه طبيين : ( ممرضون وممرضات ومخبريون ومسيرو الآلات في الطب الاشعاعي، ومحضرون في الصيدلة ) ، معاونين شبه طبيين : ( مولدات ريفيات ومساعدات ممرضات المواليد ومساعدون معالجون ومساعدات معالجات ) المادة 2 : تحدد مواعيد الاختبارات بالتواريخ التالية : I بالنسبة للدورة الأولى : 21 يونيو سنة 1973 للمعاونين شبه الطبيين 6 28 يونيو سنة 1973 للاصناف الأخرى ، 2 بالنسبة للدورة الثانية : 10 سبتمبر سنة 1973 للمعاونين شبه الطبيين . 13 سبتمبر سنة 1973 للاصناف الاخرى . المادة 3 : يحدد عدد الاماكن المطلوبة كما يلى : تقنيون شبه طبيين : 1500 أعوان اختصاصيون شبه طبيين : 1000 أعوان شبه طبيين : 3500 معاونون شبه طبيين : 600 • المادة 4 : تقدم طلبات التسجيل لمديرية الصحة في الولاية التابعة لسكن المترشح، وينبغي أن يرفق بها ما يلى : طلب التسجيل بطاقة الحالة المدنية ، يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، شهادة الجنسية ، شهادة عن صحيفة السوابق القضائية ، شهادتان طبيتان صادرة احداهما عن طبيب في الطب العام والاخرى عن اختصاصي في مرض السل ، اذن مصدق من الابوين أو الوصى بالنسبة للقصر ، ست صور للهوية خلاصة السجل البلدى عند الاقتضاء، وذلك بالنسبة لافراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المادة 5 : يجدد آخر أجل لا يداع الملفات كما يلى : بالنسبة للدورة الأولى : 15 يونيو ، بالنسبة للدورة الثانية : 25 غشت . المادة 6 : ينبغى أن تتوفر في المترشحين الشروط التالية : التقنيون شبه الطبيين : أن تكون اعمارهم بين 18 سنة على الاقل و 32 سنة على الاكثر عند تاريخ المسابقة، وان يكونوا حاملين شهادة

الجمعة 22 ربيع الثاني عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 633 الدراسة للسنة السادسة من التعليم الثانوى (القسم الاول سابقا للثانويات والتكميليات أو شهادة معترف بمعادلتها . الاعوان الاختصاصيون شبه الطبيين : أن تكون أعمارهم متراوحة بين 18 سنة على الاقل و 37

- سنة على الاكثر عند تاريخ المسابقة، وان يكونوا حاملين شهادة الدراسة للسنة الخامسة من التعليم الثانوى ( القسم الثاني سابقا للثانويات والتكميليات ) أو شهادة معترف بمعادلتها الاعوان شبه الطبيين :

  • أن تكون أعمارهم بين 18 سنة على الاقل و 27 سنة على الأكثر عند تاريخ المسابقة، وان يكونوا حاملين شهادة التعليم المتوسط أو شهادة الدراسة للقسم الرابع الثانوى الثالث سابقا للثانويات والتكميليات) أو شهادة معترف بمعادلتها .
  • المعاونون شبه الطبيين : أن تتراوح أعمارهم بين 18 سنة على الاقل و 27 سنة- على الأكثر عند تاريخ المسابقة، وان يكونوا حاملين الشهادة الابتدائية أو شهادة الدراسة للسنة الثانية من التعليم الثانوى القسم الخامس سابقا للثانويات والتكميليات ( أو شهادة معترف بمعادلتها . المادة 7 : يؤخر حد السن الاقصى المعتبرة ، لمدة محسوبة طبقا لاحكام المرسوم رقم 71 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية . المادة 8 : يمكن منح استثناءات وزيادات فى النقط للمترشحين من أفراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى وذلك طبقا لاحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمعدل والمتمم، والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية، واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 9 : تشتمل المسابقات على الاختبارات التالية :
  • بالنسبة للتقنيين شبه الطبيين : دراسة نص : المدة : ساعتان ، المعامل 1 ، علوم طبيعية أو فيزياء أو كيمياء حسب اختيار المترشح المدة : ساعتان، المعامل 2 ، رياضيات : المدة : ساعتان، المعامل 1 . 2 بالنسبة للاعوان الاختصاصيين شبه الطبيين :- دراسة نص المدة : ساعتان ، المعامل I ،
  • علوم طبيعية أو فيزياء أو كيمياء حسب اختيار المترشح المدة : ساعتان، المعامل 2 ، رياضيات : المدة : ساعتان، المعامل 1 ، 3 - بالنسبة للاعوان شبه الطبيين : دراسة نص : المدة : ساعتان، المعامل 1 ، علوم طبيعية : موضوعان متروكان لاختيار المترشح المدة : ساعتان، المعامل 2 ،
  • رياضيات : المدة : ساعتان : المعامل 1 . -4 بالنسبة للمعاونين شبه الطبيين : انشاء : المدة : ساعة واحدة، المعامل I ، املاء واسئلة : المدة : ساعة واحدة ، المعامل I ، حساب : المدة : ساعة واحدة، المعامل I . 5 - اجراء اختبار مشترك للغة الوطنية، طبقا لاحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المذكور أعلاه، وكل تنقيط في هذا الاختبار بقل عن 4 من 20 يؤدى الى الرسوب . كما ان كل تنقيط يقل عن I في أحد الاختبارات المذكورة أعلاه يؤدى للرسوب . المادة 10 : يستدعى المترشحون المقبولون للمشاركة في | المسابقة ويتضمن استدعاء الحضور، تعيين المكان الذي تجري فيه الاختبارات . المادة 11 : تنشأ لجان الامتحان على مستوى كل ناحية من نواحي الجزائر ووهران وقسنطينة، وتكلف بالبت في القبول النهائي وتتضمن كل لجنة امتحان : وزير الصحة العمومية أو ممثله، رئيسا ، مدير الوظيفة العمومية أو ممثله المفتش الفرعى للصحة العمومية أو ممثله ، مديرى الصحة في الولايات الواقعة ضمن الناحية . مديري مؤسسات التعليم الشبه الطبي للناحية . عضوا من سلك التعليم في كل مدرسة معنية . المادة 12 : تجرى الاختبارات وتصحيحاتها تحت مسؤولية مديري الصحة في الولايات المعنية . المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في أول ربيع الاول عام 1393 الموافق 4 مايو 1973 وزير الصحة العمومية عن وزير الداخلية عمر بوجلاب وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان

634 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 ربيع الثاني عام 1393 ه وزارة الاشغال العمومية والبناء قرارات مؤرخة في 21 شعبان و 10 رمضان و 22 شوال | و 7 و 9 و 20 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 سبتمبر و 18 اكتوبر و 28 نوفمبر و 13 و 15 و 26 ديسمبر سنة 1972 تتضمن حركة في سلك المهندسين بموجب قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1392 الموافق 29 سبتمبر سنة 1972 يوضع السيد عكاش مرابط مهندس تطبيق في حالة القيام بالخدمة الوطنية اعتبارا من 3 نوفمبر سنة 1970. بموجب قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 أكتوبر سنة 1972 يعين السيد عبد الغنى أنال مهندس الدولة في الوظيفة النوعية لرئيس مصلحة متخصص على الصعيد الوطني اعتبارا من 1 يونيو سنة 1971 • بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1392 الموافق 28 نوفمبر سنة 1972 يعين السيد أحسن سعد على التلميذ المهندس الذي أعلن عن نجاحه نهائيا في امتحان نهاية الدروس بمدرسة المهندسين للاشغال العمومية بالجزائر العاصمة دورة يوليو سنة (1972) مهندسا للتطبيق متمرنا اعتبارا من تاريخ تنصيبه بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1392 الموافق 13 ديسمبر سنة 1972 يدرج السيد محمد منور المهندس للدولة من الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 350 ) الذي كان سابقا ملحقا بالمختبر الوطنى للاشغال العمومية والبناء، في ادارته بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1392 الموافق 26 ديسمبر سنة 1972 يعلن عن نجاح التلاميذ المهندسين الآتية اسماؤهم نهائيا في امتحان نهاية الدروس بمدرسة المهندسين للاشغال العمومية بالجزائر العاصمة دورة يوليو سنة (1972) ويعينون كمهندسين للتطبيق متمرنين اعتبارا من التاريخ المذكور أدناه : على فريجة ……… II سبتمبر 1972 أحمد بالصغير ……… 9 نوفمبر 1972 زيان بن داود ……… 2 أكتوبر 1972 عبد العزيز مغلام ……… 2 أكتوبر 1972 بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1392 الموافق 26 ديسمبر سنة 1972 يعلن عن نجاح السيد خميس فلاح نهائيا في امتحان نهاية الدروس بمدرسة المهندسين للاشغال العمومية بالجزائر العاصمة دورة يوليو سنة (1970) ويعين كمهندس تطبيق متمرن اعتبارا من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1392 الموافق 26 ديسمبر سنة 1972 يعلن عن نجاح السيد مكى بوشليط نهائيا في امتحان نهاية الدروس بمدرسة المهندسين للاشغال العمومية بالجزائر العاصمة دورة) يوليو سنة 1970) ويعين كمهندس تطبيق متمرن اعتبارا من 25 سبتمبر 1972 بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1392 الموافق 26 ديسمبر سنة 1972 يعلن عن نجاح السيد سعيد مصبيح، نهائيا في امتحان نهاية الدروس بمدرسة المهندسين للاشغال العمومية بالجزائر العاصمة دورة يوليو سنة (1972) ويعين الاصلية اعتبارا من 19 أكتوبر سنة 1972 كمهندس تطبيق متمرن اعتبارا من تاريخ تنصيبه بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1392 الموافق 15 ديسمبر سنة 1972 ينهى اعتبارا من 14 سبتمبر سنة 1972 تعيين السيد الاخضر طيبي، مهندس التطبيق، في الوظيفة النوعية لرئيس فرع اقليمي بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1392 الموافق 26 ديسمبر سنة 1972 يعلن عن نجاح التلاميذ المهندسين الآتية اسماؤهم نهائيا في امتحان نهاية الدروس بمدرسة المهندسين للاشغال العمومية بالجزائر العاصمة دورة يوليو (1972) ويعينون كمهندسين للتطبيق متمرنين اعتبارا من تاريخ | تنصيبهم : قاسي عباد بلقاسم جومي عبد القادر عبورة حيمود خلافي محمد بن على محمد ملوك فرحات بوالفخار عبد الكريم تركي أحمد شور عمر زندقي • قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1393 الموافق 2 ابريل سنة 1973 يتضمن تعيين ملحق اداري بموجب قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1393 الموافق 2 ابريل سنة 1973 يعين السيد عبد الحميد سيدوني، ملحقا اداريا متمرنا اعتبارا من 5 ديسمبر سنة 1972 وزارة الصناعة والطاقة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1393 الموافق 27 ابريل سنة 1973 يتضمن تمديد وكالة اعضاء اللجان المتساوية الاعضاء لموظفى وزارة الصناعة والطاقة ان وزير الصناعة والطاقة ووزير الداخلية

  • بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام

الجمعة 22 ربيع الثاني عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 635 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي متساوية العام للوظيفة العمومية . بموجب الاعضاء لموظفى وزارة الصناعة والطاقة، المعدل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 شعبان عام 1390 الموافق 9 اكتوبر سنة 1970، وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص - وبمقتضى القرار المؤرخ في II محرم عام 1391 الموافق اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيره رها ولا سيما 8 مارس سنة 1971 والمتضمن تأليف بعض اللجان المتساوية المادة 5 منه الاعضاء لموظفى وزارة الصناعة والطاقة. وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام يقرران ما يلى :

- 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المادة الاولى : تمدد وكالة اعضاء اللجان المتساوية الاعضاء المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بموظفي وزارة الصناعة والطاقة والواردة اسماؤهم وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 30 محرم في الجدول المبين ادناه لمدة 6 أشهر ابتداء من 19 مايو سنة عام 1390 الموافق 6 ابريل سنة 1970 والمتضمن احداث لجان | 1973 وذلك بصفة استثنائية من اجل منفعة المصلحة.. ممثلو الادارة الاسلاك الاعضاء المرسمون الاعضاء النواب تقنيو الصناعة والطاقة أحمد فروخي عبد القادر كالم و مفتشو الصناعة التقليدية الاعوان التقنيون للصناعة عمرو بريج يحيى نيار التقليدية محمد ويس حسين نداف الاعوان الاداريون محمد بشير مخلوفي ابن عيسى بوشنافة مصطفى مسعود دوادي بنايك اعوان المكتب خالد عصامي حمودة بن تركي حدة بن خليفة المولودة على شريف معيزة الاعوان الضاربون على الآنسة صفية زكار محمد شلار الآلة الكاتبة الآنسة خديجة مهني بشير كقزولة اعوان المصالح محاند قدوم جيلالي شلبي الطيب بن تومي على مزاورو سائقو السيارات من زيتوني نابي جلول بوشامة الصنف الاول محمد دهيم سعيد محبوب سائقو السيارت من محمد ضيافات أحمد تا مقليت الصنف الثاني ابراهيم حموش رابح بو تازرت ممثلو الموظفين الاعضاء المرسمون الاعضاء النواب عبد الرحمن رحماني زهير صارني عبد الرحمن رحماني رشيد حمزة زهير صارني عبد الرحمن ياسين عبد الرحمن رحماني رشيد حمزة زهير صارني عبد الرحمن ياسين عبد الرحمن رحماني رشيد حمزة زهير صارني عبد الرحمن ياسين عبد الرحمن رحماني رشيد حمزة زهير صارني عبد الرحمن ياسين عبد الرحمن رحماني رشيد حمزة زهير صارني عبد الرحمن ياسين عبد الرحمن رحماني رشيد حمزة زهير صارني عبد الرحمن ياسين عبد الرحمن رحماني رشيد حمزة زهير صارني عبد الرحمن ياسين المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1393 الموافق 27 ابريل سنة 1973. عن وزير الصناعة والطاقة الكاتب العام مراد كاستيل عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي

636 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 ربيع الثاني عام 1393 ه قراران مؤرخان في 12 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 15 مايو سنة 1973 يتضمنان الترخيص لشركة الابحاث الجيوفيزيائية بانشاء مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الأول ومستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث واستغلالهما بموجب قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 15 مايو سنة 1973 يرخص لشركة الابحاث الجيوفيزيائية (COREC) في ان تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الاول في حدود ولاية الواحات ضمن الشروط المحددة بموجب المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 وضمن الشروط المبينة أدناه • ويؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمته طالبة الرخصة | والذي يبقى مرفقا باصل هذا القرار ، ويتألف المستودع من خيمة ذات سقف مزدوج طولها 3 امتار وعرضها 3 أمتار على الإقل . ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغلة مع البيان التالى مستودع متنقل - شركة الابحاث الجيوفيزيائية رقم 4 متفجرات » • ويوضع سياج معدني علوه متران على الاقل على بعد 3 أمتار من جوانب المستودع عند كل توقف ويغلق هذا السياج بباب من صنع متين يقفل بمفتاح ولا يجرى فتحه الا لاجل الخدمة . ويجب ان يكون داخل المستودع فى حالة دائمة من النظام والنظافة كما يجب ان تكون أرضه مصنوعة بكيفية يسهل كنسها بصفة تامة ويجرى اتلاف الرواسب المجموعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة. يجب على شركة الابحاث الجيوفيزيائية ان تعلم في أجل أقصاه سنة واحدة بعد اشعارها رسميا بهذا القرار، المهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم بانهاء الاشغال لكي يجرى فحصها. وبما انه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص ستجرى عند التأسيس الاول للمستودع ولا تجدد بعده. ولا تسلم شهادة الترخيص المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 الا بعد الاطلاع على محضر الفحص . ويجب الا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى البالغ 1000 كلغ من متفجرات الصنف الخامس و 2.500 متر من حبل التفجير و 500 متر من فتيلة الاشعال البطيئة لا يجوز أن يؤسس المستودع على بعد أقل من 250 مترا من الممرات وطرق المواصلات العمومية وكذا من كل دار مسكونة ومن كل المعامل والمخيمات أو الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة ومن كل انابيب الغاز والبترول ومحطات الضخ. وعلاوة على ذلك يمنع كل توقف على بعد 50 مترا من كل مستودع آخر أو من خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالى . يجب على طالبة الرخصة قبل القيام باى نقل للمستودع المتنقل، ان تشعر بذلك الوالى المعنى بالامر والمهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة ايام على الاقل وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق، وترفق بهذا الاشعار مخططا أو ملخصا من خريطة تتضمن مكان المستودع ومخططا للاماكن المجاورة على مقياس 1/1000 وعلى بعد 500 متر من كل جهة. ويجوز للوالى المعنى بالأمر ان يمنع تنقلات المستودعات ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر، وكما يجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء . يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 المعدل وفي القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والقرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 ويمنع على الخصوص ادخال أى شىء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، أو التي يمكن أن تتسبب في أحداث شرر ، ولا سيما فشك التفجير وبارود الاطلاق وأعواد الكبريت ، كما يمنع اشعال النار والتدخين داخل المستودع وبالقرب منها على مسافة دنيا تقدر ب 35 مترا. ويجب ان تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان ، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع، ولا يجوز ان تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن جملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاصة بالمناجم ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال كالعلف والتبن والخشب والورق والقطن والبترول والزيوت والشحوم وذلك فى مسافة تبلغ 50 مترا حول المستودع . ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل أو من كل مادة أخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند بدء اشتعاله، ويوضع في المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحرائق يكون احدهما على الاقل مستعملا للرغوة يمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش وتوزيعها على العمال ولا يجوز ان تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع.

الجمعة 22 ربيع الثاني عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 637 ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة لاعوان يكلفون خصيصا بهذه الحراسة ليلا ونهارا . ويوضع رهن اشارة هؤلاء الاعوان ملجأ يقع على بعد 100 متر على الاقل من المستودع، ويكون هذا الملجأ موضوعا بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع اى حاجز، ويجب ان يكون في امكان الاعوان المذكورين ان يقوموا في جميع الاحوال بحراسة المستودع حراسة فعالة . ولا يوكل بتنسيق صناديق المتفجرات وكذا معالجة المتفجرات وتوزيعها الا الى رجال ذوى خبرة يختارهم ويعينهم المكلف المسؤول عن المستودع، ويجب الا تلقى الصناديق على الارض ولا تجر ولا تقلب في عين المكان ، ويكون دائما مجمولة بكل حذر ومصونة من كل صدمة . وتجرى هذه العمليات طبقا لامر موجه من المستغلة يعلق باستمرار على الباب داخل المستودع . ويكون كل شخص مكلف بمعالجة المتفجرات حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير . يجرى تبليغ هذا القرار الى : طالبة الرخصة ، والى الواحات ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر . بموجب قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 15 مايو سنة 1973 يرخص لشركة الابحاث الجيوفيزيائية ) COREG ( في ان تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمفرقعات من الصنف الثالث في حدود ولاية الواحات ضمن الشروط المحددة بموجب المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 وضمن الشروط المبينة أدناه ويكون هذا المستودع من صندوق ، معدني، مجهز بقفل الامان، ويوضع عند كل توقف في خزانة مخزن مجرور لا يحتوى على أي نوع من المتفجرات . ويكتب على هذا الصندوق اسم المستغلة مع العبارة التالية : مستودع متنقل شركة الابحاث الجيوفيزيائية رقم 4 مفرقعات » . يجب ان لا تتجاوز كمية المفرقعات المخزونة في المستودع في اي وقت كان الحد الاقصي وهو 500 وحدة اي كلغ واحد من المواد المتفجرة . ولا يجوز وضع المستودع الا على بعد 50 مترا من أي مستودع آخر أو أية محطة ارسال للراديو اللاسلكي. يجب على طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل، ان تشعر بذلك الوالى المعنى بالامر والمهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم وقائد الدرك ومدير | الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة ايام على الاقل، وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل ومصدقة من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذى سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها . ويجوز للوالى المعنى بالامر ان يمنع تنقلات الستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر ، ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين اعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء . يجري استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 المعدل وفي القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والقرار المؤرخ في 22 سبتمبر 1955 • ويمنع على الخصوص ادخال اى شىء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة 6 وبوجه أحص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، أو التي يمكن أن تتسبب في أحداث شرر ، وكذلك المواد المتفجرة . ويجب ان تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لإنارة المستودع، ولا يجوز ان تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار اقل من 15 فولتا او مصابيح الامن الخاصة بالمناجم. ويوضع جهازان لإطفاء الحرائق بجانب المستودع يكون احدهما على الاقل مستعملا للرغوة . ويوضع كل مستودع للمفرقعات تحت الحراسة المباشرة المسؤول مكلف يتولي الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب به وحده دون غيره • ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة المفرقعات ان يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير . يجرى تبليغ هذا القرار الى : طالبة الرخصة ، والى الواحات مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر . وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 10 مايو سنة 1973 يتضمن تجديد ثمن كلفة تكرير السكر الاحمر المستورد ان وزير الصناعة والطاقة، ووزير التجارة،

  • بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين

638 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 ربيع الثاني عام 1393 ه في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 | والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 66 112 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتضمن تقنين الشروط العامة لتحديد اسعار المنتجات من الصنع المحلى يقرران ما يلى : المادة الأولى : يحدد ثمن كلفة تكرير السكر الاحمر المستورد لموسم سنة 1971 1972 ب 407 دج للطن الواحد المكرر. كما يشمل ثمن الكلفة هذا نفقات الخزن والنقل من المخازن إلى وحدات المعالجة وكذلك حد الربح الصناعي العائد للشركة الوطنية لتسيير وتنمية صناعة السكر (سوجيديس) . المادة 2 : تحدد شروط تموين الشركة الوطنية لتسيير وصناعة السكر (سوجيديس)، بالسكر الاحمر، وكذلك كيفيات اعادة بيع السكر المكرر الى المكتب الوطني للتسويق (أوناكو) في اطار اتفاق ملزم للهيئتين. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 10 مايو سنة 1973. عياشي ياكر وزير الصناعة والطاقة وزير التجارة بلعيد عبد السلام قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 11 مايو سنة 1973 يتضمن تعديل القرارين المؤرخين في 7 نوفمبر سنة 1963 و 15 رجب عام 1387 الموافق 19 اكتوبر سنة 1967 والمتضنين تحديد التعريفات المطبقة على التسجيل واعادة التسجيل في السجل التجاري ان وزير التجارة ووزير العدل، حامل الاختام

  • بمقتضى المرسوم رقم 63-248 المؤرخ في 10 يوليو سنة 1963 والمتضمن احداث المكتب الوطني للملكية الصناعية، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 7 نوفمبر سنة 1963 والمتضمن تحديد التعريفات المطبقة على التسجيل واعادة التسجيل في السجل التجاري وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 15 رجب عام 1387 | الموافق 19 اكتوبر سنة 1967 والمتضمن تتميم القرار المؤرخ في 7 نوفمبر سنة 1963 والمتضمن تحديد التعريفات المطبقة | على التسجيل واعادة التسجيل في السجل التجاري ،
  • وبناء على اقتراح مدير الشؤون القانونية ومدير التسويق يقرران ما يلى : المادة الأولى : تعدل المادة الثانية من القرار المؤرخ في 7 نوفمبر سنة 1963 المشار اليه اعلاه كما يلى : المادة 2 : ان نفقات التسجيل واعادة التسجيل في السجل التجارى تحدد كما يلى : التجار : الاشخاص الطبيعيون :
  • التسجيلات : 65 دج تسجيل التسيير : 40 دج
  • تسجيل البيع : 60 دج
  • التعديلات : 30 دج الغاء التسجيلات : 20 دج اصحاب الحرف : التسجيلات : 20 دج
  • الغاء التسجيلات : 15 دج الشركات :
  • التسجيلات : 100 دج
  • التعديلات : 65 دج الغاء التسجيلات : 30 دج
    • ايداع العقود : 40 دج
  • الحل : 30 دج .. المادة 2 : تعدل المادة الأولى من القرار المؤرخ في 15 رجب عام 1387 الموافق 19 اكتوبر سنة 1967 المشار اليه إعلاه كما يلى : المادة الاولى : يدفع عند تسجيل كل شركة يتجاوز رأس مالها 100000 دج رسم يختلف مبلغه بحسب رأس المال هذا ويحدد ب 15 دج عن كل مبلغ قدره 1000000 دج. أو جزء منه . ويشترط اداء رسم عن التسجيل التعديلي بمناسبة زيادة رأسمال الشركة وذلك بمعدل 15 دج عن كل مبلغ قدره 1000000 دج، أو جزء منه عندما يكون رأسمال الشركة المزاد فيه يعادل أو يفوق 10.000 دج. كما لا يمكن أن تتجاوز هذه الرسوم او تلك 200 دج للشركة الواحدة .. المادة 3 : تدفع النفقات والرسوم المحددة في المادتين الثانية والثالثة من هذا القرار من قبل كتاب الضبط للاقسام التجارية لفائدة المكتب الوطني للملكية الصناعية (السجل المركزى للتجارة المكلف بمسك السجلات المركزية والاعلانات القانونية ..

الجمعة 22 ربيع الثاني عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 639 المادة 4 : يكلف مدير التسويق ومدير الشؤون القانونية ومدير المكتب الوطني للملكية الصناعية السجل المركزي للتجارة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في

وحرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1393 الموافق II مايو سنة 1973 وزير التجارة وزير العدل، حامل الاختام عياشي ياكر بوعلام بن حمودة وزارة قدماء المجاهدين مرسوم مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 18 مايو سنة 1973 يتضمن تعيين المدير العام للمتحف الوطني للمجاهد بموجب مرسوم مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 18 مايو سنة 1973 يعين السيد صالح مشنتل، مديرا عاما للمتحف الوطني للمجاهد.. وزارة البريد والمواصلات مرسوم مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 15 مايو سنة 1973 يتضمن انهاء مهام مستشار تقني

- بموجب مرسوم مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 15 مايو سنة 1973 تنهى مهام السيد مصطفى عاشور، المتصرف بوصفه مستشارا تقنيا وذلك بطلب منه . مرسومان مؤرخان في 12 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 15 مايو سنة 1973 يتضمنان انهاء مهام مفتشين عامين بموجب مرسوم مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 15 مايو سنة 1973 تنهى مهام السيد محمد حدابي المفتش الرئيسي بوصفه مفتشا عاما المدعو للقيام بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 15 مايو سنة 1973 تنهى مهام السيد عبد القادر بايرى مهندس الدولة بوصفه مفتشا عاما المدعو للقيام بمهام أخرى.

- قرارات الولاة

– قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 29 يونيو سنة 1972، صادر عن والى قسنطينة، يتضمن التنازل مجانا من طرف المجلس الشعبي البلدى لزيتونة عن قطعة ارض لفائدة مصلحة السكن لولاية قسنطينة كائنة بالوالى بوشوشة تبلغ مساحتها هكتارين قصد استعمالها اساسا لبناء 15 مسكنا اقتصاديا بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1392 الموافق 29 يونيو سنة 1972 تم التنازل مجانا من طرف المجلس الشعبي البلدى عن قطعة ارض كائنة بالوالى بوشوشة بزيتونة تبلغ مساحتها هكتارين قصد استعمالها اساسا لبناء 15 مسكنا اقتصاديا بعنوان أموال التوزيع بالتساوى للاملاك الآيلة للدولة .. قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1392 الموافق 15 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن الغاء تخصيص الثكنة

  • C - التأديبية وملحقاتها الكائنة بسوق أهراس والتي تبلغ مساحتها 2395 مترا مربعا منحت سابقا للهندسة العسكرية- بموجب قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1392 الموافق 15 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يلغى تخصيص الثكنة - C التأديبية الكائنة بسوق أهراس والتي تبلغ مساحتها 2395 مترا مربعا، منحت سابقا للهندسة العسكرية . ويعاد وضع العقار الملغى تخصيصه، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة

640 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 ربيع الثاني عام 1393 ه اعلانات وبلاغات اعلان يتعلق بالمصادقة على اقتراح قدمت الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية اقتراحا قصد المصادقة عليه من قبل وزير الدولة المكلف بالنقل موضوعه جبر الاسعار الى العشر الأعلى أو الادنى. وقد صودق على هذا الاقتراح . انذارات لمقاولين ينذر مدير مكتب الدراسات « طوران ، وشركاؤه الموجود مقره الرئيسي بمدريد (أسبانيا) 5 سيدا سيروس متعهد الصفقة رقم 70/506 المصادق عليها في 29 اكتوبر ينذر مدير شركة « جيوباط » الموجود مقرها الرئيسي بروما (إيطاليا) في 27 شارع فولمينو لأن يقوم بتنفيذ شروط الصفقة رقم 71/602 ولا سيما احكام المواد 6 و 7 و 8 متها في اجل 10 ابتداء من يوم تبليغه هذا الانذار والا فستلغى الصفقة على عهدة الشركة المذكورة. ينذر مدير شركة « جيوباط » الموجود مقرها الرئيسي بروما (ايطاليا) في 27 شارع طولمينو لان يقوم بتنفيذ شروط الصفقة رقم 71/651 ولا سيما احكام المواد 6 و 7 و 8 منها فتى اجل 10 ابتداء من يوم تبليغه هذا الانذار والا فستتلقى الصفقة على عهدة الشركة المذكورة. تنذر مقاولة حدوش العيد الموجودة بنهج ابن الطيب ميهوب سنة 1970 من طرف مدير المشاريع والانجازات في ميدان | بقالمة متعهدة الصفة رقم 73/71 المبرمة في 23 ابريل نتننة المياه بالجزائر العاصمة لان يقوم بتنفيذ شروط الصفقة ولا سيما الاحكام المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 3 منها، وذلك في اجل 10 ايام ابتداء من يوم تبليغه الاعلان . والا فستلغى الصفقة بحكم القانون على عهدة مكتب الدراسات تطبيقا للمادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المصادق عليه بموجب القرار المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1964 ينذر مدير مكتب الدراسات « طوران » وشركاؤه الموجود مقره الرئيسي بمدريد اسبانيا) في 5 سيداسيروس متعهد الصفقة رقم 70/541 المصادق عليها في II مارس سنة 1970 من طرف مدير المشاريع والانجازات حول المياه بالجزائر لأن يقوم بتنفيذ شروط الصفقة المشار اليها أعلاه في اجل 10 ايام ابتداء من يوم تبليغه الاعلان. والا فستلغى الصفقة بحكم القانون على عهدة مكتب الدراسات تطبيقا للمادة 35 من دفتر الشروط الادارية | العامة المصادق عليه بموجب القرار المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1964 1971 والمصادق عليها يوم 6 سبتمبر سنة 1971 والمتعلقة ببناء 126 مسكنا بقالمة القسم رقم 5 الترصيص الصحي - لأن تنتهى من تموين ورشتها في اجل عشرة (10) ايام ابتداء من تاريخ تبليغ هذا الانذار. وأذا لم تستجب مقاولة حدوش للشروط المنصوص عليها اعلاه فستطبق عليها التدابير الجزائية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المصادق عليه بموجب القرار المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1964 تنذر مقاولة حدوش العيد الموجودة بنهج ابن الطيب ميهوب بقالمة متعهدة الصفة رقم 94/71 المبرمة في 23 ابريل سنة 1971 والمصادق عليها يوم 6 سبتمبر سنة 1971 والمتعلقة ببناء 89 مسكنا بحي باتريس لوممبا بعنابة - القسم رقم 5 الترصيص الصحي، لأن تنتهى من تموين ورشتها في اجل عشرة (10) ايام ابتداء من تاريخ تبليغ هذا الانذار . واذا لم تستجب مقاولة حدوش للشروط المنصوص عليها اعلاه فستطبق عليها التدابير الجزائية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المصادق عليه بموجب القرار المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1964 المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجرائر