قوانين ، أوامر ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات بونس الاشتراة علوي داخل الجزائر المغرب الإدارة والتحرير خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة. مورخانا معلمة السكنية الأصلية 100 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 200 صلية الطبع والاشتراكات ادارة المطبعية الرسمية 150 درج 300 فوج 992 و 13 شارع عبد القادر بن مبارة - الجزائر بما فيها تلقات الهاتف : 15، 18، 65 الي 17 ج ب 50-3200 الارسال يمن النسخة الأصليه : 2450 د.ج وامن النسخة الأصلية وترجمتها 500 د.ج لمن العدد السنين السابقة : حسب التسعيرة ، والسلم الفهارس مجانا للمشتركين - المطلوب منهم أرسال تخالف الوراق الاخيرة عند الجديد اساس 20 د.ج السكر . مراسيم قرارات، مقررات وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 صفر عام البشر الالهم والإعلام بمطالبهم يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ولمن النشر علم فهرس قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 صفر عام 1404 الموافق 28 نوفمبر سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك أعوان المراقبة في الجمارك. 3566 1404 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتضمن اجراء الموافق 28 نوفمبر سنة 1953 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك امتحان مهنى للالتحاق بسلك المفتشين في الجمارك. 3 3563 3 أعوان المعاينة في الجمارك. 3509
3558 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه فهرس (تابع) قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1404 الموافق 4 ديسمبر سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك المفتشين العامين في المالية. 3572 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1404 الموافق 4 ديسمبر سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك المفتشين المركزيين في المالية. 3574 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1404 الموافق 4 ديسمبر سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك مفتشى المالية. 3576 قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1403 الموافق 22 أكتوبر سنة 1983 يتضمن تحديد قائمة المصالح الخاصة بوعاء الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والتسجيل والطابع والضرائب غير المباشرة والقوانين الاقتصادية والرسوم على رقم الاعمال وتحديد نطاقها الاقليمي. 3578 وزارة الشؤون الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1404 الموافق 21 ديسمبر سنة 1983 يتضمن انشاء لجان متساوية الاعضاء مختصة ببعض أسلاك الموظفين التابعين لوزارة الشؤون الخارجية. 3611 قرار مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1404 الموافق 25 ديسمبر سنة 1963 يتضمن تحديد تاريخ وتنظيم انتخابات ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك وزارة الشؤون الخارجية. 3613 قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1404 الموافق 26 ديسمير سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى الامين العام المساعد لوزارة الشؤون الخارجية. 3614 وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983، يأذن بتنفيذ مداولة المجلس الشعبي الولائي في البليدة رقم 15 المؤرخة في 9 أكتوبر سنة 1983. والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية في البليدة. 3615 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1903، يأذن بتنفيذ مداولة المجلس الشعبي الولائي في البليدة رقم 15 المؤرخة في 9 أكتوبر سنة 1983ء والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع المواد الغذائية ومنتجات حفظ الصحة والصيانة في البليدة. 3616 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983، يأذن بتنفيذ مداولة المجلس الشعبي الولائي في البليدة رقم 15 المؤرخة في 9 أكتوبر سنة 1983. والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للتوزيع بالتفصيل في البليدة (أسواق البليدة). 3617 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983، يأذن بتنفيذ مداولة المجلس الشعبي الولائي في تلمسان رقم 10 المؤرخة في 22 مايو سنة 11953 والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع المواد الغذائية ومنتجات حفظ الصحة والصيانة في تلمسان. 3618 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983، يأذن يتنفيذ مداولة المجلس الشعبي الولائي في قائمة رقم 83 المؤرخة في 7 يونيو سنة 1963.
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3559 فهرس (تابع) والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع | التجهيزات المنزلية والمكتبية في قائمة 3619 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1963، يأذن بتنفيذ مداولة المجلس الشعبي الولائي في قالمة رقم 83 المؤرخة في 7 يونيو سنة 1983ء والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع المواد الغذائية ومنتجات حفظ الصحة الصيانة في قالمة. 3620 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1963، يأذن بتنفيذ مداولة المجلس الشعبي الولائي في قالمة رقم 83 المؤرخة في 7 يونيو سنة 1983 ، والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للتوزيع بالتفصيل في قالمة (أسواق قالمة). 3622 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1404 الموافق 23 نوفمبر سنة 1983، يأذن بتنفيذ مداولة المجلس الشعبي الولائي في باتنة رقم 3 المؤرخة في 5 يونيو سنة 1983. والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية في باتنة 3023 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1404 الموافق 23 نوفمبر سنة 1983، يأذن بتنفيذ مداولة المجلس الشعبي الولائي في باتنة رقم 14 المؤرخة في 5 يونيو سنة 1983، والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع المواد الغذائية ومنتجات حفظ الصحة والصيانة في باتنة. 3624 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1404 الموافق 23 نوفمبر سنة 1963، يأذن بتنفيذ مداولة المجلس الشعبي التولاني في باتنة رقم 15 المؤرخة في 5 يونيو سنة 1983، والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للتوزيع بالتفصيل في باتنة (أسواق باتنة). 3625 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1983، يأذن بتنفيذ مداولة المجلس الشعبي الولائي في تيارت رقم 12 المؤرخة في 20 يونيو سنة 1983ء والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية في تيارت 3626 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1983، يأذن بتنفيذ مداولة المجلس الشعبي الولائي في تيارت رقم 12 المؤرخة في 26 يونيو سنة 1983 والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع المواد الغذائية ومنتجات حفظ الصحة والصيانة في تيارت 3627 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1983، يأذن بتنفيذ مداولة المجلس الشعبي الولائي في تيارت رقم 12 المؤرخة في 20 يونيو سنة 1983ء والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للتوزيع بالتفصيل في تيارت أسواق تيارت) 3628 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1983، يأذن بتنفيذ مداولة المجلس الشعبي الولائي في سعيدة رقم 20 المؤرخة في 25 أكتوبر سنة 1983، والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية فسى سعيدة. 3629 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1983، يأذن بتنفيذ مداولة المجلس الشعبي الولائي في سعيدة رقم 20 المؤرخة في 25 أكتوبر سنة 1983، المتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع المواد الغذائية ومنتجات حفظ الصحة والصيانة في سعيدة. 3631
3560 2. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه
- فهرس (تابع) قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1983، يأذن بتنفيذ مداولة المجلس الشعبي الولائي في سعيدة رقم 20 المؤرخة في 25 أكتوبر سنة 1983. والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للتوزيع بالتفصيل في سعيدة (أسواق سعيدة). 3632 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1983 يأذن يتنفيذ مداولة المجلس الشعبي الولائي في البويرة رقم 14 المؤرخة في أول أكتوبر سنة 1983، والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية التوزيع مواد البناء في البويرة. 3633 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1983، يأذن يتنفيذ مداولة المجلس الشعبي الولائي في تبسة رقم 8 المؤرخة في 6 فبراير سنة 1983، والمتضمنة إنشاء المقاولة الولائية لتوزيسع مواد البناء في تبسة. 3634 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1983 يأذن بتنفيذ مداولة المجلس الشعبي الولائي في الجلفة رقم 17 المؤرخة في 26 يونيو سنة 1983، والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية : لتوزيع مواد البناء في الجلفة. 3635 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1983 يأذن بتنفيذ مداولة المجلس الشعبي الولائي في وهران رقم 2/2 المؤرخة في 19 يوليو سنة : 1983، والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية التوزيع مواد البناء في وهران. 3636 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1983ء يأذن بتنفيذ مداولة المجلس الشعبي الولائي في قسنطينة رقم 6 المؤرخة في 7 أكتوبر سنة 1980 والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لنقل المسافرين في قسنطينة. 3637 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1983 يأذن بتنفيذ مداولة المجلس الشعبي الولائي في مستغانم رقم 7 المؤرخة في 8 يونيو سنة 1983 والمتضمنة إنشاء المقاولة الولائية لنقل المسافرين في مستغانم. 3638 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1404 الموافق 24 ديسمبر سنة 1983، يعدل ويتمم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 4 غشت سنة 1976 والمتعلق بتنظيم مكاتب الادارة المركزية بوزارة الداخلية. 3640 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1983 يتضمن التوظيف على أساس الشهادات للدخول في بعض الاسلاك التقنية للادارة البلدية. 3640 وزارة السياحة قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتضمن تعديل وتتميم القرار المؤرخ في 3 مايو سنة 1978 والمتضمن تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية. 3642 قرار مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1404 الموافق 25 ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعديل وتتميسم القرار المؤرخ في 3 مايو سنة 1978 والمتضمع تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية. 3643 قرار مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1404 الموافق 25 ديسمبر سنة 1983 يتضمن الغاء تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية. 3644
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3561 فهرس (تابع) وزارة الفلاحة والثورة الزراعية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1404 الموافق 25 ديسمبر سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة مهنية للالتحاق بسلك مهندسي الدولة في الفلاحة. 3645 قرار وزاري مشترك مؤرخ في ربيع الأول عام 20 ر 1404 الموافق 25 ديسمبر سنة 1983 يتضمن اجرام مسابقة مهنية للالتحاق بسلك مهندسي التطبيق في الفلاحة. 3649 قرا وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1404 الموافق 25 ديسمبر سنة 1903 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك المساعدين التقنيين في الفلاحة. 3654 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1404 الموافق 25 ديسمبر سنة 1983 يتضمن إجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الاعوان التقنيين المتخصصين في الفلاحة. 3657 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1404 الموافق 25 ديسمبر سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك التقنيين في الفلاحة. 3661 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1404 الموافق 25 ديسمبر سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك الاعوان التقنيين في الفلاحة. 3666 وزارة النقل والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1404 الموافق 20 نوفمبر سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة للالتحاق بمعهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث قصد تكوين مهندسين مطبقين في النقل شعبة الارصاد 3669 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1404 الموافق 20 نوفمبر سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة للالتحاق بمعهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث قصد تكوين تقنيين في الملاحة الجوية أو في الارصاد. 3672 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 2404 الموافق 20 نوفمبر سنة 1983 يتضمن التوظيف على أساس الشهادات في بعض الاسلاك لحساب وزارة النقل والصيد البحري 3675 وزارة الاسكان والتعمير قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1404 الموافق 25 ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعيين برامج المساكر الجديدة المخصصة للبيع في ولاية تيارت. 3676 قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن انهاء ممارسة ادارة املاك الشركة التعاونية المسكن العائلي الجزائري . 3677 وزارة التربية والتعليم الاساسي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1404 الموافق 28 ديسمبر سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك المقتصدين في مؤسسات التربية والتعليم الاساسي. 3677 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الأول عام. 1404 الموافق 28 ديسمبر سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك نواب المقتصدين في مؤسسات التربية والتعليم الاساسي. 3681 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1404 الموافق 28 ديسمبر سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة لتوظيف أعوان إداريين بوزارة التربية والتعليم الاساسي. 3684
3562 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه فهرس (تابع) وزارة التعليم والبحث العلمي قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1404 الموافق 30 نوفمبر سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموظفين. 3687 قرارات مؤرخة في 29 صفر عام 1404 الموافق 4 ديسمبر سنة 1983 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 3688 وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 23 فبراير سنة 1983 يضبط كيفيات واجراءات تحديد سعر التقويم المتوسط المتخذ أساسا لحساب الاتاوة المفروضة على الوقود السائل الخام المسلمة لمعامل التكرير الوطنية. 3090 قرار مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1403 الموافق 17 ديسمبر سنة 1983 يتضمن تحديد تاريخ حلول المؤسسة الوطنية للقنوات محل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتسويقه «سوناطراك في إطار نشاطها في ميدان القنوات. 3692 وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1404 الموافق 3 ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعيين أعضاء مجلس الادارة للديوان الوطني للاحصائيات. 3700 وزارة الشبيبة والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمر اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الاعوان الاداريين. 3701 وزارة التكوين المهنى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة لتوظيف مقتصدين في مؤسسات التكوين المهني. 3704 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة لتوظيف مساعدين للمصالح الاقتصادية في مؤسسات التكوين المهني. 3705 كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983، يحدد شروط الاهلية البدنية لممارسة وظيفة البحري على متن السفن. 3705 كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الأول عام | قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1404 الموافق 8 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983 يتضمن التنظيم الداخلى للديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الوطني الخاص ومتابعته وتنسيقه . 3693 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1404 الموافق 30 ديسمبر سنة 1983 يحدد شروط التعيين في مناصب الادارة بالديوان الوطنى لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه. 3699 ديسمبر سنة 1983 يتضمن تحديد مشاركة المترشحين في نفقات سير الامتحانات والمسابقات المدرسية والمهنية التي تجريها كتابة الدولة للتعليم الثانوي والتقني. 3712 كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1404 الموافق 24 أكتوبر سنة 1983 يعدل يتمم المادتين 2 و 3 من القرار المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 22 فبراير سنة 1983 والمتضمن إجراء مسابقة.
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3563 فهرس (تابع) للالتحاق بسلك العمال المهنيين من الصنف الاول والثاني والثالث في مؤسسات وزارة التعليم والبحث العلمي. 3714 | قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1404 الموافق 15 نوفمبر سنة 1983 يتضمع تمديد عضوية أعضاء اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المتصرفين 3715 قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1404 الموافق اول ديسمبر سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين الفائدة وزارة الشبيبة والرياضة. 3715 قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1404 الموافق اول ديسمبر سنة 1983 يتضمن أجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة. 3718 قرار مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1404 الموافق 25 ديسمبر سنة 1953 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين لفائدة وزارة الفلاحة والثورة الزراعية. 3731 قرار مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1404 الموافق 25 ديسمبر سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين لفائدة وزارة الفلاحة والثورة الزراعية. 3724 كتابة الدولة للتجارة الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1403. الموافق 3 أكتوبر سنة 1983 يتضمن قائمة المنتجات الممنوعة من الاستيراد. 3727 قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1404 الموافق 28 ديسمبر سنة 1983 يتمم قائمة المواد الخاضعة للجمركة التي يمكن أن تستوردها المؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية الدولية للنقل العمومي «الخطوط الجوية الجزائرية. 3736 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة المالية
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 صفر عام 1404 الموافق 28 نوفمبر سنة 1985 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك المفتشين في الجمارك. ان وزير المالية. وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن | القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى الأمر رقم 71-2 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحريس ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين.
3564 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في | 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني
- و بمقتضن المرسوم رقم 66-151 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ فى أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 | الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها الموظفون في الادارات التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية. يقرران مايلي : المادة الاولى : يجرى امتحان مهنى للالتحاق بسلك المفتشين في الجمارك وفقا لاحكام هذا القرار. المادة 2 : تجرى اختبارات الامتحان المهنى المنصوص عليه أعلاه، بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف | الديمقراطية الشعبية. العمومية. وبمقتضى المرسوم رقم 76-133 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد بعض الاحكام المطبقة على أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى للالتحاق بسلك الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ فى 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 | اعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتوظيف الموظفين والاعوان العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 83 391 المؤرخ في 29 شعبان عام 1403 الموافق 11 يونيو سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالمفتشين فى الجمارك، وبمقتضى المرسوم رقم 83-542 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 | والمتضمن تحديد الاحكام المشتركة والخاصة المطبقة على أعوان الجمارك، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المادة 3: ينظم مركز واحد للامتحان بمدينة الجزائر. المادة 4 : يحدد عدد المناصب المعروضة بمائة (100) منصب. المادة 5 : يشارك فى هذا الامتحان طبقا لاحكام المادة 4 ب من المرسوم رقم 83-391 المؤرخ في 11 يونيو سنة 1983 المذكور أعلاه، المراقبون فى الجمارك الذين يثبتون في أول يوليو من سنة الامتحان خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية في درجتهم. المادة 6 : يضبط وزير المالية قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة فى الامتحان المهنى، وتنشر القائمة المذكورة عن طريق التعليق في مكاتب المديرية العامة للجمارك وفى المصالح الخارجية. المادة 7 : يجب على المترشحين أن يحضروا في المكان والتاريخ اللذين سيحددان في الاستدعاء لاجتياز الاختبارات الكتابية. المادة 8 : تمنح زيادة فى النقط بما يساوى 20/1 من أقصى النقط الممكن الحصول عليها المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر | للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني أو
- سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3565 المادة 9 : يجب أن يشتمل ملف الترشح المطلوب ارساله الى المديرية العامة للجمارك، مديرية الموظفين والتكوين بالجزائر العاصمة عن طريق السلم الادارى على الوثائق الآتية :
- طلب المشاركة في الامتحان
- نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار التعيين أو الترسيم في سلك المراقبين،
- نسخة مصدقة طبق الاصل من محضر التنصيب، مستخرج عند الاقتصاد، من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، صورتين للهوية . المادة 10 : يشتمل الامتحان المهني على اختبارات كتابية لامكان القبول، واختبار شفوى للقبول النهائي. أ - الاختبارات الكتابية : انشاء عام في موضوع ذي طابع سياسي أو- اقتصادي أو اجتماعي، المدة 3 ساعات، المعامل: 3 اختبار في التقنية المهنية يتناول البرنامج- المرفق في الملحق 1 بهذا القرار، المدة : 4 ساعات، المعامل : 4 ، اختبار في المالية العمومية يتناول البرنامج المرفق - في الملحق 2 بهذا القرار، المدة : ساعتان المعامل 2. كل علامة تقل في هذه الاختبارات عن 5/20 يقصى صاحبها. اختبار في اللغة الوطنية مخصص
- للمترشحين الذين يشاركون في الامتحان باللغة | الفرنسية، المدة : ساعة واحدة. وكل علامة تقل عن 4/20 يقصى صاحبها. ب - الاختبار الشفوى :
- يخصص الاختبار الشفوى للمترشحين الناجحين في الاختبارات الكتابية ويتمثل في محادثة مع لجنة الامتحان تتناول مسائل مقررة في البرنامج المرفق بالملحق I بهذا القرار، المدة 30 دقيقة، المعامل : 2. لا يشارك فى الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين يحصلون في الاختبارات الكتابية على عدد من النقط تحدده اللجنة. المادة II : تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا فى الامتحان المهنى لجنة تتألف حسب الآتي :
-
- المدير العام للجمارك أو ممثله، رئيسا،
- ممثل كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى،
- ، المدير الفرعى للتكوين ،
- ممثل الموظفين فى اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالمفتشين في الجمارك. يجب أن تكون لاعضاء اللجنة غير ممثل الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك المعنى درجة متصرف أو درجة مساوية لها. المادة 12 : يقفل دفتر التسجيلات المفتوح بالمديرية العامة للجمارك مديرية الموظفين والتكوين بعد شهرين من نشر هذا القرار في
الديمقراطية الشعبية. المادة 13 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا في هذا الامتحان مفتشين في الجمارك متمرنين حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، المعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 30 مايو سنة .1968
3566 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1404 الموافق 28 نوفمين سنة 1983. كاتب الدولة للوظيفة عن وزير المالية العمومية والاصلاح الامين العام الاداري محمد طرباش جلول الخطيب الملحق : برنامج التقنية الجمركية أولا : التقنية الجمركية ثانيا : الانظمة الموقفة. ثالثا : الانظمة الخاصة رابعا : المنازعات الجمركية خامسا : تقنية التعرفة الجمركية الهيكل والمحتوى). سادسا : المحاسبة لدى قابضي الجمارك. الملحق 2 المانية السوميه أولا - مفاهيم عامة في التشريع المالي :
- التكاليف العمومية.
- الموارد العمومية تنظيم وزارة المالية.
- لا مركزية المؤسسات المالية:
- الخزينة العمومية، وأمانة المال. ثانيا - ميزانية الدولة : محترى قانون المالية:
- المبادى الكبرى في الميزانية
- اجراء الميزانية
- تنفيذ الميزانية مراقبة وتنفيذ الميزانية. ثالثا - المالية المحلية :
- البلدية الولاية. رابعا - قواعد المحاسبة العمومية : 1 (1) مبادىء عامة في أهيمة قواعد المحاسبة العمومية
- (2) المبادىء الاساسية. (3) أصناف الاعوان المختلفة (التنظيم. الصلاحية والمسؤولية). 4 (4) المراقبات.
- (1) المراقبة السلمية. ب المراقبة المالية (المفتشية العامة للمالية)، ج مراقبة مجلس المحاسبة. خامسا - الضرائب : مفاهيم عامة في الضربية عرض وجيز مع النظام الجبائي الجزائري. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 صفر عام 1404 الموافق 28 نوفمبر سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك أعوان المراقبة في الجمارك.- ان وزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 22 متر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3567 القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة | اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، و بمقتضن المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، المعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968
- و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ فى أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 76-133 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد بعض الاحكام المطبقة على أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى للالتحاق بسلك الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ فى 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 | اعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتوظيف الموظفين والاعوان العموميين و بمقتضى المرسوم رقم 83-396 المؤرخ في 29 شعبان عام 1403 الموافق 11 يونيو سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بأعوان المراقبة في الجمارك و بمقتضى المرسوم رقم 83-542 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تحديد الاحكام المشتركة والخاصة المطبقة على أعوان الجمارك، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها الموظفون في الادارات التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية. يقرران مايلي : المادة الاولى : يجرى امتحان مهنى للالتحاق بسلك أعوان المراقبة في الجمارك طبقا لاحكام هذا القرار. المادة 2 : تجرى اختبارات الامتحان المهني المنصوص عليه أعلاه، بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : ستنظم ثلاثة (3) مراكز للامتحان بالجزائر ووهران وعنابة. المادة 4 : يحدد عدد المناصب المعروضة بألف ومائتي (1200) منصب. المادة 5 : يشارك في هذا الامتحان طبقا لاحكام المادة 3 ب من المرسوم رقم 83-396 المؤرخ في 11 يونيو سنة 1983 المذكور أعلاه، أعوان المراقبة في الجمارك الذين يثبتون في أول يوليو من سنة الامتحان أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية في درجتهم.
3568 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه المادة 6 : يضبط وزير المالية قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان المهنى، وتنشر القائمة المذكورة عن طريق التعليق في مكاتب المديرية العامة للجمارك وفي المصالح الخارجية المادة 7 : يجب على المترشحين أن يحضروا في المكان والتاريخ اللذين سيحددان في الاستدعاء لاجتياز الاختبارات الكتابية. المادة 8 : تمنح زيادة في النقط بما يساوى 20/1 من أقصى النقط الممكن الحصول عليها للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة و : يجب أن يشتمل ملف الترشح المطلوب إرساله إلى المديرية العامة للجمارك، مديرية الموظفين والتكوين بالجزائر العاصمة من طريق السلم الادارى، على الوثائق الآتية :
- طلب المشاركة في الامتحان
- نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار التعيين أو الترسيم في سلك أعوان المراقبة، نسخة مصدقة طبق الاصل من محضر- التنصيب مستخرج عند الاقتصاد، من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني صورتين للهوية . المادة 10 : يشتمل الامتحان المهنى على اختبارات كتابية لامكان القبول واختبار شفوى للقبول النهائي. ات الاختبارات الكتابية : انشاء عام في موضوع في طابع سياسي أو
- اقتصادي أو اجتماعي، المدة 3 ساعات المعامل: 3 اختبار في التقنية المهنية يتناول البرنامج المرفق - في الملحق بهذا القرار المدة : به ساعات، المعامل : 4 - -. - كل علامة تقل في هذه الاختبارات من 5/20 يقصى صاحبها.
- اختبار في اللغة الوطنية مخصص للمترشحين الذين يشاركون في الامتحان باللغة الفرنسية، المدة : ساعة واحدة. وكل علامة تقل عن 4/20 يقصى صاحبها. ب - الاختبار الشفوى : يخصص الاختبار الشفوى للمترشحين
- الناجحين في الاختبارات الكتابية ويتمثل في محادثة مع لجنة الامتحان تتناول مسائل مقررة في البرنامج الملحق بهذا القرار. لا يشارك في الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين يحصلون في الاختبارات الكتابية على عدد من النقط تحدده اللجنة. المادة 11 : تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في الامتحان المهنى لجنة تتألف حسب الآتي : المدير العام للجمارك أو ممثله، رئيسا.- ممثل كتابة الدولة للوظيفة . العمومية
- والاصلاح الاداري المدير الفرعى للتكوين- ممثل الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء- الخاصة بالمراقبين في الجمارك. يجب أن تكون لاعضاء اللجنة غير ممثل الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك المعنى درجة متصرف أو درجة مساوية لها. المادة 12 : يقفل دفتر التسجيلات المفتوح بالمديرية العامة للجمارك مديرية الموظفين والتكوين بعد شهرين من نشر هذا القرار في
الديمقراطية الشعبية. المادة 13 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا في هذا الامتحان أعنوانا للمراقبة في الجمارك
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3569 متمرتين حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرتين المعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 صفي عام 1404 الموافق 28 نوفمبر سنة 1983. كاتب الدولة للوظيفة عن وزير المالية العمومية والاصلاح الامين العام الاداري محمد طرباش جلول الخطيب الملحق برنامج التقنية الجمركية أعوان المراقبة التدابير القانونية للشرطة الجمركية.
-
- التخليص الجمركي للبضائع،
- البحث عن النشء
- معاينة الغش المبادىء الرئيسية لتنظيم العمل-
- هياكل التنفيذ .
- مصلحة الفرق المصالح ذات الطابع الخاص- أعمال المصلحة-
- أوامر وتقارير المصلحة
- الوسائل المادية. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 صفر عام 1404 الموافق 28 نوفمبر سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك أعوان المعاينة في الجمارك. تتمة ان وزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الإداري
- يمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 دو المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين. و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. و بمقتضن المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفى عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، المعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968ء وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971
3570 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العمومية. و بمقتضى المرسوم رقم 76-133 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 | والمتضمن تحديد بعض الاحكام المطبقة على أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني للالتحاق بسلك الموظفين، F. وبمقتضى المرسوم رقم S1-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 | إعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتوظيف الموظفين والأعوان العموميين، الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : ينظم مركز واحد للامتحان بمدينة الجزائر. المادة 4 : يحدد عدد المناصب المعروضة بمائتي (200) منصب. المادة 5 : يشارك في هذا الامتحان طبقا لاحكام المادة و الفترة ب و ج من المرسوم رقم 85-397 المؤرخ في 11 يونيو سنة 1983 المذكور أعلاه، كل من الأعوان الاداريين الذين يثبتون عند تاريخ الامتحان ثلاث (3) سنوات من الخدمة وبمقتضى المرسوم رقم 83-397 المؤرخ فى الفعلية في درجتهم بإدارة الجمارك، وأعوان 29 شعبان عام 1403 الموافق 11 يونيو سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي الخاص يسلك أعوان المعاينة في الجمارك، وبمقتضى المرسوم رقم 83-542 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تحديد الاحكام المشتركة والخاصة | المطبقة على أعوان الجمارك. وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 مع القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات : عرفة اللغة الومانية التي يجب أن يثبتها الموظفون في الادارات التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية. يقرران مايلي : المادة الأولى : يجرى امتحان مهنى للالتحاق بسلك أعوان المعاينة في الجمارك طبقا لاحكام هذا القرار. المادة 2 : تجرى اختبارات الامتحان المهني المنصوص عليه أعلاه، بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا المراقبة في الجمارك الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الاقدمية في درجتهم الذين قررت اللجنة الطبية عدم أهليتهم بدنيا للعمل في الميدان. المادة 6 : يضبط وزير المالية قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان المهني، وتنشي القائمة المذكورة عن طريق التعليق في مكاتب المديرية العامة للجمارك وفى المصالح الخارجية. المادة 7 : يجب على المترشحين أن يحضروا في المكان والتاريخ اللذين سيحددان في الاستدعاء لاجتياز الاختبارات الكتابية. المادة 8 : تمنح زيادة في النقط بما يساوى 20/1 من أقصى النقط الممكن الحصول عليها للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة و : يجب أن يشتمل ملف الترشح المطلوب ارساله الى المديرية العامة للجمارك، مديرية الموظفين والتكوين بالجزائر العاصمة عن طريق السلم الاداري، على الوثائق الآتية :
-
- طلب المشاركة في الامتحان
- نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار التعيين أو الترسيم في سلك الاعوان الاداريين أو أعوان المراقبة في الجمارك.
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3571 نسخة مصدقة طبق الأصل من محصص
- التنصيب مستخرج عند الاقتضاء من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني،
- شهادة طبية تشهد بأن عون المراقبة في الجمارك قررت اللجنة الطبية عدم أهليته بدنيا المباشرة العمل في الميدان صورتان للهرية.- المادة 10 : يشتمل الامتحان المهنى على اختيارات كتابية لامكان القبول واختيار شفوى للقبول النهائي. ا - الاختبارات الكتابية : انشاء عام في موضوع ذي طابع سياسي أو- اقتصادي أو اجتماعي المدة 3 ساعات المعامل: 13 اختبار في التقنية المهنية يتناول البرنامج- المرفق في الملحق بهذا القرار المدة : 4 ساعات، المعامل : 4 . كل علامة تقل في هذه الاختبارات عن 5/20 يقصى صاحبها. اختبار في اللغة الوطنية مخصص- للمترشحين الذين يشاركون في الامتحان باللغة الفرنسية المدة : ساعة واحدة. وكل علامة تقل عن 4/20 يقصى صاحبها. ب - الاختبار الشفوى : يتمثل الاختبار الشنوى المخصص للمترشحين المقبولين في الاختبارات الكتابية في محادثة مع اللجنة تتناول المسائل المقررة في البرنامج الملحق بهذا القرار، المدة : 30 دقيقة، المعامل : 2… لا يشارك في الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين يحصلون في الاختبارات الكتابية على عدد من النقط تحدده اللجنة. المادة 11 : تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في الامتحان المهني لجنة تتألف حسب الآتي : المدير العام للجمارك أو ممثله، رئيسا،- ممثل كتابة الدولية للوظيفة العمومية- والاصلاح الاداري المدير الفرعى للتكوين.- ممثل الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالمراقبين في الجمارك. يجب أن تكون لاعضاء اللجنة غير ممثل الموظنين في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك المعنى درجة متصرف أو درجة مساوية لها. المادة 12 : يقفل دفتر التسجيلات المفتوح بالمديرية العامة للجمارك مديرية الموظفين والتكوين بعد شهرين من نشر هذا القرار في
الديمقراطية الشعبية. المادة 13 : يمين المترشحون الناجحون نهائيا في هذا الامتحان أعوانا للمعاينة في الجمارك متمرنين حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1404 الموافق 28 نوفمبر سنة 1983. كاتب الدولة للوظيفة عن وزير المالية العمومية والاصلاح الامين العام الاداري محمد طرباش جلول الخطيب
3572 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الملحق برنامج التقنية الجمركية أعوان المعاينة
- التخليص الجمركي للبضائع
- الانظمة الاقتصادية .
- الانظمة الخاصة A در دراسة الغش
- البحث عن الفش
- معانية النشء
- المبادىء الرئيسية لتنظيم العمل
- أجهزة التنفيذ. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1404 الموافق 4 ديسمبر سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك المفتشين العامين في المالية. P ان وزير المالية، وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري ::: بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للولينة العمومية، المعدل والتنم. وبمقتضى الأمر رقم 7-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يونيو سنة 1971 | والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي 4 باجبارية معرفة اللغة الوطنية بالنسبة للموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وجميع النصوص التي عدلته وتسمته، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرتين المعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968ءة و بمقتضى المرسوم رقم 21-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1971 المتعلق بتأخير حدود السع للتعيين في الوظائف العمومية. وبمقتضى المرسوم رقم 76-133 المؤرخ في 29 شوال والمتضمع عام بعض 1396 الاحكام الموافق 23 أكتوبر سنسة 1976 المطبقة على أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني للالتحاق بسلك الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمع تعديل بعض القواعد المتعلقة بتوظيف الموظفيع والاعوان العموميين و يمقتضى المرسوم رقم 83-321 المؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المفتشين العامين في المالية
- و بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزاري و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ فى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 المتضمن 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتعلق | تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن باعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين يثبتها مستخدمو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية.
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 3573 يقرران مايلي : المادة الأولى : طبقا لاحكام المادة 19 من المرسوم رقم 83-321 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه، تجرى مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق يسلك المفتشية العامين في المالية. المادة 2 : تجرى المسابقة على أساس الصدرية تثبتان أن المترشح غير مصاب باي مرض أو عامة تتنافي والوظيفة المطلوبة،
- شهادة تثبت وضعية المترشح ازام الخدمة الوطنية
- شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة الوطنية عند الاقتضاء نسخة من السجل البلدي الشهادات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، والاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية بمقرر وزارة المالية بعد شهرين مع نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : يحدد عدد المناصب المعروضة للمسابقة بعشرة (19) مناصب. المادة 4 : طبقا لاحكام المادتين 4 و 19 من المرسوم رقم 83-321 المذكور أعلاء، يمكرم أن يشارك في هذه المسابقة المترشحون العاملون الشهادة السنة الأولى من الدراسات العليا أو الطور الثالث من التعليم العالي يسلمها معهد وطنى للعلوم الاقتصادية أو المالية أو أية شهادة مماثلة ويثبتون خبرة مهنية مدتها خمس (5) سنوات في ميدان التسيير أو المراقبة الاقتصادية أو المالية أو المحاسبية. الجبهة التحرير الوطني،
- 6 صور للهوية.
- ظرفين يحملان طابع البريد وعنوان المترشح. المادة 6 : يقفل سجل الترشيحات المفتوح بالمفتشية العامة للمالية بوزارة المالية بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 7 : تضبط قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة لجنة تتكون من :
- المدير العام للادارة والوسائل في وزارة المالية أو ممثله رئيساء
- المدير العام للوظيفة العمومية في كتابة المادة 5 : يجب أن تشتمل ملفات الترشح الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، أو المطلوب ارسالها إلى وزارة المالية، قصر الحكومة، المفتشية العامة للمالية، على ما يأتي :
- طلب مكتوب بخط اليد يوقعه المترشح،
- نسخة من عقد الميلاد أو بطاقة فردية لا يتجاوز تاريخها سنة واحدة)،
- نسخة من سجل السوابق العدلية (رقم (3) لا يتجاوز تاريخها 3 أشهر،
- شهادة الجنسية لا يتجاوز تاريخها سنة واحدة
- نسخة مصدقة طبق الاصل من الشهادات -
- شهادتان طبيتان تصدر الأولى عن طبيب عام والثانية عن طبيب مختص في الامراض ممثله،
- رئيس المفتشية العامة للمالية أو ممثله الذي تكون له رتبة مدير بالادارة المركزية يجب أن تكون لاعضاء اللجنة رتبة متصرف أو رتبة مماثلة. المادة 8 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة على أساس الشهادات مفتشين عامية في المالية متمرنين وفقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 الذي يحدد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، ويلحقون بالتفتيش العام للمالية حسب احتياجات المصلحة.
3574 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه المادة و : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1404 الموافق 4 ديسمبر سنة .1983 كاتب الدولة للوظيفة، عن وزير المالية العمومية والاصلاح الامين العام الاداري محمد طرباش جلول الخطيب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1404 | الموافق 4 ديسمبر سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك المفتشين المركزيين في المالية. ان if وزير المالية، وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم و بمقتضى الأمر رقم 77-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يونيو سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ , في 26 أبريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية بالنسبة للموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتعلق باعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى وجميع النصوص | التي عدلته وتسمته و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1971 المتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية و بمقتضى المرسوم رقم 76-133 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن بعض الاحكام المطبقة على أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني للالتحاق بسلك الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تعديل بعض القواعد المتعلقة بتوظيفة الموظفين والاعوان العموميين و بمقتضى المرسوم رقم 83-322 المؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بالمفتشين المركزيين في المالية وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 المتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها مستخدمو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران مايلي : المادة الاولى : طبقا لاحكام المقطع الثالث من المادة 4 من المرسوم رقم 83 322 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه، تجرى مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك المفتشين المركزيين في المالية.
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 3575 المادة 2 : تجرى المسابقة على أساس | الشهادات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه بمقرر وزارة المالية بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : يحدد عدد المناصب المعروضة للمسابقة بعشرين (20) منصبا. المادة 4 : طبقا لاحكام المادة 4 من المرسوم رقم 83-322 المذكور أعلاه، يمكن أن يشارك في هذه المسابقة المترشحون البالغون من العمر 45 سنة على الاكثر فى أول يناير من السنة الجارية لدى وزارة المالية، قصر الحكومة، المفتشية العامة للمالية، على ما يأتي :
- طلب المشاركة فى المسابقة، بخط يد المترشح وتوقيعه،
- نسخة من عقد الميلاد أو بطاقة فردية للحالة المدنية لا يتجاوز تاريخها سنة واحدة،
- نسخة من سجل السوابق العدلية (رقم (3 (3) يقل تاريخها عن 3 أشهر،
- شهادة الجنسية يقل تاريخها عن سنة واحدة
- نسخة مصدقة طبق الاصل من الشهادات
- شهادتين طبيتين (الطب العام وطب الحائزون شهادة السنة الأولى من الدراسات العليا الامراض الصدرية تثبت أن المترشح غير مصاب أو الطور الثالث من التعليم العالى يسلمها معهد وطنى للعلوم الادارية أو الاقتصادية أو القضائية أو المالية أو أى شهادة مماثلة معترف بمعادلتها. المادة 5 : طبقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 11-43 المؤرخ في 28 يناير سنة 1971 المذكور أعلاه، يؤخر حد السن بسنة واحدة عن كل طفل في الكفالة وبمدة تعادل سنوات المشاركة في كفاح التحرير الوطني، وبمدة تعادل الوقت المقضى في الخدمة الوطنية. ولا يجوز بحال من الاحوال أن يتجاوز مجموع ذلك 10 سنوات بالنسبة للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، و 5 سنوات لمن لا تتوفر فيه هذه الصفة. المادة 6 : عملا بأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 76-133 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 يمكن أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير لوطنى الاستفادة من ترخيص اضافي في السن أقصاه خمس (5) سنوات وذلك بعد أن تدرس ملفاتهم لجنة تتكون من ممثلى كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى | ووزارة المالية ووزارة المجاهدين. المادة 7 : يجب أن تشتمل ملفات الترشيح | المطلوب ارسالها في ظرف موسى عليه أو ابداعها بأى مرض أو عاهة تتنافى والوظيفة المترشح لها،
- شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية،
- شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة الوطنية عند الاقتضاء نسخة من سجل أعضاء جيش
- التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني،
-
- 6 صور للهوية
- ظرفين يحملان طابع للبريد وعنوان المترشح. المادة 8 : يقفل سجل الترشيحات المفتوح لدى المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية، بعد شهرين من شهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. المادة و : تضبط قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة لجنة تتكون من :
- المدير العام للادارة والوسائل في وزارة المالية أو ممثله رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية في كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري أو ممثله
3576 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه رئيس المفتشية العامة للمالية أو ممثله الذي له رتبة مدير بالادارة المركزية، مراقب عام للمالية مرسم يعينه رئيس
- المفتشية العامة للمالية. يجب أن يكون لاعضاء اللجنة درجة متصرف أو درجة مماثلة. المادة 10 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة على أساس الشهادات مفتشين مركزيين في المالية متمرنين وفقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 الذي يحدد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، ويلحقون بالتفتيش العام للمالية حسب احتياجات المصلحة. المادة II : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1404 الموافق 4 ديسمبر سنة .1983 كاتب الدولة للوظيفة عن وزير المالية العمومية والاصلاح الامين العام الاداري محمد طرباش جلول الخطيب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1404 الموافق 4 ديسمبر سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك مفتشى المالية. ان وزير المالية، وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يونيو سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ
- في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية بالنسبة للموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتعلق بإعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وجميع النصوص التي عدلته وتممته، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1971 المتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 76-133 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن بعض الاحكام المطبقة على أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى للالتحاق بسلك الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تعديل بعض القواعد المتعلقة بتوظيف الموظفين والاعوان العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 83-323 المؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3577 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك مفتشى المالية وبمقتضى القرار الوزارى المشترك
- المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 المتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها مستخدمو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران مايلي : المادة الاولى : طبقا لاحكام المادة 19 من المرسوم رقم 83-323 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه، تجرى مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك مفتشى المالية. المادة 2 : تجرى المسابقة على أساس الشهادات المنصوص عليها فى المادة الاولى أعلاه بمقرر وزارة المالية بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : يحدد عدد المناصب المعروضة | للمسابقة بأربعين (40) منصبا. المادة 4 : طبقا لاحكام المادة 19 من المرسوم رقم 83-323 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه، يمكن أن يشارك في هذه المسابقة المترشحون البالغون من العمر 45 سنة على الاكثر في أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة، الحاملون احدى الشهادات الآتية : ليسانس العلوم الاقتصادية، أو ليسانس العلوم المالية، أو ليسانس العلوم التجارية، أو ليسانس العلوم القضائية، أو أى شهادة مماثلة معترف بمعادلتها. المادة 5 : طبقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 28-43 المؤرخ في 28 يناير سنة 1971 المذكور أعلاه، يؤخر حد السن بسنة عن كل طفل فى الكفالة ولمدة تعادل سنوات المشاركة فى حرب التحرير الوطني، وبمدة تعادل الوقت المقضى فى الخدمة الوطنية. ولا يجوز بحال من الاحوال أن يتجاوز مجموع ذلك 10 سنوات بالنسبة للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، و 5 سنوات لمن لا تتوفر فيه هذه الصفة. , 1, المادة 6 : عملا بأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 76-133 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 يمكن أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة لتحرير الوطنى الاستفادة من ترخيص اضافي في السن أقصاه خمس (5) سنوات وذلك بعد أن تدرس ملفاتهم لجنة تتكون من ممثلى كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى ووزارة المالية ووزارة المجاهدين. . المادة 7 : يجب أن تشتمل ملفات الترشيح المطلوب ارسالها في ظرف موصى عليه أو ايداعها لدى وزارة المالية، قصر الحكومة، المفتشية العامة للمالية، على ما يأتي :
-
- طلب المشاركة في المسابقة، بخط يد المترشح وتوقيعه،
- نسخة من عقد الميلاد أو بطاقة فردية للحالة المدنية لا يتجاوز تاريخها سنة واحدة،
- نسخة من سجل السوابق العدلية (رقم (3) يقل تاريخها عن 3 أشهر، شهادة الجنسية يقل تاريخها عن سنة واحدة-
- نسخة مصدقة طبق الاصل من الشهادات شهادتين طبيتين (الطب العام وطب الامراض الصدرية تثبت أن المترشح غير مصاب بأى مرض أو عاهة تتنافى والوظيفة المترشح لها،
- شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية،
- شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة الوطنية
3578 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه عند الاقتضاء نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، 6 صور للهوية.
- ظرفين يحملان طابع للبريد وعنوان المترشح. المادة 8 : يقفل سجل الترشيحات المفتوح لدى المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية، بعد شهرين من شهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريسة الديمقراطية الشعبية. المادة II : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1404 الموافق 4 ديسمبر سنة 1983. كاتب الدولة للوظيفة عن وزير المالية العمومية والاصلاح الامين العام الاداري محمد طرباش جلول الخطيب المادة و : تضبط قائمة المترشحين الناجحين | قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1403 الموافق 22 أكتوبر في المسابقة لجنة تتكون من :
- المدير العام للادارة والوسائل في وزارة المالية أو ممثله رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية في كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري أو ممثله ، رئيس المفتشية العامة للمالية أو ممثله الذى له رتبة مدير بالادارة المركزية مراقب للمالية مرسم يعينه رئيس المفتشية العامة للمالية. يجب أن يكون لاعضاء اللجنة درجة متصرف أو درجة مماثلة. المادة 10 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة على أساس الشهادات مفتشين ماليين متمرنين وفقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 66 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 الذي يحدد الاحكام المطبقة على الموظفين سنة 1983 يتضمن تحديد قائمة المصالح الخاصة بوعاء الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والتسجيل والطابع والضرائب غير المباشرة والقوانين الاقتصادية والرسوم على رقم الاعمال وتحديد نطاقها الاقليمي. ان وزير المالية
- بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية. المعدل والمتم، و بمقتضى الامر رقم 74 – 69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات والنصوص اللاحقة به، وبمقتضى القوانين الجبائية و بمقتضى المرسوم رقم 82 17 المؤرخ في المتمرنين، ويلحقون بالتفتيش العام للمالية | 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 حسب احتياجات المصلحة . والمتضمن تشكيل الحكومة.
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3379 وبمقتضى المرسوم رقم 84-238 المؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية. و بمقتضى القرار المؤرخ في 24 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976 والمتضمن تنظيم وتحديد النطاق الاقليمي المصالح الادارة الجبائية. يقرر ما يلى : : المادة الأولى : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 24 يناير سنة 1976 والمتضمن تنظيم وتحديد النطاق الاقليمي لمصالح الادارة الجبائية وتعوض بالاحكام الآتية : المادة 2 : تنشأ في مستوى كل ولاية مفتشيات خاصة بوعاء الضريبة تابعة للادارة الجبائية تحدد تسميتها ونطاقها الاقليمي، طبقا للجدول الملحق بهذا القرار. المادة 3 : تحدد اختصاصات مختلف المفتشيات كما يأتي : 1 (1) مفتشيات الضرائب المباشرة - القطاع العام الوطني (2) مفتشيات الرسوم على رقم الاعمال - القطاع العام الوطني 3 (3) مفتشيات الضرائب المباشرة - الشركات الاجنبية 4 (4) مفتشيات الرسوم على رقم الاعمال W الشركات الاجنبية (5) مفتشيات الضرائب المباشرة - قطاع المحروقات العمومي (6) مفتشيات الرسوم على رقم الاعمال - قطاع المحروقات العمومي. وتتكلف هذه المفتشيات بوعاء الضريبة و بالتصفية والمراقبة وبالنزاعات الناتجة عن الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الاعمال التي تترتب على المؤسسات التابعة للقطاع العمومي الوطني، وعلى الشركات الاجنبية. والشركات البترولية ونسبة البترولية. 7 (7) مفتشيات أساس التسجيل والطابع 8 (8) مفتشيات أساس التسجيل والطابع «المراقبة» : تتكلف بالوعاء والتصفية والمراقبة والنزاعات وحقوق التسجيل والطابع. (9) مفتشيات الضرائب المباشرة : تتكلف بالوعاء والتصفية والمراقبة والنزاعات المتعلقة بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والديون المترتبة على الخاضعين للضريبة التابعة لمختلف أنظمة فرض الضريبة باستثناء المنصوص عليهم أعلاه. (10) مفتشيات الضرائب غير المباشرة والقوانين الاقتصادية : تتكلف بالوعاء والتصفية والمراقبة والنزاعات وقمع المخالفات في ميدان الضرائب غير المباشرة والرسوم المماثلة. (11) مفتشيات الرسوم على رقم الاعمال : تتكلف بالوعاء والتصفية والمراقبة والنزاعات وقمع المخالفات في ميدان الرسوم على رقم الاعمال المترتبة على مختلف أصناف الخاضعين للضريبة باستثناء العاصمين المنصوص عليهم أعلاه. 12 (12) مفتشيات الرسم الوحيد على المشاهد أو العروض الفنية وغيرها : تتكلف بالوعاء والتصفية والمراقبة والنزاعات والبحث عن المخالفات في ميدان الرسم الوحيد على العروض وقسمها. (13) مفتشيات ضمان «الوعاء» : تتكلف باختبار ودمسغ المصنوعات المعدنية الثمينة وبالوعاء والتصفية والمراقبة وقمع المخالفات وتحصيل حقوق الاختبار والضيمان طبقا للاحكام الجبائية المعمول بهاء
3580 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه (14) مفتشيات ضمان المراقبة : تتكلف بالتحقيق الجبائي على السائقين والبحث من المخالفات وقمعها طبقا للاحكام الجبائية المعمول بها. المادة 4: يكلفة المدير العام للضرائب وأملاك الدولة والمدير العام للادارة والوسائل والمدير العام للخزينة والقرض والتأمينات والمدير العام للميزانية والمحاسبة والوكالة القضائية للخزينة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 محرم عام 1403 الموافق 22 أكتوبر سنة 1983م عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش
الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 22 أكتوبر سنة 1983 الولاية تعيين المفتشيات أدران دائرة أدرار : والمقر النطاق الاقليمي مفتشية الضرائب المباشرة - أدرار دائرة ادران منتشية التسجيل والطابع أدرار ولاية أدرار ! مفتشية الضرائب غير المباشرة الاعمال - أدرار دائرة تيميمون : والرسوم على رقم دائرة أدرار مفتشية الضرائب المباشرة - تيميمون دائرة تيميمون مفتشية الضرائب غير المباشرة الاعمال - تيميمون دائرة رقان : والرسوم على رقم دائرة تيميمون مفتشية الضرائب المباشرة - رقان دائرة رقان الاعمال - رنسان الشلف دائرة الشلف : ارة رقان مفتشية الضرائب المباشرة لمدينة الشلف الشرقية شرق بلدية الشلفة مفتشية الضرائب المباشرة لمدينة الشلف الغربية غرب بلدية الشلف مفتشية الضرائب المباشرة لضاحية الشلفة دائرة الشلف مفتشية التسجيل والطابع الشلف ولاية الشلف ما عدا دائرة مفتشية الضرائب غير المباشرة الاعمال - الشلف مليانة والرسوم على رقم دائرة الشلفة
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الولاية تعيين المفتشيات والمقر الشلف (تابع) دائرة مليانة : مفتشية الضرائب المباشرة - مليانة مفتشية الضرائب المباشرة - خميس مليانة مفتشية التسجيل والطابع مليانة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على الاعمال - مليانة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على الاعمال - خميس مليانة دائرة عين الدفلى : مفتشية الضرائب المباشرة - عين الدفلى مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على الاعمال عين الدفلى دائرة تنس : مفتشية الضرائب المباشرة - تنس مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على الاعمال - تنس دائرة بوقادير : مفتشية الضرائب المباشرة - بوقادير مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على الاعمال - بوقادين دائرة العطاف : مفتشية الضرائب المباشرة - العطاف مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على الاعمال - العطاف الاغواط دائرة الاغواط : ! مفتشية الضرائب المباشرة - الاغواط مفتشية التسجيل والطابع الاغواط الجزائرية 3581 النطاق الاقليمي بلديتا مليانة وبومدفع بلديات خميس مليانة وطارق بن زياد وجندل ووادي الشرفاء دائرة مليانة رقم بلديتا مليانة وبومدفع رقم بلديات خميس مليانة وطارق ابن زياد وجندل ووادي الشرفاء دائرة عين الدفلى رقم دائرة عين الدفلى دائرة تنس رقم دائرة تنس دائرة بوقادين رقم دائرة بوقادين ائرة العطاف رقم ائرة العطاف ائرة الاغواط دائرة الاغواط ودائرة أفلو
3582 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الولاية تعيين المفتشيات والمقر السبت 20 ربيع الأول عام 1404 ه النطاق الاقليمي الاغواط (تابع) مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال - الاغواط مفتشية الضمان - الوعاء - الاغواط دائرة أفلو : مفتشية الضرائب المباشرة - أقلو دائرة الاغواط زلايات الاغواط والجلفة وورقلة وتامنراست دائرة أفلو مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال - أقلو دائرة غرداية : مفتشية الضرائب المباشرة - غرداية مفتشية التسجيل والطابع - غرداية مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على الاعمال - غرداية دائرة متليلي : مفتشية الضرائب المباشرة - متليلي دائرة أفلو دائرة غرداية دائرة غرداية ومتليلي والمنيعة . رقم دائرة غرداية دائرة متليلي مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال - متليلي دائرة المنيعة : مفتشية الضرائب المباشرة - المنيعة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على الاعمال - المنيسة ام البواقي دائرة أم البواقي : مفتشية الضرائب المباشرة - أم البراقي مفتشية التسجيل والطنابع - أم البواقي مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على الاعمال - أم البواقي دائرة العين البيضاء : مفتشية الضرائب المباشرة - العين البيضاء مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على الاعمال - العين البيضاء دائرة متليل دائرة المنيعة رقم جند دائرة أم البواقي ولاية أم البواقي رقم دائرة أم البواقي دائرة العين البيضاء رقم دائرة العين البيضاء
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3583 الولاية تعيين المفتشيات والمقر أم البواقي (تابع) دائرة عين مليلة : منتشية الضرائب المباشرة - عين مليلة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - عين مليلة دائرة خنشلة : مفتشية الضرائب المباشرة - خنشلة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - خنشلة باتنة دائرة باتنة : النطاق الاقليمي دائرة عين مليلة على رقم دائرة عين مليلة دائرة خنشلة على رقم دائرة خنشلة مفتشية الضرائب المباشرة - شرق باتنة الجزء الشرقي المدينة باتنة مفتشية الضرائب المباشرة - غرب باتنة الجزء الغربي لمدينة باتنة مفتشية الضرائب المباشرة - ضاحية باتنة دائرة باتنة مفتشية التسجيل والطابع - باتنة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - باتنة مفتشية الضمان - الوعاء - باتنة دائرة مروانة : منشية الضرائب المباشرة - مروانة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - مروانة دائرة أريس : مفتشية الضرائب المباشرة - أريس منتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - أريس دائرة قايس : مفتشية الضرائب المباشرة - قايس مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - قايس ولاية باتنة على رقم دائرة باتنة ولايات باتنة وبسكرة وأم البواقي دائرة مروانة على رقم دائرة مروامج دائرة أريس على رقم دائرة أريس دائرة تايس على رقم دائرة قايس
. 3584 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الولاية تعيين المفتشيات والمقر باتنة (تابع) دائرة عين التوتة : مفتشية الضرائب المباشرة - عين التوتة السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه النطاق الاقليمي دائرة عين التوتة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال - عين التوتة دائرة بريكة : مفتشية الضرائب المباشرة - بريكة دائرة عين التوتة دائرة بريكة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال - بريكة دائرة انقاوس : مفتشية الضرائب المباشرة - أنقاوس دائرة بريكة دائرة انقاوس مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال - أنقاوس بجاية دائرة بجاية : مفتشية الضرائب المباشرة لمدينة بجاية دائرة القارس بلدية بجاية مفتشية الضرائب المباشرة - ضاحية بجاية دائرة بجاية مفتشية التسجيل والطابع بجاية مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - بجاية دائرة خراطة : مفتشية الضرائب المباشرة - خراطة مفتشية الضرائب غير المباشرة والر دم الاعمال - خراطة دائرة أميزور : مفتشية الضرائب المباشرة - أميزور مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - أميزور دائرة أقبو : مفتشية الضرائب المباشرة - أقيسو مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - أقبر . ولاية بجاية. على رقم دائرة بجاية دائرة خراطة على رقم دائرة خراطة ائرة أميرون على رقم دائرة أميزور دائرة أقبو على رقم دائرة أقين
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3585 الولاية تعيين المفتشيات بجاية (تابع) دائرة سيدى عيش : والمقر النطاق الاقليمي مفتشية الضرائب المباشرة - سيدى عيش دائرة سيدي عيش مفتشية الضرائب غير المباشرة الاعمال سيدي عيش بسكرة دائرة بسكرة : والرسوم على رقم دائرة سيدى عيش مفتشية الضرائب المباشرة - لشمال بسكرة الجزء الشمالي والشمال الشرقي لبسكرة وجمورة مفتشية الضرائب المباشرة - سطر ملوك، بسكرة الجزء الجنوبي والغربي لبسكرة مفتشية التسجيل والطابع بسكرة ولاية بسكرة مفتشية الضرائب غير المباشرة الاعمال - بسكرة دائرة سيدى عقبة : مفتشية الضرائب المباشرة - مفتشية الضرائب غير المباشرة الاعمال - سيدي عقبة. دائرة أولاد جلال : والرسوم على رقم دائرة بسكرة سيدي عقبة دائرة سيدى عقبة والرسوم على رقم دائرة سيدى عقبة مفتشية الضرائب المباشرة - أولاد جلال دائرة أولاد جلال مفتشية الضرائب غير المباشرة الاعمال - أولاد جلال دائرة طولقة : مفتشية الضرائب المباشرة - مفتشية الضرائب غير المباشرة الاعمال - طولقة دائرة المغير : والرسوم على رقم دائرة أولاد جلال طولقة دائرة طولقة والرسوم على رقم دائرة طولقة مفتشية الضرائب المباشرة - المغين دائرة المعين مفتشية الضرائب غير المباشرة الاعمال - المغين دائرة الوادى : مفتشية الضرائب المباشرة - مفتشية الضرائب غير المباشرة الاعمال - الوادي والرسوم على رقم دائرة المغير الوادي دائرة الوادي والرسوم على رقم دائرة الوادي
3586 الولاية تعيين المفتشيات والمقر بشان دائرة بشار : مفتشية الضرائب - الشرق بشار النطاق الاقليمي الجزء الشرقي لبشان مفتشية الضرائب المباشرة - الغربي بشار الجزء الغربي لبشار و بني ونيف مفتشية التسجيل والطابع - بشار مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال … مدينة بشار مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - ضاحية بشار دائرة بنى عباس : مفتشية الضرائب المباشرة - بني عباس مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال – بني عباس دائرة العبادلة : مفتشية الضرائب المباشرة - العبادلة مفتشية الضرائب غير المباشرة والمرسوم الاعمال - العبادلة دائرة تندوف : مفتشية الضرائب المباشرة - تندوف مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - تندوف البليدة دائرة البليدة : ولاية بشار على رقم دائرة بشان على رقم دائرة بشار دائرة بني عباس على رقم دائرة بني عباس دائرة المبادلة على رقم دائرة المبادلة دائرة تيندوف على رقم دائرة تيندوق مفتشية الضرائب المباشرة - القطاع العمومي الوطني - البليدة منتشية الضرائب المباشرة - البليدة يوسف ولاية البليدة
- عمارة حي عمارة يوسف مفتشية الضرائب المباشرة - البليدة - سيدي عبد القادر مفتشية الضرائب المباشرة - البليدة - حي سيدي عبد القادر زبانة حي زبانة منتشية الضرائب المباشرة - البليدة - العربي تيسي حي العربي التبسي
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3587 الولاية تعيين المفتشيات والمقر البليدة (تابع) مفتشية التسجيل والطابع - «الوعاء» - النطاق الاقليمي البليدة دوائرة البليدة والقليعة والعفرون مفتشية التسجيل والطابع - المراقبة» - البليدة دوائر البليدة والقليعة والعفرون مفتشية الرسوم على رقم الاعمال - القطاع العمومي الوطني - البليدة ولاية البليدة مفتشية الرسوم على رقم الاعمال - البليدة عمارة يوسف حي عمارة يوسفة مفتشية الرسوم على رقم الاعمال - البليدة سيدي عبد القادر
- حي سيدى عبد القادر مفتشية الرسوم على رقم الاعمال - البليدة زبانة حي زبانة مفتشية الرسوم على رقم الاعمال - البليدة العربي تبسي حي العربي التبسى مفتشية الضرائب غير المباشرة والقوانين الاقتصادية - البليدة : مفتشية ضمان الوعاء - البليدة دائرة العفرون : مفتشية الضرائب المباشرة - العفرون مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - العفرون دائرة حجوط : منتشية الضرائب المباشرة - حجوط منتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - حجوط دائرة القليعة : مفتشية الضرائب المباشرة - القليعة مفتشية الضرائب المباشرة - الدويرة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - القليعة دائرة البليدة ولايات البليدة والمدية والشلقة دائرة المقرون على رقم دائرة العفرون دائرة حجوط على رقم دائرة حجوط القليعة ودواودة وبواسماعيل وفوكة الدويرة والمعالمة على رقم دائرة القليمة
L. السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه 3588 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الولاية تعيين المفتشيات والمقر البليدة (تابع) دائرة بوفاريك : منتشية الضرائب المباشرة - بوفاريك مفتشية التسجيل والطابع بوفاريك مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - بوفاريك A دائرة الاربعاء : مفتشية الضرائب المباشرة - الاربعاء مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - الاربعاء دائرة شرشال : مفتشية الضرائب المباشرة - شرشال مفتشية التسجيل والطابع . شي شال مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال – شرشال البويرة دائرة البويرة : : النطاق الاقليمي دائرة بوفاريك دائرة بوفاريك والاربعاء على رقم ائرة بوفاريك دائرة الاربعاء على رقم دائرة الاربعاء دائرة شرشال دائرة شرشال وحجوط على رقم دارة شرشال مفتشية الضرائب المباشرة لمدينة البويرة. البويرة مفتشية الضرائب المباشرة لضاحية البويرة دائرة البويرة مفتشية التسجيل والطابع - البويرة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - البويرة دائرة الاخضرية : مفتشية الضرائب المباشرة - الاخضرية مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - الاخضرية. دائرة سور الغزلان : ولاية البويرة على رقم دائرة البويرة دائرة الاخضرية على رقم دائرة الاخضرية مفتشية الضرائب المباشرة - سور الغزلان دائرة سور الغزلان مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم 2 الاعمال ب سور النزلان دائرة عين بسام : على رقم دائرة سور الغزلان مفتشية الضرائب المباشرة عين بسام دائرة عين بسام مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال - عين بسام دائرة عين بسام
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3589 الولاية تعيين المفتشيات والمقر تامتر است دائرة تامنر است : مفتشية الضرائب المباشرة - تامنر است مفتشية التسجيل والطابع تامنر است . النطاق الاقليمي دائرة تامتر است ولاية تامتر است مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال - تامنر است. دائرة عين صالح : دائرة تامتر است مفتشية الضرائب المباشرة - عين صالح دائرة عين صالح مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال - عين صالح تبسة دائرة تيسة : دائرة عين صالح مفتشية الضرائب المباشرة لمدينة تبسة نيسة مفتشية الضرائب المباشرة لضاحية تيسة دائرة تبسة مفتشية التسجيل والطابع - تبسة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - مدينة تبسة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - ضاحية تبسة دائرة الشريعة : مفتشية الضرائب المباشرة - الشريعة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - الشريعة دائرة بتر الزائر : ! مفتشية الضرائب المباشرة - بئر العائن مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - يت العاشر .. دائرة ششار : مفتشية الضرائب المباشرة - ششان ولاية تبسة على رقم تبسة على رقم دائرة تبسة دائرة الشريعة على رقم دائرة الشريعة دائرة بئر العاتي على رقم دائرة بشر العاتر دائرة ششار مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال - ششار دائرة العوينات : مفتشية الضرائب المباشرة - العوينات : دائرة ششان دائرة العوينات
3390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الولاية تعيين المفتشيات والمقر تبسة (تابع) مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - العوينات تلمسان دائرة تلمسان : النطاق الاقليمي على رقم دائرة العوينات مفتشية الضرائب المباشرة ب مدينة تلمسان دائرة تلمسان مفتشية الضرائب المباشرة - ضاحية تلمسان دائرة تلمسان مفتشية التسجيل والطابع تلمسان مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - مدينة تلمسان مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - ضاحية تلمسان مفتشية ضمان الوعاء - تلمسان دائرة بني صاف : مفتشية الضرائب المباشرة - بني صاف مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال بني صاف دائرة الغزوات : مفتشية الضرائب المباشرة - الغزوات ولا يسة تلمسان على رقم ولاية تلمسان على رقم دائرة تلمسان دائرة تلمسان دائرة بني صاف على رقم دائرة بني صافة دائرة الغزوات مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال - الغزوات دائرة مغنية : مفتشية الضرائب المباشرة – مغنية دائرة الغزوات دائرة فنية مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال - مغنية دائرة سبدو : مفتشية الضرائب المباشرة - سبدو دائرة مغنية دائرة سبدو مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال - سيدو دائرة الرمشي : مفتشية الضرائب المباشرة الرمشي دائرة سيدو دائرة الرمشي مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال - الرمشي دائرة الرمشي
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3591 الولاية تعيين المفتشيات والمقر تلمسان (تابع) دائرة ندرومة : مفتشية الضرائب المباشرة - ندرومة النطاق الاقليمي دائرة مدروسة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال - ندرومة تيارت دائرة تيارت : دائرة ندرومة مفتشية الضرائب المباشرة لمدينة تيارت دائرة تيارت مفتشية الضرائب المباشرة لضاحية تيارت دائرة تيارت مفتشية التسجيل والطابع - تيارت مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - المدينة تيارت مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم لضاحية تيارت دائرة فرندة : مفتشية الضرائب المباشرة - فرندة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - فرندة دائرة السوقر : مفتشية الضرائب المباشرة - السوقن مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - السوقي ! دائرة قصر الشلالة : ولاية تيارت على رقم دائرة تيارت على رقم دائرة تيارت دائرة فرندة على رقم دائرة فرندة دائرة السوقي على رقم دائرة السوق : مفتشية الضرائب المباشرة - قصر الشلالة دائرة قصر الشلالة منتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - قصر الشلالة دائرة تيسمسيلت : مفتشية الضرائب المباشرة تيسمسيلت : مفتشية الضرائب المباشرة من مهدية على رقم دائرة قصر الشلالة تيسمسيلت وعماري وأولاد بسام وقرية دائرة تيسمسيلت مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم مهدية وسيدى حسنى الاعمال - تيسمسيلت والحمادية.
3592 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الولاية تعيين المفتشيات والمقر تيارت (تابع) دائرة ثنية الاحد : منتشية الضرائب المباشرة - ثنية الأحد مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - ثنية الاحد دائرة بنى هندل : النطاق الاقليمي دائرة ثنية الاحدة على رقم دائرة ثنية الاحد مفتشية الضرائب المباشرة - برج بونعامة دائرة بنى هندل مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - برج بونعامة . تيزي وزو دائرة تيزي وزو : مفتشية الضرائب المباشرة لشمال تيزي مفتشية الضرائب المباشرة لجنوب تيزي على رقم دائرة بنى هندل وزو الجزء الشمالي لتيزي وزو وزو الجزء الجنوبي لتيزي وزو مفتشية الضرائب المباشرة لضاحية تيزي وزو دائرة تيزي وزو مفتشية التسجيل والطابع تيزي وزو مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الأعمال المدينة تيزي وزو مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال لضاحية تيزي وزو مفتشية ضمان الوعاء تيزي وزو دائرة برج منايل : ولاية تيزي وزو على رقم تيزي وزو على رقم دائرة تيزي وزو ولاية تيزي وزو والبويرة مفتشية الضرائب المباشرة - برج منايل - دائرة برج منايل مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال برج منايل دائرة دلس : مفتشية الضرائب المباشرة دلس مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - دلس دائرة تيغزيرت : مفتشية الضرائب المباشرة - تيغزيرت : مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال تيغزيرت على : تم دائرة برج منايل دائرة دلس . على رقم دائرة دلس دائرة تيغزيرت على رقم دائرة تغزيرت
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3593 الولاية تعيين المفتشيات والمقر تيزي وزو (تابع) دائرة الاربعاء نايت ايراثن : مفتشية الضرائب المباشرة - بايت ايران مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - الاربعاء نايت ايراث دائرة عين الحمام : مفتشية الضرائب المباشرة - عين الحمام مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال عين الحمام دائرة ذراع الميزان : النطاق الاقليمي الاربعاء دائرة الاربعاء نايت ايراثه على رقم 1 دائرة الاربعاء نايت ايران دائرة عين الحمام على رقم دائرة عين الحمام مفتشية الضرائب المباشرة - ذراع الميزان ذراع الميزان ووادي قصارى مفتشية الضرائب المباشرة - بوغني مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - ذراع الميزان دائرة عزازقة : مفتشية الضرائب المباشرة - عزازقة مفتشية الضرائب المباشرة أزفون مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - عزازقة الجزائر دائرة الجزائر : وتيزي غنيف على رقم بوغني وواضية دائرة ذراع الميزان عزازقة ومقلع وبوسقه وايلولة أو مالو أزفون وفريحة وزكرى و تيميزارت على رقم دائرة عزازقة مفتشية الضرائب المباشرة - القطاع العمومي الوطني - الجزائر ولاية الجزائر مفتشية الضرائب المباشرة الشركات الاجنبية الجزائر
- ولاية الجزائر مفتشية الضرائب المباشرة لقطاع المحروقات - الجزائر ولاية الجزائر مفتشية الضرائب المباشرة - الجزائر - سيدي محمد مصطفى مفتشية الضرائب المباشرة - الجزائر - أول ماي ساحة أول ماي - زكال الد دقيقة
3594 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الولاية تعيين المقتشيات والمقر النطاق الاقليمي الجزائر (تابع) مفتشية الضرائب المباشرة مهيدي الجزائر - ابن جزء من بلدية الجزائر الوسطى مفتشية الضرائب المباشرة - الجزائر - ديدوش مراد جزء من بلدية الجزائر الوسطى مفتشية الضرائب المباشرة - الجزائر - صالح بوعكوين جزء من بلدية الجزائر الوسطى مفتشية الضرائب المباشرة - الجزائر - القصبة القصبة الوادى قريش مفتشية الضرائب المباشرة المسرح مفتشية الضرائب المباشرة الامير الية مفتشية الضرائب المباشرة باب الوادي مفتشية الضرائب المباشرة بشر مراد رائس مفتشية الضرائب المباشرة حيدرة مفتشية الضرائب المباشرة الابيار الجنوبية مفتشية الضرائب المباشرة الابيار الشمالية مفتشية الضرائب المباشرة بوزريعة مفتشية الضرائب المباشرة المدنية منتشية الضرائب المباشرة العناصر . : مفتشية الضرائب المباشرة حسين داي الشرقية مفتشية الضرائب المباشرة حسين داي الغربية مفتشية الضرائب المباشرة القبة الشرقية
- الجزائر - الجزء المركزي للقصبة
-
الجزائر
الجزء الشمالي للقصبة -
الجزائي
القطار - الساحة - الجزائر - بئر مراد رائس
- الجزائر - : حيدرة المرادية
- الجزائر جنوب الابيار
- الجزائر شمال الابيار
- الجزائر - بوزريعة
- الجزائر
- الجزء الجنوبي للمدنية
-
الجزائر
الجزء الشمالي للمدنية - الجزائر - شرق حسين داي
- الجزائر - غرب حسين داى
- الجزائر - شرق القبة
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3595 الولاية تعيين المفتشيات والمقر النطاق الاقليمي الجزائر (تابع) مفتشية الضرائب المباشرة القبة الغربية مفتشية الضرائب المباشرة الحراش الشرقية مفتشية الضرائب المباشرة الحراش الغربية مفتشية الضرائب المباشرة بولوغين مفتشية الضرائب المباشرة بير خادم الجزائر
- غرب القبة
-
الجزائر
شرق الحراش -
الجزائر
غرب الحراش -
الجزائر
بولوغين - الجزائر - بير خادم مفتشية الضرائب المباشرة - الجزائر براقي- براقي مفتشية التسجيل والطابع - الميراث - الجزائر ولاية الجزائر مفتشية الطابع الجزائر ولاية الجزائر ماعدا دائن بودو او مفتشية أساس التسجيل والطابع - المدينة الجزائر دائرة سيدى محمد و و : مفتشية مراقبة التسجيل والطابع و و باب الوادي لمدينة الجزائر دائرة سيدى محمد و باب الوادي مفتشية أساس التسجيل والطابع لضاحية الجزائر دائرة بئر مراد رايس وحسين داى والحراش والشراقة والرويبة مفتشية مراقبة التسجيل والطابع الضاحية الجزائر دائرة بئر مراد رايس وحسين داى والحراش والشراقة والرويبة . مفتشية الرسوم على رقم الاعمال للقطاع العمومي الوطني - الجزائر ولاية الجزائر مفتشية الرسوم على رقم الاعمال للشركات الاجنبية - الجزائر ولاية الجزائي مفتشية الرسوم على رقم الاعمال القطاع المحروقات الجزائر ولاية الجزائي
3596 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الولاية تعيين المفتشيات والمقر النطاق الاقليمي الجزائر (تابع) منتشية الرسوم على رقم الوادي مفتشية الرسوم على رقم محمد مفتشية الرسوم على رقم الوسطى مفتشية الرسوم على رقم مراد رائس الأعمال الجزائر باب دائرة باب الوادي الاعمال الجزائر سيدي سيدى محمد والمدنية الاعمال - الجزائر الجزائر الوسطى : الاعمال الجزائر بير دائرة بين مراد رائس مفتشية الرسوم على رقم الاعمال - حسين داي دائرة حسين داى مفتشية الرسوم على رقم الاعمال - الحراش دائرة الحراش - براقي مفتشية الضرائب غير المباشرة - شمال وغرب الجزائي دائرة باب الوادي وسيدي مفتشية الضرائب المباشرة - جنوب وشرق الجزائر دائرة بير مراد رائس وحسين داى والحراش وبراقي مفتشية ضمان المراقبة - الجزائر ولايات الجزائر والبلدية مفتشية أساس الضمان - مفتشية الرسم الوحيد الجزائر دائرة الشراقة : والمدية والشلف وتيزي وزو البويرة والجلفة والاغواط و تامني است الجزائر ولاية الجزائي على العروض الفنية - دائرة باب الوادى وبير مراد رائس وسيدي محمد وحسين داي والحراش و براقي مفتشية الضرائب المباشرة - الشراقة ائرة الشراقة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال - الشراقة دائرة الرويبة : دائرة الشراقة مفتشية الضرائب المباشرة - الرويبة الروبية والدار البيضاء ورعاية مفتشية الضرائب المباشرة برج الكيفان برج الكيفان وعين طاية
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3597 الولاية تعيين المفتشيات والمقر الجزائر (تابع) مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال الرويبة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال برج الكيفان & دائرة بودواو : مفتشية الضرائب المباشرة - بودو او النطاق الاقليمي على رقم الريويبة والدار البيضاء ورغاية على رقم برج الكيفان وعين طاية دائرة بودواو مفتشية أساس التسجيل والطابع بودواو دائرة بودواو مفتشية مراقبة التسجيل والطابع بودواو دائرة بودواو مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - بودواو الجلفة دائرة الجلفة : مفتشية الضرائب المباشرة - الجلفة مفتشية التسجيل والطابع الجلفة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - الجلفة دائرة عين وسارة : مفتشية الضرائب المباشرة عين وسارة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال عين وسارة دائرة مسعد : مفتشية الضرائب المباشرة – مسعد
– مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - مسعد دائرة حاسي بحبح : مفتشية الضرائب حاسي بحبح مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال حاسي بحبح جيجل . دائرة جيجل : مفتشية الضرائب المباشرة - جيجل : على رقم دائرة بودواو دائرة الجلفة ولاية الجلفة على رقم … دائرة الجلفة دائرة عين وسارة على رقم دائرة عين وسارة دائرة مسعد على رقم دائرة مسعد دائرة حاسي بحبح على رقم دائرة حاسي بحبح دائرة جيجل
3598 الولاية تعيين المفتشيات والمقر النطاق الاقليمي جيجل (تابع) مفتشية التسجيل والطابع جيجل ولاية جيجل مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال - جيجل ائرة الطاهير : مفتشية الضرائب المباشرة - الطاهين دائرة جيجل دائرة الطاهين مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال - الطاهين دائرة الميلية : مفتشية الضرائب المباشرة - الميلية دائرة الطاهين دائرة الميلية مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الأعمال - الميلية دائرة فرجيوة : مفتشية الضرائب المباشرة - فرجيوة دائرة الميلية دائرة فرجيوة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال - فرجيوة سطيف دائرة سطيف : دائرة فرجيوة مفتشية الضرائب المباشرة للشركات - سطيف ولاية سطيفة مفتشية الرسوم على الاعمال الاعمال سطيف للشركات - ولاية سطيف مفتشية الضرائب المباشرة - شمال سطيفة شمال سطيف مفتشية الضرائب المباشرة جنوب سطيف جنوب سطيف مفتشية الضرائب المباشرة - ضاحية مفتشية التسجيل والطابع - سطيف سطيف عين عباسة ولاية سطيفة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال - شمال سطيف شمال سطيفة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال جنوب سطيف جنوب سطيف مفتشية ضمان أساس الضريبة - سطيف ولايات سطيف وبجاية والمسيلة دائرة عين ولمان : وجيجل مفتشية الضرائب المباشرة عين ولمان دائرة عين ولمان
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3599 الولاية تعيين المفتشيات والمقر سطيف (تابع) مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - عين ولمان دائرة العين الكبيرة : مفتشية الضرائب المباشرة - العين الكبيرة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - العين الكبيرة دائرة بوقاعة : مفتشية الضرائب المباشرة - بوقاعة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - بوقاعة دائرة برج بوعريريج : النطاق الاقليمي على رقم دائرة عين ولمان دائرة العين الكبيرة على رقم دائرة العين الكبيرة دائرة بوقاعة على رقم دائرة بوقاعة مفتشية الضرائب المباشرة - برج بوعريريج برج بوعريريج مفتشية الضرائب المباشرة - ضاحية برج. بوعريريج مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال برج بوعريريج دائرة رأس الوادى : مفتشية الضرائب المباشرة - رأس الوادي مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - رأس الوادي دائرة العلمة : مفتشية الضرائب المباشرة - العلمة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - العلمة سعيدة دائرة سعيدة : مفتشية الضرائب المباشرة - المدينة سعيدة دائرة برج بوعريريج على رقم دائرة برج بوعريريج دائرة رأس الوادي على رقم دائرة رأس الوادي دائرة العلمة على رقم دائرة العلمة سعيدة مفتشية الضرائب المباشرة - الضاحية سعيدة دائرة سعيدة مفتشية التسجيل والطابع سعيدة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - مدينة سعيدة ولاية سعيدة على رقم سعيدة
3600 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الولاية تعيين المفتشيات والمقر سعيدة (تابع) مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - ضاحية سعيدة مفتشية ضمان «أساس» سعيدة دائرة الحساسنة : مفتشية الضرائب المباشرة - الحساسنة النطاق الاقليمي على رقم دائرة سعيدة ولايات سعيدة وبشار وأدرار دائرة الحساسنة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال - الحساسنة دائرة مشرية : مفتشية الضرائب المباشرة - مشرية دائرة الحساسنة دائرة مشرية مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال - مشرية دائرة العين الصفراء : دائرة مشرية مفتشية الضرائب المباشرة - العين الصفراء دائرة العين الصفراء مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال - العين الصفراء دائرة الابيض سيدي الشيخ : دائرة العين الصفراء مفتشية الضرائب المباشرة - الابيض سيدى الشيخ دائرة الابيض سيدي الشيخ مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال - الابيض سيدي الشيخ دائرة البيض : مفتشية الضرائب المباشرة - البيض دائرة الأبيض سيدي الشيخ دائرة البيض مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال - البيض سكيكدة دائرة سكيكدة : مفتشية الضرائب المباشرة - الوسطى دائرة البيض سكيكدة وسط مدينة سكيكدة مفتشية الضرائب المباشرة - ميناء سكيكدة جزء من سكيكدة وسطورة مفتشية التسجيل والطابع سكيكدة ولاية سكيكدة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الأعمال - سكيكدة الوسطى وسط مدينة سكيكدة.
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3601 الولاية تعيين المفتشيات والمقر سكيكدة (تابع) مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - ميناء سكيكدة دائرة الحروش : مفتشية الضرائب المباشرة - الحروش . مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - الحروش دائرة عزابة : مفتشية الضرائب المباشرة - عزابة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال عزابة دائرة زيغود يوسف : مفتشية الضرائب المباشرة - زيغود يوسف مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال زيغود يوسف دائرة القل : مفتشية الضرائب المباشرة - القل مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - القل سيدي بلعباس دائرة سيدي بلعباس : مفتشية الضرائب المباشرة - لضاحية سيدي النطاق الاقليمي على رقم جزء من سكيكدة وسطورة دائرة الحروش على رقم دائرة الحروش دائرة عزابة على رقم دائرة عزابة دائرة زيغود يوسف على رقم دائرة زيغود يوسف دائرة القل على رقم دائرة القل بلعباس دائرة سيدي بلعباس مفتشية الضرائب المباشره - سيدي بلعباس الشرقية شرق سيدي بلعباس مفتشية الضرائب المباشرة - سيدي بلعباس الغربية غرب سيدي بلعباس مفتشية التسجيل والطابع سيدي بلعباس ولاية سيدي بلعباس ما عدا دائرة عين تموشنت مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال - ضاحية سيدي بلعباس دائرة عين تموشنت مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال سيدي بلعباس الشرقية مفتشية الضرائب : شرق سيدي بلعباس غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال - لسيدي بلعباس الغربية مفتشية ضمان « » أساس» - سيدي بلعباس غرب سيدي بلعباس ولاية سيدي بلعباس
3602 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الولاية تعيين المفتشيات والمقر سيدي بلعباس دائرة عين تموشنت : السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه النطاق الاقليمي (تابع) مفتشية الضرائب المباشرة والتسجيل والطابع المدينة عين تموشنت عين تموشنت مفتشية الضرائب المباشرة لضاحية عين تموشنت دائرة عين تموشنت مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال - مدينة عين تموشنت عين تموشنت مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال - ضاحية عين تموشنت دائرة حمام بوحجر : مفتشية الضرائب المباشرة حمام بوحجن مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - حمام بوحجر دائرة ابن باديس : مفتشية الضرائب المباشرة - ابن باديس مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - ابن باديس دائرة سفيزف : مفتشية الضرائب المباشرة – سقيرقة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - سفيزف دائرة تلاغ : مفتشية الضرائب المباشرة - تلاغ مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - تلاغ عناية دائرة عنابة : دائرة عين تموشنت دائرة خمام بوحين على رقم دائرة حمام بوحجر دائرة ابن باديس على رقم دائرة ابن باديس دائرة سفيرفة على رقم دائرة سفيرف دائرة تلاغ على رقم دائرة تلاغ : مفتشية الضرائب المباشرة للقطاع العمومي الوطني - عنابة ولاية عنابة مفتشية الضرائب المباشرة للشركات الاجنبية – عناية مفتشية الضرائب المباشرة - ميناء عناية ولاية عنابة حي الميناء
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3603 الولاية تعيين المفتشيات والمقر عناية (تابع) مفتشية الضرائب المباشرة - محطة عنابة مفتشية الضرائب المباشرة مسرح عنابة النطاق الاقليمي ( حي المحطة حي المسرح مفتشية الضرائب المباشرة - الاحياء السكنية - عنابة الاحياء السكنية مفتشية الضرائب المباشرة - الضاحية عنابة برحال و سرايدي مفتشية أساس» التسجيل والطابع عنابة ولاية عنابة مفتشية مراقبة التسجيل والطابع عنابة ولاية عنابة مفتشية الرسوم على رقم الاعمال للقطاع العمومي الوطني - عنابة ولاية عنابة مفتشية الرسوم على رقم الاعمال للشركات الاجنبية - عنابة ولاية عنابة مفتشية الرسوم على رقم الأعمال لجنوب عنابة جنوب عناية وبرحال
- مفتشية الرسوم على رقم الاعمال - لشمال مفتشية الضرائب غير المباشرة - عنابة مفتشية ضمان وعاء الضربية - عنابة مفتشية ضمان المراقبة - عنابة عناية شمال عنابة وسرايدي دائرة عنابة ولايتا عنابة وسكيكدة ولايات عنابة وتبسة وقالمة مفتشية الرسم الوحيد على العروض الفنية - عنابة مدينة عنابة دائرة القالة : مفتشية الضرائب المباشرة - القالة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - القالة دائرة ذريعان : مفتشية الضرائب المباشرة - فريمان مفتشيه الضرائب المباشرة - ابن مهيدي دائرة القالة على رقم دائرة القالة ذريعان والعين الباردة ابن مهيدي و بسباس وعصفور : والحجار مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال - ذريعان قالمة دائرة قالمة : مفتشية الضرائب المباشرة - قالمة مفتشية التسجيل والطابع قالمة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال قالمة مفتشية ضمان وعاء الضربية - قالمة دائرة ذريعان دائرة قالمة ولاية قالمة ما عدا دائرة سوق أهراس على رقم دائرة قالمة ولايتا قالمة وتبسة
3604 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الولاية تعيين المفتشيات والمقر قائمة (تابع) دائرة وادى الزناتي : مفتشية الضرائب المباشرة - وادى الزناتي مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على الاعمال - .. وادى الزناتي دائرة بوشقوق : مفتشية الضرائب المباشرة بوشقوف : مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على الاعمال بوشقوف دائرة بوحجار : مفتشية الضرائب المباشرة - بوحجار منتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على الاعمال يرحجار . دائرة سدراتة : مفتشية الضرائب المباشرة - سدراتة . السبت 20 ربيع الأول عام 1404 ه النطاق الاقليمي دائرة وادى الزناتي رقم دائرة وادى الزناتي دائرة بوشقوف رقم : دائرة بوشقوف دائرة بوحجار رقم دائرة بوحجار دائرة سدراتة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال - سدراتة دائرة سوق أهراس : دائرة سدراتة مفتشية الضرائب المباشرة والتسجيل والطابع سوق أهراس مفتشية الضرائب غير المباشره والرسوم على الاعمال - سوق أهراس قسنطينة دائرة قسنطينة : دائرة سوق أهراس رقم دائرة سوق أهراس منتشية الضرائب المباشرة للشركات - قسنطينة. ولاية قسنطينة مفتشية الضرائب المباشرة - باب القنطرة - قسنطينة باب القنطرة مفتشية الضرائب المباشرة - سيدى مبروك قسنطينة سيدى مبروك مفتشية الضرائب المباشرة - سطح المنصورة - قسنطينة H. اسطح المنصورة
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3605 الولاية تعيين المفتشيات والمقر النطاق الاقليمي قسنطينة (تابع) مفتشية الضرائب المباشرة - المنظر الجميل - قسنطينة المنظر الجميل مفتشية الضرائب المباشرة سيدي راشد قسنطينة مفتشية الضرائب المباشرة - الكودية - مفتشية الضرائب المباشرة - الخروب
- سيدي راشد قسنطينة الكدية الخروب وعين عبيد مفتشية الضرائب المباشرة ديدوش مراد ديدوش مراد وحامة بوزيان مفتشية الوعاء والتسجيل والطابع قسنطينة ولاية قسنطينة مفتشية مراقبة التسجيل والطابع قسنطينة ولاية قسنطينة مفتشية الرسوم على رقم الاعمال للشركات - قسنطينة ولاية قسنطينة مفتشية الرسوم على رقم الاعمال - شرق قسنطينة شرق قسنطينة مفتشية الرسوم على رقم الاعمال - قسنطينة غرب قسنطينة مفتشية الرسوم على رقم الاعمال
- قسنطينة مفتشية الرسم الوحيد على العروض قسنطينة ضاحية حامة بوزيان والخروب وعين عبيد و ديدوش مراد الفنية
- مدينة قسنطينة مفتشية الضرائب غير المباشرة - قسنطينة دارة قسنطينة مفتشية ضمان وعاء الضربية - قسنطينة مفتشية ضمان المراقبة - قسنطينة دائرة ميلة : مفتشية الضرائب المباشرة - ميلة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - ميلة ولاية قسنطينة ولايات قسنطينة وبجاية والمسيلة وبسكرة وسكيكدة وورقلة وجيجل وباتنة وسطيف دائرة ميلة على رقم دائرة ميلة
3606 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الولاية تعيين المفتشيات والمقر قسنطينة (تابع) دائرة شلغوم العيد : النطاق الاقليمي مفتشية الضرائب المباشرة شلغوم العيد دائرة شلغوم العيد
- مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال شلغوم العيد المدية دائرة المدية : على رقم دائرة شلغوم العيد مفتشية الضرائب المباشرة لضاحية المدية دائرة المدية مفتشية الضرائب المباشرة لمدينة المدية بلدية المدية مفتشية التسجيل والطابع المدية مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - المدية دائرة البرواقية : مفتشية الضرائب المباشرة - البرواقية مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال البرواقية دائرة تابلاط : مفتشية الضرائب المباشرة - تابلاط مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - تابلاط دائرة بنى سليمان : ولاية المدية على رقم دائرة المدية دائرة البرواقية على رقم دائرة البرواقية دائرة تابلاط على رقم دائرة تابلاط مفتشية الضرائب المباشرة - بني سليمان دائرة بنى سليمان مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال بني سليمان دائرة قصر البخاري : دائرة بنى سليمان مفتشية الضرائب المباشرة قصر البخاري دائرة قصر البخاري مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال - قصر البخاري دائرة عين بوسيف : دائرة قصر البخاري مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال - عين بوسيف دائرة عين بوسيف مفتشية الضرائب المباشرة - عين بوسيف دائرة عين بوسيف
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3607 الولاية تعيين المفتشيات والمقر مستغانم دائرة مستغانم : مفتشية الضرائب المباشرة للشركات - النطاق الاقليمي مستغانم | ولاية مستغانم مفتشية الرسوم على رقم الاعمال للشركات - مستغانم ولاية مستغانم مفتشية الضرائب المباشرة لشرق مستغانم شرق مستغانم مفتشية الضرائب المباشرة لغرب مستغانم غرب مستغانم مفتشية الضرائب المباشرة - لضاحية مستغانم استيدية وعين النويسي وحاسي مفتشية التسجيل والطابع مستغانم مفتشية أساس مستغانم مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال لشرق مستغانم
- مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال لغرب مستغانم مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال لضاحية مستغانم دائرة عين تدلس : مفتشية الضرائب المباشرة عين تدلس مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال عين تدلس دائرة سيدى على : مفتشية الضرائب المباشرة سيدى على مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال سيدى على دائرة غليزان : مفتشية الضرائب المباشرة - غليزان مفتشية التسجيل والطابع غليزان مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - غليزان محمس دائرة مستغانم وعين تدلس على رقم شرق مستغانم على رقم غرب مستغانم على رقم دائرة مستغانم دائرة عين تدلس على رقم دائرة عين تدلس دائرة سيدى على على رقم دائرة سيدى على دائرة غليزان دوائر غليزان ووادي رهيو ومازونة على رقم دائرة غليزان
3608 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الولاية تعيين المفتشيات والمقر مستغانم (تابع) دائرة وادى رهيو : النطاق الاقليمي مفتشية الضرائب المباشرة - وادئ رهيو دائرة وادى رهيو مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - وادي رهيو
دائرة مازونة : مفتشية الضرائب المباشرة - مازونة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - مازونة المسيلة دائرة المسيلة : مفتشية الضرائب المباشرة – المسيلة مفتشية التسجيل والطابع – المسيلة منتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - المسيلة دائرة عين الملح : على رقم دائرة وادي رهيو دائرة مازونة على رقم دائرة مازونة دائرة المسيلة ولاية المسيلة على رقم دائرة المسيلة مفتشية الضرائب المباشرة عين الملح دائرة عين الملح مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - عين الملح دائرة بوسعادة : مفتشية الضرائب المباشرة - بوسعادة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - بوسعادة دائرة سيدي عيسى : على رقم دائرة عين الملح دائرة بوسعادة على رقم دائرة بوسعادة مفتشية الضرائب المباشرة سيدي عيسي دائرة سيدي عيسى مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال سيلي عين معسكر دائرة معسكر : على رقم دائرة سيدي عيسى مفتشية الضرائب المباشرة لمدينة معسكر بلدية معسكن مفتشية الضرائب المباشرة لضاحية معسكر دائرة معسكر مفتشية التسجيل والطابع معسكر ولاية معسكن
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3609 الولاية تعيين المفتشيات والمقر معسكر (تابع) مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - معسكر مفتشية ضمان أساس معسكن
- دائرة غريس : 3.
مفتشية الضرائب المباشرة - غريس مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - غريس دائرة المحمدية : مفتشية الضرائب المباشرة - المحمدية مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - المحمدية دائرة سيق : مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - سيق مفتشية الضرائب المباشرة - سيق دائرة تيغنيف : مفتشية الضرائب المباشرة - تيغنيف مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - تيغنيف ورقلة دائرة ورقلة : مفتشية الضرائب المباشرة - ورقلة النطاق الاقليمي على رقم دائرة معسكن ولايتي معسكر وتيارت دائرة غريس على رقم دائرة غريس دائرة المحمدية على رقم دائرة المحمدية على رقم دائرة سيق دائرة سيق دائرة تيغنيفة على رقم دائرة تيغنيف دائرة ورقلة مفتشية الضرائب المباشرة حاسي مسعود المركز الصناعي بحاسي مفتشية التسجيل والطابع ورقلة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - ورقلة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال حاسي مسعود دائرة توقرت : مفتشية الضرائب المباشرة - توقرت مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - توقرت مسعود على رقم دائرة ورقلة على رقم المركز الصناعي بحاسي مسعود دائرة توقرت على رقم دائرة توقرت :
3610 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الولاية تعيين المفتشيات والمقر النطاق الاقليمي ورقلة (تابع) دائرة جانت : مفتشية الضرائب المباشرة - مفتشية الضرائب غير المباشرة الاعمال - جانت . 7 دائرة ان أمناس : جانت - دائرة جانت والرسوم على رقم دائرة جانت مفتشية الضرائب المباشرة ان أمناس دائرة ان أمناس مفتشية الضرائب غير المباشرة الاعمال ان أمناس وهران دائرة وهران : والرسوم على رقم دائرة ان أمناس مفتشية الضرائب المباشرة للقطاع العمومي الوطني - وهران ولاية وهران مفتشية الضرائب المباشرة للشركات الاجنبية وهران
- ولاية وهران مفتشية الضرائب المباشرة لمرسى وهران - حي المرسى والصنوبر والدرب مفتشية الضرائب المباشرة - مفتشية الضرائب المباشرة
- وهران سيدى عقبة أحياء المدينة الجديدة وسيدى عقبة وسيدي البشير وهران البدر حي البدر وسيدى محى الدين والسلام والحمرى والغوالم والعثمانية وأسامه مفتشية الضرائب المباشرة وهران الخالدية أحياء الخالدية ومكارى والمنور … مفتشية الضرائب المباشرة - مفتشية الضرائب المباشرة - مفتشية الضرائب المباشرة - وابن سينا وهران الوسطى أحياء المقطع والتافنة والصديقية وابن الرشد ويئر الجين وهران الامين حي الامير ويغمراسن السانية السانية وتليلات وبوفاتيس مفتشية أساس التسجيل والطابع وهران ولاية وهران مفتشية مراقبة التسجيل والطابع وهران ولاية وهران مفتشية الضرائب المباشرة - السانية السانية وتليلات وبوفاتيس مفتشية الرسوم على رقم الاعمال للقطاع ! العمومي الوطني - وهران ولاية وهران.
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3611 الولاية تعيين المفتشيات والمقر النطاق الاقليمي وهران (تابع) مفتشية الرسوم على رقم الاعمال للشركات الاجنبية وهران ولاية وهران مفتشية الرسوم على رقم الاعمال الغرب وهران غرب وهران مفتشية الرسوم على رقم الاعمال لشرق وهران شرق و هران مفتشية الرسوم على رقم الاعمال - وهران الوسطى وسط وهران مفتشية الضرائب غير المباشرة - وهران دائرة وهران مفتشية الرسم الوحيد على العروض الفنية مدينة وهران مفتشية ضمان الاساس وهران ولاية وهران
- مفتشية مراقبة الضمان - وهران ولايات وهران ومستغانم دائرة المرسى الكبير : مفتشية الضرائب المباشرة - مفتشية الضرائب غير المباشرة الاعمال المرسى الكبير دائرة أرزيو : مفتشية الضرائب المباشرة - الاعمال - أرزيو وزارة الشؤون الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1404 الموافق 21 ديسمبر سنة 1983 يتضمن انشاء لجان متساوية الاعضاء مختصة ببعض أسلاك الموظفين التابعين لوزارة الشؤون الخارجية. ان وزير الشؤون الخارجية. وتيارت وتلمسان وبشار أدرار وسيدي بلعباس ومعسكر وسعيدة المرسى الكبير المرسى الكبير ومسرغين والرسوم على رقم و بوتليليس دائرة المرسى الكبير أرزيو أرزيو وبطيوة وقديل دائرة الزيو وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 22 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام عام 1386 الموافق 2 يو يونيو سنة 1966 والمتضمن
3612 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه تحديد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها و بمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء وبمقتضى المرسوم رقم 68 541 المؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن احداث سلك للكتاب الاداريين لوزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم رقم 68-542 المؤرخ في 17 رجب عام 1389 الموافق 9 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن احداث سلك للاعوان الاداريين بوزارة الشؤون الخارجية و بمقتضى المرسوم رقم 68 490 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 عدد ممثلى السلك والمتضمن احداث سلك للمختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة وبمقتضى المرسوم رقم 68 492 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن احداث سلك للعمال المهنيين، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في و صفر عام 1390 الموافق 15 أبريل سنة 1970 والمتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء لموظفى وزارة الشؤون الخارجية، يقرران ما يلي : المادة الاولى : تنشأ لدى مديرية الادارة العامة بوزارة الشؤون الخارجية، لجان متساوية الاعضاء
- مختصة تجاه الاسلاك المشار اليها أدناه : سلك الكتاب الاداريين- سلك الاعوان الاداريين والمختزلين الضاربين- على الآلة الكاتبة، سلك العمال المهنيين من الاصناف : الاول- والثاني والثالث. المادة 2 : يتم تشكيل اللجان المتساوية الاعضاء | المشار اليها أعلاه طبقا للجدول التالي : الموظفين عدد ممثلى الادارة عدد المرسمين عدد الاضافيين عدد المرسمين عدد الاضافيين
- (1) سلك الكتاب الاداريين 2 2 (2) سلك الاعوان الاداريين والمختزلين الضار بين على الآلة الكاتبة 2 (3) سلك العمال المهنيين من الاصناف : الاول والثاني والثالث. 2 2 2 2 2 2 2 2 2
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3613 المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1404 الموافق 21 ديسمبر سنة 1983. كاتب الدولة للوظيفة عن وزير الشؤون العمومية الخارجية العمومية والاصلاح الامين العام الاداري الحاج بن عبد القادر جلول . الخطيب عزوط
- قرار مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1404 الموافق 25 ديسمبر سنة 1983 يتضمن تحديد تاريخ وتنظيم انتخابات ممثلى الموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك وزارة الشؤون الخارجية. ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 27 10 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 | والمتضمن القانون الاساسي للموظفين الدبلوماسيين، و بمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ فى 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 صفر عام 1390 الموافق 15 أبريل سنة 1970 | والمتضمن انشاء لجان متساوية الاعضاء لموظفى وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 يناير سنة 1974 ، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 30 ربيع الثانى عام 1392 الموافق 12 يونيو سنة 1972 والمتضمن انشاء لجنة متساوية الاعضاء مختصة تجاه سلك سائقى السيارات من الصنف الاول وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1402 الموافق 21 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء لجان متساوية الاعضاء مختصة تجاه بعض أسلاك الاداريين الموظفين التابعين لوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يحدد تاريخ انتخاب ممثلي الموظفين المدعوين لحضور الاجتماعات في كل من اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بالاسلاك المشار اليها فى القرارات المذكورة أعلاه بيوم 24 أبريل سنة 1984. المادة 2 : ترسل طلبات الترشح ممضاة من طرف المترشحين عن طريق السلم الاداري الى وزارة الشؤون الخارجية، مديرية الادارة العامة في أجل أقصاه 7 مارس سنة 1984. المادة 3 : بشارك فى الانتخاب موظفو وزارة الشؤون الخارجية العاملين منهم تاريخ و فبراير سنة 1984 والذين هم في وضعية انتداب. المادة 4 : يمكن انتخاب موظفي وزارة الشؤون الخارجية المتمتعين بالشروط المطلوبة للتسجيل في القائمة الانتخابية، الا أنه لا يمكن انتخاب الموظفين الموجودين في عطلة طويلة الامد أو المصابين بأحد. أنواع العجز الواردة في النصوص العامة المتعلقة بعدم الصلاحية للانتخاب ولا الموظفين المتمرنين والموظفين الموجودين في مراكز بالخارج. المادة 5 : يمكن أن ينتخب عن طريق المراسلة زيادة على الاعوان الموجودين في مراكز بالخارج،
3614 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 20 ربيع الأول عام 1404 ه الاعوان المنتدبون أو المتمتعون بعطل استراحية | أو بعطل مرضية حيث ترسل لهم قائمة المترشحين والظروف المستعملة في التصويت، يضع الناخب بالمراسلة بطاقة الانتخاب داخل ظرف خال مع أي علامة خارجية ثم يغلقه ويضعه بدوره في ظرف آخر يحمل اسم الناخب ورتبته ومكان تعيينه وامضاته، يجب أن يصل التصويت إلى المكتب المركزي للانتخاب قبل اختتام الفرز يوم 24 أبريل - سنة 1984 المادة 6 : يفتح مكتب التصويت لكل لجنة بمديرية الادارة العام يوم 24 أبريل سنة 1954 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا الى السادسة مساء تجمع الاصوات في المكتب الذي حدد تشكيله في المادة 7 أدناه. المادة 7 : يتم فرز الاصوات في المكتب المركزي للانتخاب ويشمل المكتب رئيسا وكاتباً تعينهما الوزارة ومندوبا مع قائمة المترشحين، يجب أن يكون هذا المندوب مناضلا في جبهة التحرير الوطني. …. المادة 8 : يطلع المكتب المركزي للانتخاب عن النتائج : 1 (1) بالنسبة لسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية وسلك الملحتين للشؤون الخارجية وسلك الموظفين القصابين محبي المترشحون الستة الذين يحرزون على أكبر عدد من الأصوات شعبين. فيعين الثلاثة الأوائل منهم أعضاء مرسمين والثلاثة الأواخر اضافيين ب وبالنسبة لسلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة وسلك أعوان المكاتب وسلك سائقى السيارات من الصنف الأول وسلك سائقي السيارات من الصنف الثاني وسلك أعوان المصالح وسلك الكتاب الاداريين وسلك الاعوان الاداريين والمختزلين وسلك العمال المهنيين من الصنف الاول والثاني والثالث يعتبر المترشحون الأربعة الذين يحرزون على أكبر عدد من الاصوات في كل قائمة انتخابية منتخبين فيمين الاولان عضويع مرسمين والعضوان الآخران اضافيين. المادة و : يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1404 الموافق 25 ديسمبر سنة 1983. عن وزير الشؤون الخارجية الامين العام الحاج بن عبد القادر عزوط قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء إلى الامين العام المساعد الوزارة الشؤون الخارجية. ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 79-250 المؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون | الخارجية و بمقتضى المرسوم رقم 82 18 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1983 والمتضمع الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضاتهم. ويمتتضى المرسوم المؤرخ في 14 رجب عام 1402 الموافق 8 مايو سنة 1982 والمتضمن تعيين وزير الشؤون الخارجية ب و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1963 والمتضمع تعيين السيد نور الدين كروم، أمينا | عاما مساعدا بوزارة الشؤون الخارجية. :
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3615 يقرر ما يلي : الماددة الاولى : يفوض الى السيد نور الدين كروم، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ربيع الاول عام 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1983. أحمد طالب الابراهيمي وزارة الداخلية
- - قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983، يأذن بتنفيذ مداولة المجلس الشعبي الولائي في البليدة رقم 15 المؤرخة في 9 أكتوبر سنة 1983، والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية في البليدة.- ان وزير الداخلية ووزير التجارة بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ فى 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 81-383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة و بمقتضى المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية و تنظيمها وسيرها . 8. وبمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، وبناء على المداولة رقم 15 المؤرخة في و أكتوبر سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البليدة يقرران مايلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 15 المؤرخة في وأكتوبر سنة 1983 ، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البليدة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة توزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية في ولاية البليدة»، وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في البليدة .. و يمكن نقله إلى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الأشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات، وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية بالجملة. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك فى ولاية البليدة، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
3616 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب و يمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1.100 الموافق أول مارس سنة 1980 الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس الجاري به العمل، تحت سلطة الوالى والحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة | حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية البليدة، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرن بالجزائر في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983. عن وزير الداخلية عن وزير التجارة الامين العام الامين العام عبد العزيز مضوى مراد مدلسي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 صفر عام 1401 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983، يأذن بتنفيذ سه اولة المجلس الشعبي الولائي في البليدة رقم 15 المؤرخة في 9 أكتوبر سنة 1983، والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع المواد الغذائية ومنتجات حفظ الصحة والصيانة في البليدة.
- ان وزير الداخلية ووزير التجارة صد بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، F المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة، وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-515 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، و بناء على المداولة رقم 15 المؤرخة في 9 أكتوبر سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البليدة يقرران مايلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 15 المؤرخة في و أكثر بر سنة 1933، الصادرة عن المجلس الشعبي الولاتي في البليدة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في السادة الاولى أعلاه، «مقاولة توزيع المواد الغذائية ومنتجات حفظ الصحة والصيانة في ولاية البليدة»، وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3: يكون مقر المقاولة في البليدة. ويمكن نقله إلى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الأشكال المنصوص عليها في التنظيم المفصول به
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3617 المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات، وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية، توزيع المواد الغذائية ومنتجات حفظ الصحة والصيانة بالجملة. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك في ولاية البليدة، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل، تحت سلطة الوالى والحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 2 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1953 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 33-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاء. المادة و : يكلف والى ولاية البليدة، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983. من وزير الداخلية عن وزير التجارة الامين العام الامين العام عبد العزيز مضوى مراد مدلسي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983، يأذن بتنفيذ مداولة المجلس الشعبي الولائي في البليدة رقم 15 المؤرخة في 9 أكتوبر سنة 1983، والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للتوزيع بالتفصيل في البليدة (أسواق البليدة). ست ان وزير الداخلية. ووزير التجارة بمقتضى الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية. و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ر ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 81-383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة، ار و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط إنشاء المقاولات العمومية المحلية و تنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله. و وبناء على المداولة رقم 15 المؤرخة في 9 أكتوبر سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البليدة
3618 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه يقرران ما يلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 15 المؤرخة في وأكتوبر سنة 1983، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البليدة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية. المادة : : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاء «مقاولة للتوزيع بالتفصيل في ولاية البليدة (أسواق البليدة، وتدعى في صلب النص والمتاولة … المادة 3 : يكون مقي المقاولة في البليدة. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الأشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات، وتشولي، في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولايسة توزيع مختلف المنتجات بالتفصيل. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك في ولاية البليدة، ويمكنها أن شارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل، تحت سلطة الوالى والحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية البليدة، يتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 توفمين سنة 1983. عن وزير الداخلية عن وزير التجارة الامين العام الامين العام عبد العزيز مضوى مراد مدلسي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 صفر عام 1401 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983، يأذن بتنفيذ مداولة المجلس الشعبي الولاتي في تلمسان رقم 01 المؤرخة في 22 مايو سنة 1983 والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع المواد الغذائية ومنتجات حفظ الصحة والصيانة في تلمسان. جع ان وزير الداخلية ووزير التجارة بمقتضى الامر رقم 69 38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 199. المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية.
- وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس م 2015 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من حرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 المرافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة، و بمقتضى المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في | 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها.
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3619 و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1953 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله،
- وبناء فى المداولة رقم 1 المؤرخة في 22 مايو سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبي - الولائي في تلمسان يقرران مايلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم or المؤرخة في 22 مايو سنة 1983، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تلمسان والمتعلقة بأنشاء مقاولة ولائية. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ومقاولة توزيع المواد الغذائية ومنتجات حفظ الصحة والصيانة في ولاية تلمسان، وتدعى في صلب النصي «المقاولة». المادة 3: يكون مقر المقاولة في تلمسان. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الأشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات، وتتولى، في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع المواد الغذائية ومنتجات حفظ الصحة والصيانة بالجملة. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك في ولاية تلمسان، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 33-201 المؤرخ في 19 مارس سنة. 1983 المذكور أعلاه. : المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83
- 201 المؤرخ في 29 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 9 : يكلف والي ولاية تلمسان، بتنفيسة هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983ء من وزير الداخلية من وزير التجارة الامين العام الامين العام عبد العزيز مضوى مراد مدلسي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983، يأذن بتنفيذ. مداولة المجلس الشعبي الولائي في قائمة رقم 83 المؤرخة في 7 يونيو سنة 1983 والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية في قائمة. أن وزير الداخلية ووزير التجارة . . . بمقتضى الأسر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات والمعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي. وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 2080 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم
3620 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1104 ه و بمقتضى المرسوم رقم 81-383 المؤرخ في | 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة. و بمقتضى المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1933 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية و تنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 33-545 المؤرخ في تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم المجارى به العمل تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1933 - حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 3 و 6 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى في الولاية و تنظيمه وعمله، وبناء على المداولة رقم 83 المؤرخة في 7 يونيو سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قائمة. يقرران مايلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 83 المؤرخة في 7 يونيو سنة 1983، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قائمة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية. المادة : : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، مقاولة توزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية في ولاية قائمة، وتدعى في صلب النصر والمقاولة.. المادة 3: يكون مقر المقاولة في قائمة. و يمكن نقله إلى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الأشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات، وتتولى، في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية بالجملة. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك في ولاية قالمة، ويمكنها أن من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية قالمة، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983. عن وزير الداخلية عن وزير التجارة الامين العام الامين العام عبد العزيز مضوى مراد مدلسي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983، يأذن بتنفيذ مداولة المجلس الشعبي الولائي في قالمة رقم 83 المؤرخة في 7 يونيو سنة 1985، والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع المواد الغذائية ومنتجات حفظ الصحة والصيانة في قائمة.
- ان وزير الداخلية. ووزير التجارة
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3621 بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1959 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 | والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 81 383 المؤرخ في
- 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة، و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية و تنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ فى
- 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، و بناء على المداولة رقم 83 المؤرخة في 7 يونيو سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قالمة، يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 83 المؤرخة في 7 يونيو سنة 1983، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قالمة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة توزيع المواد الغذائية ومنتجات حفظ الصحة والصيانة» في ولاية قالمة، وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 يكون مقر المقاولة في قالمة. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الأشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات، وتتولى، في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع المواد الغذائية ومنتجات حفظ الصحة والصيانة بالجملة. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك فى ولاية قالمة، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية قالمة، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983. عن وزير الداخلية عن وزير التجارة الامين العام الامين العام عبد العزيز مضوى مراد مدلسي
3622 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983، يأذن بتنفيذ مداولة المجلس الشعبي الولائي في قائمة رقم 83 المؤرخة في 7 يونيو سنة 1983ء والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للتوزيع بالتفصيل في قائمة (أسواق قائمة). ان وزير الداخلية ووزير التجارة. بمقتضى الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1909 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، i وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-383 المؤرخ في 29 صفى عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية و تنظيمها وسيرها. و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية و تنظيمه وعمله و بناء على المداولة رقم 83 المؤرخة في 7 يقرران مايلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 83 المؤرخة في 7 يونيو سنة 1983، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قائمة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية. المادة : : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاء مقاولة التوزيع بالتفصيل في ولاية قالمة (أسواق قالمة، وتدعي في صلب النص المقاولة. المادة 3 : يكون مقر المقاولة في قالمة. و يمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الأشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات، وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية، توزيع مختلف المنتجات بالتفصيل. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك في ولاية قالمة، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصالة على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري ي به العمل، تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة
- 1963 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها يونيو سنة 1963 والصادرة عن المجلس الشعبي | طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 الولائي في قالمة مارس سنة 1983 المذكور أعلاه .
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3623 المادة و : يكلف والى ولاية قالمة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983. : عن وزير الداخلية عن وزير التجارة الامين العام الامين العام عبد العزيز مضوى مراد مدلسي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1404 الموافق 23 نوفمبر سنة 1983 ، يأذن بتنفيذ مداولة المجلس الشعبي الولائي في باتنة رقم 13 المؤرخة في 5 يونيو سنة 1983 والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية في باتنة. ان وزير الداخلية، ووزير التجارة بمقتضى الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ فى 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 | و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، و -6 و بناء على المداولة رقم 13 المؤرخة في 5 يونيو سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في باتنة يقرران مايلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 13 المؤرخة في 5 يونيو سنة 1983، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في باتنة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، «مقاولة توزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية في ولاية باتنة، وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في باتنة. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الأشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس | توزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية بالجملة. المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81 383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 | الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية | واختصاصاتهما في قطاع التجارة و بمقتضى المرسوم رقم 83 201 المؤرخ فى 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1933 الذي يحدد شروط إنشاء المقاولات العمومية المحلية | و تنظيمها وسيرها، المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك في ولاية باتنة، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. : المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.
3624 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة وبمقتضى المرسوم رقم 81-383 المؤرخ في حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة
- 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية باتنة، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1404 الموافق 23 نوفمبر سنة 1983 .. عن وزير الداخلية عن وزير التجارة الامين العام الامين العام عبد العزيز مضوى مراد مدلسي
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1404 الموافق 23 نوفمبر سنة 1983 ، يأذن بتنفيذ مداولة المجلس الشعبي الولائي في باتنة رقم 14 المؤرخة في 5 يونيو سنة 1983، والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع المواد الغذائية ومنتجات حفظ الصحة والصيانة فى باتنة. ان وزير الداخلية ووزير التجارة
- بمقتضى الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1359 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة وبمقتضى المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله و وبناء على المداولة رقم 14 المؤرخة في 5 يونيو سنة 1983 والصادر عن المجلس الشعبي الولائي في باتنة يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 14 المؤرخة في 5 يونيو سنة 1983 ، الصادر عن المجلس الشعبي الولائي في باتنة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة توزيع المواد الغذائية ومنتجات حفظ الصحة والصيانة فى ولاية باتنة، وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3: يكون مقر المقاولة في باتنة. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الأشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في الخدمات، وتتولى، في اطار مخطط التنمية 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 | الاقتصادية والاجتماعية في الولاية، والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس توزيع المواد الغذائية ومنتجات حفظ الصحة المحاسبة، المعدل والمتمم والصيانة بالجملة.
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3625 المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك فى ولاية باتنة، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها فى التنظيم ? الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية باتنة، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1404 الموافق 23 نوفمبر سنة 1983 عن وزير الداخلية عن وزير التجارة الامين العام الامين العام عبد العزيز مضوى مراد مدلسي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1404 الموافق 23 نوفمبر سنة 1983 ، يأذن بتنفيذ مداولة المجلس الشعبي الولائي في باتنة رقم 15 المؤرخة في 5 يونيو سنة 1983 والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للتوزيع بالتفصيل في باتنة (أسواق (باتنة). ان وزير الداخلية ووزير التجارة بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-383 81 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة. وبمقتضى المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية و تنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، وبناء على المداولة رقم 15 المؤرخة في 5 يونيو سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في باتنة، يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 15 المؤرخة في 5 يونيو سنة 1983، الصادر عن المجلس الشعبي الولائي في باتنة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، مقاولة التوزيع بالتفصيل في ولاية باننة» (أسواق باتنة)، وتدعي في صلب النص «المقاولة». المادة 3: يكون مقر المقاولة في باتنة.
3626 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه و يمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الأشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات، وتتولى، في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع مختلف المنتجات بالتفصيل. 2. 2 المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك في ولاية باتنة، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1983، يأذن بتنفيذ مداولة المجلس الشعبي الولائي في تيارت رقم 12 المؤرخة في 26 يونيو سنة -1983، والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية في تيارت. ان وزير الداخلية ووزير التجارة بمقتضى الاسر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1909، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، . وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس | 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية باتنة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1404 الموافق 23 نوفمبر سنة 1983 . عن وزير الداخلية عن وزير التجارة ) الامين العام الامين العام عبد العزيز مضوى مراد مدلسي والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1951 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة و بمقتضى المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مار من سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، وبناء على المداولة رقم 12 المؤرخة في 26 يونيو سنة 1983 والصادر عن المجلس الشعبي الولائي في تيارت
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3627 يقرران ما يلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 12 المؤرخة في 26 يونيو سنة 1983 ، الصادر عن المجلس الشعبي الولائى فى تيارت والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الالى أعلاه، «مقاولة توزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية في ولاية تيارت وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3: يكون مقر المقاولة في تيارت. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الأشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم . الخدمات، وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية بالجملة. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك في ولاية تيارت، ويمكنا أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1933 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية تيارت بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ربيع الاول عام 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1983. عن وزير الداخلية عن وزير التجارة الامين العام الامين العام عبد العزيز مضوى مراد مدلسي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1983، يأذن بتنفيذ مداولة المجلس الشعبي الولائي في تيارت رقم 12 المؤرخة في 26 يونيو سنة 1983، والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع المواد الغذائية ومنتجات حفظ الصحة والصيانة في تيارت. ة ان وزير الداخلية. ووزير التجارة بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969. المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة، و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها،
3628 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى في الولاية وتنظيمه وعمله و وبناء على المداولة رقم 12 المؤرخة في 26 يونيو سنة 1983 والصادر عن المجلس الشعبي الولائي في تيارت يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 12 المؤرخة في 26 يونيو سنة 1983، الصادر عن المجلس الشعبي الولائي في تيارت والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة توزيع المواد الغذائية ومنتجات حفظ الصحة والصيانة فى ولاية تيارت»، وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3: يكون مقر المقاولة في تيارت. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الأشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات، وتتولى، في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع المواد الغذائية ومنتجات حفظ الصحة والصيانة بالجملة. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك فى ولاية تيارت، ويمكنا أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها فى التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية تيارت بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ربيع الاول عام 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1983. عن وزير الداخلية عن وزير التجارة الامين العام الامين العام عبد العزيز مضوى مراد مدلسي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1983، يأذن بتنفيذ مداولة المجلس الشعبي الولائي في تيارت رقم 12 المؤرخة فى 26 يونيو سنة 1983، والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للتوزيع بالتفصيل في تيارت أسواق تيارت).
- ان وزير الداخلية ووزير التجارة بمقتضى الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1909، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3629 وبمقتضى المرسوم رقم 81-383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك في ولاية تيارت، ويمكنا أن الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية | تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة واختصاصاتهما في قطاع التجارة. وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1963 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية و تنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمين سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، وبناء على المداولة رقم 12 المؤرخة في 26 يونيو سنة 1983 والصادر عن المجلس الشعبي الولائي في تيارت يقرران ما يلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 12 المؤرخة في 26 يونيو سنة 1983 الصادر عن المجلس الشعبي الولائي في تيارت والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، مقاولة التوزيع بالتفصيل في ولاية تيارت» (أسواق تيارت وتدعى في صلب النص المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في تيارت. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الأشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات، وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية. توزيع مختلف المنتجات بالتفصيل. r السلطة الوصية. : المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المجلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية تيارت، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ربيع الاول عام 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1983. عن وزير الداخلية عن وزير التجارة الامين العام الامين العام عبد العزيز مضوى مراد مدلسي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1983، يأذن بتنفيذ مداولة المجلس الشعبي الولائي في سعيدة رقم 20 المؤرخة في 25 أكتوبر سنة 1983) والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية في سعيدة. ان وزير الداخلية.
3630 + الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه ووزير التجارة
- بمقتضى الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في المادة 3: يكون مقر المقاولة في سعيدة. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الأشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 - الخدمات، وتتولى، في اطار مخطط التنمية والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 81-383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في الاقتصادية والاجتماعية في الولاية، توزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية بالجملة. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك في ولاية سعيدة، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1963 | الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية و تنظيمه وعمله و و بناء على المداولة رقم 20 المؤرخة في 25 اكتوبر سنة 1983 والصادرة عن المجلس التعيسي الولائي في سعيدة يقرران ما يلي : : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 20 المؤرخة في 25 أكتوبر سنة 1983، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سعيدة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية :: المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، ومقاولة توزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية في ولاية سعيدة، وتدعى في صلب النص المقاولة». الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل، تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1963 المذكور أعلاه. مادة 8 : د: قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية سعيدة، بتنفيلة هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. خرر بالجزائر في 21 ربيع الأول عام 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1983. عن وزير الداخلية عن وزير التجارة الامين العام الامين العام P عبد العزيز مضوى مراد مدلسي
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية :. 3631 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1983، ياذن بتنفيذ : مداولة المجلس الشعبي الولائي في سعيدة رقم 20 المؤرخة في 25 أكتوبر سنة 1983 والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع المواد الغذائية ومنتجات حفظ الصحة : والصيانة في سعيدة.
– ان وزير الداخلية ووزير التجارة بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1359 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في يقرران مايلي : . : المادة الأولى : يؤذن بتنفيل المداولة رقم 20 المؤرخة في 25 أكتوبر سنة 1983، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سعيدة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية . المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة L الأولى أعلاه، مقاولة توزيع المواد الغذائية ومنتجات حفظ الصحة والصيانة في ولاية سعيدة وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3: يكون مقر المقاولة في سعيدة. و يمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقية حسب الأشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات، وتتولى في اطار مخطط التنمية 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 | الاقتصادية والاجتماعية في الولاية : والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس | توزيع المواد الغذائية ومنتجات حفظ الصحة . المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة. و بمقتضى الرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1933 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية. وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1933 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله .
- وبناء على المداولة رقم 20 المؤرخة في 25 اكتوبر سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سعيدة. والصيانة بالجملة. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك في ولاية سعيدة، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تعدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 13-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1953 المذكور أعلاه. :
3632 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه المادة و : يكلف والى ولاية سعيدة، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ربيع الأول عام 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1983. عن وزير الداخلية عن وزير التجارة الامين العام الامين العام : عبد العزيز مضوى مراد مدلسي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1983، يأذن بتنفيذ مداولة المجلس الشعبي الولائي في سعيدة رقم 20 المؤرخة في 25 أكتوبر سنة 1983، والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للتوزيع بالتفصيل في سعيدة (أسواق سعيدة). نند ان وزير الداخلية ووزير التجارة بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 | والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية و تنظيمه وعمله
- وبناء على المداولة رقم 20 المؤرخة في 25 أكتوبر سنة 1983 والصادرة من المجلس الشعبي الولائي في سعيدة. يقرران مايلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 20 المؤرخة في 25 أكتوبر سنة 1983، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سعيدة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، مقاولة توزيع المواد الغذائية ومنتجات حفظ الصحة والصيانة في ولاية سعيدة وتدعى في صلب النص المقاولة». المادة و : يكون مقر المقاولة في سعيدة. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الأشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات، وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجنبية في الولاية، توزيع مختلف المنتجات بالتفصيل. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة وبمقتضى المرسوم رقم 81 383 المؤرخ في لهدفها المشترك في ولاية سعيدة، ويمكنها أن 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 | الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة، تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات و وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية و وتنظيمها وسيرحاء الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي . الولائي
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3633 المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المناولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. : المادة و : يكلف والى ولاية سعيدة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ربيع الاول عام 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1983. عن وزير الداخلية عن وزير التجارة الامين العام الامين العام عبد العزيز مضوى مراد مدلسي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1983، يأذن بتنفيذ مداولة المجلس الشعبي الولائي في البويرة رقم 14 المؤرخة في أول أكتوبر سنة 1983، والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء في البويرة. ان وزير الداخلية ووزير الصناعات الخفيفة ووزير التجارة، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-378 81 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 | الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الصناعة والطاقة، و بمقتضى المرسوم رقم 81-383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة، و بمقتضى المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية و تنظيمها وسيرها وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية. و تنظيمه وعمله .
- وبناء على المداولة رقم 14 المؤرخة في أول أكتوبر سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البويرة. يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 14 المؤرخة في أول أكتوبر سنة 1983، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البويزة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة توزيع مواد البناء في ولاية البويرة»، وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3: يكون مقر المقاولة في البويرة. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الأشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات، وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع مواد البناء بالجملة.
3634 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك فى ولاية البويرة، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب | الاشكال والشروط المنصوص عليها فى التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة
- 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها | طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية البويرة، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ربيع الاول عام 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1983. وزير الداخلية وزير الصناعات الخفيفة محمد يعلى سعيد آيت مسعودان وزير التجارة عبد العزيز خلاف قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1983، يأذن بتنفيذ مداولة المجلس الشعبي الولائي في تبسة رقم 8 المؤرخة في 6 فبراير سنة 1983، والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء في تبسة. ان وزير الداخلية ووزير الصناعات الخفيفة ووزير التجارة بمقتضى الاس رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81 378 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الصناعة والطاقة، و بمقتضى المرسوم رقم 81-383 81 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة. وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية و تنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، وبناء على المداولة رقم 8 المؤرخة في 6 فبراير سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تبسة يقررون ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 8 المؤرخة في 6 فبراير سنة 1983 ، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى تبسة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، مقاولة توزيع مواد البناء في ولاية تبسة»، وتدعى في صلب النص «المقاولة».
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3635 المادة 3 : يكون مقر المقاولة في تبسة. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الأشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات، وتتولى، في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع مواد البناء بالجملة. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك فى ولاية تبسة، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 9 : يكلف والى ولاية تبسة، بتنفيد هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ربيع الاول عام 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1983. وزير الداخلية وزير الصناعات الخفيفة محمد يعلى سعيد آيت مسعودان وزير التجارة عبد العزيز خلاف قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1983، يأذن بتنفيذ مداولة المجلس الشعبي الولائي في الجلفة رقم 17 المؤرخة في 26 يونيو سنة : 1983، والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء في الجلفة. ان وزير الداخلية . ووزير الصناعات الخفيفة ووزير التجارة بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 81-378 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الصناعة والطاقة، و بمقتضى المرسوم رقم 81-383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة. و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية : و تنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية. وتنظيمه وعمله، وبناء على المداولة رقم 17 المؤرخة في 26 يونيو سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجلفة
3636 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه - يقررون ما يلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 17 المؤرخة في 26 يونيو سنة 1983، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجلنة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، «مقاولة توزيع مواد البناء في ولاية الجلفة»، وتدعى في صلب النفس «المقاولة». المادة 3: يكون مقر المقاولة في الجلنة. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقية حسبه الأشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات، وتتولى في إطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع مواد البناء بالجملة. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك في ولاية الجلفة، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل، تحت سلطة الوالى والحساب المجلس التنفيذي الولائي. : المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه - . L المادة و : يكلف والى ولاية الجلفة، بتنفية هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ربيع الأول عام 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1993. وزير الداخلية وزير الصناعات الخفيفة محمد يعلى سعيد آيت مسعودان وزير التجارة عبد العزيز خلاق قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1983، ياذن بتنفيذ مداولة المجلس الشعبي الولائي في وهران رقم 2/2 المؤرخة في 19 يوليو سنة 1983، والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية التوزيع مواد البناء في وهران. | أن وزير الداخلية. ووزير الصناعات الخفيفة. ووزير التجارة يمقتضى الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969. المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية. وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 1-378 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الصناعة والطاقة، و بمقتضى المرسوم رقم 81-383 81 المؤرخ في
- 29 صفى عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 . الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3637 وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ فى 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله
- وبناء على المداولة رقم 2/2 المؤرخة في 19 يونيو سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في وهران يقررون ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 2/2 المؤرخة في 19 يونيو سنة 1983 ، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في وهران والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة توزيع مواد البناء في ولاية وهران»، وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في وهران. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الأشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات، وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية، توزيع مواد البناء بالجملة. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك في ولاية وهران، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية وهران، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ربيع الاول عام 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1983. وزير الداخلية وزير الصناعات الخفيفة محمد يعلى سعيد آيت مسعودان وزير التجارة عبد العزيز خلاف قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1983، يأذن بتنفيذ مداولة المجلس الشعبي الولائي . في قسنطينة رقم 6 المؤرخة في 7 أكتوبر سنة 1980، والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لنقل المسافرين في قسنطينة. ان وزير الداخلية ووزير النقل والصيد البحرى بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980
3638 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس | المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-375 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعى النقل والصيد البحرى، -6 1 وبمقتضى المرسوم رقم 82-148 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 الذي يتضمن التدابير المتعلقة بممارسة أعمال النقل البرى، وبمقتضى المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية و تنظيمها وسيرها وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله وبناء على المداولة رقم 6 المؤرخة في 7 أكتوبر - -6 سنة 1980 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قسنطينة، يقرران ما يلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 6 المؤرخة في 7 أكتوبر سنة 1980، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قسنطينة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، «مقاولة نقل المسافرين في ولاية قسنطينة»، وتدعى فى صلب النص المقاولة» المادة 3: يكون مقر المقاولة في قسنطينة. و يمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الأشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات، وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية نقل المسافرين. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك فى ولاية قسنطينة، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية قسنطينة، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ربي ربيع الاول عام 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1983. وزير الداخلية وزير النقل والصيد محمد يعلى البحرى صالح قوجيل | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1983، يأذن بتنفيذ مداولة المجلس الشعبي الولائي في مستغانم رقم 7 المؤرخة في 8 يونيو سنة 1983، والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لنقل المسافرين في مستغانم. أن وزير الداخلية
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3639 ووزير النقل والصيد البحرى بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 81-375 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي النقل والصيد البحرى، و بمقتضى المرسوم رقم 82 148 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 الذي يتضمن التدابير المتعلقة بممارسة أعمال النقل البرى وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ فى 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى فى الولاية - وتنظيمه وعمله، و بناء على المداولة رقم 7 المؤرخة في 8 يونيو سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في مستغانم يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 7 المؤرخة في 8 يونيو سنة 1983 ، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي فى مستغانم والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة نقل المسافرين في ولاية مستغانم»، وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3: يكون مقر المقاولة في مستغانم. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الأشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات، وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية نقل المسافرين. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك في ولاية مستغانم، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الأشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 83 المؤرخ في 19 مارس سنة
- 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا مارس سنة لاحكام 1983 المرسوم المذكور رقم 83 أعلاه - . 201 المؤرخ في 19 المادة و : يكلف والى ولاية مستغانم، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983. .. وزير الداخلية وزير النقل والصيد محمد يعلى البحرى صالح قوجيل
3640 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الاول عام | 1404 الموافق 24 ديسمبر سنة 1983 ، يعدل ويتمم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 4 غشت سنة 1976 والمتعلق بتنظيم مكاتب الادارة المركزية بوزارة الداخلية. ان وزير الداخلية : ووزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري
- بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم و بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 76 39 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 المعدل والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية، ولا سيما المادة 15 منه، -6 وبمقتضى المرسوم رقم 81-278 81 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 والمتضمن انشاء مدرسة التكوين في التسيير والتقنيات الحضرية في المدينة، و بمقتضى المرسوم رقم 82 291 المؤرخ في ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 والمتعلق بتنظيم مكاتب الادارة المركزية لوزارة الداخلية يقررون مايلي : المادة الاولى : تعدل المادة 7 مع القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 غشت سنة 1976 المذكور أعلاه، فيما يخص الاحكام المتعلقة بمكتب ترقية المستخدمين في البلديات وتحسين مستواهم، ويتمم حسب الآتى : يكلف مكتب تكوين المستخدمين في البلديات وتحسين مستواهم وترقيتهم بتنظيم الامتحانات والمسابقات المهنية والدورات التدريبية لتكوين المستخدمين الاداريين والتقنيين في البلديات والمؤسسات والمصالح العمومية البلدية وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم. كما يكلف هذا المكتب بتنفيذ الوصاية على هياكل اعلام المنتخبين المحليين والمستخدمين التقنيين في البلديات وتكوينهم». المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 19 ربيع الاول عام 1404 الموافق 24 ديسمبر سنة 1983. وزير الداخلية : كاتب الدولة للوظيفة محمد يعلى “ العمومية والاصلاح جلول الخطيب عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الاول عام والمتضمن انشاء مركز الاعلام والوثائق الخاص 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1983 يتضمن بالمنتخبين المحليين و وب بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 8 شعبان عام 1396 الموافق 4 غشت سنة 1976 จิ التوظيف على أساس الشهادات للدخول في بعض الاسلاك التقنية للادارة البلدية. ان وزير الداخلية
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3641 وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجب الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، المعدل و بمقتضى المرسوم رقم 68-214 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1963 والمتضمن تحديد الاحكام الخاصة المطبقة | على الموظفين البلديين و بمقتضى المرسوم رقم 70-22 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 والمتضمن احداث سلك لمهندسى الدولة بالادارة البلدية. و بمقتضى المرسوم رقم 70-23 المؤرخ فى 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 والمتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق بالادارة البلدية، و بمقتضى المرسوم رقم 70 24 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 والمتعلق بالقانون الاساسى الخاص للتقنيين بالادارة البلدية. و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية و بمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 المعدل والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والهيئات والمؤسسات العمومية، يقرران مايلي : المادة الاولى : طبقا للمرسوم رقم 81 115- المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981 المشار اليه أعلاه ولغاية 31 ديسمبر سنة 1984 يتم التوظيف على أساس الشهادات فى الاسلاك التقنية التالية : مهندسو الدولة بالادارة البلدية مهندسو التطبيق بالادارة البلدية
- التقنيون بالادارة البلدية. المادة 2 : يجب ان تتوفر في المترشحين شروط الشهادات المطلوبة في القوانين الخاصة بالاسلاك المرغوب فيها. المادة 3: يتم التوظيف على أساس الشهادات في الحدود المنصوص عليها في القوانين الخاصة بالاسلاك المعنية.
3642 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ربيع الأول عام 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1983. كاتب الدولة للوظيفة عن وزير الداخلية العمومية والاصلاح الأمين العام الاداري عبد العزيز مضوى جلول الخطيب وزارة السياحة قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتضمن تعديل وتتميم القرار المؤرخ في 3 مايو سنة 1978 والمتضمن تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية. ان وزير السياحة ب بمقتضى المرسوم رقم 83-109 المؤرخ في ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1993 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة السياحة وبمقتضى المرسوم رقم 26-80 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 والمتضمن تحديد قواعد تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية المعدل بالمرسوم رقم 81 - – 120 المؤرخ في 13 يونيو سنة 1981 وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 3 مايو سنة 1978 والمتضمن تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية المعدل والمتمم. リー وبناء على اقتراحات لجنة تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية في 30 مارس سنة 1983. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 3 مايو سنة 1973 المعدل والمتمم المتضمن تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية طبقا للجدول الملحق بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حور بالجزائر في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983. عبد المجيد علاهم الجدول : اسم المؤسسة العنوان الصنف فندق ومطعم قندو شارع الامير عبد القادر - بسكرة يرتب في الصنف الثاني - 3 نجمات فندق السعادة شارع سيدي بلال وايغل شارح حواس الوافي - وهران الصنف الرابع - نجمة واحدة فندق الغرب ن شارع ملاح على وهران الصنف الثالث - نجستان
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3643 الجدول (تابع) اسم المؤسسة العناوين التصنيف فندق البين 1 شارع خليفة محمد، مستغانم الصنف الثالث نجستان
- مطعم مرحبا 12 شارع الشهداء البليدة . الصنف الرابع - نجمة واحدة. مطعم الجزائر شارع الصومام وهران مطعم طنجة 23 شارع الفداء، سطيف الصنف الثاني - 3 نجمات الصنف الرابع - نجمة واحدة مطعم الساحل الجميل شاطىء ريزى عمور. عنابة الصنف الثالث - نجمتان الكرامة . 12 شارع بختوتة حسين - عنابة الصنف الثاني - 3 نجمات مطعم المستورة شاطيء مولو ستورا سابقا سكيكدة الصنف الثالث - نجمتان مطعم طاسيلي 2 شارع التحرير تيارت قرار مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1404 الموافق 25 | ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعديل وتتميم القرار المؤرخ في 3 مايو سنة 1978 والمتضمن تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية. م ان وزير السياحة، بمقتضى ال رار رقم 83 109 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة السياحة و بمقتضى المرسوم رقم 76-80 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 والمتضمن تحديد قواعد تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية المعدل بالمرسوم رقم 81-120 المؤرخ في 13 يونيو سنة 1981، وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 جمادى
- الاولى عام 1398 الموافق 3 مايو سنة 1978 والمتضمن
- الصنف الثالث - نجمتان تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية، المعدل والمتمم
- وبناء على اقتراحات لجنة تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية في 27 نوفمبر سنة 1983، يقرر مايلي : المادة الاولى : يعذل ويتمم الجدول الملحق. بالقرار المؤرخ في 3 مايو سنة 1978 والمتضمن تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية طبقا للجدول الملحق بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ربيع ع الاول عام 1404 الموافق 25 ديسمبر سنة 1933. عبد المجيد علاهم
3644 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجدول اسم المؤسسة العناوين التصنيف نزل ومطعم الشلية 2 طريق بن بو العيد، باتنة يرتب في الصنف الاول (4) نجمات) نزل ومطعم الواحات بسكرة يرتب في الصنف 3 (نجمتان) مطعم السلام 2 نهج وزان محمد برج الكيفان الجزائر يرتب في الصنف 3 (نجستان) مطعم فيكتور هينو 57 شارع ديدوش مراد، الجزائي يرتب في الصنف الثاني (3) نجمات) مطعم عند تكم» نهج على يومنجل، سيدي بلعباس يرتب في الصنف الرابع ( نجمة واحدة) مطعم الاستراحة 5 نهج بهلول عبد سيدي بلعباس القادر، يرتب في الصنف الرابع نجمة واحدة) مطعم الكوخ الشارع الرئيسى لمين بيضاء غين طاية، الجزائر قرار مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1404 الموافق 25 ديسمبر سنة 1983 يتضمن الغاء تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية. ان وزين السياحة بمقتضى المرسوم رقم 83-109 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة السياحة، وبمقتضى المرسوم رقم 26-80 المؤرخ في المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 والمتضمن تجديد قواعد تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية المعدل بالمرسوم رقم 81 120 المؤرخ في 13 يونيو سنة 1981ء وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 جمادي الأولى عام 1398 الموافق 3 مايو سنة 1978 والمتضمن تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية المعدل والمتمم 4 : يرتب في الصنف الثاني (3) نجمات) وبناء على اقتراحات لجنة تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية في 27 نوفمبر سنة 1983ء يقرر ما يلي : المادة الأولى : يلغى تصنيف الفنادق التالية : فندق الكثبان : 17 شارع المجاهد بشار نجمة واحدة). فندق «سوناطراك : العين الكبيرة - سطيفة (3) نجمات)، الفندق الكبير : شارع 8 مايو 1945 - سطيفة نجمة واحدة). المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ربيع الاول عام 1404 الموافق 25 ديسمبر سنة 1983. عبد المجيد علاهم .
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة الفلاحة والثورة الزراعية قرار وزاري - مشترك مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1404 الموافق 25 ديسمبر سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة مهنية للالتحاق بسلك مهندسي الدولة في الفلاحة. ان وزير الفلاحة والثورة الزراعية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم. و بمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والممددة بموجبه أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية بالنسبة للموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته أو تممته، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، المعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 و بمقتضى المرسوم رقم 68-210 68 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 3645 والمتعلق بأحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي الدولة. أول ذى الحجة وبمقتضى عام 1390 المرسوم رقم الموافق 71 28 – 43 يناير سنة المؤرخ 1971 في والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 71 80 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن احداث سلك لمهندسي الدولة للفلاحة، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 79 242 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1979، و بمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تغيير بعض القواعد المتعلقة بتوظيف الموظفين والاعوان الاداريين
- وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة مهنية للالتحاق بتلك مهندسي الدولة فى الفلاحة بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية وفقا لاحكام هذا القرار. المادة 2 : يحدد عدد المناصب المعروضة بمائتي ( ) منصب .200 المادة 3 : تكون المسابقة مشتركة بين الشعبتين التاليتين : الانتاج الزراعي-
- المخير. المادة 4 : يمكن أن يشارك في المسابقة مهندسو التطبيق في الفلاحة المرسمون والبالغون من العمر
3646 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة والمتممون في هذا التاريخ ثماني سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 5 : يمكن تأخير الحد الأقصى للن المحدد أعلاء بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز هذا التأخير 5 سنوات، كما يمكن تأخير هذا الحد الى 10 سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 6 : يستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، زيادة في النقط طبقا للشروط المحددة بموجب المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه. المادة 7 : يجب أن تودع أو توجه : طلبات المشاركة في المسابقة ضمع ظرف موسى عليه الى المديرية الفرعية للموظفين في وزارة الفلاحة والثورة الزراعية - 12 نهج العقيد عميروش - الجزائر العاصمة. المادة 8 : تحتوى ملفات الترشح على الأوراق الآتية :
- طلب المشاركة يوقعه المترشح شهادة الميلاد أو بطاقة فردية للحالة المدنية- محضر التنصيب بصفة مهندس تطبيق في الفلاحة
- نسخة مصدقة من قرار التعيين أو الترقية في سلك مهندسي التطبيق في الفلاحة
- عند الاقتضاء، نسخة من البطاقة الفردية - للعضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بطاقة عائلية للحالة المدنية بالنسبة للمترشحين المتزوجين. المادة و : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية : 1 - الاختبارات الكتابية للقبول :
- اختبار يتعلق بموضوع عام سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات، المعامل : 13 وكل علامة تقل عن 5 من 20 يقضى صاحبها. ب) اختبار الاهلية لوظيفة مهندس دولة، المدة : 3 ساعات، المعامل : 4. وكل علامة تقل عن 7 من 20 يقصى صاحبها. ج) اختبار في علم الزراعة العامة، حسب اختيار المترشح يتناول أحد المواضيع التالية : الانتاج النباتي الانتاج الحيواني العلوم الاقتصادية. مزيج من جميع هذه المواد. المدة : 3 ساعات المعامل 5. وكل علامة تقل عن 6 من 20 في أحد هذة الاختبارات يقصى صاحبها. د اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين لا يشاركون في المسابقة باللغة الوطنية، المدة : ساعة ونصف. 2 - الاختبارات الشفاهية للنجاح :
- (1) محادثة مع لجنة الامتحان تتناول المعارف العامة للمترشح في الزراعة، ب أداء عمل يتناول بحثا يقوم به المترشح في مصلحته، ويجب أن يودع عنوان هذه الوثيقة في مديرية الادارة العامة قبل شهر على الأقل، كما ينبغي أن تسلم وثيقة العمل ذاته قبل أسبوع مع تاريخ الاختبارات الى لجنة الامتحان، المدة : 30 دقيقة، المعامل : 3 المادة 10 : يرفق البرنامج المفصل للمسابقة المهنية بملحق هذا القرار. المادة 1 : تحدد وتنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة من قبل وزير الفلاحة والثورة الزراعية. ويجرى النشر عن طريق الاعلان الملحق.
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية : 3647 المادة 12 : يقفل التسجيل وايداع الملفات بعد شهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. تجرى الاختبارات بعد شهريع من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مدينة الجزائر. المادة 13 : لا يقبل للمشاركة في الاختبار الشفهي الا المترشحون الذين حصلوا في مجموع الاختبارات الكتابية على مجموع من النقط التي تحدده لجنة الامتحان. يستدعى المترشحون المقبولون لاجتياز الامتحان الشفوى بصفة فردية. المادة 24 : تتألف لجنة الامتحان كما يلى : مدير الادارة العامة لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية، رئيساء المدير العام للوظيفة العمومية بكتابة الدولة
- للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري أو ممثله، المدير العام للانتاج النباتي أو ممثله،- المدير العام للانتاج الحيواني أو ممثله.
- المدير العام للدراسات والتخطيط أو ممثله
- مدير التعليم الفلاحي وتحسين المستوى أو ممثله، أستاذ مرسم في كرسي علم الزراعة في المعهد- الوطني الزراعي، مهندسان للدولة مرسمان عضوان في اللجنة
-
- المتساوية الاعضاء المختصة بملك مهندسي الدولة في الفلاحة. المادة 15 : تصدر القائمة النهائية للمترشحين الناجحين في المسابقة بقرار من وزير الفلاحة والثورة الزراعية، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 16 : يمين المترشحون الناجحون في المادة 17 : كل مترشح لم يلتحق بمنصب عمله أو لم يقدم عذرا مقبولا بعد شهر على الأكثر من ابلاغه يفقد حقه في الاستفادة من المسابقة المهنية. المادة 18 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1983. كاتب الدولة للوظيفة من وزير الفلاحة والثورة العمومية والاصلاح الزراعية الاداري الامين العام. جلول الخطيب محمد الطيب نذير الملحق برنامج المسابقة المهنية للالتحاق بسلك مهندسي الدولة شعبة الانتاج الحيواني :
- يجب أن تنطبق الدراسات المقارنة الموجودة في هذا البرنامج على الانماط الحيوانية للابقار والاغنام والمعز والدواجن والارانب والنحل. أولا - البيولوجيا المطبقة على الانتاج الحيواني :
- پير بيولوجيا التشريح المطبقة على الحيوانات الأليفة. علم الاحياء القياسي المقارن لوسط الحياة. - ثانيا - التناسل - التوالد - الانتقاء : التناسل - التوالد، ترقية المواشي، الانتقاء- ثالثا - التغذية :
- الممبادىء العامة للتغذية : التغذية (الاحتياجات الخاصية بالاصناف- المسابقة مهندسي دولة في الفلاحة متمرنين وذلك الحيوانية المذكورة - الاغذية، تلبية الاحتياجات تبعا لاحتياجات المصلحة. الغذائية.
3648 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه صناعات أغذية المواشي
- المؤسسة الفلاحية والانتاج العلفى
- صحة المواشي ومعالجتها.
- رابعا - تربية المواشى وتسييرها : عموميات : انتاج الابقار (الحليب - اللحوم)
- انتاج الاغنام، “
- انتاجات أخرى.
- خامسا - الصناعات المعالجة للانتاج الحيواني : تقنولوجيا الحليب،
- تقنولوجيا اللحوم.
- سادسا - المحلات، إقامة الآلات التربية المواشى : سابعا - الاقتصاد - المنشآت الاساسية – السوق : شعبة الانتاج النباتي : أولا - البذور : الخلايا النباتية - البيولوجيا - الكيمياء البيولوجية، شكل وتشخيص الأعضاء النباتية والاعضاء التكاثرية. فيزيولوجيا التغذية والنمو والتكاثر، علم البيئة، الوسط الطبيعي - المروج الغابات - الزراعات المنهجية للنباتات معرفة الانواع المزروعة وخصوصا الاشجار والشجيرات العلفية، البذور الفاسدة. ثانيا - البيئة : المناخ وعوامله الارض : المميزات الكيماوية والبيولوجية
- للارض التفاعل. ثالثا - الوسائل : I - تقويم المناخ المغطى، البيوت البلاستيكية ، 2 اصلاح الارض :
- التهيئة،
- المحافظة،
- الاستصلاح، توحيد الاراضي. -3 التحسين العقاري : تطهير الارض - السقى- اصلاح الارض عن طريق الكلس والاسمدة الرطبة ، الاسمدة. 4 - تحسين البذور : التناسل - الوراثة الصبغية، تحويلها- انتقاءها - خلط الاجناس حماية النباتات-
- الطفيليات ضد الاضرار المناخية-
- العجز،
- التنظيم. 5 - تطوير العمل : الآلات - الجرارات المحلية … الخ. رابعا التلخيص : I المناوبة الزراعية وتعاقب الزروع 2 الزراعات الكبرى : الحبوب، النباتات- المعزولة، المروج الاشجار والكروم،
- بالنسبة لكل زراعة تشكيلية وبيولوجيا البذر - الاحتياج ومكانها في التعاقب التحضير الفيزيائي والكيميائي- للاراضي المزروعة - الصيانة الاعداد الجنسي. -3 الاقتصاد في الانتاجات الرئيسية : أهميتها في الجزائر-
- نفقات الانتاج
- السوق وأسعار البيع.
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3649 شعبة الاقتصاد والتسيير :
- (1) عنصر الاقتصاد العام : مميزات النشاط الاقتصادي - المنهج الاقتصادي - المنشآت الاقتصادية، تطور المحاسبة مخطط التهيئة الترابية (مكان الفلاحة أنواع- السوق، وأثرها على التكوين والتشكيل وكذلك مجموع الاموال القرض ونظام البنوك المبادلات التجارية الدولية. 2 (2) الاقتصاد والتسيير الخاص بالزراعة : الوضعية الحالية للفلاحة وتطورها.- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1404 الموافق 25 ديسمبر سنة 1983 يتضمن إجراء مسابقة مهنية للالتحاق بسلك مهندسي التطبيق في الفلاحة. ان وزير الفلاحة والثورة الزراعية. ‘ . وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى الأمر رقم 66-133 اورخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى الأمر رقم 71-2 المؤرخ في 24 و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر ام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته أو تممته وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 43 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجيه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين. المعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968ء و بمقتضى المرسوم رقم 68-211 68 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1338 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بأحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي التطبيق، و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 29 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائفة العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 71-1 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971، المعدل والمتضمن انشاء سلك مهندسي التطبيق في الفلاحة. و بمقتضى المرسوم رقم 73-108 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة. 1973 والمتضمن انشاء سلك في طريق الانتضاء للمهندسين ولاسيما المادة 7 منه. و بمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 | 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمعددة بموجبه أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1968 والقاضي - باجبارية معرفة اللغة الوطنية بالنسبة للموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر ام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات المطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين والمتضمن اعادة تنظيم القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين، و بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970ء المعدل بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 وا والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها + + موظفو ادارات
3650 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران ما يلى : المادة f الاولى : تجرى مسابقة مهنية للالتحاق يسلك مفتشي التطبيق في الزراعة بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية حسب الاحكام التي يحددها هذا القرار. المادة 2 : يحدد عدد المناصب المعروضة بثلاثمائة وخمسين (350) منصبا : المادة 3 : تكون المسابقة مشتركة بين الشعبتين التاليتين : الانتاج الزراعي
- المخيس. المادة 4 : يشارك في المسابقة :
- المهندسون فى الفلاحة السائرون في طريق الانقضاء، البالغون من العمر 50 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة والذين استوفوا فى نفس التاريخ مالا يقل عن خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية مرسمين. 2 - التقنيون فى الفلاحة الموسمون البالغون من العمر 40 سنة على الأكثر فى أول يناير من سنة المسابقة والذين استوفوا في هذا التاريخ سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 5 : يمكن تأخير الحد الاقصى للسن المحدد أعلاه بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز هذا التأخير 5 سنوات، كما يمكن تأخير هذا الحد الى 10 سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 6 : يستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، زيادة فى النقط طبقا للشروط المحددة بموجب المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه. المادة 7 : يجب أن تودع أو توجه طلبات المشاركة في المسابقة ضمن ظرف موصى عليه الى المديرية الفرعية للموظفين في وزارة الفلاحة والثورة الزراعية - 12 نهج العقيد عميروش - الجزائر العاصمة. المادة 8 : تحتوى ملفات الترشح على الأوراق الآتية : طلب المشاركة يوقعه المترشح، شهادة الميلاد أو بطاقة فردية للحالة المدنية-
- محضر تنصيب نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار- الترسيم في سلك المهندسين السائرين في طريق الانقضاء أو سلك التقنيين في الفلاحة، عند الاقتضاء، نسخة من البطاقة الفردية
- للعضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، بطاقة عائلية للحالة المدنية بالنسبة- للمترشحين المتزوجين. المادة و : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية : أ (أ) اختبار في موضوع عام سياسي أو اقتصادى أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات، المعامل : 3 ب اختبار في علم الزراعة التطبيقية - المدة : 4 ساعات، المعامل . 4. وهذا الاختبار مشترك بين جميع المترشحين ويتضمن مشروع مخطط التنمية مستثمرة زراعية أو ناحية معينة. ج اختبار تقنى حسب التخصص - المدة : 3 | ساعات، المعامل : 3. ويتناول موضوعا يتعلق بأحد التخصصات الآتية : الانتاج النباتي
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3651 الزراعات الكبرى
-
- زراعة الاشجار المثمرة
- زراعة الكروم.
- البستنة
- حماية النباتات الانتاج الحيواني
- التدجين العام
- الانتاج المتخصص
- الاقتصاد والتسيير الفلاحي الاقتصاد الزراعي- الاحصائيات الزراعية.- وكل علامة تقل عن 6 من 20 في أحد الاختبارات يقصى صاحبها. المادة 10 : يرفق البرنامج المفصل للمسابقة المهنية بملحق هذا القرار. المادة II : تحدد وتنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة من قبل وزير الفلاحة والثورة الزراعية. ويجرى النشر عن طريق اللصق. المادة 12 : يقفل التسجيل وايداع الملفات بعد شهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. تجرى الاختبارات بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية فى مدينة الجزائر. المادة 13 : لا يقبل للمشاركة في الاختبار الشفهي الا المترشحون الذين حصلوا في مجموع الاختبارات الكتابية على مجموع من النقط التي تحدده لجنة الامتحان. يستدعى المترشحون المقبولون في الاختبارات الكتابية بصورة فردية لاجتياز الامتحان الشفوى. المادة 14 : تتألف لجنة الامتحان كما يلى : مدير الادارة العامة لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية، رئيساء المدير العام للوظيفة العمومية بكتابة الدولة- للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري أو ممثله،
- المدير العام للانتاج النباتي أو ممثله، المدير العام للانتاج الحيواني أو ممثله- المدير العام للدراسات والتخطيط أو- ممثله
- المدير العام للهيئة الوطنية للبحث في علم الزراعة أو ممثله
- مدير التعليم الفلاحي وتحسين المستوى أو ممثله أستاذ مرسم في كرسي علم الزراعة في المعهد- الوطني للفلاحة، مهندس مطبق مرسم، عضو في اللجنة ممثله المتساوية الاعضاء المختصة تجاه سلك المهندسين المطبقين في الفلاحة. المادة 15 : تصدر القائمة النهائية للمترشحين الناجحين في المسابقة بقرار من وزير الفلاحة والثورة الزراعية، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 16 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة مهندسين مطبقين في الفلاحة متمرنين ويوزعون حسب احتياجات المصلحة. المادة 17 : كل مترشح لم يلتحق بمنصب عمله أو لم يقدم عذارا مقبولا بعد شهر على الاكثر من ابلاغه يفقد حقه فى الاستفادة من المسابقة المهنية. المادة 18 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1983. كاتب الدولة للوظيفة عن وزير الفلاحة والثورة العمومية والاصلاح الزراعية الاداري الامين العام جلول الخطيب محمد الطيب نذير
3652 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الملحق برنامج المسابقة المهنية للالتحاق بسلك مهندسي التطبيق في الفلاحة شعبة الانتاج الحيواني : أولا - التدجين :
- التغذية وأقساطها لدى الحيوانات المدجنة. أحادية المعدة، متعددة المعدة، الطيور)، الهضم واستعمال الاغذية الهضمية، استعمال الاغذية الايضية-
- الاحتياجات الغذائية
- الاغذية مبادىء التقسيط وتطبيقه. ثانيا - التناسل الحيواني : علم التشريع ونمو الاعضاء التناسلية،
- فزيولوجيا التناسل
- التسيير - التوزيع التحكم في الادوار الجنسية التلقيح الاصطناعي
- التناسل لدى الطيور. ثالثا - الوراثة : رابعا - اختيار الحيوانات المنتجة قصد الانسال :
-
- المراقبة الفردية
- الانتقاء النسبي، مر مراقبة النسب والمراقبة الجانبية
- مخططات الانتقاء. خامسا استعمال الحيوانات المنتجة : الانتاجات المتخصصة : انتاج البقرة
- انتاج الحليب انتاج اللحوم ; انتاج الغنم انتاج الدجاج. زراعة الكروم وصناعة الخمر : زراعة الكروم :
- شروط الانتاج حامل اللقاحات والكروم ت كيفية التصرف انشاء مزارع الكروم-
- التقنيات الزراعية
- الحماية من الطفيليات
- المحصول
-
كلفة الانتاج الاسواق.
صناعة الخمر : - التخمير الخمر الابيض، الاحمر، الوردي)،
- البستنة انتاج الخضر، والازهار والشتائل). أ) زراعة الخضر : يمكن أن تتناول الاختبارات بالنسبة إلى كل نوع من أنواع الخضر المزروعة في الجزائر المسائل الآتية : الخصائص النباتية والادوات النبوتية الانواع الرئيسية - الشروط
- كيميات التكاثر،
- التقنيات الزراعية
- الحماية من الطفيليات المحاصيل وكلفة الانتاج التسويق. ب زراعة الازهار : يمكن أن تتناول الاختبارات بالنسبة الى كل نوع من أنواع الزهور المسائل المذكورة فيما يخص الخضر.
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3653 ج) المسائل : طريقة التكاثر
- تربية النباتات
-
- البيع التنظيم الخاص بالمشاتل.- يمكن أن تتناول الاختبارات بالنسبة الى كل سلالة مأموفة زراعتها، المسائل الآتية :
- الخصائص الشكلية والدور النبوتي ، طريقة التكاثر-
- الانواع الرئيسية الاعداء والطفيليات- كلفة الانتاج والتسويق.- حماية النباتات : تنظم مصلحة حماية النباتات. محاربة أعداء الزراعات. طريقة المحاربة عتاد المعالجة تماثل المواد المبيدة للطفيليات المراقبة الصحية الخاصة بالنباتات. تجريب المواد - مراقبة المشاتل، الواردات، الصادرات محطات ابادة الحشرات سير محطات الانذار الزراعي. شعبة الاقتصاد والتسيير : المستثمرة الزراعية التعاونية الفلاحية تدخل السلطات العمومية المناطق المنكوبة، الجوائح الزراعية)، برامج التنمية انتاج المواد الزراعية وتسويقها. شعبة الانتاج النباتي : علم الزراعة العامة. I - النبتة 2 - الوسط المناخ التربة 3 - الوسائل تصحيح المناخ تحسين التربة -4 الزراعات & الطفيليات الحوادث المناخية العجز والمنقصان -5 الآلات الزراعية اختيار الآلات . 6 محلات المستثمرة، ب تناوب وتعاقب الزراعة 8 اقتصاد المنتجات الرئيسية نفقات- الانتاج. الاسواق وأسعار البيع. الزراعات الكبرى. يمكن أن تتناول الاختبارات كل ما يتعلق بالنباتات الآتية : الحبوب : القمح الصلب، القمح اللين،- الشعير الخرطال الذرة. النباتات المعزوقة : الشمندر السكرى والشمندر العلفي، البطاطاء النباتات الدهنية : عباد الشمس-
- النباتات العلفية المروج الطبيعية الاصطناعية المؤقتة، العلف السنوى. زراعة الاشجار المثمرة : الحوامض-
- شجر التفاح - شجر الاجاص شجر الخوخ، البرقوق، المشمش، الكرزة- عنب المائدة …
3634 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه يمكن أن تتناول الاختبارات بالنسبة الى كل سلالة من سلالات أشجار الفواكه المسائل الآتية :
- الخصائص النباتية والادوار النبوتية، اللقاحات وأنواعها الرئيسية- نظام سلوك الاشجار،- انشاء البساتين (الجوانب التقنية- والاقتصادية)،
- التقنيات الزراعية : الحماية من الطفيليات- المحاصيل - (التكييف والتصبير)،-
- كلفة الانتاج
- التسويق. 20 ربيع الاول عام قرا وزارى مشترك مؤرخ في 1404 الموافق 25 ديسمبر سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك المساعدين التقنيين في الفلاحة. ان وزير الفلاحة والثورة الزراعية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والممددة بموجب أحكام الامر رقم 68 - - 92 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1968 القاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية فى الموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمى أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين. المعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 وبمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية. وبمقتضى المرسوم رقم 71-58 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1390 الموافق 17 فبراير سنة 1971 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمساعدين التقنيين في الفلاحة و بمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 المعدل بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران مايلي : المادة الاولى : يجرى امتحان مهني للالتحاق بسلك المساعدين التقنيين في الفلاحة، بوزارة
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3655 الفلاحة والثورة الزراعية، حسب الاحكام التي المادة 8 : يحتوى برنامج الامتحان المهني على يحددها هذا القرار. المادة 2 : حدد عدد المناصب المعروضة بمائتين وخمسين (250). المادة 3 : يكون الامتحان ك مشترك ك بين الشعبتين التاليتين : الانتاج الزراعية F
- المخير. المادة 4 : يشارك في الامتحان المهني الاعوان التقنيون المتخصصون البالغون من العمر 40 سنة على الأكثر والمثبتون في تاريخ الامتحان 4 سنوات من العمل الفعلي بهذه الصفة. المادة 5 : تمنح زيادة في النقط للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني حسب الشروط التي حددها المرسوم رقم 66. 146 المؤرخ في 2 يونيو سنة. 1966 المشار إليه أعلاه. المادة 6 : يمكن تأخير حد السن المنصوص عليه أعلاه، سنة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتعدى ذلك خمس (5) سنوات. ويرفع هذا الحد إلى عشر (10) سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 7 : يجب ارسال أو تقديم ملفات الترشح التي تحتوى في الأوراق الاتية الى وزارة الفلاحة والثورة الزراعية.
- طلب المشاركة في الامتحان يوقعه المترشح، البطاقة العائلية للمترشحين المتزوجين
- قرار التعيين كمون تقني متخصص في الفلاحة
- شهادة الميلاد أو الشهادة الشخصية للحالة المدنية، الاختبارات الاتية : (1) الاختبارات الكتابية للقبول :
- انشاء في موضوع عام يسمح بتقييم المستوى الثقافي وقدرات التعبير الكتابي لمدى المترشح المدة : 3 ساعات، المعامل : 3 ب دراسة حالة تتعلق بتطبيق التقنيات الفلاحية على وضعية مهنية معينة، المدة : 3 ساعات المعامل : 13 ج) اختبار تقنى فى الفلاحة للاختيار، تطرح . على شكل أسئلة عن الدروس المعدة : 3 ساعات المعامل : 2. وكل نقطة تقل على 5 من 20 في هذه الاختبارات تكون مقصية. د اختبار في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين غير الممتحنين بهذه اللغة، المدة : ساعة ونصف. وكل نقطة تقل فيه على 4 من 20 تكون مقصية. (2) الاختبار الشفاهي للنجاح : اختبار شفاهى فى المسائل التقنية المواردة في البرنامج الملحق بهذا القرار، لاسيما المسائل المتعلقة بالدراسة الفلاحة ا…ة : 20 دقيقة المعامل 2. المادة و : يحدد تاريخ انهاء التسجيلات وايداع الملفات بشهر بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 10 : تجرى الاختبارات بعد شهرين من
- عند الاقتضاء، مستخرج من سجل الاعضاء | نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالجزائر ووهران وقسنطينة.
3656 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه المادة II : يضبط وزير الفلاحة والثورة الزراعية قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان المهنى وتنشر عن طريق اللصق. .. المادة 12 : كل مترشح لا يلتحق بمنصبه بدون تقديم أى عذر، شهرا على الاكثر بعد تبليغ التعيين اليه، يفقد الاستفادة من الامتحان. المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ربيع الاول عام 1404 الموافق 25 ديسمبر سنة 1983. كاتب الدولة للوظيفة عن وزير الفلاحة العمومية والاصلاح والثورة الزراعية الاداري الامين العام جلول الخطيب محمد الطيب نذير الملحق برنامج الاختبارات التقنية للامتحان المهنى للالتحاق بسلك المساعدين التقنيين في الفلاحة شعبة الانتاج النباتي :
- العلاقة بين الارض والمناخ في الفلاحة
- خاصيات الارض الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية حرث الارض أو تهيئتها،
- تناوب وتعاقب الزراعات
- دراسة لاهم الزراعات في الجزائر آليات والاشغال الفلاحية : الجرارات المحارث الناشرة الخ
- محرك البنزين، محرك دييزل، مبادىء سيرة : نقل الحركة، تقنولوجية المحافظة أو تصبير المواد الغذائية، عصير الفواكه و الصليب، الزبدة القمح والدقيق.
- دراسة مزرعة : المساكن، المشاغل، مزبلة الاسمدة العضوية،
- المخطط الزراعي المزرعة تنظيم حماية النباتات
- حماية المزروعات تنظيم المكافحة الجماعية
- السياسة الفلاحية الجزائرية. شعبة الانتاج الحيواني : تربية الحيوانات في الجزائر : أهميتها في | الاقتصاد الوطني،
- المميزات الخارجية للاغنام : السيمات الاسنان، السن، السلالات الخ . . . .
- الابقار : السيمات : الحلة ، القرون، مجموعة الاسنان، تقدير المميزات الحليبية ، الانواع الصالحة للجزارة،
- مختلف السلالات : الموجودة في الجزائر وتربيتها،
- كيفية القيام بتربية جيدة للابقار : المسكن التغذية، النظافة
- تربية الدجاج : أهميتها في الجزائر، مميزات السلالات الرئيسية اختيار الفحول، تقدير الانواع المعدة للحم أو للبيض، اختيار الموقع الخاص بالدجاج المبيض واللحوم. تنظيم التسويق،
- تربية النحل : تشريح وتنمية النحل، أهمية. المنحلة
- مختلف أنواع المنحلات، اقامتها العناية بالنحل، كيفية الاعتناء بمنحلة حديثة، جنى النحل،
- النباتات العسلية (المساعدة على انتاج العسل)، أمراض النحل واعداؤها. شعبة الاقتصاد والتسيير :
- أهمية الفلاحة في الاقتصاد الوطني الجزائري
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3657 الوسط الفلاحي، تدخل العوامل الخارجية
- في الانتاج الزراعي
- المميزات العامة للاقتصاد الفلاحي الجزائري، أهمية الانشطة الريفية وتوزيعها،
- المعدات والخدمات الانتاج الاستهلاك، كيفية جعل الانتاج يتلاءم مع الاحتياجات وفكرة الاولوية والمنفعة والقيمة والسعر
- فكرة الابعاد التقنية والاقتصادية والمالية دراسة الوحدة الانتاجية الاساسية، الاستغلال الفلاحي (المزرعة) : المسيرة ذاتيا، التعاونية العائلية،
- مبادىء الانتاجية وتطبيقها على كل عامل من عوامل الانتاج، سعر المنتوجات الزراعية، تكوين الاسعار الزراعية، قانون العرض والطلب،
- مميزات الصفقات الفلاحية تنظيم التسيير الفلاحي
- القرض الفلاحي
- دراسة العالم الريفي
- تطور المجتمع الريفي، أسبابه وعواقبه،
- تأثير هذه العوامل على تعميم الطرق الزراعية. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1404 الموافق 25 ديسمبر سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق يسلك الاعوان التقنيين المتخصصين فى الفلاحة. ان وزير الفلاحة والثورة الزراعية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري، و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن | القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم و بمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والممددة بموجبه أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1968 القاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل. والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطاب الطابع التنظيمي المعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 و بمقتضى المرسوم رقم 68 278 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالاعوان التقنيين المتخصصين في الفلاحة و بمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970. المعدل بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تحديد مستويات | معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو
3638 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران مايلي : المادة 7 تودع أو ترسل طلبات المشاركة في المسابقة، في ظرف موصى عليه، إلى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية 12 شارع العقيد عميروش الجزائر المادة الأولى : تجرى مسابقة على أساس العاصمة. الاختبارات للالتحاق بسلك الاعوان التقنيين المتخصصين فى الفلاحة بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية حسب الاحكام التي يحددها هذا القرار. المادة 2 : حدد عدد المناصب المعروضة بثلاثمائة (300). المادة 3 : تكون المسابقة مشتركة بين الشعبتين التاليتين :
- الانتاج الزراعي. البخير. المادة 4 : يشارك في المسابقة :
- (1) المترشحون الحاصلون اما فى شهادة مسن المدرسة الفلاحية التطبيقية واما على شهادة الأهلية في التعليم العام، أو على شهادة معادلة لها، البالغون من العمر 17 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة. ب الاعوان التقنيون في الفلاحة البالغون من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة الذين قضوا في هذا التاريخ ثلاثة (3) سنوات من العمل الفعلى كمر سمين في رتبتهم. المادة . . يمكن تأخير حنه السن المنصوص عليه المادة 8 : يشمل ملف الترشح الأوراق الآتية : n 1 استمارة التسجيل تقدمها الادارة،
- (2) شهادة الميلاد أو البطاقة العائلية للعالية المدنية يعود تاريخها لاقل من سنة. 3 (3) شهادة السوابق العدلية (الورقة رقم (3) 4 (4) شهادة الجنسية الجزائرية 5 (5) شهادتين طبيتين الطب العام والامراض الصدرية)، 6 (6) نسخة مصدقة طبق الاصل للشهادة أو للشهادة المعادلة لها، 2 (2) عند الاقتضاء، مستخرج من السجل البلدي الاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية . الجبهة التحرير الوطني. ل شهادة تثبت وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية. بالنسبة للمترشحين الموظفين، نسخة مصدقة طبق الاصل القرار الترميم أو الادماج وكذا الأوراق المنصوص عليها في (1 (1) و (2 (2) و (7) أعلاه المادة و : تحتوى المسابقة على الاختبارات أعلاه، سنة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتعدى الآتية : ذلك خمس (5) سنوات. ويرفع هذا الحد إلى عشر (10) سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الموطني (1) الاختبارات الكتابية للقبول : والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 6 : تمنح زيادة في النقط للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى حسب الشروط التي حددها المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه.
- انشاء في موضوع عام لتقييم المستوى الثقافي وامكانيات التعبير الكتابي للمترشح. المدة : 3 ساعات، المعامل : 13 2 (2) اختبار، حسب اختيار المترشح، الما في | جغرافية الجزائر واما في العلوم الطبيعية واما في الفلاحة المدة : 3 ساعات، المعامل : 13
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3059 كل نقطة تقل عن 5 من 20 في هذه الاختبارات تكون مقصية. (3) اختبار في اللغة الوطنية، المدة : ساعة ونصف. وكل نقطة تقل فيه على 4 من 20 تكون مقصية. ب اختبار شفاهي عبارة عن حوار مع لجنة المسابقة المدة : 30 دقيقة، المعامل : .. المادة 10 : ترفق برامج الاختبارات الجغرافية والعلوم الطبيعية والفلاحة بالملحق المرفق بهذا القرار. المادة II : يحدد تاريخ انهاء التسجيلات وايداع الملفات يشهر بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
- المادة 16 : يضبط وينشر وزير الفلاحة والثورة الزراعية القائمة النهائية للمترشحين الناجحين في المسابقة بناء على اقتراح لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه. المادة 17 : يعين المترشحون الناجحون في ! المسابقة أعوانا تقنيين متخصصين في الفلاحة متمرنين حسب احتياجات المصلحة. T المادة 18 : كل مترشح لا يلتحق بمنصبه يدون تقديم أي عذر، شهرا على الأكثر بعد تبليغ التعيين اليه يفقد الاستفادة من المسابقة. المادة 19 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1404 المادة 12 : يضبط وير الفلاحة والثورة - الموافق 25 ديسمبر سنة 1983.. الزراعية قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وتنشر عن طريق اللصق. المادة 13 : لا يمكن أن يشارك في الاختبار الشفاهي الا المترشحون الذين حصلوا على مجموع من النقط تحدده لجنة الامتحان. المادة 14 : يحدد تشكيل لجنة الامتحان كما يأتي : كاتب الدولة للوظيفة عن وزير الفلاحة العمومية والاصلاح والثورة الزراعية الاداري الامين العام جلول الخطيب محمد الطيب نذير الملحق مدير الادارة العامة بوزارة الفلاحة والثورة | برنامج الاختبارات الخاصة بالمسابقة للالتحاق الزراعية، رئيسا،
- المدير الماء للوظيفة العمومية بكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى أو ممثله،
- المدير العام للانتاج الحيواني أو ممثله، المدير العام للدراسات والتخطيط أو ممثله. مدير التعليم الفلاحي وتحسين المستوى عون تقني متخصص في الفلاحة مرسم، يسلك الاعوان المتخصصين في الفلاحة
- (1) برنامج الاختبارات الخاصة باللغة الفرنسية والرياضيات هو برنامج السنة الرابعة متوسط. ب) تحديد برامج الاختبار الثالث الكتابية كما يأتي : 1 (1) شعبة العلوم الطبيعية : عضو في اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك (1) علم النبات : الاعوان التقنيين المتخصصين في الفلاحة. المادة 15 : تضبط لجنة المسابقة قائمة الناجحين في المسابقة.. مبادىء أولية عن الخلية النباتية والانسجة النباتية الرئسية علم تكوين النبات وتسريحه وفيزيولوجية، مبادىء عن البيئة التقسيمات الكبرى
3660 لعالم النبات دراسة منتظمة للفصائل الاساسية للنباتات والاشجار والشجيرات الغابية الجزائرية ونباتات السهوب. ب) علم الحيوانات : المميزات العامة للحيوانات، الفرق بين عالم النبات وعالم الحيوانات، الحشرات الضارة للغابات مميزاتها وبيولوجيتها المختصرة، وسائل محاربتها، حيوانات الصيد ذات الشعر وذات الريش، سمك المياه العذبة. ج) الجيولوجيا : المعادن الصخرية الرئيسية، المظاهر الجيولوجيا الرئيسية، الانجراف الذي تتسبب فيه المياه، التاريخ الجيولوجي للجزائر. 2 (2) شعبة جغرافية الجزائر : موقع الجزائر في العالم
- التضاريس
- المناخ،
- الانهار
- السكان
- الفلاحة
- هياكل الفلاحة الفلاحة الحديثة-
- الفلاحة التقليدية.
- الانتاج النباتي
- الانتاج الحواني موارد الطاقة،-
- المواد الاولية
- المنتجات الفلاحية
- الصناعية،
- الثروات الطبيعية
- الصناعات الاستراحية
- الصناعات التحويلية
- التجارة.
- طرق المواصلات
- التجارة الخارجية.
- الصحراء. 3 (3) شعبة الفلاحة :
- الفلاحة العامة، الطبيعة الفزيائية للارض- الطبيعة الكميائية للارض- الطبيعة البيولوجية للارض-
- الارض والماء، مبادىء التغذية المعدنية للنباتات- الاسمدة، تعريفها، دورها، أهمية الاسمدة- العضوية، الطرق الزراعية لتهيئة الارض وصيانتها،- توزيع المياه والمبادىء، المراقبة، التطهير وصرف المياه، المبادىء والدور.- الفلاحة المتخصصة :
- الطرق الزراعية
- الحبوب القمح، الشعير) النباتات المعزوقة ( البطاطا، الفول، العدس،- الجلبان) علم الاشجار : تنظيم البستان : ! الطفيليات وأمراض الاشجار المثمرة- صيانة البستان- جنى الفواكه وتكييفها. الكروم :
- تهيئة الارض اختيار الانواع اختيار حامل الطعم-
- نظام التشذيب صيانة الكروم،- جنى العنب واعداده وتنييعه
السبت 26 ربيع الأول عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3661
- الجني والتحضير ( عنب المائدة، العنب اليابس)، تربية الحيوانات :
- أهمية البقرة أهمية ومنفعة الغنم- محاربة الأمراض المعدية. 4 الاحتياطات الوجب اتخاذها في حالة الهلاك بسبب أمراض معدية. مميزات الفحل
- الصيانة اليومية للحيوانات
- الاغذية الرئيسية للانعام، قائمة الاغذية و دورها في الوجبة
- الوجبة وتحديد الوجية
- القواعد الصحية في الاصطبل أهمية الانتاج الحيواني، كيفية الاعتناء- بالحيوانات للحصول على هذه المنتجات. * تربية الدواجن :
- تربية الدواجن قصد الحصول على الدجاج المنتج للحم، اختيار الانواع التغذية
- أمراض وطفيليات الدواجن ومعالجتها، تنظيم حظيرة الدواجن المخصصة للمبيض، اختيار الانوات التغذية، انتاج البيض كيبيات ان لكتاكيت التحضين- والتربية. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1404 الموافق 25 ديسمبر سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك التقنيين في الفلاحة. | ان ووزير الفلاحة والثورة الزراعية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والممددة بموجبه أحكام الامر رقم 68 2 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1968 القاضي بإجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم. وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 3 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية، واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ 30 مايو سنة 1968، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 79-245 المؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تعديل القانون الاساسي الخاص بالتقنيين في الفلاحة. و بمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 i
3662 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1401 ه والمتضمن اعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة | ذلك خمس 5 سنوات ويرفع هذا الحد إلى عشر يتعيين الموظفين والاعوان العموميين، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1369 الموفق 12 فبراير سنة 1970 المعدل بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو إدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية. يقرران مايلي : 1 المادة الأولى : يجرى امتحان مهنى للالتحاق يسلك التقنيين في الفلاحة بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية حسب الاحكام التي يحددها هذا القرار. المادة 2 : يحدد عدد المناصب المعروضة بثلاثمائة (300). المادة 3 : يكون الامتحان مشتركة بين الشعب الثلاث الآتية : الانتاج الزراعي
- الاقتصاد والتسيير الفلاحي
- المغير. المادة 4 : يخصص الامتحان المهني للمساعدين التقنيين في الفلاحة البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في تاريخ الامتحان والمثبتين في هذا التاريخ خمس (5) سنوات من العمل الفعلي، في رتبتهم . المادة 5 : تمنح زيادة في النقط للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني حسب الشروط التي حددها هذا المرسوم رقم 66-156 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه. المادة 6 : يمكن تأخير حد السرع المنصوص عليه بسنة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتعدى (10) سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 7 : تودع أو ترسل ملفات الترشح التي تحتوي على الوثائق الآتية الى وزارة الفلاحة والثورة الزراعية : “ طلب المشاركة في الامتحان يوقعه المترشح،- البطاقة العائلية للحالة المدنية بالنسبة- للمترشحين المتزوجين.
- شهادة الميلاد أو البطاقة الشخصية للحالة المدنية، عند الاقتضاء مستخرج من السجل البلدي- لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية الجبهة التحرير الوطني
- قرار الترسيم كمساعد تقني في الفلاحة. المادة 8 : يحتوى الإمتحان المهنى على الاختبارات الآتية :
- (1) الاختبارات الكتابية للقبول : انشاء في موضوع عام لتقييم المستوى الثقافي وامكانية التعبير الكتابي للمترشح المدة اربع (4) ساعات - المعامل .. 2 (2) دراسة حالة تتعلق بتطبيق تقنيات فلاحية على وضعية مهنية معينة وفقا للبرنامج الملحق بهذا 2 ار المدة و ساعات المعام . 3 (3) اختبار تقنى فلاحي للاختيار، يطرح على شكل اسئلة في الدروس - المدة 3 ساعات، المعامل .. كل نقطة تقل عن 5 من 20 تكون مقصية. 4 (4) اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين غير الممتحنين بها المدة ساعة ونصف. وكل نقطة تقل على 4 من 20 تكون مقصية .. ب اختبار شفهي للنجاح :
- اختبار شفاهي عبارة عن حوار مع الجنة الامتحان في البرنامج الملحق بأصل هذا القرار
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3663 لاسيما عن السياسة الفلاحية. المدة 20 دقيقة | المادة 14 : يضبط وينشر وزير الفلاحة المعامل 2. المادة و : يحدد تاريخ انهاء التسجيلات وايداع الملفات بشهر بعد نشر هذا القرار في والثورة الزراعية القائمة النهائية للمترشحين الناجحين في الامتحان بناء على اقتراح لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه، في
الديمقراطية الشعبية. المادة 10 : تجرى اختبارات الامتحان شهرين بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بالجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة. المادة 11 : يضبط وزير الفلاحة والثورة الزراعية قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان وتنشي عن طريق النصق. المادة 12 : لا يمكن أن يشارك فى الاختبار الشفاهي الا المترشحون الذين حصلوا على مجموع من النقط تحدده لجنة الامتحان. المادة 13 : يحدد تشكيل لجنة الامتحان كما پاتي : مدير الادارة العامة بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية، رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية بكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، أو محله :
- المدير العام للانتاج النباتي أو ممثله .
- المدير العام للانتاج الحيواني أو ممثله،
- المدير العام للدراسات والتخطيط أو ممثله مدير التعليم الفلاحي وتحسين المستوى أو ممثله،
- المدير العام للمعهد الوطني للبحث الزراعي أو ممثله،
- تقنى في الفلاحة مرسم، عضو في اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك التقنيين في الفلاحة. الديمقراطية الشعبية. F. المادة 15 : يمين المترشحون الناجحون في المسابقة تقنيين في الفلاحة متمرنين حسب احتياجات المصلحة. المادة 16 : كل مترشح لا يلتحق بمنصبه بدون تقديم أي عذر، شهرا على الاقل بعد تبليغ التعيين اليه يفقد الاستفادة من الامتحان. المادة 17 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ربيع الاول عام 1404 الموافق 25 ديسمبر سنة 1983. كاتب الدولة للوظيفة عن وزير الفلاحة والثورة العمومية والاصلاح الامين العام الاداري محمد الطيب تذير جلول الخطيب الملحق برنامج الاختبارات التقنية للامتحان المهنى للالتحاق بسلك التقنيين في الفلاحة. شعبة الانتاج الحيواني : تشريح وفيزيولوجية الكيان الحية
- مكانه الحيوانات الاهلية من عالم الحيوانات. تربية الحيوانات الاهلية : تربية البقر. :
3664 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه 1 (1) المظهر الخارجي للحيوانات : أجزاء الجسم المختلف الفصائل. الهيكل العظمى التشريح العملي لمختلف أجزاء الجسم، عمر الحيوانات : الخيل، الحيوانات المجترة، سيماتها. 2 (2) التكون وارتباطه مع انتاج : الحليب اللحم الصوف، العمل، بالنسبة لدجاج البيض ودجاج اللحم. 3 (3) التغذية : تشريح الانبوب المعدى وعمله الاغذية الرئيسية في الجزائر ومكوناتها
-
- فيزيولوجية الهضم
- مبادىء تغذية الحيوانات الاهلية
- نصيب التغذية، نصيب الصيانة ونصيب الانتاج الخ
- … كل مشاكل التغذية). 4 (4) سكنى الحيوانات : الظروف القصوى، تقديم اسطبل جيد،- التناسل لدى مختلف السلالات–
- التلقيح الاصطناعي المبادىء العامة لتحسين احوال القطيع.- شعبة الاقتصاد والتسيير : معرفة الحقائق الزراعية للجزائر- الوسط الزراعى، الاراضي، المناخ،-
- العوامل البشرية للاقتصاد الريفي، التحقيقات الزراعية، اسس تحقيق بواسطة- السيرة
- مختلف انواع السبرة
- الاحصاءات، مكانة الزراعة في الاقتصاد العالمي-
- المميزات العامة للاقتصاد الزراعي 6 اهمية الانشطة الريفية، وتوزيعها : الزراعات المنعشة
- والزراعات الصناعية الخ …. مختلف الانظمة الاقتصادية : الاستغلال الفلاحى : الاستغلال العائلي التعاونية المسيرة ذاتيا اهميتها ودور كل منها في الجزائر. تحليل كل عامل من عوامل الانتاج، دراسة الاسواق والاسعار، القواعد التقنية والاقتصادية الخاصة بتحليل واستغلال زراعي وملا حظته التعاون فى الفلاحة والاشكال الاخرى للتنظيم المهني الفلاحي والعمل الجماعي للفلاحين، القرض الفلاحي. المحاسبة فى الاستغلالات الزراعية: السجلات الواجب مسكها، الجرد، وثائق المحاسبة المحاسبة التجارية لاستغلال مسير ذاتيا ولتعاونية، تأثير المحيط والهيئات الاجتماعية والدينية على التنمية الريفية . تصرف وانفعالات الفلاح مع التقدم. دراسة الهياكل الاجتماعية للعالم الريفي وعواقبها على تعميم اساليب الزراعة، اعداد برامج تعميم الاساليب الزراعية والقواعد الواجب الاحتفاظ بها. طرق التعميم ووسائلها علاقات التعميم مع المصالح الاخرى. النظام العقاري في الجزائر : الاملاك المسيرة ذاتيا، نظام المياه، التعاونيات الزراعية للانتاج التبعة للثورة الزراعية. نظم التحسين العقارى. التشريع الغابي والصحى (النباتي والحيواني) شعبة الانتاج النباتي : الانتاج النباتي :
- العلاقات بين المناخ والارض
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3665 الارض، باطن الارض (التعريف حسب علم التربة والتعريف الزراعي)، . العوامل.
- عمل الارض
- البذور
- الخصائص الفيزيائية للارض والخصائص البيولوجية والكيميائية
- تحسين التربة السقى، صرف المياه، الاسمدة وذمل الارض
- دراسة الشجرة، تكاثرها . انشاء بستان وصيانته • جنى الفواكة وتصديرها وتحويلها، الدورة النباتية للكروم، البيئة، التكاثر، مميزات افصل حامل- الطعم، انتاج اصول مطعمة ملحمة. . انشاء كروم صيانتها، امراضها واعداد الكروم، حماية النباتات. الاسس النظرية للمكافحة الطرق العامة للمكافحة ( الزراعية التناسلية الفيزيائية الميكانيكية (النفسية ( البيولوجية ( الكيميائية مكافحة الطوارىء (الوقائية والايرانية) . الامراض الرئيسية التي سببها الفيروس، علاماتها، عدواها وطرق مكافحتها . في : - البطاطا، الطماطم،
- الاشجار المثمرة. الامراض الباكتيرية والفطرية (طرق مكافحتها) الطفيليات الحيوانية - اهميتها، طرق مكافحتها. السياسة الفلاحية الجزائرية : الطرق العقلانية لاستغلال قطيع
- دراسة اقتصادية، دراسة الوسط، اختيار الحيوان ممارسة تربية الحيوانات،-
- تربية البقر الحلوب انتاج الحليب الشروط اللازمة للحصول على افضل احتلاب حلب يدوى، حلب ميكانكي تحويل الحليب ومراقبته وفحصه). تنويع انتاج الحليب تربية بقر اللحوم. أ) تربية الغنم : أنواع الاغنام الموجودة في الجزائر-
- شروط تربية الكبش
- ممارسة تربية الغنم أو الم .
- مرض الاغنام : الجلد،
- الامراض الطفيلية
- الامراض الجرثومية.
- آفاق تحسين الرعى،
- التحسين الصحي والتناسلي. ب تربية الدواجن ج) تربية النحل السياسة الفلاحية في الجزائر.
3666 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1404 الموافق 25 ديسمبر سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك الاعوان التقنيين في الفلاحة. ان وزير الفلاحة والثورة الراعية. وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري، بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1380 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم المؤرخ في وبمقتضى الأمر رقم 27 2 24 ذي - القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمعددة بموجبه أحكام الامر رقم 68 2 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1968 القاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 3 يونيو سنة 1960 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1366 الموافق 2 يونيو سنة 1906 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ 30 مايو سنة 1968ء و بمقتضى المرسوم رقم 68-279 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالاعوان التقنيين في الفلاحة وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1402 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن إعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة يتعيين الموظفين والاعوان العموميين، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموفق 12 فبراير سنة 1970 المعدل بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو إدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية. يقرران مايلي : المادة الأولى : يجرى امتحان مهني للاتحاق بسلك الاعوان التقنيين في الفلاحة، بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية، حسب الاحكام التي يحددها هذا القرار. المادة 2 : حدد عدد المناصب المعروضة بمائتين (200) . المادة 3 : يكون الامتحان مشترك الشعبتين التاليتين : الانتاج الزرعي
- المخير. المادة 4 : يشارك الامتحان المهني المال المهنيون التابعون لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية البالغون من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة 1984 والمثبتون في هذا التاريخ ست (5) سنوات من العمل الفعلى كمر سمين في رتبتهم. المادة 5 : يمكن تأخير حد السن المنصوص عليه أعلاه، سنة عن كل ولد في الكفالة دون أن
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3667 يتعدى ذلك خمس (5) سنوات. ويرفع هذا الحد إلى عشر (10) سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 6 : تمنح زيادة في النقط للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى حسب الشروط التي حددها المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 2 يونيو
- سنة 1966 المشار إليه أعلاه. المادة 7 : تودع أو ترسل طلبات المشاركة في الامتحان، في ظرف موصى عليه، إلى المديرية الشرعية للموظفين بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية، 12 شارع العقيد عميروش، الجزائر العاصمة . المادة 8 : يشمل ملف الترشح ما يأتي :
- طلب المشاركة يوقعه المترشح. شهادة الميلاد أو البطاقة الشخصية للحالة- المدنية محضر التنصيب كعامل مهني بوزارة- الفلاحة والثورة الزرعية
- نسخة مصدقة طبق الاصل لقرار الترسيم في سلك العمال المهنيين بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية. عند الاقتضاء، مستخرج من السجل البلدي ب دراسة حالة تتعلق بتنظيم التقنيات الفلاحية على وضعية مهنية معينة، المدة : 3 ساعات المعامل 3 . : ج) اختبار في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين غير الممتحنين بهاء المدة : ساعة ، ونصف، وكل نقطة تقل فيه عن 4 على 20 تكون مقصية. 2-2 الاختبار الشفاهي للنجاح : اختيار شفاهي في برنامج الامتحان المهنى الملحق بهذا القرار لاسيما في المسائل المتعلقة بالسياسة الفلاحية في شكل حوار، المدة : 20 دقيقة، المعامل : 2. المادة 10 : يحدد تاريخ انهاء التسجيلات وايداع الملفات بشهر بعد نشر هذا القرار في
الديمقراطية الشعبية. المادة 11 : تجرى الاختبارات بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية : الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 12 : يضبط وزير الفلاحة والثورة الزراعية قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان المهنى وتنشر من طريق اللعق. المادة 13 : لا يمكن أن يشارك في الاختبار
- لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية | الشفاهي الجبهة التحرير الوطني
- بطاقة عائلية للحالة المدنية بالنسبة للمترشحين المتزوجين. المادة و : يشمل برنامج الامتحان المهني الاختبارات الآتية :
- الاختبارات الكتابية للقبول :
- (1) انشاء في موضوع ذي طابع عام يسمح بتقييم المستوى الثقافي وامكانيات التعبيير الكتابي للمترشح المدة : 3 ساعات، المعامل : 13 الا المترشحون الذين حصلوا على مجموع من النقط تحددها لجنة الامتحان. المادة 14 : يحدد تشكيل لجنة الامتحان كما يأتي : مدير الادارة العامة بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية
- المدير العام للوظيفة العمومية بكتابة الدولة للوظيفة العمومية والإصلاح الاداري أو ممثله،
- المدير العام للانتاج الحيواني أو ممثله.
3668 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه المدين العام للدراسات والتخطيط أو
- ممثله المدير العام للمعهد الوطني للبحث الزراعى
- أو ممثله المدير العام للانتاج النباتي أو الممثله
- عون تقنى في الفلاحة، مرسم عضو في
- اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك الاعوان التقنيين في الفلاحة. المادة 15 : يضبط وينشر وزير الفلاحة والثورة الزرعية القائمة النهائية للمترشحين الناجحين في الامتحان بناء على اقتراح لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه. المادة 16 : يعين المترشحون الناجحون في الامتحان أعوان تقنيين فى الفلاحة متمرنين حسب احتياجات المصلحة ورتبهم. المادة 17 : كل مترشح لا يلتحق بمنصبه بدون تقديم أى عذر، شهرا على الاكثر بعد تبليغ التعيين اليه، يفقد الاستفادة من الامتحان. المادة 18 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ربيع الاول عام 1404 الموافق 25 ديسمبر سنة 1983. كاتب الدولة للوظيفة عن وزير الفلاحة والثورة العمومية والاصلاح الزراعية الاداري الامين العام جلول الخطيب محمد الطيب نذير الملحق برنامج الاختبارات التقنية الخاصة بالامتحان المهني للالتحاق بسلك الاعوان التقنيين فى الفلاحة شعبة الإنتاج الحيواني :
- تناوب وتعاقب الزراعة خزن الغلال في الاهراء النباتات العلفية : امكانيات التطور- والاستغلال العقلاني
- المحافظة على المحصولات وظائف التغذية لدى الحيوانات- وظائف التكاثر والتناسل : الاخصاب- والتلقيح المحبل المخاض، التلقيح الاصطناعي، الاغنام : المميزات الخارجية، السيمات :
- الاسنان، السن، السلالات، الابقار : المميزات الخارجية، السيمات :- الحلة، القرون الاسنان المحددة للسن، تقدير مميزات البقرة الحلوب والبقر اللحوم، السلالات الموجودة في الجزائر، تحسين أنواع الحيوانات- تربية النحل : التشريح وتنمية النحل،- السلالات، أهمية المنحلة في الزراعة، مختلف أنواع بيوت النحل واقامتها- والاعتناء بها، الخشارم جنى العسل أمراض النحل واعداؤها، حمايتها من- الامراض. شعبة تربية الدجاج :
-
- تأسيس القن وصيانته
- دجاج اللحم، دجاج المبيض السياسة الزراعية في الجزائر : شعبة الانتاج النباتي : المناخ : دورة في الفلاحة، المناخ الزراعي في الجزائر
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3669
-
الارض وباطنها : دورها، تركيبها وهيا كلها، المكونات المادية للارض وتغييرها، المميزات الفيزيائية والكميائية للأرض دور الكلس
-
- مكروبات الارض
-
تناوب وتعاقب الزراعة، أهدافها، البور و دوره مختلف أنواع التعاقيات الزراعية.
-
تهيئة الأرض للزراعة، تعديل تكوين الارض بالكلس وبمواد عضوية، الاسمدة الكميائية، قاعدة استعمال الاسمدة
-
المحافظة على الاسمدة
-
4 البذور : البذور المختارة والمحافظة عليها ومعالجتها، وضع الغلال أو الغلف في الاهراء، مضاعفة النباتات بالتطعيم، مختلف أنواع
- التطعيم،
-
زراعة الخضر في الجزائر : أهميتها، نوع الزرعة، إقامة حديقة الخضر : موقعها، مساحتها، السياج الواقي من الرياح آلات حرث الأرض واعدادها
- المحارث والادوات ذات أسنان وذات اسطوانات وذات معادل
-
آلات البذر آلة فرش الاسمدة الكميائية والعضوية، حاصدة دراسة. شعبة الاقتصاد والتسيير والاحصائيات :
-
العوامل التي يتكون منها الوسط الفلاحي
-
تقنيات تناوب وتعاقب الزراعات : محاسنها ومساوتها، مخطط زراعي لضيعة : موقع كل المضاربات
- الزراعية النباتية والحيوانية الميزانية العائلية لعمال مزرعة المميزات الرئيسية. تسيير مزرعة والشبكة التجارية المرتبطة بهاء
-
تكوين الاسعار الفلاحية لمختلف المنتوجات 4 ذات الطابع المحلى.
-
القرض الفلاحي
-
المميزات الاجتماعية لسكان الريف العادات الدينية، العواقب
-
الوسط الريفي والتجربة الفلاحية : كيفية اكتسابها دور الملاحظة والمقارنة المجتمع الريفى وتحديثه : العوامل التي تساعد على التغيير.
-
الثورة الزراعية : الفكرة الرئيسية. وزارة النقل والصيد البحرى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1404 الموافق 20 نوفمبر سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة للالتحاق بمعهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث قصد تكوين مهندسين مطبقين في النقل «شعبة الارصاد». ان وزير النقل والصيد البحرى وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري.
-
بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ب و يمقتضى الامر رقم 70-52 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 والمتضمن انشاء معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث
3670 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 20 ربيع الأول عام 1404 ه وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 1972 والمتضمن انشاء سلك للمهندسين المطبقين في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتعلق | النقل، باعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في .. وبمقتضى المرسوم رقم 61-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة 12 صفر عام 1386 الموافق 3 يونيو سنة 1966 - يتعيين الموظفين والاعوان العموميين، والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وجميع النصوص التي عدلته وتممته. و بمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو - سنة 1966 المعدل والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين : و بمقتضى المرسوم رقم 68 95 المؤرخ في 2 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68-92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والذى يقضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية بالنسبة للموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 68-200 68 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي الخاص مسلك التقنيين في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى وبمقتضى المرسوم رقم 66-211 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بالاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على المهندسين المطيقين و بمقتضى المرسوم رقم 77-43 المؤرخ في ذي الحجة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 72-140 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر. سنة 1972 المعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة عرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها مستخدمو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران مايلي : المادة الأولى : تجرى مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بمعهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث قصد قبول عشرين (20) تلميذا مهندسا مطبقا في النقل (شعبة الارصاد) في السنتين الأولى والثانية. المادة 2 : يقبل للمشاركة في المسابقة المترشحون البالغون من العمر 18 سنة على الاقل و 26 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة للالتحاق بالسداسي الرابع الموظفون المرسمون في سلك التعليم الثانوي شعبة الرياضيات أو التقنية أو العلوم أو أي شهادة مماثلة لها. كما يقبل للمشاركة في المسابقة للالتحاق بالسداسي الرابع الموظفون المرسمون في سلك التقنيين. المادة 3 : تحدد مدة التكوين بثمانية سداسيات ويتمتع الطلبة في حالة قبولهم بالنظام الداخلي بالنسبة لغير المقيمين منهم بوهران. المادة 4 : يتقاضى المترشحون المقبولون راتبا مسبقا في السنوات الأولى وراتب التدريب في السنة الاخيرة والتعيين بعد التكوين.
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3671 المادة 5 : يمكن تأخير الحمد الاعلى للسم المحدد أعلاه بسنة واحدة عن كل طفل في الكفالة على أن لا يتجاوز المجموع خمس (5) سنوات. ويرفع هذا المجموع الى عشر (10) سنوات بالنسبة للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 6 : يمنح المترشحون أعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادات في النقط حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه. المادة 7 : يجب أن ترسل ملفات الترشح في ظرف مسجل الى معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث، مصلحة الشؤون المدرسية، صندوق البريد رقم 17019 الصديقية، وهران، وأن يشتمل على الوثائق الآتية :
- طلب خطي للمشاركة في المسابقة يوقعه المترشح
- بطاقة عائلية للحالة المدنية تخص المترشح، شهادة الميلاد أو بطاقة فردية للحالة المدنية-
- شهادة طبية تثبت أن المترشح غير مصاب بأي مرض أو عامة مما يتعارض وممارسة الوظائف
- 4 صور فوتوغرافية للهوية.
- شهادة الجنسية الجزائرية. نسخة من سجل السوابق العدلية (رقم (3 (3) لها أقل من ثلاثة (3) أشهر الله نسخة مصدقة طبق الاصل من الشهادة كشوف النقط المدرسية المتعلقة بالسنة- الدراسية الأخيرة. نسخة من السجل البلدى لأعضاء جيش
- التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ان اقتضى الحال، ظرف عليه طابع بريد وعنوان المترشح. بالنسبة إلى المترشحين الموظفين : نسخة من قرار التعيين في سلك التقنيين في
- الارصاد .
- قرار الترسيم في سلك التقنيين في الارصاد كشف مجمل الخدمات المؤداة في الادارة- رخصة المشاركة في الاختبارات تسلمها- السلطة التي لها صلاحية التعيين. المادة 8 : يتغل باب التسجيل بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة و : يخبر المترشحون المقبولون للمشاركة في المسابقة بتاريخ ومكان اجراء المسابقة أما فرديا أو عن طريق الصحافة. المادة 10 : تجرى مسابقة الدخول بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 11 : تشتمل المسابقة على الاختبارات الآتية : 1 - الاختبارات الكتابية :
- اختبار في الرياضيات يتناول برنامج السنة الثالثة من التعليم الثانوى، المدة: 4 ساعات. المعامل : 13
- اختبار فى الفيزياء يتناول برنامج السنة الثالثة من التعليم الثانوي، المدة : 3 ساعات. المعامل : 13 اختبار في الثقافة العامة يتضمن موضوعاً عاما العرض منه تقدير صفات التفكير لدى المترشح ومدى قدرته على التفكير، المدة : ساعتان المعامل : 11
- اختبار في اللغة الوطنية يتضمن سلسلة .. تمارين معددة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ
3672 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه في 12 فبراير سنة 1970 المعدل والمذكور أعلاه | المدة : ساعة واحدة. كل علامة تقل عن 20/6 في كل اختبار من هذه الاختبارات الكتابية تكون مقصية، غير أن النقطة المقصية في مادة اللغة الوطنية هى 20/4. 2 - الاختبارات الشفوية :
- محادثة فردية الغرض منها تقدير المعارف التقنية والعلمية لدى المترشحين المدة : 30 دقيقة المعامل : 2. المادة 12 : تضبط قائمة المترشحين المقبولين في مسابقة الدخول لجنة تتكون حسب الآتى :
- المدير العام للادارة والتكوين أو ممثله، رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، عضواء
- المدير العام للطيران المدني أو للارصاد أو ممثله، عضوا -
- المدير العام للمكتب الوطني للارصاد أو ممثله، عضوا مدير معهد رصد رصد مياه الامطار للتكوين- والابحاث، أستاذان من معهد رصد مياه الامطار- للتكوين والابحاث ممتحنان. كما يمدن اعداد قائمة تكميلية حسب درجة الاستحقاق للمترشحين الذين يمكن تعويض الغائبين المحتملين. المادة 13 : يوظف المترشحون بعد انتهاء دراستهم وحصولهم على شهادة مهندس مطبق في النقل شعبة «الأرصاد»، مهندسين متمرنين. المادة 14 : يخضع المترشحون المقبولون لالزامية خدمة وزارة النقل والصيد البحرى ابتداء من تاريخ تخرجهم من المعهد لمدة قصوى قدرها عشر (10) سنوات طبقا للمادة 20 من الأمر رقم 71-78 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971 المذكور أعلاه. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1404 الموافق 20 نوفمبر سنة 1983 … وزير النقل والصيد كاتب الدولة البحرى للوظيفة العمومية صالح قوجيل والاصلاح الاداري جلول الخطيب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1404 الموافق 20 نوفمبر سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة للالتحاق بمعهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث قصد تكوين تقنيين في الملاحة الجوية أو في الارصاد.- ان وزير النقل والصيد البحرى وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري す بمقتضى الامر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم و بمقتضى الامر رقم 70-52 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 والمتضمن انشاء معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث، و بمقتضى الامر رقم 71 78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد شروط تخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتعلق
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3673 باعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى وجميع النصوص التي عدلته وتممته، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين و بمقتضى المرسوم رقم 68 95 المؤرخ فى 29 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الأمر رقم 68-92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 الذى يقضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية بالنسبة للموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 68 200 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك التقنيين في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1971 المتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين
- و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 الذي يحدد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن | يثبتها مستخدمو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران مايلي : المادة الاولى : تجرى مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بمعهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث قصد قبول ثلاثين (30) تلميذا تقنيا في الملاحة الجوية أو الارصاد في السداسي الاول والسداسي الثالث، شعبة «الأرصاد». المادة 2 : يقبل للمشاركة في المسابقة المترشحون البالغون من العمر 18 سنة على الاقل و 26 سنة على الأكثر فى أول يناير من سنة المسابقة للالتحاق بالسداسي الاول، والحائزون شهادة مدرسية من السنة الثانية الثانوية، شعبة الرياضيات، أو التقنية، أو العلوم. كما يقبل للمشاركة في المسابقة قصد الالتحاق بالسداسي الثالث أعوان التقنين المرسمون البالغون من العمر 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة والذين يثبتون سنتين (2) على الاقل من الخدمة الفعلية. المادة 3 : تحدد مدة التكوين بأربعة (4) سداسيات. ويستفيد التلامذة في حالة قبولهم بنظام داخلى بالنسبة لغير المقيمين منهم بوهران. المادة 4 : يستفيد المترشحون المقبولون راتبا مسبقا في السنوات الأولى وراتب التدريب في السنة الاخيرة، والتعيين بعد التكوين. المادة 5 : يمكن تأخير الحد الاعلى للسن المحدد أعلاه بسنة واحدة عن كل طفل في الكفالة على أن لا يتجاوز المجموع خمس (5) سنوات. ويرفع هذا المجموع الى عشر (10) سنوات بالنسبة للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 6 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير
3674 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الوطني زيادات في النقط حسب الشروط المجددة في المرسوم رقم 66 – 146 المؤرخ في 2 يونيو سنة | 1966 المذكور أعلاه. المادة 7 : يجب أن ترسل ملفات الترشيح في ظرف مسجل الى معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث، مصلحة الشؤون المدرسية، صندوق البريد رقم 7019، الصديقية، وهران، وأن تشتمل على الوثائق الآتية : طلب خطي للمشاركة في المسابقة يوقعه المترشح
- شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية،
- بطاقة عائلية للحالة المدنية تخص المترشح،
- شهادة الميلاد أو بطاقة فردية للحالة المدنية
- شهادة طيبة تثبت أن المترشح غير مصاب بأى مرض أو عاهة مما يتعارض وممارسة الوظائف المترشح لها، 4 صور فوتوغرافية للهوية.
- شهادة الجنسية الجزائرية نسخة سجل السوابق العدلية (رقم (3) لها- أقل من ثلاثة (3) أشهر، نسخة مصدقة طبق الاصل من الشهادة- المدرسية ،
- كشوف النقط المدرسية المتعلقة بالسنة الدراسية الاخيرة، نسخة من مستخرج سجل أعضاء جيش- التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أن اقتضى الحال،
- ظرف عليه طابع بريد وعنوان المترشح. بالنسبة الى المترشحين الموظفين : نسخة من قرار التعيين في سلك أعوان
- التقنيين في الارصاد، قرار الترسيم في سلك أعوان التقنيين في الارصاد،
- كشف مجمل الخدمات المؤداة في الادارة
- رخصة المشاركة في الاختبارات تسلمها السلطة التي لها صلاحية التعيين. المادة 8 : يقفل باب التسجيل بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة و : يجرى امتحان الدخول بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 10 : يخبر المترشحون فرديا او عن طريق الصحافة بتاريخ ومكان اجراء الاختبارات. المادة 11 : تشتمل المسابقة على الاختبارات الآتية : 1 - الاختبارات الكتابية : اختبار في الرياضيات يتناول برنامج السنة الثانية من التعليم الثانوى، المدة : 4 ساعات، المعامل 3
- اختبار في الفيزياء يتناول برنامج السنة الثانية من التعليم الثانوى، المدة : 3 ساعات المعامل 3
- اختبار في الثقافة العامة يتضمن تحليل نص وفهمه المدة : ساعتان، المعامل ،
- اختبار في اللغة الوطنية يتضمن سلسلة تمارين محددة فى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 المعدل والمذكور أعلاه، المدة : ساعة واحدة. كل علامة تقل عن 20/6 في كل اختبار من هذه الاختبارات الكتابية تكون مقصية، غير أن النقطة المقصية فى مادة اللغة الوطنية هي 20/4. 2 - الاختبارات الشفوية : محادثة فردية الغرض منها تقدير المعارف العامة لدى المترشح، المدة : 30 دقيقة المعامل 2.
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3075 المادة 12 : تضبط قائمة المترشحين المقبولين في مسابقة الدخول لجنة تتكون من : المدير العام للادارة والتكوين أو ممثله،
- رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله،
- عضوا المدير العام للطيران المدنى أو للارصاد أو
- ممثله، عضوا المدير العام للمكتب الوطني للارصاد أو
- ممثله، عضوا مدير معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث
- استاذين من معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث، ممتحنان. كما يمكن اعداد قائمة تكميلية حسب درجة الاستحقاق للمترشحين الذين يمكن تعويض الغائبين المحتملين. المادة 13 : يوظف المترشحون بعد انتهاء دراستهم ونيلهم شهادة التقنى، تقنيين متمرنين. المادة 14 : يخضع المترشحون الناجحون في قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1404 الموافق 20 نوفمبر سنة 1983 يتضمن التوظيف على أساس الشهادات في بعض الاسلاك لحساب وزارة النقل والصيد البحرى. ان وزير النقل والصيد البحرى وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري،
- بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-136 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القواعد المطبقة على الموظفين المتعاقدين والمؤقتين فى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية . وبمقتضى المرسوم رقم 68-210 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة المسابقة لالزامية خدمة وزارة النقل والصيد - 1968 والمتعلق بأحكام القوانين الاساسية المشتركة البحرى ابتداء من تاريخ تخرجهم من المعهد لمدة قصوى قدرها عشر (10) سنوات طبقا للمادة 20 من الامر رقم 71-78 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971 المذكور أعلاه. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1404 الموافق 20 نوفمبر سنة 1983 … وزير النقل والصيد كاتب الدولة البحرى للوظيفة العمومية صالح قوجيل والاصلاح الاداري جلول الخطيب المطبقة على مهندسي الدولة وبمقتضى المرسوم رقم 68-211 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بأحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي التطبيق، ور وبمقتضى المرسوم رقم 72-139 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 المعدل والمتمم، والمتضمن احداث سلك لمهندسي الدولة في النقل
- و بمقتضى المرسوم رقم 72-140 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972، المعدل والمتمم والمتضمن احداث ملك لمهندسي التطبيق في النقل .
3676 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه وبمقتضى المرسوم رقم 29-205 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتعلق بكيفيات الادماج الاستثنائي لبعض الاعوان المتعاقدين والمؤقتين العاملين في الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري وبمقتضى المرسوم رقم 29-230 المؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المفتشين الرئيسيين في النقل. وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين، يقرران مايلي : المادة الأولى : يمكن توظيف مهندسي الدولة في النقل ومهندسي التطبيق في النقل والمهندسين الرئيسيين في النقل، بناء على الشهادات طبقاً. للقواعد المعمول بها وتطبيقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981. المادة 2 : تكون الشروط المتعلقة بالشهادات والتأهيل، نفس الشروط المنصوص عليها في القانون الاساسي الخاص بكل سلك. وزارة الاسكان والتعمير قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1404 الموافق 25 ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعيين برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية تيارت. ان وزير الاسكان والتعميرة ووزير المالية بمقتضى الامر رقم 76-93 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحد تحديد شروط إحداث وتنظيم وسير مكاتب الترقية والتسيير العقاري للولاية. وبمقتضى المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن شروط بيع المساكن الجديدة من قبل الهيئات العمومية القائمة بتأسيس البنايات الجماعية والمجموعات السكنية و بمقتضى المرسوم رقم 76-143 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن انشاء مكاتب للترقية والتسيير العقاري للولاية، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1393 الموافق 18 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن تحديد كيفيات التوزيع بين مختلف المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة - صيغ امتلاك المساكن الجديدة المجنية من فيل الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1404 الموافق 20 نوفمبر سنة .1983 وزارة النقل والصيد كاتب الدولة للوظيفة البحرى العمومية والاصلاح صالح قوجيل الاداري جلول الخطيب الهيئات العمومية المؤسسة للبنايات الجماعية والمجموعات السكنية وكذلك شروط وكيفيات الاتلاك حسب صيغة الايجار المملك لاسيما المادة الأولى منه، ر وبناء على اقتراح والى تيارت يقرران مايلي : المادة الاولى : يرخص لمكتب الترقية والتسيير العقاري بولاية تيارت بيع المجموعة السكنية المبنية على شكل بنايات جماعية في مدينة ثنية
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3677 الاحد وذلك حسب الشروط المحددة بالمرسوم رقم -73 82 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1973 المشار اليه أعلاه، والنصوص التابعة له. المادة 2 : تحتوى هذه المجموعة السكنية المخصصة للبيع على ثلاثين (30) مسكنا من صنف | ذي ثلاث (3) غرف لكل منها. المادة 3 : يجب على الراغبين في امتلاك هذه المساكن تسجيل مطالبهم في مكتب الترقية والتسيير العقارى بولاية تيارت والمؤسسات المالية التي فتحوا لديها حسابات للتوفير أو حسابات محددة الاجل. المادة 4 : يكلف والى تيارت والمدير العام لبنك الجزائر الخارجي والمدير العام للقرض الشعبي الجزائرى والمدير العام للبنك الوطنى الجزائري والمدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ومدير مكتب الترقية والتسير العقارى بولاية تيارت كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى 20 ربيع الأول عام 1404 | الموافق 25 ديسمبر سنة 1983. وزير الاسكان والتعمير عن وزير المالية الغزالي أحمد على الامين العام محمد طرباش قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن انهاء ممارسة ادارة املاك الشركة التعاونية «المسكن العائلي الجزائري». بموجب قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 ، تنهى ممارسة الادارة المؤقتة لأملاك الشركات الجماعية «حى الموظفين الجزائريين» «والمسكن البريدي | الجزائرى والمجمعة تحت تسمية «المسكن العائلي الجزائرى التي كان يمارس مهامها السيد أحمد لعبني. يعهد بالادارة والتسيير مؤقتا الى مكتب الترقية والتسيير العقارى في سيدى محمد (ولاية الجزائر) وزارة التربية والتعليم الاساسي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1404 الموافق 28 ديسمبر سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك المقتصدين في مؤسسات التربية والتعليم الاساسي. ان وزير التربية والتعليم الاساسي، وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتعلق بأعداء و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى وجميع النصوص التي عدلته وتممته، و بمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين م
3678 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 20 ربيع الأول عام 1404 ه المعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 وبمقتضى المرسوم رقم 68-95 المؤرخ في 28 محرم - عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68-92 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1968 والمتعلق بمعرفة اللغة الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتوظيف الموظفين والاعوان العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 82 512 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1402 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسي الخاص يسلك المقتصدين في مؤسسات التربية والتعليم الاساسي وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سلة 1972 المعدل للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 المتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها مستخدمو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 رمضان عام 1393 الموافق 2 أكتوبر سنة 1973 المعدل للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 20 يناير سنة 1970 والتعلق بتنظيم الامتحان المهني لتوظيف المقتصدين يقرران مايلي : المادة الأولى : يحدد تنظيم الامتحان المهني المادة 3 : سيحدد وزير التربية والتعليم الاساسي بقرار كل سنة تاريخ اجراء الامتحان وبداية التسجيلات وانتهائها وعدد دورات الامتحان ومراكزها. المادة 4 : يفتح الامتحان لنواب المقتصدين في الاسلاك المماثلة، الذين تتوفر فيهم الشروط التالية :
- أن يكونوا موسمين أن يثبتوا 8 سنوات من العمل في المصالح
- الاقتصادية عند تاريخ 31 ديسمبر من سنة الامتحان. المادة 5 : يجب أن تتضمن ملفات الترشيح الموثائق الآتية : طلب المشاركة في الامتحان، يتضمع التقدير المبيع الاسباب من رؤساء المبنى الاداريين. شهادة ميلاد أو شهادة فردية للحالة المدنية، نسخة مصدقة طبق الاصل من قرآن : -3 الترسيم كتائب مقتصد أو كموظف من نفس المستوى.
- كشف عن الخدمات المؤداة، تصدق عليه المصلحة المسيرة، ويذكر عدد سنوات العمل في المصالح الاقتصادية، 5 - نسخة مصدقة طبق الاصل عند الاقتضاء من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 6 : يجب أن تصل ملفات الترشيح عن للالتحاق بسلك المقتصدين في مؤسسات التربية - طريق السلم الاداري الى مديرية الامتحانات والتعليم الاساسي طبقا لهذا القرار. المادة 2 : سيعد وزير التربية والتعليم الاساسي وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري جدولاً سنويا للامتحانات بعدد فيه عدد المناصب المعروضة. والتوجيه المدرسي والمهني بوزارة التربية والتعليم الاساسي في الآجال المحددة في قرار الافتتاح المشار إليه في المادة 3 أعلاه. المادة 7 : يتضمن الامتحان اختبارات كتابية واختيارا شفويا.
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3679 أ - الاختبارات الكتابية :
- اختبار فى الثقافة العامة يدور حول موضوع ذي طابع سياسي أو اقتصادى أو اجتماعي المدة : 3 ساعات - المعامل 3. وكل علامة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها. اختبار في موضوع يتعلق بالادارة و بالمالية ومحاسبة مؤسسات التربية والتعليم والتكوين المدة : 3 ساعات، المعامل : 4. وكل علامة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها. 3 اختبار يتعلق بموضوع في :
- التنصيب، التجهيز وصيانة مؤسسات التربية والتعليم والتكوين،
- النظافة الصحية التطبيقية والتغذية، تنظيم المصالح الداخلية فى مؤسسات التربية والتعليم والتكوين، المدة : 3 ساعات، المعامل : 4. وكل علامة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها. -4 اختبار في اللغة الوطنية، محدد في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة المدة : ساعتان. وكل علامة تقل عن 4 من 20 يقصى صاحبها. ب - الاختبار الشفوى : محادثة مع اللجنة تدور حول البرنامج الملحق بهذا القرار . التحضير : 20 دقيقة، المدة : 15 دقيقة المعامل : 2. المادة 8 : يلحق برنامج الامتحان المهني للمقتصدين بهذا القرار. المادة و : يضبط وزير التربية والتعليم الاساسي قائمة المترشحين للامتحان، وتنشر عن طريق الاعلانات الملصقة بمقر الادارة المركزية بوزارة التربية والتعليم الاساسي وفي مراكز الامتحان. المادة 10 : يمنح أعضاء جيش التحرير الوطني وأعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني علامات اضافية في حدود 1 من 20 من النقط المحتمل الحصول عليها بالنسبة لمجموع الاختبارات الكتابية والشفوية، تبعا للاحكام المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه. المادة II : في حدود عدد المناصب المعروضة يعلن نجاح المترشحين الذين حصلوا في مجموع الاختبارات الكتابية والشفوية، على معدل تحدده اللجنة، يضبط وزير التربية والتعليم الاساسي قائمة المترشحين الناجحين باقتراح من اللجنة وتنشر في النشرة الرسمية للتربية. المادة 12 : تقوم باختيار المواضيع لجنة يعينها وزير التربية والتعليم الاساسي. المادة 13 : تتكون اللجنة المشار اليها في المادة 12 أعلاه، والتي يترأسها المدير المكلفة بالامتحانات حسب الآتي :
- ممثل كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى،
- المدير المكلف بالموظفين أو ممثليه المدير المكلف بالمالية . مثله،
- المدير المكلف بالتكوين أو ممثله،
- مفتش تربية وتكوين مكلف بالتسيير مدير مؤسسة تعليم أساسي أو تكوين
- مقتصد مرسم. المادة 14 : يعين المترشحون الناجحون المصلحة مقتصدين متمرنين ويوزعون تبعا لاحتياجات . المادة 15 : كل مترشح لا يلتحق بمنصبه في ظرف شهر بعد اشعاره بالتعيين، ولا يقدم عذرا مقبولا، يفقد حقه فى النجاح في الامتحان.
3680 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه المادة 16 : يلغى القرار الوزارى المشترك | المؤرخ في 2 أكتوبر سنة 1973 المشار اليه أعلاه المادة 17 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الاول عام 1404 الموافق 28 ديسمبر سنة 1983. عن وزير التربية كاتب الدولة للوظيفة والتعليم الاساسي العمومية والاصلاح الأمين العام الاداري ابن سالم دمرجي جلول الخطيب الملحق برنامج الامتحان لتوظيف المقتصدين أولا - ادارة المؤسسات العمومية والمحاسبة فيها : المؤسسات العمومية الوطنية والنظام المالي،
- والاستقلال المالي السنة المالية والتسيير
- الأمرون بالصرف والمحاسبون
- مدير المؤسسة، المقتصد، نائب المقتصد مساعد - المصالح الاقتصادية العلاقات الانسانية داخل الهيئة الادارية،
-
- وظائف المقتصد التربوية مجلس التوجيه والتسيير الميزانية- الاعتمادات الاضافية والاستثنائية. الايرادات : الايرادات الواردة من الاسر، المنح
- الدراسية وتسديدها، الايرادات المختلفة، اعانات الخزينة ، الاجراءات القضائية لتحصيل الديون.- المصاريف : المصاريف المدفوعة للموظفين، العتاد- صفقات الاشغال واللوازم مختلف الصفقات، دفاتر الشروط، تنفيذ الصفقات والغاؤها، عمليات الشراء اعتمادا على مجرد الفواتير، وعمليات الشراء نقداء التصفية، الامر بالصرف، دفع المصاريف- حوالات الدفع، حوالات التسديد المسبق، اعداد دفع الرواتب والتعويضات والأمر- بها، الجمع بين الرواتب المبالغ المقتطعة للخدمات الاجتماعية رأسمال الوفاة تبيت الخدمات المعاشات والضرائب)، سير الورشات والحدائق. المحاسبة الخاصة بالاشياء المصنوعة وبالمنتجات المجنية وتربية المواشي الاعانات الاستثنائية الهبات الوصايا- الاقتراضات، التسبيقات اعفاء الاشياء غير الصالحة للاستعمال. الخدمات الخارجة عن الميزانية : تحديدها، قائمتها، سيرها،- التزامات وسلطات ومسؤوليات المقتصد، انتقال - السلطة، حفظ حقوق المؤسسات، صحة عمليات الدفع الوثائق الثبوتية التي يطالب بها الدائنون قبل الدفع. الاعتراضات والتنازلات، مصلحة الصندوق : الحساب الجاري، السجلات والدفاتر الخاصة بالمحاسبة العينية والمالية، عمليات الجرد، والقوائم : الكشوف- المراقبة اعتمادا على الوثائق والمستندات.- الوضعيات المالية والحسابات المالية، المراقبة فى عين المكان، السلطات المؤهلة- لذلك. ثانيا - انشاء مؤسسات التعليم وصيانتها، النظافة الصحية المطبقة والخدمة داخل المؤسسة : حياة التلامذة في النظام الداخلي والنظام- الخارجي، الانضباط، الحوادث، التأمين المدرسي، أشغال البناء والترميمات الكبرى،-
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 3681
- الصيانة التنظيف الانارة داخل المحلات المدرسية، أقسام التعليم العام، والتعليم المتخصص الورشات المخابر، المخزن، محل غسل الثياب قاعة التمريض، المطبخ، صيانة منشآت التربية البدنية والرياضية- والمحلات الادارية، والمساكن الوظيفية والساحات والحظائر والحدائق
- اجراءات الامن والحماية من الحرائق
-
- صيانة الاثاث المدرسي وعتاد التعليم،
- التنظيم الوظيفي للمكاتب، ترتيب المحفوظات وحفظها، تسلم المواد الغذائية والتموينات وحراستها وحفظها، مفاهيم عامة في التغذية، والامراض المعدية، والاسعافات الاولية المقدمة للجرحى، تحضير الاطعمة، مصلحة المطبخ وقاعات | باعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى وجميع النصوص التي عدلته وتممته و بمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 و بمقتضى المرسوم رقم 68-95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68-92 المؤرخ في 25 أبريل سنة الاكل، تركيب الوجبات العمال غير المتخصصين | 1968 والمتعلق بمعرفة اللغة الوطنية، وضعيتهم، تنظيم الخدمات والمصالح ومراقبتها. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1404 الموافق 28 ديسمبر سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك نواب المقتصدين في مؤسسات التربية والتعليم الاساسي. ان وزير التربية والتعليم الاساسي وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتعلق وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 - المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتوظيف الموظفين والاعوان العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 82-513 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1402 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك نواب المقتصدين فى مؤسسات التربية والتعليم الاساسي و و و بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدل للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 المتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها مستخدمو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ | في 5 رمضان عام 1393 الموافق 2 أكتوبر سنة 1973ء
3682 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه المعدل للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 20 يناير سنة 1970 والمتعلق بتنظيم الامتحان المهني لتوظيف نواب المقتصدين يقرران مايلي : 6 - شهادة يمضيها مدير التربية، عند الاقتضاء تبين السنوات التي تولى فيها المعنى للتسيير في مؤسسة من المؤسسات. المادة 6 : يجب أن ترسل ملفات الترشح المادة الاولى : يحدد تنظيم الامتحان المهني المقررة في المادة 5 أعلاه عن طريق السلم الاداري الى للالتحاق بسلك نواب المقتصدين فى مؤسسات مديرية الامتحانات والتوجيه المدرسي والمهني لهذا القرار. بوزارة التربية والتعليم الاساسي في الآجال التي التربية والتعليم الاساسي طبقا المادة 2 : سيعد وزير التربية والتعليم الاساسي وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى جدولا سنويا للامتحانات يحدد فيه عدد المناصب المعروضة. المادة 3 : سيحدد وزير التربية والتعليم الاساسى بقرار كل سنة تاريخ اجراء الامتحان وبداية التسجيلات وانتهائها وعدد دورات الامتحان ومراكزها. المادة 4 : يفتح الامتحان للمساعدين في المصالح الاقتصادية المرسمين، وللموظفين المنتمين إلى أسلاك من نفس المستوى، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة في 3 ديسمبر من سنة الامتحان. المادة 5 : يجب أن تتضمن ملفات الترشح الوثائق الآتية : -I طلب المشاركة في الامتحان، يتضمن التقدير المبين الاسباب من رؤساء المعنى الاداريين، 2 - شهادة ميلاد أو شهادة شخصية للحالة المدنية، 3 - نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار الترسيم في وظيفة مساعد المصالح الاقتصادية أو في وظيفة مماثلة، 4 - كشف عن الخدمات المؤداة، تصدق عليه يحددها قرار اجراء الامتحان المقرر في المادة 3 أعلاه. المادة 7 : يتضمن الامتحان اختبارات كتابية واختبارا شفويا مطابقا للبرنامج المرفق بهذا القرار.. ا - الاختبارات الكتابية : 1 (1) تحرير وثيقة ذات طابع اداري أو مالى انطلاقا من تحليل نصوص أو ملفات. المدة : 3 ساعات، المعامل : 3. وكل علامة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها. (2) اختبار تطبيقي يتضمن أعمال مصالح المقتصدية مثل تحضير الميزانية واجراء التحويل وتصفية الرواتب والاجور، وتكوين الوثائق المطابقة لها، واعداد وضعية مالية وحساب التسيير الخ… المدة : ساعتان، المعامل : 4. وكل علامة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها. 3 (3) اختبار في اللغة الوطنية حسب ما هو محدد في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المذكور أعلاه بالنسبة للمترشحين الذين لا يشاركون في الامتحان بهذه اللغة. المدة : ساعتان. وكل علامة تقل عن 4 من 20 يقصى صاحبها. ويذكر عدد سنوات العمل في ب - الاختبار الشفوى : المصلحة المسيرة، وظيفة مساعد المصالح الاقتصادية، محادثة مع اللجنة تتضمن أسئلة من البرنامج نسخة مصدقة طبق الاصل عند الاقتضاء | المرفق بهذا القرار. 5 - التحضير : 20 دقيقة، المدة : 15 دقيقة من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المعامل : 2.
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . 3663 المادة 8 : يلحق برنامج الامتحان المهنى لتوظيف نواب المقتصدين بهذا القرار. المادة و : يضبط وزير التربية والتعليم الاساسي قائمة المترشحين للامتحان، وتنشر عن طريق التعليق بمقر الادارة المركزية لوزارة التربية والتعليم الاساسى وفي مراكز الامتحان. المادة 10 : يمنح أعضاء جيش التحرير الوطني | والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط في حدود 2011 من مجموع النقط المحتمل الحصول عليها فى جميع الاختبارات الكتابية والشفوية وذلك حسب الاحكام المحددة في المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه. المادة II : يستفيد المترشحون الذين تولوا التسيير مدة لا تقل عن سنتين زيادة نقطة عن كل سنة تسيير دون أن تتجاوز هذه الزيادة خمس (5) نقط. المادة 12 : يعلن عن قبول المترشحين الذين يحصلون في مجموع الاختبارات الكتابية والشفوية على معدل تحدده اللجنة، وذلك في حدود عدد المناصب المعروضة. يضبط وزير التربية والتعليم الاساسي قائمة المترشحين الناجحين بناء على اقتراح اللجنة وتنشر في الجريدة الرسمية للتربية. المادة 3 : تقوم باختيار المواضيع لجنة يعينها وزير التربية والتعليم الاساسي. المادة 14 : يترأس اللجنة المذكورة في المادة 12 أعلاه المدير المكلف بالامتحانات، وتتكون حسب الآتي :
- ممثل لكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري،
- المدير المكلف بالوظيفة العمومية أو ممثله،
- المدير المكلف بالمالية أو ممثله
- المدير المكلف بالتكوين أو ممثله..
- مفتش للتربية والتكوين مكلف بالتسيير، مدير مؤسسة تعليمية أو مؤسسة تكوين نائب مقتصد مرسم. المادة 15 : يعين المترشحون الناجحون نسواب مقتصدين متمرنين ويوزعون حسب احتياجات المصلحة. . المادة 16 : كل مترشح لا يلتحق بمنصبه بعد شهر من اشعاره بالتعيين ولا يقدم عذرا مقبولا يفقد حق الانتفاع بنجاحه في الامتحان. … المادة 17 : يلغى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 أكتوبر سنة 1973 المذكور أعلاه. المادة 18 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الأول عام 1404 الموافق 28 ديسمبر سنة 1983. كاتب الدولة للوظيفة عن وزير التربية والتعليم العمومية والاصلاح الاساسي الاداري الامين العام جلول الخطيب ابن سالم دمرجي الملحق برنامج الامتحان المهنى للالتحاق بسلك نواب المقتصدين التشريع المدرسي : تعريف مؤسسات التعليم وبيان خصائصها،
- الهيئة الادارية
- صلاحيات مدير المؤسسة
- اختصاصات المقتصد
- اختصاصات مجلس التوجيه والتسيير
-
- اللجان المتساوية الاعضاء. المحاسبة في مؤسسات التعليم :
- السنة المالية والتسيير
- الميزانية تعريفها، اعدادها، تنفيذها
3684 الدفاتر الحسابية المدنية لجبهة التحرير الوطنى وجميع النصوص
- التي عدلته وتممته، قفل الدفاتر والكتابات الحسابية المحاسبة العينية. و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في
- 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المحددة الخدمات الخارجية عن الميزانية بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين-
- النفقات المدرسية المعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 30 مايو المرتبات، تصنيفها، تحويلها ودفعها، سنة
- والحدائق، المحاسبة الخاصة سير الورشات 1968 و بمقتضى المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في بالاشياء المصنوعة والمنتجات المجذبة وتربية 22 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 الدواجن، والمتضمن تحديد الاحكام القانونية المشتركة المطبقة الى الجرود الوضعية المالية الفصلية- الحساب المالي- المراقبات المختلفة.- قرار : وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1404 الموافق 28 ديسمبر سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة لتوظيف أعوان اداريين بوزارة التربية والتعليم الاساسي. : الاساسية ان وزير التربية والتعليم وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 أموافق 2 يون و سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتعلق باعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، على أسلاك الاعوان الاداريين، استال بس شنومين رسم 68 172 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 ورقم 76-136 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976، و بمقتضى المرسوم رقم 68 . - 95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68-92 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1968 والمتعلق بمعرفة اللغة الوطنية، و بمقتضى المرسوم رقم 68-552 المؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن تكوين سلك الاعوان الاداريين في وزارة التربية الوطنية، و بمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1971 المتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتوظيف الموظفين والاعوان العموميين، و وب بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 15 يونيو سنة و الموافق 2 يونيو سنة 1966 12 صفر صفر عام 1386 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة 1970 والمتضمن تنظيم المسابقة لتوظيف الاعوان الاداريين بوزارة التربية الوطنية المعدل بالقران | الوزارى المشترك المؤرخ في 23 مارس سنة 1977ء
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3685 وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 المتضمن | تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها مستخدمو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية. يقرران مايلي : المادة الاولى : يحدد تنظيم مسابقة تنظيم الاعوان الاداريين بوزارة التربية والتعليم الاساسي، طبقا لهذا القرار. المادة 2 : يعد وزير التربية والتعليم الاساسي وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري جدولا سنويا للامتحانات يحدد فيه عدد المناصب المعروضة. المادة 3 : يحدد تاريخ اجراء المسابقة وبداية. التسجيلات وانتهائها وكذلك عدد الدورات ومراكز الامتحان كل سنة بقرار من وزير التربية والتعليم الاساسي. المادة 4 : يقبل للمشاركة في هذه المسابقة : I - المترشحون البالغون من العمر 17 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر فى أول يناير من سنة المسابقة الحائزون شهادة التعليم المتوسط أو مؤهلا معادلا لها، 2 أعوان المكاتب والاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة المرسمون البالغون من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة والذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية في مصلحة ادارية تابعة لوزارة التربية والتعليم الاساسي في 31 ديسمبر من المسابقة. ويمكن تأخير حدود السن بسنة واحدة عن كل طفل في الكفالة، على ألا يتجاوز مجموع هذا التأخير عشر (10) سنوات بالنسبة للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى وخمس (5) سنوات بالنسبة للمترشحين الذين ليست لهم هذه الصفة. المادة 5 : عملا بأحكام المادة 10 من المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981 المشار اليه أعلاه، فان حد السن المشار اليه في المادة السابقة غير مشروط على الاعوان الذين أتموا 15 سنة من الخدمة الفعلية مرسمين في ادارة عمومية. المادة 6 : يجب أن تتضمن ملفات الترشيح الوثائق التالية : 1 - بالنسبة للمترشحين المشار اليهم في الفقرة الأولى من المادة 4 من هذا القرار :
- طلب المشاركة في المسابقة يمضيه المترشح،
- شهادة الجنسية
- شهادة السوابق العدلية الورقة رقم (3) شهادة الميلاد أو شهادة فردية للحالة.- المدنية للمترشحين العزاب، شهادة عائلية للحالة المدنية للمترشحين- المتزوجين
- شهادتان طبيتان طب عام وطب الامراض الصدرية ) تثبتان أن المترشح غير مصاب بمرض أو بعاهة تتعارض مع الوظيفة المطلوبة،
- نسخة مصدقة طبق الاصل من الشهادة أو المؤهل المطلوب. 2 بالنسبة للمترشحين المشار اليهم في الفقرة الثانية من المادة 4 من هذا القرار :
- طلب المشاركة في المسابقة يمضيه المترشح،
- شهادة الميلاد أو شهادة فردية للحالة المدنية للمترشحين العزاب
- شهادة عائلية للحالة المدنية للمترشحين المتزوجين،
- نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار الترسيم كعون مكتب أو ضارب على الآلة الكاتبة،
3686 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه
- كشف عن الخدمات المؤداة تصدقه المصلحة المسيرة بين عدد سنوات العمل كمون مكتب أو عون ضارب على الآلة الكاتبة .
- نسخة مصدقة طبق الاصل من السجل البلدي عند الاقتضاء لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير : الوطني. المادة 7 : يجب أن تصل ملفات الترشيح الى مديرية التربية التابعة للولاية التي يجرى بها العمل بالنسبة للمترشحين المشار اليهم فى المادة 4 الفقرة 2 والى مدير التربية التابعة لمقر
- الاقامة بالنسبة للمترشحين المشار اليهم فى المادة 4 الفقرة الاولى فى الآجال المحددة بقرار الافتتاح، المشار اليه في المادة 3 أعلاه. المادة 8 : تتضمن المسابقة اختبارات كتابية واختبارا شفويا : ا - الاختبارات الكتابية : اختبار في موضوع فى طابع عام، أو موضوع اداري، من اختيار المترشح، المدة : ساعتان، المعامل : 2. يلحق برنامج هذا الاختبار بهذا القرار. كل علامة تقل عن 4 من 20 يقصى صاحبها. 4 (4) اختبار في الضرب على الآلة الكاتبة لنص من 200 كلمة تقريبا. ولا يؤخذ بعين الاعتبار الا النقط الزائدة على المعدل 10 من 20 وتضاف الى مجموع العلامات المدة : ساعة واحدة. ب - الاختبار الشفوى : يشتمل على محادثة مع اللجنة انطلاقا من سؤال يختار من برنامج الثقافة العامة الملحق وهذا الاختبار مخصص لتقدير معارف المترشح وكفاءته في التعبير الشفوى. المدة : 15 دقيقة، المعامل : 1. المادة و : يمنح أعضاء جيش التحرير الوطني وأعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني علامات اضافية في حدود 1 على 20 من النقط المحتمل الحصول عليها بالنسبة لمجموع الاختبارات الكتابية والشفوية تبعا للاحكام المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه. المادة 10 : يحدد قائمة المترشحين المقبولين لاجراء الاختبار، مدير التربية للولاية وتنشر عن (2) دراسة نص مخصص لتقدير فهم المترشح - طريق التعليق في مديرية التربية وفي مراكز لنص مكتوب والمبادىء الاولية للغة (التحويلات والتغيير (…) ، المدة : ساعتان، المعامل : 2. ان مستوى هذا الاختبار هو مستوى قسم السنة 4 متوسط، في مؤسسات التعليم المتوسط. كل علامة تقل عن 5 من 20 يحصل عليها في أحد هذين الاختبارين يقصى صاحبها. (3) اختبار فى اللغة الوطنية، المحدد بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة. المدة : ساعة واحدة ونصف الامتحان. المادة II : تختار المواضيع لجنة يعينها وزين التربية والتعليم الاساسي. المادة 12 : في حدود عدد المناصب المعروضة يعلن نجاح المترشحين الذين حصلوا في مجموع الاختبارات الكتابية والشفوية على معدل تحدده اللجنة. المادة 13 : يضبط قائمة المترشحين الناجحين مدير التربية باقتراح من اللجنة وتنشر عن طريق التعليق في مديرية التربية وفي مراكز الامتحان.
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3687 المادة 14 : تتكون اللجنة المشار اليها في المادة 12 أعلاه، من : مدير التربية، رئيساء
- ممثل كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري نائب المدير المكلف بتسيير الموظفين مدير مؤسسة في الطور الثالث من التعليم الاساسي أو مدير مؤسسة تكوين
- أساتذة مصححين عون اداري مرسم. المادة 15 : يعين المترشحين الذين أعلم نجاحهم في هذه المسابقة أعوانا ادارييين متمرنين ويوزعون حسب احتياجات المصلحة على مختلف المصالح التابعة لوزارة التربية والتعليم الاساسي. المادة 16 : كل مترشح لا يلتحق بمنصبه، في ظرف شهر بعد اشعاره بالتعيين ولا يقدم مبررا وجيها يفقد حقه في النجاح في المسابقة. المادة 17 : يلقى القرارات الوزاريان المشتركان عيد المؤرخان في 15 يونيو سنة 1970 وفي 23 مارس سنة 1977. المادة 48 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الأول عام 1404 الموافق 28 ديسمبر سنة 1983. وزير التربية والتعليم كاتب الدولة للوظيفة الاساسي العمومية والاصلاح الشريف خروبي الاداري جلول الخطيب الملحق برنامج الاختبارات لمسابقة توظيف الاعوان الاداريين الثقافة العامة والاختبار الشفوى : حرب التحرير الوطني
- الميثاق الوطني والدستور
- المؤسسات السياسية والادارية في الجزائر
- الزراعة الجزائرية الصناعة الجزائرية – المنظومة التربوية الجزائرية
- التكوين المهني في الجزائر. الموضوع الاداري :
- مختلف أشكال التحرير الاداري تحضير الوثائق الادارية العرض المادي للوثائق الادارية مختلف الوثائق الادارية، جدول الارسال الرسالة، المذكرة، محطس الجلسة، التقرير المنشورة
- الاسلوب الادرى وخصائصه المفردات التعبير ..). وزارة التعليم والبحث العلمي قرار مؤرخ في 25 صفر —– عام 1404 الموافق 30 نوفمبر سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموظفين. ان وزير التعليم والبحث العلمي بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
: 3688 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه وبمقتضى المرسوم رقم 81-116 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1984 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم والبحث العلمي وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد عمر بسن عبور مديرا للموظفين وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 مايو سنة 1982 والمتضمن تفويض الامضاء إلى مدير الموظفين يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عمر بن عبو مدير الموظفين الامضاء باسم وزير التعليم والبحث العلمى على جميع الوثائق والمقررات القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : اللعى القرار المؤرخ في 2 مايو سنة 1982 المذكور أعلام المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1404 الموافق 30 نوفمبر سنة 1983. عبد الحق رفيق برارحي قرارات مؤرخة في 29 صفر عام 1404 الموافق ، ديسمبر سنة 1985 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. ان وزير التعليم والبحث العلمي بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم : وبمقتضى المرسوم رقم 8-116 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم والبحث العلمي وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد محمد جمعي، نائب مدير لتخطيط التعليم العالي والبحث العلمي يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد جمعي نائب مدير تخطيط التعليم العالي والبحث العلمي، الامضاء باسم وزير التعليم والبحث العلمي على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1404 الموافق 4 ديسمبر سنة 1983. عبد الحق رفيق برارحي أن وزير التعليم والبحث العلمي بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة تفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 81-116 المؤرخ في و شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم والبحث العلمي و و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد قاضي بولر باق، نائب مدير الاحصائيات والوثائق
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3689 يقرر ما يلي : : المادة الأولى : يقوض الى السيد قاضي بولر باق، نائب مدير الاحصائيات والوثائق، الامضاء باسم وزير التعليم والبحث العلمي على جميع الوثائق والمقرارات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : يتشن هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1404 الموافق ديسمبر سنة 1983. عبد الحق رفيق برارحي ج ان وزير التعليم والبحث العلمي -
- بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-116 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم والبحث العلمي وبعد الاطلاع على : المرسوم المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد الاكحل منصوري، تائب مدير للعمليات اللامركزية، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يقوض الى السيد الاكحل منصوري، نائب مدير العمليات اللامركزية الامضاء باسم وزير التعليم والبحث العلمي على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . 00000 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1404 الموافق 4 ديسمبر سنة 1983. عبد الحق رفيق برارحي ان وزير التعليم والبحث العلمي بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم .. “ وبمقتضى المرسوم رقم 81-116 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم . والبحث العلمي وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبي سنة 1983 . والمتضمن تعيين السيد محند پوكرسي، نائب مدير الميزانية التسيير يقرر ما يلي : المادة الأولى : يقسم من الي السد محمد پوكرسي، نائب مدير ميزانية التسيير الامضاء باسم وزير التعليم والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية. الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفن عام 1404 الموافق 4 ديسمبر سنة 1983. عبد الحق رفيق براز منى
3690 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية بالمرسوم رقم 79-298 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 23 فبراير سنة 1983 يضبط كيفيات واجراءات تحديد سعر التقويم المتوسط المتخذ أساسا لحساب الاتاوة المفروضة - على الوقود السائل الخام المسلمة لمعامل التكرير الوطنية. ان وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية. ووزير التجارة وبمقتضى الامر رقم 68-413 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1363 الموافق 12 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحديد أسعار الطاقة والوقود. وبمقتضى الامر رقم 71-24 المؤرخ في 16 16 صفر عام 1392 الموافق 12 أبريل سنة 1971 والامر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1390 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والامي رقم 24-82 المؤرخ في 8 شعبان عام 1394 الموافق 26 غشت سنة 1974 والأمر رقم 74-101 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والامر رقم 75-13 المؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 و بمقتضى الأمر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 23 سبتمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974، لاسيما المادة 34 منه و بمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 و بمقتضى المرسوم رقم 75-62 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تعديل الاتفاقية النموذجية للامتياز الخاص بآيار الوقود السائل والغازي المعدل بالمرسوم رقم 71-100 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 وبموجب الأمر رقم -71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 وبمقتضى المرسوم رقم 77-78 المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 والمتضمن تعديل بعض الاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-63 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلقة بعناصر أساس السعر المرجعي الجبائي للوقود السائل. و بمقتضى المرسوم رقم 81 322 المؤرخ في 27 محرم عام 1401 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن تحديد عناصر أساس السعر المرجعي الجبائي للوقود السائل ابتداء من أول نوفمبر سنة 1981 و بمقتضى المرسوم رقم 82-550 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن تحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية يقررون مايلي : الباب الاول أحكام عامة المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى ضبط والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 ولاسيما المادة - كيفيات وإجراءات تحديد القيمة التي تتخذ أساساً 74 منه وبمقتضى المرسوم رقم 68-414 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1358 الموافق 12 يونيو سنة 1908 والمتضمن تحديد أسعار المنتجات البترولية المعدل الحساب الاتاوة المفروضة على الوقود السائل الخام المسلم المعامل التكرير الوطنية، عملا بالمادة 74 من القانون رقم 82-14 14 14 14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1952 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 .
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 2 : تساوى القيمة التي تتخذ اساساً لحساب الاتاوة المفروضة على الوقود السائل الخام المسلم لمعامل التكرير الوطنية، السعر المتوسط لتقويم الوقود السائل الخام عند دخوله معمل التكرير تماما كما ينتج عن العناصر المحددة في المواد من 3 الى 8 أدناه. المادة 3 : المراد بالمنتجات المكررة هو مجموع المنتجات التامة الصنع الصادرة عن معامل التكرير الوطنية . المادة 4 : يراد بمبيعات المنتجات المكررة ماياتي :
- في السوق الوطنية : مجموع المبيعات التي تتم داخل الحدود الوطنية،
- المعدة للتصدير : مجموع المبيعات التي تتم خارج حدودنا الوطنية والمقومة بسعر تسليمها في ميناء الشحن ( فوب ) . المادة 5 : المراد برقم الاعمال الذى لا تحسب فيه الرسوم هو ما يلى : مبيعات المنتجات المكررة في السوق الوطنية مع خصم مبلغ رسم الاستهلاك الداخلي المفروض على المنتجات البترولية
- مبيعات المنتجات المكررة المصدرة مع خصم مبلغ الرسوم المرتبطة بنشاط التصدير. المادة 6 : المراد برقم الاعمال عند الخروج من معمل التكرير هو رقم الاعمال الذي لا تحسب فيه الرسوم كما ورد تحديدها في المادة 5 أعلاه، مع خصم ما يلى : فيما يتعلق بالسوق الوطنية : تكاليف التوزيع المفروضة على المبيعات بالجملة. 3691 فيما يتعلق بالسوق : الخارجية : تكاليف التسويق عند التصدير. المادة 7 : يراد بالقيمة عند دخول الوقود السائل الخام المسلم لمعامل التكرير الوطنية، رقم الاعمال عند خروجه من معمل التكرير كما هو محدد في المادة 6 أعلاه مع خصم تكاليف التكرير. المادة 8 : يراد بسعر التقويم المتوسط للوقود السائل الخام عند دخوله معمل التكرير، ناتج قيمة كميات الوقود السائل الخام المعالج في معامل التكرير الوطنية. الباب الثاني كيفيات التطبيق المادة و : تحدد أسعار المنتجات المكررة عند خروجها من معمل التكرير التي تتخذ أساسا لحساب رقم الاعمال عند خروج هذه المنتجات من معامل التكرير، والمبيعة في السوق الوطنية بمقرر مشترك بين الوزيرين المكلفين بالطاقة وبالتجارة بناء على تقرير المؤسسة المكلفة بتكرير المنتجات البترولية وتوزيعها، في بداية السنة المالية وكلما حصل تعديل في أسعار بيع هذه المنتجات في السوق الوطنية. المادة 10 : تحدد أسعار المنتجات المكررة عند خروجها من معمل التكرير، التي تتخذ أساسا لحساب رقم الاعمال عند خروج هذه المنتجات من معمل التكرير، والمبيعة في السوق الخارجية، كل ثلاثة. أشهر بمقرر مشترك بين الوزراء المكلفين بالطاقة والتجارة والمالية بناء على تقرير المؤسسة المكلفة. بتصدير المواد المكررة على أساس الاسعار المتوسطة المتحققة خلال الشهور الثلاثة السابقة. المادة 11 : تحدد التكاليف المذكورة في المادتين 6 و 7 بمقرر مشترك بين الوزيرين المكلفين بالطاقة والتجارة فى بداية السنة المالية وبناء على تقرير المؤسستين المكلفتين بتكرير المنتجات البترولية وتوزيعها وتصديرها ..
3692 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه المادة 12 : يحدد سعر التقويم المتوسط للوقود السائل الخام عند دخوله معمل التكرير كما هو محدد في المادة 8 أعلاه، كل ثلاثة أشهر، الوزير المكلف بالطاقة استنادا الى جداول تسليم المنتجات المكررة للسوقين الوطنية والخارجية والخاصة بالشهور الثلاثة السابقة. ويتخذ هذا السعر أساسا لحساب ما يدفع من الاتاوة والتسبيق على الضريبة المباشرة المفروضة على البترول، على أن تتم التسوية فورا لا بلاغ بالسعر النهائي. المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 23 فبراير سنة 1983. عن وزير الطاقة عن وزير التجارة والصناعات الامين العام البتروكيماوية مزاد مدلسي الامين العام الصادق بوسنة عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش قرار مؤرخ في 12 ربيع الاول عام 1403 الموافق 17 ديسمبر سنة 1383 يتضمن تحديد تاريخ حلول المؤسسة الوطنية للقنوات محل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتسويقه «سونطراك» في اطار نشاطها في ميدان القنوات. ان وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية بمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ فى 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن أحداث الشركة | الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه والمصادقة على قانونها الأساسي المعدل بالمرسوم رقم 66 286 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1966
- وبمقتضى المرسوم رقم 38 80 38 80 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 والصناعات والمتضمن تحديد البتروكيماوية صلاحيات وزير الطاقة . ، وبمقتضى المرسوم رقم 81-175 المؤرخ في أول شوال عام 1401 الموافق أول غشت سنة 1981 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للقنوات و بمقتضى المرسوم رقم 81-181 المؤرخ في أول شوال عام 1401 الموافق أول غشت سنة 1981 والمتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والموظفين التابعين للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه في اطار نشاطها في ميدان القنوات الى المؤسسة الوطنية للقنوات. يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحل المؤسسة الوطنية للقنوات محل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه سوناطراك في اطار نشاطها في ميدان القنوات ابتداء من أول يناير. سنة 1984، وذلك تطبيقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 31-181 31 المورح في ون غشت سنة 1981 المذكور أعلاه. المادة 2 : تتوقف نشاطات الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه سوناطراك في ميدان القنوات في التاريخ المحدد في المادة الاولى أعلاه. المادة 3 : يكلف الامين العام الوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية والمدير العام لكل من الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) ومدير المؤسسة
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الوطنية للقنوات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ربيع الاول عام 1403 الموافق 17 ديسمبر سنة 1983. بلقاسم نابي وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983 يتضمن التنظيم الداخلى للديوان الوطني التوجيه الاستثمار الوطنى الخاص ومتابعته وتنسيقه. ان وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير المالية، وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الإداري، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 82 - II المؤرخ في 2 ذي القعدة ام عام 140 الموافق 21 غشت سنة 1982 والمتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني، وبمقتضى القانون رقم 82-12 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسي للحرفي، وبمقتضى 3693 ا وبمقتضى المرسوم رقم 83-98 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 والمتضمن انشاء الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه ولاسيما المادة II منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 83-99 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 والمتضمن انشاء لجنة الاعتماد الوطنية ولجان الاعتماد الولائية وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-100 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 والمتضمن انشاء فهرس وطني للمؤسسات الاقتصادية الخاصة لدى الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه، و بمقتضى المرسوم رقم 83-101 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 والمتضمن بيان كيفيات تحديد الميادين التي يعمل فيها القطاع الخاص الوطني، وبمقتضى المرسوم رقم 83-550 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 والمتضمن تنظيم سجل الصناعات اليدوية والحرف، و بمقتضى المرسوم رقم 83-551 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 والذي يحدد كيفيات اعداد الفهرس الوطني للحرفيين والتعاونيات الحرفية ومسكه وضبطه، يقررون مايلي : المادة الاولى : عملا بالمرسوم رقم 83 98 المؤرخ في 29 يناير سنة 1983 ، يشرف على الديوان
- المرسوم رقم 79-205 المؤرخ فى الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتعلق بكيفيات الادماج الاستثنائي لبعض الاعوان المتعاقدين أو المؤقتين التابعين للادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الأداري وتنسيقه، مدير عام يساعده مدير عام مساعد ومديرون. يشتمل التنظيم الداخلي للديوان على مايأتي :
- مديرية التوجيه ودراسات المشاريع،
3694 مدير للمتابعة والتلخيص مدير للتحليل واستشفاف المستقبل.
- مديرية للفهارس والوثائق والمناهج. قسم للادارة والمالية مندوبيات جهوية. المادة 2 : تتكون كل مديرية من قسمين، ويتكون كل قسم من ثلاث مصالح على الأكثر، وتتكون كل المادة 6 : تكلف مديرية التوجيه ودراسات المشاريع بما يأتي : تطلع المبادرين بالاستثمار الخاص على الاهداف والأولويات المحددة في مخططات التنمية، تشعر المبادرين بحقوقهم وواجباتهم الناجمة
- التنظيم والمتعلقة بممارسة أعمالهم، عن توزع على المستثمرين الخواص الاقتصاديين مندوبية جهوية من أربع مصالح على الأكثر، ويمكن والمواطنين جميع المعلومات التي يمكن أن تدعم تقسيم المصالح الى فروع. المادة 3 : يتولى المدير العام طبقا لاحكام المرسوم مايأتي : يشرف على أعمال الديوان
- ينسق تنفيذ برنامج العمل ويراقبه يمارس السلطة السلمية على جميع- المستخدمين. يعين في جميع المناصب التي لم يتقرر يشأتها نمط آخر من التعيين يعد مشروع ميزانية الديوان، ويلتزم بمصاريف التسيير والتجهيزات ويأس بهاء يعقد جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات التي - لها علاقة ببرنامج أعمال الديوان ومهمته مالم يشرط فيها اذن مسبق من السلطة الوصية. يسهر على ادخال اللغة الوطنية فى جميع ميادين نشاط الديوان وعلى استعمالها التدريجي نها. يمكن المدير العام أن يفوض امضاءة لأعديه الرئيسيين في حدود اختصاصاته. المادة 4 : يعين المدير العام المساعد والمديرون بقرار من وزير التخطيط والتهيئة العمرانية بناء على اقتراح من المدير العام للديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه وتنهى مهامهم حسب نفس الاشكال. المادة 5 : يكلف المدير العام المساعد بمساعدة المدير العام في مهامه ضمن حدود السلطات التي يفوضها له . فعالية أعمالهم وتنظيمها. تتولى الأمانة التقنية للجنة الاعتماد الوطني
- وتتابع أعمال الامانات التقنية للجان الاعتماد الولائية تتكون مديرية التوجيه ودراسات المشاريع مع قسمين هما : قسم التوجيه قسم دراسات المشاريع.- 1 قسم التوجيه : يكلف قسم التوجيه بما يلى :- توجيه مشاريع الاستثمار نحو الفروع والجهات ذات الأولوية من خلال اعلام أفضل الممبادرين تقديم كل مساعدة تقنية للمبادرين تكون ضرورية لتقعيد مشروعهم. يتكون … التوجد من مصلحتين هما : مصلحة الاستقبال
- مصلحة التعميم.
- 1 مصلحة الاستقبال. تكلف مصلحة الاستقبال خاصة بما يأتي : . - تستقبل المبادرين وتدرس معهم المشاكل
- المتعلقة بمرحلة معينة من تقعيد مشروعهم، تطلع المبادرين الخواص على الاحداف والأولويات المحددة في مخططات التنمية، ب تشعر المبادرين بحقوقهم وواجباتهم الناجمة عن التنظيم والمتعلقة بممارسة أعمالهم.
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- تساعد المبادرين بأن توفر لهم جميع المعلومات الاقتصادية والتقنية والتنظيمية الضرورية لحسن تقعيد مشاريعهم، ترشد المبادرين الى المصالح المتخصصة لدى مختلف المتعاملين والهياكل العمومية توضح للمبادرين المقتضيات الاقتصادية والاجتماعية لمشاريعهم. 2 – -2-1 مصلحة التعميم : تكلف هذه المصلحة بدراسة جميع المعلومات
- الاقتصادية أو التنظيمية المتعلقة بانجاز الاستثمار الخاص واستغلالها وتعميمها وتكلف على الخصوص بما يأتي : تعمم وتوزع توجيهات المخططات السنوية والمتعددة السنوات المتعلقة بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني تعمم وتوزع على المبادرين والمستثمرين. الخواص جميع المعلومات والوثائق الرسمية اللازمة لحسن سير أعمالهم، تضع وتصدر وتوزع أي نشرة بيانية تعميمية لاخبار المستثمرين الخواص بالاحكام القانونية والتنظيمية التي تهم أعمالهم. 2 قسم دراسات المشاريع : يكلف هذا القسم على الخصوص بما يأتي : يتلقى اللفات الخاصة بمليات الاعتماد، ويدرسها، ويقدم رأيه الفني في مختلف مشاريع الاستثمار،
- يتولى أمانة لجنة الاعتماد الوطنية ن يعد ويقترح أية معايير ومؤشرات ضرورية لتحليل وتقدير المشاريع المقدمة للاعتماد،
- يتولى متابعة طلبات النقض التي تقدم بها المبادرون. يتكون قسم دراسات المشاريع من مصلحتين :
- المصلحة المكلفة بمتابعة أعمال لجنة الاعتماد الوطنية. 3695
- المصلحة المكلفة بمتابعة أعمال المندوبيات الجهوية. I.2 - المصلحة المكلفة بالامانة التقنية للجنة الاعتماد الوطنية. تكلف هذه المصلحة على الخصوص بما يأتي : تتلقى طلبات الاعتماد الحساب لجنة الاعتماد الوطنية،
- تراقب مدى جواز قبول الملفات المقدمة للاعتماد، تجرى دراسة تقنية على الطلبات المقدمة للاعتماد وتعطى رأيها التقني بشأن الاهمية الاقتصادية التى تكتسيها المشاريع ونتائجها على التنمية المحلية والوطنية عند تقديمها الى لجنة الاعتماد الوطنية تتولى أمانة لجنة الاعتماد الوطنية تحرر تقارير ملخصة دورية انطلاقا من ملفات الطلبات التي تعتمدها لجنة الاعتماد الوطنية. 2 . 2 - المصلحة المكلفة بمتابعة أعمال المندوبيات الجهوية :
- تتكلف هذه المصلحة على الخصوص بما ياتي : تقوم بالاتصال الدائم بين الأمانات التقنية لمختلف المندوبيات الجهوية وبتنسيق أعمالها 4 تعد حصائل دورية يتعلق بأعمال الامانات التقنية لمختلف الجان الاعتماد الولائية،
- تعد وترسل جميع المعلومات الضرورية لتنسيق أعمال لجان الاعتماد الولائية تتولى التبليغ العادي للاعلام الضروري- لاعمال المندوبيات الجهوية. المادة 7 : مديرية المتابعة والتلخيص : تكلف هذه المديرية على الخصوص، بما يأتي : تتولى بالاتصال مع الادارات المعنية متابعة الاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني،
3696 تعد أية تقارير أو مقترحات لها علاقة |
-
- بسير الاستثمار الخاص الوطني وتطوره وفعاليته تقدم العناصر التقنية والاقتصادية اللازمة لاعداد برامج تجديد الطاقة الانتاجية للقطاع الخاص. تتكون مديرية المتابعة والتلخيص من قسمين هما: قسم متابعة الاستثمارات قسم التلخيص والتنظيم. 1 - يكلف قسم متابعة الاستثمارات، بما يأتي : يتصور ويطبق نظاما للمعلومات الضرورية لمتابعة، مايأتي : شروط تحقيق الاستثمارات المعتمدة
- ولاسيما التي لها علاقة منها بالعناصر المكونة للاعتماد كما ورد تحديدها في القانون رقم 82-11 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982، كيفيات تنفيذ الاستثمارات المعتمدة.- ويتكون هذا القسم من مصلحتين : ت مصلحة متابعة الاستثمارات المنتجة للمواد، مصلحة متابعة استثمارات الانجاز وتقديم الخدمات. 1.1 - مصلحة متابعة الاستثمارات المنتجة للمواد : تتكلف هذه المصلحة بمتابعة أعمال صنع المواد الخاص كما هو محدد في القانون رقم 82-11 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982 والمتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطنى، والقانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسي للحرفي، فهو مكلف بتكوين المعلومات والوثائق اللازمة لتوجيه الاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني في اطار ميادين العمل المحددة في القانون و في مخططات التنمية. : كما يكلف بتقديم جميع التقارير أو المقترحات للسلطة الوصية فيما يخص المقاس والترتيب التقني المتعلقين بسير الاستثمار الخاص وتطوره وفعاليته سواء أكان ذا طابع صناعي أو حرفي. يتكون قسم التلخيص من ثلاث مصالح : مصلحة تخطيط الاحتياجات في مجال
- الاقتصادي الخاص الاستثمار
- مصلحة الاجراءات والتنظيم i مصلحة استثمارات التجديد.- I.2 مصلحة تخطيط الاحتياجات في مجال الام الاستثمار الاقتصادي الخاص : تكلف هذه المصلحة على الخصوص بمايأتي : تعد ملفات ملخصة بناء على طلب السلطة
- الوصية أو لحسابها، الاستهلاكية التامة الصنع أو الوسيطة ومواد تعد معطيات ملخصة بشأن احتياجات التجهيز والصيد البحرى. الاستثمار الخاص في الامدين القصير والمتوسط، 2.1 - مصلحة متابعة استثمارات الانجاز وتقديم الى التجهيز والمواد الاولية الوسيطة والقروض الخدمات : وغير ذلك، تكلف هذه المصلحة بمتابعة الانشطة المعتمدة توضح العلاقات بين الاستثمار الخاص التي تشمل السياحة والاعمال المتصلة بها، والاشغال العمومية ونقل البضائع أو المسافرين الوطني وقطاعات النشاط الوطني الاخرى.
- 2 – مصلحة الاجراءات والتنظيم : والصيانة والرعاية ومكاتب الدراسات وغير ذلك من أعمال الانجاز وتقديم الخدمات. 2 قسم التلخيص : تكلف المصلحة على الخصوص، بمايأتي : ا تقدم رأيا تقنيا بشأن الادوات والاجراءات يكلف هذا القسم باعداد ما يحتاجه نظام المقررة لادراج الاستثمارات الخاصة في نظام التخطيط من معلومات ملخصة تتعلق بالقطاع التخطيط، وبشأن كيفيات تنفيذها ونتائجها.
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2697 تقدم مساهمة تقنية فى اعداد المخططات البيانية الشاملة والجهوية أو القطاعية بغرض ادماج الاستثمارات الخاصة في نظام التخطيط الوطني تقترح تدابير تنظمية لتحسين معرفة شروط ونتائج التأطير الاقتصادى للاستثمار الخاص الوطني، تحصى وتستغل التنظيم المرتبط بانجاز الاستثمارات وبالتأطير الاقصادى الخاص الوطني.
- 3 – مصلحة استثمارات التجديد : تكلف هذه المصلحة بما يأتي :
- تعد وتحدد العناصر التقنية والاقتصادية اللازمة لتحديد برامج استثمار التجديد للقطاع الخاص الوطني. تتابع وتستغل طلبات استثمار التجديد التي تقوم بها المؤسسات الخاصة قصد الحصول على برمجة فضل لاستثمارات التجديد. المادة 8 : مديرية التحليل واستشفاف المستقبل : تتولى مديرية التحليل واستشفاف المستقبل، ما يأتي : تقوم بالدراسات والابحاث المتعلقة بدور القطاع الخاص الاقتصادي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وبسيره وفعاليته، وبالضغوط التي يوجهها، وبأثره الاقتصادي والاجتماعي وبمكانته في مختلف فروع النشاط الاقتصادي في المناطق المختلفة،
- تكون وتنشط فرقا للتفكير ينصب عملها \ على الاستثمار الخاص الوطنى وشروط تحقيقه وكيفيات توجهية فى اطار عملية النمية تنظم حلقات دراسية وندوات تتناول أثر الاستثمار الخاص الوطنى وعلاقاته بمختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية تنجز أشغالا دراسية واستشفائية بالاتصال مع القطاعات المعنية الاخرى. تتكون مديرية التخليل واستشفاف المستقبل من قسمين : قسم الاعمال الانتاجية والصناعية اليدوية قسم أعمال الانجاز وتقديم الخدمات. 1 يتكون قسم الاعمال الانتاجية والصناعية اليدوية من ثلاث مصالح هي :
- 1 - مصلحة الصناعة اليدوية للانتاج، I . 2 - مصلحة الصناعة اليدوية للخدمات -3.1 مصلحة الصيد البحرى. 2 - يتكون قسم أعمال الانجاز وتقديم لخدمات من ثلاث مصالح هي : 2 . 1 مصلحة الاعمال السياحية، 2.2 مصلحة أعمال الانجاز والصيانة والرعاية الصناعية. 2 . 3 – مصلحة النقل والخدمات الأخرى. المادة و : مديرية الوثائق والمناهج والفهارس : تتولى مديرية الوثائق والمناهج والفهارس لمساندة التقنية لاعمال الديوان. وتتكون من قسمين : قسم الوثائق والمناهج، قسم الفهارس ومسك المعطيات. I يكلف قسم الوثائق والمناهج على الخصوص بما يأتي :
- يكون ويسير الكتب والدراسات والمجلات والجرائد المتعلقة بأعمال الديوان.
- يعد دوريا القوائم والفهارس والمنشورات يصوع ويصمم الملفات المتخصصة، يحصى ويرتب الدراسات والابحاث تبعا لاحتياجات أعمال الديوان .
3698 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه
- يحضر ويضبط المراجع المتخصصة،
- يقوم باستنساخ دراسات الديوان ونشرها و توزيعها ينشط ويطور تبادل المعلومات مع الهياكل- المرتبطة بالقطاع الخاص، يقوم بجمع وتثمين المعلومات المتاحة بشأن الاستثمار الخاص الاقتصادي يصمم ويتابع تطبيق الادوات المنهجية والتقنية الضرورية لاعمال الدراسة والتوجيه والتنسيق التي يقوم بها الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه بالاتصال مع الهياكل المعنية. يتكون قسم الوثائق من ثلاث مصالح :- . مصلحة الوثائق العامة (استقبالا، واقتناء، وتسييرا)، 2.I مصلحة المناهج وتحليل الوثائق -3.1 مصلحة النشر والتوزيع. يكلف قسم الفهارس ومسك المعطيات، بما يأتي :
تقوم بتجميع كل المعلومات الناجمة عن أعمال لجان الاعتماد الوطنية والولائية وبتسييرها واستغلالها، تقوم بتجميع كل المعلومات الناجمة عن مركزة الفهارس المركبة للمؤسسات الخاصة بمفهوم القوانين المذكورة أعلاه، وبمتابعتها و تسييرها ومركزيتها. تقوم بأشغال الاعلام الآلى الضرورية لاعمال الديوان. يتكون قسم الفهارس ومسك المعطيات من مصلحتين : 1.2 - مصلحة الفهارس
- 2 - مصلحة مسك المعطيات. المادة 10 : يكلف قسم الادارة المالية، بما يأتى : -يو يوظف المستخدمين ويتولى تسييرهم يطبق القانون العام للعامل والنظام- الداخلي، يسير الوسائل المادية التابعة للديوان ويتولى صيانتها ورعايتها،
-
- يكفل التموين العادي بالمواد واللوازم الضرورية لعمل الديوان
- يكفل متابعة وتحقيق الصفقات والعقود المبرمة بين الديوان والغير
- يكفل التسيير المالي للديوان
- يكفل المتابعة المالية للعمليات التي يقوم بها الديوان في إطار صلاحياته . ينسق الاعمال والوكالات المالية المنصبة لدى المندوبيات الجهوية يعد بالاتصال مع الهياكل المعنية، مشروع ميزانية التجهيز والتسيير الخاص بالديوان.
- يتكون قسم الادارة والمالية من ثلاث مصالح :
- مصلحة المالية مصلحة تسيير المستخدمين-
- مصلحة العتاد والصيانة. المادة 11 : يكون للمندوبيات الجهوية التابعة للديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه درجة قسم، وتكلف بجميع أعمال الديوان في المستوى الجهوي. يشرف على كل مندوبية جهوية مندوب جهوى له درجة رئيس قسم. وتتكون كل مندوبية جهوية من أربع مصالح : مصلحة التوجيه والمساعدة التقنية- مصلحة الاعتمادات والمتابعة. مصلحة الوثائق،- مصلحة الادارة والمالية.-
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 3699 المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983. عن وزير التخطيط عن وزير المالية والتهيئة العمرانية الامين العام الامين العام محمد طرباش حاوسين الحاج عن كاتب الدولة والاصلاح الاداري للوظيفة العمومية الأمين العام خالفة معمرى
- 1 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1404 الموافق 30 ديسمبر سنة 1983 يحدد شروط التعيين في مناصب الادارة بالديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه. ان وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى الامر رقم 66 135 المؤرخ في 1 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 وبمقتضى القانون رقم 82-12 المؤرخ في و ذى القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسي للحرفي، وبمقتضى المرسوم رقم 81-261 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة . 1981 والمتضمن صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرانية وبمقتضى المرسوم رقم 83-98 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 والمتضمن انشاء الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص ومتابعته وتنسيقه ولاسيما المواد 4 و 8 و 10 منه و بمقتضى المرسوم رقم 83 وو المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 والمتضمن انشاء لجنة الاعتماد الوطنية ولجان الاعتماد الولائية وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-100 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 والمتضمن انشاء فهرس وطني للمؤسسات الاقتصادية الخاصة لدى الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطنى ومتابعته وتنسيقه وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1404 الموافق 10 - ديسمبر سنة 1983 والمتضمن التنظيم الداخلي للديوان الوطنى أتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه، يقررون مايلي : المادة الاولى : يعين المدير العام المساعدة ومديرو الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص والمتعلق بالقانون العام للعامل ولاسيما المادة 216 | الوطني ومتابعته وتنسيقه المذكورون في المادة منه ، وبمقتضى القانون رقم 82 - II المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 والمتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطنى 10 من المرسوم رقم 83-98 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1983 المذكور أعلاه، وكذلك رؤساء الاقسام ومن يماثلهم لنفس الديوان حسب الشروط المنصوص عليها في هذا القرار.
3700 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه المادة 2 : يعين المدير العام المساعد والمديرون بقرار من وزير التخطيط والتهيئة العمرانية من بين الاعوان الحائزين شهادة تسمح لهم بالالتحاق بسلك مرتب في السلم 13 من الوظيفة العمومية، والذين لهم خبرة مهنية مدتها خمس (5) سنوات على الاقل. غير أن الخبرة المطلوبة تخفض الى سنتين (2) عندما يثبت الاعوان امتلاكهم شهادة التعليم العالي لما بعد شهادة الليسانس أو أي شهادة معادلة لها. : المادة 3: يعين رؤساء الاقسام والمندوبون الجهويون بمقرر من المدير العام للديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه من بين الاعوان الحائزين شهادة تسمح لهم بالالتحاق بسلك مرتب في السلم 13 من الوظيفة العمومية والذين لهم خبرة مهنية مدتها ثلاث (3) سنوات على الاقل. ولا تشترط الخبرة المهنية عندما يثبت المترشح شهادة التعليم العالى لما بعد شهادة الليسانس أو أي شهادة مماثلة لها. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ربيع الاول عام 1404 الموافق 30 ديسمبر سنة 1983. - كاتب الدولة للوظيفة عن وزير المالية العمومية والاصلاح الامين العام الاداري محمد طرباش جلول الخطيب عن وزير التخطيط والتهيئة العمرانية :) الامين العام حاوسين الحاج قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1404 الموافق 3 ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعيين أعضاء مجلس الادارة للديوان الوطني للاحصائيات. بموجب قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1404 الموافق 3 ديسمبر سنة 1983 يعين السادة الآتية اسماؤهم أعضاء في مجلس الادارة للديوان الوطني للاحصائيات مدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ تنصيبهم. ممثلو وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية :
- السيد مراد العبيدي محمد صالح بلكحلاء- أحمد يرحموني.- ممثل وزارة الدفاع الوطني : باهي زقادة. ممثل وزارة المالية : ابراهيم بوز بوجن ممثل وزارة الداخلية : صديق ربوح ممثل وزارة الصناعات الخفيفة :
- محمد رشيد حميدي ممثل وزارة الفلاحة والثورة الزراعية : الطيب بسكر
- ممثل وزارة الصحة : عبد الحميد مسعودي ممثل وزارة العمل : زهير صارني ممثل وزارة التعليم والبحث العلمي : قاضي بولر باق
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ممثل وزارة التجارة : عبد الكريم ولد الشيخ.
- يتولى رئاسة مجلس الادارة للديوان الوطني للاحصائيات السيد مراد العبيدي المدير العام للاحصائيات بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية.
وزارة الشبيبة والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الاعوان الاداريين. ان وزير الشبيبة والرياضة وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1963 والقاضي - باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتعلق باعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق 3701 68-517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 ورقم 69. 121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 - وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 9166 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 مايو شنة 1968 وبمقتضى المرسوم رقم 68 172 المؤرخ في 20 يعدل صفر عام المرسوم رقم 1388 67 الموافق 137 20 مايو المؤرخ سنة 1968 الذي
- في 23 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المعدل والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على اسلاك الاعوان الاداريين، وبمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير . حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في . 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة ترتيب بعض الاحكام المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 والمعدل شوال للقرار عام 1392 الوزاري الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمحدد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران مايلي : المادة الاولى : ينظم وزير الشبيبة والرياضة مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الاعوان الاداريين، وفقا للاحكام المحددة في هذا بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب القرار. 1 اعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المعدل بالمرسومين رقم المادة 2 : عدد المناصب المعروضة عشرون (20) منصبا.
3702 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه المادة 3 : تخصص المسابقة على أساس نسخة من دفتر السوابق القضائية (الورقة الاختبارات لاعوان المكتب والاعوان القاربين على الآلة الكاتبة المرسمين البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة الذين يثبتون أقدمية 3 سنوات خدمة فعلية بهذ الصفة وللمترشحين البالغين من العمر 17 عاما على الاقل و 30 عاما على الأكثر فى أول يناير من سنة المسابقة الحاصلين على شهادة التعليم المتوسط أو شهادة تعادلها. المادة 4 : يؤخر احد السن الاقصى بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز هذا التأخير 5 سنوات، ويؤخر هذا الحد إلى عشر سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 5 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط قدرها واحد من عشرين (20/1) من مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها طبقا للشروط التي حددها المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه. المادة 6 : يجب أن تشتمل ملفات الترشيح على الوثائق التالية : أ - بالنسبة للمترشحين غير الموظفين : طلب المشاركة في المسابقة يوقعه المترشح شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية،
- نسخة من عقد الميلاد أو بطاقة عائلية للحالة المدنية
- شهادتان طبيتان احداهما في الطب العام والاخرى في الامراض الصدرية تثبتان بأن المترشح غير مصاب بأى مرض أو عاهة تتنافى مع الوظيفة المترشح لها،
- شهادة الجنسية الجزائرية | رقم (3) -
-
- نسخة مصدقة طبق الاصل من المؤهلات أو الشهادات العلمية،
- صورتان للهوية مع ظرفان يحملان طابع البريد وعنوان المترشح .. ب - بالنسبة للمترشحين الموظفين :
- طلب المشاركة في المسابقة يوقعه المترشح
- بطاقة فردية أو عائلية للحالة المدنية (حسب الوضعية).
- نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار التعيين أو الترسيم فى سلك أعوان المكتب أو الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة
- نسخة مصدقة طبق الاصل من محضن التنصيب،
- ان اقتضى الامر نسخة مصدقة طبق الاصل من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 7 : تشتمل المسابقة على أساس الاختبارات على ثلاثة (3) اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح. 1 - الاختبارات الكتابية للقبول : أ) انشاء في موضوع عام ذي طابع سياسي أو اقتصادى أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات – المعامل 3. كل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها، ب انشاء حسب اختيار المترشح في موضوع في التاريخ أ والجغرافية يوافق برنامج التعليم للسنة 4 المتوسطة ( السنة 3 (سابقا) أو في موضوع ذي طابع ادارى بالنسبة للمترشحين الذين لهم صفة الموظفين، المدة : ساعتان المعامل 2. كل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها، ج) انشاء في اللغة الوطنية للمترشحين الممتحنين بغيرها، المدة : ساعة واحدة.
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3703 كل نقطة تقل عن 4 من 20 توجب الرسوب. 2 - الاختبار الشفوى للنجاح : يتمثل هذا الاختبار في حوار مع اللجنة انطلاقا من مضمون برنامج المسابقة الملحق بهذا القرار مدته 20 دقيقة - المعامل 1. المادة 8 : يحدد تاريخ اجراء الاختبارات بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة و : تنتهى التسجيلات : بعد شهر واحد (1) من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 10 : يضبط وزير الشبيبة والرياضة قائمة المترشحين الذين يسمح لهم بالمشاركة في المسابقة على أساس الشهادات وتنشر القائمة المذكورة عن طريق اللصق. المادة 11 : يستدعى المترشحون المقبولون في الاختبارات الكتابية فرادى لاجتياز الاختيار الشفوى. المادة 12 : يضبط وزير الشبيبة والرياضة قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الاختبارات بناء على اقتراح اللجنة. المادة 13 : تتكون اللجنة المذكورة في المادة 12 أعلاه من : مدير الادارة العامة في وزارة الشبيبة والرياضة أو ممثله، رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى أو ممثله عضوا نائب مدير الموظفين أو ممثله عون اداري مرسم. المادة 14 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة على أساس الاختيارات أعوان اداريين متمرنين.
المادة 15 : يفقد المترشح حق الاستفادة من نجاحه في المسابقة اذا لم يلتحق بمنصب تعيينه أو لم يقدم عذرا مقبولا بعد شهر من اشعاره بالتعيين. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983. وزير الشبيبة والرياضة كاتب الدولة للوظيفة عبد النور بكة العمومية والاصلاح الاداري جلول الخطيب الملحق برنامج المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الاعوان الاداريين أولا - التحرير الاداري : مميزات التحرير الاداري
- تهيئة الوثائق الادارية التقديم المادى للوثائق الادارية مختلف الوثائق الادارية الجدول الارسال)- المرسالة المذكورة. المحضر، التقرير، والمنشورة-
- المصطلحات الادارية - مختلف التعابين الادارية. ثانيا - الجغرافية الجزائرية الاقتصادية : أ - المظاهر الطبيعية التضاريس - المناخ النباتات : ب المظاهر الديمغرافية :
- المشكلات الديمغرافية
3704
- المنشآت الاساسية الاقتصادية
- الموارد المنجمية في الجزائر. ثالثا - تاريخ الجزائر من سنة 1830 الى يومنا هذا: : مقاومة الأمير عبد القادر- اندلاع ثورة التحرير الوطني ومختلف- مراحلها. رابعا - اللغة الوطنية : العناصر الاساسية للنحو العربي.- مصطلحات شرح النصوص.- خامسا - الثقافة العامة :
- الميثاق الوطني
- الثورة الزراعية
- الثورة الصناعية
- الثورة الثقافية. وزارة التكوين المهنى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة لتوظيف مقتصدين في مؤسسات التكوين المهني. ان وزير التكوين المهني وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتعلق و بمقتضى المرسوم رقم 83 102 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمقتصدى مؤسسات التكوين المهني و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 30 مارس سنة 1983 والمتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مقتصدين في مؤسسات التكوين المهنى يقرران مايلي : المادة الأولى : تجرى مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مقتصدين في مؤسسات التكوين المهنى وهذا طبقا للاحكام التنظيمية المعمول بها. المادة 2 : يحدد عدد المناصب المعروضة ب 107 منصبا. المادة 3 : تجرى الاختبارات المسابقة حسب التاريخ المبين أدناه : بالنسبة للدورة الأولى : من 8 الى 9 مارس- سنة 1984 بالنسبة للدورة الثانية من 6 الى 7 سبتمبر سنة 1984 . المادة 4 : ترسل طلبات المشاركة الى مديرية الادارة العامة بوزارة التكوين المهني في تاريخ 8 فبراير سنة 1984 على الأكثر بالنسبة للدورة الاولى و بتاريخ 6 غشت سنة 1984 بالنسبة للدورة الثانية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1973. عن وزير التكوين المهني عن كاتب الدولة الامين العام للوظيفة العمومية محمد الصالح منتوري والاصلاح الاداري بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع الامين العام التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، خالفة معمري
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3705 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة لتوظيف مساعدين للمصالح الاقتصادية في مؤسسات التكوين المهني. ان وزير التكوين المهني وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم و بمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 9166 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 83-104 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بمساعدى المصالح الاقتصادية لمؤسسات التكوين المهني، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 30 مارس سنة 1983 والمتضمن تنظيم المسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مساعدين للمصالح الاقتصادية في مؤسسات التكوين المهني يقرران مايلي : المادة الاولى : تجرى مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف مساعدين في المصالح الاقتصادية لمؤسسات التكوين المهني وهذا طبقا لاحكام التنظيم المعمول به. المادة 2 : يحدد عدد المناصب المعروضة بمائة وسبعة (107) مناصب. المادة 3 : تجرى اختبارات المسابقة في مؤسسات التكوين المهني حسب التاريخ المبين أدناه : بالنسبة للدورة الأولى : من 21 الى 22 مارس سنة 1984. (2) بالنسبة للدورة الثانية : من 12 الى 13 أكتوبر سنة 1984. المادة 4 : ترسل طلبات المشاركة الى مديرية الادارة العامة بوزارة التكوين المهني بتاريخ 22 فبراير سنة 1984 على الأكثر بالنسبة للدورة الاولى 12 سبتمبر سنة 1984 بالنسبة للدورة الثانية. المادة 5 : ينشر هذا القرا في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983. : عن وزير التكوين المهنى عن كاتب الدولة الامين العام للوظيفة العمومية محمد الصالح منتوري والاصلاح الاداري الامين العام خالفة معمري كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983، يحدد شروط الاهلية البدنية لممارسة وظيفة البحرى على متن السفن.
- ان وزير الصحة، وكاتب الدولة للصيد والنقل البحرى
- بمقتضى الامر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحرى و بمقتضى المرسوم رقم 82 17 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة.
3706 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه وبمقتضى المرسوم رقم 82-20 المؤرخ في المادة 5 : يراعى الفحص الطبي المطلوب حالة 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 | الشخص وطبيعة العمل الذي سيقوم بتنفيذه والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الصحة ويكون هذا الفحص : و بمقتضى المرسوم رقم 82 39 المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 والمتضمن تحديد صلاحيات كاتب الدولة للصيد
-
- عند الالتحاق بالمهنة عند الالتحاق بمؤسسة للتكوين البحرى- تجرى فحوص طبية دورية كل ستة أشهر والنقل البحرى حتى سن 18 سنة، كل سنة بعد سن 18 سنة)، وبعد الاطلاع على منشور الوزير الاول المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983
- وبناء على اقتراح مدير الملاحة البحرية، يقرران ما يلي : المادة الاولى : عملا بالامر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المذكور أعلاه، تحدد شروط الاهلية البدنية لممارسة مهنة بحار على متن السفن التجارية وسفن الصيد والنزهة في هذا القرار. المادة 2 : يجب على كل شخص في ممارسة مهنة بحار أن يتمتع بصحة كاملة، وأن يكون خاليا من جميع الامراض أو الاصابات التي يمكن أن تجعله عاجزا عن الملاحة أو أن يكون خطرا على أعضاء الطاقم الآخرين وعلى المسافرين. يمكن أن يكون العجز عن الملاحة جزئيا أو كاملا مؤقتا أو دائما. وطبيب رجال البحر هو الذي يحدد درجة هذا العجز. المادة 3 : تلحق قائمة الامراض أو الاصابات المذكورة أعلاه بهذا القرار. المادة 4 : يقوم بمعاينة الاهلية البدنية حسب الشروط المحددة في المادة 2 أعلاه، الاطباء العامون في الصحة البحرية الممارسون وظائف طبيب رجال البحر، وفي حالة عدم وجوهم، طبيب تعينه السلطة البحرية. بعد التوقف عن العمل لمدة تزيد على ثلاثة (3) أسابيع بسبب مرض أوحادث. المادة 6 : يخضع التسجيل في سجل قيد رجال البحر للاستظهار بشهادة طبية يسلمها طبيب رجال البحر وتشهد بما يأتي : ان المترشح تتوفر فيه شروط الأهلية
- البدنية المحددة في المادة 2 من هذا القرار الممارسة الملاحة البحرية أنه غير مصاب بأية إصابة تجعله غير قادر على - ممارسة وظيفة بحار أو تنطوي على اخطار بالنسبة الى صحة الاشخاص الآخرين الذين تحملهم السفن. كما تشهد هذه الشهادة بأن سمع المترشح البحرى وبصره اذا كان الامر يتعلق ببحار مرشح للعمل في مصلحة جسر الباخرة أو ماكنتها، باستثناء بعض العمال المتخصصين الذين يمكن ألا نخفض أهليتهم للعمل الذي سيمارسونه يسبب الدلتونية مرضيان. المادة 7 : تبقى الشهادة الطبية المذكورة صالحة لمدة عام واحد ابتداء من تاريخ تسليمها الا عند انقطاع الملاحة لمدة تزيد على ثلاثة (3) أسابيع بسبب حادث أو مرض، فانه يجب تجديدها في هذه الحالة. تخفض مدة الصلاحية لستة (6) أشهر بالنسبة للبحارة الذين تقل أعمالهم عن 18 سنة واذا كانت الشهادة الطبية تتعلق بادراك الالوان فانها تبقى
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3707 صالحة لمدة ستة (6) أعوام ابتداء من تاريخ تسليمها . المادة 8 : اذا انقضت مدة صلاحية الشهادة الطبية أثناء سفر من الاسفار فان الشهادة تبقى صالحة حتى عودة الباخرة الى الميناء الأساسي. المادة و : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983. وزير الصحة كاتب الدولة للصيد عبد الرزاق بوحارة . والنقل البحرى أحمد بن فريحة
- الملحق قائمة الأمراض أو الاصابات التي تتعارض مع وظائف البحرى 1 الأمراض المعدية : كل شخص مصاب بمرض معد يكون غير مؤهل مؤقتا للملاحة. لا تستأنف الملاحة عند تناقض مرض من هذه الامراض الا بعد انتهاء مدة الحرمان من العمل، حين يكون هذا الحرمان مقررا، أو بعد تقديم شهادة طبية تشهد بالشفاء وبعدم وجود خطر العدوى. السل السل مهما كان موقعه من الجسد، يتعارض مع ممارسة مهنة البحرى. لا يقبل في المهنة الا الاشخاص الذين تكون لهم حساسية سلينية ايجابية اكتسبوها بصورة أو بعد التطعيم بلقاح ب. س. س. ج. واذا أثبتت السوابق فكرة شفاء حديث العهد من الاصابة بالسل طلب باجراء فحص طبي متخصص. 2 - أمراض الجهاز الرئوى : تسبب العجز عن الملاحة الاصابات بذات الجنب والرئة التى تتعارض بصورة ملحوظة مع ممارسة المهنة ممارسة عادية لما يصحبها من نقص وظيفي ملحوظ أو امارات بدنية هامة أو نوبات حادة متكررة. 3 أمراض الحساسية : يتقرر العجز الكامل أو الجزئي، المؤقت أو الدائم لأشخاص مصابين بحساسيات، وذلك تيما لتقصيات ضرورية لأمراض الحساسية. 4 - الاصابات بالأورام الخبيثة : تسبب هذه الاصابات العجز من حيث المبدأ كيفما كان شكلها. غير أنه يمكن أن يمنح الأشخاص الذين سبق لهم أن عولجوا أو هم في طور العلاج من هذه الاصابات رخصة ممارسة المهنة، وذلك مع مراعاة طابع هذه الاصابات والجروح الموجودة، ونوع الملاحة المزمعة والوظائف الممارسة، والآثار والسيكولوجية الناجمة عن أي رفض. 5 التسممات المزمنة : الادمان على المخدرات بصورة عامة ولاسيما المورفينية والكوكايينية والعفيونية والكحولية الحقيقية والظاهرة كل ذلك يجر على عدم القدرة على الملاحة. غير أنه من اللاحق أن يقترح على المريض، قبل اتخاذ أي قرار معالجة الانسمام في مؤسسة متخصصة تسمح اذا ما قبلها واتبعها كما يجب، بادماجه في الحياة المهنية من جديد. وحينئذ يراقب المعنى طبيا كل ثلاثة أشهر على الاقل. ويعلن عدم قدرته على الملاحة في حالة رفض العلاج أو فشله.
3708 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه 2 (2) يمكن أن تجر التسممات بواسطة مواد صناعية أو علاجية حسب درجتها، وشدتها وموقع أعراضها الى عجز مؤقت أو دائم عن الملاحة. 6 - مرض التغذية : بعد النقرس حسب تواتر نوباته (أهمية التشوهات الدائمة التي يحدثها، والسمنة حسب أهميتها متعارضين مع الملاحة عندما يكونان قابلين لأن ينعكسا بصورة خطيرة على النشاط المهني. ويجر مرض السكر بصفة عامة الى العجز عن الملاحة غير أنه يتخذ بشأنه قرار خاص حسب كل حالة من ظهور مرض السكر أثناء المهنة وامكان علاجه بالحمية وحدها أو بأدوية تتناول عن طريق الفم. وحينئذ يمكن النظر في امكانية التأهيل مع مراعاة الملاحة الممارسة.
- أمراض الغدد الدرقية : تسبب فى العجز عن الملاحة المؤقت أو الدائم غير أنه يمكن، بعد الفحص الخاص لكل حالة، أن تعد بعض الاشكال الخفيفة لاختلال الغدد غير متعارض مع الملاحة .. 8 أمراض الجهاز الهضمى : كل اصابات الجهاز الهضمي أو ملحقاته تؤدى بصورة عامة الى العجز عن الملاحة، اذ يمكن لمضاعفاتها المحتملة سواء بكنهها أو يتطورها أن تعرض للخطر بعض الاشخاص الذين قد يوجدون من الناحية المهنية بعيدا عن أي اسعاف طبي مستعجل. فيتعارض مع الملاحة بصورة خاصة : قرح المرىء وحالات ضيق المرىء،
- الاصابات بقرح المعدة، والامتلاء ذو الأعراض المرضية، وضيق فم المعدة، الاورام الغدية الكثيرة والتهاب المعى الغليطة
- التهاب المعى الغليط النزيفى ذو النوبات المتواترة
- ضيق المعى المستقيم
-
- التهابات المعدة،
- الزحارات. غير أن الاشخاص المصابين بالقرح المعدية العفجية المعالجة طبيا أو جراحيا مع نتيجة ملائمة يمكن السماح لهم بالملاحة بعد استشارة طبيب متخصص، ويجب أن يحظوا حينئذ بمراقبة خاصة. كما يتعارض مع الملاحة مايأتي :
- تشمعات الكبدة
- ارتفاع الضغط،
- الاكياس المائية، والتصلب النخروبي،
- وتغيرات لون الدم،
- الحصوات الصفراوية
- التهابات البنكرياس المزمنة. غير أن المرضى العاملين حصوات صفراوية غير ذات أعراض مرضية، أو المصابين بالتهابات مزمنة في البنكرياس وفي طريق الشفاء منها، يمكن الترخيص لهم بالملاحة، على أن تكون كل حالة موضوع قرار خاص بها. 9 - أمراض القلب والاوعية الدموية : تتعارض مع الملاحة الأمراض الآتية : أمراض القلب الوراثية،-
- الاصابات العضوية التي تصيب القلب و شغافه، حالات العجز القلبية اليمينية والشمالية الشاملة،
- مخلفات تحجر الدم في نسيج القلب
- اضطرابات دقات القلب الا اذا أثبت الفحص أن الأمر يتعلق بظواهر وظيفية،
-
- حالات النقص في الأوردة التهابات الوتين الشرايين وانتفاخات- الشرايين
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3709
- تخثر الدم في الاوعية، حالات استسقاء الكلية، والكلى المصابة- الدوالي الممتدة والكبيرة الحجم أو بأكياس متعددة،
- باضطرابات غذائية أو وظيفية. المصحوبة غير أن الجروح الصميمية المتخلفة والقارة التي لا تترك أى أثر، والتهابات الشرايين المعالجة معالجة صحيحة والتي لا تصحبها اضطرابات حصوات قناة البول أو المثانة. التعفن المزمن المسالك البراز،
- البروستات)، مرض غدد الموثة (
- للغدد التناسلية الفقر الوراثي أو المكتسب
- كلتيهما، غذائية لا تعد متعارضة مع الاستمرار فى تعاطى وضمور الخصيتين المهنة، على أن تكون كل حالة موضوع فحص متخصص وقرار خاص. كما يمكن أن تؤدى الى العجز عن الملاحة : اضطرابات الضغط الشرياني تبعا لسببها- وشدتها ونتائجها، التهابات الوريد الحديثة أو القديمة
- بوذمة مزمنة أو باضطرابات كبيرة في المصحوبة غذائية الجلد. 10 مرض الدم وأعضاء تلون الدم :- تتعارض مع الملاحة الامراض الآتية : أمراض الدم الخبيثة،- النعورية وأعراض النعورية المزمنة- أنواع فقر الدم الوراثية أو المكتسبة،- الفرفريات حسب أنواعها وأشكالها.- فقر الدم الخبيث غير أنه يمكن النظر في
- امكانية متابعة الملاحة عندما يراقب هذا المرض بعلاج ولا تظهر ثمة أعراض عصبية. . يجب أن تفحص حالات تضخم الطحال ومرض الغدد تبعا لأسبابها. 11 أمراض الكلى والجهاز التناسلي والبولي :- يتارض مع الملاحة الامراض الآتية : التهاب الكلى المزمنة مهما كانت دلائلها- الوظيفية ، حالات حؤول الكلية- حصوات الكلى التشوهات الكبيرة للاعضاء التناسلية– الخارجية، وسلس البول، البيلات الاحيلية غير الانتقالية،
- الانتقالية، والبيلات البيلات الا حيلية
- الملاحة الا بعد فحص الا حيلية الوقوفية لا تتفق مع طبي في مصلحة متخصصة بينت حقيقة طابعها الانتقالي أو الوقوفى وكمال النسيج الحشوى للكلية. يمكن أن تتلاءم مع الملاحة حصوات الكلى التي تكتسب أثناء المهنة عندما تكون ذات جانب واحد ولا تتسبب في آثار على الكلى أو وظيفتها. لكن مع مراعاة نوع الملاحة واستمرارها … -12 الامراض العصبية والنفسية : تتعارض مع الملاحة الامراض الآتية :-
- الصرع، اصابات وجروح النخاع الشوكي في- الدماغ والسحاءات، تصلب الشريان الدماغي،- حالات مرض الشخصية، والعصابية- والاختلال العقلي . الغته، والبله، والبكم والاعراض- الهيستيرية ، شلل أعصاب الدماغ، وغير أن اصاباب
- العصب الوجهي أو النخاعي يمكن أن تتلاءم مع الملاحة في بعض الحالات. ويجب أن يتخذ قرار خاص بكل حالة من هذه الحالات، التهتهة المفرطة لا تقبل في المترشحين
- الخدمة العامة. الضباط وأعوان
3710 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الحالة البدنية : يمكن أن يكون ضعف البنية، حسب درجته، سببا في عجز موقت أو دائم من الملاحة. يجر عدم توافق الأمزجة الجنسية الثانوية مع السؤ الى عجز مزقت أو دائم عن الملاحة. كما أن الانهاك الفيزيولوجي والوهم البارز في الكفاءات البدنية يؤدى الى عجز عن الملاحة. 14 - أمراض الجلد وبوارز الجلد : تتعارض مع الملاحة أمراض الجلد المزمنة التي يستعصى علاجها، أو التي تتسبب في عرقلة وظيفية هامة، أو التي يتأذى من مظهرها من يحيط بالمعنى من . الناس 15 - الفم والاسنان : تتطلب القدرة على الملاحة معاملا في المضغ يفوق أو يساوى 40% مع توفر حد أدنى من أسنان سليمة أو معالجة تضم على الاقل ستة أزواج من استان متقابلة منها زوجان مع الاضراس أو شبه الأضراس وزوجان من الانياب أو . القواطع تعد الاسنان المعالجة أو المعوضة بجهاز تبديل في حالة جيدة للاستعمال ويسمح بوظيفة مضغ عادية كما لو كانت تتوفر فيها الشروط المطلوبة . وأثناء ممارسة الجنة، وقين الانطلاق في رحلة طويلة من رسلات النقل البحري الدوني او الرحلة صيد بعيدة، يجب أن تعالج الاسنان المسوسة أو تقتلع. ولا يمكن أن يرفض الركوب على السفينة اذا كان المعنى، بعد القيام بالعلاج وحتى مع الافتقار الى جهاز تبديل تتوفر فيه الشروط المطلوبة أعلاه. 16 عيد الاذنان والأنف والحنجرة : لقد حددت شروط حدة السمع في الملحق، ولا يقبل جهاز التقديم السععى كذلك تتعارض مع الملاحة : الأمراض التطورية في الاذن الوسطى
- والاذن الداخلية. تزامن أعراض التجويفات
-
- اصابات الأنف والحنجرة التي تؤدى بسبب تواترها أو شدة مضاعفاتها أو آثارها اختلال كبير في وظيفة التنفس أو الصوت. التلهة (نتانة الأنف).- 17 - العينان : لقد حددت شروط حدة البصر وحاسة ادراك الألوان المطلوبة في جدول المقاييس. تتعارض مع الملاحة تعارضا مؤقتا أو دائما الجروح والاصابات العادة أو المزمنة في العين وملحقاتها التي لها أو يمكن أن تكون لها تأثين على القيمة الوظيفية للعضو. يمكن المصابين بالصور أو بالكمش في عين واحدة أن يسمح لهم بمتابعة الملاحة في وظيفة لا تتطلب منهم السهر بشرط أن تكون العين السليمة ذات حدة بصرية قدرها 10/5 دون تقويم ولا يمكنهم أن يحصلوا على اجازة أو وظائف قيادة. يتسبب حول العين في العجز عن القيادة ووظائف ضابط السهر على الجسر. 18-18 الفتوق والانتقارات : لا تقبل الفتوق والانقارات في الملاحة إلا بعد شفاء جذرى وتكون الجدار البطن. غير أن الاشكال البارزة والتي لا تتسبب في أي عرقلة وظيفية يمكن السماح بها في الصيد الساحلي والملاحة الساحلية. 19 العظام والعضلات والاعصاب المحيطة بالبدن- وأعصاب المفاصل : تتعارض مع الملاحة مؤقتا أو بصورة دائمة اصابات العظام والعضلات والاعصاب المحيطة والمفصلية أو آثارها مع مراعاة طاقتها التطورية
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وما تجر اليه من اعادة التدريب الوظيفي، ونوع الملاحة الممارسة. 20 i 20 تشوهات الوجه والرقبة : يمكن أن تتسبب تشوهات الوجه والرقبة الشديدة سواء أكانت موروثة أم مكتسبة في العجز عن كل ملاحة اذا كانت لها تأثيرات وظيفية هامة، أو عن بعض الوظائف فقط متى كانت لها تأثيرات جمالية فقط. 21 المحور الجمجمي الفقاري : تتعارض مع الملاحة آثار كسر الجمجمة وجروحها وآثار اصابة السلسلة الفقرية لما تسببه من تأثيرات وظيفية. 22 مرض الاعضاء : أ يقتضى الاقصاء عند القبول أو عند القبول مع جديد في الحالات الآتية : 3711
- الاعضاء العليا : افتقادها الكامل أو الجزئي لوظيفة الاخذ لدى احدى اليدين وكذلك الشلل الهام الذي يصيب العضو،
- الاعضاء السفلي : الاضطرابات الكبيرة في التوازن أو السير الناجمة عن اصابة تشريحية قاسية والتي تتسبب في عرقلة وظيفة أو قابلية غير عادية للتعب. ب تتسبب فى العجز أثناء ممارسة المهنة :
- الاصابات الآتية التي تصيب الاعضاء العليا : القطع الشلل العجز الوظيفي الكامل للذراع، والساعد، واليد والابهام،
- الاصابات الآتية التي تصيب الاعضاء السفلى : القطع، الشلل العجز الوظيفي الكامل للفخذ والساق والقدم. غير أن الاصابات المذكورة أعلاه ذات الشكل الجزئى ولاسيما مايهم اليد والقدم منها، يمكن ان تتلاءم مع بعض اشكال الملاحة بعد قرار خاص. مقاييس في حدة الحواس المقاييس العدة البصرية المقياس الاول (3) 10/8 للعين الواحدة تأهيل لجميع الوظائف أو وجميع التخصصات 10/9 للعين الواحدة 10/6 للعين الاخرى التقويم المقبول بشرط توفر حد أدني من الحدة البصرية دون أي تقويم بمقدار : /10/6/10/6 للعين الواحدة /10/4/10/4 للعين الاخرى أو /10/5/10/5 لكل من العينين الحدة السمعية مستوى ادراك الالوان- الصوت المهموس مستوى ادراك الالوان الاذن اليمني = 1 متر 2 الاذن اليسرى = 1 متر الصوت العالي الاذن اليمنى = 10 أمتار الاذن اليسرى = 10 أمتار
3712 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه مقاييس في حدة المقاييس الحدة البصرية المقياس الثاني 10/5 للعين الواحدة تأهيل لجميع الوظائف 10/4 للعين الاخرى وجميع التخصصات التقويم مقبول مع ماعدا القيادة والسهر اشتراط حد أدنى من الحدة البصرية دون تقويم قدره : 10/2 للعين الواحدة 10/1 للعين الاخرى (1) مستوى ادراك الالوان : مستوى ادراك الألوان 1 = بدون أي خطأ عند قراءة الواح «ايشيهارا». مستوى ادراك الألوان 2 = أخطاء عند قراءة ألواح «ايشيهارا»، وبدون أى خطأ عند قراءة الانوار الملونة على جهاز «بين». مستوى ادراك الألوان 3 = أخطاء في الاختيارين (الالواح و الانوار). (2) عندما لا تتوفر المقاييس المطلوبة الا بواسطة تقويم بصرى، يكون امتلاك زوجين من النظارات على متن السفينة اجباريا. (3) يتسامح في نقصان حدة البصر دون تقويم بمقدار 10/1 لكل عين اذا حدث ذلك أثناء ممارسة المهنة وبعد ثلاثة سنوات من امتهانها. (4) مستوى ادراك الالوان 3 يتسامح فيه للمحافظين والاطباء والمتخصصين في الراديو والاليكترون ومساعدى المرافق العامة، ومربى المحار والصدف، والمشتغلون في سماد الغمون، والبحارة الذين يتعاطون الصيد الصغير في النهار فقط، والمستخدمين المكلفين بالعمل في السمك فقط. الحواس (تابع) الحدة السمعية مستوى ادراك الالوان الصوت المهموس مستوى ادراك الالوان ادراك اجمالي قدره. = 2 ) 4 ( = 50 رهم الصوت العالي ادراك اجمالي قدره : 5 أمتار كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1404 الموافق 8 ديسمبر سنة 1983 يتضمن تحديد مشاركة المترشحين في نفقات سير الامتحانات والمسابقات المدرسية والمهنية.
ان كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى وبمقتضى المرسوم رقم 72-221 المؤرخ في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن شروط اتمام المهام التبعية في التعليم أو عضوية لجان الامتحانات والمسابقات، و بمقتضى المرسوم رقم 76-67 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتعلق بمجانية التربية والتكوين، لاسيما الفقرة الثانية من المادة 4 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 78-04 المؤرخ في 19 صفر عام 1398 الموافق 28 يناير سنة 1978 والمتضمن تحديد نظام الاجور المترتبة عن مهمات التدريس كعمل اضافي أو المشاركة في لجان i
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3713 الامتحانات والمسابقات فى مؤسسات وزارة التربية و بمقتضى المرسوم رقم 78 05 المؤرخ في 19 صفر عام 1398 الموافق 28 يناير سنة 1978 والمتضمن تحديد نظام دفع أجور الاعمال التى يقوم بها المدرسون زيادة على توقيت نشاطهم. العادي يقرر ما يلي : 4 المادة الأولى : تحدد مشاركة المترشحين في نفقات سير الامتحانات والمسابقات المدرسية والمهنية التي تجريها كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني كالتالي : ا - الامتحانات والمسابقات المدرسية : شهادة الكفاءة التقنية 40 دج بكالوريا التعليم الثانوى بكالوريا التقني :
-
- المترشحون النظاميون 82 دج
- المترشحون الاحرار 100 دج ب الامتحانات والمسابقات المهنية :
- مسابقة توظيف لاعوان الاداريين 25 دج
- المسابقة والامتحان المهنى للالتحاق باطار الاعوان التقنيين المختصين للمخابر 25 دج
- المسابقة والامتحان المهنى للالتحاق ياطار الكتاب الاداريين 35 دج المسابقة وشهادة الكفاءة للالتحاق باطار- المساعدين التربويين 35 دج
- المسابقة والامتحان المهنى للالتحاق باطار المساعدين في المصالح الاقتصادية 35 دج المسابقة والامتحان المهنى للالتحاق باطار- المساعدين التقنيين للمخبر 35 دج المسابقة والامتحان المهني للالتحاق باطار
- الملحقين الاداريين 50 دج المسابقة والامتحان المهنى للالتحاق باطار نواب المقتصدين 50 دج
- مسابقة الادماج فى اطار المستشارين في التوجيه المدرسي والمهني 50 دج
- مسابقة توظيف مفتشي التوجيه المدرسي والمهني 60 دج مسابقة والامتحان المهنى للالتحاق باطار المقتصدين 60 دج مسابقة توظيف الاساتذة التقنيين للثانويات التقنية 50 دج مسابقة توظيف الاساتذة المرسمين للتعليم الثانوى والتقنى 60 . دج الشهادة العليا للكفاءة في التربية البدنية والرياضية 50 دج الجزء الأول من شهادة الكفاءة للالتحاق باطار- الاساتذة التقنيين للثانويات التقنية 50 دج ج امتحان تحديد المستوى في معرفة اللغة الوطنية 03 دج المادة 2 : يكلف المقتصدون الذين عينتهم مديرية المالية والوسائل ومديرية التوجيه والامتحانات والمسابقات بتحصيل هذه المبالغ وتصفية المصاريف الملتزم بها عند تنظيم الامتحانات والمسابقات المدرسية والمهنية. المادة 3 : تلغى الاحكام المخالفة لهذا القرار. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1404 الموافق لا ديسمبر سنة 1983. محمد العربي ولد خليفة
3714 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1388 الموافق 10 مارس سنة 1969 والمتضمن تصنيف التخصصات التي يباشرها العمال المهنيون قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1404 الموافق 24 أكتوبر سنة 1983 يعدل ويتمم المادتين 2 و 3 من القرار الذين يشغلون مناصب دائمة في المصالح التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 22 العمومية التي تخضع للقانون الاساسي المسام فبراير سنة 1983 والمتضمن اجراء مسابقة للالتحاق بسلك العمال المهنيين من الصنف الأول، والثاني والثالث، في مؤسسات وزارة التعليم والبحث العلمي. ان كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري، و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في للوظيفة العمومية، و بمقتضى القرار المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 22 فبراير سنة 1983 والمتضمن اجراء مسابقة مهنية للالتحاق بسلك العمال المهنيين من الصنف الاول والثانى والثالث في مؤسسات وزارة التعليم والبحث العلمي يقرر ما يلي : المادة الأولى : تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 22 فبراير سنة 1983، المذكور أعلاه، على النحو التالي : تحدد عدد المناصب المطلوبة شغلها حسب 12 صفر عام 1386 الوافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق | الاتي : باعداد و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحدد بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، المعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 30 مايو . سنة 1968 وبمقتضى المرسوم رقم 67-140 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والذي يحدد الاحكام القانونية المشتركة المطبقة على العمال المهنيين المعدل بالمرسوم رقم 68-175 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968، والمرسوم رقم 69-155 المؤرخ في 2 أكتوبر سنة 1969، وبمقتضى المرسوم رقم 68 492 المؤرخ جمادى الاولى عام 1388 - الموافق 7 غشت سنة في 13 1963 والمتضمن انشاء سلك العمال المهنيين، 100 منصب للعمال المهنيين من الصنف الاول،
- 50 منصب للعمال المهنيين من الصنف الثاني، 130 منصب للعمال المهنيين من الصنف الثالث»، المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة الثالثة من القرار المؤرخ في 22 فبراير سنة 1983 المذكور أعلاه، على النحو التالي : يمكن أن يشارك في المسابقة المتشرحون الاتية أوصافهم : 1 (1) الالتحاق بالصنف الاول :
1 (1) العمال المهنيون من الصنف الثاني المرسمون الحائزون على شهادة الكفاءة المهنية في احدى التخصصات المحددة في القرار المؤرخ في 10 مارس سنة 1969 ، البالغون من العمر 18 سنة على الاقل، و 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة.
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3715 2 (2) من العمال المهنيين من الصنف الثاني المرسمين الذين قضوا (5) خمس سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة في التخصصات المحددة في القرار المؤرخ في 10 مارس سنة 1969 المذكور أعلاه. ب الالتحاق بالصنف الثاني : العمال المهنيون من الصنف الثالث المرسمون والذين قضوا خمس (5) سنوات خدمة فعلية في احد التخصصات المحددة فى القرار المؤرخ في 10 مارس سنة 1969 ، المذكور أعلاه، البالغون من العمر 18 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة. ج الالتحاق بالصنف الثالث : أعوان المصالح الذين يشغلون مناصب دائمة في أحد التخصصات المحددة في القرار المؤرخ في 10 مارس سنة 1969 ، البالغون من العمر 21 سنة على الاقل، و 40 سنة على الأكثر، طبقا للمرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981 ، ولا يؤخذ
- بعين الاعتبار الحد الاقصى للسن بالنسبة للمترشحين الذين قضوا 15 سنة خدمة فعلية بصفتهم مر سمين» . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 محرم عام 1404 المرفق 24 أكتوبر سنة 1933 جلول الخطيب قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1404 الموافق 15 نوفمبر سنة 1983 يتضمن تمديد عضوية أعضاء اللجنة المتساوية الاعضاء السلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1404 الموافق 15 نوفمبر سنة 1933، تمدد لفترة مدتها 6 أشهر ابتداء من 12 غشت سنة 1983 عضوية أعضاء اللجنة المتساوية الاعضاء المعينين بموجب القرار المؤرخ في 11 فبراير سنة 1931 المتضمن تشكيل اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المتصرفين. قرار مؤرخ في 8 ربيع الثانى عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهني . 1 للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة. ان كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري
- بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذى القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ فى 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتعلق باعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المعدل بالمرسومين | رقم 68 517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 ورقم | 69-121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 - صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين
3716 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ فى 3 مايو سنة 1968 و بمقتضى المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المعدل والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على اسلك الملحقين الاداريين والمعدل بالمرسوم رقم 68 170 المؤرخ في 20 مايو سنة . 1968 وبمقتضى المرسوم رقم 68 95 المؤرخ فى 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والذي يلزم الموظفين ومن يماثلهم بمعرفة اللغة الوطنية، و بمقتضى المرسوم رقم 68-574 المؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن احداث سلك الملحقين بوزارة الشبيبة والرياضة، و بمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 | والمتضمن اعادة ترتيب بعض الاحكام المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين . وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمعدل للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمحدد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرر ما يلي : المادة الاولى : ينظم كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى باسم وزارة الشبيبة والرياضة امتحانا مهنيا للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين وفقا للاحكام المحددة في هذا القرار. المادة 2 : عدد المناصب المعروضة تسعة (09) مناصب .. المادة 3 : يخصص هذا الامتحان للكتاب الاداريين المرسمين البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان الذين قضوا 5 سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. المادة 4 : يؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة على كل ولد فى الكفالة دون أن يتجاوز هذا التأخير 5 سنوات ويؤخر بعشر سنوات الأعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 5 : يجب أن تحتوى ملفات الترشح على الوثائق التالية : I طلب المشاركة يوقعه المترشح، 2 - نسخة من شهادة الميلاد أو بطاقة فردية للحالة المدنية، 3 - بطاقة عائلية للحالة المدنية للمترشحين المتزوجين، 4 نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار التعيين أو الترقية، 5 نسخة مصدقة طبق الاصل من محضر التنصيب 6 عند الاقتضاء نسخة مصدقة طبق الاصل من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، -7 نسخة من قرار الترسيم في سلك الكتاب الاداريين، 8 - كشف بخدمات المترشح الفعلية تعده
- السلطة السلمية. المادة 6 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3717 الوطني، زيادة في النقط في حدود 1 من 20 من النقط الممكن الحصول عليها طبقا للشروط التي حددها المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه. المادة 7 : يشتمل الامتحان على 4 اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح. 1 (1) الاختبارات الكتابية للقبول : أ انشاء في موضوع عام ذي طار طابع سياسي أو اقتصادى أو اجتماعى، المدة : 3 ساعات المعامل 3 وكل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها. ب - اختبار حسب اختيار المترشح يتعلق بموضوع في القانون الدستورى، أو القانون الادارى أو المالية العامة المدة ساعتان - المعامل
- 3 وكل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها. ج - تحرير وثيقة بعد تحليل لأحد الملفات أو النصوص، المدة 3 ساعات المعامل 4. وكل نقطة تقل عن 4 من 20 يقصى صاحبها. د اختبار فى اللغة الوطنية للمترشحين الممتحنين بغيرها، المدة ساعة واحدة. وكل نقطة تقل عن 4 من 20 يقصى صاحبها. ه - اختبار اختبارى فى اللغة الاجنبية للمترشحين الممتحنين باللغة الوطنية المدة ساعة ونصف، المعامل .. لا توجد بين الاعتبار أن النقط التي تفوق 20/10. 2 (2) الاختبار الشفوى للنجاح : يشتمل هذا الاختبار على حوار مع اللجنة مدة 20 دقيقة انطلاقا من مضمون البرنامج الملحق بهذا القرار. المعامل 2. المادة 8 : تجمع ملفات الترشح المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القرار في مصالح الموظفين المعنية وترسل الى المديرية الفرعية لوزارة الشبيبة والرياضة. ينتهى التسجيل بعد شهر واحد من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة و : يضبط كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى قائمة المترشحين الذين يسمح لهم بالمشاركة في الامتحان. وتعلق القائمة المذكورة في مقر وزارة الشبيبة والرياضة ولدى مراكز الامتحان. المادة 10 : يحدد تاريخ اجراء الامتحان بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة II : يستدعى المترشحون المقبولون في فى الاختبارات الكتابية فرادى لاجتياز الاختبار الشفوى. المادة 12 : يحدد كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى قائمة المترشحين الناجحين بناء على اقتراح اللجنة. المادة 13 : تتكون اللجنة المذكورة في المادة 12 أعلاه من : ممثل كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، أو ممثله، رئيسا، مدير الادارة العامة فى وزارة الشبيبة والرياضة أو ممثله، نائب مدير الموظفين،
-
- ممثلان (2) للموظفين عضوان في اللجان المتساوية الاعضاء المختصة، المادة 14 : يعين المترشحون الناجحون ملحقين اداريين متمرنين و يوزعون حسب احتياجات المصلحة. المادة 15 : يفقد المترشح حق الاستفادة من الامتحان اذا لم يلتحق بمنصبه أو يقدم عذرا مقبولا بعد شهر من اشعاره بذلك.
3718 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983. . جلول الخطيب برنامج الامتحان المهنى للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين أولا - القانون الدستورى والهيئات السياسية: حزب جبهة التحرير الوطني، المصدر ودوره في تاريخ التحرير الوطني
-
- تعريف الدولة
- علاقات الحزب بالدولة كما هي محددة في الميثاق الوطني،
- الميثاق الوطني وأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تنظيم السلطات العمومية في الدستور الجديد للجزائر في سنة 1976،
- المباديء الورادة في مختلف المواثيق المتعلقة بالثورة الزراعية
- التسيير الاشتراكي للمؤسسات. ثانيا - المالية العامة :
- معلومات عامه في المالية العامة
- ميزانية الدولة
- تعريفها،
- اعدادها
- تنفيذها طرق الالتزام والامر بالصرف والتصفية- والدفع
- الفصل بين صلاحيات الامر بالصرف وصلاحيات المحاسب قانون الصفقات العمومية. ثالثا القانون الاداري :-
- المجلس الشعبي البلدى والمجلس الشعبي الولائي - تكوينهما، اختصاصاتهما، وعملهما،
- الوالى والمجلس التنفيذي في الولاية التنظيم : العمل - الصلاحيات مفهوم اللامركزية : الفوائد والاضرار،
- القانون العام للوظيفة العمومية : حقوق الموظفين وواجباتهم،
- القانون الاساسى العام للعامل : المبادىء العامة.- قرار مؤرخ في 8 ربيع الثانى عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة. ان كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري
- بناء على الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم و بمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 92 68 92 68 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتعلق باعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المدنية لجبهة التحرير الوطنى المعدل بالمرسومين رقم 68-517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 ورقم 69-121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969، و بمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 3 مايو سنة 1968ء وبمقتضى المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المعدل والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على اسلاك الكتاب الاداريين والمعدل بالمرسوم رقم 68 170 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 و بمقتضى المرسوم رقم 68 95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 دو المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والذي يلزم الموظفين ومن يماثلهم بمعرفة اللغة الوطنية، و بمقتضى المرسوم رقم 68-575 المؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق وأكتوبر سنة 1968 والمتضمن احداث سلك للكتاب الاداريين بوزارة الشبيبة والرياضة وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 3719 | سنة 1970 والمحدد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفوا ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرر ما يلي : المادة الاولى : ينظم كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري باسم وزارة الشبيبة والرياضة امتحانا مهنيا للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين، وفقا للاحكام التي يحددها هذا القرار. المادة 2 : عدد المناصب المعروضة 19 منصبا. المادة 3 : يخصص هذا الامتحان للأعوان الاداريين المرسمين البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان الذين يثبتون أقدمية 5 سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. المادة 4 : يؤخر الحد الاقصى للسم بسنة واحدة على كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز ذلك 5 سنوات كما يؤخر هذا الحد إلى عشر سنوات لأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 5 : يجب أن تحتوى ملفات الترشح على الوثائق التالية : I طلب المشاركة يوقعه المترشح 2 نسخة من عقد الميلاد أو بطاقة فردية للحالة المدنية، ايت 3 - بطاقة عائلية للحالة المدنية للمترشحين المتزوجين ، 4 - نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 | التعيين أو الترقية، والمتضمن اعادة ترتيب بعض الاحكام المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمعدل للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير 5 - نسخة مصدقة طبق الاصل من مخضن التنصيب 6 عند الاقتضاء نسخة مصدقة طبق الاصل من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني،
3720 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه 7 - نسخة من قرار الترسيم في سلك الاعوان الاداريين 8 كشف بخدمات المترشح الفعلية تعده السلطة السلمية. المادة 6 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، زيادة في النقط في حدود 1 من 20 من النقط الممكن الحصول عليها طبقا للشروط التي حددها المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه. المادة 7 : يشتمل الامتحان المهنى للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين على 4 اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح. 1 (1) الاختبارات الكتابية للنجاح : ا انشاء في موضوع عام ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات المعامل 3 وكل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها. ب تحرير وثيقة بعد تحليل أحد الملفات أو أحد ، النصوص، المدة : 3 ساعات - المعامل 4، وكل
- نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها. اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين ج - الممتحتين بغيرها، المدة : ساعة ونصف، وكل نقطة تقل عن 4 من 20 يقصى صاحبها. د اختبار اختيارى فى اللغة الاجنبية للمترشحين الممتحنين باللغة الوطنية، المدة : ساعة ونصف - المعامل 1. ولا يؤخذ بعين الاعتبار الا النقط التي تفوق 10 على 20 2 (2) الاختبار الشفوى للنجاح : يتمثل هذا الاختبار في حوار مع اللجنة انطلاقا من مضمون البرنامج الملحق بهذا القرار، المدة : 20 دقيقة - المعامل 2. المادة 8 : يجب أن تجمع ملفات الترشح المنصوص في المادة 4 من هذا القرار لدى مصالح الموظفين المعنية وترسل الى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الشبيبة والرياضة. ينتهى التسجيل بعد شهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة و : يضبط كاتب الدولة للوظيفة. العمومية والاصلاح الادارى، قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة فى الامتحان المهني للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين. وتعلق القائمة المذكورة فى الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة ولدى مراكز الامتحان. المادة 10 : تجرى اختبارات الامتحان بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة II : يستدعى المترشحون المقبولون في الاختبارات الكتابية فرادى لاجتياز الاختبار الشفوى. المادة 12 : يضبط قائمة المترشحين الناجحين كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى بناء على اقتراح اللجنة. المادة 13 : تتكون اللجنة المذكورة في المادة : أعلاه من :
- ممثل كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري، رئيسا، مدير الادارة العامة بوزارة الشبيبة والرياضة، أو ممثله
- نائب مدير الموظفين
- ممثلين (2) موظفين عضوين في اللجان المتساوية الاعضاء المختصة. المادة 14 : يعين المترشحون الناجحون كتابا اداريين متمرنين.
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ويوزعون حسب احتياجات الخدمة. المادة 15 : يفقد المترشح حق الاستفادة من النجاح فى الامتحان المهنى اذا لم يلتحق بمنصبه أو لم يقدم عذرا مقبولا بعد تسلمه الاشعار بذلك. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983. جلول الخطيب الملحق برنامج الامتحان المهني للالتحاق بسلك الكتاب أولا - القانون الدستورى والنظم السياسية: تنظيم السلطات العمومية في الدستور الجزائري الجديد لسنة 1976،
- الميثاق الوطني وأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
- مشاركة العمال في التسيير الاشتراكي للمؤسسات. ثانيا - القانون الاداري : أ تنظيم الادارة :
-
- الادارة المركزية المصالح الخارجية،
- الجماعات المحلية المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي الولائي). ب وسائل عمل الادارة :
- الاحكام الادارية الالتزامية.
- العقود الادارية، موظفو الادارة،
- مختلف طرق التوظيف 3721 التكوين الاداري- مختلف وضعيات الموظفين المحددة في القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية. ثالثا - المالية العامة :
- معلومات عامة تعلق بالمالية العامة.
- ميزانية الدولة.
- تعريفها،
- اعدادها
-
- تنفيذها،
- طرق الالتزام والامر بالصرف والتصفية والدفع،
- الفصل بين اختصاصات الأمر بالصرف واختصاصات المحاسب.- قرار مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1404 الموافق 25 ديسمبر سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين لفائدة وزارة الفلاحة والثورة الزراعية. ان كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري،
- بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 اذه القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمحددة بموجبه أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي - باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات
3722 الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين و بمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في المادة 2 : عدد المناصب المعروضة خمسون ) 50 ( • المادة 3 : تفتح هذا الامتحانات للكتاب 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق الاداريين المرسمين البالغين من العمر 40 سنة على بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان والمستوفين افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. لجبهة التحرير الوطني، وبمقتضى المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 | والمحدد للاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الملحقين الاداريين المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 68 – 95 المؤرخ في 28 - محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 92 المؤرخ في 25 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للالتحاق بالوظائف العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1987 والمتضمن تغيير بعض القواعد المتعلقة بتوظيف الموظفين والاعوان الاداريين و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، : يقرر ما يلي : للوظيفة تنظم كتابة الدولة المادة الأولى : العمومية والاصلاح الادارى باسم وزارة الفلاحة بسلك والثورة الزراعية، امتحانا مهنيا للالتحاق المادة 4 : يؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد مكفول دون أن يتجاوز هذا التأخير 5 سنوات وبعشر سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 5 : يجب أن تشتمل ملفات الترشح على الاوراق التالية : طلب المشاركة في الامتحان المهنى يوقعه المترشح، 2 شهادة فردية للحالة المدنية أو شهادة ميلاد 3 - شهادة عائلية للحالة المدنية بالنسبة للمترشحين المتزوجين. -4 نسخة طبق الاصل لقرار التعيين أو نسخة من محضر التنصيب بصفة كاتب اداري، 5 - نسخة مصدقة في السجل البلدى الاعضاء جبهة التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، 6 - صورتا هوية،
- غلافان يحملان طوابع بريدية وعنوان المترشح. المادة 6 : يستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى زيادة في النقط حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966، المذكور أعلاه. الملحقين الاداريين طبقا للاحكام المحددة بموجب المادة 7 : يتضمن الامتحان المهنى اربعة القرار. اختبارات كتابية للقبول واختبار اشفويا للنجاح.
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3723 1 - الاختبارات الكتابية للقبول :
- اختبار يتعلق بموضوع عام ذى طابع اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات. المعامل : 3. كل نقطة تقل عن 5 من 20 يقضى صاحبها. ب تحرير وثيقة ادارية مع تحليل سابق لملف أو نص. المدة 3 ساعات المعامل 3. كل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها. ج) اختبار في موضوع من القانون الدستور أو القانون الادارى أو المالية العامة يختاره المترشح المدة 3 ساعات المعامل 3. كل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها. د اختبار في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الممتحنين بغيرها، المدة : ساعة واحدة. المعامل 1. ولا تأخذ بعين الاعتبار الا العلامات التي تزيد عن 10 من 20. 2 - الاختبار الشفوى للنجاح : يتمثل هذا الاختبار في محادثة مع اللجنة انطلاقا من مضمون برنامج الامتحان المهني الملحق بهذا القرار، المدة : 20 دقيقة، المعامل : 2. المادة 8 : ترسل ملفات الترشح أو تودع في في ظرف مرسى عليه لدى المديرية الفرعية للموظفين والنشاط الاجتماعى بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية - 12 شارع العقيد عميروش الجزائر العاصمة. ينتهى التسجيل بعد شهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزارئية الديمقراطية الشعبية. المادة 9 : يضبط كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى قائمة المترشحين الناجحين في المشاركة في الامتحان، وتنشر عن طريق التعليق بالمديريات الولائية للفلاحة والغابات ومراكز الامتحان والادارة المركزية لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية. المادة 10 : تجرى الاختبارات بعد شهر على الاقل من تاريخ قفل التسجيلات بالجزائر العاصمة و وهران وقسنطينة .. . 8 المادة 11 : يستدعى المترشحون المقبولون بصورة فردية لاجتياز الاختبار الشفوى. المادة 12 : تضبط قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان المهني من قبل كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى بناء على اقتراح اللجنة. 1 المادة 13 : تتكون اللجنة المذكورة في المادة II أعلاه من : المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله رئيسا، مدير الادارة العامة لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية أو ممثله، عضوا، مدير التعليم الفلاحي وتحسين المستوى أو ممثله،
- نائب مدير الموظفين والنشاط الاجتماعي أو ممثله،
- ملحق اداري، مرسم. المادة 14 : يعين المترشحون الناجحون في الامتحان المهنى ملحقين اداريين متمرنين ويتم تعيينهم وفقا لا حتياجات المصلحة. المادة 15 : يفقد المترشح حق الاستفادة من النجاح في الامتحان المهنى اذا لم يلتحق بمنصبه بعد شهر من اشعاره الا في حالة القوة القاهرة. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ربيع الاول عام 1404 الموافق 25 ديسمبر سنة 1983. جلول الخطيب
3724 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الملحق برنامج الامتحان المهنى للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين 1 - القانون الادارى : المؤسسات الادارية : المجلس الشعبي
- البلدى المجلس الشعبي الولائي، التكوين - الاختصاصات والتسيير،
- الوالي والمجلس التنفيذي للولاية،
- التنظيم – الاختصاصات والتسيير
- مفاهيم الملامركزية (المزايا والمساوىء)،
- القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية حقوق الموظف وواجباته،
- المبادىء العامة المبينة في القانون الاساسي
- العام للعامل. 2 - المالية العامة :
- قانون المالية. ميزانية الدولة.-
- التحديد، الاعداد التنفيذ اجراءات الالتزام والامر- بالصرف والتصفية والدفع مبدأ فصل اختصاصات الأمر بالصرف عن- المحاسب قانون الصفقات العمومية- 3 . القانون الدستورى : حزب جبهة التحرير الوطنى اصله ودوره في تاريخ كفاح التحرير الوطني، علاقة الحزب بالدولة كماهي محددة في- الميثاق الوطني . : تنظيم السلطات العمومية في الدستور- الجديد لسنة 1976ء المبادىء المبينة فى الميثاق المتضمن الثورة- الزراعية، والميثاق المتضمن التسيير الاشتراكي للمؤسسات. قرار مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1404 الموافق 25 ديسمبر سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين لفائدة وزارة الفلاحة والثورة الزراعية.- ان كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري
-
- بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى الأمر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-82 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين، المعدل. و بمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 30 مارس سنة 1968 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية – 3725 و بمقتضى المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في المادة 3 : يخصص الامتحان – للاعوان الاداريين 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة | المرسمين البالغين من العمر 40 سنة على الاكثر في 1967 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الكتاب الاداريين المعدل و بمقتضى المرسوم رقم 68 95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68-26 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للالتحاق بالوظائف العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة ترتيب بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970، المعدل بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 والذي يحدد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها الموظفون التابعون لادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ينظم كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، لفائدة وزارة الفلاحة والثورة الزراعية، امتحانا مهنيا للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين وفقا للاحكام التي يحددها هذا القرار. المادة 2 : عدد المناصب المطلوب شغلها مائة وخمسون (150) منصبا. أول يناير من سنة الامتحان الذين قضوا في هذا التاريخ خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة . المادة 4 : يجب أن تشتمل ملفات الترشح على الوثائق التالية : طلب المشاركة في الامتحان المهني يوقعه
- المترشح،
- نسخة من شهادة الميلاد أو البطاقة الفردية للحالة المدنية،
- نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار التعيين ونسخة من محضر التنصيب بصفة عون ادارى،
- عند الاقتضاء نسخة مصدقة، من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، بطاقة الحالة العائلية للمترشحين المتزوجين
- صورتان للهوية
- غلافان يحملان طابع البريد وعنوان المترشح. المادة 5 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى زيادة فى النقط قدرها 7 من 20 من النقط التي يمكن الحصول عليها حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه. المادة 6 : يشتمل الامتحان المهنى على اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح : (1) الاختبارات الكتابية للقبول : أ انشاء ذو طابع عام في موضوع ذي طابع سياسي أو اقتصادى أو اجتماعي، المدة 3 ساعات المعامل 3.
3725 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه وكل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها. تحرير وثيقة مع تحليل مسبق لأحد ب - الملفات أو النصوص، المدة : 3 ساعات – المعامل 4. وكل نقطة تقل ع 50 من 20 يقصى صاحبها. ج اختبار كتابي في موضوع يتعلق بمسائل ادارية أو مالية، المدة : ساعتان المعامل 2. د اختبار فى اللغة الوطنية للمترشحين الذين يمتحنون بغيرها، المدة : ساعة ونصف المعامل .. اختبار اختياري في اللغة الاجنبية للمترشحين الذين يمتحنون باللغة الوطنية المدة: ساعة - المعامل .. ولا تؤخذ فى الاعتبار الا النقط التي تفوق 2010 2 (2) الاختبار الشفوى للنجاح : يتمثل هذا الاختبار في حوار مع لجنة الامتحان انطلاقا من برنامج الامتحان، المدة : 20 دقيقة - المعامل 2. المادة 7 : يجب أن تودع ملفات الترشح أو ترسل في ظرف مضمون الى المديرية الفرعية للموظفين والعمل الاجتماعى فى وزارة الفلاحة والثورة الزراعية 12 شارع العقيد عميروش الجزائر العاصمة. ينتهى التسجيل بعد شهر مع نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 8 : يضبط كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، قائمة المترشحين الذين يسمح لهم بالمشاركة فى الامتحان وتعلق في مديريات الفلاحة والغابات بالولايات وفي مراكز الامتحان وفى الادارات المركزية لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية. المادة و : تجرى اختبارات الامتحان بعد شهر على الاقل من انتهاء التسجيل في الجزائر ووهران وقسنطينة . المادة 10 : يستدعى المترشحون المقبولون | فرادى لاجتياز الشفوى. . المادة II : يضبط كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، بناء على اقتراح لجنة الامتحان قائمة المترشحين الناجحين. المادة 12 : تتكون لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة II أعلاه من :
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله رئيسا،
- مدير الادارة العامة في وزارة الفلاحة والثورة الزراعية أو ممثله، مدير التعليم الزراعى وتحسين المستوى أو ممثله،
-
- نائب مدير الموظفين والعمل الاجتماعي، كاتب اداري مرسم.- المادة 13 : يعين المترشحون الناجحون كتابا اداريين متمرنين ويوزعون حسب احتياجات المصلحة. المادة 14 : يفقد كل مترشح لا يلتحق بمنصبه أو لا يقدم عذرا مقبولا بعد شهر على الأكثر من اشعاره بالتعيين حق الاستفادة من النجاح في الامتحان المهني. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 25 ديسمبر سنة 1983. جلول الخطيب
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3727 الملحق برنامج الامتحان المهنى للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين 1 (1) القانون الدستورى والمؤسسات السياسية : تنظيم السلطات العمومية في الدستور
- الجزائري الجديد لعام 1976ء الميثاق الوطني وأهداف التنمية الاقتصادية
- والاجتماعية والثقافية المشاركة العمالية فى اطار التسيير
- الاشتراكي للمؤسسات. 2 (2) القانون الاداري : أ) تنظيم الإدارة :
- الادارة المركزية المصالح الخارجية، الجماعات المحلية المجلس الشعبي البلدي- والمجلس الشعبي الولائي). ب وسائل عمل الادارة : القرارات الادارية مع جانب واحد-
- العقود الادارية. ج) مستخدمو الادارة : مختلف أنواع التوظيف-
- التكوين الاداري مختلف وضعيات الموظفين التي حددها- القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية. 3 (3) المالية العامة : مبادىء عامة في المالية العامة-
- ميزانية الدولة. تعريفها،
- اعدادها
-
- تنفيذها، اجراءات الالتزام والامر بالصرف- والتصفية والدفع، الفصل بين صلاحيات الأمر بالصرف- وصلاحيات المحاسب. كتابة الدولة للتجارة الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1403 الموافق 3 أكتوبر سنة 1983 يتضمن قائمة المنتجات الممنوعة من الاستيراد.
ان وزير المالية، وكاتب الدولة للتجارة الخارجية بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، و بمقتضى المرسوم رقم 81-09 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 24 فبراير سنة 1981 المعدل للمرسوم رقم 74-14 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بالرخص الاجمالية للاستيراد. و بمقتضى القرار المؤرخ في 10 محرم عام 1395 الموافق 20 مايو سنة 1975 والمتضمع تحديد قائمة المنتجات الممنوعة من الاستيراد، يقرران مايلي : المادة الاولى : يمنع استيراد المنتجات المبينة في الملحق المرفق بهذا القرار عندما تكون موضوع عمليات خاضعة للاجراءات الخاصة بالتجارة الخارجية.
3728 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه المادة 2 : يمكن منح رخص لاستيراد بعض هذه المنتجات عندما تكون موضوع استيراد بدون تسديد، في اطار عقود الانجاز أو أداء خدمات هي حين التحقيق عند تاريخ نشر هذا القرار. المادة 3 : يمكن استكمال قائمة المنتجات الممنوعة من الاستيراد أو تعديلها تبعا لنفس الاجراء. المادة 4: يلغى هذا القرار أحكام القرار المؤرخ في 20 مايو سنة 1975 المحدد لقائمة المنتجات الممنوعة من الاستيراد ويعوضها. المادة 5 : يكلف المدير العام للجمارك بوزارة المالية، ومدير الاحتكار بكتابة الدولة للتجارة الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1403 الموافق 3 أكتوبر سنة 1983. كاتب الدولة للتجارة عن وزير المالية الخارجية الامين العام على أبوزار محمد طرباش قائمة المنتجات الممنوعة من الاستيراد رقم التعريفة تعيين المنتجات ΟΙ - 03 حيوانات حية من فصيلة الخنازير 02 ΟΙ 26 الجانبون
- - 02 ΟΙ - 27 لحوم الخنزير الاهلى 02 ΟΙ 28 لحوم الخنزير غير الاهلى- 02 ΟΙ - 63 أحشاء البقر والخنازير- 02 03 أكباد طيور دواجن طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مملحة أو في ماء مملح- 02 04 - ب- لحوم وأحشاء وأطراف أخرى صالحة للاكل، طازجة أو مبردة أو مجمدة 02 05- شحم خنزير صرف وشحم طيور دواجن، غير معصورة ولا مذابة، طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مملحة أو في ماء مملح أو مجففة أو مدخنة 02 об حوم وأحشاء وأطراف من جميع الانواع (ما عدا أكباد الطيور الدواجن
- مملحة أو في ماء مملح أو مجففة أو مدخنة ملخص 03-05 - ب أسماك أخرى مدخنة ملخص 04-05 1 بيض الطيور البرية ما عدا المخصص للحضع 07-05 جلود طيور وأجزاء أخرى للطيور، بريشها أو بزغبها، ريش طيور بقصبه أو بدونه ولو منتوفة جلود بزغبها أو خامة أو منظفة أو مطهرة أو معالجة قصد حفظها، 06-03 أزهار و براعم أزهار،- ريش طيور ومسحوقها أو أجزاء الريش مقطوفة، للباقات أو للتزيين رطبة أو يابسة أو محضرة بطريقة أخرى
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3729 رقم التعريفة تعيين المنتجات об - 04 أغصان وارقة، أوراق، أفنان وغيرها من أجزاء النباتات، أعشاب وطحالب
- معدة للباقات أو للتزيين، رطبة أو يابسة أو مبيضة أو مصبوغة أو مشرية . أو محضرة بطريقة أخرى، ما عدا الازهار والبراعم المنصوص عليها في البند 06 03- -07 02 خضر ونباتات صالحة للاكل مطبوخة أم لا، مجمدة 04-07 1 كمأة ( ترفاس) بما في ذلك القشور والسحايا- 07-04 14- خضر أخرى ولو ممزوجة، ذات عصير مجففة أو مفتتة الخ… ما عدا الفلفل المسمى «نيورة» والثوم والبصل والبطاطا المجففة أو المفتتة الخ… 08 ΟΙ 1 التمور
- - 08 OI ب - ج الموز وغيرة- 08 08 02 حمضيات طازجة أو جافة- 08 03 تين طازج أو جاف- 08 104 عنب طازج- ملخص 08 05 أثمار قشرية (غير ما ذكر منها في البند 08 01 طازجة أو جافة، بقشرها
- أو بدونها ما عدا ما ذكر في 08 05- 08 06 تفاح، أجاص وسفرجل، طازجة ০৪ 07 واكه ذات نوى طازجة- 08 08 أثمار غنية طازجة- 08 09- فواكه أخرى طازجة ০৪ 10 فواكه مطبوخة أم لا، مجمدة، دون اضافة سكر ০৪ II فواكه محفوظة مؤقتا ( بواسطة الغاز الكبريتي أو في ماء مملح مكبرت أو i
- باضافة مواد أخرى لضمان حفاظها مؤقتا ولكن غير محضرة خصيصا للاستهلاك المباشر 08 12 ب فواكه أخرى مجففة غير ما ذكر منها في البنود من 08 الى غاية
- - 08-05 ( 08 13 نشور حمضيات وبطيخ طازجة أو مجمدة أو في ماء مملح أو مكبرت أو
- مضاف اليه مواد أخرى قصد الصيانة المؤقتة أو مجففة ملخص II 04 قيق الفواكه المذكورة فى الفصل 8 ، دقيق وسميد الساقو والجذور المذكورة- في البند 07 об II 08 ΟΙ نشاء حبوب الذرة- 11-09 دا بوق (غلوتين) القمح ولو كان يابسا
3730 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه رقم التعريفة تعيين المنتجات ملخص 15 ΟΙ شحم خنزير، شحم طيور دواجن، معصورا أو مذابا ملخص 15-03-12 زيت شحم الخنزير معد لصناعة المنتجات الغذائية) -15-07 II | زيوت الزيتون 15-10 24 زيوت حمضية ناتجة عن عملية تكرير
- 15-13 مرغرين، تقليد شحم الخنزير وغيرها من الشحوم المحضرة 1 الفصل 16 محضرات لحوم وأسماك وذات قشور وحيوانات رخوة -17 02 12 سائل من الغلوكوز 04-17 مصنوعات سكرية بدون كاكاو ملخص 18 06 شوكولا ومحضرات أخرى محتوية على الكاكاو
- -05-19 00 منتجات أساسها الحبوب، منتفشة أو محمصة ملخص 19 07 خبز وبسكويت البحر ومنتجات المخابز العادية الاخرى غير المضاف اليها
- سكر أو عسل طبيعي أو بيض أو مواد دهنية أو جبن أو فواكه -19 08 منتجات المخابز الرفيعة، حلويات وبسكويت ولو أضيف اليها الكاكاو وبأية نسبة كانت ملخص الفصل 20 حضرات من الخضر والنباتات الصالحة للاكل، ومن الفواكه ونباتات أخرى باستثناء الطماطم أو أجزاء الطماطم مقدمة في علب أو زجاجات وأكواب وما يشابهها أو مقدمة بصيغة أخرى 21 03 ب- عجين الخردل محضر ملخص 21 04- صلصات و توابل مركبة باستثناء ما ذكر في البند 21 04 - or (الهريسة )- 21-21 05 محضرات للحساء أو للمرق السائل آخر، حساء أو مرق محضي، محضرات غذائية مختلفة تم تجانسها 22 - ΟΙ مياه معدنية مياه غازية، جليد وثلج 22 02 يموناد مياه غازية معطرة (بما في ذلك المياه المعدنية المعالجة بهذه الطريقة ومشروبات أخرى غير كحولية ما عدا عصير الفواكه والخضر الداخل في البند 20-07 22-03 لجعة (البيرة) 05 نبيذ عنب طازج أو شراب العنب الطازج أوقف اختماره بالكحول (مستيلا) 22 - об فيرموت وأنبذة أخرى من عنب، محضرة بنباتات أو مواد عطرية 22 - 22 07 شراب تفاح واجاص وعسل وغيرها من مشروبات مختمرة- 22 10 خل صالح للاستهلاك وأبداله الصالحة للاستهلاك- ملخص 25 - ΟΙ سلح محضر للاستهلاك
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3731 رقم التعريفة تعيين المنتجات 25-15 رخام، ترافرتين ايكوسين وأحجار كلسية أخرى للنحت أو البناء ذات كثافة ظاهرية تبلغ 25 أو أكثر، ومرمر بما في ذلك ما لم تتم عليه عملية أكثر من الشق أو التربيع غير المنتظمين أو التربيع بالنشر 16 غرانيت، حجر ،سماقي بازالت، حجر رملي وأحجار أخرى للنحت أو البناء بما -25 في ذلك ما لم تعتره عملية أكثر من الشق أو التربيع غير المنتظمين أو التربيع بالنشر ملخص 25 20 جبس، أنيدريت، جبس مكلس، معدة للبناء ما عدا الجبس المكلس
- المستعمل في الطب والجراحة -25 22 ΟΙ كلس عاد
- ملخص 34 - صابون منتجات ومحضرات عضوية غاسلة مستعمل كصابون، على شكل ΟΙ قواضب أو قطع أو قطع مطبوعة أو قوالب ما هذا ما ذكر في البند 34 … 15 (الصابون الطبي) об شموع اضاءة وأشياء مماثلة -34 об عود الكبريت أو الثقاب 36 - 36 صفائح من لدائن الفينوليك ملخص 39 - ΟΙ - ملخص 39-38 لاميفيي مزخرف على شكل صفائح ΟΙ - 56 أنواع أخرى من البوليسير صفائح للمغالق من البوليستير ملخص 39 - ΟΙ - ملخص 39 - أكياس بلاستيكية على شكل أشرطة)
ملخص 39-02 26 سرد مشقوقة بوليتيلين
ملخص 39-02 54- صفائح مرنة من … ( ملح البوليفينيل، الواح وصفائح ملخص 39 - أحواض حمام، أفواه المرشات مغلق المغاسل ومصنوعات صحية أخرى من
البلاستيك … 02 ΟΙ صناديق صناديق صغيرة، حقائب، من جلد طبيعي 42 - - 42 02 02 محافظ ومحافظ ومقلمات للتلاميذ من جلد طبيعي
- -42 02 II محتويات أخرى من جلد طبيعي -42 02 12 صناديق صناديق صغيرة، حقائب، من مواد أخرى
- ملخص 42-02 13 محفظات من مواد أخرى
- ملخص 42-03 البسة ولوازمها من جلد طبيعى أو اصطناعي أو مجدد ماعدا المخصصة منها للاستعمال التقني أو الطبي أو للامن 05-42 مصنوعات أخرى من جلد طبيعى أو اصطناعي أو مجدد باستثناء ما ذكن منها في البند 42-05-21
3732 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه رقم التعريفة تعيين المنتجات ملخص الفصل 43 جلود وفراء باستثناء الجلود الخام من البند 43 ΟΙ ملخص 44-15 خشب منقوش أو مطعم 44 18 خشب اصطناعي أو مجدد، مكون من نجارة نشارة، دقيق خشب أو من فضلات خشبية أخرى، مكتلة براتنجات طبيعية أو اصطناعية أو غيرها من لواصق عضوية، الواحا ذات أطر أو عادية، كتلا وما يماثلها 44΄ - 20 اطر من خشب للصور والمرايا وما يماثلها -44 21 صناديق صنيدقات، أقفاص، أوعية اصطناعية وأوعية مماثلة كاملة، من خشب 44-23 صنوعات نجارة وقطع أخشاب معدة للابنية والمنشآت بما في ذلك مجموعات ألواح الارضيات ومنشآت خشبية قابلة للتفكيك باستثناء ما ذكر في البند -23-44 16 -44 24 دوات منزلية من خشب 25-44 دوات وحواملها وايديها، هياكل وأيدى فراجين (فرش) ومكانس، من خشب، قوالب للاحذية من خشب، باستثناء ما ذكر في البند 44 – 25 – 12 و 13-25-44 03-45 مصنوعات من فلين طبيعي باستثناء الوصلات 04-45 فلين مكتل (بلواصق أو بدونها ومصنوعات من فلين مكتل 03-46 مصنوعات مما تصنع به السلالم جاهزة، من مواد ضفر أو من أصناف البند -42 02، مصنوعات من لوف 48 ΟΙ 03- ورق رقيق 03-15-48 ورق صحي -49 10 - ΟΙ يوميات من كل نوع 50-09 نسيج من حرير أو من مشاقته (شاب) أو من فضلات مشاقة الحرين 06-55 خيوط من قطع مهيأة للبيع بالتجزئة 58 ΟΙ زرابي ذات خمل معقود أو ملفوف، وان كانت جاهزة 58 02 زرابي أخرى بما فيه البساط وان كانت جاهزة، نسيج معروف بالكليم بالشوماك أو السوماك، بالكراماني وما يماثلها، وان كانت جاهزة 03-58 ديا بيج يدوية النسيج ( من أنواع غوبلان، فلاندر أو بيسون، بوفيه وما يماثلها وديا بيج مشغولة بالابرة ( بالغرزة الصغيرة أو بالغرزة المتقاطعة الخ …) وان كانت جاهزة
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3733 رقم التعريفة تعيين المنتجات ملخص 58-105 شرائط 58-07 ج شرائط مضفورة ملخص 58-07 د مصنوعات نسيجية محتوية على ذهب أو فضة أو البلاتين ملخص 58-08 - ΟΙ تول من حرير، شاب 41-09-58 مسننات (دانتيل) مصنوعة يدويا . 58 10 I مطرزات باليد
- 60 02 أقفزة مصنرة غير مطاطة ولا ممططة ومن مواد أخرى نسيجية
- ملخص 60 04- أشعرة (ألبسة داخلية مصنرة غير مطاطة ولا ممططة أو من خيوط الحرير ) 25-23 ( الرقيقة أو من شامب باستثناء المخصصة للاستعمال الطبي أو الرياضي أو الامن ملخص 60 05- دثرة ألبسة خارجية وتوابعها وغيرها من الاصناف المصنرة، غير مطاطة ولا ممططة باستثناء منها المخصصة للاستعمال الرياضي أو الامني أو التقنى ملخص الفصل 62 مصنوعات نسيجية جاهزة باستثناء شراعات المراكب ومصنوعات مبينة في الرقمين 62-05-0302 الفصل 63 ألبسة مستعملة، أسمال وخرق ملخص الفصل 64 أحذية وطماقات وما يماثلها، أجزاء هذه الاصناف باستثناء المنتجات المذكورة في البندين 64-05 و 64-06 وما خصص منها للاستعمال الطبي أو الرياضي أو الامني 65 ΟΙ - ΟΙ قبعات على شكلها الاولى من اللبد أو من شعر أو مع صوف وشعر 65 02-23 قبعات على شكلها الاولى من صوف أو من حرير أو من و بر نباتي أو ألياف نباتية 65 03- قبعات وأغطية رأس أخرى من لباد، مصنوعة من الاصناف الواردة في البند 65 - OI مزينة أو غير مزينة ملخص 65-04 قبعات وأغطية رأس أخرى، مظفورة أو مصنوعة من أشرطة (مظفورة، منسوجة، الخ…) من جميع المواد، مزينة باستثناء ما خصص منها للاستعمال الطبي والامني ملخص الفصل 66 مظلات مطر، شماسيات، عصي سياط، وأجزاؤها، باستثناء الاصناف المذكورة في البند 66 03 والمخصصة منها للاستعمال الطبي : الفصل 67 ريش وزغب محضران وأصناف مصنوعة منهما، أزهار اصطناعية، مصنوعات من شعر بشرى 69-10 أجهزة صحية ثابتة منها أحواض غسيل واستحمام، مراحيض ومباول 13-69 تماثيل صغيرة وأصناف للزينة والزخرفة وللتأثيث والاستعمال الشخصي
3734 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه رقم التعريفة تعيين المنتجات -70 10 ] قوارير ضخمة بلورية، قناني قوارير، برطمانات أنابيب للاقراص وغيرها من الاوعية المماثلة المعدة لنقل أو تعبئة السلع، سدادات ومغالق أخرى من البلور -70 13 ب أدوات مع البلور للمائدة والمطبخ والتحميل والمكتب ولتزيين المنازل أو للاستعمال المماثل، ما عدا الاصناف الداخلة في البند 70-19 من البلور -70 21 ΟΙ مصنوعات أخرى من البلور 71 - ΟΙ لؤلؤ رفيع، مشغول أو غير مشغول، غير مركب ولا منظوم، بما في ذلك المجمع منه دون تصنيف بخيوط بصفة مؤقتة لسهولة النقل ملخص 71-02 ب لازورد، ياقوت، زمرد، خام أو مشغولة وأشياء أخرى -71 12 حلي و مجوهرات وأجزاؤها من معادن ثمينة أو مطلية بمعادن ثمينة ملخص 71-13 مصنوعات صياغة وأجزاؤها، من معادن ثمينة أو مطلية بمعادن ثمينة غير الميداليات التذكارية للاستعمال الرياضي ملخص 71-14 مصنوعات أخرى من معادن ثمينة أو مطلية بمعادن ثمينة باستثناء المصنوعات المخصصة للاستعمال الصناعي ملخص 71-15 مصنوعات مؤلفة مشتملة على اللؤلؤ أو أحجار كريمة أو تشبه كريمة طبيعية أو تركيبية أو محددة غير المخصصة للاستعمال الصناعي 16-71 حلي الغواية ليست من معادن ثمينة) -72 ΟΙ نقود ملخص 73-32 براغي للخشب فقط) 03-38-73 أحواض الحمام من حديد الصلب من حديد، أو من الصلب 04-38-73 مغاسل المطابخ والحمامات من الزهر أو الحديد أو الفولاذ ملخص 73-40-17 علب المسحوق والخضاب، صندوق السجاير أو السيجار، صناديق التبغ وما يماثلها، مغمدة أو مذهبة أو مفضضة ملخص 74-19 مصنوعات أخرى من نحاس علب المساحيق والحلوى ومصنوعات مماثلة، مذهبة، مفضضة أو مطلية بالميناء فقط 16-76 24- علب للمساحيق وللحلوى، علب للسجاير الخ …) من اليمنيوم 80 06 II أدوات منزلية من قصدير
- - 82 09 II سكاكين المائدة غير قابلة للطى، ذات أيدى من عاج أو صدف … الخ أو
- - من معادن عادية، مذهبة أو مفضضة 82 114 ملاعق، مغارف شوكات سكاكين خاصة للسمك والزبدة، ملاقط سكر- وأصناف مماثلة، مذهبة أو مفضضة ملخص 83-05-12 خارزات ورق للمكتب ومصنوعات مماثلة للمكتب (ماسكات)
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3735 رقم التعريفة تعيين المنتجات 83-06 تماثيل صغيرة وأصناف أخرى للتزيين الداخلي، من معادن عادية، أطن للصور الفوطوغرافية والمناظر وما يماثلها من معادن عادية، مرايا بأطر من معادن عادية 84 12 00 وحدات تكييف الهواء للاستعمال المنزلى مع نوع الانتاج الوطني 1784 ΟΙ مسخنات ماء للحمام أو لغيره، غير كهربائية ماعدا أجزاءها وقطع الغيار
- ملخص 85 20 ΟΙ مصابيح تضيء بوهج الشعيرات أو التفريغ لانارة المنازل من النوع
- - المنتوجة في الوطن 14-87 - ΟΙ منقلات 103-90 أطر وكتائب وأجزاؤها للنظارات الشمسية وما يماثلها مع معادن ثمينة مطلية أو مغلفة بمعادن تسينة مو 04 - . نظارات أخرى من معادن ثمينة- ملخص 91 02 ساعات حائطية صغيرة برقاص ومنبهات بعدة حركة ساعة باقفاص من- معادن ثمينة أو مطلية بمعادن ثمينة 04-91 ساعات حائطية برقاص كبيرة وصغيرة، منبهات وأجهزة خاصة بصناعة الساعات مماثلة بغير عدد حركة الساعات باقفاص من معادن ثمينة أو مطلية بمعادن ثمينة 09-91 - ΟΙ ظروف ساعات يد وما يماثلها وأجزاؤها من معادن ثمينة -91 ΙΟ ΟΙ علب وصناديق للساعات وأجزاؤها من معادن ثمينة أو مطلية بمعادن ثمينة ملخص 94 ΟΙ مقاعد وأرائك، وان كانت قابلة للتحويل الى أسرة، وأجزاؤها، باستثناء ما ورد في البنود 94-01 - ΟΙ 949 ΟΙ - 18 و 94 - ΟΙ ΙΙ 03-94 اثاث آخر وأجزاؤه : 95 05 ديل سلحفاة، صدف، عاج، عظم قرون مرجان طبيعي أو مكتل مواد نحت حيوانية أخرى مشغولة، وأصناف مصنوعة منها -97-04 ΟΙ ورق لعب بما في ذلك ورق لعبات ملخص 98-04 ريش كتابة وأسنانها الكتابة، من ذهب أو من معادن ثمينة 98 IO - ΟΙ قدحات، من معادن ثمينة أو مطلية أو مغلفة بمعادن ثمينة- ملخص 98 - II غلايين تدخين (بما في ذلك قصابتها غير التامة الصنع ورؤوسها)، مباسم تدخين، كعوب وقصبات وقطع منفصلة أخرى باستثناء ما ورد في البند 98 - II 3 قطع الغيار ومواد أخرى ملخص 98 14 نافثات عطور، تركيباتها ورؤوسها، من معادن ثمينة أو مطلية أو مغلفة- بمعادن ثمينة.
3736 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1404 الموافق 28 ديسمبر سنة 1983 يتمم قائمة المواد الخاضعة للجمركة التي يمكن أن تستوردها المؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية الدولية للنقل العمومى، «الخطوط الجوية الجزائرية». ان كاتب الدولة للتجارة الخارجية و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، و بمقتضى المرسوم رقم 65-127 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1984 الموافق 13 أبريل سنة 1965 والمتضمن اخضاع عمليات التموين لرخصة، و بمقتضى المرسوم رقم 83-464 المؤرخ في 19 شوال عام 1403 الموافق 30 يوليو سنة 1983 الذي يعدل القانون الاساسى للشركة الوطنية للنقل والعمل الجوى الخطوط الجوية الجزائرية»، وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن الترخيص للشركة الوطنية «الخطوط الجوية الجزائرية»، باستيراد بعض المنتوجات تحت الرقابة الجمركية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يرخص للشركة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية الدولية للنقل العمومي «الخطوط الجوية الجزائرية أن تقوم في المستودعات الموجودة .. في مطار الجزائر هواري بومدين، بجميع عمليات التموين بالمنتجات المبينة في القوائم الملحقة بالقرار المؤرخ في 8 أكتوبر سنة 1970 المذكور أعلاه، وبهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الاول عام 1404 الموافق 28 ديسمبر سنة 1983. على أو بوزار الملحق أولا - المواد الغذائية : الجمار (قلب النخلة) في علب
- قلب القرنون في علب
- لب القرنون في علب
- الكرافس المرقق في علب
- سلسفيل في علب
- عصيدة رايفور في بوقال
- مرق كيتشوب في بوقال
- خلالات (في كميات محدودة) في أكياس
- أو قريرات شريحة سمك موسى محمد أو موظب
- بالكلغ تحت فراغ شريحة الرباك بالكلغ- شريحة الغادس الاسمن بالكلغ
- بالكلغ
- تروتة مقددة أطباق مطبوخة وموظبة تحت فراغ في صحون صغيرة بالكلغ ثانيا - مواد تستهلك وغيرها : مناشف ساخنة معطرة
- جو جوارب متمددة أقنعة الراحة
- مو مواد مزيلة للبقع
- قفافيز الخدمة أواني مشروبات من اينوكس أو- مادة بلاستيكية
- ترموسات مسخنة
- رصاص الختم
- ورق مكتب سليلوزي مبيدات للحشرات ومزيلات الروائح الكريهة، في شكل مضخات أو ذات توظيب آخر. المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر