امر رقم 77-2 مؤرخ في 10 صفر عام 1397 الموافق 30 يناير سنة 1977 يتضمن تعديل المادة 7 من الامر رقم 76-113 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمحدد طرق انتخاب النواب وخاصة عددهم وشروط قابليتهم للانتخاب وحالات التنافى مع شروط العضوية في المجلس - -
المادة 39
فتح المادةوما يليها .
وبعد الاطلاع على الامر رقم 76 113 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تحديد طرق انتخاب النواب وخاصة عددهم وشروط قابليتهم للانتخاب وحالات التنافى مع شروط العضوية في المجلس ، وبعد استطلاع رأى مجلس الثورة ومجلس الوزراء ، يأمر بمايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 7 من الامر رقم 76 13 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976، كمايلي :
«المادة 7 : تعرض جبهة التحرير الوطني في كل الدائرات الانتخابية على اختيار الناخبين عددا من المترشحين يساوى ثلاث مرات عدد المقاعد المقررة…
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 10 صفر عام 1397 الموافق 30 يناير سنة 1977 • هواري بومدين الأحد 17 صفر عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 199 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 67-24
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1403 الموافق 9 يناير سنة 1983 يتضمن اجراء - مسابقة داخلية للالتحاق بسلك مهندسي التطبيق لمسح الاراضي. -1015
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1403 الموافق أول غشت سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق يسلك ملحقى الابحاث بوزارة الثقافة. 3139
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1404 الموافق 4 ديسمبر سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك المفتشين المركزيين في المالية. 3574
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رمضان عام 1399 الموافق 9 غشت سنة 1979 يتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسي دولة معماريين بوزارة التعمير والبناء والاسكان . 895
-
مرسوم رقم 78-49
مرسوم رقم 78-49 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 11 مارس سنة 1978 يتضمن تنظيم انتخابات جزئية بدائرة 271 باب الوادى
-
مرسوم رقم 77-35
مرسوم رقم 77-35 مؤرخ في 10 صفر عام 1397 الموافق - قرار 30 يناير سنة 1977 يتضمن تحديد تاريخ انتخاب المجلس سينة 1976
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.