أمر رقم 77-2

امر رقم 77-2 مؤرخ في 10 صفر عام 1397 الموافق 30 يناير سنة 1977 يتضمن تعديل المادة 7 من الامر رقم 76-113 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمحدد طرق انتخاب النواب وخاصة عددهم وشروط قابليتهم للانتخاب وحالات التنافى مع شروط العضوية في المجلس - -

المادة 39

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1403 الموافق 9 يناير سنة 1983 يتضمن اجراء - مسابقة داخلية للالتحاق بسلك مهندسي التطبيق لمسح الاراضي. -1015

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1403 الموافق أول غشت سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق يسلك ملحقى الابحاث بوزارة الثقافة. 3139

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1404 الموافق 4 ديسمبر سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك المفتشين المركزيين في المالية. 3574

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رمضان عام 1399 الموافق 9 غشت سنة 1979 يتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسي دولة معماريين بوزارة التعمير والبناء والاسكان . 895

  • مرسوم رقم 78-49

    مرسوم رقم 78-49 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 11 مارس سنة 1978 يتضمن تنظيم انتخابات جزئية بدائرة 271 باب الوادى

  • مرسوم رقم 77-35

    مرسوم رقم 77-35 مؤرخ في 10 صفر عام 1397 الموافق - قرار 30 يناير سنة 1977 يتضمن تحديد تاريخ انتخاب المجلس سينة 1976

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.