قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رجب عام 1439 الموافق 31 مارس سنة 2018، يحدد كيفيات تحديد المعاملين ر 1 و ر 2 من أجل تحديد نسبة الرسم على الدخل البترولي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 07-130 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 7 مايو سنة 2007، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تحديد المعاملين ر 1 و ر 2 من أجل تحديد نسبة الرسم على الدخل البترولي.
المادة 2
فتح المادةلكل سنة مدنية (ي)، يمثل (ي) رتبة تلك السنة ابتداء من دخول العقد حيّز النفاذ، التي هي من الرتبة 1، يسجل المتعامل كما هو محدد في أحكام المادة 5 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه :
أ) – مصاريف الاستثمار للبحث المطابقة لقائمة ولطبيعة الاستثمارات المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 14-229 المؤرخ في 29 شوال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة 2014 والمذكور أعلاه،
ب) – مصاريف استثمارات التطوير لكل مساحة استغلال، المطابقة لقائمة ولطبيعة الاستثمارات المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 14-229 المؤرخ في 29 شوال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة 2014 والمذكور أعلاه،
ج) – قيمة الإنتاج المستخرج لكل مساحة استغلال المحسوبة طبقا لأحكام المادة 91 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه،
د) – تكاليف الاستغلال لكل مساحة استغلال المطابقة لقائمة ولطبيعة التكاليف المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 14-138 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014 والمذكور أعلاه،
ه) – عمليات التسديد التي تمت خلال السنة المدنية
(ي) بعنوان الإتاوة، لكل مساحة استغلال،
و) – عمليات التسديد التي تمت خلال السنة المدنية (ي) بعنوان الرسم على الدخل البترولي لكل مساحة استغلال، 25 أبريل سنة 2018 م
ز) – الضريبة التكميلية على الناتج لكل مساحة استغلال، المدفوعة من قبل الشخص (أو الأشخاص) الممثل للمتعاقد.
يبلغ الشخص (أو الأشخاص) الممثل للمتعاقد، سنويا للمتعامل، مبلغ الضريبة التكميلية على الناتج المدفوع.
يعيّن الشخص (أو الأشخاص) الممثل للمتعاقد، حسب الحالة :
• المؤسسة الوطنية سوناطراك، طرف في عقد البحث و/ أو استغلال المحروقات المبرم مع الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط).
• بشكل فردي وفي وقت واحد، المؤسسة الوطنية سوناطراك وشريكها أو شركاؤها الأجانب، أطراف عقد البحث و / أو استغلال المحروقات المبرم مع الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط).
في حالة ما إذا حاز الشخص (أو الأشخاص) الممثل للمتعاقد على حصص في عقد يشمل عدة مساحات استغلال و/ أو حازوا على حصص في عدة عقود تشمل مساحات استغلال، و / أو قام الشخص (أو الأشخاص) المذكور سابقا باختيار تدعيم النتائج وفقا لأحكام المادتين 88 و 96 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يقوم هذا الشخص (أو الأشخاص) بتحديد وتوزيع مبلغ الضريبة التكميلية على الناتج المدفوع على مساحات الاستغلال، وفقا لأحكام المواد 3 و 4 و 5 من هذا القرار.
من المتفق عليه أنه تنجز مصاريف استثمار البحث والتطوير المذكورة في النقطتين “أ” و “ب” أعلاه، وتكاليف الاستغلال المذكورة في النقطة “د” أعلاه، بعنوان السنة المدنية (ي) ويوافق عليها من قبل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط).
المادة 3
فتح المادةيقوم الشخص الخاضع للضريبة التكميلية على الناتج، بتحديد الناتج الضريبي بعنوان نشاط الصناعة البترولية الأفقية.
يقوم هذا الشخص أيضا بتحديد الناتج الجبائي النظري لكل مساحة استغلال.
يتم الحصول على الناتج الجبائي النظري لكل مساحة استغلال، من اعادة معالجة الناتج المحاسبي، خارج المحاسبة.
المادة 4
فتح المادةتوزع الضريبة التكميلية على الناتج المدفوعة على مساحات الاستغلال، لغرض حساب العائد الاجمالي، كالآتي :
– في حالة تطبيق نسبة واحدة للضريبة التكميلية على الناتج : يوزع مبلغ الضريبة التكميلية على الناتج المدفوع على مساحات الاستغلال.
يتم التوزيع من خلال قسمة الناتج الجبائي النظري الإيجابي لمساحة الاستغلال على مجموع النتائج الجبائية النظرية الإيجابية لكافة مساحات الاستغلال.
الضريبة التكميلية على الناتج المدفوعة x الناتج الجبائي النظري الإيجابي لمساحة الاستغلال الضريبة التكميلية على الناتج لمساحة الاستغلال = ∑ النتائج الجبائية النظرية الإيجابية
– في حالة تطبيق عدة نسب للضريبة التكميلية على الناتج : يتم توزيع، بالنسبة لكل فئة من النسب، مبلغ الضريبة التكميلية على الناتج المتعلق بفئة النسبة المعنية، على مساحات الاستغلال التابعة لهذه الفئة.
يتم التوزيع من خلال قسمة الناتج الجبائي النظري الإيجابي لمساحة الاستغلال على مجموع النتائج الجبائية النظرية الإيجابية لكافة مساحات الاستغلال التابعة لهذه الفئة من النسب.
الضريبة التكميلية على الناتج لفئة النسب x الناتج الجبائي النظري الإيجابي لمساحة الاستغلال الضريبة التكميلية على الناتج لمساحة الاستغلال = ∑ النتائج الجبائية النظرية الإيجابية لمساحة الاستغلال التابعة لفئة النسب
المادة 5
فتح المادةفي حالة اختيار الشخص تدعيم نتائج أنشطته في الجزائر، وفقا لأحكام المادتين 88 و 96 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه و/أو يحق له تطبيق المعدل المخفض للضريبة التكميلية على الناتج في حالة الاستثمار في الأنشطة المتعلقة بالصناعة البترولية التحتية والأنشطة موضوع القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، المعدل والمتمم، يتم توزيع مبلغ الضريبة التكميلية على الناتج المدفوع على النحو الآتي :
المرحلة الأولى : توزيع مبلغ الضريبة التكميلية على الناتج، المدفوعة على مختلف فئات نسب الضريبة التكميلية على الناتج أو الضريبة على أرباح الشركات، مع الأخذ بعين الاعتبار، لكل فئة النسب، ترجيح النتيجة الجبائية النظرية للفئة وكذا ترجيح النسب.
بالنسبة لفئة نسبة معيّنة من الضريبة التكميلية على الناتج أو الضريبة على أرباح الشركات، يتم توزيع الضريبة التكميلية على الناتج المدفوعة بضرب ترجيح النتيجة الجبائية النظرية للفئة وترجيح النسب المرتبطة بتلك الفئة، على مجموع ضرب ترجيح النتيجة الجبائية النظرية للفئة وترجيح النسبة المعنيّة، المحدد لكل فئة من فئات النسب، على النحو الآتي :
الضريبة التكميلية على الناتج المدفوعة x (ترجيح النتيجة الضريبية النظرية للفئة x ترجيح النسبة) الضريبة التكميلية على الناتج لفئة النسب = ∑ (ترجيح النتيجة الجبائية النظرية للفئة x ترجيح النسبة) لكل فئة من النسب :
• يتم تحديد ترجيح النتيجة الجبائية النظرية للفئة على أساس النتيجة المدعمة الخاضعة للضريبة،
• يتم تحديد ترجيح النسب على أساس متوسط نسبة الضريبة التكميلية على الناتج.
يحدد متوسط نسبة الضريبة التكميلية على الناتج بقسمة مبلغ الضريبة التكميلية على الناتج المدفوعة على الدخل المدعم الخاضع للضريبة.
لا تؤخذ بعين الاعتبار في توزيع الضريبة التكميلية على الناتج المدفوعة، فئات النسبة للضريبة التكميلية على الناتج أو الضريبة على أرباح الشركات التي تكون فيها النتيجة الجبائية سلبية.
المرحلة الثانية : توزيع الضريبة التكميلية على الناتج المتحصل عليها في المرحلة الأولى المذكورة أعلاه، لكل فئة من نسب الضريبة التكميلية على الناتج لمساحات الاستغلال الخاضعة لهذه الفئة، مع الأخذ بعين الاعتبار النتيجة الجبائية النظرية الإيجابية لكل مساحة استغلال على النحو الآتي :
الضريبة التكميلية على الناتج (فئة النسب) x النتيجة الجبائية النظرية الإيجابية لمساحة الاستغلال الضريبة التكميلية على الناتج لمساحة الاستغلال = ∑ النتائج الجبائية النظرية الإيجابية لمساحة الاستغلال لفئة النسب
المادة 6
فتح المادةلكل سنة مدنية (ي) سابقة للسنة المالية التي تحدد لها نسبة الرسم على الدخل البترولي ولكل مساحة استغلال : .1 يحدد المتعامل ويسجل : 1.1 العائد الإجمالي (ع.إ.ي) بعنوان السنة المدنية (ي)، مع أخذ بعين الاعتبار قيمة الإنتاج وتكاليف الاستغلال والإتاوة والرسم على الدخل البترولي (ر.د.ب) والضريبة التكميلية على الناتج المسجلة طبقا للمادة 2 أعلاه. 2.1 المبلغ الإجمالي لمصاريف استثمار البحث والتطوير(ي ي) المسجلة طبقا للمادة 2 أعلاه والمنسوبة لمساحة الاستغلال المعنية. .2 يقوم المتعامل بقسمة معطيات العائد الإجمالي (ع.إ.ي) والمبلغ الإجمالي لمصاريف الاستثمار المتعلقة بالبحث والتطوير (ي ي) على العدد المساوي ل : 1.2 واحد فاصل عشرة )1^10( بقوة (ي- )1 يسجل المتعامل النتائج المتحصل عليها والتي تشكل على التوالي، العائد الإجمالي المحّي ن بنسبة )%10( ((ع.إ.ي) %10 ) والمبلغ الاجمالي لمصاريف الاستثمار المحيّن بنسبة )%10( ((ي.ي) %10 ) . 2.2 واحد فاصل عشرين )1.20( بقوة (ي- )1 يسجل المتعامل النتائج المتحصل عليها والتي تشكل على التوالي، العائد الإجمالي المحين بنسبة )%20( ( (ع.إ.ي) %20 ) والمبلغ الإجمالي لمصاريف الاستثمار المحيّن بنسبة )%20( ((ي.ي) %20 .) .3 يقوم المتعامل بإضافة : 1.3 العائدات الإجمالية المحينة بنسبة )%10( ((ع.إ.ي) %10 ) والمسجلة بالنسبة لكل سنة مدنية (ي) ابتداء من سنة دخول العقد حيز التنفيذ إلى غاية السنة المدنية
(ي) المحسوبة. 2.3 مبالغ مصاريف الاستثمار المحينة بنسبة )%10( ((ي.ي) %10 ) والمسجلة بالنسبة لكل سنة مدنية (ي) ابتداء من سنة دخول العقد حيّز التنفيذ إلى غاية السنة المدنية
(ي) المحسوبة. 3.3 العائدات الإجمالية المحينة بنسبة )%20( ( (ع.إ.ي) %20 ) والمسجلة بالنسبة لكل سنة مدنية (ي) ابتداء من سنة دخول العقد حيّز التنفيذ إلى غاية السنة المدنية (ي) المحسوبة. 25 أبريل سنة 2018 م 4.3 مبالغ مصاريف الاستثمار المحيّنة بنسبة )%20( ( (ي.ي) %20 ) والمسجلة بالنسبة لكل سنة مدنية
(ي) ابتداء من سنة دخول العقد حيّز التنفيذ إلى غاية السنة المدنية (ي) المحسوبة.
المادة 7
فتح المادةقيمة المعامل 1.7 يساوي المعامل ر 1 قيمة العائدات الإجمالية بنسبة 10 % مقسومة على قيمة العناصر (ي ي) بنسبة 10 % كما تم حسابها بتطبيق النقطتين 3-1 و 3-2 من المادة 3 أعلاه.
يساوي المعامل ر 2 قيمة العائدات الإجمالية بنسبة 20 % مقسومة على قيمة العناصر ((ي ي) %20 ) كما تم حسابها بتطبيق النقطتين 3.3 و 4.3 من المادة 3 أعلاه. 2.7 بالنسبة لمساحة الاستغلال، التي انتهت مهلتها، ويكون قد تم إبرام عقد بحث و/ أو استغلال جديد بشأنها مع المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، لوحدها أو في إطار شراكة. يتم حساب المعاملين ر 1 و ر 2 الضروريين لتحديد نسبة الرسم على الدخل البترولي والمطبقان كل شهر من السنة المالية الأولى، طبقا للمادة 2 النقطة 3-2 من المرسوم التنفيذي رقم 07-130 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 7 مايو سنة 2007، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةفي انتظار الموافقة من قبل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) على مصاريف الاستثمار وتكاليف الاستغلال المستحقة فعلا، تحدد مبالغ التسديدات الشهرية المؤقتة التي تساوي التسبيقات على الرسم على الدخل البترولي، بتطبيق نسبة مؤقتة للرسم على الدخل البترولي التي يساوي نسبة الرسم على الدخل البترولي المحدد للسنة المدنية (ي) السابقة للسنة المالية (السنة ي 1)+ التي حددت لها نسبة الرسم على الدخل البترولي.
بالنسبة للسنة الأولى من الإنتاج، يتم تحديد مبالغ المدفوعات الشهرية المؤقتة التي تساوي أقساط الرسم على الدخل البترولي بتطبيق نسبة مؤقتة للرسم على الدخل البترولي يعادل الحد الأدنى للنسبة، ريثما يتم الموافقة عليه من قبل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) على مصاريف الاستثمار وتكاليف الاستغلال المستحقة فعلا للسنة المدنية (ي)، السابقة لسنة دخول الإنتاج ( السنة ي .)1+ تبلغ الموافقة من قبل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) على مصاريف الاستثمار وتكاليف 9 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 25 أبريل سنة 2018 م الاستغلال المستحقة فعلا، للمتعامل مع إعلام الإدارة الجبائية قبل 31 ديسمبر من السنة المالية التي تلي السنة المدنية (ي).
يقوم المتعامل بمجرد استلامه التبليغ، بحساب المعاملين ر 1 و ر 2 الضروريين لتحديد النسبة النهائية للرسم على الدخل البترولي المطبقة للسنة المالية المتعلقة بالسنة ( ي+1).
يقوم المتعامل بتصفية الرسم على الدخل البترولي المستحق بعنوان السنة المالية المتعلقة بالسنة (ي+1) طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي 07-130 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 7 مايو سنة 2007، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وذلك بتطبيق النسبة التي تم تحديدها.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 رجب عام 1439 الموافق 31 مارس سنة .2018 وزير المالية وزير الطاقة عبد الرحمان راوية مصطفى قيطوني H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.