ج.ر عدد 51 لسنة 1977
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (29)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الاصلية 50-50 g- النسخة الاصلية وترجمتها 20 • 100 . قوانين . أوامر ومراسيم ، مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير مطلسمة الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 150 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفلات الارسال 17 الهاتف : 15-18-00 إلى 17 ح ب 50-3200 لمن النسخة الاصلية : 60-0 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 1.30 دج - من العدد للسنين السابقة : 1000 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 1000 د. ج - ثمن النشر على اساس 15 د.ج للسطر . مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة الجمهورية مرسوم مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1397 فهرس

- مرسوم مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 4 أبريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير مؤسسة الوثائق الوطنية … - 809 الموافق - مرسوم مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 4 أبريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مستشار برئاسة 4 أبريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير 809 مجلس الوزراء . مرسوم مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1397 809 مرسوم مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1397 الموافق الموافق 4 أبريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام نائب مدير 809 4 ابريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام المدير العام للوظيفة وزارة الشؤون الخارجية العمومية . مرسوم مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1397 809 مرسوم مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1397 الموافق الموافق 4 أبريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام سفير فوق العادة ومقوض 4 ابريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير الشؤون للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية العامة . 809 | العربية السورية .. 809

808 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 9 رجب عام 1397 ه فهرس (تابع) مرسوم مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 4 أبريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بكوناكري (غينيا) . 809 مرسوم مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 4 أبريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بهافانا (كوبا). 810 مرسوم مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 4 أبريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية الصين الشعبية . 810 وزارة الفلاحة والثورة الزراعية مرسوم مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1397 الموافق مرسومان مؤرخان في 15 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 4 أبريل سنة 1977 يتضمنان انهاء مهام مكلفين بمهمة • 811 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 6 أبريل سنة 1977 يتضمن تنظيم امتحانات نهاية الدروس للحصول على دبلوم دولة المساعد شبه طبي وذلك لسنة 1977 811 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 4 أبريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير الموظفين والادارة العامة . 817 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم رقم 77-91 مؤرخ في 3 رجب عام 1397 الموافق 20 يونيو سنة 1977 يتضمن أحداث المركز الجامعي 4 أبريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لوزارة الباتنة . 817 الفلاحة والثورة الزراعية . 810 مرسوم مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 4 أبريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير الاصلاح الزراعي .. 810 مرسوم مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 4 أبريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير المنشآت الاساسية للولايات ومحافظات التنمية الريفية . 810 مرسوم مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 4 أبريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمكتب الوطني للحليب ومشتقاته . 810 وزارة النقل مرسوم مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 4 أبريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية لنقل المسافرين . 811 الوزير لدى رئاسة الجمهورية المكلف بالشؤون الدينية مرسوم مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 4 أبريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير التعليم الاصلى 16 811 وزارة الصحة العمومية مرسوم مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 4 أبريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لوزارة الصحة العمومية . 811 مرسوم مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 4 أبريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام المدير العام للصيدلية المركزية الجزائرية .. 811 | مرسوم رقم 77-92 مؤرخ في 3 رجب عام 1397 الموافق 20 يونيو سنة 1977 يتضمن أحداث المركز الجامعي للبليدة . 817 مرسوم رقم 77-93 مؤرخ في 3 رجب عام 1397 الموافق 20 يونيو سنة 1977 يتضمن أحداث المركز الجامعي لتيزي وزو .. 818 وزارة العمل والتكوين المهني مرسوم مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 4 أبريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمكتب الوطني لليد العاملة (أو نامو) . 818 وزارة السكن والبناء مرسوم مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 4 أبريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير التعمير والسكن . 818 وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 4 أبريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية لتجارة الادوات والآلات الحديدية والتجهز المنزلي . 818 وزارة الاعلام والثقافة مرسوم مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 4 أبريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام المدير العام للبرامج والدراسات … 818 مرسوم مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 4 أبريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام المدير العام لوكالة الانباء الجزائرية . 818

الأحد 9 رجب عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 809 مراسيم ، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية مرسوم مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 4 أبريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مستشار برئاسة مجلس الوزراء

- بموجب مرسوم مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 4 أبريل سنة 1977 تنهى مهام السيد عبد القادر بن قدادرة، بوصفه مستشارا برئاسة مجلس الوزراء وذلك لانتخابه في المجلس الشعبي الوطني . ج مرسوم مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 4 ابريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام المدير العام للوظيفة العمومية

- بموجب مرسوم مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 4 أبريل سنة 1977 تنهى مهام السيد عبد الكريم حسنى، بوصفه مديرا عاما للوظيفة العمومية وذلك لانتخابه في المجلس الشعبي الوطني . مرسوم مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 4 ابريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير الشؤون العامة بموجب مرسوم مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 4 أبريل سنة 1977 تنهى مهام السيد عبد الرحمن بوراوي بوصفه مديرا للشؤون العامة برئاسة مجلس الوزراء وذلك لانتخابه فى المجلس الشعبي الوطني . . مرسوم مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 4 أبريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير مؤسسة الوثائق الوطنية بموجب مرسوم مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 4 أبريل سنة 1977 تنهى مهام السيد منير ماحي، بوصفه مديرا لمؤسسة الوثائق الوطنية ودلك لانتحابه في المجلس الشعبي الوطني … مرسوم مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 4 أبريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 4 أبريل سنة 1977 تنهى مهام السيد محمد نبي بوصفه مديرا برئاسة مجلس الوزراء وذلك لانتحابه في المجلس الشعبي الوطني . مرسوم مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 4 أبريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 4 أبريل سنة 1977 تنهى مهام السيد عبد العزيز بلخادم، بوصفه نائب مدير برئاسة مجلس الوزراء وذلك لا يتجابة في المجلس الشعبي الوطني . وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 4 أبريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية العربية السورية . بموجب مرسوم مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 4 أبريل سنة 1977 تنهى مهام السيد عثمان سعدي، بوصفه سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية العربية السورية وذلك لانتحابه في المجلس الشعبي الوطني . مرسوم مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 4 أبريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بكوناكرى (غينيا) به وحب مرسوم مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1397 | الموافق 4 أبريل سنة 1977 تنهى مهام السيد | زيتوني مسعودي بوصفه سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية بكوناكري (غينيا) وذلك لا نتحابه في المجلس الشعبي الوطني .

810 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الأحد 9 رجب عام 1397 ه مرسوم مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 4 أبريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بهافانا (كوبا) بموجب مرسوم مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 4 أبريل سنة 1977 تنهى مهام السيد عبد الكريم سويسى بوصفه سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بهافانا (كوبا) وذلك لانتخابه في المجلس الشعبي الوطني . مرسوم مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 4 أبريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية الصين الشعبية بموجب مرسوم مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 4 أبريل سنة 1977 تنهى مهام السيد محمد مسعود كلو، بوصفه سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية الصين الشعبية وذلك لانتخابه في المجلس الشعبي الوطني . وزارة الفلاحة والثورة الزراعية مرسوم مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1397 الموافق | 4 أبريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على الدستور ولاسيما المادة III 12 منه وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 76 113 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمحدد طرق انتخاب النواب وخاصة عددهم وشروط قابليتهم للانتخاب وحالات التنافى مع شروط العضوية في المجلس ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تعيين السيد نور الدين بوقلي حسن ثاني، ككاتب عام لوزارة الفلاحة | والاصلاح الزراعي .
  • ونظرا لانتخاب السيد نور الدين بوقلي حسن ثاني كنائب بالمجلس الشعبي الوطني . يرسم مايلي : المادة الأولى : تنهى مهام السيد نور الدين بوقلي حسن ثاني، بوصفه كاتبا عاما لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 4 أبريل 1977 هواري بومدين- مرسوم مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 4 أبريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير الاصلاح الزراعي بموجب مرسوم مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 4 أبريل سنة 1977 تنهى مهام السيد محمد عبد العزيز، بوصفه مديرا للاصلاح الزراعي وذلك لانتخابة في المجلس الشعبي الوطني .

مرسوم مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 4 أبريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير المنشآت الاساسية للولايات ومحافظات التنمية الريفية بموجب مرسوم مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 4 أبريل سنة 1977 تنهى مهام السيد أحمد بن فريحة ، بوصفه مديرا للمنشآت الاساسية للولايات ومحافظات التنمية الريفية وذلك لانتخابه في المجلس الشعبي الوطني . مرسوم مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 4 أبريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمكتب الوطني للحليب ومشتقاته بموجب مرسوم مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 4 أبريل سنة 1977 تنهى مهام السيد بشير ،رويس، بوصفه مديرا عاما للمكتب الوطني التحليب ومشتقاته وذلك لانتخابه في المجلس الشعبي الوطني …

الأحد 9 رجب عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 811 وزارة النقل مرسوم مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 4 أبريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية لنقل المسافرين

- بموجب مرسوم مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 4 أبريل سنة 1977 تنهى مهام السيد محمد الصالح شافعى، بوصفه مديرا عاما للشركة الوطنية لنقل المسافرين وذلك لانتخابه في المجلس الشعبي الوطني. الوزير لدى رئاسة الجمهورية المكلف بالشؤون الدينية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول رجب عام 1390 الموافق أول سبتمبر سنة 1970 والمتضمن تعيين السيد جلول نميش ككاتب عام لوزارة الصحة العمومية، ونظرا لانتخاب السيد جلول نميش، كنائب بالمجلس الشعبي الوطني . يرسم مايلي : المادة الاولى : تنهى مهام السيد جلول نميش، بوصفه كاتبا عاما لوزارة الصحة العمومية . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 4 أبريل 1977 . هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1397 الموافق | مرسوم مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 4 أبريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير التعليم | الاصلى بموجب مرسوم مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 4 أبريل سنة 1977 تنهى مهام السيد أحمد درار، بوصفه مديرا للتعليم الاصلى وذلك لانتحابه في المجلس الشعبي الوطني • وزارة الصحة العمومية مرسوم مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 4 ابريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لوزارة الصحة العمومية

- ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور ولاسي ولاسيما المادة III 12 منه

- وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم ، وبمقتضى الأمر رقم 76-113 المؤرخ في 8 محرم عام | 4 أبريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام المدير العام للصيدلية المركزية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 4 أبريل سنة 1977 تنهى مهام السيد محمد لمقامي، بوصفه مديرا عاما للصيدلية المركزية الجزائرية وذلك لانتخابه في المجلس الشعبي الوطني . مرسومان مؤرخان في 15 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 4 أبريل سنة 1977 يتضمنان انهاء مهام مكلفين بمهمة

- بموجب مرسوم مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 4 ابريل سنة 1977 تنهى مهام السيد محمد شاوش بوصفه مكلفا بمهمة بوزارة الصحة العمومية وذلك لانتخابه في المجلس الشعبي الوطني .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 4 أبريل سنة 1977 تنهى مهام السيد بومدين الواشدي بوصفه مكلفا بمهمة بوزارة الصحة العمومية وذلك لانتخابه في المجلس الشعبي الوطني .. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 6 أبريل سنة 1977 يتضمن تنظيم امتحانات نهاية 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمحدد طرق انتخاب - الدروس للحصول على دبلوم دولة المساعد شبه طبي وذلك لسنة النواب وخاصة عددهم وشروط قابليتهم للانتخاب وحالات التنافى مع شروط العضوية في المجلس ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا. 1977 ان وزير الصحة العمومية .. ووزير الداخلية ،

812 الجريدة الرسمية بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم . وبمقتضى الامر رقم 69-106 المؤرخ في 16 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن احداث المعاهد التقنولوجية والمعدل بالامر رقم 70-78 المؤرخ في 12 رمضان عام عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 ، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن من الشمول للامر 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل رقم سنة 68-1968 والمتضمن اجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين . وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-329 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمساعدين شبه الطبيين المعدل والمتمم بالمرسومين رقم 69-47 المؤرخ في 4 صفر عام 1389 الموافق 21 أبريل سنة 1969 ورقم 07-193 المؤرخ في 21 شوال عام 1390 الموافق 19 ديسمبر سنة 1970 ، وبمقتضى المرسوم رقم 6-52 المؤرخ في 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 والمتضمن النص على التدابير المخصصة لتسيير التكوين والاتقان للموظفين وأعوان الدولية والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-79 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن أحداث مدارس التكوين شبه الطبي ، للجمهورية الجزائرية الأحد 9 رجب عام 1397 ه وبمقتضى المرسوم رقم 73-81 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن القانون الاساسي المدارس التكوين شبه الطبي ، وبمقتضى المرسوم رقم 75-40 المؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 والمتضمن تتميم المرسوم رقم 73-79 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن أحداث مدارس التكوين شبيه الطبي ، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 رمضان عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : تنظم بعنوان سنة 1977 امتحانات نهاية الدروس للحصول على دبلوم دولة الميساعد شبه طبي المادة 2 : يمكن أن يشارك في هذه الامتحانات تلاميذ المؤسسات الخاصة بالتكوين شبه الطبي والاعوان الذين تابعوا مرحلة تكوينية دائمة وأنهوا تكوينهم والتابعون للاقسام التالية : قوابل الريف ، 2 - معالجون مساعدون أو معالجات مساعدات . 3 - معالجون مساعدون أو معالجات مساعدات في الامراض العقلية . 4 ممرضات مواليد مساعدات ، 5 - مخبريون مساعدون أو مخبريات مساعدات . 6 معالجون مساعدون أو معالجات مساعدات في الاشعة، 7 – محضرون مساعدون أو محضرات مساعدات في الصيدلة … 8 ممسدون طبيون مساعدون . و مربون مساعدون لصغار الأولاد . المادة 3 : تخصص دورتان لهذه الامتحانات ، على النهج التالي : الاقسام الدورة الأولى الدورة الثانية مربون مساعدون لصغار الاولاد 14 و 15 يونيو سنة 1977 II و 12 سبتمبر سنة 1977 مساعدون شبه طبيين لجميع الاقسام 14 يونيو سنة 1977 II سبتمبر سنة 1977

الأحد 9 رجب عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 813 المادة 4 : تجرى هذه الامتحانات في مقر كل من الولايات التالية : الجزائر العاصمة البليدة بويرة المدية، تيزي وزو بجاية ، الاصنام، الجلفة، قسنطينة عنابة، باتنة بسكرة سكيكدة مسيلة تبسة قالمة، (مركز الامتحان في سوق أهراس ورقلة ، وهران ، مستغانم ، معسكر، سعيدة ، تيارت تلمسان، سيدي بلعباس، بشار، أدرار الاغواط، وتشتمل على الاختبارات التالية : 1- قوابل الريف :

  • 2 اختباران تحريريان 3 اختبارات تطبيقية ، اختبارات شفوية . ا الاختباران التحريريان : 1 فن التوليد (3) أسئلة) يرقم على 20، معامل 2، المدة : ساعتان . 2 - تربية الاطفال - طب الاطفال (3) أسئلة) يرقم على 20 المعامل 2 ، المدة : ساعتان . وان علامة صفر في احد هذين الاختبارين يؤدي للرسوب. ب الاختبارات التطبيقية : 1 - فحص امرأة حامل أو نفساء : يرقم على 20، معامل 1 ، 2 - تطبيق العناية التمريضية : يرقم على 20 ، معامل I . 3 - تطبيق العناية بالمواليد : يرقم على 20 ، معامل 1 . وكل علامة ناقصة عن 5 على 20 في أحد هذه الاختبارات يؤدى للرسوب ويقبل المرشحون الذين أحرزوا في الاختيارات التحريرية والتطبيقية مجموعا مساويا ل 70 نقطة فأكثر لاجتياز الاختبارات الشفوية .. ج الاختبارات الشفوية : 1 فن التوليد العادي : يرقم على 20، معامل 1 • 2 - فن التوليد المرضى : يرقم على 20 ، معامل 1 • 3 - حماية الامومة والطفولة : يرقم على 20 ، معامل 1 ، -4 الوقاية الصحية والتربية الصحية والاسعافية : يرقم على 20، معامل 1 ، -5 اختبار في اللغة العربية، ويتضمن محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع مهنى : يرقم على 20، معامل 1 ، وتؤدى علامة الصفر في احدى هذه المواد الى الرسوب . ويصرح نهائيا بنجاح المرشحين الذين يحرزون مجموعا. مساويا ل 120 نقطة فأكثر .. 2 - معالجون مساعدون أو معالجات مساعدات :
  • 2 اختباران تحريريان . 3 اختبارات تطبيقية 4 اختبارات شفوية . أ) الاختباران التحريريان : I الطب : يرقم من صفر الى 20 معامل 1 ، المدة :- ساعتان 2 - الجراحة : يرقم من صفر الى 20، معامل - المدة : ساعتان وتؤدى علامة الصفر في أحد هذين الاختبارين الى الرسوب 101 ب الاختبارات التطبيقية : 1 - تطبيق الصحة العمومية : يرقم على 20 معامل . 2 تطبيق على سرير المريض : يرقم على 20 ، معامل I ، -3 الاسعافية : يرقم على 20 معامل I . وكل علامة ناقصة عن 5 على 20 في أحد هذه الاختبارات يؤدى للرسوب . ويقبل المرشحون الذين أحرزوا في الاختيارات التحريرية والتطبيقية مجموعا مساويا ل 50 نقطة فأكثر الاجتاز الاختبارات الشفوية .. ج الاختبارات الشفوية : 1 - طب الإمراض العقلية - تربية الاطفال : يرقم على 20 معامل I ، 2 آفات اجتماعية : يرقم على 29 معامل 11- 3 الوقاية الصحية والتربية الصحية : يرقم على 20- معامل I ، -4 اختبار في اللغة العربية، ويتضمن محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع مهنى : يرقم على 20 معامل I . وتؤدى علامة الصفر في احدى هذه المواد الى الرسوب … ويصرح نهائيا بنجاج المرشحين الذين يحرزون مجموعا مساويا ل 90 نقطة فأكثر . 3 معالجون مساعدون او معالجات مساعدات في الامراض العقلية :
    • 2 اختباران تحريريان .
  • 2 اختباران تطبيقيان . 3 اختبارات شفوية .

814 الجريدة الرسمية

  1. الاختباران التحريريان : I الطب الجراحة : يرقم على 20 ، المعامل ، المدة : ساعتان ، 2 طب الامراض العقلية : يرقم على 20 ، المعامل 2 ، المدة : ساعتان ، وتؤدى علامة الصفر في أحد هذين الاختبارين الى الرسوب. ب الاختباران التطبيقيان : 1 - الطب : يرقم على 20 ، معامل 1 . 2 - طب الامراض العقلية : يرقم على 20 ، معامل I . وكل علامة ناقصة عن 5 على 20 في أحد هذين الاختبارين تؤدى للرسوب . ويقبل المرشحون الذين أحرزوا 50 نقطة في الاختبارات التحريرية والتطبيقية لاجتياز الاختبارات الشفوية . ج الاختبارات الشفوية : 1 - طب الامراض العقلية : يرقم على 20، معامل 1 . 2 - الوقاية الصحية : يرقم على 20 ، معامل I . 3 - تشريح - فيزيولوجيا : يرقم على 20، معامل 1 ، 4 - اللغة العربية وتتناول محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع مهنى : يرقم على 20 ، المعامل I . وتؤدى علامة الصفر في أحد هذه الاختبارات الى الرسوب. ويصرح نهائيا بنجاح المرشحين الذين يحرزون مجموعا مساويا ل 90 نقطة فأكثر . 4 - ممرضات مواليد مساعدات : 3 اختبارات تحريرية . 3 اختبارات تطبيقية .
  • 4 اختبارات شفوية . ا الاختبارات التحريرية : I - طب الاطفال وأمراض معدية : يرقم على 20 معامل 1 المدة : ساعتان ، 2 تربية الاطفال والحمية : يرقم على 20 ، معامل 1، المدة : ساعتان ، 3 حماية الامومة والطفولة فن التوليد والوقاية الصحية- والتربية الصحية يرقم على 20 معامل ، المدة : ساعتان . وتؤدى علامة الصفر في أحد هذه الاختبارات الى الرسوب . للجمهورية الجزائرية الأحد 9 رجب عام 1397 ه . ب الاختبارات التطبيقية : I -. الاسعافات للاولاد المقبولين في المستشفى : يرقم -. على 20 معامل 1 . 2 - الصحة العمومية حماية الامومة والطفولة : يرقم على 20، معامل I ، 3 الحمية : يرقم على 20 ، معامل I ، وكل علامة ناقصة عن 5 على 20 في أحد هذه الاختبارات تؤدى للرسوب . ويقبل المرشحون الذين أحرزوا مجموعا عاما مساو ل 60 نقطة فأكثر في الاختبارات التحريرية والتطبيقية لاجتياز الاختبارات الشفوية . ج الاختبارات الشفوية : 1 - طب الاطفال - تربية الاطفال : يرقم على 20 . معامل I 2 - الحمية : يرقم على 20، معامل I . 3 - حماية الامومة والطفولة فن التوليد التربية الصحية يرقم على 20 معامل 1 -4 اللغة العربية، ويتناول هذا الاختبار محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع مهني تؤدى علامة الصفر في أحد هذه الاختبارات إلى الرسوب . ويصرح نهائيا بنجاح المرشحين الذين أحرزوا مجموعا عاما مساويا ل 100 نقطة فأكثر . 5 - مخبريات مساعدات :
  • 4 اختبارات تحريرية ،
  • 4 اختبارات تطبيقية ،
  • 5 اختبارات شفوية . أ (أ) الاختبارات التحريرية : 1 - الكيمياء : يرقم على 20 ، معامل ، المدة : 30 دقيقة 2 علم الجراثيم والطفيليات : يرقم على 20، معامل 1 المدة : 30 دقيقة ، 3 - علم المصول : يرقم على 20 معامل ، المدة : 30 دقيقة ، 4 - مبحث الدم : يرقم على 20 معامل ، المدة : 30 دقيقة. تؤدى علامة الصفر في أحد هذه الاختبارات الى الرسوب .

الأحد 9 رجب عام 1397 ه الجريدة الرسمية ب الاختبارات التطبيقية : I - الكيمياء : يرقم على 20، معامل 1 . 2 علم الجراثيم والطفيليات : يرقم على 20، معامل 1 ،

- 3 - علم المصول : يرقم على 20، معامل 1 ، 4 مبحث الدم : يرقم على 20، معامل 1 • كل علامة فاقصه عن 5 على 20 في أحد هذه الاختبارات تؤدى للرسوب . ويقبل المرشحون الذين أحرزوا في الاختبارات التحريرية والتطبيقية مجموعا عاما قدره 80 نقطة فأكثر لاجتياز الاختبارات الشفوية .. ج الاختبارات الشفوية : I - الكيمياء : يرقم على 20 ، معامل 1 • 2 علم الجرانيم والطفيليات : يرقم على 20، معامل 1 3 - علم المصول : يرقم على 20، معامل 1 4 مبحث الدم : يرقم على 20، معامل 1 ، 5 - اللغة الوطنية : ويتناول هذا الاختبار محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع مهنى : يرقم على 20، معامل 1 . . ويصرح نهائيا بنجاح المرشحين الذين أحرزوا مجموعا عاما مساويا ل 130 نقطة فأكثر . 6 معالجون مساعدون أو معالجات مساعدات في الاشعة :

  • 2 اختباران تحريريان ، 2 اختباران تطبيقيان ،
  • 2 اختباران شفويان . أ (أ) الاختباران التحريريان : الاختبار الاول : يرقم على 20 معامل ، المدة : ساعة- واحدة، وهو يتناول : أ) الكهرباء والعموميات على أشعة اكس (3) أسئلة) ، ب المختبر العاكسات أشرطة (كاسيت) (3) أسئلة) . ج) التشريح الطب الاشعاعي (سؤالان) . الاختبار الثاني : يرقم على 20 معامل 1، لمدة : ساعة- واحدة، وهو يتناول : تقنيات الطب الاشعاعي . وتؤدى علامة صفر في أحد هذه الاختبارات الى الرسوب . ب الاختباران التطبيقيان : اختباران تطبيقيان يتناولان أثرين للطب الاشعاعي يرقم كل واحد بعلامة من صفر الى 20 ، معامل 2 • وكل علامة ناقصة عن 5 على 20 في واحد من هذين الاختبارين تؤدى للرسوب للجمهورية الجزائرية 815 ويقبل المرشحون الذين أحرزوا في الاختبارات التحريرية والتطبيقية مجموعا عاما مساويا ل 60 نقطة فأكثر لاجتياز الاختبار الشفوى ج الاختبارات الشفوية : I اختبار شفوى يتناول : مجمل البرنامج : يرقم على 20 ، معامل 1 . 2 - اللغة العربية، ويتناول هذا الاختبار محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع مهنى : يرقم على 20، معامل 1 ، وتؤدى علامة الصفر في هذين الاختبارين للرسوب . ويصرح نهائيا بنجاح المرشحين الذين أجرزوا مجموعا عاما مساويا ل 80 نقطة فأكثر . 7-7 محضرون مساعدون أو محضرات مساعدات في الصيدلة : أ (أ) الاختبارات التحريرية : 1 حساب يتناول مواضيع في العرف المهني : أ) مشكل بسيط يتضمن قاعدة الثلاثة، يرقم على 10، ب) سلسلة من 5 أسئلة، يرقم كل منها على نقطتين (مجموع (10) . وينقط هذا الاختبار على 20 ، معامل I ، المدة : ساعتان. 2 الصيدلة العامة : يرقم على 20 ، معامل I ، المدة :- ساعتان . ويشتمل هذا الاختبار على سلسلة من 10 أسئلة بسيطة تتناول البرنامج : يرقم كل منها على نقطتين. و تؤدى علامة الصفر في واحد من هذين الاختبارين للرسوب ب الاختبارات التطبيقية : I - معرفة 5 نباتات أو منتجات كيماوية تستعمل عادة في في الصيدلة : يرقم على 20، معامل I . 2 - - تحليل كيفى للبول مبحث عن عنصرين غير عاديين يرقم على 20 معامل I . 3 تحضير دواءين مقيدين في دستور الصيدلة (استخدام الوثائق مسموح به) ، يرقم على 20 - معامل 1. وكل علامة ناقصة عن 5 على 20 في أحد هذه الاختبارات تؤدى للرسوب . ويقبل المرشحون الذين أحرزوا في الاختبارات التحريرية. والتطبيقية مجموعا مساويا ل 60 نقطة فأكثر لاجتياز الاختبارات الشفوية .

816 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 9 رجب عام 1397 ه ج الاختبارات الشفوية : I التشريع : يرقم على 20، المعامل 1 . 2 - الصيدلة العامة : يرقم على 20، المعامل 1 • 3 - اختبار باللغة العربية : وهو يتناول محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع مهني : يرقم على 20 ، المعامل I وتؤدى علامة الصفر في أحد هذه الاختبارات الى الرسوب. ويصرح نهائيا بنجاح المرشحين الذين أحرزوا مجموعا عاما مساويا ل 90 نقطة .. 8 - ممسدون طبيون مساعدون :

  • 2 اختباران تحريريان .
  • اختبار تطبيقي ،
  • 2 اختباران شفويان . أ) الاختباران التحريريان : I التشريح الوظيفي : يرقم من صفر على 20، معامل 1 المدة : ساعتان ، 2 علم الامراض : ا) مبحث اعادة التربية : يرقم من صفر الى 15 . ب الوقاية والطب الاجتماعي : يرقم من صفر على 5 ، ويرقم هذا الاختبار من صفر الى 20، علامة 1، المدة : ساعتان . وتؤدى علامة الصفر في واحد من هذين الاختبارين الى الرسوب ب الاختبار التطبيقي : مع حالة مريض معاق بدنيا : يرقم على 20 ، معامل 2 … وتؤدى العلامة 5 على 20 للرسوب ويقبل المرشحون الذين أحرزوا في الاختبارين التحريريين والاختبار التطبيقى مجموعا مساويا ل 40 نقطة فأكثر لاجتياز الاختبارين الشعريين ج الاختباران الشفويان : I اختبار يتناول مجموع البرنامج : يرقم على 20، المعامل I 2 اللغة العربية : ويتناول هذا الاختبار محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع مهنى : يرقم على 20، معامل I • و تؤدى علامة الصفر في واحد من هذين الاحتبارين للرسوب ويصرح نهائيا بنجاح المرشحين الذين أحرزوا مجموعا عاما مساويا ل 60 نقطة فأكثر . 9 - مربون مساعدون لصغار الاولاد : 4 اختبارات تحريرية ، 1 اختبار واحد في الاشغال التطبيقية ،
  • 2 اختباران شفويان ، تقدير التمرين أ) الاختبارات التحريرية : 1 علم النفس : يرقم على 20 معامل I ، المدة : ساعتان، 2 بيداغوجية تعليمية : يرقم على 20، معامل 2، المدة :- 3 ساعات 3 - علوم الوضع تحت المراقبة : يرقم على 20، معامل 1 . المدة : ساعتان ، 4 - تنظيم بيئة المعيشة : يرقم على 20، معامل 2، المدة : ساعتان وتؤدى علامة الصفر في احدى هذه المواد الى الرسوب … ب الاختبار في الاشغال التطبيقية : يرقم هذا الاختبار على 20 معامل 3 المدة : 4 ساعات . وتؤدى العلامة الناقصة عن 5 على 20 للرسوب . ج الاختباران الشفويان : 1 - أربعة أسئلة مسحوبة بالقرعة تتناول مجموع برنامج كل مادة : ترقم على 20 معامل 6 ، 2 - اختبار باللغة العربية : وهو يتناول محادثة مع لجنة- الامتحان حول موضوع مهنى : يرقم على 20 معامل 1 • د تقدير التمرين :
  • يجرى التقدير في أمكنة التمرين وتقوم به لجنة بيداغوجية ر يدخل في العلامة الاجمالية للامتحان .. وهو يرقم على 20 معامل 4 وتكون علامة الصفر في احدى هذه المواد مؤدية للرسوب . ويصرح نهائيا بنجاح المرشحين الذين أحرزوا مجموعا عاما مساويا ل 200 نقطة فأكثر على 400 نقطة . المادة 5 : تصدر التصريحات النهائية بالنجاح في امتحانات نهايه الدروس المذكورة في المادة الأولى أعلاه ، عن لجنة امتحان مؤلفة على الوجه التالي : وزير الصحة العمومية أو ممثله، رئيسا . مدير الوظيفة العمومية أو ممثله، عضوا ، المدير المكلف بالصحة في الولاية التي يكون مركز- الامتحان تابعا لها ، عضوا ، كل مدير مؤسسه للتكوين شبه الطبي المعنية، عضوا ،-

الأحد 9 رجب عام 1397 ه الجريدة الرسمية

  • ممثل السلك الطبى القائم بالتعليم عن كل قسم معنى، عضوا، مدير التعليم شبه الطبى عن كل قسم معنى، عضوا ، كل مسؤول عن مركز تكوين دائم معنى، عضوا .. يقوم بمهام الامانة للجنة الامتحان موظف لمديرية الصحة في الولاية التابعة لمكان الامتحانات . يمكن للجنة الامتحان أن تستعين بأي شخص ترى فائدة في الاستماع اليه . المادة 6 : تعين لجنة الامتحان المذكورة في المادة 5 أعلاه بقرار من الوالي الذي يكون مكان سير الامتحانات تابعا له، وذلك بناء على اقتراح المدير المكلف بالصحة . المادة 7 : يكون التنظيم المادى للاختبارات وسيرها بالنسبة لكل مركز للامتحانات تحت مراقبة ومسؤولية المدير المكلف بالصحة للولاية أو لمجلسها التنفيذي . المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 6 أبريل 1977 وزير الصحة العمومية عن وزير الداخلية عمر بوجلاب الامين العام عبد الغني العقبي وزارة العدل- مرسوم مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 4 أبريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير الموظفين والادارة العامة بموجب مرسوم مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 4 أبريل سنة 1977 تنهي مهام السيد محمد طيبي، بوصفه مديرا للموظفين والإدارة العامة وذلك لانتخابه في المجلس الشعبي الوطني وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم رقم 77-91 مؤرخ في 3 رجب عام 1397 الموافق 20 يونيو سنة 1977 يتضمن أحدات المركز الجامعي لباتنة

ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، للجمهورية الجزائرية 817 وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه : وبعد الاطلاع على الامر رقم 74 81 المؤرخ في 3 شعبان عام 1394 الموافق 21 غشت سنة 1974 والمتعلق بأحداث المراكز الجامعية وتنظيمها وسيرها . يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحدث مركز جامعي بباتنة . المادة 2 : ان المركز الجامعي لباتنة مؤسسة عمومية ذات شخصية مدنية واستقلال مالي .. المادة 3 : يوضع المركز الجامعي لباتنة تحت وصاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي . المادة 4 : ان تنظيم وسير المركز الجامعي لباتنة يخضع للامر رقم 74 8 المؤرخ في 3 شعبان عام 1394 الموافق 21 غشت سنة 1974 المشار اليه أعلاه . المادة 5 : يكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1397 الموافق 20 يونيو سنة 111977 هواري بومدين مرسوم رقم 92 77-92 77 مؤرخ في 3 رجب عام 1397 الموافق 20 يونيو سنة 1977 يتضمن أحداث المركز الجامعي . للبليدة ان رئيس الجمهورية ،
  • بناء على تقرير وزير التعليم العالى والبحث العلمي . وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 74 81 المؤرخ في 3 شعبان عام 1394 الموافق 21 غشت سنة 1974 والمتعلق بأحداث المراكز الجامعية وتنظيمها وسيرها . يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحدث مركز جامعي في البليدة . المادة 2 : يعتبر المركز الجامعي للبليدة مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ، ويوضع تحت وصاية وزارة التعليم العالى والبحث العلمي ، المادة 3 : يحدد تنظيم المركز الجامعي للبليدة بموجب قرار عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

818 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 9 رجب عام 1397 ه المادة 4 : يكلف وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1397 الموافق 20 يونيو سنة , 31977 هواري بومدين مرسوم رقم 77-93 مؤرخ في 3 رجب عام 1397 الموافق | 20 يونيو سنة 1977 يتضمن أحداث المركز الجامعي لتيزي وزو ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 74-8 المؤرخ في 3 شعبان عام 1394 الموافق 21 غشت سنة 1974 والمتعلق بأحداث المراكز الجامعية وتنظيمها وسيرها ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحدث مركز جامعي بتيزي وزو . المادة 2 : يعتبر المركز الجامعي لتيزي وزو مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ، ويوضع تحت وصاية وزارة التعليم العالى والبحث العلمي ، المادة 3 : يحدد تنظيم المركز الجامعي لتيزي وزو بموجب قرار عن وزارة التعليم العالى والبحث العلمي . المادة 4 : يكلف وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (.) حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1397 الموافق 20 يونيو سنة 1977 هواري بومدين وزارة العمل والتكوين المهني- مرسوم مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1397 الموافق - 4 أبريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمكتب الوطني لليد العاملة (أو نامو) بموجب مرسوم مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 4 أبريل سنة 1977 تنهى مهام السيد عمرو عزوز بوصفه مديرا عاما للمكتب الوطني لليد العاملة (أو نامو) وذلك لانتخابه في المجلس الشعبي الوطني … وزارة السكن والبناء مرسوم مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 4 أبريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير التعمير والسكن بموجب مرسوم مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 4 أبريل سنة 1977 تنهى مهام السيد أحمد الأمين طرفاية، بوصفه مديرا للتعمير والسكن وذلك لانتخابه في المجلس الشعبي الوطني . وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 4 أبريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية لتجارة الادوات والآلات الحديدية والتجهز المنزلي بموجب مرسوم مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 4 أبريل سنة 1977 تنهى مهام السيد محمد مقيرش بوصفه مديرا عاما للمؤسسة الوطنية لتجارة الادوات والآلات الحديدية والتجهيز المنزلي وذلك لانتخابه في المجلس الشعبي الوطني . وزارة الاعلام والثقافة- مرسوم مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 4 أبريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام المدير العام للبرامج والدراسات بموجب مرسوم مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 4 أبريل سنة 1977 تنهى مهام السيد ابراهيم حسبلاوي بوصفه مديرا عاما للبرامج والدراسات وذلك لانتخابه في المجلس الشعبي الوطني . مرسوم مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 4 أبريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام المدير العام لوكالة الأنباء الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 4 أبريل سنة 1977 تسمى مهام السيد محمد ابراهيمي، بوصفه مدير عاما لوكالة الأنباء الجزائرية وذلك لانتخابه في المجلس الشعبي الوطني t المطبعة الرسمية : 7 و 9 و IT شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر