قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1394 الموافق 9 أبريل سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لتعيين أعوان اداريين في فرع «الرسم» 596
المادة الأولى
فتح المادةتفتح مسابقة لتوظيف اعوان اداربين في فرع « الرسم » بالبريد والمواصلات • و تجرى الاختبارات في 6 و 7 أكتوبر سنة 1974 بمراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة. وينتهي التسجيل في قوائم الترشيح يوم 17 يوليو سنة 1974 •
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة بثلاثين (30) •
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة :
1) للمترشحين البالغين من العمر 17 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر عند أول يناير سنة 1974 والمثبتين :
أ اما لشهادة التعليم المتوسط أو شهادة معترف بمعادلتها ، ب أو لشهاة الكفاءة المهنية لرسام ، مسلمة من تكميلية للتعليم التقني أو ثانوية تقنية .
(2) للعمال المهنيين من الصنفين الاول والثاني وللمكلفين بالسياقة من فرع الخطوط للبريد والمواصلات البسالفيسن من العمر اقل من 40 سنة عند اول يناير سنة 1974 والمرسمين في رتبتهم ولهم خمس سنوات من الخدمة الفعليسة بهذه الصفة •
المادة 4
فتح المادةيمكن أن يؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد فى الكفالة دون أن يتجاوز هذا التأخير 5 سنوات ..
كما يمكن ان يؤخر بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون أن يتجاوز التأخير عشر سنوات
المادة 5
فتح المادةتمنح اعفاءات من تقديم الشهادات وزيادة في النقط لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ...
المادة ، : يجب أن تحتوي ملفات الترشيح على الأوراق التالية :
طلب للمشاركة فى المسابقة موقع من طرف المترشح ، نسخة من شهادة الميلاد ،
- شهادة الجنسية ، 598 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 جمادى الأولى عام 1394 ه
- نسخة طبق الاصل من الدبلوم أو الشهادة المطلوبة ، وعند الاقتضاء :
- بطاقة عائلية للحالة المدنية ، مضمون السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
- بالنسبة للمترشحين بعنوان 2) من المادة 3 اعلاه ، تطلب منهم نسخة من قرار التعيين
المادة 7
فتح المادةتشتمل المسابقة على الاختبارات التالية :
نوع الاختبارات المدة المعامل انشاء حول موضوع عام ، 2 س 2 رياضيات ( مسألة حسابية ومسألة هندسية ) 2 س 3 اعادة كتابة جدول حسب طريقة معينة 1 س 5 رسم صناعي : إعادة رسم - جهاز بدون تغيير السلم 3 س 5 رسم طوبوغرافي أو رسم بناء ينقل او يعاد رسمه بدون تغيير السلم 3 س 5
- اختبار في العربية . س
المادة 8
فتح المادةينقط كل اختبار من صفر الى 20 ولا يعلن عن نجاح أي مترشح الا اذا حصل على 6 نقاط على الاقل في كل اختبار باستثناء الاختبار في اللغة الوطنية. وبعد تطبيق العوامل يجب أن يكون المترشح قد حصل على 200 نقطة من مجموع الاختبارات .
المادة و : ان الاختبار فى اللغة الوطنية يتضمن ثلاث مجموعات من التمارين :
المجموعة الأولى وتنقط من 0 الى 8 تشتمل على نص متبوع بأسئلة بسيطة ،
- المجموعة الثانية وتنقط على 6 تشتمل على أسئلة نحوية ولغوية مستعملة
- المجموعة الثالثة وتنقط على 6، تشتمل على أسئلة تؤدى الى تحرير فقرة وكل نقطة تقل عن 4 على 20 تؤدى للرسوب .
ان البرنامج المفصل للاختبارات في الحساب والجبر يوجد في الملحق المرفق بأصل هذا القرار .
المادة 10
فتح المادةيحدد وزير البريد والمواصلات قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة، وتنشر هذه القائمة في المنشور الداخلي لوزارة البريد والمواصلات وتعلق في جميع مكاتب البريد .
المادة 11
فتح المادةيعهد باختيار الاختبارات وبوضع قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة الى لجنة امتحان مشكلة من الموظفين المذكورين بعده :
مدير المستخدمين والتكوين المهني أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير تجهيز المواصلات أو ممثله ، نائب مدير التكوين المهني أو ممثله - ويجوز للجنة الامتحان أن تستعين برأى أي موظف أو أي عضو اختصاصي في التعليم
المادة 12
فتح المادةيحدد وزير البريد والمواصلات حسب درجة الاستحقاق، قائمة المترشحين الذين أعلنت اللجنة عن نجاحهم، ويتم تعيينهم حسب نفس الترتيب. وتنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات ...
المادة 13
فتح المادةان المترشحين الناجحين في المسابقة يعينون كأعوان اداريين متمرنين مع مراعاة تلبية شروط الاهلية البدنية وتقديم صحيفة السوابق القضائية القانونية •
المادة 14
فتح المادةيوضع المعنيون بالامر تحت تصرف الادارة ويعينون في أي منصب من المناصب الشاغرة بكامل التراب الوطني. وفي حالة رفضهم الالتحاق بمناصبهم يفقدون حقهم في النجاح في المسابقة .
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1394 الموافق 9 أبريل سنة 1974 وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية سعيد آيت مسعودان وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.