قرارات المحكمة الدستورية قرار رقم 24 / ق.م د/ د ع د/ 22 مؤرخ في 20 شعبان عام 1443 الموافق 23 مارس سنة ………………………………………………………………….2022 3 قرار رقم 25 / ق.م د/ د ع د/ 22 مؤرخ في 20 شعبان عام 1443 الموافق 23 مارس سنة ………………………………………………………………….2022 7 قرار رقم 26 / ق.م د/ د ع د/ 22 مؤرخ في 20 شعبان عام 1443 الموافق 23 مارس سنة ………………………………………………………………….2022 9 قرار رقم 27 / ق.م د/ د ع د/ 22 مؤرخ في 20 شعبان عام 1443 الموافق 23 مارس سنة ………………………………………………………………….2022 12 قرار رقم 28 / ق.م د/ د ع د/ 22 مؤرخ في 20 شعبان عام 1443 الموافق 23 مارس سنة ………………………………………………………………….2022 14 قرار رقم 06 /ق. ر. د / 22 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1443 الموافق 28 يوليو سنة 2022، يتعلق برقابة دستورية المواد 9 و 12 و 15 و 20 من القانون رقم 22-02 المؤرخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022 الذي يحدد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلتها وسيرها ومهامها……………………………………………………………………………………………. 17 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 محرّم عام 1444 الموافق 2 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام قائد المصلحة الوطنية لحرس السواحل… 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 محرّم عام 1444 الموافق 2 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين قائد المصلحة الوطنية لحرس السواحل… 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1443 الموافق 28 يوليو سنة 2022، يتضمن إلغاء أحكام إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري - سابقا……………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1443 الموافق 28 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير البرمجة والاستثمارات والتعاون بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية…………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد المائية في ولاية تبسة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بمصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلّف بالمؤسسات المصغّرة…………………………………………………………………. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين مدير السياحة والصناعة التقليدية في ولاية توقرت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 محرّم عام 1444 الموافق 6 غشت سنة 2022، يحدّد عدد وتشكيلة ومهام وكيفيات سير خلايا العمل التقنية القطاعية للجنة الفرعية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب…………………………………………………………………… 19 قرار مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، يتضمن فتح مسابقة وطنية لتوظيف الطلبة القضاة لسنة ..2022 23 قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، يحدد محتوى ملف الترشح للمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة وعدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملها وبرنامجها وكذا تشكيلة لجنة الاختبارات……………………………………….. 24 وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية قرار مؤرّخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 18 جانفي سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات…… 27 قرار مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1443 الموافق 13 يونيو سنة 2022، يحدد مقرات الغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات وكذا حدود دوائرها الإقليمية……………………………………………………………………… 27
12 محرّم عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 10 غشت سنة 2022 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 3 قرارات المحكمة الدستورية قرار رقم 24 / ق.م د/ د ع د/ 22 مؤرخ في 20 شعبان عام 1443 الموافق 23 مارس سنة .2022 إنّ المحكمة الدستورية، – بناء على قرار الإحالة من المحكمة العليا بتاريخ 3 جانفي سنة 2022، تحت رقم الفهرس 00001/22، والمسجل لدى كتابة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 9 جانفي سنة 2022 تحت رقم 2022–01 / دعد والمتعلق بدفع أثاره الأستاذ (ب.ز) محامٍ معتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة والأستاذ (ع.و) محامٍ معتمد لدى المجلس القضائي في حق الشركة ذات المسؤولية المحدودة المسمّاة “السلام إلكترونيك”، الممثلة من طرف مسيّرها، واللذين ادعيا بموجبها عدم دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 96-21، وكذا المادتين 21 و 22 من القانون رقم 90-04 والمتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل، – وبناء على الدستور، لا سيما المواد 165 (الفقرة الأخيرة) و 195 و 198 (الفقرتان 4 و 5) و 225 منه، – وبمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد بموجب قرار الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1966، الذي تم الانضمام إليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 89-67 المؤرخ في 11 شوال عام 1409 الموافق 16 مايو سنة 1989، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، – وبمقتضى القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل، – وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 والمتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية، والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المعدل والمتمم، – وبناء على قرار المحكمة الدستورية رقم 01 /ق. م د/دع د/ 22 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022 والمتضمن التصريح بدستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، – وبناء على الإشعار المرسل إلى رئيس الجمهورية، والإشعار المرسل إلى رئيس مجلس الأمة، والإشعار المرسل إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، والإشعار المرسل إلى الوزير الأول والنائب العام لدى المحكمة العليا، وإلى الأطراف بتاريخ 13 جانفي سنة 2022، – وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة والوزير الأول والنائب العام لدى المحكمة العليا، – وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف الشركة المدنية المهنية للمحاماة للأستاذين (ب.ز) محامي معتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة، والأستاذ (ع.و) محامٍ معتمد لدى المجلس القضائي، في حق الشركة ذات المسؤولية المحدودة المسمّاة “السلام إلكترونيك” الممثلة من طرف مسيرها، وتلتمس بموجبها التصريح بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، والمادتين 21 و 22 من القانون رقم 90-04 المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل، مؤكدة أنها جاءت مخالفة لنصوص المواد 34 و 35 و 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور، – وبعد الاستماع إلى العضو المقرر السيدة ليلى عسلاوي في تلاوة تقريرها المكتوب، بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23 مارس سنة 2022، – وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23 مارس سنة 2022 للأستاذ (ب.ز) في حق الشركة ذات المسؤولية المحدودة المسمّاة “السلام إلكترونيك”، والذي تمسك من خلالها بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، والمادتين 21 و 22 من القانون رقم 90-04 والمتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل،
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 12 محرّم عام 1444 ه
– وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية لممثل الحكومة، والذي تمسك بموجبها بدستورية الأحكام التشريعية المذكورة أعلاه، – وبعد المداولة، من حيث الإجراءات : – حيث أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة المسماة “السلام إلكترونيك”، الممثلة من طرف مسيّرها والقائمة في حقها الشركة المدنية المهنية للمحاماة للأستاذين (ب.ز) محامٍ معتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة، والأستاذ (ع.و) محامٍ معتمد لدى المجلس القضائي، ودفعت بعدم دستورية كل من : المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، والتي تنص على أنه : “إذا وقع تسريح العامل مخالفة للإجراءات القانونية و/أو الاتفاقية الملزمة، تلغي المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا قرار التسريح بسبب عدم احترام الإجراءات، وتلزم المستخدم بالقيام بالإجراء المعمول به، وتمنح العامل تعويضا ماليا على نفقة المستخدم، لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه كما لو استمر في عمله. وإذا حدث تسريح العامل خرقا لأحكام المادة 73 أعلاه، يعتبر تعسفيا. وتفصل المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا إما بإعادة إدماج العامل في المؤسسة مع الاحتفاظ بامتيازاته المكتسبة أو، في حالة رفض أحد الطرفين، يمنح العامل تعويضا ماليا لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه العامل عن مدة ستة (6) أشهر من العمل، دون الإخلال بالتعويضات المحتملة. يكون الحكم الصادر في هذا المجال قابلا للطعن بالنقض .“ والمادة 21 من القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل التي تنص على أنه “باستثناء الاختصاص الأصلي، تبت المحاكم عند النظر في المسائل الاجتماعية ابتدائيا ونهائيا عندما تتعلق الدعوى أساسا : – بإلغاء العقوبات التأديبية التي قررها المستخدم ضد المدّعي دون تطبيق الإجراءات التأديبية و/ أو الاتفاقيات الإجبارية، – بتسليم شهادات العمل وكشوفات الرواتب أو الوثائق الأخرى المنصوص عليها قانونا لإثبات النشاط المهني للمدّعي”، وكذا المادة 22 من نفس القانون والتي تنص على أنه : 10 غشت سنة 2022 م “تكون الأحكام القضائية المتعلقة بالمسائل التالية محل تنفيذ مؤقت بقوة القانون : – تطبيق أو تفسير اتفاقية أو اتفاق جماعي للعمل، – تطبيق أو تفسير كل اتفاق مبرم في إطار الإجراءات الخاصة بالمصالحة أمام مكتب المصالحة، – دفع الرواتب والتعويضات الخاصة بالأشهر (6) الستة الأخيرة. كما يمكن المحكمة، عند النظر في المسائل الاجتماعية، أن تنطق بالتنفيذ المؤقت دون كفالة فيما بعد (6) ستة أشهر”. – حيث أن محكمة الدار البيضاء، القسم الاجتماعي، عند فصلها في النزاع الذي كان قائما بين كل من الشركة ذات المسؤولية المحدودة المسمّاة “السلام إلكترونيك”، الممثلة من طرف مسيّرها، والمدعو (ب.ج) الذي كان متعاقدا كسائق مع الشركة المذكورة، قضت بإلغاء قرار التسريح وإلزام المدّعى عليها بأدائها للمدعى مبلغ مائة ألف 100.000( دج) تعويضا عن التسريح التعسفي، – حيث أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة المسمّاة “السلام إلكترونيك”، وخلال الطعن بالاستئناف المسجل أمام مجلس قضاء الجزائر تحت رقم 05/2021، قدمت بتاريخ 20 يونيو سنة 2021، بواسطة الشركة المدنية المهنية للمحاماة للأستاذين (ب.ز) و(ع.و)، مذكرة دفع مكتوبة ومنفصلة، ملتمسة إرجاء الفصل في القضية وإحالة الدفع إلى المحكمة العليا، مثيرة عدم دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، والمادتين 21 و 22 من القانون رقم 90-04 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل، لتعارضها مع نصوص المادتين 34 و 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور، مشيرة إلى أنها قد ميزت بين المتقاضين في ممارسة حق التقاضي على درجتين وهو ما لا يتماشى مع ما كرسه الدستور، – حيث أنه وبتاريخ 3 جانفي سنة 2022، قررت المحكمة العليا إحالة الدفع المثار من طرف الشركة ذات المسؤولية المحدودة المسمّاة “السلام إلكترونيك” على المحكمة الدستورية، – حيث تلقت المحكمة الدستورية قرار الإحالة الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 3 جانفي سنة 2022 تحت رقم الفهرس 00001/2022، وتم تسجيله لدى كتابة الضبط بتاريخ 9 جانفي سنة 2022 تحت رقم 2022-01 / د ع د، – حيث أن رئيس المحكمة الدستورية أشعر بموجب إرسال مؤرخ في 13 جانفي سنة 2022، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي
12 محرّم عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 10 غشت سنة 2022 م الوطني والوزير الأول، وكذا الأطراف بقرار الإحالة المذكور أعلاه بنفس التاريخ، محددا تاريخ 6 فبراير سنة 2022 كآخر أجل لتقديم ملاحظاتهم، – حيث أن رئيس مجلس الأمة أشار في ملاحظاته المكتوبة أن الدفع بعدم دستورية المادة 73-4 مردود عليه لسبق الفصل فيه مما يتعين رفضه، وأن الدفع بعدم الدستورية المثار بشأن المادة 21 من القانون رقم 90-04، فاقد الأساس وواهي السند، الأمر الذي يتعين معه رفضه لعدم التأسيس، وبخصوص الدفع بعدم دستورية المادة 22 من القانون رقم 90-04، فإنه غير صائب ويستلزم صرف النظر عنه أصلا بسبب عدم المطابقة مع موضوع الدفع بعدم الدستورية، – حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا، أكد في ملاحظاته المكتوبة أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية في مسائل منازعات العمل تصدر ابتدائيا ونهائيا، في حين أن المادة 165 من الدستور تعطي الحق في التقاضي على درجتين، ويكون بذلك المشرّع قد ميز بين المتقاضين في ممارسة حق التقاضي على درجتين في نص المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 والمتعلق بعلاقات العمل، ونص المادة 21 من القانون رقم 90-04 والمذكور أعلاه، وهو ما لا يتماشى مع ما كرسته المادة 165 من الدستور، وتماشيا مع مبدأ المساواة الذي يضمنه الدستور لكل المواطنين أمام القانون والقضاء، وطبقا للمادتين 37 و 165 (الفقرة الأخيرة) منه، فإنه من غير العدل والإنصاف أن يقيد المشرّع حق الأطراف في استئناف الأحكام الفاصلة في منازعات العمل، وعليه فإنه يرى بأن المادتين 73-4 و 21 المذكورتين أعلاه تتعارضان مع المادة 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور، – حيث أن رئيس المجلس الشعبي الوطني أشار في ملاحظاته المكتوبة أن مبدأ المساواة أمام القانون الذي تضمنته المادة 37 من الدستور والذي اعتمده المدعون لتبرير الدفع بعدم الدستورية لا يمكن التحجج به لزعم وجود مساواة بين جميع فئات المجتمع، لا سيما بين فئة العمال وأرباب العمل إذ من حق المشرّع أن يضع قيودا على حقوق الفئة الأخيرة ضمانا لحقوق الفئة الأولى ولاستقرار علاقات العمل. وفيما يخص مبدأ التقاضي على درجتين المكرس بموجب المادة 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور، فإن المشرّع، وفي إطار ممارسته لصلاحياته الدستورية لا سيما تلك المنصوص عليها في المادتين 34 و 139 من الدستور، وضع قيدا على ممارسة هذا الحق بما يضمن نفاذ حقوق الآخرين (العمال). ومتى كان وضع استثناء معيّنا بموجب حكم تشريعي على أحد الحقوق المسموح به للمشرّع، بموجب أحكام الدستور نفسه، فإن هذا الحكم لا ينتهك أي حق من الحقوق التي يضمنها الدستور، خلافا لزعم المدعية المتعلق بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 والمادة 21 من القانون رقم 90-04 الذي يعد غير مؤسس، ولا للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 5 ينتهك أي حق من الحقوق التي يضمنها الدستور، وبالنتيجة، فإن الحكمين المعترض على دستوريتهما مطابقين للدستور، – حيث أن الوزير الأول تمسك في ملاحظاته المكتوبة بدستورية المادة 73-04 من القانون رقم 90-11 المذكور أعلاه، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية سبق لها وأن فصلت بدستوريتها في قرارات سابقة، أما بالنسبة للمادة 21 من القانون رقم 90-04 والمذكور أعلاه، فإن الدفع بخرق هذه المادة لمبدأ المساواة أمام القانون يتعارض مع الطبيعة الخاصة لعلاقة العمل الموجودة بين فئتين مختلفتين لهما مركزان قانونيان مختلفان وإنها شرّعت لحماية العامل من العقوبات التأديبية التي يقرها المستخدم ضده، مما يجعل منه دفعاً غير مؤسس، وأن المؤسس الدستوري لم يقر مبدأ التقاضي على درجتين بشكل مطلق، بل أحال للقانون تحديد شروطه وإجراءاته، مما يستشف إقرار بوجود قيود على هذا الحق تشكل استثناء عن الأصل، ومن بينها ما أقرته المادة محل الدفع. وبالتالي فإن دراسة عدم دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11، المعدل والمتمم، والمادة 21 من القانون رقم 90-04، المذكورين أعلاه، ينبغي أن تراعي الطابع الخاص للقانون الذي جاءت في إطاره المادتان المذكورتان والذي يؤكد دستورية هذين الحكمين التشريعيين. من حيث الموضوع : – حيث أنه بناء على المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 والمتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المعدل والمتمم، التي تنص المادة 29 مكرر منه على أنه : “ إذا سجّل المجلس الدستوري، قبل الفصل في الدفع بعدم دستورية الحكم التشريعي أكثر من قرار إحالة يتعلق بالحكم التشريعي نفسه، فإنه يفصل في موضوع الدفع الأول المعروض عليه للنظر فيه.ويفصل في الدفوع اللاحقة المثارة بشأن الحكم التشريعي نفسه، بقرارات بسبق الفصل”، – حيث أن المحكمة الدستورية سبق لها الفصل بدستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 96-21 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996، بموجب قرارها رقم 01 /ق. م د/ د ع د/ 22 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022، وبالنتيجة، يتعين التصريح بسبق الفصل،
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 12 محرّم عام 1444 ه
– حيث أن المادة 34 (الفقرة الأولى) من الدستور تنص على أنه “تلزم الأحكام الدستورية ذات الصلة بالحقوق الأساسية والحريات العامة وضماناتها، جميع السلطات والهيئات العمومية“. وتنص المادة 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور أنه ”يضمن القانون التقاضي على درجتين، ويحدد شروط وإجراءات تطبيقه“، – حيث جاء في نص المادة 21 من القانون رقم 90-04 المذكور أعلاه، أنه : ”باستثناء الاختصاص الأصلي، تبت المحاكم عند النظر في المسائل الاجتماعية ابتدائيا ونهائيا عندما تتعلق الدعوى أساسا : – بإلغاء العقوبات التأديبية التي قررها المستخدم ضد المدّعي دون تطبيق الإجراءات التأديبية و/ أو الاتفاقيات الإجبارية، – بتسليم شهادات العمل وكشوفات الرواتب أو الوثائق الأخرى المنصوص عليها قانونا لإثبات النشاط المهني للمدّعي”، – حيث أنه من اختصاص المشرّع تحديد شروط وإجراءات التقاضي على درجتين، كما أنه وبناء على ذلك، فقد وضع قيدا على ممارسة هذا الحق بما يضمن نفاذ حقوق الآخرين، ومتى وضع استثناءً معينا بموجب حكم تشريعي على أحد الحقوق المسموح به للمشرّع، بموجب أحكام الدستور نفسه، فإن هذا الحكم لا ينتهك أي حق من الحقوق التي يضمنها الدستور، – حيث أن نية المشرع بعدم إخضاع الدعاوى المستندة على نص المادة 21 من القانون المذكور أعلاه، لمبدأ التقاضي على درجتين، مرده أساسا تجنيب الأطراف التعسف في الإجراءات القضائية، وأن موضوع هذه الدعاوى لا يستدعي، بأي حال من الأحوال، التمادي في إجراءات التقاضي وهذا من أجل المحافظة على التوازن في علاقة العمل بين المستخدم والعامل وتنظيم علاقة العمل، – حيث أن الهدف من صياغة هذه المادة هو ضمان حماية العامل من العقوبات التأديبية التي يقررها المستخدم ضده دون تطبيق الإجراءات التأديبية أو الاتفاقيات الجماعية، وأن الدفع بخرق مبدأ المساواة يتعارض مع الطبيعة الخاصة لعلاقة العمل لوجود فئتين مختلفتين لهما مركزان قانونيان مختلفين، – حيث أنه وبالنتيجة، ونظرا لما سبق ذكره، فإن المادة 21 من القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل، لا تتعارض مع المواد 34 و 35 و 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور، 10 غشت سنة 2022 م – حيث أن مضمون نص المادة 22 من القانون المذكور أعلاه، لا ينطبق مع موضوع الدفع بعدم الدستورية الحالي طالما أن المادة المذكورة تنص على التنفيذ المؤقت بقوة القانون للأحكام الصادرة في المنازعات المتعلقة بالعلاقات الفردية للعمل ولا تتعلق بحق التقاضي على درجتين، ممّا يستوجب صرف النظر عنها. وعليه، تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي : أولا : التصريح بسبق الفصل في دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 96-21 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 وذلك بموجب القرار رقم 01 /ق. م د/د ع د/ 22 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة .2022 ثانيا : التصريح بدستورية المادة 21 من القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل. ثالثا : يعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بهذا القرار. رابعا : يبلغ هذا القرار إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا. خامسا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستيها المنعقدتين بتاريخ 19 و 20 شعبان عام 1443 الموافق 22 و 23 مارس سنة .2022 رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج ليلى عسلاوي، عضوا، بحري سعد الله، عضوا، مصباح مناس، عضوا، جيلالي ميلودي، عضوا، أمال الدين بو لنوار، عضوا، فتيحة بن عبو، عضوا، عبد الوهاب خريف، عضوا، عباس عمار، عضوا، عبد الحفيظ أسوكين، عضوا، عمار بوضياف، عضوا، محمد بوطرفاس، عضوا.
12 محرّم عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 10 غشت سنة 2022 م قرار رقم 25 / ق.م د/ د ع د/ 22 مؤرخ في 20 شعبان عام 1443 الموافق 23 مارس سنة .2022 إنّ المحكمة الدستورية، – بناء على قرار الإحالة من المحكمة العليا بتاريخ 3 جانفي سنة 2022، تحت رقم الفهرس 00002/22، والمسجل لدى كتابة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 9 جانفي سنة 2022 تحت رقم 2022-02 /د ع د، والمتعلق بدفع أثاره الأستاذ (ب.ز) محامٍ معتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة والاستاذ (ع.و) محامٍ معتمد لدى المجلس القضائي، في حق الشركة ذات المسؤولية المحدودة المسمّاة “السلام إلكترونيك”، والتي تدعي بموجبه عدم دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 96-21 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 وكذا المادتين 21 و 22 من القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل، – وبناء على الدستور لا سيما المواد 165 (الفقرة الأخيرة) و 195 و 198 (الفقرتين 4 و 5)، و 225 منه، – وبمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد بموجب قرار الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1966، الذي تم الانضمام إليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 89-67 المؤرخ في 11 شوال عام 1409 الموافق 16 مايو سنة 1989، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، – وبمقتضى القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل، – وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 والمتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المعدل والمتمم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 7 – وبناء على قرار المحكمة الدستورية رقم 01 /ق. م د/د ع د/ 22 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 يناير سنة 2022 والمتضمن التصريح بدستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، – وبناء على قرار المحكمة الدستورية رقم 24 / ق.م د/ د ع د/ 22 المؤرخ في 20 شعبان عام 1443 الموافق 23 مارس سنة 2022، – وبناء على الإشعار المرسل إلى رئيس الجمهورية، والإشعار المرسل الى رئيس مجلس الأمة، والإشعار المرسل إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، والإشعار المرسل إلى الوزير الأول بتاريخ 13 جانفي سنة 2022، – وبناء على الإشعار المرسل إلى الطاعن مسيّر الشركة ذات المسؤولية المحدودة المسّماة “السلام إلكترونيك ”، والمطعون ضدها (ت.س) بتاريخ 13 جانفي سنة 2022، – وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر السيد آمال الدين بولنوار في تلاوة تقريره المكتوب، بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23 مارس سنة 2022، – وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة للسلطات والأطراف المذكورة أعلاه، – وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية في الجلسة العلنية بتاريخ 23 مارس سنة 2022 للأستاذ (ب.ز) في حق الشركة ذات المسؤولية المحدودة المسّماة “السلام إلكترونيك”، والتي تمسك من خلالها بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، والمادتين 21 و 22 من القانون رقم 90-04 والمتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل، – وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية لممثل الحكومة، والذي تمسك بموجبها بدستورية الأحكام التشريعية المذكورة أعلاه، – وبعد المداولة، من حيث الإجراءات : – حيث أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة المسمّاة “السلام إلكترونيك” الممثلة من طرف مسيّرها دفعت بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم بموجب الأمر 96-21 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 وكذا المادتين 21 و 22 من القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بتسوية النزاعات
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 12 محرّم عام 1444 ه
الفردية في العمل، على إثر استئناف المدعية في الدفع للحكم الصادر عن محكمة الدار البيضاء، القسم الاجتماعي، بتاريخ 24 مارس سنة 2021 ضد المستأنف عليها (ت. س)، جاء فيه أن المستأنف عليها عملت بصفتها رئيسة مصلحة الموارد البشرية لديها، بموجب عقد عمل غير محدد المدة مؤرخ في أوّل سبتمبر سنة 2007 وقد غادرت منصب عملها بتاريخ 15 فبراير سنة 2020 إلى غاية 19 مارس سنة 2020 دون مبرر شرعي، وأنه بتاريخ 20 أبريل سنة 2020 تم توجيه إعذار لها بسبب غيابها عن طريق المحضر القضائي غير أنها لم تستجب، مما جعل المستأنفة تصدر قرارا بتاريخ 6 مايو سنة 2020 بإنهاء علاقة العمل التي تربطها معها، – حيث قامت المستأنف عليها برفع دعوى أمام القسم الاجتماعي بمحكمة الدار البيضاء وصدر على إثرها حكم محل الاستئناف بتاريخ 24 مارس سنة 2021، يقضي بقبول الدعوى شكلاً وبعدم قبول إعادة الإدماج بمنصب العمل، وفي الموضوع إلزام المدّعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ قدره 900.000 دج تعويضا عن مجمل الأضرار اللاحقة بها جراء قطع علاقة العمل بطريقة تعسفية وإلزامها بتسليمها شهادة العمل وكشوف الرواتب الخاصة بالفترة الممتدة من أوّل مارس سنة 2007 إلى غاية 21 مارس سنة 2021 ورفض باقي الطلبات لعدم التأسيس القانوني، – حيث أنه خلال جلسة 13 يونيو سنة 2021، أودعت المستأنفة بواسطة محاميها الأستاذ (ب.ز) والأستاذ (ع.و) مذكرة الدفع بعدم الدستورية ملتمسة قبولها شكلا لاستيفائها الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة 6 من القانون العضوي رقم 18-16 المذكور أعلاه، وفي الموضوع بالدفع بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، وكذا المادتين 21 و 22 من القانون رقم 90-04 المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل، وهي المواد التي يتوقف عليها مآل النزاع، وأن أحكام هذه النصوص تخالف المواد 34 و 35 و 165 من الدستور، – حيث أنه بموجب القرار المؤرخ في 17 أكتوبر سنة 2021 قضى مجلس قضاء الجزائر الغرفة الاجتماعية بإرسال الدفع بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، وكذا المادتين 21 و 22 من القانون رقم 90-04، المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل، مرفقة بعرائض الأطراف ومذكراتهم إلى المحكمة العليا وكذا بإرجاء الفصل في النزاع إلى غاية توصل المجلس بقرار المحكمة العليا أو بقرار المحكمة الدستورية عند إحالة الدفع إليها، 10 غشت سنة 2022 م – حيث أنه وبعد دراسة الملف، أصدرت المحكمة العليا قرارا بتاريخ 3 جانفي سنة 2022 تحت رقم 00002/22، قضى بإحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة الدستورية. من حيث الموضوع : – حيث أنه وبناء على المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 والمتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية، والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المعدل والمتمم، حيث ورد صراحة في المادة 29 مكرر منه أنه : “ إذا سجّل المجلس الدستوري، قبل الفصل في الدفع بعدم دستورية الحكم التشريعي أكثر من قرار إحالة يتعلق بالحكم التشريعي نفسه، فإنه يفصل في موضوع الدفع الأول المعروض عليه للنظر فيه. ويفصل في الدفوع اللاحقة المثارة بشأن الحكم التشريعي نفسه، بقرارات بسبق الفصل”، – حيث أنه سبق للمحكمة الدستورية أن صرّحت بدستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 96-21 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996، وذلك بموجب القرار رقم 01 /ق. م د/د ع د/ 22 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022، – حيث أنه سبق أيضا للمحكمة الدستورية أن صرّحت بدستورية المادة 21 من القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل، بموجب القرار رقم 24 / ق.م د/ د ع د/ 22 المؤرخ في 20 شعبان عام 1443 الموافق 23 مارس سنة 2022، – حيث أن أحكام المادة 22 تبتعد عن موضوع المخاصمة، طالما أن فحواها يحيل إلى التّنفيذ المؤقت بقوّة القانون للأحكام الصّادرة في منازعات العمل الفردية، ومن ثمّ فليس لها أي علاقة بحقّ التقاضي على درجتين المكرّس بموجب المادة 165 من الدستور، ومنه فإن الدّفع بعدم دستورية هذه المادة غير صائب ممّا يستوجب صرف النظر عنه. وعليه، تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي : أولا : التصريح بسبق الفصل في دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم بموجب الأمر قم 96-21 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996، بموجب القرار رقم 01 /ق. م د/د ع د/ 22 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة .2022
12 محرّم عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 10 غشت سنة 2022 م ثانيا : التصريح بسبق الفصل في دستورية المادة 21 من القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل، بموجب القرار رقم 24 / ق.م د/ د ع د/ 22 المؤرخ في 20 شعبان عام 1443 الموافق 23 مارس سنة .2022 ثالثا : يعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بهذا القرار. رابعا : يبلغ هذا القرار إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا. خامسا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستيها المنعقدتين بتاريخ 19 و 20 شعبان عام 1443 الموافق 22 و 23 مارس سنة .2022 رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج ليلى عسلاوي، عضوا، بحري سعد الله، عضوا، مصباح مناس، عضوا، جيلالي ميلودي، عضوا، أمال الدين بو لنوار، عضوا، فتيحة بن عبو، عضوا، عبد الوهاب خريف، عضوا، عباس عمار، عضوا، عبد الحفيظ أسوكين، عضوا، عمار بوضياف، عضوا، محمد بوطرفاس، عضوا. H قرار رقم 26 / ق.م د/ د ع د/ 22 مؤرخ في 20 شعبان عام 1443 الموافق 23 مارس سنة .2022 إنّ المحكمة الدستورية، – بناء على قرار الإحالة الصادر عن المحكمة العليا المؤرخ في 3 جانفي سنة 2022، تحت رقم الفهرس 00003/22، والمسجّل لدى كتابة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ في 9 جانفي سنة 2022 تحت رقم 2022-03 / د ع د، والمتعلّق بدفع بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بعلاقات العمل، المعدّل والمتمّم بموجب الأمر رقم 96-21 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 9 والمادتين 21 و 22 من القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلّق بتسويّة النّزاعات الفردية في العمل، وهو الدّفع الذي قدّمته الشركة المدنية المهنية للمحاماة للأستاذين (ب.ز) محامٍ معتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة و(ع.و) محامي معتمد لدى المجلس القضائي في حق الشركة ذات المسؤولية المحدودة المسمّاة “السلام إلكترونيك” الممثلة من طرف مسيرها، والتي تدّعي فيه عدم دستورية المواد 73-4 و 21 و 22 المذكورة أعلاه، – وبناء على الدستور لا سيما المواد 165 (الفقرة الأخيرة) و 195 و 198 (الفقرتان 4 و 5) و 225 منه، – وبمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد بموجب قرار الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة المؤرخ في 16 ديسمبر 1966 الذي تم الانضمام إليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 89-67 المؤرخ في 11 شوال عام 1409 الموافق 16 مايو سنة 1989، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، – وبمقتضى القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل، – وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 والمتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية، والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المعدل والمتمم، – وبناء على قرار المحكمة الدستورية رقم 01 /ق. م د/د ع د/ 22 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022 والمتضمن التصريح بدستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، – وبناء على قرار المحكمة الدستورية رقم 24 / ق.م د/ د ع د/ 22 المؤرخ في 20 شعبان عام 1443 الموافق 23 مارس سنة 2022 والمتضمّن التصريح بدستورية المادة 21 من القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلّق بتسويّة النّزاعات الفردية في العمل،
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 12 محرّم عام 1444 ه
– وبناء على الإشعار المرسل إلى رئيس الجمهورية، والإشعار المرسل إلى رئيس مجلس الأمة، والإشعار المرسل إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، والإشعار المرسل إلى الوزير الأول والنائب العام لدى المحكمة العليا، وإلى الأطراف بتاريخ 13 جانفي سنة 2022، – وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس مجلس الأمة والوزير الأول، والنائب العام لدى المحكمة العليا، – وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف الشركة المدنية المهنية للمحاماة للأستاذين (ب.ز) محامٍ معتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة والأستاذ (ع.و) محامٍ معتمد لدى المجلس القضائي في حق الشركة ذات المسؤولية المحدودة المسمّاة “السلام إلكترونيك” الممثلة من طرف مسيّرها، وتلتمس بموجبها التصريح بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، والمادتين 21 و 22 من القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل، مؤكدة أنها جاءت مخالفة لنصوص المواد 34 و 35 و 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور، – وبعد الاستماع إلى العضو المقرر السيد عبد الحفيظ أسوكين في تلاوة تقريره المكتوب، بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23 مارس سنة 2022، – وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23 مارس سنة 2022 للأستاذ (ب.ز) في حق الشركة ذات المسؤولية المحدودة المسمّاة “السلام إلكترونيك”، والتي تمسك من خلالها بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 10 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، والمادتين 21 و 22 من القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل، – بعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية لممثل الحكومة، والذي تمسك بموجبها بدستورية الأحكام التشريعية المذكورة أعلاه، – وبعد المداولة، من حيث الإجراءات – حيث أنه بعد طرد المدعو (ب. أ. م. ت) من الشركة المذكورة أعلاه، تقدّم هذا الأخير بدعوى أمام القسم الاجتماعي لمحكمة الدّار البيضاء ضدّ الشركة “السلام إلكترونيك” 10 غشت سنة 2022 م بصفته مستخدما يشغل منصب رئيس قسم الشؤون القانونية والمنازعات، فصدر بشأنها حكم بتاريخ 2 يونيو سنة 2021 يقضي ابتدائيا ونهائيا، بإلزامها بإعادة إدماج العارض إلى منصب عمله وبنفس الامتيازات المكتسبة وبدفع تعويضات مالية مختلفة، – حيث أن الشركة لم تمتثل للحكم في شقّه المتعلّق بدفع مبلغ التّعويض، ممّا اضطر المدعو (ب. أ. م. ت) تنفيذ الحكم الممهور بالصيغة التنفيذية. لكن الطّاعنة لم تمتثل مرّة أخرى لتنفيذ الحكم وقامت بإيداع شكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق، تتّهمه فيها بجنح خيانة الأمانة والتّزوير واستعمال المزوّر في محرّرات تجارية والاستيلاء على أموال الشركة. وأضافت أن المطعون ضده كان قد غادر منصب عمله دون سابق إنذار بتاريخ 13 أكتوبر سنة 2020 ودون أن يقدّم طلب الإذن من الجهة المستخدمة مكتفيا بعد عودته بتقديم شهادة طبيّة صادرة عن الحكيم (ي.ح. م) (طبيب عام) لا توضح المرض الذي يبرّر غيابه. وبعد رفضه الاستفسار عّما وجه إليه من تهم، اضطرّت الشركة إلى استصدار قرار إنهاء علاقة العمل معه بتاريخ 14 أكتوبر سنة 2020، – حيث بعد تبليغها الحكم الصادر ابتدائيا ونهائيا، الذي جاء في صالح المطعون ضده ممهورا بالصيغة التّنفيذية، قامت المدعية برفع دعوى استعجالية أمام محكمة الدّار البيضاء من أجل طلب وقف تنفيذ الحكم الاجتماعي تزامنا مع تسجيلها لاستئناف تطعن فيه بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، والمادتين 21 و 22 من القانون رقم 90-04 المذكور أعلاه، وذلك بواسطة دفع أثاره باسمها المحاميان المعتمدان على التوالي، لدى المحكمة العليا والمجلس، الأستاذان (ب.ز) و(ع.و) في شكل مذكرة مكتوبة ومنفصلة مؤسّسين دفعهما على أن المواد المثارة تتعارض مع أحكام المادتين 37 و 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور، – حيث أنه بتاريخ 17 أكتوبر سنة 2021، قرّرت الغرفة الاجتماعية لمجلس قضاء الجزائر إحالة الدّفع المثار بعدم دستورية هذه المواد على المحكمة العليا التي قامت بدورها بإحالته على المحكمة الدستورية بموجب قرار مؤرخ في 3 جانفي سنة 2022، بعد أن لاحظت أن أحكام المواد المثارة لا تمنح حق استئناف الأحكام الصادرة في موضوع منازعات العمل، وهو ما من شأنه، حينئذ، حسب فحوى الدفع أن يمسّ بالمبدأ المكرّس بنصّ المادتين 37 (مبدأ المساواة) و 165 (التقاضي على درجتين)، من الدستور ممّا يجعل الدّفع يتّسم بالجدّية، – حيث رأت النّيابة العامة لدى المحكمة العليا بتاريخ 19 ديسمبر سنة 2021، أنه منذ اللّحظة التي أقرّ فيها الدستور
12 محرّم عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 10 غشت سنة 2022 م في مادته 165 التّقاضي على درجتين، يكون المشرّع في أحكام المادة 73-4 المذكورة أعلاه، وأحكام المادتين 21 و 22 من القانون رقم 90-04 المذكور أعلاه، قد ميّز بين المتقاضين في ممارسة حق التقاضي على درجتين، وهو ما لا يتماشى مع ما كرّسته صراحة المادة 165 من الدستور. وفضلا على ذلك، وتماشيا مع مبدأ المساواة الذي يضمنه الدستور على أن القضاء يقوم على أساس مبادئ الشّرعية والمساواة طبقا للمادة 165 منه، فإنه من غير العدل والإنصاف أن يقيّد حق الأطراف في استئناف الأحكام الفاصلة في منازعات العمل كما هو وارد في أحكام المادتين المدفوع بعدم دستوريتهما والمذكورتين أعلاه، – حيث جاء في الملاحظات المكتوبة لرئيس المجلس الشعبي الوطني المؤرّخة في 22 جانفي سنة 2022، والمودعة بتاريخ 23 جانفي سنة 2022، أنه “متى وضع استثناءً معينًا بموجب حكم تشريعي على أحد الحقوق المسموح به للمشرّع، بموجب أحكام الدستور نفسه، فإن هذا الحكم لا ينتهك أيّ حق من الحقوق التي يضمنها الدستور” وبالنتيجة، فإن الحكمين المعترض عليهما مطابقان للدستور”، – حيث أن دفاع الطاّعنة أبرز عدم دستورية المواد المثارة معتبرا أن ثمّة خرقاً لأحكام المواد 73-4 من القانون رقم 90-11، المعدل والمتمم، و 21 و 22 من القانون رقم 90-04 المذكور أعلاه إذ تتضمن خرقا للدستور في مواده 34 و 35 و 165 التي اعتبرها مكرّسةً لأحكام دستورية تحافظ على الحقوق الفردية الأساسية التي تضمنها الدّولة، وأن المواطنين سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو معنويين، سواسية أمام القانون ولهم الحق في الحماية، وأن للجميع حق التّمتع بالتّقاضي على درجتين. وبالإضافة إلى ذلك، جاء في مذكرة دفاع الشركة تذكير بأن الأحكام التي تصدر في المسائل الاجتماعية في الدرجة الأولى هي نهائية في الدّرجة الأولى ممّا يجعلها غير شرعية ومخالفة للدستور، – حيث أنه على خلاف هذا الطرح، تبنّى دفاع المستأنف عليه اتجاهاً مغايراً يسري في اعتبار دستورية المواد المذكورة، ومن ثم فلا مجال للدّفع بعدم دستوريتها مبرّرا موقفه بعدّة اعتبارات، منها الطّابع الكيدي للدعاوى المستأنفة بقيام الشركة “السلام الكترونيك” مباشرة بعد صدور الحكم بتسجيل استئناف رغم عدم جوازه من النّاحية القانونية نتيجة للوصف النهائي للحكم الصادر في منازعات العمل، وكذا تزامن استئنافها الحكم الصادر ابتدائيا ونهائيا، مع إدراجها دفعا بعدم دستورية المواد 73-4 و 21 و 22 المذكورة أعلاه، في الوقت الذي لم يكن من الممكن مراجعة هذا الحكم إلاّ بالطّعن أمام المحكمة العليا، وعدم ارتباط الدّفع بعدم دستورية الحكم التّشريعي بموضوع النزاع، وعدم جدّية الدّفع بعدم الدستورية المثار وكذا عدم مساس الحكم التّشريعي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 11 بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، كما برر أخيرا رفض الدفع بالاعتماد على عدد من الصّكوك الدّولية التي انخرطت فيها الجزائر والتي تنوّه بالحقّ في العمل كحقّ من حقوق الإنسان وكضمانة أساسية لحماية الأفراد من البطالة وتأمين العيش الكريم (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لا سيما المادة 23 منه، الميثاق العربي لحقوق الإنسان، لا سيما المادة 34 منه)، وتميّز الخصومة العمالية الفردية بخصوصية تجعلها تمرّ بعدّة مراحل قبل أن تصل أمام القاضي : منها معالجة النزاع ودّيا داخل الهيئة المستخدمة وفقا لأحكام القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلّق بتسوية النّزاعات الفردية في العمل، وفضّ النّزاع داخل الهيئة المستخدمة في إطار الاتفاقيات الجماعية والأنظمة الدّاخلية وتسوية النزاع الفردي عن طريق التظلّم الكتابي داخل الهيئة المستخدمة والتسوية الخارجية من خلال عرض النّزاع على مفتشية العمل (المصالحة)، – حيث أن المحكمة الدستورية، وعملا بالمادة 14 من النظام الذي يحدّد قواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدّفع بعدم الدستورية، استبعدت الملاحظات المرسلة بعد انقضاء الأجل المحدد لتقديمها، في الموضوع : – حيث أنه وبناء على المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 والمتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية، والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المعدل والمتمم، حيث ورد صراحة في المادة 29 مكرر منه أنه : “ إذا سجّل المجلس الدستوري، قبل الفصل في الدفع بعدم دستورية الحكم التشريعي أكثر من قرار إحالة يتعلق بالحكم التشريعي نفسه، فإنه يفصل في موضوع الدفع الأول المعروض عليه للنظر فيه.ويفصل في الدفوع اللاحقة المثارة بشأن الحكم التشريعي نفسه، بقرارات بسبق الفصل”، – حيث أن قرارات المحكمة الدستورية تتمتع بحجية الشيء المقضي به طبقا لأحكام المادة 34 الفقرة الأولى من الدستور التي تنص على أنه : “تلزم الأحكام الدستورية ذات الصّلة بالحقوق الأساسية والحريات العامة وضماناتها جميع السّلطات والهيئات العمومية”، والمادة 198 الفقرة الأخيرة منه التي تنص على أنه : “قرارات المحكمة الدستورية نهائية وملزمة لجميع السلطات العمومية والسّلطات الإدارية والقضائية” لذا فإنه لا جدوى من مناقشة الموضوع مجدّدا، ممّا يستوجب التّصريح بسبق الفصل،
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 12 محرّم عام 1444 ه
– حيث أنه سبق للمحكمة الدستورية أن صرّحت بدستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 96-21 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996، وذلك بموجب القرار رقم 01 /ق. م د/د ع د/ 22 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022، – حيث أنه سبق للمحكمة الدستورية أن صرّحت بدستورية المادة 21 من القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل، بموجب القرار رقم 24 / ق.م د/ د ع د/ 22 المؤرخ في 20 شعبان عام 1443 الموافق 23 مارس سنة 2022، – حيث أن مضمون المادة 22 يبتعد عن موضوع المخاصمة، طالما أن فحواها يحيل إلى التّنفيذ المؤقت بقوّة القانون للأحكام الصّادرة في منازعات العمل الفردية، ومن ثمّ فليس لها أي علاقة بحقّ التقاضي على درجتين المكرّس بالمادة 165 من الدستور، ومنه فإن الدّفع بعدم دستورية هذه المادة غير صائب، ممّا يستوجب صرف النظر عنه. وعليه، تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي : أولا : التصريح بسبق الفصل في دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 96-21 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996، وذلك بموجب القرار رقم 01 /ق. م د/د ع د/ 22 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة .2022 ثانيا : التصريح بسبق الفصل في دستورية المادة 21 من القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل، بموجب القرار رقم 24 / ق.م د/ د ع د/ 22 المؤرخ في 20 شعبان عام 1443 الموافق 23 مارس سنة .2022 ثالثا : يعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بهذا القرار. رابعا : يبلغ هذا القرار إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا. خامسا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 10 غشت سنة 2022 م بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستيها المنعقدتين بتاريخ 19 و 20 شعبان عام 1443 الموافق 22 و 23 مارس سنة .2022 رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج ليلى عسلاوي، عضوا، بحري سعد الله، عضوا، مصباح مناس، عضوا، جيلالي ميلودي، عضوا، أمال الدين بو لنوار، عضوا، فتيحة بن عبو، عضوا، عبد الوهاب خريف، عضوا، عباس عمار، عضوا، عبد الحفيظ أسوكين، عضوا، عمار بوضياف، عضوا، محمد بوطرفاس، عضوا. H قرار رقم 27 / ق.م د/ د ع د/ 22 مؤرخ في 20 شعبان عام 1443 الموافق 23 مارس سنة .2022 إنّ المحكمة الدستورية، – بناءً على قرار الإحالة الصادر عن المحكمة العليا المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 2021 تحت رقم الفهرس 00033/21 والمسجل لدى كتابة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 12 ديسمبر سنة 2021 تحت رقم 2021-27 / د ع د، والمتعلق بدفع أثارته الأستاذة (ب.ع.ع.س)، المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا، في حق مؤسسة دالي للإشهار والأعمال، التي تدّعي بموجبه عدم دستورية المادتين 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 22 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 96-21 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996، وكذا المادة 21 من القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل، لخرقهما المادة 165 من الدستور التي تنص على حق التقاضي على درجتين، – وبناء على الدستور لا سيما المواد 165 (الفقرة الأخيرة) و 195 و 198 (الفقرتان 4 و 5) و 225 منه، – وبمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد بموجب قرار الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1966، الذي تم الانضمام إليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 89-67 المؤرخ في 11 شوال عام 1409 الموافق 16 مايو سنة 1989،
12 محرّم عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 10 غشت سنة 2022 م – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، – وبمقتضى القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل، – وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 والمتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية، والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المعدل والمتمم، – وبناء على قرار المحكمة الدستورية رقم 01 /ق. م د/دع د/ 22 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022 والمتضمن التصريح بدستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، – وبناء على الإشعار المرسل إلى رئيس الجمهورية، والإشعار المرسل إلى رئيس مجلس الأمة، والإشعار المرسل إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، والإشعار المرسل إلى الوزير الأول والنائب العام لدى المحكمة العليا، وإلى الأطراف بتاريخ 13 جانفي سنة 2022، – وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول والنائب العام لدى المحكمة العليا، – وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف الأستاذة (ب.ع.ع.س)، المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا، في حق مؤسسة دالي للإشهار والأعمال، الممثلة من طرف مسيّرها، وتلتمس بموجبها التصريح بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، والمادة 21 من القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل، مؤكدةً أنهما مخالفتان لأحكام المادة 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور، – وبعد الاستماع إلى العضو المقرر السيدة فتيحة بن عبو في تلاوة تقريرها المكتوب، بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23 مارس سنة 2022، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 13 – وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23 مارس سنة 2022، – وبعد المداولة، من حيث الإجراءات : – حيث أن المدعو (ب.خ) تقدم بدعوى أمام القسم الاجتماعي لمحكمة واد الزناتي ضد مؤسسة دالي للإشهار والأعمال، مدّعيا أنه كان عاملا لديها بموجب عقد غير محدد المدة من أوّل أكتوبر سنة 2018 بصفته عوناً إداريا لاستقبال الزبائن، وأنّه تعرض للتسريح التعسفي دون أن تسدد له أجوره ودون أن يصرح به للضمان الاجتماعي، – حيث أنه وبحكم صادر بتاريخ 31 مايو سنة 2021، قضت المحكمة، ابتدائيا ونهائيا، بإلزام المؤسسة المدعى عليها أن تدفع له مبلغ 200.000 دج، تعويضا له عن التسريح التعسفي وتسليمه شهادة العمل وكشوف الراتب للفترة التي شغلها، – حيث أن المدعى عليها المؤسسة المستخدمة المسمّاة دالي للإشهار والأعمال، وبواسطة وكيلتها الأستاذة (ب.ع.ع.س)، استأنفت هذا الحكم أمام الغرفة الاجتماعية لمجلس قضاء قالمة، متقدمة بعريضة مستقلة تثير بموجبها الدفع بعدم دستورية المادتين المذكورتين أعلاه اللتين تحرمانها حسب ادعائها من حق الاستئناف، ولتعارضهما مع المادة 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور، – حيث أنه وبتاريخ 3 نوفمبر سنة 2021، أرسل مجلس قضاء قالمة الملف إلى المحكمة العليا، – حيث أنه بعد دراسة الملف، أصدرت المحكمة العليا قرارا بتاريخ 6 ديسمبر سنة 2021 تحت رقم الفهرس 00033/21، يقضي بإحالة الدفع بعدم الدستورية على المحكمة الدستورية، والذي تم تسجيله لدى كتابة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 12 ديسمبر سنة 2021، تحت رقم 2021-27 /د ع د، من حيث الموضوع : – حيث أنه وبناء على المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 والمتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية، والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المعدل والمتمم، حيث ورد صراحة في المادة 29 مكرر منه أنّه :
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 12 محرّم عام 1444 ه
“ إذا سجّل المجلس الدستوري، قبل الفصل في الدفع بعدم دستورية الحكم التشريعي أكثر من قرار إحالة يتعلق بالحكم التشريعي نفسه، فإنه يفصل في موضوع الدفع الأول المعروض عليه للنظر فيه.ويفصل في الدفوع اللاحقة المثارة بشأن الحكم التشريعي نفسه، بقرارات بسبق الفصل”، – حيث أنه سبق للمحكمة الدستورية أن صرّحت بدستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 96-21 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996، وذلك بموجب قرارها رقم 01 /ق. م د/د ع د/ 22 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022، – حيث أنه سبق أيضا للمحكمة الدستورية أن صرّحت بدستورية المادة 21 من القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل، بموجب قرارها رقم 24 / ق.م د/ د ع د/ 22 المؤرخ في 20 شعبان عام 1443 الموافق 23 مارس سنة 2022، وعليه، تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي : أولا : التصريح بسبق الفصل في دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 96-21 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996، وذلك بموجب القرار رقم 01 /ق. م د/د ع د/ 22 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة .2022 ثانيا : التصريح بسبق الفصل في دستورية المادة 21 من القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل، بموجب القرار رقم 24 / ق.م د/ د ع د/ 22 المؤرخ في 20 شعبان عام 1443 الموافق 23 مارس سنة .2022 ثالثا : يعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بهذا القرار. رابعا : يبلغ هذا القرار إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا. خامسا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 10 غشت سنة 2022 م بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستيها المنعقدتين بتاريخ 19 و 20 شعبان عام 1443 الموافق 22 و 23 مارس سنة .2022 رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج ليلى عسلاوي، عضوا، بحري سعد الله، عضوا، مصباح مناس، عضوا، جيلالي ميلودي، عضوا، أمال الدين بو لنوار، عضوا، فتيحة بن عبو، عضوا، عبد الوهاب خريف، عضوا، عباس عمار، عضوا، عبد الحفيظ أسوكين، عضوا، عمار بوضياف، عضوا، محمد بوطرفاس، عضوا. H قرار رقم 28 / ق.م د/ د ع د/ 22 مؤرخ في 20 شعبان عام 1443 الموافق 23 مارس سنة .2022 إنّ المحكمة الدستورية، – بناء على قرار الإحالة الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 17 فبراير سنة 2022، تحت رقم الفهرس 00007/22 والمسجل لدى كتابة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 17 فبراير سنة 2022 تحت رقم 2022-05 / د ع د، والمتعلق بدفع أثارته الأستاذة (ق.ر) محامية معتمدة لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة في حق الشركة الصينية ذات المسؤولية المحدودة : CONSTRUCTION CHEMICAL ELEVENTH CHINA ELECO LIMITED COMPANY الممثلة من طرف مديرها )W.F( وتدّعي من خلاله عدم دستورية المادة 21 من القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بتسوية النزاعات الفردية للعمل، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 165 (الفقرة الأخيرة) و 195 و 198 (الفقرتان 4 و 5) و 225 منه، – وبمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد بموجب قرار الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1966، الذي تم الانضمام إليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 89-67 المؤرخ في 11 شوال عام 1409 الموافق 16 مايو سنة 1989، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، – وبمقتضى القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل،
12 محرّم عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 10 غشت سنة 2022 م – وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 والمتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية، والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المعدل والمتمم، – وبناء على قرار المحكمة الدستورية رقم 01 /ق. م د/دع د/ 22 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022 والمتضمن التصريح بدستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، – وبناء على الإشعارات السابقة المرسلة إلى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير والأول، والنائب العام لدى المحكمة العليا تخص المادة 21 من القانون 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل، – وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة السابقة بصدد ذات الحكم التشريعي، المادة 21 من القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه، المقدمة من طرف رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول والنائب العام لدى المحكمة العليا، – وبعد الاستماع إلى العضو المقرر السيد عمار بوضياف في تلاوته لتقريره المكتوب، بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23 مارس سنة 2022، – وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23 مارس سنة 2022، – وبعد المداولة، من حيث الإجراءات : – حيث أن الشركة الصينية ذات المسؤولية المحدودة CONSTRUCTION CHEMICAL ELEVENTH CHINA ELECO LIMITED COMPANY، والممثلة من طرف الأستاذة (ر.ق) محامية معتمدة لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة، دفعت بعدم دستورية المادة 21 من القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل والتي تنص على أنه : “باستثناء الاختصاص الأصلي تبت المحاكم عند النظر في المسائل الاجتماعية ابتدائيا ونهائيا عندما تتعلق الدعوى أساسا : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 15 – بإلغاء العقوبات التأديبية التي قررها المستخدم ضد المدّعي دون تطبيق الإجراءات التأديبية و/ أو الاتفاقيات الإجبارية، – بتسليم شهادات العمل وكشوفات الرواتب أو الوثائق الأخرى المنصوص عليها قانونا لإثبات النشاط المهني للمدّعي”، – حيث أن محكمة قايس ولاية خنشلة، القسم الاجتماعي عند فصلها في النزاع الذي كان قائما بين كل من الشركة الصينية ذات المسؤولية المحدودة إيليكو ELECO، الممثلة من طرف مديرها، والمدعو (م. ج. ب. ط) الذي كان عاملا لدى الشركة المذكورة قضت بإلزام المدعى عليها الشركة الصينية ذات المسؤولية المحدودة، بتمكين المدّعي (م. ج) من شهادة العمل وكشوف الرواتب المحددة من تاريخ 25 يوليو سنة 2017 إلى غاية 30 سبتمبر سنة 2020، مع إلزامها بتعويضه بمبلغ خمسين ألف دينار جزائري 50.000^00( دج) عن كافة الأضرار اللاحقة به، – حيث أن الشركة الصينية، وخلال مرحلة الطعن بالاستئناف المسجل أمام مجلس قضاء خنشلة تحت رقم 00696/21، قدمت بتاريخ 12 سبتمبر سنة 2021 بواسطة الأستاذة (ر.ق) مذكرة دفع مكتوبة ومنفصلة ملتمسة إرجاء الفصل في القضية وإحالة الدفع بعدم دستورية المادة 21 من القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل على المحكمة العليا، مثيرة عدم دستورية المادة المذكورة وهذا بالنظر لنص المادة 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور، – حيث أن مجلس قضاء خنشلة، الغرفة الاجتماعية، فصل بتاريخ 14 ديسمبر سنة 2021 في القضية المسجلة تحت رقم 00696، الفهرس 00810، وأصدر قرارا بقبول الدفع بعدم الدستورية المثار بخصوص المادة 21 من القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه، وقرر قبل الفصل في الموضوع بإرسال الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة العليا مع إرجاء الفصل في الدعوى إلى غاية التوصل بقرار المحكمة العليا أو بقرار المحكمة الدستورية، – حيث أنه بتاريخ 7 فبراير سنة 2022 فصلت المحكمة العليا بموجب قرارها تحت رقم الفهرس 00007/22 في الدفع المثار من طرف الأستاذة (ر.ق)، محامية معتمدة لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة، في حق الشركة الصينية بإحالته على المحكمة الدستورية، – حيث تلقت المحكمة الدستورية قرار الإحالة الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 7 فبراير سنة 2022 تحت رقم الفهرس 00007/22، وتم تسجيله لدى كتابة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 17 فبراير سنة 2022 تحت رقم 05-2022 / د ع د، – حيث أنه سبق لرئيس المحكمة الدستورية أن أشعر بموجب إرسال مؤرخ في 13 جانفي سنة 2022، رئيس
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 12 محرّم عام 1444 ه
الجمهورية، ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول، بخصوص الدفع المثار حول المادة 21 من القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه، – حيث أن رئيس مجلس الأمة أشار في ملاحظاته المكتوبة
- في قضية سابقة وبصدد دفع مماثل أن الدفع بعدم دستورية المادة 21 من القانون رقم 90-04 والمتعلق بالنزاعات الفردية في العمل، فاقد الأساس وواهي السند، الأمر الذي يتعيّن معه رفضه لعدم التأسيس، – حيث أن رئيس المجلس الشعبي الوطني أشار في قضية سابقة وبصدد دفع مماثل في ملاحظاته المكتوبة أن الدفع بعدم دستورية المادة 21 من القانون رقم 90-04 والمتعلق بالنزاعات الفردية في العمل، يعد غير مؤسس، ولا ينتهك أي حق من الحقوق التي يضمنها الدستور، وبالنتيجة، فإن الحكم المعترض على دستوريته جاء مطابقا للدستور، – حيث أن الوزير الأول، وفي ملاحظاته المكتوبة في قضية سابقة ومماثلة لقضية الحال تمسك بدستورية المادة 21 من القانون رقم 90-04 والمتعلق بالنزاعات الفردية في العمل، وأن الدفع بعدم دستوريتها غير مؤسس، ذلك أن المؤسس الدستوري لم يقر مبدأ التقاضي على درجتين بشكل مطلق، بل أحال للقانون تحديد شروطه وإجراءاته، ممّا يستشف إقراراً بوجود قيود على هذا الحق يشكل استثناء عن الأصل، ومن بينها ما أقرته المادة محل الدفع. وبالتالي فإن دراسة عدم دستورية المادة 21 من القانون رقم 90-04 المذكور أعلاه، ينبغي أن تراعي الطابع الخاص للقانون الذي جاءت في إطاره، والذي يؤكد دستورية هذا الحكم التشريعي، – حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا أكد في قضية سابقة بصدد دفع مماثل في ملاحظاته المكتوبة أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية في مسائل منازعات العمل، تصدر ابتدائيا ونهائيا، في حين أن المادة 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور تعطي الحق في التقاضي على درجتين، ويكون بذلك المشرّع قد ميز بين المتقاضين في ممارسة حق التقاضي على درجتين، وتماشيا مع مبدأ المساواة الذي يضمنه الدستور لكل المواطنين أمام القانون والقضاء، وطبقا للمادتين 37 و 165 (الفقرة الأخيرة) منه، فإنه من غير العدل والإنصاف أن يقيّد المشرّع حق الأطراف في استئناف الأحكام الفاصلة في منازعات العمل، وعليه فإنه يرى بأن المادة 21 من القانون رقم 90-04 المذكور أعلاه، تتعارض مع أحكام المادة 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور. من حيث الموضوع : – حيث أنه وبناء على المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 والمتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية، والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 10 غشت سنة 2022 م 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المعدل والمتمم، حيث ورد صراحة في المادة 29 مكرر منه أنه : “ إذا سجّل المجلس الدستوري، قبل الفصل في الدفع بعدم دستورية الحكم التشريعي أكثر من قرار إحالة يتعلق بالحكم التشريعي نفسه، فإنه يفصل في موضوع الدفع الأول المعروض عليه للنظر فيه.ويفصل في الدفوع اللاحقة المثارة بشأن الحكم التشريعي نفسه، بقرارات بسبق الفصل”، – حيث أن المحكمة الدستورية سبق لها الفصل بدستورية المادة 21 من القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بالنزاعات الفردية في العمل، بموجب القرار رقم 24 / ق.م د/ د ع د/ 22 المؤرخ في 20 شعبان عام 1443 الموافق 23 مارس سنة 2022، وبالنتيجة يتعين التصريح بسبق الفصل. وعليه، تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي : أولا : التصريح بسبق الفصل في دستورية المادة 21 من القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل، بموجب القرار رقم 24 / ق.م د/ د ع د/ 22 المؤرخ في 20 شعبان عام 1443 الموافق 23 مارس سنة .2022 ثانيا : يعلم رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول بهذا القرار. ثالثا : يبلغ هذا القرار إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا. رابعا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستيها المنعقدتين بتاريخ 19 و 20 شعبان عام 1443 الموافق 22 و 23 مارس سنة .2022 رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج ليلى عسلاوي، عضوا، بحري سعد الله، عضوا، مصباح مناس، عضوا، جيلالي ميلودي، عضوا، أمال الدين بو لنوار، عضوا، فتيحة بن عبو، عضوا، عبد الوهاب خريف، عضوا، عباس عمار، عضوا، عبد الحفيظ أسوكين، عضوا، عمار بوضياف، عضوا، محمد بوطرفاس، عضوا.
12 محرّم عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 10 غشت سنة 2022 م قرار رقم 06 /ق. ر. د / 22 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1443 الموافق 28 يوليو سنة 2022، يتعلق برقابة دستورية المواد 9 و 12 و 15 و 20 من القانون رقم 22-02 المؤرخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022 الذي يحدد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلتها وسيرها ومهامها.
إنّ المحكمة الدستورية، – بناء على إخطار من قبل مائة (100) نائب بالمجلس الشعبي الوطني مرفقا بقائمة أسمائهم وألقابهم وتوقيعاتهم وبطاقات النائب، برسالة مؤرخة في 27 يوليو سنة 2022، والمودعة من قبل السيد عبد الوهاب يعقوبي، مندوب أصحاب الإخطار، والمسجلة بمصلحة أمانة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 27 يوليو سنة 2022 تحت رقم 04/2022، قصد رقابة دستورية المواد 9 و 12 و 15 و 20 من القانون رقم 22-02 المؤرخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022 الذي يحدد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلتها وسيرها ومهامها، – وبناء على الدستور، لا سيما المواد 116–5 و 142 و 148 و 185 و 193 (الفقرة 2) و 194 و 196 و 197 (الفقرة الأولى) و 198 (الفقرة 5) منه، – وبمقتضى المداولة المؤرخة في 28 ذي الحجة عام 1443 الموافق 27 يوليو سنة 2022 التي تحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال رقابة دستورية القوانين والأوامر، – وبعد الاستماع إلى العضو المقرر، – وبعد المداولة، من حيث الشكل : – حيث أن إخطار نواب المجلس الشعبي الوطني للمحكمة الدستورية بخصوص رقابة دستورية المواد 9 و 12 و 15 و 20 من القانون رقم 22-02 المؤرخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022 الذي يحدد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلتها وسيرها ومهامها، جاء وفقا لأحكام المادة 193 (الفقرة 2) من الدستور، من حيث الموضوع : – حيث أن القانون موضوع الإخطار تم توقيعه وإصداره من قبل رئيس الجمهورية بتاريخ 24 رمضان عام 1443 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 17 الموافق 25 أبريل سنة 2022، وتم نشره في العدد 30 من
المؤرخ في 27 أبريل سنة 2022، – حيث أن المادة 190 (الفقرة 2) من الدستور تنص على أنه : “يمكن إخطار المحكمة الدستورية بشأن دستورية المعاهدات قبل التصديق عليها، والقوانين قبل إصدارها”، – حيث أن هذا الإخطار جاء مخالفا لأحكام المادة 190 (الفقرة 2) من الدستور المذكورة أعلاه، مما يترتب عليه رفض الإخطار. لهذه الأسباب تقرر ما يأتي : أولا : من حيث الشكل : قبول الإخطار. ثانيا : من حيث الموضوع : – رفض الإخطار. ثالثا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول ومندوب أصحاب الإخطار. رابعا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستيها المنعقدتين بتاريخ 28 و 29 ذي الحجة عام 1443 الموافق 27 و 28 يوليو سنة .2022 رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج ليلى عسلاوي، عضوا، بحري سعد الله، عضوا، مصباح مناس، عضوا، جيلالي ميلودي، عضوا، أمال الدين بولنوار، عضوا، عباس عمار، عضوا، عبد الحفيظ أسوكين، عضوا، عمار بوضياف، عضوا.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 12 محرّم عام 1444 ه
مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 محرّم عام 1444 الموافق 2 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام قائد المصلحة الوطنية لحرس السواحل.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 محرّم عام 1444 الموافق 2 غشت سنة 2022، تنهى مهام السيّد زين الدين بناط، بصفته قائدا للمصلحة الوطنية لحرس السواحل، ابتداء من 15 يوليو سنة .2022
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 محرّم عام 1444 الموافق 2 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين قائد المصلحة الوطنية لحرس السواحل.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 محرّم عام 1444 الموافق 2 غشت سنة 2022، يعيّن السيّد كمال بن مهدي، قائدا للمصلحة الوطنية لحرس السواحل، ابتداء من 16 يوليو سنة .2022
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1443 الموافق 28 يوليو سنة 2022، يتضمن إلغاء أحكام إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري - سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1443 الموافق 28 يوليو سنة 2022، تعد لاغية أحكام المرسوم التنفيذي المؤرخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022 والمتضمن إنهاء مهام السيّد زهير نايت شعلال، بصفته نائب مدير لتسيير الاستثمار العمومي ومتابعته بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري - سابقا.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1443 الموافق 28 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير البرمجة والاستثمارات والتعاون بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1443 الموافق 28 يوليو سنة 2022، تنهى، ابتداء من 31 مارس سنة 2022، مهام السيّد زهير نايت شعلال، بصفته مديرا للبرمجة والاستثمارات والتعاون بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، لتكليفه بوظيفة أخرى. 10 غشت سنة 2022 م فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد المائية في ولاية تبسة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022، تنهى مهام السيّد علي بن بادي، بصفته مديرا للموارد المائية في ولاية تبسة، بناء على طلبه.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بمصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلّف بالمؤسسات المصغّرة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022، يعيّن السيّد عبد الرزاق لزرق، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بمصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلّف بالمؤسسات المصغّرة.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين مدير السياحة والصناعة التقليدية في ولاية توقرت.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022، يعيّن السيّد عبد الحكيم يحي، مديرا للسياحة والصناعة التقليدية في ولاية توقرت.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022، تعيّن السيّدة حبيبة مقدم، نائبة مدير لتشريع العمل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
12 محرّم عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 10 غشت سنة 2022 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 19 قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 محرّم عام 1444 الموافق 6 غشت سنة 2022، يحدّد عدد وتشكيلة ومهام وكيفيات سير خلايا العمل التقنية القطاعية للجنة الفرعية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
إنّ وزير الدفاع الوطني، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير العدل، حافظ الأختام، ووزير المالية، – بمقتضى القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–95 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020 الذي يحدّد مهام الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني و صلاحياته، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04–332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–398 المؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 26 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن إنشاء اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وتحديد مهامها وسيرها وتنظيمها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22–36 المؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1443 الموافق 4 جانفي سنة 2022 الذي يحدّد مهام خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وسيرها، يقررّون ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 20–398 المؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 26 ديسمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد عدد وتشكيلة ومهام وكيفيات سير خلايا العمل التقنية القطاعية للجنة الفرعية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، التي تدعى في صلب النص “الخلية”. المادة 2 : في إطار إعداد الخريطة الوطنية لتحديد مخاطر تبييض الأموال و تمويل الإرهاب، تزود اللّجنة الفرعية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بخلايا العمل التقنية الخمس (5) المذكورة أدناه : – خلية تحديد القطاعات والمجالات التي يمكن أن تكون عرضة لمخاطر تبييض الأموال و/ أو تمويل الإرهاب، – خلية تحديد مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في إطار المعاملات الإلكترونية أو باستعمال التكنولوجيات الحديثة، – خلية تحديد الجرائم التي تدر أرباحا ذات صلة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، – خلية تحديد المخاطر المرتبطة بحركة رؤوس الأموال عبر الحدود، – خلية تحديد مخاطر استخدام الأشخاص المعنوية في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. الفصل الثاني التشكيلة والمهام القسم الأول خلية تحديد القطاعات والمجالات التي يمكن أن تكون عرضة لمخاطر تبييض الأموال و/ أو تمويل الإرهاب المادة 3 : يرأس الخلية ممثل الوزير المكلّف بالمالية، وتتشكل من ممثلي :
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 12 محرّم عام 1444 ه
– وزارة الدفاع الوطني، – الوزارة المكلّفة بالشؤون الخارجية، – الوزارة المكلّفة بالداخلية، – الوزارة المكلّفة بالعدل، – الوزارة المكلّفة بالطاقة والمناجم، – الوزارة المكلّفة بالشباب والرياضة، – الوزارة المكلّفة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – الوزارة المكلّفة بالصناعة، – الوزارة المكلّفة بالفلاحة والتنمية الريفية، – الوزارة المكلّفة بالسكن، – الوزارة المكلّفة بالتجارة، – الوزارة المكلّفة بالاتصال، – الوزارة المكلّفة بالأشغال العمومية، – الوزارة المكلّفة بالنقل، – الوزارة المكلّفة بالصحة، – قيادة الدرك الوطني، – المديرية العامة للأمن الوطني، – بنك الجزائر، – خلية معالجة الاستعلام المالي. المادة 4 : تكلّف الخلية بتحديد القطاعات والمجالات التي تنطوي على مخاطر عالية أو منخفضة لتبييض الأموال و/ أو تمويل الإرهاب. وتكلّف، بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي : – اقتراح وضع أي آلية مفيدة لتحديد التهديدات ونقاط الضعف التي قد تعرّض إلى مخاطر تبييض الأموال و/ أو تمويل الإرهاب وإنجاز أي دراسة ذات صلة، – اقتراح مؤشرات تحديد القطاعات والمجالات التي تنطوي على مخاطر عالية أو منخفضة لتبييض الأموال و/ أو تمويل الإرهاب، – إجراء تقاطع بين نقاط الضعف والتهديدات لتحديد درجة المخاطر، – تحديد نقاط الضعف وتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب الناجمة عن النشاطات التي يمارسها 10 غشت سنة 2022 م الخاضعون بمفهوم المادة 4 من القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، – إعداد قائمة جهات الرقابة على المهن والمؤسسات غير المالية المنصوص عليها في التشريع الوطني، – اقتراح التدابير العملية التي من شأنها :
- تحديد صاحب الأموال و/ أو المستفيد الحقيقي منها،
- تخفيض المخاطر والتهديدات الناجمة عن نشاط الخاضعين المنتمين للمؤسسات و المهن غير المالية والإجراءات الواجب اتخاذها في حالة تحديد نشاط يحتوي على مخاطر من أجل تخفيض هذه الأخيرة،
- تمكين مطابقة التشريع والتنظيم الوطني مع التوصيات الصادرة عن الهيئات الإقليمية و/أو الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب،
- منع استعمال الجمعيات في عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. – اقتراح أي تدبير مناسب يندرج ضمن مجال اختصاصها. القسم الثاني خلية تحديد مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في إطار المعاملات الإلكترونية أو باستعمال التكنولوجيات الحديثة المادة 5 : يرأس الخلية ممثل عن بنك الجزائر، وتتشكل من ممثلي : – وزارة الدفاع الوطني، – الوزارة المكلّفة بالداخلية، – الوزارة المكلّفة بالمالية، – الوزارة المكلّفة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – الوزارة المكلّفة بالتجارة، – الوزارة المكلّفة بالاتصال، – الوزارة المكلّفة بالرقمنة، – قيادة الدرك الوطني، – المديرية العامة للأمن الوطني، – خلية معالجة الاستعلام المالي،
12 محرّم عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 10 غشت سنة 2022 م – لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، – سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، – الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، – تجمع النقد الآلي، – شركة النقد الآلي والعلاقات التلقائية مع البنوك، – الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية. المادة 6 : تكلّف الخلية بتحديد وتقييم المخاطر المنجرّة عن استعمال التكنولوجيات الحديثة في تبييض الأموال و/أو تمويل الإرهاب. وتكلّف، بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي : – اقتراح أي تدبير مناسب للحد من مخاطر استعمال التكنولوجيات الحديثة أو الخدمات المالية الافتراضية في عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، – تحديد نقاط الضعف وتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب المنجرّة عن المعاملات الإلكترونية أو عن الخدمات التي تستعمل التكنولوجيات الحديثة، لاسيما منها المرتبطة بالألعاب والرهانات، – اقتراح التدابير التي من شأنها خفض مخاطر استخدام التكنولوجيات الحديثة في تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب في مجال الخدمات البنكية والمالية، لا سيما منها الخدمات التي تستعمل بطاقات الدفع البنكية والبيع على شبكة الإنترنت، – اقتراح أي إجراء تشريعي أو تنظيمي أو إداري من شأنه تنظيم نشاط مقدمي خدمات الأصول الافتراضية ومنع الإرهابيين و/ أو الكيانات أو المنظمات الإرهابية من الاستفادة من هذه الخدمات، – وضع قائمة جهات الرقابة على نشاط مقدمي خدمات الأصول الافتراضية، – اقتراح أي إجراء تشريعي أو تنظيمي من شأنه تنظيم نشاط مقدمي خدمات تحويل الأموال من وإلى الخارج. القسم الثالث خلية تحديد الجرائم التي تدر أرباحا ذات صلة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب المادة 7 : يرأس الخلية ممثل وزارة العدل، وتتشكل من ممثلي : – وزارة الدفاع الوطني، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 21 – الوزارة المكلّفة بالداخلية، – الوزارة المكلّفة بالمالية، – الوزارة المكلّفة بالتجارة، – السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، – المديرية العامة للأمن الداخلي، – المديرية العامة للوثائق والأمن الخارجي، – المديرية العامة لمكافحة التخريب، – قيادة الدرك الوطني، – المديرية العامة للأمن الوطني، – الديوان المركزي لقمع الفساد، – الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، – خلية معالجة الاستعلام المالي. المادة 8 : تكلّف الخلية بتحديد الجرائم التي تدر أرباحا على مرتكبيها وتحليل التهديدات في مجال تبييض الأموال و/أو تمويل الإرهاب. وبهذه الصفة، تكلّف الخلية على الخصوص بما يأتي : – وضع قائمة بالجرائم التي تدر أرباحا على مرتكبيها وفقا للتوصيات الصادرة عن الهيئات الإقليمية و/أو الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، – تحديد الأساليب المستعملة في ارتكاب هذه الجرائم، – حصر التهديدات في مجال تبييض الأموال وكذا التهديدات العرضية، – اقتراح أي إجراء تشريعي أو تنظيمي مناسب من شأنه التقليص أو الحد من ارتكاب هذه الجرائم، – اقتراح أي تدبير مناسب في مجال اختصاصها. القسم الرابع خلية تحديد المخاطر المرتبطة بحركة رؤوس الأموال عبر الحدود المادة 9 : يرأس الخلية ممثل المديرية العامة للجمارك، وتتشكل من ممثلي : – وزارة الدفاع الوطني، – الوزارة المكلّفة بالداخلية، – المديرية العامة للأمن الداخلي،
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 12 محرّم عام 1444 ه
– المديرية العامة للوثائق والأمن الخارجي، – قيادة الدرك الوطني، – المديرية العامة للأمن الوطني، – بنك الجزائر، – خلية معالجة الاستعلام المالي. المادة 10 : تكلّف الخلية بدراسة المخاطر المرتبطة بحركة رؤوس الأموال عبر الحدود وعلاقتها بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وبهذه الصفة، تكلّف الخلية على الخصوص بما يأتي : – تحديد الخريطة والقنوات المستعملة في تحويل رؤوس الأموال غير المشروعة من وإلى الإقليم الوطني، – المساهمة في تحديد المنظمات والكيانات الإرهابية الناشطة التي تقوم بجمع الأموال وجهات دعم الإرهاب، – اقتراح مقاربة قائمة على المخاطر لا سيما من خلال وضع قائمة بالجمعيات المعرضة للتهديد أو للاستغلال في عمليات تمويل الإرهاب، – اقتراح مقاربة من أجل تحديد أموال الإرهابيين و/ أو المنظمات أو الكيانات الإرهابية، قصد تعزيز الإجراءات السارية لا سيما منها التحقيقات المالية والحجز و/او تجميد الأموال، – اقتراح أي إجراء تشريعي أو تنظيمي أو إداري من شأنه الحد أو الوقاية من التهديدات المرتبطة بحركة الأموال غير المشروعة عبر الحدود ومنع جمع الموارد المالية من طرف الإرهابيين و/ أو المنظمات أو الكيانات الإرهابية والحد من استغلال الجمعيات في عمليات تمويل الإرهاب، – اقتراح أي تدبير مناسب في مجال اختصاصها. القسم الخامس خلية تحديد مخاطر استخدام الأشخاص المعنوية في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب المادة 11 : يرأس الخلية ممثل وزارة التجارة، وتتشكل من ممثلي : – وزارة الدفاع الوطني، – الوزارة المكلّفة بالداخلية، – الوزارة المكلّفة بالمالية، – الوزارة المكلّفة بالصناعة، 10 غشت سنة 2022 م – الوزارة المكلّفة بالفلاحة والتنمية الريفية، – الوزارة المكلّفة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – المديرية العامة للأمن الداخلي، – المديرية العامة للوثائق والأمن الخارجي، – المديرية العامة لمكافحة التخريب، – بنك الجزائر، – قيادة الدرك الوطني، – المديرية العامة للأمن الوطني، – خلية معالجة الاستعلام المالي. المادة 12 : تكلّف الخلية بتحديد وتقييم المخاطر التي تنجرّ عن استخدام الأشخاص المعنوية في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وتكلّف، بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي : – إجراء حصر لجميع الأشخاص المعنويين وتصنيفهم حسب طبيعتهم القانونية ونشاطهم وموطنهم، – المساهمة في تقييم النشاطات المالية للأشخاص المعنويين لتحديد الذين يمارسون نشاطهم والذين لا يمارسونه أو يمارسونه بصفة عرضية أو يمارسون نشاطا مختلفا عن نشاطهم الأصلي، – اقتراح الآليات المناسبة التي تسمح بالحصول على المعلومات المتعلقة بالأشخاص المعنوية، – اقتراح الآليات القانونية المناسبة التي تسمح بمعرفة المستفيد الحقيقي من نشاطات الشخص المعنوي، – تحديد نقاط الضعف والتهديدات التي تسهل استخدام الأشخاص المعنوية في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتقويمهم، – اقتراح أي إجراء تشريعي أوتنظيمي أو إداري من شأنه الوقاية من استخدام الأشخاص المعنوية في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، – اقتراح أي تدبير مناسب يدخل ضمن اختصاصها. الفصل الثالث كيفيات سير الخلية المادة 13 : يرأس الخلية إطار ممّن يشغلون وظائف عليا في الدولة.
12 محرّم عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 10 غشت سنة 2022 م المادة 14 : تجتمع الخلية كلّما استدعت الحاجة ذلك، وعلى الأقل، مرة كل شهر، بناء على استدعاء من رئيسها تلقائيا أو بناء على طلب من أحد أعضائها أو من رئيس اللجنة الفرعية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. يمكن أن تعقد الخلية اجتماعات مصغرة تخصص لمواضيع محددة، بنفس الكيفيات والأشكال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. المادة 15 : تجتمع الخلية بمقر اللجنة الفرعية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب أو في أي مكان آخر يحدّده رئيسها. يمكن رئيس اللجنة الفرعية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب حضور اجتماعات أي خلية و/ أو ترؤس أشغالها. المادة 16 : يعدّ رئيس الخلية جدول أعمال الاجتماعات ويبلّغه إلى كل عضو من أعضائها. يتولى كل عضو في الخلية تقديم ورقة عمل تتضمن ملاحظاته واقتراحاته حول المواضيع المدرجة في جدول الأعمال. المادة 17 : يمكن الخلية أن تستعين في أداء مهامها، بخبراء وبممثلي سلطات الضبط والرقابة على المهن غير المالية. المادة 18 : يمكن أن تستعين الخلية، في أداء مهامها، بكل هيئة أو مؤسسة عمومية أو مهنية، ولا سيما منها : – المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، – السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، – الديوان المركزي لقمع الفساد، – المركز الوطني للسجل التجاري، – الديوان الوطني للإحصائيات، – الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، – المرصد الوطني للمجتمع المدني، – الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، – الغرفة الوطنية للموثقين، – الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، – الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 23 – الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين، – الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية. المادة 19 : تتولى الخلية، أثناء أداء مهامها، جمع وتحليل البيانات والإحصائيات ذات الصلة. المادة 20 : تزود الخلية بأمانة توضع تحت سلطة رئيسها. المادة 21 : يجب على الخلية المجتمعة بحضور جميع أعضائها أو في شكل اجتماعات مصغرة، إيداع تقريرها في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام من تاريخ المصادقة عليه، لدى رئيس اللجنة الفرعية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. المادة 22 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 محرّم عام 1444 الموافق 6 غشت سنة .2022 عن وزير الدفاع الوطني وزير الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام والتهيئة العمرانية اللواء محمد الصالح بن بيشة كمال بلجود وزير العدل، حافظ وزير المالية الأختام عبد الرشيد طبي إبراهيم جمال كسالي
قرار مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، يتضمن فتح مسابقة وطنية لتوظيف الطلبة القضاة لسنة .2022 إنّ وزير العدل، حافظ الأختام، – بمقتضى القانون العضوي رقم 04-11 المؤرّخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 12 محرّم عام 1444 ه
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-159 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1437 الموافق 30 مايو سنة 2016 الذي يحدّد تنظيم المدرسة العليا للقضاء وكيفيات سيرها وشروط الالتحاق بها ونظام الدراسة فيها وحقوق الطلبة القضاة وواجباتهم، لا سيما المادة 25 منه، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 16-159 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1437 الموافق 30 مايو سنة 2016، المعدل والمذكور أعلاه، تفتح على مستوى المدرسة العليا للقضاء مسابقة وطنية لتوظيف مائتي (200) طالب قاضٍ لسنة .2022 المادة 2 : تحدّد فترة التسجيلات في المسابقة من 28 غشت إلى 8 سبتمبر سنة .2022 تجرى اختبارات القبول في شهر أكتوبر سنة .2022 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة .2022 عبد الرشيد طبي
قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، يحدد محتوى ملف الترشح للمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة وعدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملها وبرنامجها وكذا تشكيلة لجنة الاختبارات. إنّ وزير العدل، حافظ الأختام، – بمقتضى القانون العضوي رقم 04–11 المؤرَخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، 10 غشت سنة 2022 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04–332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–159 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1437 الموافق 30 مايو سنة 2016 الذي يحدد تنظيم المدرسة العليا للقضاء وكيفيات سيرها وشروط الالتحاق بها ونظام الدراسة فيها وحقوق الطلبة القضاة وواجباتهم، المعدل، – وبمقتضى القرار المؤَرّخ في 9 رمضان عام 1440 الموافق 14 مايو سنة 2019 الذي يحدد محتوى ملف الترشح للمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة وعدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملها وبرنامجها وكذا تشكيلة لجنة الاختبارات، – وبناء على اقتراح المدير العام للمدرسة العليا للقضاء، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم 16–159 المؤرخ في 23 شعبان عام 1437 الموافق 30 مايو سنة 2016، المعدل والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد محتوى ملف الترشح للمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة وعدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملها وبرنامجها وكذا تشكيلة لجنة الاختبارات. المادة 2 : يجري المترشح تسجيلا أوّليا عبر الموقع الإلكتروني للمدرسة العليا للقضاء أو لوزارة العدل. يودع المترشح ملف الترشح المتضمن الوثائق المحددة أدناه، بمقر المجلس القضائي المذكور في استمارة التسجيل الأولي. المادة 3 : يتضمن ملف الترشح للمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة، الوثائق الآتية : – استمارة التسجيل الأولي، – استمارة التصريح الشرفي المطبوعة أثناء التسجيل الأولي موقّعاً عليها من طرف المترشح، التي تتضمن :
- صحة المعلومات الواردة في استمارة التسجيل الأولي،
- استيفاء شروط الكفاءة البدنية والعقلية لممارسة مهنة القضاء،
- أنه لم يسبق له أن تخلى عن الدراسة أثناء مرحلة التكوين بالمدرسة، ولم يستقل، ولم يكن محل عقوبة الطرد منها. – نسخة من شهادة النجاح في بكالوريا التعليم الثانوي،
12 محرّم عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 10 غشت سنة 2022 م – نسخة من شهادة الماستر في الحقوق أو شهادة معادلة لها، – نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، – نسخة من شهادة سارية المفعول تثبت الوضعية القانونية للمترشح تجاه الخدمة الوطنية، – شهادة تسلَمها الإدارة التي لها سلطة التعيين، ترخص للمترشح الذي له صفة موظف عند تاريخ إيداع الملف بالمشاركة في المسابقة، وتتعهد بقبول استقالته في حالة نجاحه النهائي، – أربع (4) صور شمسية حديثة ملوّنة، – وصل دفع حقوق التسجيل. المادة 4 : بعد التأكد من استيفاء ملف الترشح للشروط القانونية والتنظيمية، يسلَم للمترشح وصل إيداع الملف واستدعاء للمسابقة. يتم إعلان تاريخ ومكان إجراء الاختبارات الكتابية في الموقع الإلكتروني للمدرسة العليا للقضاء ولوزارة العدل. المادة 5 : يرفض كل ملف ترشح : – ناقص، – أرسل عن طريق البريد، – قدم خارج الآجال، – لا يستوفي الشروط القانونية والتنظيمية المطلوبة. المادة 6 : يسجل المترشحون في سجل إلكتروني يتضمن رقم تسجيل المترشح ولقبه واسمه وتاريخ ميلاده وعنوانه وتاريخ التسجيل. المادة 7 : يكمل المترشح، بعد النجاح في الاختبارات الكتابية، ملف ترشحه بالوثائق الآتية : 1 . ثلاث (3) شهادات طبية لا يزيد تاريخها عن ثلاثة (3) أشهر : – شهادة يسلّمها طبيب عام تثبت أن المترشح في صحة جيدة، – شهادة يسلّمها طبيب مختص في الأمراض الصدرية تثبت أن المترشح غير مصاب بأي مرض معدٍ، – شهادة يسلّمها أخصائي في الأمراض العقلية تثبت تمتع المترشح بكامل قواه العقلية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 25 .2 تعهد كتابي بمتابعة التكوين لمدة ثلاث (3) سنوات بدون انقطاع، على مستوى المدرسة العليا للقضاء والجهات القضائية، وقبول أي منصب تعيين خلال فترة التكوين وعند نهايته، .3 تعهد كتابي بخدمة قطاع العدالة لمدة لا تقل عن خمس عشر (15) سنة. لا ترد ملفات الترشح لأصحابها بعد إيداعها. المادة 8 : يحدد المدير العام للمدرسة العليا للقضاء بموجب مقرر نظام المسابقة ويعلم المترشحين به. يخضع المترشحون، تحت طائلة الإقصاء، لأحكام نظام المسابقة. المادة 9 : لا يسمح لأي شخص غير معني بالمسابقة بالدخول لمركز الامتحان. المادة 10 : يلزم المترشحون، تحت طائلة الإقصاء، بإجراء كل الاختبارات في التاريخ والتوقيت المحددين . لا يسمح للمترشحين المتأخرين بالدخول لقاعات الاختبار بعد توزيع أوراق الأسئلة مهما كان العذر المقدم. المادة 11 : يقصى من المسابقة كل مترشح ارتكب تصرفا يعتبر غشا بمفهوم نظام المسابقة. المادة 12 : تتضمن المسابقة خمسة (5) اختبارات كتابية للقبول، واختبارين (2) شفويين للقبول النهائي. تهدف الاختبارات الكتابية للقبول إلى الكشف عن قدرات المترشح في التفكير والتحليل والتلخيص والتعبير عن أسلوبه، وتقييم معلوماته القانونية وتفتحه على اللغات الحية. ويهدف الاختباران الشفويان للقبول النهائي إلى التأكد من المعلومات القانونية للمترشح، وتقييم مدى تفتح فكره وشخصيته واستعداده لممارسة مهام القاضي وقدراته في التعبير الشفوي. المادة 13 : تتضمن الاختبارات الكتابية للقبول المواد الآتية :
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 12 محرّم عام 1444 ه
المواد – اختبار في موضوع ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو أو ثقافي للعالم المعاصر – اختبار في القانون المدني والإجراءات المدنية والإدارية – اختبار في القانون الجزائي والإجراءات الجزائية 10 غشت سنة 2022 م مدة الاختبار المعامل اجتماعي أربع (4) ساعات 4 ثلاث (3) ساعات 4 ثلاث (3) ساعات 4 – إعداد مذكرة استخلاصية انطلاقا من وثائق تثير إشكاليات قانونية أربع (4) ساعات 4 – اختبار في اللغة الفرنسية أو الإنجليزية يمكن أن يتضمن كل اختبار اقتراح موضوع أو عدة مواضيع يختارها المترشح. يمكن أن تتعلق الاختبارات الخاصة بالمواد القانونية : – التعليق على نص قانوني، – التعليق على حكم أو قرار قضائي، – استشارة قانونية، – دراسة حالة تطبيقية، – تحليل ومناقشة. تحدد برامج الاختبارات في المواد القانونية وفقا لبرامج الليسانس والماستر في الحقوق، وتترك المواد الأخرى لتقدير لجنة الاختبارات. المادة 14 : تقيّم الاختبارات الكتابية بثلاثة (3) تصحيحات وتحسب علامة المترشح بمعدل العلامتين (2) المتقاربتين. في حالة تساوي الفارق بين العلامات الثلاث (3)، تحسب علامة المترشح بمعدل العلامات الثلاث .(3) المادة 15 : توضع أوراق المترشحين تحت تصرف لجنة الاختبارات إلى غاية إعلان النتيجة النهائية. المادة 16 : يخضع المترشحون المقبولون في الاختبارات الكتابية لفحوصات طبية وفحوصات نفسية تقنية للتحقق من استيفائهم شرط الكفاءة البدنية والعقلية واستعدادهم لممارسة مهنة القضاء. يقصى من المسابقة، كل مترشح يبيّن الفحص الطبي أو الفحص النفسي التقني أنه غير مؤهل. المادة 17 : يتضمن الاختباران (2) الشفويان للقبول النهائي، محادثة مع اللجنة في المواد المدنية والإجراءات المدنية والإدارية والقانون الجزائي والإجراءات الجزائية. يخصص للاختبارين (2) الشفويين معامل 4، يوزع كما يأتي : – المواد المدنية والإجراءات المدنية والإدارية : المعامل .2 – القانون الجزائي والإجراءات الجزائية : المعامل .2 ساعتان (2) 1 المادة 18 : لا يشارك في الاختبارين (2) الشفويين إلاَ المترشحون المقبولون من طرف لجنة الاختبارات على أساس النتائج المحصل عليها في الاختبارات الكتابية. المادة 19 : يعيّن رئيس لجنة الاختبارات وأعضاؤها بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام. يتم اختيار أعضاء لجنة الاختبارات من بين قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة ورؤساء المجالس القضائية وكذا أساتذة المدرسة العليا للقضاء. يمكن لجنة الاختبارات الاستعانة، عند الاقتضاء، بممتحنين أو مصححين في الاختبارات الكتابية والشفوية. المادة 20 : تتولى لجنة الاختبارات المهام الآتية : – انتقاء مواضيع المسابقة، – السهر على حسن سير المسابقة واتخاذ التدابير اللازمة لذلك، – التداول بشأن نتائج الاختبارات الكتابية وضبط قائمة المترشحين المقبولين، – البت في الحالات المتعلقة بالكفاءة البدنية والعقلية للمترشحين التي تثار بعد الفحص الطبي والفحص النفسي أو التي يمكن أن تثيرها اللجان الفرعية للاختبار الشفوي، – التداول بشأن النتائج النهائية وإعداد قائمة المترشحين المقبولين نهائيا حسب درجة الاستحقاق والقائمة الاحتياطية، عند الاقتضاء. المادة 21 : يجب على لجنة الاختبارات أن تحرص على احترام قواعد الشفافية والمساواة بين المترشحين في كل مراحل المسابقة. المادة 22 : يشرف رئيس لجنة الاختبارات على سير الاختبارات، ويفصل في كل الإشكالات التي قد تطرأ خلال مدة إجراء اختبارات المسابقة. المادة 23 : يوزع المترشحون للاختبارات الشفوية على اللجان الفرعية للاختبارات عن طريق قرعة يجريها رئيس اللجنة كل يوم قبل انطلاق الاختبارات.
12 محرّم عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 10 غشت سنة 2022 م المادة 24 : يمكن أن تحدد لجنة الاختبارات علامة الإقصاء من الاختبارات الكتابية والشفوية. يقصى المترشح الذي يتحصل على علامة تساوي أو تقل عن علامة الإقصاء. المادة 25 : يمكن أن تقرر لجنة الاختبارات عدم شغل كل المناصب المفتوحة للمسابقة. المادة 26 : تؤخذ قرارات لجنة الاختبارات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجّحاً. المادة 27 : يرتّب المترشحون المقبولون نهائيا، بعد نهاية الاختبارات الكتابية والشفوية، حسب المعدل المحصل عليه. وفي حالة تساوي معدلات المترشحين المقبولين نهائيا، يرتبون حسب نتائج الاختبارات الكتابية. وفي حالة التساوي، يرتبون بمعدل المواد القانونية. المادة 28 : تعد لجنة الاختبارات قائمة المترشحين المقبولين نهائيا، وعند الاقتضاء، القائمة الاحتياطية، وتحدد بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام. تنشر قائمة المترشحين المقبولين نهائيا، وعند الاقتضاء، القائمة الاحتياطية، في الموقع الإلكتروني لوزار ة العدل وللمدرسة العليا للقضاء، وتعلق بمقر هذه الأخيرة. المادة 29 : يجب على كل مترشح مقبول نهائيا في المسابقة، الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء في الآجال المحددة. في حالة عدم الالتحاق بعد خمسة (5) أيام كاملة، يفقد المترشح المتخلف حق الاستفادة من النجاح في المسابقة، ويعوّض تلقائيا بالمترشح الموالي في القائمة الاحتياطية. المادة 30 : يفقد كل مترشح كتم معلومات مطلوبة أو أدلى بمعلومات خاطئة، لاسيما حول وضعيته الصحية أو الوظيفية أو أثبت التحقيق الإداري أن سيرته وتصرفاته تتنافى مع ممارسة مهنة القضاء حق الاستفادة من القبول النهائي في أي مرحلة من مراحل التكوين. المادة 31 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 9 رمضان عام 1440 الموافق 14 مايو سنة 2019 الذي يحدد ملف الترشح للمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة وعدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملها وبرنامجها وكذا تشكيلة لجنة الاختبارات. المادة 32 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة .2022 عبد الرشيد طبي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 27 وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية قرار مؤرّخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 18 جانفي سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات.
بموجب قرار مؤرّخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17
مارس سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 15 جمادى الثانية
عام 1443 الموافق 18 جانفي سنة 2022 والمتضمن تعيين
أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة
للصيد البحري وتربية المائيات، كما يأتي :
” ........................................................ (بدون تغيير حتى)
– السيّدة لويزة بن ساسي، ممثلة الوزير المكلّف بالمناجم،
– السيّدة فراح مقيدش، ممثلة الوزير المكلّف بالتجارة،
........................... (الباقي بدون تغيير) ......................... .”
قرار مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1443 الموافق 13 يونيو
سنة 2022، يحدد مقرات الغرف الولائية والغرف
المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية
المائيات وكذا حدود دوائرها الإقليمية.
إنّ وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية،
– بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى
عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم
الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في
26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في
21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 الذي
يحدد تنظيم الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات
وسيرها ومهامها، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-82 المؤرخ في 7
شعبان عام 1441 الموافق أول أبريل سنة 2020 الذي يحدد
صلاحيات وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية،
– وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1438
الموافق 7 يناير سنة 2017 الذي يحدد مقرات الغرف الولائية
والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية
المائيات، وكذا حدود دوائرها الإقليمية،
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 12 محرّم عام 1444 ه
يقرر ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي
رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر
سنة 2002 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مقرات
الغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد
البحري وتربية المائيات وكذا حدود دوائرها الإقليمية.
المادة 2 : تحدد مقرات الغرف الولائية والغرف المشتركة
ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات وكذا حدود
دوائرها الإقليمية، في الملحق بهذا القرار.
10 غشت سنة 2022 م
المادة 3 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 8 ربيع الثاني
عام 1438 الموافق 7 يناير سنة 2017 الذي يحدد مقرات الغرف
الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري
وتربية المائيات، وكذا حدود دوائرها الإقليمية.
المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1443 الموافق 13 يونيو
سنة .2022
هشام سفيان صلواتشي
الملحق
مقرات الغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات
وكذا حدود دوائرها الإقليمية
الغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات
للصيد البحري وتربية المائيات
الشلف
بجاية
بشار- البيض - أدرار - تندوف- بني عباس- تيميمون -
إن قزام - إن صالح
تلمسان
تيزي وزو- البويرة
الجزائر
جيجل- ميلة
المقرات
الشلف
بجاية
برج باجي مختار - بشار
تلمسان
تيزي وزو
الجزائر
جيجل
سطيف - باتنة - برج بوعريريج - المسيلة سطيف
سكيكدة - قسنطينة
سيدي بلعباس - سعيدة - النعامة
عنابة
قالمة- سوق أهراس- أم البواقي- خنشلة -
مستغانم
سكيكدة
سيدي بلعباس
عنابة
تبسة قالمة
مستغانم
ورقلة - الوادي - إيليزي - بسكرة - غرداية - الأغواط - تامنغست - جانت - المغير - ورقلة
أولاد جلال - المنيعة - توڤرت
وهران
بومرداس
الطارف
تيبازة- البليدة
وهران
بومرداس
الطارف
تيبازة
عين الدفلى - المدية - تيسمسيلت - الجلفة عين الدفلى
عين تموشنت
غليزان - معسكر - تيارت
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد
عين تموشنت
غليزان
رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة